شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{96}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية اختلف مالك والشافعي. هذه حقيقة انما هي امتداد للمسألة التي انتهت. هذه مرتبطة بها وسترون ذلك. نعم اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت لا تنسى ان الامام احمد مع الشافعي في هذا المقام فكل فكل ما ذكره - 00:00:02ضَ
وعن الامام الشافعي يدخل معه الامام احمد الا في حالة واحدة في هذه المسألة ستأتي ربما في هذه المسألة فيما اذا بقي على المغرب اقل من ركعة الامام احمد ينفرد عن الشافعي في هذه المسألة - 00:00:26ضَ
اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك لهما فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر. هناك قضيتان مطلوبتان لكن الاولى منهما ربما يؤخرها المؤلف وهو - 00:00:44ضَ
من ادرك مثلا صلاة الظهر ثم طرأ عليه عذر بعد مرور مثل مرور ركعتين بالنسبة للمسافر واربع ركعات فهل تلزمه صلاة الظهر بمعنى هل يلزمه قضاؤها اذا زال العذر؟ هذا سيتكلم عن المؤلف. الذي سيفصله اكثر - 00:01:05ضَ
في من ادرك جزءا من وقت العصر هل يلزمه ان يؤدي الصلاتين معا؟ وان قلنا نعم فما مقدار ذلك سنجد ان الامام ما لك يشترط ان يدرك المصلي لكي يصلي الظهر والعصر معا ما مقداره من الوقت خمس ركعات - 00:01:27ضَ
فان ادرك اربعا فاقل فهو لا يصلي الى العصر وسنجد ان الشافعي واحمد يقولان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه يصلي الظهر العصر معا من اهل الاعذار. ثم يحصل الخلاف بعد ذلك بين الشافعية والحنابلة. فالحنابلة يقولون حتى لو - 00:01:49ضَ
ادرك تكبيرة الاحرام بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر الى ان يبقى للنهار مقدار اربع ركعات للحاضر او ركعتين الكلام هو تفصيل لمذهب مالك. الان المؤلف يفصل لنا رأي - 00:02:14ضَ
فجعل الوقت الخاص للظهر انما هو مقدار اربع ركعات للحاضر بعد الزوال واما ركعتان للمسافر وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر واما اثنتان للمسافر اعتقد ان هذا واظح يا الاخوة يعني الامام مالك بالنسبة لاخر الوقت يرى - 00:02:32ضَ
ان حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا خاص بالعصر لان مقدار ركعة سيخرج به الوقت وهو يصلي هذه الصلاة. لكن لو مضى لو ادرك وقتا من الممكن ان يؤدي به خمسة - 00:02:58ضَ
ركعات فانه يصلي الظهر والعصر معا فيصلي الظهر اربع ركعات وينتهي ثم يدخل في العصر فيدرك مقدار ركعة منها ثم بعد ذلك يتم وهذا خلاف ما سترون الحنفية في هذه الناحية يخالفون في صلاة الفجر يعني الحنفية يرون ان من ادرك ركعة - 00:03:16ضَ
من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه مدرك للعصر لا للظهر ايضا لكن يقولون من ادرك ركعة قبل طلوع الفجر فليس مدركا لماذا؟ قالوا لانه سيخرج به الوقت ويصلي في وقتنا. وهذا حقيقة غير صحيح. لان الاحاديث التي ورد النهي عنها في - 00:03:40ضَ
التي ورد النهي عن الصلاة في بعض الاوقات فيها كمثلا حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا انما هو بالنسبة للنوافل اما الفرائض فان الانسان يصليها متى تذكرها ان كان - 00:04:00ضَ
او قام من نومه كان نائما من نام عن صلاة ونسي فليصليها متى ذكر فانه لا كفارة الا ذلك قال وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر - 00:04:19ضَ
واما ثنتان للمسافر اعني انه من ادرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت يعني يعني بيان مذهب الامام مالك هنا ان المسافر لو ادرك مثلا قبل المغرب - 00:04:34ضَ
