شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{830}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع واما على من يقضي ولمن يقضي. ها على من يقضي ولا شك امامه خصمان ويقضي على هذا ويقضي لهذا. يعني امامه خصمان هذا يدعي دعوة وهذا ينكرها - 00:00:02ضَ
لانه لو اعترف بها الاخر قضي الامر. ولكن هذا يدعي وهذا ينكر. فهذا يقال له ائت بالبينة واذا لم يأتي بالبينة يقال للاخر احلف بالله. وقد رأيتم موظوع الايمان وان هل تغلظ وهناك من قال - 00:00:19ضَ
الامامين مالك والشافعي والشافعي قالت غلظ بمكة وفي المدينة وفي المساجد والامام مالك قال يقف على منبر رسول مر ذلك كله وان الحنفية والحنابلة لا يرون تغليظ الايمان ولهؤلاء حجة او ادلة ولاولئك ادلة وهذا يضع - 00:00:38ضَ
يعني لم يمضي وقت طويل عليه قال فان الفقهاء اتفقوا على انه يقضي لمن لمن ليس يتهم عليه. عالما لا يتهم عليه اما الذي يتهم عليه فهل يحكم ام علي ومع ذلك فيه خلاف سيأتي - 00:00:58ضَ
يعني هل يقضي لابيه؟ هل يقضي لابنه؟ هو متهم. يعني قد يتهم يقال نعم يعني حاجة في حكمه ولكن الحقيقة ايها الاخوة واجب المسلم الا يميل مع احد مهما كان اقرب الناس اليه. وبذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بقصة المخزومية - 00:01:13ضَ
التي كانت تستعير الحلي فتسرقها وتبينا هناك انها كانت ايضا رأي الجمهور بانها كانت تستعير وتسبق ايضا وانها سرقت ملحفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العاري لا يقطع فيها. هذا امر تكلمنا عنه. لكن الشاهد لانه لم - 00:01:31ضَ
ما توسط في امر المخزومية لمكانتها وشهرتها ومكانة قومه. ماذا قال رسول الله انكر على اسامة الذي قالوا عنه بانه حب رسول الله وابن حبه الا تشفع في حد من حدود الله انما هلك من كان - 00:01:51ضَ
لكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه وايم الله وفي رواية والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداه ما قال تقطع حتى قال لقطعت يدها. فلا يأخذه في الله لومة لائم - 00:02:08ضَ
يعني الناس لا يختلفون في الحق القريب والبعيد ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فهذا هو واجب المؤمن. وهذا هو الشأن في القاضي بانه دائما يعدل بين الناس. لكن لماذا قال العلماء - 00:02:29ضَ
لا يحكم حتى يبعد عن مواضع التهم قال واختلفوا في قضائه لمن اتهم عليه فقال مالك لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته وقال قوم يجوز فقال مالك وابو حنيفة والشافعي والحنابل ايضا - 00:02:49ضَ
وقال قوم يجوز لان القضاء يكون قال قوم يجوز هم ابو يوسف من الحنفية وكذلك ابو ثور وابن المنذر وهو وجه في مذهب الحنابلة وقال قوم يجوز لان القضاء يكون باسباب معلومة وليس كذلك الشهادة. لماذا قالوا لا يجوز؟ قالوا لان شهادته لهذا لا تجوز. هل - 00:03:10ضَ
تقبل شهادة الاب لابنها والعكس؟ قالوا لا. قالوا كذلك حكمه. والاخرون قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لانه يعد نبيا يعني كغيره فهو يحكم على الاجنبي فكذلك هذا قال رحمه الله واما على من يقضي - 00:03:32ضَ
فان متفقوا على انه يقضي على المسلم الحاضر واختلفوا في في الغائب وفي القضاء على اهل الكتاب. اه يعني الغايب هل يقضى عليه هذه المسألة الاولى؟ يعني هناك خصمان احدهما - 00:03:51ضَ
الحاضر والاخر وغائب فقام شخص فدعى على اخر دعوى رفع امره الى القضاء هل يقضي القاضي بذلك اكثر العلماء قالوا يقضوا قال رحمه الله فاما القضاء على الغائب فان مالكا والشافعي قال قال ان مالكا والشافعي واحمد - 00:04:05ضَ
قال يقضي على الغائب البعيد الغيبة قال ابو حنيفة لا يقضي على الغائب اصلا. وابي قال ابن الماجسون وقد قيل عن مالك لا يقضي في الرباع المستحقة كما جاء في حديث - 00:04:26ضَ
