شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{79}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الخامسة قال اتفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه. هذا امر مر بنا الحديث عنه وقد رأينا انه ان نجاسة البول ثبتت بالنص والاجماع ومن النصوص التي وردت في ذلك حديث صاحبي القبر عندما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال - 00:00:00ضَ

قال انهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي في النميمة. واما الاخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستبرئ من البول واما الغاية ايضا ففيه قول الله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغاية - 00:00:29ضَ

وقد ورد ايضا ثبت اجماع العلماء على تحريم البول والرجيع بالنسبة لبني ادم قال التفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه الا بول الصبي. الرظيع. نقف هنا قوله المولى الصبي الرضيع هذه ربما يفهم منها ان بول الصغير رضيع انه طاهر وليس الامر كذلك - 00:00:51ضَ

اولا العلماء يقسمون بولا ادمي الى اقسام ثلاثة الكبير والصبي الصغير الذي يطعم وهذا يلحقونه بالك ثم يأتي الصغير الذي يشرب اللبن الذي لا يطعن. فهذا الذي لا يطعم الحكم حكم الكبير في النجاسة وان نجاسته دون ذلك قد يفهم من كلام المؤلف ان الصبي الرضيع ليس بوله بنفسه - 00:01:19ضَ

وليس الامر كذلك العلماء من حيث الجملة متفقون على نجاسته. فمثلا نجد ان الشافعية والحنابلة يقولون وبنجاسته لكنهم يقولون بانه يقتصر في بوله على النظح يعني على الرش رش بوله. وتعلمون قصة الصغار الذين - 00:01:46ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكهم فبال عليه صبي فدعا بماء فرشه او نضحه هذا ورد ذلك الحنفية يرون ان بول الرظيع يغسل كغيره. كل ما اردت ان انبه عليه ان لا يفهم من هذا ولا استحظر الان مذهب - 00:02:09ضَ

ولعله ربما المؤلف يشير اليه مذهب المالكي ربما في رواية انه مخفف. لكن جماهير العلماء يرون انه نجد لكنهم يختلفون في تطهيره. هل يكتفى بالرش؟ كما هو مذهب كل من الشافعية والحنابلة او لا - 00:02:29ضَ

لابد من غسلك مذهب الحنفية ومعهم جماعة قال واختلفوا فيما سواه من الحيوان فذهب الشافعي الان نأتي الى الحيوان. ولا يعني نضج قد تتكرر معنا هذه المسائل لان مسائل الفقه ايها الاخوة قد تتكرر - 00:02:49ضَ

وانتم ترون هذا في الاحاديث وربما ترون في صحيح البخاري انه قد يورد الحديث مرتين وثلاثا واربعا وخمسا وستا واكثر يريده حسب المناسبات. فهنا قد تأتي مسائل معنى تتكرر. وتكرارها فيه زيادة فائدة. اذا الحيوان ليس - 00:03:08ضَ

نوعا واحدا كما عرفنا. فهناك مأكول اللحم وهناك غير مأكول اللحم. وقد عرفنا ان غير المأكول ايضا فمنهم ما هو فمنه الكلب والخنزير ورأي العلماء عرفناها في الدرس الامس فيهما - 00:03:28ضَ

وهناك هذا مما وهذا ايضا الحيوان الذي لا يؤكل منه ما يمكن التوقي منه او تحرز عنه كالبول والخنزير ومنه لا يمكن ذلك كما هو الحال في السنور. وهكذا ثم اتي الى الحيوان مأكول اللحم ايضا - 00:03:47ضَ

فهو ايضا فيه خلاف بين العلماء. دمه نجس كما عرفنا لكن الخلاف في روثه وفي بوله هل هو نجس او لا؟ اذا المؤلف هنا سيبحث اولا الى امر سبق ان فرغنا منه وهو بول ابن ادم ورجيعه - 00:04:07ضَ

