شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{778}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
القول في شروط القاتل فنقول انه اتفقوا على ان انهم اتفقوا على ان القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق ان يكون عاقلا. اذا الذي القاتل الذي يقتص منه يشترط اولا ان يكون قد قتل - 00:00:02ضَ
حمدا ويكون قتله العبد ظلما لكن من يقتل الاقامة حد من حدود الله يقتل القاتل او يقتل الزاني الثيب او كذلك المرتد فهذا تطبيق لشرع الله. لكن هذا الذي يقتل هو الذي يتعمد القتل ظلما. فاول هذه الشروط - 00:00:24ضَ
ان يكون القاتل قد تعمد القتل وكان قتله ظلما. هذا اولها الشرط الثاني ان يكون بالغا. بالغا ولا عاقلا غدا قال ان يكون عاقلا بالغا ان يكون عاقلا العقل انما هو الجنون - 00:00:47ضَ
والثالث ان يكون بالغا والمراد بالبالغ ضده الصغر اتعلمون بان المجنون وكذلك ايضا الصغير لا تكليف عليهما وقد جاء بذلك جاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة يعني رفع التكليف - 00:01:06ضَ
النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى يفيد والصغير حتى يبلغ. كذلك النائم لو انقلب على انسان بجواره طفل صغير فانقلب عليه وهو نائم. هذا لا يعتبر ايضا متعمدا للقتل فيدخل في قتل الخطأ ايضا. فهذا - 00:01:31ضَ
كذلك ايضا الانسان لو مثلا غاب عن ذهنه في غير سكر. واما السكر سيأتي الكلام فيه واختلاف العلماء اكثر اكثر العلماء يرى ان السكران اذا قتل يقتل لكن الانسان اغمي عليه - 00:01:52ضَ
وفي حالة اغماءه قتل. اذا هو غير مدرك ولذلك ايضا يدخل ضمن هذه الشروط وان يكون مختارا ذكر المؤلف يعني ما يكون مكرها؟ لانه لو كان مكرها اختلف العلماء فيه كما سيأتي - 00:02:11ضَ
اذا ان يكون غيرا مختارا. وان تكون يعني بين القاتل والمقتول مكافأة فلا يكون هذا مسلم وهذا كافر او هذا حر وهذا عبد وسيأتي الخلاف في ذلك كله ان شاء الله - 00:02:29ضَ
قال ان يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير مشارك له فيه معنى مباشر. قد يأتي انسان فيقول لاخر اذهب واقتل فلان اقتل فلانا. وهذا الذي يأمر القتل لا يخلو اما ان يكون صاحب سلطان كالسيد يأمر عبده - 00:02:47ضَ
يقول له اما ان تقتله الا فعلت كذا وكذا فيذهب مكرها او يكون ذو سلطة او يهدد هذا الشخص ان لم تقتل فلان قتلتك فيذهب فيقتله فما الحكم في ذلك؟ نعم - 00:03:09ضَ
قال مباشرا غير مشارك له فيه غيره واختلفوا ايضا ما معنى قال غير مشارك فيه؟ غيره يشير الى الخلاف فيما اذا قتل جماعة واحدة يعني اذا قتل اكثر من واحد واحد. يعني لو اجتمع ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة فقتلوا رجلا - 00:03:25ضَ
فهل يقتلون به؟ المسألة فيها خلاف. الصحيح انهم يقتلون. وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه من قصة ذلك الشاب طبيب الامرأة التي كانت لكان لها خلان ورأوا انه لا يمكن ان يصلوا الى تحقيق اغراضهم الدنيئة السيئة الا بقتلهم - 00:03:51ضَ
في ذلك الغلام وقصته طويلة وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله عند الحديث عن ذلك. ولكن ايها الاخوة الدم لا يضيع رومي في غيادات الجيل ولكنه مع ذلك خرجت رائحته - 00:04:12ضَ
ونزل احد اولئك الذين قتلوه واخواه في سرداب في البئر وازدادت الرائحة فخرج اخر فاخرجه. فاعترفوا واعترفت المرأة فقتلوا جميعا. وقال عمر رضي الله عنه لو عليه اهل صنعاء لقتلتني - 00:04:27ضَ
قضية حصلت في اليمن هذا هو العدل ايها الاخوة في الحكم. وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة فيها خلاف الكلام فيها تفصيل ان شاء الله قال رحمه الله واختلفوا في المكره والمكره - 00:04:47ضَ
وبالجملة الامر والمباشر. يعني اختلفوا في المكره والمكره فرق بين الامر وبين المكره. لان كل منهما امن. لكن هذا يأمر ويقول اذهب وقت لفلان ولكن ذاك يقول ان لم تقتل فلانا قتلتك او يضع السيف على رقبته ويقول - 00:05:05ضَ
اما ان تقتله والا قتلتك هل يكون ذلك مبررا له ان يقتله هذا التخويف او لا سيأتي الخلاف فيها وقال مالك رحمه الله فقال مالك والشافعي والثوري واحمد وابو ثور رحمهم الله وجماعة - 00:05:28ضَ
القتل على المباشر دون الامر. هنا بالنسبة للامر لانه مجرد جاء انسان الى اخر فلم يظطر فقال اقتل فلان فقتله. هذا مجرد قال له هو نعم امره ولكنه يعاقب لكن من الذي باشر القتل؟ هو هذا القاتل المأمون. وهو ايضا لم يهدده كما سيأتي - 00:05:49ضَ