كما قال قيل لرسول الله تسكن في دارك قال وهل ترك لنا عقل من رباع لانه لا يرث المسلم الكافر فلما مات ماذا لم يرث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ورث عقيم. لان عقيل كان بعده لم يسلم فلم يرث رسول الله صلى لما قيل وتسكن في دارك؟ قال وهل - 00:04:43ضَ
فلنا عقيل من رباع المراد بالربا انما هي الدور. قال فاما القضاء على الغائب الان نتكلم وهل يجوز ان يقضى على الغائب؟ لا خلاف بين العلماء في القضاء على الحاضر. لان القضاء ايها الاخوة انما يقوم على - 00:05:04ضَ
ركنين مدع ومدع عليه اذا حضر كل منهما مجلس القضاء ترتب على ذلك الحكم في مقدماته المعروفة من البينة فان مدعي يطالب بالبينة ثم اذا لم تكن له بينة ينتقل الامر الى ماذا ينتقل الى المدعى عليه. وذلك كله اذا لم يقر - 00:05:23ضَ
والمدعى عليه بالحكم فاذا اقر المدعى عليه بما ادعي عليه به ان تعلموا ولكن الكلام فيما اذا انكر ذلك فان المدعي يطالب بالبينة فاذا لم تكن له بينة انتقل الحكم الى المدعى عليه فانه يطلب منه اليمين. لان الرسول صلى الله عليه - 00:05:50ضَ
قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن البينة على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه. وفي رواية في غير الصحيحين واليمين على من انكر - 00:06:15ضَ
لمن رفض الدعوة وهو مدعا عليه فلم يقر بما ادعي عليه ولا يلزم من ذلك ان يكون المدعي دائما على حق فهناك من يدعي الباطل وربما يدعي الحق ولكن من يدعي - 00:06:35ضَ
اي امرا من الامور سواء كان متعلقا بالاموال او الدماء او غيرها فعليه ان يأتي بالبينة اما فيما يتعلق بالغائب فهناك مدع حاضر وهناك غائب مدهى عليه فهل يصدر الحكم على الغائب او لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:06:50ضَ
من العلماء وهم الجمهور وسيذكرهم المؤلف الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد قالوا يقضى على الغائب ومعنى ذلك ان يدعي انسان على غائب دعوة. فاذا ما استكملت الشروط والبينات فهل للقاضي - 00:07:14ضَ
ان يقضي على الغائب او ليس له ذلك جمهور العلماء قالوا نعم. وابو حنيفة قال لا يقضى على غائب ولكل من الطرفين حجة او ادلة يتمسك بها قال فان مالكا والشافعي رحمهما الله ان مالكا والشافعي واحمد - 00:07:35ضَ
لا يقضى على الغائب البعيد الغيبة وقال ابو حنيفة الغيب هم القريب القريب الغيب فانه يدعى ولكن هناك من يختفي وهذا له حكم ولم يتعرض له المؤلف يعني قد يكون الانسان قريبا فيتوارى على الانظار - 00:07:57ضَ
حتى لا يحكم عليه فمثل هذا يحكم عليه وان كان قريبا. يعني اذا اخفى نفسه فكم من اصحاب من الناس من يختفي اذا علم بان الحق عليه وليس له. فتراه يتوارى عن الاعين ويختفي فمثل هذا ايضا تقام عليه الدعوة - 00:08:17ضَ
وايضا للقاضي ان يحكم عليه وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يقضى على الغائب اصلا. وبه قال ابن المادشون. وايضا قال به ايضا بليلة والقاضي شريح القاضي المعروف وهي رواية اخرى للامام احمد - 00:08:37ضَ
وقد قيل عن ما لك لا يقضى في الرباع المستحقة. قل عن رباعي الدور ولم ذلك لما قيل رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة اتنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع انما هي المراد بها الدوا - 00:08:57ضَ
قال فعمدة من رأى القضاء حديث هند رضي الله عنها المتقدم اذا حجة جمهور العلماء الذين قالوا يقضى على الغائب دليلان الدليل الاول ما اشار اليه المؤلف وهو حديث هند بنت عتبة في قصتها مع زوجها ابي سفيان وهو حديث متفق عليه والدليل الاخر هو دليل عقلي لم يعرضه - 00:09:17ضَ