ثم اشار الى بول الصبي ونبهنا عليه سيتحدث الان عن بول عن الحيوان عن بول الحيوان وروثه والحيوان اما ان يكون مأكولا او غير مأكول فمن العلماء من يحكم بنجاسة الكل لا يفرق بين مأكول وغيره. ومنهم من يحكم بطهارتها جميعا - 00:04:28ضَ

ومنهم من يفصل القول في ذلك فيقول بطهارة بول وروث ما اكل اللحم دون غيره وسيذكر المؤلف ذلك او ربما انبه الذين قالوا بنجاسة قول وروث كل حيوان هم الحنفية والشافعية - 00:04:52ضَ

والذين قالوا بطهارة ذلك مطلقا نقل هذا عن داوود الظاهري ونسب الى ابراهيم النخعي هذا امر يحتاج حقيقة الى تحقيق لان العلماء مختلفون فيه تحقيق نسبته اليه لكن داود الظاهر نص على ان هذا هو قوله - 00:05:12ضَ

وذهب بعد ذلك المالكية والحنابلة الى التفريق بين مأكول اللحم وبين غيره فقالوا ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر وغير المأكول لا وادلة هؤلاء سننبه عليها لان المؤلف ربما لا يستوعب ذلك - 00:05:32ضَ

قال واختلفوا فيما سواه من الحيوان. فذهب الشافعي وابو حنيفة الى انها كلها نجسة وذهب قوم الى طهارتها باطلاق. اعني اعني فضلتي سائر الحيوان قول داوود لم ينبه عليه مؤلف هو داوود ونسب الى ابراهيم النخعي. مع ان ابراهيم النخعي له رواية ايضا مع المالكية والحنابلة - 00:05:54ضَ

في هذه المسألة وقال قوم ابوالها وارواثها تابعة للحومها. اذا هنا كان المؤلف هنا وضع قاعدة لما قال ابوالها وارواتها تابعة للحومها اذا هو جعل البول والروض تابعا الحيوان فما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طه وما كان غير مأكول - 00:06:23ضَ

غير طاهرين وما كان منها لحومها محرمة. فابوالها وارواثها نجسة محرمة وما كان منها لحومها مأكولة فابوالها وارواثها طاهرة. ما عدا التي تأكل النجاسة. تعلمون تكون هناك حيوانات يعني هناك ما لا يتوقف النجاس ما كالابل الجلالة لا تتوقى النجاسة اللي يسموها الابل الجلالة وكذلك الدجاج - 00:06:49ضَ

الذي يأكل النجاسات وكذلك يتكلم العلماء كما عرفنا في الهرة لو اكلت نجاسة وشوهد ذلك بعد ذلك حكم سور ما يبقى منها الماء الذي بعدها هل يتوضأ به او لا؟ هذا اشرنا اليه فيما مضى؟ وما هي المدة الكافية - 00:07:21ضَ

لكي يزول ذلك عنها فيتوضأ بسورها هل هو غيابها؟ هل هو ان تستخدم شيئا اخر ليزول؟ هذا كله فيه تفصيل للعلماء قال وما كان منها مكروها فابوالها وارواثها مكروهة. وبهذا قال مالك كما قال يعني هناك حيوانات - 00:07:41ضَ

يجوز اكل لحمها لكنه يكره يعني الطباع لا تريدها. نعم قال وبهذا قال مالك. وبهذا قال مالك واحمد. الحقيقة قول مالك واحمد في هذا متقارب واظنها في مسألة اتي او ربما في هذه فيما يتعلق بالدم نعم - 00:08:01ضَ

قال كما قال ابو حنيفة بذلك في الاسعار. هو لا يريد ان يقول ان ابا حنيفة نعم لكن ابو حنيفة هناك له قاعدة ومنهج في الاسعار يريد ان يقول ان مالكا واحمد كذلك قال في هذا الامر - 00:08:22ضَ

وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلاف في مفهوم الاباحة الواردة في الصلاة. في مرابظ الغنم واباحته صلى المؤلف يظهر لي انه لن يعني يأتي بالمسألة مفصلة او مستوعبة لانه بدأ في مرابض الغنم وهذا لا شك - 00:08:38ضَ