يعني لم يبقى الا مقدار ركعتين على خروج ماذا؟ المغرب لا يصلي الا العصر ولو بقي مقدار ما تؤدى فيه اربع ركعات بالنسبة للحاضر لا يلزمه الا العصر لكن لو زاد الوقت الى امكان اداء ركعة خامسة فانه يلزمه ان يؤدي الظهر وبذلك يلتقي - 00:04:51ضَ
مع الشافعية والحنابلة لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت ان كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك قبل ذلك الوقت ومن ادرك اكثر من ذلك ادرك صلاتين مع او حكم ذلك او حكم ذلك الوقت - 00:05:16ضَ
وجعل اخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب وكذلك فعل مذهب الامام مالك باين باختصار يعني قصارى القول وحمدا ان الامام مالك يقول من ادرك مقدار خمس صلوات خمس ركعات من اهل الاعذار قبل صلاة قبل رغيب الشمس فانه يلزم ان يصلي - 00:05:35ضَ
الظهر والعصر معا. وان لم يبقى من ذلك الوقت الا ما يمكن ان يؤدى فيه اربع ركعات فاقل فلا يلزم فيه الا العصر وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء الا ان الوقت الخاص مرة - 00:06:01ضَ
جعله للمغرب فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار اربعة هذا واضح لكم المؤلف نقلنا ايضا نقلة اخرى - 00:06:20ضَ
الى ما يتعلق بماذا بوقت اهل الاعذار بالنسبة للمغرب والعشاء وهنا يقول ايضا رأي مالك هو رأيه. لكن رأيه اختلف هناك. لان صلاة الظهر هنا اربع ركعات ومثلها العصر. لكن هناك - 00:06:36ضَ
المغرب ثلاث ركعات فهو مرة يقول من ادرك مقدار ثلاث ركعات قبل الفجر فلا يصلي ماذا الا العشاء ومرة يقول ان لم يدرك الا وقتا تؤدى فيه اربع ركعات فلا يصلي الا العشاء - 00:06:54ضَ
يعني هذا هو مراده لكن لو ادرك مقدار خمس ركعات فانه يصلي على قولنا المغرب والعشاء وعلى القول الاخر الرواية اخرى انه يدرك ثلاث ركعات لو ادرك اربع فيصلي المغرب ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ بركعة واحدة من العشاء - 00:07:13ضَ
فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعلوا للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر وقال هو مقدار اربع ركعات وهو القياس وجعل اخر هذا الوقت مقدار ركعة - 00:07:33ضَ
قبل طلوع الفجر واما الشافعي وجعل حدودها امام الشافعي ومعه احمد لكن يختلفان في التفصيل فلننتبه نعم. واما الشافعي فجعل حدود اواخر هذه الاوقات المشتركة مشتركة حدا واحدا وهو ادراك ركعة قبل غروب الشمس - 00:07:48ضَ
وذلك للظهر والعصر مع ومقدار ركعة ايضا قبل انصداع الفجر. وذلك للمغرب والعشاء معا وقد قيل فضح مذهب الشافعية ومذهب الشافعية والحنابلة اعتقد انه واضح من ادرك ركعة قبل غروب الشمس - 00:08:09ضَ
او قبل طلوع الفجر فانه يلزمه ان يصلي هناك الظهر والعصر بالنسبة لركعة قبل المغرب والمغرب والعش العشاء من ادرك ركعة قبل الفجر وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة اعني نقف هنا ايضا قليلا هذا دليل الشافعية يعني سر الخلاف بين الشافعية - 00:08:28ضَ
او علة الخلاف بينهما في هذه المسألة هو ان الشافعية يعتمدون على ما نقل عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن ابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض اذا ادركت ركعة قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء معا - 00:08:52ضَ
ولو ادركت ركعة قبل غروب الشمس فانها تصلي تصلي الظهر والعصر معا. اذا سند الشافعية وحجتهم في ذلك هو ما نقل عن الصحابيين عبدالرحمن بن عوف وكذلك ايضا عبدالله ابن عباس واما الحنابلة فيقولون سيأتي الان الحنابلة ينفصلها عنه في مقال تكبيرا الحنابلة يقولون من ادرك مقدار - 00:09:17ضَ