اذا قال جمهور العلماء يقتل قال القتل على المباشر دون الامر ويعاقب الامر وقالت طائفة يقتلان جميعا قال وهذا اذا الذي قال يقتلان جميعا ابراهيم النخعي من التابعين يعني رأيتم جمهور العلماء قالوا يقتل المباشر - 00:06:12ضَ
لان الامر ما الجأه. قال له اقتل فما الجاه ولا هدده؟ لكن هو فاقت نفسه فذهب وقتل فلان وليس قتل الناس بالامر اليسير السهل. لان يقال اقتل فلان فيقتله او يضرب فلان فيضربه او خذ ماله فيأخذه لا - 00:06:38ضَ
قال وهذا اذا لم يكن هنالك اكراه ولا سلطان للامر على المأمور. اه اذا هذا في حال انسان يأمر انسان كان امرا عاديا هذه الصورة التي تكلم عنها لكن لو كان له سلطان كأن يكون صاحب سلطة على هذا الشخص - 00:06:58ضَ
او يكون هذا سيد وهذا مملوك له ويأمره ويهدده فهذه يختلف الامر فيها قال واما اذا كان للامر سلطان على المأمور اعني المباشر فان مختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال - 00:07:19ضَ
وقال قوم يقتل الامر دون المأمور ويعاقب المأمور به قال داوود وابو حنيفة. وهذا مروي عن علي ابن ابي طالب وابي هريرة رضي الله عنهم قال وبه قال داوود ابو حنيفة وهو احد قولي الشافعي - 00:07:37ضَ
وقال قوم يقتل المأمور دون الامر وهو احد قولي الشافعي. وايضا قول زفر من الحنفية وقال قوم يقتلان جميعا وبه قال مالك واحمد اذا الاقوال كما ترون ثلاثة واظهرها في نظري هو القول الثالث - 00:07:57ضَ
لماذا؟ لان الاول الجأ هذا الى القتل وهدده فدفعه اليه والاخر ايضا انما نفذ جريمة القتل وليس له ان يقتل غيره لينقذ نفسه كما لو كان في فلاة فاضطر الى الاكل فلم يجد الا طعاما يكفي انسانا مضطرا غيره فليس له ان يجبره عليه فيأخذه ايضا - 00:08:18ضَ
كما ومثال اخر لو كان في فلاة ولم يجد ما يأكله فقام فقتل اخر لماذا؟ ليحيي نفسه. هذا ايضا لا يجوز له قال رحمه الله ومن لم يوجب حدا على المأمور - 00:08:48ضَ
اعتبر تأثير الاكراه في اسقاط كثير من الواجبات في الشرع لكون المكره لكون المكره ما معنى هذا الكلام يعتبر الاكراه في كثير من احكام الشرع نحن نعرف بان للشريعة رخص - 00:09:05ضَ
كالمريض يرخص له في فعل المريض يصلي قائما فاذا لم يستطع يصلي قاعدا فان لم يستطع على جنب اذا شق عليه الامر سقط عنه حضور المسجد الله تعالى يقول ليس على الاعمى حرج - 00:09:26ضَ
ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج المريض من اهل الاعذار الذين يرخص لهم وكذلك المسافر يخفف عنه وكذلك ايضا لكن ايضا عذر هؤلاء كالجاهل وكذلك الناس هل هذا مطلق او مقيد - 00:09:46ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استفرهوا عليه ان الله وضع عن امتي الخطأ فهل هذا على اطلاقه يعني اذا اخطأ انسان نحن نقول المخطئ - 00:10:08ضَ
يرفع عنه الاثم والمكره فيما لم يتسبب في قتله او ان يكون ايضا شاهد زور يشهد على انسان شهادة تزور وهذه الشهادة قد تؤدي الى قتل ذلك الانسان اقامة القصاص عليه او الى قطع طرف من اطرافه هذا لا يجوز له - 00:10:26ضَ
اذا هذه من الامور او يكره على الزنا ليس له ايضا كذلك ان يفعل ذلك ايضا هنا اكره على القتل هل يكون ذلك مبررا له؟ الجواب لا. لانه حينئذ هناك نفس ستقتل. نفسه او نفس غيره - 00:10:46ضَ
وضحى بغيره لاجل نفسه اذا كان عليه ان يصبر وان يحتسب وان تذهب نفسه دون ماذا ان يقتل غيره؟ ثم هو غير متيقن ربما ذلك الشخص اراد تخويفه فاذا اصر على عدم قتل غيره ربما يتراجع. ولو قتله لكان كما حصل بين ابني ادم - 00:11:06ضَ
والرسول صلى الله عليه وسلم لانه اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقطور في النار قيل يا رسول الله هذا بالنسبة للقاتل فما بال المقتول؟ قال لانه لو ظفر باخيه لقتله - 00:11:30ضَ
اذا عندما يحمل كل واحد السلاح يريد قتل الاخر دون سبب هذا امر لا يجوز اذا ولذلك هنا كان عليه الا يفعل ذلك الفعل قال رحمه الله فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الاكراه - 00:11:49ضَ
في اسقاط كثير من الواجبات في الشرع في اسقاط كثير من الواجبات لكن ليس في كل الواجبات ليس في الواجبات التي تذهب فيها نفوس الناس فليست نفس اعز من نفسي غيره - 00:12:10ضَ
الانسان لا يقتل غيره ليحيي نفسه لكون المكره يشبه من لا اختيار له ومر عليه القتلى غلب عليه حكم الاختيار وذلك ان المكره يشبه من جهة يشبه من جهة المختار - 00:12:25ضَ
ويشبه من جهة المضطر المغلوب مثل الذي يسقط من علو والذي تحمله الريح من موضع الى موضع. يعني الذي يسقط ابن علول لا ارادة له وكذلك الذي تنقله الريح الشديد مكان الى مكان - 00:12:44ضَ