دليل من ادلة الذين قالوا بطهارة بولي وروث ما يوكل لحم. لكن اول دليل هؤلاء يستدلون به هو حديث العرونيين الذي مر بنا وهو ان جماعة من عرينة وعكل قدموا المدينة فاستوخموها وامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يلحقوا بابل الصدقة وان - 00:08:58ضَ

اشربوا من ابوالها والفانها. اذا الشاهد هنا انهم شربوا من ابوال الابل فقال هؤلاء لو كانت نجسة لما اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وليس في الحديث ما يدل على ان - 00:09:23ضَ

خاص بهم وانما هو امر يعني اباحه الرسول عليه الصلاة والسلام لهم او اذنهم في ذلك فبقي ذلك على اطلاقه لم يرد ما يقيده او يخصصه. اذا ذلك لهم ولغيرهم. اذا قالوا هذا دليل صريح في اقوال الابل - 00:09:41ضَ

ويقاس عليها غيرها من الغنم وهي اخف منها. قالوا اذا كان ذلك في الابل فالغنم من باب اولى ولذلك الدليل الاخر الذي يستدلون به هو الحديث الذي ذكره المؤلف وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مراقد الغنم - 00:10:03ضَ

في بعض الروايات او الاحاديث صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في معاطن الابل. وايضا ورد في حديثين من طريقين من طريق جابر ابن عبد الله ومن طريق صحابي اخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس ببول ما يؤكل لحمه - 00:10:23ضَ

الا ان الحديثين ضعيفان معروفان لكن حديث العرانيين حديث معروف والصحيح في الصحيحين. كذلك ايضا صلوا في مرابض الغنم في بعض الروايات انه في الصحيحين اذا الذين قالوا بالتفريق استدلوا بحديث العرانيين والحقوا غيره - 00:10:43ضَ

وكذلك صلوا في مراقب الغنم فقالوا لو كانت ابوالها وارواثها نجسة لما صلى بل ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض الغنم. في صحيح البخاري ومسلم فيما اذكر. اذا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:11:03ضَ

فثبت ذلك من فعله. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم. ولا شك ان مرابض الغنم اي المكان الذي فتنام فيه. هذه بين الرسول عليه الصلاة والسلام انه يصلى فيها. واذا كان يصلى فيها فهي - 00:11:23ضَ

طاهرة وهي لا شك لا تخلو من روث او او بول. لان هذه امور يصعب الاحتراز منها. ولذلك نجد ان من من خالف الامام الشافعي في هذا المسلك نجد ممن خالفه ابن المنذر الامام المحقق وابن خزيمة المحدث وكذلك ايضا ابن حبان المحدث وهم من الشافعية خالفوا الامام الشافعي ذلك - 00:11:43ضَ

المسألة بل قال بعضهم ان الذي انفرد في ذلك في منع الصلاة في مرابض الغنم انما هو الامام الشافعي. قال حتى وليس في الحديث انها تنقى. اذا محل الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وقال صلوا في مرابض الغنم - 00:12:07ضَ

قالوا فلو كانت اموالها وارواثها نجسة لما صلى ولا ما اذن في ولا ما اذن في الصلاة فيها. فدل فعله وقوله بذلك على ان ابوالها وارواثها طاهرة يضاف الى ذلك حديث العرانيين - 00:12:28ضَ

هو نص في المسألة يبقى ما دليل الذين قالوا لا يصل ان ابوان ما يؤكل لحمه وروثه انها نجسة هؤلاء يستدلون بحديث صاحبي القبر الذي ورد في الصحيحين قد جاء فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي في النميمة - 00:12:48ضَ

اما الاخر فكان لا يستبرئ من البول قالوا فاطلق البول. والبول هنا يشمل بول بني ادم وغيره. اذا لماذا نخص ببول بني ادم هذا اول دليل اللوم الفريق الاخر وهم الشافعية والحنفية. هذا دليل الدليل الاخر استدلوا بقول الله - 00:13:17ضَ

سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث قالوا والروث والبول مستخبثا. والعرب تستخبذ ذلك وتستقذره. ونحن ايضا نرجع الى لغة العرب في مثل ذلك المقام اذا هذا امر مستقبل ومستقذر عند الناس. ولذلك لا ينبغي فهذا دليل على النجاسة. هل - 00:13:37ضَ

كل مستقذر نجس لا. هناك البصاق يستخبره الانسان. وهناك النخامة يستقذرها الانسان. والرسول عليه الصلاة والسلام منع الرجل فمنها الى ان قال ففي طرف ثوبك. قال فبصق في طرف ثوبه. وكان ايضا الصحابة يبتدرون لخام رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الخندق. ولا - 00:14:01ضَ

فلا تقع الا في يد واحد فيمسح بها وجهه كل ذلك ورد. ليس كل ما يستقذره الانسان ان كان نخامة الرسول لا يدخل في ذلك لانه ليس فيه شيء مستكبر. لكن ما يهمنا هنا ان المخاطى وكذلك القصى تستقذره النفس - 00:14:21ضَ

اذا فهل كل ما النفس يكون ناجسا؟ لا. اذا باختصار الذين قالوا بطهارة روث ما يؤكل لحمه وبطهارة بوله اول الحديث ثانيا صلوا في مرابظ الغنم وقد بيأنا وجه الدلالة منهم - 00:14:42ضَ

والذين منعوا ذلك استدلوا بحديث لا يستنزه لا يستبرئ من البول قالوا وهو عام ولقول الله وبعموم قوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث. ويقيسون غير مأكول اللحم على يقيسون مأكول اللحم على غيره وهذا حقيقة قياس مع الفارق. كيف تقيس مأكول اللحم على حيوان غير مأكول اللحم؟ متفق - 00:15:02ضَ

على نجاسته ما هو الرد على الفريق الثاني؟ لا شك ان الفريق الاول ذلته صحيحة وهم المالكية والحنابلة وصريحة ولا تحتمل طويلا ولا تحويلا. اذا ما الجواب عن ادلة الاخرين؟ اقوى دليل لهم هو حديث لا يستهزئ من البول - 00:15:31ضَ

والجواب عن ذلك انه اجاب عن ذلك رواية في صحيح البخاري فيها كان لا يستنزف من بوله. فاضاف الظمير اليه. فدل على ان المراد به بول الانسان امر اخر ايضا يجاب به قالوا فكان لا يستنزه من البول. قالوا والبول الف البول انما هي للعهد وهذا معروف - 00:15:51ضَ

في لغة العرب يعني البول المعهود المعروف اي بوله الذي يعهده وهو ايضا يحصل منه. اذا فدل ذلك اما اجابة عن الاية ويحرم عليهم الخبائث فهذا عام وهذه ادلة خاصة فلا يستدل بدليل عام على ادلة - 00:16:15ضَ

هي نص في المدعى. وبذلك ننتهي الى ان الصحيح في ذلك هو التفريق بين ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه فروث وبوله طاهر. وقد رأينا الادلة على ذلك. وهذه الادلة - 00:16:35ضَ

هي احاديث صحيحة ثابتة فعلا وعملا قال والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان ورأى انه من باب قياس الاولى والاحرى لم يفهم من اباحة الصلاة في - 00:16:55ضَ

قابض الغنم رقيقة رأيت اكثر من ناقش هذه المسائل فيما اعرف ودقق النظر فيها وجمع ادلتهم والشافعي ولا رأيت هذا الذي ذكر المؤلف ولكن المعروف انهم يستدلون كما ذكرت بحديث لا يستبرئ من البول وبحديث ويحرم عليهم الخبائث - 00:17:20ضَ

