شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{98}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من الباب الاول قال وهذه الاوقات اختلف العلماء منها على اختلف العلماء منها في موضعين احدهما في عددها والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها - 00:00:02ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها المؤلف الان دخل بعنوان جديد ما ادري الباحث ما قرأ العنوان يعني الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها - 00:00:25ضَ
هناك عدة اوقات نهي عن الصلاة فيها وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث ومن تلك الاحاديث ما نهى عن بعض الصلوات عن اداء الصلاة في اوقات محددة ومنها ما جاء مطلقا اقصد ان من الاحاديث ما جاء النهي فيه عاما في الاوقات وفي الصلوات. ومنها ما جاء - 00:00:43ضَ
عام من في الاوقات خاصا في الصلوات. ومنها ما جاء خاصا في بعض الصلوات عاما في الوقت هذه كلها ورد وردت في هذا الباب. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء. لكن الاوقات التي نهي عن الصلاة - 00:01:08ضَ
فيها هي جملة اذا جمعنا الادلة نجد انها خمسة اوقات هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح فهذا وقت اخر ثم بعد ذلك وقت الزوال - 00:01:26ضَ
ثم يأتي من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ثم ايضا وقت الغروب. وكل ذلك ورد في احاديث وهذه الاوقات ليست محل اجمال عند العلماء ثم الصلوات ايضا التي تؤدى في مثل هذه الاوقات. منها ما تكون فريضة فائتة - 00:01:46ضَ
ومنها ما تكون صلاة منذورة. كما اذا نظر الانسان ان يصلي ومن الصلوات ما يكون غير واجب لكن انه ايضا فيه سبب له سبب من الاسباب. ومنه ما فيه خلاف في وجوبه وفي فرضيته كصلاة الجنازة - 00:02:07ضَ
اذا الصلوات التي تقضى قد تكون فائتة وقد تكون ايضا غير فائتة وهذه غير الفائتة منها ما هو واجب ومنها غير واجب وهذه ايضا منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب - 00:02:27ضَ
ثم يختلف العلماء في قضية دقيقة جدا في قولهم استثناء الصلوات غير المفروضة ذوات الاسباب بانها تؤدى في هذه الاوقات ويقول بعضهم ان المراد بان يتقدم السبب عليها لا ان يتأخر. فيفرقون بين ان يأتي السبب متأخرا - 00:02:43ضَ
وبين ان يأتي متقدما. فمثلا الصلاة الفائتة سببها متقدم. وسجدة التلاوة سببها متقدم وسجدة الشكر كذلك وتحية المسجد وصلاة الكسوف والجنازة هذه كلها اسبابها متقدمة معروفة وبعضها قد يأتي سببها متأخرا كركعتي الاحرام. يعني الركعتان اللتان تسبقان الاحرام على ان هناك خلافا - 00:03:06ضَ
بين العلماء في كون السبب هل هو سابق او لاحق هذه يقول كلها قضايا ان شاء الله سنتناولها بالتفصيل لانه في نظر المؤلف اجمل القول في ذلك اذا الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة. بعض العلماء يستثني من الخمسة وقف الزوال - 00:03:35ضَ
وهو الامام ما لك لانه يرى ان عمل اهل المدينة جاء على خلاف ذلك. وانتم تعلمون ان هناك منهجا اصوليا او مسلكا رسوليا يأخذ به الامام مالك والمالكية عموما. وهو انهم يأخذون بعمل اهل المدينة اجماع اهل المدينة ويقدمون - 00:03:55ضَ
وغيرهم من العلماء يخالفون في ذلك. فيرى المالكية ان وقت الزوال جاء العمل عليه اي عمل اهل المدينة انهم كانوا يصلون فيه. ولذلك قالوا الصلوات يعني بعد الزوال اقصد ولذلك قال والاوقات التي نهي عنها اربعة - 00:04:15ضَ
ومن العلماء ايضا من استثنى من ذلك بعض الصلوات وهكذا. لكننا من حيث الجملة نجد ان الحنفية والشافعية والحنابلة متفقون من حيث الجملة لا التفصيل على ان هذه الاوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها الا - 00:04:36ضَ