قال ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالاكراه ولا الامر بعدم المباشرة ومن را قتل الامر فقط. وايضا ايها الاخوة في هذا سد وحفظ لدماء الناس لانه اذا قيل بانه اذا اشترك مثلا اكره الانسان على القتل فقتل - 00:13:01ضَ
يذهب انسان حاقد حاسد يعني نفسه شريرة امارة بالسوء. يريد قتل غيره فيأتي باخر فيلجئه الى القتل. وربما جاء بصغير او فقال اقتل فلان واكرهه ثم يقتله. اذا هذا سيتخذ وسيلة وذريعة لماذا؟ لسفك دماء الناس - 00:13:26ضَ
ولذلك كان ذلك سدا لذلك كل عام وانتم بخير قال ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالاكراه ولا الامر بعدم المباشرة ومن رأى قتل الامر فقط المأمور بالالة التي لا تنطق - 00:13:49ضَ
قال ومن رأى يعني يقول هذا شريف بالصيف يعني عندما يأتي انسان لاخر ويهدده ويقول اما ان تقتل فلانا او قتلتك وربما يضع السيف على رقبتك قال هذا كالالة كالسيف الذي بيد الانسان - 00:14:09ضَ
هو الة ينفذ بها القتل قال ومن رأى الحج على غير المباشر اعتمد انه ليس ينطلق عليه اسم القاتل الا بالاستعارة وقد رأى بان غير المباشر المكره الذي اكره اخاه من قال عليه الحد يعني العقوبة وليس عليه القتل - 00:14:24ضَ
قال لانه ما باشر فهذا لا يسمى قاتلا حقيقة لكنه متسبب في القتل قال وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل باجماعهم المالكية والحنابلة كلهم اعتمدوا هذا القياس الذي ذكره المؤلف - 00:14:47ضَ
باجماعهم على انه لو اشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له ان يقتل انسانا فيأكله. يعني من مخمصة من مجاعة فمن اضطر في مخمصة غير متجانس فان الله غفور رحيم - 00:15:09ضَ
الانسان اذا اضطر الى اكل الميتة وهي حرام يجوز له من يأكلها وهي حرام. لو غص وكاد ان يهلك ولم يجد ما يدفع به تلك الغصة الا بمحرم كأس فيه خمر فدفع تلك الغصة لا يأثم لانه هنا مضطر - 00:15:26ضَ
واهم من ذلك لو اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان فله ان ينطق بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال رحمه الله واما المشارك للقاتل عمدا في القتل - 00:15:45ضَ
وقد يكون القتل عمدا وخطأ وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد. يعني قد يشترك ماذا عامد ومخطئ انسان مخطئ لا يدري. يعني اشترك هذا - 00:16:03ضَ
قصد القاتل قال قم نأخذ هذه الحجارة الكبيرة يعلم بانه انسان ينام تحت هذا الجدار او في مكان فقال تعالى ونلقي هذا الشيء لنطرح هذا الجدار يعلم بان تحته واحد ذاك مسكين لا يعلم فاشترك معه فهذا مخطئ وهذا متعمد - 00:16:20ضَ
حالة او جاء اخر انسان بالغ عاقل فاخذ بيد صغير فقال تعال لنقتل هذا انا امسكه وانت خذ السكين وماذا اذبحه؟ او ماذا اظربه بكذا الى غير ذلك فيقتل او جاء الى مجنون واشترك معه او اشترك حر - 00:16:40ضَ
ابو عبد يعني الحر حتى لا مثلا ايه لا يقتل جاء هو وعبد معه فقتلوا عبدا بعد سياتي الخلافية هل يقتل الحر بالعبد او لا فهذه كلها ايها الاخوة ووسائل وسدها سد للذرائع - 00:17:03ضَ
قال واما اذا اشترك في القتل عامد ومخطئ او مكلف وغير مكلف. اما بالنسبة للمخطئ فلا يقام عليه ماذا؟ حد القصاص. بنص الكتاب العزيز لان الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ - 00:17:22ضَ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدق اذا المخطئ لا قصاص عليه وخرق بين المخطئ والمتعمد لان المتعمد قسط القتل وقتل بما يقتل غالبا - 00:17:41ضَ
والفرق بين المتعمد و او بين العمد وشبه العمد ان ذاك قصد الظرب ولكنه اخطأ في القتل ما اراد القتل والمخطئ اخطأ فيهما معا. ما اراد القتل ولم ولم يرد الفعل. بل صوب بندقيته - 00:18:01ضَ
نحو صيد فاصابت انسانا فقتلته. اذا هو لا يريد قتله قال رحمه الله واما اذا اشترك بالقتل عامد ومخطئ او مكلف وغير مكلف ايها الاخوة لا اعتقد بانه يقدم على القتل - 00:18:23ضَ
الانسان في قلبه مثقال ذرة منينة هذا امر يعني تهون له النفوس وتخشاه وتضطرب له الابدان وتقشعر الجلود. كيف يأتي انسان فيقتل اخر هذا امر ليس بالامر اليسير لكن لا ننسى - 00:18:43ضَ
بان الشيطان حريص جدا حتى جاء في ماذا؟ في قصة ابني ادم بان الشيطان جاء الى قابيل وبين له كفى يقتل اخاه ما عرف كيف يقتله ثم ذهب الى امه فقال قابيل قتل هذه روى ايضا في تفسير الاية فالشيطان يوقع ماذا - 00:19:05ضَ
