شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{779}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى واما القول في الواجب الان سينتقل الى الواجب ما هو الواجب على من قتل الواجب على من قتل ان يقتل ان يقتص منه الا ان يحصل عفوا والعفو قد يكون الى دية اي الى غدا - 00:00:03ضَ

وقد يكون عفوا بلا بدل بان يتنازلوا عن القصاص ويدعون ذلك الى الله سبحانه وتعالى. فمنه يطلبون الاجر والثواب ويسقطون حقهم في القصاص وربما يعدلون عن القصاص الى الدية. وذلك جاء في الكتاب العزيز - 00:00:22ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى فاتفقوا على ان لولي الدم احد شيئين القصاص او العفو. وهذا قد جاءت به احاديث كثيرة بل جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل - 00:00:43ضَ

ان لولي الدم احد شيئين القصاص او العفو اما على الدية واما على غير الدية واختلفوا اليه ايضا اذا عفي الى الديا فعليه اذا طولب بذلك ان يؤديها نعم. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع فاتباع بالمعروف - 00:01:00ضَ

واداء اليه باحسان. ثم جاءت العلة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة انسان يتقرر عليه القصاص بان تزال رقبته وتنتهي حياته ثم يتنازل الاولياء عنه الى الدية فعليه ان يؤدي حقهم في ذلك - 00:01:20ضَ

اداء بالمعروف اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال رحمه الله تعالى واختلفوا بان هذه من خصائص هذه الشريعة الاسلامية ومن مزاياها فانه كان فيما مضى ليس هناك - 00:01:40ضَ

فاذا ما قتل انسان فانه يقتل. اما في هذه الشريعة الاسلامية المباركة الخالدة فان الله سبحانه وتعالى قد جعل لاولياء المقتول الحق ان يتنازلوا عن القصاص اما الى دية واما الى العفو مطلقا وبذلك ايضا تسلم نفس القاتل - 00:01:59ضَ

قال واختلفوا هل الانتقال من القصاص الى العفو على اخذ الدية هو حق واجب لولي الدم دون ان يكون في ذلك خيار للمقتص منه ام لا تثبت الدية الا بتراضي الفريقين. اعني الولي والقاتل. يعني مراد المؤلف بانه اذا انتقل الى البدن - 00:02:27ضَ

يعني لو تنازل اولياء القتيل عن المقتول مقابل الدية فهل تقرير الدية متوقف على اولياء القتيل هم الذين يقررون اذا قالوا عفونا عن القتل ونريد الدية كان ذلك امرا متعينا او لابد من موافقة ماذا القاتل بان يوافق على ذلك وله - 00:02:49ضَ

ان يقول لا ويقتص مني هذا هو مراد المؤذن فالعلما انقسموا الى قسمين والجمهور اكثرهم يرون بان ذلك راجع الى اولياء القتيل. فاذا عدلوا فهذه نعمة وليس للقاتل ان يعترض او يمتنع. لان في ذلك حفظا لنفسه. وليس له ان يضيع نفسه. نعم - 00:03:17ضَ

وانه اذا لم يرد المقتص منه ان يؤدي الدية لم يكن لولي الدم الا القصاص مطلقا او العفو وقال مالك رحمه الله لا يجب للولي الا ان يقتص او يعفو عن غير الدية. اذا ما لك رحمه الله جعل خياران - 00:03:43ضَ

اما الخصاص واما الدية لكنه قيدها هنا بموافقة القاتل فاذا قال لا لا يلزم بذلك وخالفه في ذلك الامامان الشافعي واحد وقال مالك لا يجب للولي الا ان يقتص او يعفو عن غير الدية الا ان يرضى باعطاء الدية القاتل - 00:04:02ضَ

اذا هو قيد ذلك برضاء القاتل فاذا ما قتل انسان انسان والقصد هنا ايها الاخوة انما هو القتل عمدا. لانه هو الذي يجب فيه القصاص اما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه. فشبه العمد كما مر في هدية مغلظة. والخطأ فيها الدية المعروفة - 00:04:28ضَ

الامام مالك هنا قال الامر ايضا منوط متعلق بموافقة القاضي فاذا تنازل اولياء الدم عن القتل الى الدية فلا بد من موافقة القاتل. فلو ابى فلا يلزم وخالفه غير وستأتي الادلة وهي تؤيد الفريق الثاني ودليل مالك انما هو مفهوم اورده المؤمن - 00:04:50ضَ

