شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{813}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى القول فيما تثبت به السرقة واتفقوا على ان السرقة تثبت بشاهدين عدلين. اختصر المؤلف عن تثبت لشهادة رجلين عدلين ايظا حرين. والمراد هنا ذكرين لانه قال بشهادة عدلين ايظا يعني بشهادة رجلين - 00:00:00ضَ
عادلين حرين وعلى انها تثبت باقرار الحر. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء لم يشير اليها المؤلف. هم متفقون على انها تثبت بالاقرار لكن كم عدد الاقرار؟ هل تثبت باقرار مرة او باكثر؟ نحن عرفنا اختلافهم ايضا في جريمة الزنا هل تثبت بالاقرار مرة واحدة او لا - 00:00:25ضَ
لابد من اربع مرات رأينا ان من العلماء من قال تثبت بمرة ومنهم من قال تثبت لا تثبت الا باقرار اربع مرات وهؤلاء يستدلون بقصة ماعز عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه مرات جاء في اخرها تلك - 00:00:51ضَ
وذكرنا قصة ابي بكر وانه كان في مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذا اقررت الرابعة اقام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ومن العلماء من قال بان الحد اي حد الزنا يثبت باقرار مرة ويستدلون بحديث ورد او انيس لامرأة هذا فان - 00:01:12ضَ
اعترفت مع الجمعة هنا في السرقة وقع الخلاف لكنه يختلف. الحنابلة يقولون لا يثبت الاقرار الا بمرتين وهو مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وجمهور العلماء بقية الائمة يقولون يكفي في الاقرار مرة واحدة - 00:01:34ضَ
فاذا اقر السارق بانه سرق مرة واحدة واجتمعت فيه الشروط التي عرفتموها ان يكون سرق وان يكون سرق من حرز وان يكون المسروق نصابا وان يكون وان يكون مالا وان يكون ايضا بالغا عاقلا اي السارق. توفر فيه الشروط - 00:01:52ضَ
قال وعلى انها تثبت باقرار الحر واختلفوا في اقرار العبد وقال جمهور فقهاء الامصار اقراره على نفسه موجب لحده. هذا هو مذهب الجمهور نعم وليس يوجب عليه غرم وقال زفر لا يجب يقصد بالجمهورون على بالجمهور الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد - 00:02:12ضَ
وقال زوفر لا يجب اقرار العبد على نفسه من الحنفية وبعضهم نسب ذلك القول للامام ابي حنيفة نفسه وقال لا يجب اقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه - 00:02:39ضَ
قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة قال وان رجع الشافعي في قوله واما قوله المشهور مع الجمهور الذي اشرنا اليه قبل قليل. مع ما لك واحد قال رحمه الله وان رجع عن الاقرار الى شبهة قبل رجوعه - 00:02:56ضَ
وان رجع الى غير شبهة فعن ما لك فعن ما لك في ذلك روايتان. يعني مراد المؤلف اذا رجع المقر بالسرقة عن اكراهه هل يقام عليه الحد او يسقط عنه - 00:03:15ضَ
تعلمون المالكية لهم يعني بعض الامور يتوسعون في باب المصالح وايضا احيانا يذكرون ما يتعلق بالشبه وقد رأيتم فيما يتعلق بالدعوى يعني نحن عرفنا بان البينة على المدعي وعلى المدعى عليه احيانا يقلبون ذلك لوجود شبهة - 00:03:29ضَ
اذا قويت الشبهة فانهم يعكسون ذلك ايضا هنا المالكية يعتبرون الشبهة لكن الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون بانه لو رجع عن اقراره لقبل. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم - 00:03:49ضَ
ما ما يخالك سرقت يعني ما اظنك سرقت. حتى تكلم بعض العلماء هل يلقن السائق يعني هل يلقن السارق اذا اقر بالسرقة بان يرجع ذكروا قالوا هذا الحديث دليل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اي خالك سرقت - 00:04:11ضَ
وبعضهم قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد التثبت وان ايضا يراجع الانسان نفسه وله ان يرجع ان يقرأها والذين قالوا بانه يلقن استدلوا باثر عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل قد سرق فقال له اسرقت؟ قل لا - 00:04:32ضَ
فقال لا ما درى عنه الحد قال رحمه الله تعالى وان رجع الى غير شبهة فعن مالك في ذلك الروايتان هكذا حكى البغداديون عن المذهب وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض وانما هو لائق بتفريع المذهب. يعني المؤلف يقول - 00:04:52ضَ
هناك فروع متعددة في مذاهبنا وكتاب هذا انما عني بامهات المسائل واصولها والفروع انما تذكر في كتب الفروع لا في كتب الجزيات وهناك جزئيات منتثرة وفروع متعددة في مذهب مالك بل في مذهب غيره - 00:05:17ضَ
ولذلك يقول لا يناسب ذكرها هنا. لكن كان الاولى ان يذكر رأي الائمة الثلاثة الذي اشرنا اليه. فذاك ليس جزءا وهو الاولى الذي كان ينبغي ان ينبه عليه في هذا المقام - 00:05:37ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:05:50ضَ