شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{93}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة قال واتفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق اظننا تكلمنا عن طلوع الفجر وبينا ان الفجر على نوعين فجر كاذب وهو الذي يأتي اولا - 00:00:02ضَ
وهذا يأتي دقيقا مستطيلا في السما وقلنا ان العلماء واهل اللغة يمثلونه بدنب سرحاني الذيب لانه يمتد ثم بعد ذلك يغيب. اما الشفق الاخر او اما الفجر الصادق فهو الذي يأتي بعد ذلك وهو الذي يترتب - 00:00:21ضَ
عليه احكام ماذا الصلاة والصيام وغيرها من احكام هذا الوقف هو المعتبر في ذلك. وهذا اي الفجر الصادق انما هو بياض يختلط بحمرة. ولذلك يقول العلماء يعبرون عن الرجل ماذا الذي فيه بياض - 00:00:42ضَ
حمرة يقولون رجل ماذا صادق او وجهه يعني اضاء. اذا فجر صادق لانه انبأ واصدق عن ظهور الفجر الذي به يدخل وقت الصلاة. اذا وقت صلاة الفجر يبدأ بدخول بظهور وطلوع الفجر الصادق - 00:01:03ضَ
قال واخره طلوع الشمس سيتكلم المؤلف ايضا بعد ذلك عن وقت صلاة الفجر هل يبدأ من طلوع الفجر الى ما قبل طلوع الشمس ويبقى ذلك كله وقت للفجر او ان ذلك الوقت يتجزأ فمنه ما هو وقت فضيلة واختيار - 00:01:28ضَ
جواز ومنه ما هو خاص باهل الاعذار الا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض اصحاب الشافعي. ابن القاسم يقصد به المؤلف ابن القاسم من المالكية وهو امام مشهور وهو المعروف وايضا الذي يروي المدونة يعني هذه المدونة التي هي رواية سحنون من المالكية عن ابن القاسم - 00:01:50ضَ
هذي المدونة اجتمع فيها قول عالمين الامام مالك رحمه الله تعالى فان ابن القاسم احيانا يسأله عن مسائل وربما يتوقف الامام مالك فيجيب ابن القاسم عنها وربما يضيف ايضا ابن القاسم شيئا الى ذلك - 00:02:14ضَ
هذا هذه هي المدونة هذا هو ابن القاسم اما الاخر الذي لم يشر اليه المؤلف فهو للصخر من الشافعية. وهو ايضا من العلماء الاعلام في مذهب الشافعي وهو ايضا من اصحاب - 00:02:34ضَ
الامام الشافعي وله اراء معروفة ايضا في فقه الشافعة لا يقل عن المزني ولا عن غيره اذا رأينا ان ما ذكر من ابن القاسم هو الامام الجليل المعروف. وهو ايضا صاحب رأي في المذهب. والاخر هو للصخر. ايضا هذا القول حقيقة هو ايضا - 00:02:47ضَ
قول في مذهب الحنابلة ايضا يعني هذا قال به الحنابلة. يعني يرى الحنابلة ان وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق هذا هو وقت الفضيلة ثم يأتي بعد ذلك وقت العذر ايضا ووقت ماذا - 00:03:08ضَ
الضرورة وليس كما ذكر المؤلف وربما ان المؤلف ما اطلع على مذهب ماذا الحنابلة قال الا ما روي عن ابن القاسم عن بعض اصحاب الشافعي من ان اخر وقتها الاسفار - 00:03:25ضَ
واختلفوا في وقتها المختار فذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين حقيقة اي يعني بالنسبة لهذه الاوقات لم يختلف العلماء بان من صلى في اول الوقت في الاوقات التي يرى بعض العلماء فيها - 00:03:42ضَ
ان تأخير الصلاة في ذلك الوقت افضل من يذهب الى يعني هؤلاء العلماء يرون انه لا اثم عليه. يعني مثلا فيما يتعلق بصلاة الظهر عندما بالنسبة لوقت صلاة الظهر بالنسبة لمن يرى ان الابرار بها افضل. لو ان انسانا صلاها في وقت - 00:04:09ضَ