قال وهي رواية ابن القاسم رحمه الله عنه وبه قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي رحمهم الله وجماعة وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداوود رحمهم الله واكثر فقهاء المدينة من اصحاب مالك وغيره. اذا المؤلف هنا اشار الى قول الامامين - 00:05:17ضَ

الى قول الامامين الشافعي واحمد وان هذا القول الذي اخذ به الامامان هو ايضا قول غالب اصحاب الامام مالك بل هو قول جماهير العلما اذا خرجنا عن نطاق الائمة الاربعة نجد ان اكثر العلماء من المحدثين والفقهاء يقولون بانه اذا - 00:05:39ضَ

تنازل اولياء القتيل الى الدية فانه يلزم القاتل ان يؤديها حفاظا على نفسه كما سيأتي بيان ذلك في الاحاديث قال وقال الشافعي واحمد وابو ثور وداوود واكثر بقاء المدينة من اصحاب مالك وغيره - 00:06:03ضَ

ولي الدم بالخيار ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية رضي القاتل او لم يرضى وهذا هو الذي حقيقة ايها الاخوة يلتقي مع روح هذه الشريعة ولانه لو ابى يكون قد عرض نفسه للقتل وهو مأمور بحفظها ما دام قد تنزل عن حق القصاص - 00:06:23ضَ

قال وروي وروى ذلك اشهب عن مالك رحمه الله الا ان المشهور عنه هي الرواية الاولى. اذا ما لك له رواياتان. الرواية المشهورة التي اشتهرت عن التي عرفت نسبة اليه هي الاولى التي مع ابي حنيفة - 00:06:47ضَ

ولكن له رواية اخرى مع الشافعي واحمد قال رحمه الله تعالى ايها الاخوة لا يظهر يعني لا نفهم بانه اذا كانت للامام رواية مشهورة واخرى غير ومشكورة او قول يكون راجحا في المذهب ومرجوحا يكون هذا هو الراجح والمشهور والحق لا - 00:07:04ضَ

قد يكون قولا ضعيفا في المذهب ويكون هو الحق. لماذا؟ لان الدليل بجواره كما سترون في هذه المسألة قال رحمه الله تعالى فعمدة مالك في الرواية المشهورة حديث انس بن مالك رضي الله عنه - 00:07:27ضَ

في قصة سن الربيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص يعني المؤلف جاء بالرواية المختصرة التي اوردها ابن عبد البر في ولكن هذا الحديث انما هو في الصحيحين - 00:07:45ضَ

وقد جاء بسورة مطولة اكثر من ذلك. وراوي الحديث هذا هو انس بن ما لك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنوات - 00:08:01ضَ

فجاءت به امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه وهو الذي بين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس لانه ما كان يضرب ولا ينهر ولا يشتم فانه ما قال له في شيء فعله لما فعلت او في امر تركه لما - 00:08:18ضَ

لم تفعله وهذه القصة التي حصلت مع عمته الربيع بنت معوذ فانها اي الربيع حديث انس المتفق عليه ان الربيع بنت معوذ كسرت ثنية جارية. والمراد بالجارية هنا الشابة وليست الجارية المملوكة - 00:08:40ضَ

العفو يعني طلبوا من اوليائه العفو فابوا والارشف ابوا اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اولياء الجارية التي كسرت ثنيتها وطلبوا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص - 00:09:02ضَ

فقال انس بن مالك اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله كتاب الله القصاص. هذا هو - 00:09:27ضَ

الحد الذي جاء به المعلم. ثم انه ارظاهم حتى رضوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا غره - 00:09:46ضَ

وهذا جاء في هذا الحديث جاء في حديث اخر رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره فليست الموازين ايها الاخوة عند الله سبحانه وتعالى انما هي بجاه الانسان في هذه الحياة الدنيا ولا بصورته ولا - 00:10:03ضَ

بمكانته ولكن هناك ميزانا واحدا يتفاوت فيه الناس. هو تقوى الله تلك الجنة التي نورك من عبادنا من كان تقيا. هذا هو الفارق ايها الاخوة ان اكرمكم عند الله اتقاكم - 00:10:22ضَ

ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لانه لو ابوا واصروا لحنث او كفرا ماذا عن يمينه ولكن بر بيمينه بعد ان تنازلوا فقبلوا العفو اذا هذا هو الحديث ما وجد الشاهد في هذا الحديث؟ ربما عندما يقرأه الانسان لا يراه ظاهر الدلالة على المدعى - 00:10:38ضَ

في هذا الحديث القصاص كتاب الله او القصاص قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الا شيئا واحدا هو القصاص فلم يخيرهم بين القصاص وبين ماذا؟ الامر الاخر التي هي الدية - 00:11:06ضَ

فدل ذلك على انه ليس لهم الدية الا اذا وافق القاتل. هذا كله مفهوم بعيد قالوا هذا ولكن رد على هؤلاء وقالوا بانه لو كان الامران معا مطلوبان لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان تأخير البيان - 00:11:24ضَ

عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد رد ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لان اولياء المرأة التي كسرت ثنيتها انما طلبوا القصاص تبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان القصاص جاء في كتاب الله - 00:11:47ضَ

وقال كتاب الله الخصاص وقبل ذلك امر بالقصاص لكن لم يعرض للشيء الاخر لانه لم يكن موضع الحديث. فهذا لا يدل على ان الرسول لم يبين. جاء احاديث اخرى فبينت ذلك. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 00:12:09ضَ

اما ان يقتل واما ان يفدى الا في الصحيحين وفي رواية اما ان يودع واما ان يقاد يعني اما ان تدفع الدية واما ان سعادة الاحاديث التي في الصحيحين صريحة في المسألة - 00:12:33ضَ

ولا تحتمل تأويل لكن هذا الذي ذكره المؤلف دون ان يفصل فيه ذكره الحنفية وبخاصة الطحاوي عن هذه المسألة ولكن هذا كله احتمال بعيد وبخاصة بان لدينا احاديث صريحة الدلالة وهي عين صحيحة في الصحيحين كحديث ايضا انس في قصة ماذا كسب ثنية الجارية - 00:12:49ضَ

انه في الصحيحين ومن المعلوم بان للعلماء المحدثين منهجا في مثل هذه الاحاديث. فيما لو وجد تعارض يعني اذا وجد تعارض بين حديثين واكثر فانهم يسلكون عدة اولا يتأكد هل كل هذه الادلة صحيحة او لا - 00:13:17ضَ

فان كان بعضها صحيح والمعارض ضعيف ضعيف فلا مجال، حينئذ للمقارنة، لان الضعيف يسقط ويبقى القوي. لكن لو صحت الاحاديث كما في هذه القضية التي معنا ولا شك بان سبيل الجمع اولى من الترجيح - 00:13:39ضَ

لان سبيل الجنة او الاخذ بالجمع او طريقة الجمع فيها جمع فيها اخذ بمجموع الادلة والاخ ببعض والترجيح فيها اخذ ببعضها وترك البعض الاخر لكنني حقيقة ارى بان معارضة حديث - 00:13:59ضَ

انس في قصة الربيع ليس صريحا بالنسبة للاحاديث الاخرى التي نصت على المسألة قال رحمه الله تعالى فعلم بدليل الخطاب انه ليس له الا القصاص فعلم بدليل ما هو دليل الخطاب الذي نعرفه وصولا بمفهوم المخالفة؟ كيف ذلك؟ لانه ما ذكر الا - 00:14:18ضَ

قالوا والبيان يقتضي ان الحاكم اذا سئل عن امر فيضيع يبين الامرين الجائزين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القصاص او الدية هكذا يقولون الحنفية والمالكية وبخاصة الحنفية كما ذكر الاثنين وانما اقتصر على ماذا؟ على القصاص - 00:14:40ضَ

ولا وجه لاختصاري على القصاص الا لان الدية لا ينتقل اليها الا بموافقة القانون ونحن نقول هذا مفهوم بعيد جدا. لان اولئك الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبوا الدية - 00:15:05ضَ

جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين القصاص ولذلك قبل ذلك عرضت عليهم الدية عرضت طلب العفو فابوا. العرش التي هي الدية فابوا اذا هم كانوا مصرين على القصاص - 00:15:25ضَ

