شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{789}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال واما على من تجب فلا خلاف بينهم ان دية الخطأ تجب على العاقلة اذا الدية نحن عرفنا الان بان الدية قد تكون انتقال من الى دية. التي هي التحول الى البدن - 00:00:03ضَ
ان الذي يقتل غيره عمدا يجب عليه يلزمه القصاص. فاذا ما تنازل اولياء القتيل الى الدية حلت حينئذ. اريد الدية اصبحت دية هذه دية الامن وقد عرفنا ايها الاخوة بانها تكون مربعة - 00:00:23ضَ
وحالة يعني تكون في الحال تدفع تكون على من؟ تكون على الجاني يكون على الجاني لانه هو الذي جنى على نفسه فيتحمل نعم قال فلا خلاف بينهم الندية الخطأ تجب على العاقلة - 00:00:40ضَ
وانه حكم مخصوص من عموم قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لابي زمنة لولده لابي رمثة لولده لا يجني عليك ولا تجني عليه. لماذا؟ لان هذا انسان تعمد فقتل غيره. فما ذنب العاقلة؟ قالوا - 00:01:00ضَ
لماذا العاقلة تتحمل؟ هذا انسان جنى على غيره جناية متعمدة فهو يتحمل وزرها ونتائجها وعواقبها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جنى احد فعليه جنايته هذا جنى هو يتحمل ما جنت يده - 00:01:25ضَ
قال رحمه الله تعالى واما دية العمد فجمهورهم على انها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف له من الصحابة انه قال لا تحمل العاقلة عمدا - 00:01:46ضَ
ولا اعترافا ولا صلحا في عمد الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فيه كلام. اذا عرفنا الان بان دية العمد يتحملها من الجاني القاتل ولا علاقة بماذا بالعاقلة وكما قال اورد المؤلف ولا تزر وازرة وزر اخرى. من جنى فعليه جنايته. او اذا جنى - 00:02:05ضَ
احد فعليه جنايته. اذا هو الذي فعل ذلك فيتحمل لكن المخطئ الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا يقول عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - 00:02:30ضَ
الخطر ايها الاخوة يقع من كل انسان وكلنا بشر. الخطأ والنسيان يحصل من الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة. وكذلك نسي ادم ونسي ذريته. وربما يخطئ الانسان في امر من الامور - 00:02:47ضَ
لانه لا يريد ان يقع في ذلك المحظور ولا في ذلك الممنوع لكنه وقع فيه قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهورهم على انها لا تحمل من اصاب نفسه خطأ وشذ الاوزاعي فقال - 00:03:05ضَ
من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية وكذلك عندهم قصة الذي ضرب شيء فانطلق منه شيء اذهب عينه لم يؤمر لم تؤمر العاقلة بدية العين يعني هذا الاثر الذي استدلوا به على هذه المسألة التي اشار اليها المؤلف. اذا رأينا هنا ايها الاخوة كما عرفنا سابقا القتل انواع ثلاثة - 00:03:25ضَ
اولها العم وهذا فيه القصاص فاذا عفي ينتقل الى الدية والدية على العاقلة قولا واحدا وهي حالة. والدية على الشخص نفسه القاتل قولا واحدا وهي حالة مربع الثاني دية الخطأ وهذا باجماع العلما هي على العاقلة - 00:03:53ضَ
ودية الثالثة شبه العمد وفيها خلاف لكن المشهور لانها على العاقلة. كما مر بنا ايضا وهي بيضاء مثلثة يعني تكون وكالخطأ على ثلاث سنوات ولكنها مغلظة. كما مر في اثر عمر رضي الله عنه - 00:04:13ضَ
اذا هذه هي انواع الديات الثلاث قال وشذ الاوزاعي فقال من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعل عاقلته الدية وكذلك عندهم في قطع الاعضاء وروي عن عمر رضي الله عنه ان رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته. ورد ايضا على - 00:04:32ضَ
ذلك بانه لم يؤمر بالدين لانه هو الذي جنى على نفسه. كما لو جنى على غيره. كما اشرت لكم اذا هنا ايها الاخوة هناك دية العمد هناك دية الخطأ وهناك دية شبه العمل - 00:04:58ضَ
قال في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة اه هذا الذي وقفنا عنده الذي بدأ منه القارئ اختلفوا في دية شبه العمد وكذلك ايضا في الدية المغلقة هذه الان سيدخل المؤلف في تحصيل هدية شبه العمد مرت بنا. يعني تحديدها وبانها ليست فيضة - 00:05:14ضَ
وانما هي مؤجلة لكن هل تكون ارباعا او ثلاثة وقد رأينا ان الارجح انها تكون ارباعا وانها مؤجلة على ثلاث سنوات كدية الخطأ ولكنها تختلف عن دية الخطأ فيما يتعلق بالتغليظ فيها - 00:05:41ضَ
قال واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلرة على قولين واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب. اولا ايها الاخوة انتم تعلمون وهذا مر بنا كثيرا في ابواب - 00:06:01ضَ
ابو العدة ما يتعلق بالتكليف الله سبحانه وتعالى عندما امر عباده بامور ونهاهم عن اخرى انما وضع سبحانه وتعالى لذلك ضوابط وهناك ما يعرف بالتكليف المكلف هو البالغ العاقل اما الصبي الذي لم يبلغ وقد عرفنا علامات البلوغ فهذا لا يعتبر مكلفا وكذلك ايضا من زال عقل - 00:06:19ضَ