الانسان ثم يتبرأ منه. وهذا ما سيكون منه يوم القيامة الشيطان يوقع الناس بالمعاصي والاخطاء ثم بعد ذلك يتبرأ منهم كما حكى الله سبحانه وتعالى حاله في كتابه العزيز للشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين - 00:19:30ضَ
اذا هذا هو مسبق الشيطان ثم النفوس ايها الاخوة المسلم اذا اطلق لنفسه هواء النفوس هناك نفس امارة بالسوء كما في سورة يوسف. يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء - 00:19:58ضَ
وهناك النفس المطمئنة التي تدفع صاحبها الى الخير وتحذره من ذلك اذا فالنفس والشيطان غيبا ولا ننسى داء الحسد. فانه داء عظيم نار تش يشتعل في قلب الحاسد لا تطفأ - 00:20:18ضَ
الا اذا تحقق مراده لكن المؤمن حقا دائما يسعد اذا رأى اخاه في سعادة اذا رآه في خير في صحة عنده مال عنده اولاد فانه يفرح بذلك ويسعد وربما ان اراد يغبطه غبطة بان يتمنى ان يكون مثل ذلك - 00:20:40ضَ
ولذلك ذهب اهل الدثور بالوجوه يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل اموالهم فكلما ارشدهم الرسول الى امر وجدوا ان الاغنياء شاركهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني الله تعالى امرنا - 00:21:07ضَ
بالمسابقة في فعل الخير فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين - 00:21:26ضَ
استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار ونعم اجر العمل. هذا هو شأن عباد الله الصالحين ايها الاخوة - 00:21:50ضَ
اذا القتل جريمة عظيمة وشنيعة لا يقدم عليها انسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه والدم مهما اختفى القاتل فانه بلا شك سيوصل اليه. نعم قال رحمه الله واما اذا اشترك في القتل عامد ومخطئ او مكلف وغير مكلف مثل عامد وصبي او مجنون - 00:22:09ضَ
او حرز وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد ان من لا يقيد او يقيد يعني من من وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد - 00:22:36ضَ
فان العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي على العامد القصاص وعلى المخطئ والصبي نصف الدية. وهذه رواية للامام احمد وليست الصحيحة الصحيحة ستأتي مع ابي حنيفة الا ان مالكا يجعله على العاقلة - 00:22:54ضَ
والشافعي في ماله على ما يأتي وكذلك الاف الحر والعبد يقتلان العبد وكذلك قالا بالحر والعبد يقتلان العبد عمدا ان العبد لان الحر سيأتي بانه هل يقتل بالعبد؟ العلماء مختلفون. الجمهور يقولون لا لعدم التكاثر. لعدم التساوي. وبعضهم يقول لا - 00:23:14ضَ
وستأتي ادلة لهؤلاء ولاولئك قال وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا ان العبد يقتل وعلى الحر نصف القيمة وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان جميعا. ايضا سيأتي الكلام - 00:23:37ضَ
هل لو قتل المسلم بالنية هل يقاد به مسألة ايضا فيها كلام وهناك من يقول وقاد والاكثر قالوا لا يقاد والذمي ايها الاخوة يختلف عن غيره لكن لو ان ذميا قتل حربيا لا يقاد به. لان ذاك حربي - 00:23:57ضَ
القصد بالذمي هو صاحب العهد الذي اعطي العهد الذي يدفع الجزية للمؤمنين. نعم وقال ابو حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة واحمد في الصحيح الحديث الصحيح من المذهب اذا اشترك من يجب عليه القصار ما قالوا هو قول للشافعي ايضا وهو قول ايضا الامام الشافعي - 00:24:16ضَ
قال وقال ابو حنيفة اذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص فلا قصاص على واحد منهما وعليهم الدية او لماذا؟ لان القاتل هنا لا يدرك بدقة بينهما. هذا تعليل هؤلاء - 00:24:40ضَ
ولان من يجب عليه القصاص اشترك معه من لا يجب عليه لكن هل هذا هو القول الذي يؤخذ به او ينبغي ان يكون القول الاول هو الاحوط وهو الذي به تحقن الدماء - 00:25:01ضَ
وتصان ماذا ارواح الناس وتسد الضرر قال قال فلا قصاص على واحد منهما وعليهم الدية وعمدة الحنفية ان هذه شبهة فان القتل لا يتبعظ وممكن ما معنى شبهة الشبهة هنا لانه لا يدرى يقينا ايهما الذي قتل - 00:25:20ضَ
يمكن هذا يضرب وهذا يضرب. فربما ان الذي ضرب هو من هو الذي لا يجب عليه ماذا؟ القصاص وربما انه ضرب الاخر اذا هي هنا محتملة والقصاص لا يتبعر بمعنى انه يجب مرة واحدة - 00:25:45ضَ
وممكن ان تكون افاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه بامكان ذلك ممن عليه القصاص وقد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الحدود بالشبهات ولكن هل هذا منها هل هذا يعتبر من الشبهات او هذا مما ينبغي ان تستخدم فيه القوة - 00:26:06ضَ