وبقياسه على الحيوانات الاخرى لكن على الادمي لا لانه قياس مع الفارق. الفارق معروف الادمي معروف ان بوله ورجيعه يعني غائطه نجاسات مغلظة تختلف عن غيرها. نعم فمن قاس سائر الحيوان على الانسان وراء انه من باب قياس الاولى والاحرى لم يفهم من اباحة الصلاة في مرابض - 00:17:40ضَ

للغنم طهارة ارواتها وابوالها جعل ذلك عبادة. يعني كيف نقيس عليه؟ ويقول من قياس الاولى وبالنسبة لبول ابن ادم ورجيعه الى جانب النص مجمع عليه. فكيف نقيس امرا مختلفا فيه؟ بل ما هو مختلف فيه في ادلة - 00:18:07ضَ

صحيحة صريحة تدل على طهارته نقيس على امر الى جانب ادلتها الصحيحة من الكتاب والسنة مجمع نقيس عليه ونقول قياس اولى بالعكس بالنسبة بول ابن ادم مراجع المؤلف مر عليه مرور الكرام لانه لا يحتاج الى بحث ليس محل نقاش ولا خلاف بين العلماء فهو - 00:18:27ضَ

الى جانب النصوص مجمع عليه قال ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطال الابل النجاسة وجعل اباحته للعرنيين وجعل مساحته للعربيون هنا الذي ثار في يعني ذهن المؤلف ربما والله اعلم وما ادري يعني ما تلمس - 00:18:50ضَ

الا في ذلك هو انه اشكل عليه ما دام العرينيون قد شربوا من اموال الابل فلماذا نهي عن الصلاة في معاطن الابل ورخص في الصلاة في مرابض الغنم. الجواب عن ذلك معروف - 00:19:14ضَ

مراد الغنم عرفت بالهدوء وبالمسالمة اما الابل فانها توذي المصلي فيها ولذلك ذكر العلماء ذي العلة نهينا الا في ذلك وفي بعض الاحاديث كما تعلمون انها خلقت من الجن من الشياطين - 00:19:32ضَ

قد تكلمنا عن ذلك اذكر في الغضو وبينا ان بعض العلماء ترك النص على ظاهرها خلقت من الشياطين وبعضهم تأولها من الشياطين ولا مني ولكن من جنس الشياطين اي انها توافقها في صفاته لان فيها نفور. فمن صفات الابل النفور - 00:19:48ضَ

والمصلي لا يحتاج ان يصلي في مكارم يشوش عليه فيه. لكن الغنم ليس من طبيعتها النفور. فاختلف فيها وبذلك فرق العلماء. وليس كما ذكر المؤلف الحديث العرانيين نص وكونه نهي عن الصلاة في معاطن الابل - 00:20:08ضَ

ذكر الحكم مقرونا بعلته. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الصلاة في معاطن الابل هذا حكم بينه مقرونا بعلته. هذه العلة هو انها خلقت من الشياطين. العلماء اجابوا عن ذلك بعضهم قال - 00:20:30ضَ

في صفاتها فيها من صفات هؤلاء لان فيها الشدة وفيها النفرة وفيها الجفوة ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطان الابل النجاسة وجعل اباحته للعرنيين ابوال الابل المداواة على اصله في اجازة ذلك - 00:20:50ضَ

قال كل رجل هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة لما ارشدهم الى ان يشربوا منها - 00:21:11ضَ

وكونه نهى عن الصلاة في معاطن الابل ليس ذلك دليلا على نجاسة ما يخرج من الابل. الا الدم فهذا امر مجمع عليه ومعروف نعم قال كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم. طهارة اروافها وابوالها - 00:21:26ضَ

وكذلك من حديث العرونيين وجعل النهي عن الصلاة في اعطان الابل عبادة او لمعنى غير معنى النجاسة جعل ذلك عبادة يعني امر تعبدي او لمعنى غير معنى النجاسة وهذا هو الظاهر العلة التي ذكرناها وهو ان - 00:21:49ضَ

انها تشوش على المصلي يعني يتأذى المصلي بها فهي تختلف عن الغنم وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام ان فظلتي الانسان مستقذرة بالطبع وفظلة الى الى جانب كونها مستقظرة ايظا هي مسألة ليست - 00:22:09ضَ