فلما لو بذلت المحاولة معهم وارضوا رضوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا لا ننسى ايها الاخوة لان العفو انما هو مشروع فان الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف - 00:15:40ضَ

ويقول ايضا في اية المائدة فمن تصدق به فهو خير له فهو كفارة كله وكذلك ايضا ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيه قصاص الا طلب فيه العفو وفي بعض الروايات امر العفو - 00:16:02ضَ

امر بالعفو لان العفو ايها الاخوة انما هو خير ولذلك القول الاول دليله ضعيف في هذه المسألة قال وعمدة الفريق الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثابت من قتل له قتيل فهو بخير نظرين. بين ان يأخذ الدية وبين ان يعفو. المؤلف ايها الاخوة كان وضع له مصطلح - 00:16:21ضَ

يسير عليه في مقدمة الكتاب وكنا ننبه عليه كثيرا كان يقول اذا قلت الحديث المشهور فاعني به المتفق عليه. واذا قلت الثابت فما هو في احد الصحيحين لكن هذه الاحاديث التي ذكر وقال عنها بانها ثابتة هي في الصحيحين. ولذلك ينطبق عليها مصطلحه بانها احاديث مشهورة - 00:16:48ضَ

وليس هذا مصطلح المحدثين. الحديث المشهور عند المحدثين ليس القصد منه المتفق عليه. ولكن الحديث المتفق عليه يقال متفق عليه او يقال خرجه البخاري او انفرد بالبخاري او خرجه مسلم او انفرد به مسلم ونحوه - 00:17:12ضَ

قال رحمه الله تعالى هما حديثان متفق على صحتهما لكن الاول ضعيف الدلالة في انه ليس له الا قال وعمدة الفريق الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثابت من قتل له قتيل فهو بخير نظرين - 00:17:31ضَ

بين ان يأخذ الدية وبين ان يعفو. هذا انما هو جاء في رواية بين المعاملة ولكن المشهور فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما الفداء اما ان يقتل واما ان من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - 00:17:52ضَ

اما ان يقتل يعني القاتل واما ان يفدى يعني تدفع الدية وفي لفظ اخر اما ان يوجد واما ان يقاد يوجد يعني تدفع الدية واما ان يقام هذه هي الروايات المشهورة - 00:18:13ضَ

كان الاولاني يأتي بها المؤلف استدلالا في هذا المقام قالهما حديثان متفق على صحتهما لكن الاول ضعيف الدلالة بان بانه ليس له الا القصاص والثاني نص بان له الخيار. وهكذا ايها الاخوة منذ ان بدأنا في هذا الكتاب منذ سنوات وحتى لا نرى بان المؤلف لم نجده - 00:18:29ضَ

في مسألة واحدة تعصب لمذهبه المالكي كما ترون يضعف احتجاج المالكية وسيأتي بعد قليل احتجاجه بقضية وقعت وان جده كان له موقف فيها وسنعلق عليها ان شاء الله والثاني نص في ان له الخيار - 00:18:53ضَ

والجمع بينهما يمكن اذا رفع دليل الخطاب من ذلك فان كان الجمع واجبا ممكنا فالمصير الى الحديث الثاني واجب اعتقد باننا اعجبنا عن الخطاب واجبنا عنه وقلنا بان قظية عدم رسول الله لان اصحاب - 00:19:14ضَ

الحق انما طلبوا القصاص ولم يطلبوا غيره. فلما جاء انس ابن مالك وقال كيف تكسر اتكسر ثنية الربيع عمتك يصعب عليه ان تكسر ثنية عمته فقال له رسول الله يا انس كتاب الله القصاص - 00:19:37ضَ

يعني ينبغي ان ينزل عند كتاب الله هم طلب القصاص وهذا القصاص. ولذلك سعى بعد ذلك معهم حتى رضوا قال والجمهور على ان الجمع واجب اذا امكن وانه اولى من الترجيح - 00:19:55ضَ

وايضا فان الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم واذا عرض على يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهذا في قصة ماذا من يعني الانسان تعلمون هذا حصلت قصة في عمرو ابن العاص - 00:20:12ضَ