لماذا من باب الردع وصيانة دماء المؤمنين؟ وايضا من باب سد الذرائع اما حديث ابن عوف الحدود بالشبهات ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فهذا سيعيد الكلام سيستدل به المؤلف مرة - 00:26:32ضَ
وهذا الحديث اختلف فيه العلماء لكن له طرق عدة يرتفع بمجموعها الى ان يكون صالحا. لماذا؟ للاستشهاد به ونعم الحدود تدرأ بالشبهات ولو ان انسانا وقع على جارية مشتركة مع اخر ظنا منه انه يجوز له ذلك فهذا - 00:26:50ضَ
فيه شبأة تدره الحدود بالشبهات. وامثلة ذلك كثيرة جدا. نعم قال وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود بالشبهات واذا لم يكن الدم وجب بدله وهي الدية وعمدة الفريق الثاني - 00:27:17ضَ
النظر الى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء. رأيتم ايها الاخوة ووجهة الفريق الاول وهي جهة ايضا مقبولة ولها مكانتها وبخاصة في الاوقات التي يستخف بها في ارواح الناس انه نظروا الى المصلحة. وهذه الشريعة الاسلامية شريعة الرحمة - 00:27:37ضَ
شريعة خصبة واسعة فمجالها متسع لكل شيء والمصلحة هذه ترجع للايمان. فالامام له ان ينظر في المصلحة فاذا رأى ان المصلحة بان يقام الحد على هؤلاء جميعا فيقتلون ردعا لهم وحتى لا يفتح باب الشر - 00:28:03ضَ
وحتى لا يكون ذلك منفذا وطريقا للذين يستخفون ويتساهلون بدماء الناس فان ذلك يفعل وهذا كما ترون قول لجماعة من العلماء. فالعلما انقسموا الى قسمين قال وعمدة الفريق الثاني النظر الى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء. الدماء امرها عظيم كما - 00:28:26ضَ
قلنا فينبغي ان يحتاط فيها والا يتساهل فيها حتى لا تكون عليها جرأة لذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا القصاص شرع لماذا؟ ليرتدع الذين تحدثهم انفسهم بالشر وبالتعدي على الاخرين - 00:28:53ضَ
وكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل له حكم نفسه قال وفيه ضعف في القياس قال فيه ضعف في القياس يعني المؤلفون انظروا هو هذا مذهبه مذهب المالكية لكن فيه ضعف في القياس - 00:29:16ضَ
لكنهم نظروا المصلحة ووجهتهم قوية في هذا النظر. لان هذا فيه غلق لباب من ابواب الشر وسد لمنفذ من المنافذ التي قد تكون وسيلة لان يسلكها بعض الناس وتعلمون بان اهل الشر لا يتركون حيلة شيطاني الا ويسلكونها. وهم يبحثون عن مثل ذلك - 00:29:31ضَ
قال واما صفة الذي يجب به القصاص فاتفقوا على انه العمد لان الله تعالى نص عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وقد تكلمنا ايها الاخوة واشرنا الى ذلك - 00:29:55ضَ
وبينا بان عبد الله بن عباس حذر الامة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يفقهه الله في الدين وان يعلمه التأويل كان يرى بان - 00:30:15ضَ
القاتلة لا عمدا لا تقبل توبته. لماذا؟ قال لان هذه الاية من اخر ما نزل ولانها ايضا اي هذه الاية جاءت ولانها غير منسوخة. فهي باقية. ولانها خبر والاخبار لا يدخلها النسخ ولا التبديل - 00:30:32ضَ
اما جمهور العلماء فقالوا لا لو ان انسانا قتل عمدا ثم تاب واناب واحس بخطورة امره وعاد الى الله سبحانه وتعالى فانها تقبل توبته لانه ليس باعظم من الشرك المشرك - 00:30:55ضَ
اذا عاد ودخل في الاسلام فان الله تعالى يتجاوز عما سلف. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قالوا فليس القتل باشد واشر من ماذا؟ من الشرك - 00:31:16ضَ
لان الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم القتل من اخطر الامور وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات - 00:31:32ضَ
لقوله اجتنبوا السبع الموبقات الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله الا بحق هذي ايضا من الموبقات لكن يعني العلماء قالوا لا واجابوا عن ماذا؟ عن ما قاله ابن عباس؟ قالوا نعم هذه الاية من اخر ما نزل. ولكن نحملها - 00:31:46ضَ
على في حق من لم يتب. يعني هذه في الذي يصر على القتل وبانه لو تمكن لفعل وايضا قالوا لا يدخلها الناس. قالوا نحن لا نقول بالنسف ولكن يدخلها التخصيص ويدخلها التأويل. فنقول بان هذا جزاؤه. اذا جزاه الله سبحانه وتعالى وهو داخل تحت - 00:32:07ضَ
غيره لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد رأيتم قصة الرجل الذي قتل مائة رجل ثم تاب واناب وافتاه ذلك العالم لانه تقبل - 00:32:33ضَ
وجرت قصته عندما سافر الى القرية الصالحة فتوفي في طريقه فقيس ما بين المسافتين فكان الى الصالحات اقرب فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه ايضا وتعلمون قصة الذي ايضا يعني قال اذا مت فاحرقوني ثم ذروني الى اخره الله سبحانه - 00:32:50ضَ