فانه لا يكون مكلفا لان ذلك قد سلب عنه العقل الذي يدرك به ويميز بين النافع والضار ولو قدر ان صبيا قتله او مجنون فانه بذلك لا يقتلان بذلك الفعل. لكن هناك ضوابط تكلم عنها العلماء وحددوها - 00:06:49ضَ
اذا اذا لم يكن هناك قتل فلا بد من دية. واذا واذا كانت هناك دية فعلى من تكون اهي على العاقلة التي سيأتي الكلام عنها تفصيلا او هي في مال الصبي ان كان له مال او في مال المجنون كذلك - 00:07:12ضَ
قال واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب؟ فقال ما لك وابو حنيفة وجماعة انه كله انه كله يحمل ان يحمل على العاقلة فكذلك الامام احمد. هؤلاء الائمة الثلاثة قالوا دية الصبر - 00:07:32ضَ
والمجنون تكون على العاقلة وبعد قليل ان شاء الله سنعرف من هي العاقلة فقال مالك وابو حنيفة وجماعة انه كله يحمل على العاقلة. يعني تتحمله العاقلة. هذه الدية لا تكون - 00:07:53ضَ
في مال واحد منهما وانما تكون على العاقلة. وعادة ايها الاخوة قول الدية في بعض انواعها تكون على العاقل لماذا؟ مواساة للقاتل لان الذي تكون ديته على العاقلة لا يكون متعمدا. اما المتعمد فقد عرفنا تكون الدية حالة يعني - 00:08:12ضَ
لا تؤجل وتكون في ما له فلا تتحمل العاقلة ماذا عمدا ولا تتحمل ايضا دية ولا تتحمل ايضا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا اذا هذا انسان اخطأ او حصل منه شبه خطأ. فهو بحاجة الى التسلية الى التخفيف - 00:08:36ضَ
ومن اولى الناس بان ينهض بذلك ويقوم به هم عصبته العصبة الذين نعرفهم ودرسناهم في كتاب المواريث قال وقال الشافعي رحمه الله عمد الصبي في ماله لان الصبي يرى انه قد اعتدى وانه ينبغي ان يسجد - 00:08:58ضَ
ان يردع وهذا هو نوع من الزجر لان هذا الصبي وان لم يكن وان لم يكن كامل العقل لكنه ايضا يدرك ان هذا امر لا ينبغي ولذلك يرى انها توضع في ما له حتى يكون ذلك زجرا وردعا له - 00:09:20ضَ
قال وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ ومن غلب عليه شبه العمد يعني من شبهه. نعم. فمن غلب عليه شبه العمد اوجب الدية في ماله. يعني من شبهه بالعامد او - 00:09:43ضَ
في ماله. ومن شبهه بالمخطي قال لا على العاقل. اذا هو متردد بينهم. هو متعمد فعله ولكنك اذا ناظرت الى قصوره وتفكيره وانه مرفوع عنه القلم فانت في هذه الناحية تلحقه بالمخطئ - 00:10:03ضَ
واذا نظرت الى انه تعمد يعني اقدم على الفعل وقصد القتل فانه من هذه الناحية يشبه ماذا؟ يشبه المتعمد فصار مترددا بين الامرين. فبايهما يلحق؟ لا شك بان مذهب الجمهور اولى. لان هذا غير كامل الادراك غير - 00:10:22ضَ
استوف الله وبذلك رفعت الشريعة ماذا العقوبة عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن حتى يستيقظوا عن المجنون حتى يفيقوا عن الصغير حتى يبلغوا قال فمن غلب عليه شبه العمد اوجب الدية في ماله. ومن غلب عليه شبه الخطأ اوجبه على العاقلة - 00:10:42ضَ
قال المصنف رحمه الله وكذلك اختلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصبي. هنا عامد يقصد به المكلف لان الصبي قد يكون عامدا لكن هنا لما ذكر الصبي من الذي يقابله هو المكلف - 00:11:08ضَ
اذا هناك انسان مكلف لو انفرد بالقتل متعمدا فانه يقتل الا ان يعفى عن ذلك الى بدن او غير بدل. فاذا ما اشترك صبي وكذلك انسان مكلف عامد في القتل فما - 00:11:26ضَ
الحكم هنا الصبي عرفنا بانه لا يقتص منه وعرفنا بان هناك من يرى وهم الجمهور ان الدية في على عاقلته. والشافعي يرى انها في ماذا؟ في ماله اختلف الشافعية ليس كل الشافعية مع امامهم في هذه المسألة - 00:11:44ضَ
لكن هنا نأتي الى العامد هل العامل تختلف حاله بين ان ينفرد بالقتل وبين ان يكون مع غيره ممن لا يلزمه القتل سبق ان اشرنا الى مثل ذلك ومر بنا ما يشبهه. وانه لو كان لا يقام القصاص على العامد في مثل هذه الحالة - 00:12:04ضَ
لكانت ذريعة الى ان يتلبس كثير من الجناة والمجرمين بمثل ذلك فيأتون بغير مكلفين ويشركونهم في القتل حتى لا يقام عليهم القصاص اذا في هذه الحالة جماهير العلماء يقولون يقتص من العامد - 00:12:28ضَ
قال رحمه الله وكذلك اختلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصبي والذين اوجبوا على العامد القصاص كذلك عامد ومجنون. نعم قال والذين اوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية هذا مار لانه قال والذين اوجبوا لانه ماذا وقد عرفنا انه مذهب الجمهور. نعم - 00:12:49ضَ
قال اختلفوا على من تكون وقال الشافعي على اصله في مال الصبي وقال مالك على العاقلة. وقال مالك واحمد الشافعي عرفتم راعيه بانها في مال الصبي ردعا وزجرا وتخويفا له - 00:13:13ضَ
والجمهور قالوا لا على العاقلة. فمالك واحمد في كثير من المسائل القادمة متفقان قال واما ابو حنيفة فيرى ان لا قصاص بينهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:13:33ضَ