شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{83}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

الباب الخامس واما الصفة التي بها تزول اتفق العلماء على انها غسل ومسح ونضح. طيب الان عرفنا النجاسة باي صفة تزال؟ اما ان تزال بالغفل يعني يغسل البدن من النجاسة او الثوب او ان يصب على البقعة - 00:00:00ضَ

او ان ينضح ذلك عليه يرش عليه هوا يمسح ذلك كالحال بالنسبة للمخرجين وهذي كلها وردت فيها نصوص قال لورود ذلك بالشرع وثبوته في الاثار واتفقوا على ان الغسل عام لجميع انواع النجاسات ولجميع محال النجاسات. هذا لا شك فيه لان ايضا الذي - 00:00:23ضَ

تغسله وبالنسبة للمخرجين الاصل في ذلك هو الاستنجاء بالماء. وان كان هناك من يخالف في ذلك يعني هناك من يخالف ويرى انه يستنجب الماء وانما يستجبر بالحجارة قال وان المسح بالاحجار يجوز في المخرجين. ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس - 00:00:47ضَ

قصد المؤلف ليس قصده من العشب اليابس على اطلاقه ان العشب يعني نجس لا. مرادها هذا العشب الذي هو الكلا اذا اختلطت به نجاة فلا تخلو ان تكون هذه النجاسة رفض سائل او لا - 00:01:10ضَ

فان كانت سائلة فلها حكم كما ذكرنا وان كانت جافة او وطئ الانسان على النجاسة وهي رطبة ثم جفت في الحذاء ثم بعد ذلك فرك الحذاء مسحه بالارض حينئذ يختلف الامر. لكن لو بقيت النجاسة رطبة في الحذاء او في الخف - 00:01:25ضَ

ثم مسحه وهي ستنتشر فقال العلماء لا يصلى فيه لكن لو انه وطئ نجاسة جافة يعني يابسة جامدة. او كانت رطبة فجفت في الحذاء ثم مسحه هل يصلي فيها او لا؟ بعض العلماء يقولوا نعم مطلقا وبعضهم يقول هي النجاسة موجودة لكنه معفون - 00:01:45ضَ

انا وبعضهم يمنع ذلك قال وكذلك دين المرأة الطويل قصده بذيل المرأة يعني الثوب الطويل وكان النساء الى وقت قريب كانت المرأة تلبس يعني فوق هذا الثوب الذي تلبسه المعتاد - 00:02:09ضَ

ثوبا طويلا يعني له ذيل طويل يمتد كانت ترخيه شبرا او ذراعا كما ورد. ترخيه شبرا ذراعا كما ورد في الحديث. اذا كان النساء او كن النساء يلبسن ذلك اذن هذا معروف. فربما وهي تمشي في الطريق تمر على نجاسة. وارشدها الرسول الى ان عليه الصلاة والسلام الى انه يطهر تلك - 00:02:26ضَ

النجاسة ما بعدها وكذلك ذيل المرأة الطويل. اتفقوا على ان طهارته هي على ظاهر حديث ام سلمة. ليس المراد بين المرأة نفسها وانما القصد الثوب الطويل الذي تجره خلفها. اني امرأة اطيل ذيلي وامشي به في المكان القذر - 00:02:52ضَ

على ظاهر حديث ام سلمة من العشب اليابس واختلفوا من ذلك في ثلاث مواضع هي اصول هذه مواضع لان مواضع ممنوع من الصرف لا ينوم. نعم. في ثلاثة في ثلاثة - 00:03:15ضَ

هذه مواضع هي اصول هذا الباب احدها في النضح لاي نجاسة هو؟ الان رجع المؤلف ليفصل النصح لاي نجاسة؟ هل هو خاص ببول الصبي وكان الصبيان يتابع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يبرك عليهم ويحنكهم - 00:03:28ضَ

او انه يتجاوز ذلك الى غيره كما حصل في الحصير فقمت الى حصير لنا قد اسودت في حديث انس من طول ما مكن ما لبث لكن هذا لا يدل على ان الحصير كان ناجسا نعم - 00:03:51ضَ

والثاني في المسح لاي محل هو. ولاي نجاسة هو بعد ان اتفقوا على ما ذكرناه والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح قال هل العدد معتبر نحن ورأينا في حديث اذا ولغ الكلب فينا يا فليغسله سبعا - 00:04:07ضَ

وورد في الاستجمار بثلاثة احجار. فهل العدد معتبر او لا؟ وان قلنا هو معتبر فهل نقف به عند موضع النص ولا تجاوزوا او اننا نعمم ذلك. هذا الذي يريد ان يذكره المؤلف في هذه المسجد - 00:04:27ضَ

قال فامنا قال اما النظح فان قوما قالوا هذا خاص بازالة بول الطفل. هذا القول نسب الى الامام الاوزعي اي نعم الذي لم يأكل الطعام وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وهي رواية للمالكية. يعني هذا - 00:04:43ضَ

هذا قول الجمهور فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الانثى وقد ورد فيه حديث سيذكره المؤلف. نعم وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقنون ما يتيقن بنجاسته طهارة ما شك فيه. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية وقول ابي حنيفة ايضا. وهو مذهب مالك ابن انس رضي الله عنه. ومعه - 00:05:07ضَ

وابو حنيفة وسبب اختلافهم تعارضوا تعارضوا ظواهر الاحاديث في ذلك اعني اختلافهم في مفهومها وذلك ان ها هنا حديثين ثابتين في النطق احدهما حديث عائشة رضي الله عنها تذكرون مصطلح المؤلف عندما يقول هذا حديث ثابت اما ان يكون متفق عليه او في احاديث الصحيحين - 00:05:34ضَ

يعني اذا هو حديث صحيح نعم ان النبي احدهما حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرده عليهم ويحنكهم فاوتي بالصبيان فيبرك عليهم. ما معنى يبرك؟ يعني يدعو لهم بالبركة ويمسح عليهم. واصل البركة انما هو - 00:06:00ضَ

الشاي واستمراره هذا هو المعنى يعني يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويمسح عليهم يحنكهم التحنيك الا ما هو مضغ تمر وهذا الى وقت قريب. كان النساء يفعلن ذلك يعني يمضغ الطعام ثم بعد ذلك يحرك به ماذا حرك الصغير - 00:06:25ضَ

واتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. في بعض رواياته فنضحه ولم يغسله. خرجه البخاري. اذا هذا نص صريح فرضحه ولم يغسله فاتبعه بالماء. اذا هذا دليل على انه كان يكتفي بالرش نعم - 00:06:45ضَ

والاخر حديث انس المشهور اين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال فقمت الى حصير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:07:08ضَ