رضي الله عنه عندما صلى باصحابه صلاة الفجر في غزوة ذات السلاسل وهو جنب تيمم فلم يغتسل فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت ذلك يا عمرو؟ قال نعم. قال ولم؟ قال لان الله تعالى يقول ولا - 00:20:33ضَ

انفسكم فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له اذا هو لماذا لم يغتسل وانتقل الى البدل التيمم خشية على نفسه فاذا ما خشي الانسان الهلاك على نفسه فعلى ذلك. كذلك لو كان الانسان في فلاة او في مكان انقطع عنه فيه الطعام ولم يجد الا ميتا - 00:20:53ضَ

فانه يأكل منها فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم. وايضا لا يجوز حقيقة لله قاتلي ان يمتنع اذا طلب منه الدية. لانه ايضا لو كان في مكان ولم يجد ووجد طعاما ان لم يحصل عليه - 00:21:13ضَ

بقيمته فانه يهلك لا يجوز له ان ان يتركه لانه ماذا قد قتل نفسه. ولذلك العلماء تكلموا في قضية الاضطرار اذا اضطر الى ان يأكل ميت من ميتة هل له ان يمتنع؟ قالوا لا يجوز له. ولو لم يأكل يكون قد قتل نفسه. وتكلموا فيما اذا وجدت ميتة او صيد - 00:21:33ضَ

في الحرم او صيده وهو محرم. كل هذه المسائل مر ذكرها او بعضها في كتاب الحج قال رحمه الله وايضا فان الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم واذا عرظ على المكلف ابتداء نفسه بمال فواجب عليه ان يفديها - 00:21:57ضَ

اصله اذا وجد الطعام في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه. اعني انه يقضى عليه بشرائه. فكيف بشراء نفسه؟ الانسان يفدي نفسه باضعاف مضاعفة فكيف يعرض نفسه للقتل مقابل ان يدفع به؟ هو ارتكب ذنب واستحق القصاص ويحمد الله تعالى - 00:22:18ضَ

انه عفي عنه وطلبت الديانة قال اعني ان يقضى عليه بشرائه فكيف بشراء نفسه ويلزم على هذه ان يقضى عليه يعني ان يحكم عليه قالت لكم المسألة صريحة واضحة وندل عليها يعني صريحة - 00:22:42ضَ

وبخير النظرين والاستدلال حقيقة بحديث انس في قصة الربيع ليس مظاهرا. لان السؤال او الطلب كان لتنفيذ القصاص كثرت الثنية طلبوا ان تكسر ثنيتها قال رحمه الله تعالى ويلزم على هذه الرواية - 00:23:04ضَ

اذا كان للمقتول اولياء اذا كان للمقتول اولياء صغار وكبار ان يؤخر القتل الى ان يكبر الصغار فيكون لهم الخيار ولا سيما اذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الاخوة - 00:23:25ضَ

قال القاضي هذه المثل ايها الاخوة هي مسألة مهمة والمؤلف عرض يعني لها عرظا سريعا وهي مسألة مهمة حقيقة يترتب عليها عليها حكم عظيم. يعني اذا قتل انسان وله اولياء. بعضهم كبار وبعضهم صغار - 00:23:46ضَ

ويقصد بالصغار الذين لم يبلغوا ولهم الحق في ذلك فهل ينتظرون او لا العلماء اختلفوا في ذلك. فجمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة قالوا ينتظر الصغير ولا يجوز ان يستوفي الكبار الحق - 00:24:03ضَ

ليس له من يستوفوا الخصاص ولا ان ينتقلوا الى الدية هكذا قالوا وذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية والمالكية الى ان لهم ذلك لماذا اختلف العلماء في ذلك اولا العلماء قبل ذلك اتفقوا على انه لو كان بعض الاولياء غائبا فانه ينتبه - 00:24:23ضَ

يعني لو كان بعض اولياء القتيل غائبا ينتظر ولا يتم القصاص او كذلك او العفو الا بحضور هذا لا خلاف فيه بين الائمة لكن الخلاف الصغير لماذا اختلفوا الذين قالوا - 00:24:46ضَ

انهم لا ينتظرون استدلوا بقصة الحسن رضي الله عنه فانه تعلمون بان ابن ملجم قتل علي رضي الله عنه وقتله له عدوانا وظلما. قالوا فان الحسن رضي الله عنه انما نفذ القصاص فيه فقتله. وكان هناك - 00:25:08ضَ