في اشتداد الحر فلا يعتبر اثما في ذلك. وكذلك بالنسبة للاوقات التي يفضل تقديم الصلاة فيها لو اخرها الانسان لا يكون اثما في ذلك لكن متى يكون الانسان اثما؟ لو ان انسانا اخر الصلاة عن اول وقتها - 00:04:34ضَ
فان اخرها بنية ادائها فلا اثم عليه وان اخرها دون نية ادائها فمات فانه ياتم. لكن لو ان انسانا اخر مثلا صلاة الظهر وهو ينوي ان يؤديها في نفس الوقت - 00:04:57ضَ
ومات قبل ذلك فانه لا يأثم في هذا المقام. لماذا؟ لانه اخرها في وقت يجوز له ان يفعله قدمها واخرها في وقت يجوز له ان يفعل ذلك ولا اثر له ولا دخل له فيما يتعلق بالوفاة لان ذلك امر خارج عن ارادته. وانما هو بامر الله سبحانه وتعالى - 00:05:17ضَ
والله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الانفس وذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين الى ان الاسفار بها افضل وذهب مالك اولا جمهور العلماء ومنهم كما هو معلوم المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون الى ان - 00:05:42ضَ
تغليس بصلاة الصبح انما هو افضل لكن ايها الاخوة يقصد بالتغليس هنا ليس يقصد بهذا مجرد ما ياتي بزوق الفجر يصليها الانسان انما المراد ان يتأكد من وان يحتاط في طلوع الفجر - 00:06:06ضَ
والرسول عليه الصلاة والسلام فيما اذكر بادر بفعلها في موقف واحد في المزدلفة. فان الرسول عليه الصلاة والسلام عجلها في اول الوقت اما فيما عدا ذلك فالقصد من الحديث الذي سيأتي بالفجر فان المراد من ذلك هو - 00:06:24ضَ
الاحتياط في طلوع الفجر يعني التحري الدقة في طلوع الفجر وليس المراد من ذلك ان ينتظر بها الى ان يأتي الاسفار وان يقرب ذلك من خروج الشمس. اذا العلماء انقسموا في ذلك الى - 00:06:46ضَ
قسمين ففريق منهم وهم الجمهور يمثلهم الائمة الثلاثة المالكية وكذلك ايضا الشافعية والحنان قد لا يرون ان التغليس بصلاة الصبح افضل. يعني ان تصلى بغلس وما معنى التغليس هو اخر ظلمة الليل - 00:07:02ضَ
يعني اختلاط الظلم بالنور وذهب الحنفية ومن معهم الى انه يشفر بها وان الاسفار افضل الذين يقولون بان الاسفار افضل يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه الخمس وغيرهم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر - 00:07:22ضَ
اسفروا على امر بالفجر فانه اعظم للاجر. فقالوا هذا امر من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد انيطت به علته الا وهي عظم الاجر وذلك يدل على ان الاسفار بها افضل - 00:07:43ضَ
واما الجمهور فقالوا ان التغليس بها افضل بعدة ادلة. اولا ان عامة الادلة دلت على ان الاولى هو اداء الصلاة في اول وقتها ومن ذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله ابن مسعود عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:01ضَ
اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها. في بعض الروايات لاول وقتها لكن في هذه الرواية ضعف وكلام للعلماء لكن رواية الصحيحين اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها. وفسرها العلماء على ان المراد بذلك اول الوقت - 00:08:25ضَ
ثم قال ثم اين يا رسول الله؟ قال بر الوالدين ثم سأله بعد ذلك ثم اي؟ فقال الجهاد في سبيل الله لان قال ولو استزقته مزادا وايضا الحديث المتفق عليه وهو حديث عائشة رضي الله عنها ان النساء كن يخرجن من صلاة الفجر متلفعا - 00:08:42ضَ