على جمع اشلاه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الانسان وهو الذي ماذا يعني هو الذي بدأ الخلق فاعادته اهون عليه سبحانه وتعالى كما بين ذلك في عدة سور ومنها سورة ياسين - 00:33:15ضَ
فسأله الله تعالى فبين بانه انما فعل ذلك خشية من الله ما فعل ذلك حتى ماذا يخفي امره عن الله؟ هو مدرك بعظم قدرة الله، وانه محيط بكل شيء فغفر الله له سبحانه وتعالى، لان الذي دفعه الى ذلك انما هو خشية الله - 00:33:32ضَ
قال رحمه الله تعالى واما صفة الذي يجب به القصاص فاتفقوا على انه العمد وذلك انهم اجمعوا على ان القتل صنفان عمد وخطأ واختلفوا في هل بينهما وسط ام لا؟ ها - 00:33:55ضَ
اذا هناك صنفان اولا القتل انواع ثلاثة لكن اثنان متفق عليهما والثالث مختلف فيه. لماذا اتفقوا على اثنين واختلفوا في الثالث اتفقوا على الاثنين لانه جاء النص عليهما في كتاب الله - 00:34:13ضَ
الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ اذا هذا هو الاول قتل الخطأ. وجاء بعد ذلك في الاية التي تليها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم - 00:34:33ضَ
فاين قتل شبه العمد الذي خالف في ذلك هو الامام مالك. اما الائمة الثلاثة الجماهير العلماء يقولون القتل انواع ثلاثة ومالك يقول المذكور في كتاب الله عز وجل اثنان ولا واسطة بينهما فلا يوجد بين العمد وبين الخطأ شبه العمد مالك يلحقه بالعمد - 00:34:49ضَ
والعمد هو الذي يقتل يقتل انسان غيره ظلما بما يقتل غالبا وشبه العمدان يقتله بما لا يقتل غالبا والخطأ الا يقصد قتله اصلا ولكنه اخطأ في اصابة الهدف فقتل غيره - 00:35:19ضَ
هذه انواع القتل مالك يقول لا واسطة بينهما في الكتاب. لكن الجمهور يستدلون بالحديث المتفق عليه ان امرأتين من هذيل اقتتلتا احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها يعني قتلت المرأة والجنين الذي في بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجليل عبد او هو او وليد - 00:35:39ضَ
وقضى بدية المرأة على عاقلتها. ما وجه الدلالة؟ ما محل الشاهد من هذا الحديث محل الشاهد بان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العائلة هذا ليس قتل خطأ - 00:36:09ضَ
كل واحدة منهما ماذا قاتلت الاخرى فرمت هذه حجرا فقتلت لكن هنا ما قصدت قتلها عمدا اذا الرسول جعل الدية على العاقلة. قالوا والعاقلة لا تحمل عمدا العمد لو تنازل - 00:36:27ضَ
اولياء المقتول تكون على القاتل لا على العاقلة. فمن هذا اخذوه وبهذا الحديث وقالوا ايضا هو حجة واستدلوا بالحديث الذي سيذكره المؤلف الا ان الا ان خطأ العم او قتل العمد - 00:36:51ضَ
كما سيأتي في الحديث هو قتل الصوت والعصا والحجر فان هذا جاء التنصيص فيه وسمي ماذا؟ خطأ العم او عم الخطأ ولا شك بان مذهب الجمهور ارجح في هذه المسألة وحجتهم واضحة - 00:37:11ضَ
اذا القتل ايها الاخوة انواع ثلاثة. فمن يقتل متعمدا ظلما فانه يقتص منه الا ان يتنازل اولياء القتيل والثاني القتل شبه العمد. قال واما صفة الذي يجري به القصاص فاتفقوا على انه العمد - 00:37:29ضَ
يعني ما هو القتل الذي يترتب عليه القصاص هو القتل العمد والقصاص لا يكون فقط بالقتل وانما يكون في القتل وفي ما دونه لا فيما دونه. لكن القصد هنا كلام المؤلف عن ما هو - 00:37:48ضَ
القاتل الذي يترتب عليه قتل هو القصر العام هو الذي اشار الله اليه سبحانه وتعالى بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه والعنه واعد له عذابا عظيما - 00:38:07ضَ
وقد وقفنا عند كلام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حول هذه الاية وانه لا تقبل توبة القاتل عمدا وان الاية لم تنسى وان ذلك من ايات الاخبار التي لا يدخلها نسخ ولا تغيير - 00:38:27ضَ
ورأينا ان جمهور العلماء يقولون بان القاتل عمدا اذا تاب توبة نصيحة فان امره الى الله سبحانه وتعالى تقبل توبته وهو مرده الى الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له - 00:38:46ضَ
وقد اوردنا الايات في ذلك ومنها قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا. وذكرنا قصة الرجل الذي - 00:39:03ضَ
قتل مائة رجل قال فاتفقوا على انه العمد وذلك انهم اجمعوا على ان القتل صنفان عمد وخطأ. اذا القتل انواع ثلاثة لكن المجمع عليه نوعان قتل العمد وقتل الخطأ لان هذين النوعين او الصنفين جاء النص عليهما في القرآن العزيز - 00:39:23ضَ