ورثة صغار فلم ينتظر ماذا بلوغهم؟ بل قتله واجاب الفريق الاخر الذين قالوا ينتظر الصغار لان ذاك انما قتله كفرا لانه كان ملحدا ولانه ايضا قتله لانه كان من المفسدين في الارض وكان ايضا مظهرا للسلاح فهو - 00:25:28ضَ

بل كان يعتقد ماذا كفر علي رضي الله عنه؟ وعلي رضي الله عنه مشهود له بالجنة وهو من الخلفاء الراشدين. وهو وقد ارتكب عدة جرائم واعتقد ايضا معتقدا فاسدا فكان ان سارع الى القصاص منه. وهو ايضا في ذاك الوقت هو السلطان. لانه لما توفي ابوه هو الذي حل - 00:25:52ضَ

وتعلمون هذه القصة وما حصل فيها. اذا هذه هي وجهة اولئك والجمهور ايضا وهم اكثر العلماء الذين قالوا ينتظرون قالوا هذا حق لهم لانه لو انفرد الصغير القصاص فانه يستحقه - 00:26:17ضَ

وقالوا ايضا ولانه لو نزل الى الدية فان له حق في الدية ايضا. وذكروا عدة اسباب كثيرة وهذا هو الاولى الاولى ان ينتظروا قال ويلزم على هذه الرواية اذا كان للمقتول اولياء اذا كان للمقتول اولياء صغار وكبار - 00:26:35ضَ

ان يؤخر القتل الى ان يكبر الصغار فيكون لهم الخيار ولا سيما اذا كان الصغار تعلمون ايها الاخوة لانه قد يكون احد قد يكون الكبار يريدون ويأتي احد الصغار فيتنازل - 00:26:57ضَ

يتغير الوضع فتحفظ رقبة هذا الانسان لانه لو تنازل واحد منهم حينئذ ينتقل عن القصاص ولا سيما اذا كان الصغار يحجبون الكبار مثل البنين مع الاخوة قال القاضي رحمه الله تعالى - 00:27:13ضَ

فقد كانت وقعت هذه المسألة قرطبة حياة جدي رحمه الله. يعني وقعت في الاندلس ايام كانت دار للاسلام لو كان الاسلام هناك اعوذ بذاك المكان وكان يضيء الظل في ذلك عدة قرون ثم بعد ذلك اشتفى - 00:27:32ضَ

بسبب انشغال المسلمين ببعض الامور حتى انقض عليهم اداؤهم فزال ذلك الضياء وذاك النور الذي اشاع هذه حادثة وقعت مع جد المعلم وجد المؤلف اسمه كاسم المؤلف لان هذا محمد ابن احمد ابن محمد ابن احمد - 00:27:53ضَ

جده اسمه محمد ابن احمد ابن رشد فهذا يسمى الحفيد وذاك يسمى الجد الذي يتكلم عن المؤذن ذاك اشهر في المذهب يعني ذاك اشهر واراؤه ايضا معتبرة انه من الذين لهم مكانة في مذهب مالك وهو صاحب المقدمات الممهدات - 00:28:16ضَ

وصاحب الكتاب الكبير البيان والتحصين وهو امام مشهور بلا شك. حصلت قضية في وقته وراء افتى بان يؤجل القصاص او الحكم عموما حتى يكبر الصغار وضج عليه الناس وخالفوه في ذلك كيف يخالف مشهور المذهب - 00:28:39ضَ

وهذا هو ايها الاخوة التعصب الاعمى الذي يطمس الحق ومن اخطر الامور التي يقع فيها طالب العلم هو ان يتعصب لقول من الاقوال دون دليل اما ان تتعصب لكتاب الله - 00:29:01ضَ

ان تتمسك به وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تكون ميال للقول الذي يؤيده الكتاب والسنة فهذا ليس بل هذا هو الحق لكن التعصب ان ترى الحق عيانا او ترى القول الراجح وتعدل عنه لان هذا هو المشهور في مذهبك - 00:29:17ضَ

ولانه قال به امام من الائمة مع ان الائمة رحمهم الله تعالى تضروا تبرأوا عن مثل هذه الامور ورأوا بان انه لا ينبغي ان يتعصب لقول اي احد مهما كان - 00:29:39ضَ

