شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{795}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. قال كتاب القسامة. اه كتاب القسامة طيب هل يعني هل هناك مناسبة بين كتاب الجنايات وكذلك القسامة؟ الجواب نعم. هناك لان هذا ايضا - 00:00:02ضَ

متعلق بالقتل فاصله تعد على النفس لكن تلك امور علمت. انسان قتل انسانا عمدا فعرف القاتل. او كذلك جرحه فعلم. او جن عليه وذلك امر ظاهر لكن هذا انسان قتل ولا يعلم من قاتلوه - 00:00:25ضَ

وتعلمون بان من يريد التعدي على النفوس فانه دائما يتحيل الفرص بان يبحث عن الخلوات يعني اذا اراد ان يغدر بانسان فانه لا يقتله امام الناس وانما يقتله ماذا؟ بعيدا عن اعين الناس حتى لا تقام عليه الدعوة ولا يكون هناك شهود الا ان تحصل - 00:00:46ضَ

مضاربة او تعدي او غير ذلك كما مر بنا في بعض الامور. كتاب القسامة من اقسم يقسم قسما وقسامة اذا هو يرجع الى القسم ومعناه ايضا معناه من حلف الحلف. اذا معناه الحلف. فالقسامة - 00:01:11ضَ

المراد بها تكرار الايمان يعني ان يحلف عدة ايمان خمسين يمينا كما جاء في الحديث اذا ما هي القسامة؟ القسامة مأخوذة من القسم. ومأخوذة من ماذا حلف حلفا اي من الايمان والمراد بها ايمان مكررة او اي متعددة - 00:01:34ضَ

وهنا قد يعتدى على شخص كما سيأتيه قصة عبد الله ابن سهل عندما كان هو ومحيصه في طريق من طرق خيبر وكان قد تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود - 00:02:02ضَ

فتفرقا في الطريق فعاد محيص فوجد زميله يتشحط يعني يضطرب في دمه قتيلا اذا وجده قتيل ولم يرى من قتله ولا يعرف. فهل هم اليهود الذين قتلوه؟ سيأتي بيان ذلك في هذا - 00:02:18ضَ

كتاب المؤلف عرض في هذا الكتاب عدة مسائل وسوف نتناولها ان شاء الله واحدة واحدة. قال رحمه الله تعالى السلف العلماء في القسامة في اربعة مواضع تجري مجرى الاصول لفروع هذا الباب. اختلف العلماء في - 00:02:38ضَ

في اربع مسائل تجري مجرى الاصول. هذا هو منهجه في كتابه. منذ ان بدأ هذا الكتاب حتى قاربنا علنا فان المؤلف رحمه الله لم يعنى كثيرا بالفروض. وقد بين ذلك - 00:02:58ضَ

حيث سيأتي في كتاب القذف بانه قارن انسأ الله في عمري فساكتب كتابا في فروع مذهب مالك اذا هو لم يقصد الكلام الفروع وانما قصد في امهات المساجد ما هي امهات المساجد؟ هي كبرياتها اي التي تقرب مما نعرفه - 00:03:16ضَ

القواعد الفقهية حكم عام يندرج تحته احكام جزئية كثيرة. فالمؤلف يدرس الباب ثم اخلص منه كبريات المسائل ثم يضعه ويترك القارئ والدارس لهذا الكتاب بان يجتهد في الحاق ما لم يذكره بما ذكر. ولذلك سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد - 00:03:36ضَ

فهو بداية للمجتهد ومن يريد ان يقتصد في الفقه فانه يكفيه ذلك الكتاب. اما من يشمر عن سائد الجن ويريد ان يتزود ويبحث وينقب يتوسع فان هذا الكتاب بلا شك لا يكفيه لانه بحاجة الى ان يطوف في كتب الفقه بل لو سأل سائل فقال لو قرأت - 00:04:03ضَ

اغني وهو من اجل الكتب واكثرها واكبرها يكفيني يقال له هناك مسائل ايضا فاتت صاحب المغني مع قلتها فانت تحتاج الى ان تعرفها اي ما نقل عن العلماء كله جمع - 00:04:25ضَ

امرا صعبا قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى هل يجب الحكم بالقسامة ام لا اذا الحكم الاول هل يجب الحكم بالقسم؟ بعبارة اخرى اقربها لكم القسامة حكم شرعي او لا؟ هذا هو الذي يريد المؤلف - 00:04:42ضَ

لان قوله هل يحكم بها؟ بمعنى هل لها اصل؟ او ليس لها اصل، فان كنا لها اصل في هذه الشريعة اذا اصبحت مشروعة. واذا كانت مشروعة فينبغي ان يحكم بها - 00:05:04ضَ

وهناك خلاف هل حكم فيها رسول الله مع انها حصلت القضية التي ذكرت لكم لكن بعضهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه لانه لم يحلف اولياء المقتول ولم يطلبوا ايضا يمين اولئك الاقوام لانهم وصفوهم بانهم كفار فكيف يوثق بهم في الايمان - 00:05:18ضَ