اما حديث هند فانها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها ابا سفيان فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. يعني من النفقة - 00:09:42ضَ
فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ابو سفيان لم يكن حاضرا. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه اي اذن لزوجته هند بان تأخذ ما يكفيها - 00:10:01ضَ
وولدها وقيد ذلك بالمعروف يعني من النفقة فقالوا هذا دليل على انه يقضى على الغايب. اذ لو لم يكن جائزا لما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد - 00:10:17ضَ
سبق ان تكلمنا في درس ليلة البارح عن هذه المسألة وقلنا بان من العلماء بان من العلماء من قال بان هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست قضاء - 00:10:32ضَ
قال رحمه الله تعالى وعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم ولا حجة فيه. واما المعقول الذي لم يعرض له المؤلف من حجة الجمهور فانهم قالوا لو كان الخصم موجودا لقضي عليه. لقيام البينة فكذلك اذا لم يكن موجودا وكانت البينة قائمة فانه يقبل - 00:10:47ضَ
وعليه غائبا كما لو كان حاضرا قال ولا حجة فيه لانه لم يكن غائبا عن مصر وعمدة من لم ير القضاء قوله صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم فانما اقضي له بحسب ما لم يكن غائبا على النصر هذا ليس مسلم لاحتمال ان يكون غائبا فان الحديث جاء مطلقا والرسول صلى الله - 00:11:10ضَ
الله عليه وسلم لم يطلبه ويحتمل ان هاكان انه كان موجودا في البلد وربما كان غير موجود. نعم قال وعمدة من لم ير القضاء قوله صلى الله عليه وسلم فانما اقضي له بحسب ما اسمع - 00:11:35ضَ
وما رواه ابو داوود وغيره عن علي رضي الله عنه الطريق الاخر ابو حنيفة ومن معه اورد المؤلف الحديث الذي مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر - 00:11:52ضَ
وانكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ فاقظي على نحو مما اسمع. فمن قظيت له حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها. والشاهد قوله اسمع ولكن - 00:12:07ضَ
الحقيقة الفريق الاخر لم يستدلوا بهذا الحديث. ولكنهم استدلوا بالحديث الاخر الذي سيرده المؤمن وما رواه ابو داوود وغيره عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له حين ارسله الى اليمن لا تقضي لاحد الخصمين حتى تسمعه - 00:12:27ضَ
من الاخر. هذا الحديث ذكره المؤلف ونسبه الى بيت داود. وحقا هو موجود في سنن ابي داود لكن ليس باللفظ الذي اورده المؤنث وكان الاولى بالمؤلف رحمه الله تعالى ان ينقله مباشرة من سنن ابي داود - 00:12:50ضَ
وما في سنن ابي داود فيه فوائد يستفاد منها في هذا الموضوع وفي غيره ولكن ايضا الحديث ايضا رواه الترمذي مختصرا وابن ماجة ايضا في سننه والامام احمد والبيهقي وغير هؤلاء - 00:13:07ضَ
اما الحديث الذي في سنن ابي داوود فلفظه قال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن سترون الفرق بين ما في سنن ابي داوود وما اورده المؤلف. وما في سنن ابي داود من الفوائد وما - 00:13:23ضَ
ليس في الحديث الذي معنا من فوائد موجودة في ذلك اللفظ الذي اورده ابو داوود قال علي رضي الله عنه اولا هذا الحديث حديث صحيح قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا. انظروا فقلت يا رسول الله - 00:13:43ضَ
وانا حديث السن يعني صغير السن. وليس المراد بانه لم يبلغ لا هو قد بلغ سن الرشد. ولكنه بعد في نظره لم يمارس الحياة ولا علم لي بالقضاء فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له - 00:14:04ضَ