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ومن هذا واحد. والثانية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فاين الثالث الذي هو شبه العمد لم يرد ذكره في الكتاب العزيز - 00:39:48ضَ
لكنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا وقع الخلاف بين جمهور العلماء وبين المالكية في هذه المسألة هذا هو الذي سيعرض له المؤلف او سنعرض له في درس - 00:40:08ضَ
في هذه الليلة ان شاء الله قال وقتله فيها بينهما وسط ام لا وهو الذي يسمونه شبه العمد وهو الذي يسمونه شبه العبد. وهو الذي يسمونه شبه العمد. لان العمد هو ان يقتل بما يقتل غالبا - 00:40:24ضَ
يعني اولا يقتل الدافع له انما هي العداوة وايضا يقتل الانسان بما يقتل غالبا كأن يأخذ قصبة او حديدة او صيف او حجرا كبيرا فيرظ راسه هذا يسمى عمدا لانه جمع امرين قصد الفعل وفي نفس الوقت قصد ايضا القتل. فهذا يعتبر قاتلا عمدا - 00:40:41ضَ
قتل الخطأ هو الذي لا يقصده اصلا. يريد ان يصوب شيئا من الاشياء فيتجه سهمه الى غيره الى انسان اذا هو لم يقصده فعلا ولا ايضا لم يكن هناك قصدا ولا ايظا قتلا فهو لم يرد القتل ولم يقتل - 00:41:06ضَ
اصلا وانما اراد غيره وشبه العمد هو الذي يقع بينهما ففيه شبه من العمد وفيه شبه من الخطأ. لان شبه العمد ان يقصد ولكنه لا يحصد القتل يعني يضرب انسان بسوط - 00:41:27ضَ
او ايضا بعصا او بحجر او يلكمه ايضا برجله كثيرة او يضربه بيده ضربا ينتهي به ذلك الى قتله وهو لم يرد القتل وربما يحصل ايضا من مؤدب ان يحصل من مدرس او مرب او نحو ذلك فهل هذا يلحق بالعمد؟ الجواب لا هذا هو الخطأ - 00:41:46ضَ
شبه الخطأ الذي حصل فيه الخلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الا ان قتل خطأ العم وفي بعض الروايات العم قتل الصوت والعصا والحجر. وفي بعضها قتيل والعصا والحجر وهو الذي تغلل فيه الديا - 00:42:08ضَ
قال وهو الذي يسمونه شبه العمد فقال به جمهور فقهاء الانصار قال والمشهور عن مالك رحمه الله نفيه قال به جماهير العلماء الصحابة كذلك التابعين وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد واصحاب هؤلاء - 00:42:33ضَ
قال والمشهور عن مالك رحمه الله نفيه الا في الابن مع ابيه. والمشهور عن ما له. معنى هذا بانه ذكر في رواية اخرى لمالك لكنها ليست المشهورة قال بها بقول - 00:42:58ضَ
قال الا في الابن مع ابيه وقد قيل انه اذا الامام ما لك لا يرى ان هناك قتلا ثالثا يعرف بشبه العمد الا في حاله فيما لو قتل الوالد ابنه وقتل الوالد لابنه عند المالكية يقسمونه قسمين - 00:43:15ضَ
من يرميه بيساوي او بما يقتل فهذا لا يقتل به او ان يذبحه يضجعه فيذبحه فهذا يقتل به. والجمهور لا يرون ان الوالد يقتل بولده باي حال وستأتي ادلتهم في هذه المسألة - 00:43:38ضَ
وقد قيل انه يتخرج عنه في ذلك رواية اخرى يعني يتخرج يعني خرجوا على اصول الامام مالك رواية اخرى يلتقي مع جمهور العلماء بان هناك قتلا ثالثا هو شبه العرب - 00:43:57ضَ
قال وباثباته قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد ابن ثابت وابو موسى الاشعري والمغيرة رضي الله عنهم. هؤلاء كلهم من الصحابة قال ولا مخالف لهم من الصحابة والذين قالوا به - 00:44:16ضَ
فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد وذلك راجع في الاغلب الى الالات التي يقع بها القتل. يعني يقول المؤذن الذين قالوا بالقتل العمد او شبه العمد بينهما ورد ذلك الى الالة التي يحصل بها - 00:44:35ضَ
وان كان بالة يحصل فيها القتل غالبا ويقال بانه عم وان كان بالة لا يحصل فيها القتل غالبا وانما يحصل فيها التأديب فهذا شبه العام هل هناك عداوة بين المتقاتلين او لا توجد عداوة - 00:44:56ضَ
ان امرأتين افتتلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزيل اقتتلتا فاخذت احداهما حجرا فرمت به الاخرى فقتلتها وما في بطنها فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها وانما امر بالدية. وجعلها على العاقلة. وايضا - 00:45:18ضَ
امر ايضا بدية الجليل قال وذلك راجع في الاغلب الى الالات التي يقع بها القتل والى الاحوال التي كان من اجلها الظرب والى الاحوال ما هي الحالة التي هرب منازلها - 00:45:43ضَ
هل حصل بينهما مزاح؟ هل هو تأديب هل هو اختلاف في امر يسير او بان هناك عداوة ثابتة مستقرة بينهما؟ نعم قال فقال ابو حنيفة رحمه الله كل ما عدا الحديد من القضب او النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد - 00:46:00ضَ