محل خلاف ولا نقاش يعني كما قلنا نصوصها صحيحة وصريحة واجماع العلماء قام عليها فليست محل نقاش. فلا يمكن ان نقيس امرا محل خلاف وفيه نصوص تدل على عدم نجاسته على امر مجمع على على امر مجمع على نجاسته. هذا قياس نسميه مع - 00:22:31ضَ

وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام ان فظلتي الانسان مستقذرة بالطبع. هذا ايظا للتعليم الذي ذكره نعم مستقبل ولكن ليس هو السبب نعم هي مستقبرة لا شك يعني فرق بين عذرة الانسان يعني غائط وبينما يخرج من الدواب. نعم - 00:22:55ضَ

قال وفضلتي بهيمة الانعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلم جعل جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلم ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير نجسة يشير الى المذهب الثالث الذي قلناه وراء داوود - 00:23:17ضَ

الذين قالوا بطهارة جميع يعني جميع بول وروث الحيوان هؤلاء قاسوا غير مأكول اللحم على المأكول فقال بجامع ان كلا منهما حيوان فلا نفرق بين هذا حيوان وهذا حيوان هذا بول وهذا بول وهذا رجيع وهذا رجيع - 00:23:45ضَ

ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير غير نجسة ولا محرمة والمسألة مكتملة. ايضا من الادلة التي يستدل بها الاخرون لكنه ليس دليل صريح الذين يقولون بنجاسة ماذا؟ اه روث مثلا بهيمة - 00:24:05ضَ

العام في حديث عبد الله بن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر يأتيه بثلاثة احجار فجاءه بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ريكس فهل كونها ريكس؟ دليل على نجاستها - 00:24:25ضَ

ثم تعلمون ما يتعلق ايضا ما ورد في العطاء وانه ورد انه طعام اخوانكم الجن. لذلك ايضا نهي عن ان يستجبر به الانسان قال ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه احد في المشهور - 00:24:41ضَ

وان كانت مسألة فيها خلاف لقيل انما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا هذا الذي اشار اليه المؤلف لو اخذ به لقلنا بماذا لا يجتهد في المسائل يعني هو يريد ان يقول ولولا انه لا يجوز ان يخترع او ان يقال قول لم يسبق اليه؟ نعم عندما - 00:24:59ضَ

العلماء ويلتقون عند امور نعم. اما في مسائل الاجتهاد فمسائل الاجتهاد واسعة. وتعلمون ما بغلق باب الاجتهاد ذلكم مما ذهب اليه اكثر العلماء. والذين درسوا ما يسمى بتاريخ التشريع يعرفون - 00:25:26ضَ

في كلام فان من العلماء من يرى ان باب الاجتهاد او ان الاجتهاد وقف عند ابن جرير الطبري المتوفى سنة عشر وثلاثين من الهجرة وانما ان العلماء بعد ذلك توقفوا وذكروا ان الهمم قد قصرت وانه قد يعني باعهم لم يصل الى باع - 00:25:46ضَ

من قبلهم وانه لا ينبغي الاجتهاد في المسائل انما ينبغي ان نشتغل في اقوال العلماء وان نحررها الى غير ذلك لكن نجتهد في المساء الله ولو انه ولكن من العلماء من خالف في ذلك وممن خالف في ذلك ولم يرى غلق باب الاجتهاد الحنابلة - 00:26:06ضَ

لا شك ان هذا منهج رشيد وطريق حكيم لماذا؟ لانه لو قيل بغلق باب الاجتهاد فكم من المسائل قد جدت؟ وكم من قد حدثت وكم من الوقائع قد وقعت. وما اكثر الوقائع التي حصلت في زمننا هذا. فاذا وقعت وقائع - 00:26:26ضَ

لا يجتهد فيها الا نرد الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان لم نجد ننظر في مقاصد بهذه الشريعة وفي مراميها فنربط تلك ايضا الحوادث بها وننتهي فيها الى حكم. نخرج على اقوال العلماء العلماء لهم اصول - 00:26:46ضَ