ان الله يهدي قلبك ويثبت لسانك فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقظين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول. فانه هو احرى ان يتبين لك القضاء. لا شك بان هذا اللفظ فيه فوائد عظيمة. وكان من المناسب جدا ان يأتي به المؤلف - 00:14:25ضَ
فانظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار عليا فبعثه الى اليمن قاضيا وايضا كان قد اختاره عليه الصلاة والسلام ليكون قائدا في فتح خيبر لكن الشاهد هنا قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا - 00:14:50ضَ
وشاك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرين الامر الاول بانه كان حديث السن والامر الاخر لانه لا علم له بالقضاء اي لم يجربه ولم يمارس القضاء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنه بامر كل مسلم يتمنى ان يكون عليه - 00:15:12ضَ
ذلكم الامر انه قال ان الله يهدي قلبك ويثبت لسانك فما اعظم ان يهدى قلب المرء! وما اعظم ان يثبت لسانك فان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه - 00:15:36ضَ
ولا شك ايها الاخوة بان هداية القلب هي الاخلاص فاذا ما هدي المرء الى الحق فان ذلكم هو الاخلاص. ذلكم النور الذي يشع ضياؤه من القلب سيأخذ بيد صاحبه الى طريق الخير. لا يفعل الا خيرا - 00:15:54ضَ
ولا يتكلم الا بخير. فاذا ما اخلص الانسان في عمله اذا ما امتلأ قلبه بالاخلاص فان جميع اعماله ستكون على هدى من الله سبحانه وتعالى. وعلى بينة منه ولذلك يقول الله تعالى - 00:16:15ضَ
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقول تعالى عن نبيه قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان الله يهدي قلبك وهذا لم يأتي عن طريق الدعاء ولكنه اخبار لا - 00:16:35ضَ
انه يتضمن معنى الدعاء انك اذا اقبلت على ذلك الامر وكنت متهيبا فيه وكنت صادقا في قضائك اتجهت الى الله تعالى فان الله سبحانه وتعالى سيهدي قلبك ويوفقك الى الاخلاص بالعمل. وذلك هو سر النجاح - 00:16:56ضَ
وان الله تعالى يثبت لسانك. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اذا في هذا ثبات ايضا للسانه. فاذا ما ثبت اللسان على الحق فانه لا يقول الا حقا ولا ينطق الا بصدق. فاذا ما كان - 00:17:16ضَ
على هذا النهج قد هدي قلبه وثبت لسانه على الحق فسيكون قضاؤه موافقا للحق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسر له ذلك قال فاذا جلس بين يديك الخصبان فلا تقظين حتى تسمع من الاخرة كما سمعت من الاول - 00:17:36ضَ
اذا تسمع من الاخر كما سمعت من الاول. ولذلك اثر عن علي رضي الله عنه بانه قال لو جاءه الخصم يشكو ويده في عينه اي قد قلعها قال فلا اقضي حتى يأتي الاخر. فربما قلع المدعي عيني الاخر - 00:18:00ضَ
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده ثم ما هي النتيجة؟ ثم قال له فانه احرى ان يتبين لك فماذا كانت النتيجة؟ قال علي رضي الله عنه فما زلت قاضيا - 00:18:20ضَ
اي ما زلت اقضي بين الناس ولا شك بان توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اعظم الاثر في نفسه وفي رواية انه قال وما شككت في قضاء بعد. اي ان نفسه اطمأنت الى القضاء فاي حكم يصدره يصدره ونفسه مطمئنة - 00:18:36ضَ
وفؤاده مرتاح وقلبه ايضا سعيد بما يصدر منه. لانه كان يسير في ضوء الكتاب وفي منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به الحنفية ومن معهم بانه لا يقضى - 00:18:59ضَ
على الغائب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقظين لكن الجمهور اجابوا عن هذا الحديث بانه ليس المراد بذلك الغائب وانما المراد به الغائب عن المجلس الحاضر في البلد - 00:19:19ضَ
يعني الا يحكم لاحد الشخصين والاخر موجود فيقضي لهذا حتى يسمع من الاخر قال المصنف رحمه الله تعالى واما الحكم على الذمي فان في ذلك ثلاثة اقوال. ايضا هنا ما هو الذني؟ هو الذمي الذي يعطي العهد وهذا له حقوق يجب ان يلتزم بها - 00:19:38ضَ
