شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{82}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
او كذلك الروث هو ايظا كذلك كما يقول الحنفية ينقي ويجفف فهو كافر في ذلك قال وسبب اختلافهم في ازالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بازالة النجاسة بالماء هو اتلاف عينها فقط؟ المؤلف بحث - 00:00:00ضَ
بحثا عقليا وانا بينت لكم الادلة وهي كثيرة جدا ذكرنا ادلة الحنفية كما تذكرون قبل قليل كذلك ادلة الجمهور واصلح دليل للحنفية والمنام حديث عائشة ما كان لاحدان الا ثوب واحد فاذا اصابه شيء من دم الحيض قال - 00:00:24ضَ
بريقها وبلته بريقها فما صعته يعني اذهبته هل المقصود بازالة النجاسة بالماء؟ هو اتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما ما عينها ام للماء في في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء. فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص. قال - 00:00:44ضَ
بسائر المائعات والجامدات الطاهرة وايد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها من المخرجين بغير الماء. وبما ورد من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقال لها رسول الله صلى الله من مذهب من ادلة الحنفية - 00:01:11ضَ
وان الجمهور اجابوا عنه بان ذلك في الامور اليابسة التي عبر عنها المؤلف العشب وليس قصد المؤلف هو العشب العشب هو الكلأ لكن قصده العشب الذي اختلط بنجاسة كما سيذكر ذلك مرارا - 00:01:36ضَ
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وكذلك بالاثار التي خرجها ابو داوود في هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور - 00:01:51ضَ
هذا الحديث الجمهور يجيبون عنه بان فيه ضعف لكن الحديث ايضا له عدة طرق. نعم. الى غير ذلك مما روي في هذا المعنى ومن رأى ان ومن رأى ان للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك الا في موضع الرخصة فقط وهو المخرجات - 00:02:11ضَ
ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك القصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك الى ان هذا كلام طويل ستستمعون اليه من المؤلف يحاول ان يقيم يعني حوارا بين والحنفية والصحيح ان الشافعية ما احتاروا كما ذكر. الشافعية قالوا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:02:32ضَ
هو ازالة النجاسة بالماء ولم يثبت ان ازيلت النجاسة في غير الماء الا فيما ورد النص عليك تجارة في المخرجين وبالنسبة ايضا للخف ولذيل المرأة اذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في احاديث عدة كحديث اسمى وغيرها ازالة النجاسة في الماء وحديث الاعراب - 00:02:58ضَ
ثبت ذلك في البدن وفي الثوب وفي موضع الصلاة. اذا كل ذلك ازيلت النجاسة فيه بالماء. ولم يثبت انه ازيلت النجاسة بما يعني غير الماء. اذا هذا الكلام الذي يقوله المؤلف ان الحنفية يعني دار حوار بينها وبين الشافعية - 00:03:23ضَ
وان الشافعية لما ضاقت عليهم المسالك لجأوا الى نجابوا بما سيذكره وتستمعون اليه قال ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا. حتى انهم سلموا ان الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول - 00:03:43ضَ
انما ازالته بمعنى شرعي حكمي وطال الخطب والجدل بينهم هل ازالة النجاسة بالماء عبادة؟ او معنى معقول خلفا عن او معنى المعقول خلفا عن سلف الواقع ان ايضا النظافة بالماء امرها ظاهر يعني لا اشكال في ذلك فالمال لا شك له خصوصية لا توجد في - 00:04:13ضَ
فلا يمكن ان يزيل الدهن ما يزيله او ماء الورد ما يزيله الماء قال واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في المال لكن الحنفية اقوى ما يستدلون به هنا هو الخل. هم يقولون مثلا الخل - 00:04:36ضَ
اذا تخللت الخمر ظهرت تخللت بنفسها معروفا انه لو ان انسانا خلل الخمر بنفسه لا تطر. لكن اذا تركت فتخللت تحولت خلل يقولون تطهر هذا الاناء الذي فيه الخمر اصبح خلا يقولون طهرت طهر بواسطة ماذا؟ الخل. اذا هذا دليل على ان الخل يطهر. ويقولون ايضا من ادلتهم التي لم - 00:04:53ضَ