ولذلك وذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دفع ديته اذا معنى قول المؤلف هل القسامة مشروعة او لا؟ نقول نعم مشروعة وقد ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:44ضَ

المسألة الثانية اذا قلنا بوجوبها هل يجبها الدم او الدية او دفع مجرد الدعوة يعني يقول المؤلف لو قلنا بمشروعيتها هل يجب بها او الدية او ما الذي يجب بها - 00:06:04ضَ

المسألة الثالثة ان يبدأ بالايمان فيها المدعوون المدعوم المدعون. المدعون او المدعى عليهم. يعني هناك مدعى ومدة عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث الصحيح وظع لنا قائل - 00:06:21ضَ

لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء اقوام واموالهم ولكن البينة على المدعى عليه واليمين على من انكر اذا الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على من؟ البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه. اذا انت ادعيت ولكن - 00:06:37ضَ

البينة على المبتع واليمين على من انكر فانت تدعي شيئا فعليك ان تأتي بالبينة واذا عجزت عن البينة تنقل الدعوة الى المدعى عليه فحينئذ يحلف اليمين على ما هو معروف - 00:07:01ضَ

وما سيأتي كما سيأتي ان شاء الله في كتاب الدعاوى والبينات هل القسامة جاءت على هذا النسق او انها خرجت عن ذلك على اساس كما يقول البعض بانها خالفت الاصول - 00:07:19ضَ

لان القسامة اما ان تشهد على امر لم تره. يعني وجد قتيل لا توجد اي علامة تدل على ان الذي قتله فلان ولذلك بعض العلماء اشترطوا في قبولها شروط ومن بينها لم يذكر معاذ لم يذكرها المؤلف لان المؤلف لا يفصل - 00:07:36ضَ

ذكر بعضهم سبعة شروط منها انهم قالوا ان يوجد شاهد. ما تكمل الشهادة يعني هناك المعروف شرعا فيما عدا الزنا شاهدا. فلو وجد شاهد واحد واعتبر قرينه هذا يعتبر مرجح قالوا تكون القسامة - 00:07:56ضَ

بعضهم قال ذلك. بعضهم قال يوجد عدد من الشهود لكنهم غير عدول. فعير ينظر الى شهادة هؤلاء لكنه لا يصدر الحكم بها هكذا ذكروا عدة اسباب المسألة الثالثة هل يبدأ بالايمان فيها المدعون او المدعى عليهم؟ وكم عدد الحالفين من الاولياء - 00:08:14ضَ

من يحلف خمسون كما ورد وان لم يرد فكما جاء في الحديث تبرئكم يهود بخمسين يمينا كما قال الرسول صلى الله عليه ان الرسول كتب الى اليهود فانكروا ذلك لما وجد عبدالله ابن ساهر ميتا يتخبط في دمه يعني يضطرب في دمه يتشقق كما جاء في الحديث - 00:08:41ضَ

فان زميله دفنه ثم جاء فاخبر لذلك فاخوه عبدالرحمن بن سهل ثم ايضا ابناء عمي محيص وحويص ابن مسعود ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي بان - 00:09:02ضَ

اول من تصدر الكلام هو عبدالرحمن ابن سهل لانه اخوه فاوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كبر كبر وهذا يعطينا ايضا المنهج السوي الذي ينبغي ان يعمله المؤمن تجاه الكبير - 00:09:21ضَ

ليس من من لم يوقر من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فالكبير دائما يوقع ولذلك دائما الكبير ينزل قال له كبر كبر اي دع الاكبر وفي رواية اخرى الكبرى الكبرى ان يبدأ بالاكبر في الاكبر. فتكلم الاثنان ثم بعد ذلك هو - 00:09:38ضَ

هذا ايضا هذا نوع من التربية الاسلامية وهو خلق كريم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم اذا كان مع اخوة له وارادوا ان يتكلموا في امر من الامر فينبغي ان يبدأ الاكبر في الاكبر - 00:10:03ضَ

الا ان يكون الكبير جاهلا لا يحسن الكلام فالمرء باصغر قلبه ولسانه ولذلك ترون ايها الاخوة بان الاسلام نظر الى الكبيش في مواضع وقد مر بكم في ماذا؟ في الامامة في كتاب الامامة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:10:23ضَ

فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سوف اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء اذا عندما يتساوى اثنان في امر من الامور فيقدم الكثير تقديرا واجلالا لهذا الكبير وتوخيرا له - 00:10:46ضَ

لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر قال المسألة الرابعة فيما يعد لوثا يجب به ان يبدأ المدعون بالايمان هذا سمعت الكلام عن اللوز ما هو في وجود عداوة - 00:11:07ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:11:28ضَ