يعني متنفسات بمروقهن ما يعرفن من الغلس هذا دليل على انها تصلى في ماذا في الظلمة؟ اذا ادلة الجمهور اداء الصلاة في اول وقتها كذلك ايضا حديث يخرجن متلفعات بمروطهن - 00:09:05ضَ
كذلك ايضا من الادلة التي استدل بها اصحاب هذا القول وفي نظر انه يجمع بين المذهبين هو حديث ابي مسعود المنصاري وفيه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بغلس - 00:09:26ضَ
ثم صلاها مرة فاسفر بها ثم لم يعد ان يسفر بها حتى قبضه الله عز وجل هذا الحديث هو حديث صحيح. وقد جاء ليبين ماذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فانه كان يصليها - 00:09:46ضَ
صلاها ايضا فاسفر بها. ودل على انه صلاها ايضا فاسفر بها حديث امامة جبريل ايضا. وحديث ايضا بريدة الاسلمي لكن هذا الحديث اشار الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر امره كان يغلس بها - 00:10:05ضَ
ومما يقوي به الجمهور مذهبهم انهم قالوا كان ذلك ايضا فعل كان ذلك فعل ابي بكر رضي الله عنه. وفعله كذلك بعده عمر. وفعله عثمان وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. وهم لا يختارون في هذا المقام الا ما هو افضل. وهم اشد الناس حرصا - 00:10:24ضَ
على اقتفاء اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم ايضا اكثر الناس الى استباق ومسابقة الخيرات. ولذلك كانوا بماذا بغلس يبقى هنا نقطة ينبغي ان نقف عندها حقيقة الامر هنا ايضا ينبغي ان ان يلحظ ايضا الامام احوال المأمومين - 00:10:49ضَ
فاذا كان يعرف من احوال الذين يصلون معه في مسجده انه ممن يبادرون اليها فينبغي ان يفعل ذلك لكن ايضا اذا حس من تأخر بعض الناس وانه لو اخر ذلك فاسفر بها ولو قليلا فان الناس يدركون - 00:11:12ضَ
صلاة الجماعة وهو لا يزال في وقت الاختيار فان ذلك امر طيب. وهذا ايضا نقل عن الامام احمد رحمه الله. لان الامام ايضا يلحق احوال المأمومين فان اسفروا اسفر بمعنى ان جاءوا متأخرين فانه يسفر معهم. وان جاؤوا مغلسين بها - 00:11:29ضَ
افإنه كذلك لكن من حيث العموم لا شك ان تقديم صلاة الفجر في اول وقتها انما هو افضل من ان تؤخر الى الاسفار لكن من يؤخرها الى الاسفار لا يكون مقصرا وانما عدل عما هو افضل - 00:11:51ضَ
اذا كيف نستطيع ان نجمع بين هذه الادلة وبين ادلة المذهبين قبل ان نصل الى حديث ابي مسعود ايضا الواقع انه يمكن الجمع بين الادلة حتى لو لم ايظا ناتلة حديث ابي ابي الانصاري - 00:12:12ضَ
ابي مسعود الانصاري حتى ولو لم نأت لحديثه وهو ان نقول ان حديث اسروا بالفجر فانه اعظم للفجر المراد بذلك ذلك الحديث هو ان طلوع الفجر وذلك احتياط في ذلك الامر. يعني المراد من ذلك هو التأكيد على طلوع الفجر - 00:12:31ضَ
ثم جاء حديث ابي مسعود الانصاري فاكد ذلك فبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا وان انه في اخر امره استقر على التغليس بها. وحديث ابي مسعود الانصاري وردت فيه عدة روايات ثم لم يزل ان يسفر بها - 00:12:53ضَ
قبضه الله سبحانه وتعالى. ثم لم يزل يغلس بها. فيه روايات متعددة قال فذهب الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثور يؤثر العراقيين الى ان الاسفار بها افضل وذهب مالك والشافعي واصحابه واحمد ابن واحمد ابن حنبل. انظر هنا المؤلف ذكر الامام احمد - 00:13:13ضَ
والمؤلف ليس له منهج مسبق في ذلك ولا يفهم منه وان كررنا ذلك انه لا يرى ان الامام احمد من الفقهاء لا. لكنه متأثر بكتاب الاستذكار لابن عبد البر وهو - 00:13:37ضَ
