شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{770}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
واما احكامه فاصولها راجعة الى اجناس خمسة احدها من ماذا يخرج المدبر هل من رأس المال او الثلث يعني هذا المدبر بعد ان ينتهى منه ويدبره صاحبه ثم يموت انتم تعلمون بان الميت له ان يوصي - 00:00:02ضَ
وهذه الوصية في حدود لا تتجاوز الثلث فهل يكون ذلك ضمن الثلث او يكون من رأس المال والثاني بما يبقى فيه من احكام الرق مما ليس يبقى اعني ما دام مدبرا - 00:00:26ضَ
والثالث ما يتبعه بالحرية مما لا مما لا مما ليس يتبعه والرابع مبطلات التدبير الطارئة عليه والخامس في احكام تبعيض التدبير قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الاول فاما مما مما لا يخرج المدبر اذا مات المدبر يعني من اي شيء يخرج المدبر - 00:00:46ضَ
يعني هل يخرج من ثلث المال الذي هو حق للموصي او يخرج من رأس المال ورأس المال اصبح ماذا؟ بعد الثلث او بعد الربع الذي اوصى به هو حق للورثة - 00:01:14ضَ
فهل يعتبر كالدين ماذا يخرج من رأس المال كتكفينه وتغسيله وغير ذلك او ان ذلك يكون في الثلث قال فان العلماء اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور الى انه يخرج من الثلث - 00:01:29ضَ
الجمهور هنا يقصد به الجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الائمة الاربعة المعروفون ابو حنيفة ومالك والشافعي وقال وقال الطائفة هو من رأس المال معظمهم اهل الظاهر. وقالت طائفة نقل ذلك او نسب ذلك الى عبد الله ابن مسعود - 00:01:49ضَ
من الصحابة والى مسروق من التابعين والى مجاهد من التابعين والى النخعي من التابعين والى سعيد ابن جبير من التابعين لكن بعض العلماء تكلم في نسبة ذلك ماذا الى عبد الله بن مسعود وقالوا لم يصح سنده الى عبد الله ابن مسعود وانما - 00:02:11ضَ
هو موقوف على مسروق. الذي جاء عن طريقه ذلك اذا هو صح عن مسروق وعن مجاهد وعن إبراهيم النخعي وعن سعيد بن جبير وكل هؤلاء من التابعين وقال بأهل الظاهر - 00:02:32ضَ
الى ابن مسعود لكن الرواية فيها كلام قال فمر انه من الثلث شبهه بالوصية لانه حكم يقع بعد الموت وقد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المدبر من الثلث - 00:02:47ضَ
الا انه اثر ضعيف عند اهل الحديث لانه رواه علي بن ظبيان عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. طيب هذا الحديث الذي ذكره المدبر من الثلث هو من رواية علي بن ربيان - 00:03:06ضَ
وعلي هذا في كل ما فيه. واخذ عليه امور ومنها روايات هذا الحديث وقالوا انه حصل كلام بينه وبين الشافعي وانما قال انا رفعته ظنا انه مرفوع ولكنه موقوف وهذا الحديث اخرجه الامام الشافعي في كتابه الام. يعني الام في الفقه وكذلك اخرجه البيهقي وابن ماجة واخرجه ابن ابي شيبة - 00:03:23ضَ
طريق اخر لكنه مرسل اذا الصحيح بان هذا حديث موقوف على عبد الله ابن عمر. اذا يكون ماذا؟ يكون قولا لعبد الله ابن عمر وليس حديث مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هناك فرق - 00:03:48ضَ
لانه لو كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان نصا ماذا في هذا الامر. لكن مع ذلك الذي اخذ به جماهيره العلماء بانه من الثلث وما جاء ايضا في مصنف ابن ابي شيبة عن طريق ابي قلابة وهو مرسل ايضا ولكنه - 00:04:06ضَ
بذلك كله بانه من الثلث وان لم يصح رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما ترون قول جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والائمة وبلا شك هذا هو القول الراجح بانه يكون من - 00:04:27ضَ
قال وعلي بن ظبيان متروك الحديث عند اهل الحديث. علي بن ابي ظبيان لعلكم تذكرون مر بنا عندما كنا ماذا ندرس الصلاة في صلاة الواحد خلف الصف لا صلاة للذي خلف - 00:04:46ضَ
فانه ورد عن طريق علي ابن ابي ظبيان وجاء من طريق اخر صحيح ايظا عن غير علي ابن ظبيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصلاة فخلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ - 00:05:03ضَ