يعني ما كان مثلا من الحديد وما اشبه ذلك او الخشب الكبيرة او كذلك كان سيفا او حجرا كبيرا او غير ذلك مما يقتل الة حديدة فان هذا يدخل في العمل - 00:46:22ضَ
وقال ابو يوسف محمد شبه العمد ما لا يقتل مثله وقال الشافعي وقال الشافعي واحمد وقال الشافعي شبه العمد ما كان عمدا في الظرب خطأ في القتل. يعني انسان تعمد ان يضربه - 00:46:40ضَ
وتعمد هذا الظهر الفعلي لكنه ما كان يقصد قتله اما من اراد ان يؤدب او اراد مثلا بان يضربه على امر من الامور ارتكب خطأ تجاوز الامر الى ان اصابته ضربة قاتلة فقتلته - 00:46:58ضَ
اذا ما كان قصدا في الظرب يعني في الفعل دون ان يكون قصدا في القتل. هو لم يرد القتل لكنه فعلا قصد ان يغلب اين كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل - 00:47:18ضَ
والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا. ما كان خطأ فيهما. هو لا يريد ان يضربه ولا يريد ان اصلا لكن هذا السهم او هذا الحجر الذي رمى به او الحديد اصابت لسانه وما كان يريده ابدا - 00:47:36ضَ
ان يكون القى شيئا مما كان او اراد ان يصيب طائرا او غير ذلك. واذا بذلك يتجه الى هذا الانسان فيقتله ولم يقصد القتل وايضا لم يقصد الشخص قال والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا. والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا. قال وهو حسن. ها انظروا - 00:47:52ضَ
استحسن هذا القول الذي قال به الشافعي واحمد يعني هذا حقيقة فصل الامر وبينه لان المتعمد هو الذي يقصد الضربة ويقصد ايضا القتل. فقصد الامرين معا الاخر هو يضرب قصدا متعمدا لكنه ما كان يريد ان يقف - 00:48:18ضَ
والثالث الذي لا يريد هذا ولا ذاك هو مخطئ في الامرين معا ولذلك كل انسان له حالة الذي يقتل متعمدا انما جزاءه القصاص الا ان يحصل عفوا وشبه العمد فيه الدية المعلقة - 00:48:40ضَ
والخطأ انما فيه الدية قال رحمه الله تعالى فعمدة من نفى شبه العمد انه لا رافضة بين الخطأ والعمد. لا واسطة بينهما. ويقولون ما ورد ذلك في الكتاب العزيز. الله تعالى - 00:48:58ضَ
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ هذا واحد ثم قال بعد ذلك في نفس السورة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلا يوجد شبه خطأ في ذلك قال فعندكم من نفى شبه العمد انه لا واسطة بين الخطأ والعنف اعني بين ان يقصد القتل او لا يقصده - 00:49:15ضَ
وعمدة من اثبت الوسط ان النيات لا يطلع عليها الا الله. لا يطلع عليها الا الله تبارك وتعالى. نعم يعني قصده فيما يتعلق بسن نعم لان هذه من الامور المغيبة والناس يحكمون على الظاهر - 00:49:41ضَ
يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر وما في البحر ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من غرقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين - 00:49:59ضَ
هذا امره الى الله سبحانه وتعالى. فهو وحده الذي يعلم الغيب واما ما يتبع عليه احدا من خلقه كاطلاعه الرسل على بعض الغيب فذلك مما يطلعهم الله سبحانه تعالى عليه كما جعل ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل الا من ارتضى من رسول - 00:50:19ضَ
فان الله سبحانه وتعالى يطلع رسله على بعض امور الغيب عن طريق الوحي. ولذلك لما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر وقال عليه الصلاة والسلام ايها الناس انكم تختصمون الي - 00:50:42ضَ
ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر يعني يكون انسانا لحن صاحب حجة صاحبة عارظة. قوي العارضة قوي البرهان. فربما بقوة بلاغته ماذا يستطيع ان يغلب عن طريق الحجة في الظاهر صاحبه. وذاك لا يستطيع ان يؤدي ما في نفسه - 00:51:00ضَ
ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما اسمع فيما يظهر لي من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار هل يأخذها او فليدها فليحذر الذين يحتالون على الامور. او الذين ربما يأتون بشهداء زور فيتوصلون الى اخذ بعض حقوق الناس - 00:51:25ضَ
ربما يتمتعون بذلك في الحياة الدنيا وبئس المتاع يرى ان هذا سيعقبه ضيق وحسرة وندامة. لكن ماذا سيلقى عند الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلمين على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبته التي - 00:51:56ضَ
دعا بها المؤمنين يوم حجة الوداع. ان دماءكم واموالكم واعراضكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الجنة - 00:52:22ضَ