نص على ذلك فان ذكر الامام احمد ذكره وقد يقف عليه ايضا في كتاب ابن حزم فينبه على ذلك ولا ننسى ان المؤلف ايضا كثيرا ما يشير الى راعي ابن حزم - 00:13:51ضَ
وذهب مالك والشافعي واصحابه احمد ابن حنبل وابو ثور وداوود. الى ان التغليس بها افضل وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر المختلفة الظواهر في ذلك. يظهر ان المؤلف لم يقف على حديث ابي مسعود وهذه من المآخذ التي تؤخذ على الكتاب. فهو حقيقة في الناحية - 00:14:05ضَ
ايضا الحديثية قد تفوته جملة من الادلة بل احيانا يقول احيانا لو صح الحديث وهو في الصحيحين واحدهما لكن الكتاب كما قلنا مرارا له مزايا وحسنات كبيرة وذلك انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من طريق رافع ابن خديج انه قال - 00:14:30ضَ
اكثروا بالصبح وكلما اسفرتم فهو اعظم للاجر. هذه رواية من الروايات الحديث رواه الخمسة وغيرهم والحديث صحيح بلا شك هذه رواية والرواية الاخرى المختصرة وهي الاسهل للحفظ اسهروا بالفجر فانه اعظم للاجر. هذي رواية اقرب لمن يحفظ ذلك - 00:14:51ضَ
بالفجر فانه اعظم للاجر وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذه الرواية سبق ان تكلمنا عنها واشرنا الى ان فيها ضعف الصلاة لاول ميقاتها - 00:15:11ضَ
هذي فيها كلام معروف للعلماء لكن اصل الحديث هو في الصحيحين. اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها وعلى وقتها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الصبح وتنصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وظاهر الحديث - 00:15:36ضَ
انه كان عمله في الاغلب فمن قال ان حديث رافع خاص لا شك كما ذكر المؤلف ان هذا هو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في الاغلب. لكن حديث ايضا ابي - 00:15:58ضَ
دل على ان هذا مصدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر الامر ويحمل على الافضلية وليس معنى هذا ان الانسان لو اثر بها كان ايضا متجاوزا لوقت الاختيار. الاختيار ويحسن كما قلنا ملاحظة ايضا احوال المأمومين لا سيما في الاوقات التي يقصر فيها الليل ايضا - 00:16:11ضَ
ينبغي يعني ان يعني ان يلحظ الامام احوال من يصلي معه لانه لا يبادر بها احيانا فيترتب على ذلك ان تضيع على بعض الناس. ولا يفرط بها فيؤخرها الى اخر الوقت. لا - 00:16:31ضَ
انما سددوا وقاربوا ومن قال ان حديث رافع خاص وقوله الصلاة لميقاتها عام والمشهور سيدخل في قاعدة او قضية اصولية وهو ما يتعلق بالعموم والخصوص والمؤلف هنا يسلك مسلك قضية هل يقضى بالعموم على الخصوص او بالخصوص على العموم بالمطلق على المقيد او بالمقيد - 00:16:45ضَ
يدي على المطلق والمؤلف كما تعلمون ممن عمل يعني وتعمق في المنطق فربما من بعض بعض يعني ما في هذا الكتاب من من غموض في بعض مسائله بعض عباراته هو يقصد هنا يقضى بالخاص على العام هل العام يخص؟ هل الخاص يخص العام او لا - 00:17:14ضَ
هذا هو الرأي الصحيح عند الاصوليين ان العامة يخص والله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة. وجاء في الحديث الصحيح احلت لنا ميتتان ودمان. والامثلة على ذلك كثيرة جدا يعني هناك ايات خصت بايات وايات خصتها احاديث فالامثلة على ذلك كثيرة - 00:17:34ضَ