وان يؤديه المؤمنون ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التعدي او الاعتداء عليهم فقال من قتل ذنيا لم يرح رائحة الجنة وان رائحتها من وان رائحتها لتكون - 00:20:02ضَ
ان كاد او لتوجد من كذا وكذا اذا هذا الذمي لا يخلو من امرين المؤلف اختصر على الحكم بالنسبة لاهل الذمة. لكن الواقع الذمي اما ان يكون معه مسلم او ان يكون واحد - 00:20:21ضَ
اي ان تكون هناك خصومة بين الذمي مع مسلم. وهذه لم يعرض لها المؤلف والثانية ان يكون الخلاف بين الذنيين اما الاولى فان العلماء اجمعوا بانه اذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي - 00:20:37ضَ
فان الحاكم يحكم بينهما ان يقضي. ولذلك جاء ثبت ان علي رضي الله عنه جلس مع يهودي عند القاضي فريح ولذلك علي رضي الله عنه فقد درعا له فوجده مع يهودي - 00:20:58ضَ
ذهب عند القاضي شريح ليقضي بينهما. انظروا علي هو خليفة المؤمنين في ذلك الوقت. ومع ذلك يجلس في مجلس القضاء ولما خصه شريح بمكان خاص ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال لو كان خصمي مسلما لما جلست هذا - 00:21:19ضَ
مجلس يعني لجلست انا واياه سيان وهذا ما انكره عمر رظي الله عنه عندما اراد زيد ان يجلسه في مجلسه فقال الا سوي بين الخصمين اذا جلس عند القاضي شريح فقضى لليهودي لان علي رضي الله عنه كان يحتاج الى بينة. الشاهد هنا بانه اذا كان - 00:21:41ضَ
الخصومة بين مسلم وذيني فانه يقضى بينهما اي قضاء اسلاميا بلا خلاف. المسألة الاخرى ان يقع الخلاف بين الذمي. اي خصومة بين الذميين. فاذا ما رفعوا ذلك الى القضاء الاسلامي - 00:22:06ضَ
فهل يحكم بينهم بمعنى هل الحاكم مخير؟ او يجب عليه ان يحكم او ان له ان يفعل ذلك او لا يفعل الاقوال في ذلك ثلاث اشار اليها المؤلف وسنعلق عليها وكلها سندها ما جاء في سورة المائدة - 00:22:26ضَ
قال احدها ان يقضي بينهم اذا ترافعوا اليه بحكم المسلمين وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. اذا القول الاول طالبين الحكم من المسلمين فانه يقضي بينهم. هذا هو الاول وبه قال ابو حنيفة - 00:22:47ضَ
والثاني انه مخير به قال مالك وبه قال مالك واحمد اي انه مخير ان يقضي او لا يقضي. فان جاؤوك فاحكم او اعرض عنهم. وعن الشافعي القولان يعني قول روي عنه قولان قول ابي حنيفة وقول الامامين مالك - 00:23:05ضَ
والثالث انه واجب على الامام ان يحكم بينهم وان لم يتحاكموا اليه. وان لم يتحاكموا اذا علم الامام بامرهم فانه او يجب عليه ان يقضي بينه هذا قول بعض الحنفية. وحجة هذا القول الاخير لان المؤلف لم يذكره انه كما جاء - 00:23:26ضَ
ففي حديث البراء ابن عازب وهو حديث صحيح قال مرا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه يهودي قد جلد وحمر قد جلد وحم ما معنى حم؟ يعني طلي دهن وجهه بالسواد اي بالفحم. هكذا كان اليهود يفعلونه - 00:23:46ضَ
ولكنهم حرفوا ذلك عما كان في التوراة. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم اي سود وجهه يعني بالفحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهكذا حكم الزاني - 00:24:08ضَ
عندكم؟ قالوا نعم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم اي من علماء اليهود فقال اسألك بالله اهكذا حكم الزاني عندكم؟ قال لا وهذا ما مر بنا ايها الاخوة فيما يتعلق بتغليظ الايمان وان اهل الكتاب ايظا تغلظ لهم الايمان وانه في بعظ - 00:24:28ضَ
المواضع او الازمنة تجد انهم يخشون ذلك فيستجيبون. ومر بنا في حديث اخر سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشدتكم الله الذي ناشدتكم بالله الذي انزل التوراة على موسى. اتجدون ذلك حكم الزاني في التوراة؟ قالوا نعم - 00:24:57ضَ
