شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{810}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
فاما الموجب فاتفقوا على انه ان شرب الخمر دون اكراه قليلها وكثيرها واختلفوا في طيب لحظة كلمة كلمة. فاما الموجب يعني موجب الحد. قصده الذي يوجب الحد على شارب الخمر هو ان يشرب الخمر - 00:00:00ضَ
ولكنه يشربها غير بكرة فلو امسك بانسان واسقي الخمر لا نقول عن هذا بانه يقام عليه الحد لان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن امتي وفي رواية ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي - 00:00:20ضَ
وايضا ربما يكون الانسان في مهلكة لا يجد ماء فبما يدفع لم يجد الا قليلا من الخمر. فهنا لو شرب الخمر في هذا المقام لا يحد لانه مضطر كما قال الله تعالى - 00:00:41ضَ
اضطر في مخمصة غير متجانس الاثم اذا المكره يريد المؤلف لا يقام عليه الحد من يضطر الى ذلك لا يقام عليه الحد لكن من الذي يقام عليه الحد هو الذي يشربها مختارا وان يكون ايضا كما سيأتي مكلفا لا يكون صبيا غرا لا يعرف او مجنون وجد كاسا من الخمر - 00:00:58ضَ
وهو لا يعقل فيقام عليه الحد لا الذي يقام عليه الحد هو الذي تتوفر فيه الشروط والحد ايضا لا يقام ايها الاخوة الا ببينة بمعنى ان يشهد شاهدان عدلان مسلمان بانه شرب الخمر - 00:01:23ضَ
او ان يعترف هو بانه شرب الخمر هل الرائحة لو شمت في انسان يقام عليه الحد سيأتي الخلاف بهذه المسألة واختلفوا في مسكرات من غيرها الخلاف ليس عند جماهير العلما ولكن تعلمون الحنفية يخصصون ماذا الخمر بعصير العنب - 00:01:40ضَ
وايضا يقولون عصير العنب اذا اشتد وقذف بالزبد او انه طبخ وذهب ايضا ثلثاه. وكذلك نقيع التمر. وكذلك نقيع الزبيب. فهذه كلها يعتبرونها ماذا من الخمر اما لو طبخ وذهب اكثر من ثلثيه فهذا لهم فيه كلام - 00:02:06ضَ
ويستدلون بحديث بحديث حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب وحديثهم لا شك حديث ضعيف وهو لا يقع شيئا بالنسبة لتلكم والاحاديث التي اخذ بها جماهير العلماء وقال اهل الحجاز حكمها حكم الخمر في تحريمها. يعني جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومنهم اولئك - 00:02:30ضَ
ان مالك والشافعي واحمد قالوا كل مسكر خمر من اي نوع كان. سواء كان من العنب او كان من الشعير او كان من الزبيب او كان من الحنطة او كانت بيرة تسكر او غير ذلك هذا كله يسكر. ولذلك لما صعد - 00:02:58ضَ
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقف على منبر رسول الله فقال ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. ثم عددها - 00:03:18ضَ
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم ختمها بقوله والخمر ما خامر العقل اي ما غطى العقل لماذا سميت الخمر خمرا؟ لانها تغطي عقل صاحبها فاذا شربها الانسان تغطى عقله واصبح غير مدرك - 00:03:35ضَ
وهي تختلف باختلاف قدر ما يشرب لو شرب قليلا ذهب ربما بعض عقله والناس ايضا يتفاوتون وهم يختلفون ما بين مدمن وغيره لكن مع ذلك قل لي ايها الاخوة مع خطورة الخمر - 00:03:59ضَ
اذا تاب الانسان وايضا من شربها في الدنيا لا يشربها في الاخرة لان خمر الاخرة تختلف عن خمر الاخرة وانهار من خمر لذة للشاربين. لا تذهب العقول ولا تذهب بها - 00:04:17ضَ
لانها خمر جنة. اما خمر الدنيا فهي التي توقع في المهالك وقال اهل الهجاس حكمها حكم الخمر في تحريمها. وايجاد الحد على من شربها. قليلا كان اوقف ذكر او لم يسكر يعني - 00:04:35ضَ
اذا كان كما جاء في الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. ليس معنى هذا انه يشترط ان يسكر لا يعني لو قدر بان كأس يسكر من الخمر فشرب منه مثلا شربة واحدة لا يقال بان هذا - 00:04:58ضَ
لم يشرب الخمر؟ لا ما كثيره فقليله حرام. واكثر من ذلك قول الرسول صلى الله عليه كل مسكر خمر وكل انما هي من صيغ العموم فتعم. كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما اسكر قليله فكثيره حرام. ما اسكر منه الفرق هل هو يساوي ستة عشر رطلا - 00:05:14ضَ
فملئ الكف منه حرام. المهم انه يسأل وقال اهل العراق المحرم منها هو الستر وهو الذي يوجب الحج. وهو الذي يفسرونه بعصير العنب وبما ايضا ما كان بعصير العنب اذا اشتد وبنقيع التمر - 00:05:41ضَ
اذا اشتد عصير العنب وقذف في الزبد عندهم يعني ظهر عليه الزبد او هو ايضا اكيع التمر او كذا اما ما عداها فلا يبدع الا ما يسكر اما غيرهم فيقولون ما غيره فقليله حرام - 00:06:02ضَ
وقد ذكرنا عمدة ادلة الفريقين في كتاب الاطعمة والاشربة. ها يعني مر اما الذين يقولون بتحريم الخمر مطلقا فقد استمعت من الاية ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر - 00:06:18ضَ
وكل خمر حرام قوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فملؤ الكهف منه حرام وقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام اذا هذه الادلة وغيرها من الادلة وهي كثيرة جاءت - 00:06:37ضَ
عن محمد ابن عبد الله وهي ادلة قاطعة تبين ماذا تحريم الخمر وقد اجمع الصحابة رضي الله عنها ذلك واقاموا الحد على من شرب الخمر نعم واما الواجب فهو الحد - 00:06:58ضَ
والتفسيق الا ان تكون توبة. واما الواجب فهو الحد اذا من يشرب الخمر له عقوبة ما عقوبته؟ هي حد هل هذا الحد مقدر او غير مقدر هل كان مقدرا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعده - 00:07:18ضَ
هل بقي الحج بقدره على ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او تغير هل كانت الصفة التي بقي عليها الحد هي الصفة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان او انها تغيرت - 00:07:38ضَ
فانه كما جاء عن بعض الصحابة يشرع على الناس من احكام بقدر ما يفعلونه من فجور فاذا ما تسارع الناس ولذلك عمر رضي الله عنه لما كثر كثر شرب المسكرات في زمنه رضي الله عنه وكثر التساؤل فيها رأى ان ما كان يقام عليهم غير كاف في الردع. فاستشار - 00:07:55ضَ
الصحابة اتعلمون بان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بما جاء في كتاب الله عز وجل لقوله عليه بقول رسول الله صلى في ما جاء في كتاب الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم - 00:08:20ضَ
عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة كما سيأتي ولذلك كان وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنوادي - 00:08:39ضَ
اذا سنة الصحابة رضي الله عنهم هي امتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:08:57ضَ