قال والمشهور ان الخاص يقضي عن العام اذا هو اذا هو يعني مراده يقضي على العام ان الخاص يخص العام وقد يشكر على البعض ما معنى يقضي على العام؟ هل يذهبه؟ لا. هو لا يذهبه كليا. لكنه يخصص بعض افراده. كما ان ايضا - 00:17:57ضَ
يقيد ايضا المطلق والمشهور ان الخاص يقضي عن العام اذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع بوقوع ذلك منه. لا اقول هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في نظري لا حاجة نحن - 00:18:18ضَ
نحن نقرأه لنبين ما في الكتاب لكن في نظري ان ما ذكره المؤلف لا حاجة له. لان حديث ابي مسعود انما هو رفع الاشكال. وما ورد من حديث اسروا بالفجر فان المراد منه هو تحقق طلوع الفجر. يعني الانتظار حتى يتحقق المصلي من طلوع الفجر. وليس - 00:18:41ضَ
المراد من ذلك ان الاسفار افضل من التغليس وبذلك تجتمع الادلة. والاخوة يعرفون تماما انه كلما امكن الجمع بين الادلة. فانه اولى لان في ذلك عملا بها جميعا. اما ان يؤخذ ببعض الادلة مع صحة بعضها وامكان الاخذ بها جميعا - 00:19:05ضَ
هذا لا ينبغي لان الاولى ان يؤخذ بالادلة مجتمعة ما امكن. لماذا؟ لاننا عندما نأخذ بالادلة مجتمع قد امضينا وعملنا بها جميعا. وعندما نأخذ ببعضها ونترك البعض فكأننا عملنا بعضها وعطلنا البعض الاخر - 00:19:29ضَ
هذا خير مسلك ينبغي ان يسلكه الفقيه الذي يحقق في دراسة المسائل ويحررها قال وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله يعني يريد المؤلف ان يقول من يذهب الى ان الاسفار افضل ممكن ان يتأول حديث - 00:19:49ضَ
على ان ذلك بعض احواله. والذين يقولون بالاسفار يقولون نحن لا ننكر التغليس لكننا نقول بان الاسفار افضل. هكذا يقولون هذا هو والذي يريد ان يصل اليه المؤلف المؤلف لا شك انه يناقش الاراء وليس معنى هذا انه يميل الى الاسفار لكن هو يعرض الاراء ومن مزايا صاحبها - 00:20:15ضَ
الكتاب انني ما لاحظت يتعصب لمذهبه المذهب المالكي. لكنه دائما يحاول ان يصل الى ماذا؟ الى الحق وان كان ينظر فيه ان يرجح لانه بدأ اول هذا الكتاب كما تذكرون يرجح بين المسائل ثم بعد ذلك عاد - 00:20:35ضَ
اطلقها ولذلك هو سمى هذا الكتاب المجتهد ثم بعد ذلك بداية المجتهد وانا اذكر ان هناك اجزاء من هذا الكتاب لم تكن مضافة اليه في الاصل ككتاب الحج. ولهذا هذا ربما يلحظ الاخوة الذين درسوا مثلا كتاب الحج في هذا الكتاب يجدون ان المؤلف توسع في اكثر من غيره لانه كان افرده ثم - 00:20:54ضَ
وبعد ذلك بدا له ان يضيفه الى هذا الكتاب فظمه اليه. واذكر ان له تعليقا في اخر هذا الكتاب اذا هو المجتهد كأن المؤلف وضعه لمن للمجتهدين ووضعه ايضا للمبتدئين من طلاب العلم - 00:21:19ضَ
وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله عليه وسلم قال الاسفار افضل من التغليث ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له - 00:21:37ضَ
ولانه نص في ذلك او ظاهر وحديث رافع بن خديج محتمل لانه يمكن ان يريد بذلك تبين الفجر وتحقق وهذا قول وجيه وهو الذي نبهنا عليه يعني قال حديث رافع بن خديج ممكن ان يفسر على ان المراد به هو تبين الفجر وهذا هو الرأي الذي ايضا تلتقي حوله الادلة ويؤيده ايضا حديث - 00:21:53ضَ
وابي مسعود الانصاري ولا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال افضل الوقت اوله واما من ذهب الى الى ان اخر ان هذا زبدة القول وهذا هو خلاصة المسألة وهو - 00:22:19ضَ