يعني الرجل وجاء في بعض الروايات ان ان اليهودي وضع يده على ماذا على مكان الرجم فقال له احد الصحابة ارفع يدك مكانت واضحة اذا هذا الشاهد قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الامر ليحكم في هكذا قالوا فلو لم يكن ليحكم فيه لما سأل - 00:25:19ضَ
هذا قول الذين او هذا دليل الذين يوجبون القظا بينهم وان لم يترافعوا قال فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم قول الله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. هذه في سورة المائدة الله تعالى - 00:25:45ضَ
يقول فان جاؤوك يعني اهل الكتاب فاحكم بينهم او اعرض عنهم. وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وان حكمت فاحكم بينهما بالقسط ان الله يحب المقسطين من هم المقسطون؟ هم العادلون. وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة - 00:26:02ضَ
والعدل ايها الاخوة مطلوب مع المسلم ومع غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وقال تعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم - 00:26:25ضَ
على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا العدل مطلوب مع كل انسان قال وبهذا تمسك من رأى الخيار ومن اوجبه اعتمد قول الله تعالى وان احكم بينهم. وان احكم الله تعالى يقول في الاية الاخرى وان احكم بينهم بما انزل الله - 00:26:45ضَ
ولا تتبع هوائهم. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض قلوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون - 00:27:07ضَ
لا شك بان من يعدل عن الكتاب العزيز وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب الحكم في غيرهما فانه ينطبق عليه قول الله تعالى فحكم الجاهلية ومن احسن من الله حكما لقوم يكونوا. وفي نفس هذه السورة يقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة - 00:27:27ضَ
وفي سورة اخرى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال ورأى ان هذا ناسخ لاية التخيير - 00:27:51ضَ
منهم من يرى انه ناسخ لاية التخيير وان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. لانهم يقولون هذه الاية نسختها اية في نفس السورة. نعم قال واما من رأى وجوب الحكم عليهم وان لم يترافعوا - 00:28:10ضَ
فانه احتج باجماعهم على ان الذمي اذا سرق قطعت يده هذا دليل عقلي وانما هو اجماعي ولكن الدليل هو الذي اشرت اليه حديث البراء قبل قليل في قصة الذي حمم جلد وحمم يعني سود وجهه - 00:28:29ضَ
ومر به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايها الاخوة رأينا ماذا؟ مما مر بنا الان اهمية الشريعة الاسلامية ومكانتها وان هذه الشريعة الاسلامية انزلها الله سبحانه وتعالى لتكون خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها. وان الذي انزل هو الله - 00:28:49ضَ
وانه سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح عباده. فهو سبحانه وقد وضع هذه الشريعة لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولذلك نجد ان لفظ شريعة في لغة العرب يطلق على ماذا؟ على الطريق الذي يوصلك الى الماء - 00:29:10ضَ
شريعة اصله في اللغة الطريق الذي يوصلك الى الماء وهذا الماء اليس فيه حياة الابدان؟ حياة الانسان حياة الحيوان والنبات؟ الجواب كذا كذلك هذه الشريعة الاسلامية انزلها الله سبحانه وتعالى لتكون حياة للقلوب وطمأنينة لها بها - 00:29:31ضَ
استقيموا احوال الناس. فلا شك بان من اخذ بهذه الشريعة وفق الى الخير وان من نزل عند حكمها ايضا هداه الله سبحانه وتعالى الى طريق مستقيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:29:55ضَ