اذكرها يقولون ان الخل اقوى في التطهير في النظافة من الماء هذا تعليلهم واولئك يقولون لا واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في الماء قوة شرعية في رفع احكام النجاسات ليست في غيره - 00:05:19ضَ
وان استوى مع سائر الاشياء في ازالة العين وان المقصود انما هو ازالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لاذهاب عين النجاسة. بل قد يذهب العين ويبقى فباعدوا المقصد وقد كان وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين ان طهارة النجاسة اقول بان المؤلف لم يقف على حجج - 00:05:36ضَ
الشافعية بدقة ولذلك ما كان يحتاج لها لانني قلت لكم بل العكس الشافعية هم الذين يعني الحنفية الحجة وقالوا الماء هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان امر بازالة النجاسة فيه - 00:06:02ضَ
ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان امر وازال النجاسة بغيره. اذا الا في مواضع خاصة مستثناة التي مرت بنا بالنسبة للمخرجين وهذا فيه تخفيف لان اثر النجو باقي. يعني النجاسة لم تنتهي بعد لكنها مخففة - 00:06:22ضَ
ولذلك اثنى الله سبحانه وتعالى على اهل قبب قوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا. لانهم كانوا يستنجون بالماء قال وقد كان اتفقوا قبل مع الحنفيين ان طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية. اعني شرعية. ولذلك لم تحتج الى قصده ليست طهارة حكمية - 00:06:42ضَ
وفسرها شرعية يعني يريد هنا انها نظافة. يعني يريد ان القصد من ازالة النجاسة هو النظافة بعكس رفع الحدث الطهارة الحكمية فانها كما قلنا عبادة غير معقولة المعنى ولو راموا الانفصال عنهم بانا نرى ان للماء قوة احالة للانجاس والادناس وقلعها من الثياب والابدان - 00:07:06ضَ
ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الابدان والثياب. لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب ان يعتقد ان الشرع انما اعتمد في كل موضع قصد النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء - 00:07:33ضَ
ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو ادخل في المذهب قالوا ذلك عندما اوردوا الايتين من السماء ماء طهورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويذهب عنكم رزق الشيطان وليربط على - 00:07:52ضَ
قلوبكم ويثبت به الاقدام قالوا ذلك وبينوا ان هذه منة من الله سبحانه وتعالى على عباده ان امتن عليهم بانزال الماء ليطهرهم به وان هذه خاصية للماء ولو لم تكن خاصية للماء بان شاركه فيه - 00:08:12ضَ
لما كانت منا هذا الكلام قالوه قال ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو ادخل في المذهب الفقهي الجاري. اذا ضاق عليه المسلك مع الخصم فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر المواظع - 00:08:32ضَ
انا اقول المؤلف اه يعني حقيقة لم يقف على بدقة على مذهب الشافعية وتفصيل ارائهم في ذلك. والا من وقف وعلى ذلك وقد اشرنا الى بعض لا حاجة ومع الحنفية ايضا ومع الشافعية ايضا الحنابلة في ذلك. فكل منهم ذكر هذا وفصله - 00:08:53ضَ
واما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. اعني صلى الله عليه وسلم الا يستنجى بعظم ولا رب. والحقيقة ما هي يعني هو ما امرنها في حديث سلمان - 00:09:12ضَ
واشار اليه وغيره حديث ابي هريرة وغيرهما نعم فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك ومن لم يرى ذلك اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده ولم ولم يعد ولم يعده الى - 00:09:32ضَ
للاستنجاء بذلك. ولم يعده. ولم ولم يعده ولم يعده يعني يجاوزه. ولم يعده الى الى ابطال استنجاء بذلك ومن فرق بين العظام والروث فلان الروث نجس عنده خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:09:50ضَ