يعني اوجه ما فيها ما ذكره المؤلف حول حديث رافع ابن خديج واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفار فانه تأول الحديث في ذلك انه لاهل الظرورات. اعني قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلب - 00:22:37ضَ
الشمس فقد ادرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. الحقيقة ليس هذا كما ذكر المؤلف. مات اول ذلك على انه لاهل الاعذار. وبعد المؤلف يعني الان هنا عندكم سيبحث قضية تعرض لها هناك في صلاة العصر نستمع الان الى القارئ ثم نعلق عليها. نعم. والعجب انهم عجلوا عن ذلك - 00:22:57ضَ
العبارة حتى ينتبه الاخوة. واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفار فانه تأول الحديث هذا المؤلف يومي ويشير الى قول ابن القاسم والاصطخر من الشافعية. وقلت لكم ذلك ايضا هو في - 00:23:20ضَ
مذهب الحنبلي يعني هؤلاء الذين يقولون ان نهاية وقت صلاة الفجر يقصد الوقت وقت الفضيلة والاختيار هو عند ينتهي ثم ياتي بعد ذلك وقت اهل الاعذار والظرورة. ما بعد الاسفار. هذا هو الذي يريد ان يقوله المؤلف. ثم يريد - 00:23:35ضَ
يقيم دعوة على الجمهور لماذا فرقوا بين وقتي العصر والفجر؟ فقالوا هناك ان اخر وقت العصر الذي هو بمقدار ركعة او الذي بعد اصفرار الشمس او بعد المثلين على قول انما هو اعتبره وقت ضرورة - 00:23:57ضَ
ولماذا الجمهور هنا ما قالوا ان ان لوقت الفجر وقت ضرورة. هو يريد ان يحتج عليهم بما فعلوه هناك. والواقع انه لا حجة لان هناك ورد التنصيص في صلاة الفجر - 00:24:17ضَ
فيمن ورد في صلاة العصر تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يؤخرها بقوله تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس واحد حتى اذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا كثيرا. ولم - 00:24:33ضَ
ذلك في صلاة الفجر. فلا ينبغي ان يحتج على الجمهور. ايضا هناك الجمهور لهم عدة اراء ينتهي العصر بالمثلين تنتهي بالاصفرار وجعلوا ما بين الاصفرار على القول الثاني وهو رأي الاكثر الى الغروب انما هو لاهل الاعذار من ادرك ركعة من العصر - 00:24:58ضَ
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا سنمر به ان شاء الله في اوقات في نظري ان ما ذكره المؤلف من احتمال ان يحتج اهل الظاهر على الجمهور الا في نظري انه احتجاج لو قدر في غير محله - 00:25:18ضَ
اقول بان اهل الظاهر ادركوا ذلك فلم يحتجوا على الجمهور واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفار فانه فانه تأول الحديث في ذلك انه لاهل الضرورات اعني قوله صلى الله عليه وسلم من من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. هذا حديث متفق عليه - 00:25:35ضَ
قد مر وسيعود معنا مرة اخرى في احاديث اوقات الضرورات. نعم وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر والعجب انهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا اهل الظاهر ولذلك ولذلك لاهل الظاهر ان يطالبوهم بالفرق بين ذلك - 00:25:58ضَ
انا ذكرت لكم الفرق واصلا هذا غير وارد هنا. لان وقت صلاة العصر ما بعد الاصرار حذر منه. حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا لا ثم احتجاج هذا في ايضا غير مسلم لان هنا حكم بان الجمهور كلهم وقلت لكم الحنابلة على خلاف ذلك - 00:26:17ضَ
اذا كلام المؤلف ليس على اطلاقه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:26:37ضَ