الرجل من صلاته قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف وقد تكلم العلماء في هذه القضية كثيرا يعني ما دام جاء علي بن ربيان وهي مهمة ويقع فيها كثير من الناس وبخاصة وفي المساجد التي - 00:05:20ضَ
يقل فيها عدد المصلين. اما المساجد الكثيرة فيندر ان يتم صف ولا يدخل اناس اخرون كالحرم فماذا يفعله الانسان في هذه الحالة؟ العلماء تكلموا في هذا المقام. اولا الانسان اذا لم يجد احدا واذكر فمن العلماء من - 00:05:36ضَ
قال صلاته صحيحة وهذا حقيقة قول له وجه قوي من النظر ومنهم من قال يجذب غيره وقد جاء في الاثر فما اعظم اجر المجتذب وهذا ضعفه العلماء. وهناك من قال بانه في هذه الحالة ينتظر داخلا - 00:05:54ضَ
ونحن نقول لا ينبغي للانسان ان يتعمد الصلاة خلف الصف منفردا وان اضطر الى ذلك فهذا حقيقة امر نعم هو لا يستطيع ان يخرج عنه ولا ان يتخلص منه. ولا وربما لا يجد انسانا يرجع معه من الصف الاول. لانه كما تعلمون - 00:06:12ضَ
كلما تقدم الصف كان الاجر افضل. خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا يستهم علينا استهموا عليه فبعض الناس لا يرضى ان يرجع نعم يقول انا اتنازل لاخي في امور الدنيا. لكن في مثل هذه الامور فالله تعالى يقول فيها فاستبقوا الخيرات - 00:06:34ضَ
ويقول سارعوا الى مغفرة من ربكم فينبغي ان يتسابق فيها الناس لا ان يتراجعوا فيها اذا علي ابن ظبيان فيه كلام ونحن اوردنا المسألة الاخرى لانه لم يمر بنا فيما اذكر الا في ذاك الموضع - 00:06:57ضَ
قال ومن رآه من رأس المال شبهه بشيء يخرجه الانسان من ماله في حياته فاشبه الهبة واختلف القائلون بانهم من الثلث في فروع وهو اذا دبر الرجل غلاما له في صحته - 00:07:15ضَ
واعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما اخر. انظروا دبر في صحته واعتق في مرضه غلاما وانتم ترون بان العتق اسبق لان العتق فيه تنجيز. فاذا قال السيد لعبده انت حر انت عقيم؟ خلاص عقيق انتهى الامر. اذا هذا نسميه تنزيزا - 00:07:34ضَ
ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة فذكر منها العتاق وهو من الامور التي ليس فيها هزل. فاذا اعتق بلفظ صريح عتق عليه. لكن هنا جاء التدبير - 00:07:56ضَ
وقبله وهو في صحته وجاء العتق في المرض فايهما يقدم عندما يضيق الامر؟ ايقدم الذي عتقه منجز او يقدم ماذا الذي تدبيره تقدم واقعا على اعتاق ذلك. نعم قال واعتق في مرضه الذي مات عنه غلاما اخر - 00:08:16ضَ
فضاق الثلث عن الجمع بينهما وقال مالك رحمه الله يقدم المدبر لانه كان في الصحة وقال الشافعي وقال الشافعي واحمد. وقال الشافعي يقدم المعتق المبتل. ماذا يعني الذي قتل يعني قطع - 00:08:42ضَ
يعني عتقه مقطوع به. قال له انت عتيق وذاك معلق لانه لا يجوز له رده ومن اصله انه يجوز عنده يعني ذكر وعلتين اولا قالوا بان الذي قتل عتقه يعني قطع به هذا امر - 00:09:02ضَ
لا تردد فيه. الامر الاخر بان الانسان عندما يعتق مملوكا له ليس فيه تردد لا يستطيع ان يرجع لكن اذا دبر عبده يرجع فيه وبخاصة عند الامامين الشافعي واحمد ومن اصله انه يجوز عنده رد التدبير. رأيتم هذا ومن اصله الظمير يعود الى الشافي. ونحن نقول ومن اصلهما اي ماذا - 00:09:22ضَ
الامامين الشافعي واحمد وان كان الامام له الامام احمد له رواية اخرى قال وهذه المسألة هي احق بكتاب الوصايا هي احق بكتاب الوصايا لماذا؟ لانها تتعلق بالواصية ومر بنا ايضا في كتاب المكاتب كما رأيتم مسائل ذكرها المؤلف بعضها يتعلق بالوصية وبعضها يتعلق - 00:09:48ضَ
كتاب التفليس وبعضها يتعلق بالجنايات وبعضها يتعلق بالقضاء وقال انها في كتاب المكاتب تعتبر فروعا وفي كل كتبها الاصلية تعتبر اصولا. لانها هناك مسائل ثابتة مستقرة في الباب. وهنا واردة عليه فتكون هنا فرعا - 00:10:14ضَ
وهناك اصل حقيقة ما اجمل هذا المسلك الذي يسلكه صاحب هذا الكتاب فهو الى جانب ما فيه من علم فانه حقيقة يضيف ايضا فوائد اخرى ويقيم رابطا قويا بين ابواب الفقه احيانا - 00:10:34ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:10:54ضَ