دار تكبيرة قبل غروب الشمس فانه يصلي الظهر والعصر معا وان ادرك مقدار تكبيرة قبل طلوع الفجر فانه ايضا يصلي المغرب والعشاء لماذا ما وجهتهم؟ قالوا لاننا لا نرى فرقا بين ان يدرك ركعة وبين ماذا؟ ان يدرك اقل من ركعة فما دام - 00:09:46ضَ
كل ركعتي غير كاف لاداء الصلاتين. سيدخل به الوقت الاخر فلا نرى فرقا وهنا الحق الجزء بالكل والامام الشافعي او الشافعي وقفوا عند اثر الصحابيين وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة الذي المعروف ان هذا في مذهب الحنابلة الذي قيل عن الشافعي ليس في اهل الاعذار نعم - 00:10:09ضَ
اعني انه من ادرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر مع واما ابو حنيفة فوافق مالكا في ان اخر وقت العصر مقدار مقدار ركعة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب - 00:10:35ضَ
ان ابا حنيفة ايها الاخوة في هذا المقام ليس معنى هذا انه يلتقي مع مالك في كل شيء لا ابو حنيفة يرى ان وقت العصر نبدأ بالمثلين وينتهي بماذا؟ على قول بالاصرار وعلى قول وهو ايضا المشهور في مذهبهم بادراك ركعة هذا بالنسبة - 00:10:53ضَ
العصر لا في الجمع بين الصلاتين واما ابو حنيفة فوافق مالك في ان اخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب. اذا هو وافق ماذا وافق الجمهور؟ لكن وافقهم في جزء واحد في صلاة العصر. وخالفهم بالنسبة لصلاة الظهر - 00:11:13ضَ
ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. ولم يوافق في الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر جمعا. ولا في الاختصاص فيما يتعلق بان الظهر ماذا؟ ان العصر تختص بوقت وان ماذا العصر؟ ولم ولم يوافق - 00:11:34ضَ
الاشتراك بان الظهر تشترك مع العصر بالنسبة لها الاعذار ولم يوافق ايظا في الاشتراك الذي هو الوقت الذي بين يعني ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يتغير او ان يزيد ادنى زيادة اي الوقت الذي صلى فيه جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام - 00:11:54ضَ
العصر اولا الظهر في اليوم الثاني. ابو حنيفة لا يرى ان فيه اشتراكا. فهو مع الشافعية والحنابلة في ذلك اذا ابو حنيفة لا يرى ان الظهر تشترك مع العصر لانه لا جمع - 00:12:14ضَ
وسبب اختلافهم اعني مالكا والشافعي القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي ان لهما وقتين وقت خاص بهما ووقت مشترك انما يقتضي ان لهما وقتا مشتركا فقط وحجة الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط على وقت خاص - 00:12:30ضَ
واما ما لك وحجة وحجة الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص واما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الظرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. عرفتم هذا - 00:12:52ضَ
يعني مراده ان يقول ان الامام مالك الاشتراك في اخر الوقت بين الظهر والعصر على الاشتراك في وقت واحد تؤدى فيه اربع ركعات ان الظهر والعصر وهو ان يصير ظل كل شيء مثل هذا هو الذي يريدني - 00:13:12ضَ
اعني انه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان وقت مشترك وقت خاص وجب ان يكون الامر كذلك في اوقات الظرورة والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة - 00:13:32ضَ
وخلافهما في هذه المسألة انما ينبني والله اعلم على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله الذي هو الوقت الذي ممكن ان تؤدى فيه احدى الصلاتين معا في وقتها الا وهو حين يصير ظل كل شيء مثله وهو كما ذكر المؤلف نعم - 00:13:48ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:14:10ضَ