استنبط اصحابهم واستخرجوها ودونوها فلنا ان نخرج كما خرج الذين قبلنا على ماذا وصول اولئك الائمة ولذلك ترون انه فيما يتعلق بما يعرف بالقواعد الفقهية هي من المواد الخصبة التي هي تخدم الفقه الاسلامي - 00:27:06ضَ

وتيسروا وفيها مجال واسع ورحب لمن يريد ان يربط المسائل بعضها ببعض ويلحق ماذا مثلا ايظا بعظها ببعظ وهكذا قال ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه احد في المشهور - 00:27:26ضَ

وان كانت مسألة فيها المشهور وغير المشهور هو الصحيح. الواقع نعم. وان كانت مسألة فيها خلاف لقيل انما ينتن منها يعني الاخوة وما في يوجد من بيننا من قرأ مثلا عن بعض الائمة المتأخرين فشيخ الاسلام ابن تيمية نحن نجد ان هذا الامام اجتهد في مسائل - 00:27:47ضَ

وخالف في بعض الائمة ومخالفة ايضا للائمة لم تكن لانه يخالفهم عن هوى ورغبة السؤال الذي سأله احد الاخوة الامس وانقطع الحديث لانه اقيمت الصلاة الذي قال ان بعض يوجد من العلماء انا لا اقول ما يسمى عالم الذي يرد قول الرسول - 00:28:11ضَ

لله وربما نعود لاتمام الاجابة عليه لان هذا امر خطير ان يأتي انسان فيرد قول رسول الله ان كان انه اخذ لان الحديث لم يصح عنده فذاك له شأن. وايضا كونه لم يصح عنده اذا لم يصح عنده ان يكون هو من اهل هذا الفن والمعرفة - 00:28:29ضَ

اما ان يكون من اهل الجهل بمعرفة الجرح والتعديل والحكم على الاحاديث. وهو يقول بهواه لم يصح لا ينظر اليه. لكن يوجد من الناس فئة تطاول على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما ردتوها لانها لا تتفق مع بعض الامور او ان فكرهم يختلف عنها. او كما قال - 00:28:49ضَ

الاخ انها امور هذا جهل منهم. والامام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ اجمعت الامة على ان من استبانت له سنة الله صلى الله عليه وسلم ليس له ان يدعها لقول احد - 00:29:09ضَ

فما نسبة هؤلاء بالنسبة للامام الشافعي؟ ماذا يساوي هؤلاء بالنسبة لذلكم؟ الامام الجليل الذي ضربت اليه اكباد الابل من كل محل الذي يأخذ الامام احمد بيد اسحاق ابن ويقول تعال واستمع الى درس هذا - 00:29:25ضَ

من هذا الذي ياتي ويتطاول على احاديث رسول الله؟ هذا حقيقة من باب التساهل في هذا الامر وهذا الذي يسبق هذا المسلك يخشى عليه يخشى عليه. اما اذا كان حديث رسول الله لم يصح عنده فقد رأينا مر بنا قال قبل فترة قصيرة جدا ان - 00:29:41ضَ

امام الشافعي لم يأخذ بحديث عمار المتفق عليه بالنسبة لضربة واحدة في التيمم واخذ بحديث اخر وصححه عنده وصح عند غيره لان فيه زيادة. انه يمسح بيديه ماذا؟ الى المرفقين. ولم يقتصر على مسح الوجه والكفين فقط - 00:30:01ضَ

بل قال بمسح الوجه واليدين الى المرفقين وبضربتين فله دليل لكن ان يصح الحديث عند هذا ويرده وقد يرده لهوى وقد يكون عن جهل هذه الشريعة فيها اسرار كم من الاسرار - 00:30:21ضَ