الا بكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي وقد كانت وقعت هذه من هو القاضي؟ هو ابن رشد صاحبنا صاحب هو يعبر عن نفسه بالقاضي. وقد اكثر من ذلك في - 00:29:54ضَ

اول دراستنا للكتاب ثم انقطع وها هو عاد فاذا قال القاضي فالمراد به يعني يعني نفسه وقد كانت وقعت هذه المسألة بقرطبة حياة جدي رحمه الله فافتى اهل زمانه بالرواية المشهورة. ما هي الرواية المشهورة؟ نعم - 00:30:12ضَ

وهو الا ينتظر الصغير فافتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس بانتظاره على القياس لم يذكر القياس. القياس هو القياس على الغائب يعني انتم تقولون بان الصغير لا ينتظر. لماذا؟ لانه يحتاج الى وقت حتى يبلغ. لماذا اذا قلتم بان - 00:30:32ضَ

وربما يكون الغائب في مسافات بعيدة وربما يحتاج الى سنوات لكي يحضر، فلماذا فرقتم بين ذا وذاك؟ وايضا انتم تقولون بانه اذا وجد اولياء كبار فليس لاحدهم ان يتصرف الا بموافقة البقية - 00:31:00ضَ

اذا كانهم بذلك حرموا القياس في هذه الناس قال فافتى اهل فافتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس فشنع اهل زمانه ذلك عليه. لما كانوا عليه من شدة التقليد قد اضطر ان يضع في ذلك قولا ينتصر فيه لهذا المذهب وهو موجود نحن الان شنوا عليه حملة كيف هذا يخرج على - 00:31:20ضَ

وكيف يتجرأ على ذلك وموضوع الاجتهاد قد اغلق مع ان هذا القول الذي قال به هو قول جماهير العلماء يعني هذا القول الذي اخذ به ابن رشد الجد انما قال به الامامان الشافعي واحمد وهو حقيقة لم يكن بدعا من القول فما - 00:31:48ضَ

لو انفرض الانسان بقول يجد ان الكتاب يعضده. هو قال بهذا القول. لكنهم ما رضوا ذلك. اهل التقليد الاعمى الذي يطمس معالم الحق يغطي مالا الضياء عن صاحبه. ويضع سحابة امام عينيه فلا يدرك الحقيقة. ما دام هذا قيل - 00:32:09ضَ

به واشتهر في المذهب فلا يجوز الخروج عنه ولا العدول عنه ايضا ولذلك لما رأوا انهم شنوا عليه فانه حينئذ اضطر الى ان يضع كتابا في هذه المسألة لا دفاعا عن نفسه فنفسه لا تهمه وهذا هو شأن العلماء العاملين. ولكنه اراد ان يدافع عن الحق - 00:32:33ضَ

وان الحق لا ينبغي ان يكون محصورا في مذهب من المذاهب اي مذهب من المذاهب فما بالك اذا كان في قول مشهور فما بالك اذا كان هذا القول قد اخذ به اكثر الائمة الذين يتعصبون لهم اكثر العلمة قالوا به. وهو ايضا قول فيما - 00:32:56ضَ

فلماذا يشنع عليه هو لا شك انه سيناقش هذه المسألة وهؤلاء الصغار لو انفرد احدهم لماذا؟ الا يستحق القصاص الجواب بلى؟ اذا بلغ الا يستحق القصاص؟ الجواب بلى اذا تنزل الى الدية الا يستحق نصيبه ميراثا؟ الجواب بلى - 00:33:16ضَ

لو مات ايضا وهذا القول الرابع وهذا احكيه انا لانني اعرفه بمذهب الحنابلة انا لا ادري عما جاب ولا لكن اعتقد انها تدور في هذا الفلك ورابعا ايضا لو قدر ان هذا الصغير الذي استحق - 00:33:40ضَ

معك فان ورثته يرثون ذلك. فلو لم يكن له حق لما ورثوه هذا لا خلاف فيه بين العلماء اذا الحق وفي القول الثاني الذي انتصر له الجد ابن رشد وهو - 00:33:55ضَ

لا شك حق وهو قول اكثر العلماء من الائمة وغيرهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:34:10ضَ