كان ربما يراها البعض خيالا. من الامثل التي كانوا يرونها في الفقه الواقع والفقه الواقع هذا اللي يسمى التقديري فيه كلام عند العلماء هل ينبغي ان يقال او لا؟ كان السلف يتورعون ولا يرون ولا يحبون ان يسأل الانسان عن امر لم يقع - 00:30:38ضَ

مخافة ان يقع والرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن ذلك. اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم من لمسألته لكن هذا ايام نزل الوحي. لكن نجد مسائل مهما كان قد فرضت. فكانوا يقولون لو قطعت - 00:30:57ضَ

فلو ركب انسان مسافة القصر وقطعها في لحظات اللي هي من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان والطائف التي هي ماذا يعني حددت بالبرد وربما هي ما تقرب من خمسة وسبعين الى ثمانين كيلو مترا تكلم عنها العلما ومعروفة وسنأتي الى ذلك ان شاء الله وهو ليس ببعيد علمنا نعرض - 00:31:17ضَ

الحديث عن صلاة المسافر لكن الشاهد هنا ان العلماء يعني وضعوا حدود وضوابط لمثل ذلك الامور. اذا هذه الامور امور الشريعة ليس لاحد الحقيقة ان يتطاول عليها ولا ان يتجاوزها خاصة اذا وجد امر عن الله سبحانه - 00:31:41ضَ

وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لقيل انما يمتن منها ويستقذر بخلاف قطع ودخل في كلام اخر كنت اتكلم فعن ابن تيمية نحن نجد ان مسائل تكلم عنها ابن تيمية وخالف - 00:32:05ضَ

فيها الائمة فهل نقول هذا خرج عن الطريق؟ كثير من تلكم المسائل محررة وتلتقي مع رح الشريعة ووجد في هذا العصر ما ذلك. ولذلك نجد انه عندما لجنة في اواخر الدولة العثمانية لوظع هذه التي - 00:32:22ضَ

بمجلة الاحكام العدلية اجتهدوا في مسائل. فلم يقتصروا على مذهب ابي حنيفة مع انه كان المعمول به. وانتقلوا الى اخذوا بكثير من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ودونوها. لانها ظهرت حكمتها وفائدتها - 00:32:42ضَ

اذا باب الاجتهاد ولذلك من العلماء من تكلم عن هذا العالم الجليل وعده في مصاف العلماء وقالوا هل هو مجتهد مطلق او لا؟ فمنهم من قال هو مجتهد لانه اجتهد في المسائل وعنده من الادلة ما عند غيره كما عند الائمة وبعضهم قال لا هو امام اجتهد - 00:33:01ضَ

ملتزم باصول الامام احمد الامام احمد فهو مجتهد مقيد بالمذهب. مهما كان هو وامثاله كثير ليس وحده. ولكن نحن نضرب به مثلا لانه معروف عند كثير من طلاب العلم ولانه خاض في كل العلوم. يعني لم يكن متخصصا في علم مثلا نجد - 00:33:23ضَ

ابن حجر اشتهر بعلم الحديث. لكن هذا في الحديث وفي التفسير وفي العقيدة وفي الفقه وفي الاصول وفي المنطق. وما درس علما الا اهله فيه وما ناظر احدا وانقطع على كثرة المناظرات التي تجاوزت ربما الالف مناظرة كل مناظرة كان ينتهي فيها لن - 00:33:43ضَ

ان ينتصر على غيره لماذا؟ لانه كان يريد الوصول الى الحق. وهكذا كل طالب حق. اذا اراد الوصول اليه فان الله سبحانه وتعالى ويسدده. اذا دعوى ان هذا الحديث فيه وفيه ليست المسألة مسألة تشهي او رغبة لبعض الناس ان - 00:34:03ضَ

يصرف الاحاديث على رغبات الله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم - 00:34:23ضَ

قال وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة. لاتفاقهم على اباحة العنبر. وهو عند اكثر الناس فضلة من حيوان البحر وكذلك المسك وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. لكن هذا في حيوان البحر ونحن نتكلم عن - 00:34:40ضَ

ماذا عن حيوان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:35:03ضَ