يوم الجمعة فان الشافعية يرون جواد الصلاة في وقت الزوال ولهم دليل في ذلك ضعيف ويتمسك في اثر الطنفسة في التي كانت توضع لعمر في الجانب الغربي او في الجدال الغربي فاذا غشيها الظل خرج عمر وكان الناس يصلون - 00:04:55ضَ
قبل ذلك. حقيقة الكلام في اوقات الضرورة كلام يقول. نحن ايضا لو اخذنا الاحاديث جملة لوجدنا انه يأتي في هذه الاحاديث حديث عبدالله ابن عباس عندما قال شهد عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر يعني عمر ابن الخطاب ان النبي - 00:05:15ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومثله ايضا حديث ابي هريرة وهو متفق عليه وحديث ابي سعيد وحديث عبد الله ابن عمر والاحاديث في ذلك - 00:05:37ضَ
التي وردت في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وورد ايضا حديث عقبة ابن عامر الجهني الذي قال فيه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 00:05:57ضَ
فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء. وحين تتضيف الشمس للغروب اي تميل للغروب. اذا هناك وقتان وهذه ثلاثة فهذه اوقات خمسة - 00:06:14ضَ
هل يستثنى من هذه الاوقات الصلاة الفائتة عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها فنحن نجد ان هذا الحديث من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها - 00:06:35ضَ
هذا عام في الصلوات وفي الاوقات. من نام عن صلاة يشمل ايام صلاة من الصلوات يشمل الفائتة وكذلك السنن من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها يعني في اي وقت من الاوقات - 00:06:53ضَ
حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الوقت خاص في الصلاة لانه يتكلم عن تحية المسجد حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا خاص بالوقت - 00:07:09ضَ
ولكنه ايضا عام في الصلاة ثم هذه الصلوات التي نهي عن هذه الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها هل النهي من اجل فعلها يعني هل النهي متعلق بالفعل او انه متعلق بالزمان الصحيح ان ذلك على قسمين ننتبه لمثل هذه الامور التي يشير اليها لان هذه قضايا مهمة هي التي يبنى عليها - 00:07:29ضَ
بعض الخلاف في هذه المسائل يعني نحن لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس لو اخرت صلاة الصبح عن وقتها وصليت في الوقت ولا في اخره ولكن في اخره - 00:07:56ضَ
اليس للانسان يصلي قبلها؟ نعم وهذا على الرأي الصحيح والمسألة ايظا فيها خلاف. لو ان مثلا جماعة اخروا صلاة العصر عن اول وقتها الا يصلي كذلك قبلها بلى. اذا النهي - 00:08:10ضَ
عن الصلاة في الوقتين اي ما بين صلاة الصبح الى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر الى غروب الشمس انما النهي متعلق بالفعل اي بفعل الصلاة متى ما اخرت هذه الفريضة فلك ان تصلي قبلها - 00:08:28ضَ
اما الاوقات الثلاثة التي هي وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب فان النهي متعلق بالزمان اي في الوقت ثلاث ساعات انتبهوا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن. اذا النهي هنا - 00:08:49ضَ
في زمني يعني في هذا الوقت وليس فقط لاجل الفعل كما هناك اذا النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقد جاء في بعض الاحاديث انها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان - 00:09:08ضَ
وحينئذ يسجد لها الكفار وورد ايضا انها تغرب حينئذ بين قرني الشيطان فيسجد لها او وحينئذ يسجد لها الكفار والعلماء قد تكلموا ما معنى بين قرني شيطان؟ يعني قرني الشيطان المراد وبقرني الشيطان هما جانب رأسه - 00:09:24ضَ
يعني جانب الرأس هما القرنان والمراد ان الشيطان يجلس في هكذا يقول العلماء وبعض العلماء ان الشيطان يجلس في محاذاة عند غروبها وعند شروقها فيأتي اذا جاءوا الذين يعبدون الشمس فسجدوا فكأنهم سجدوا للشيطان - 00:09:47ضَ
ونحن لا ننسى ان الشيطان يسعى الى اغواء الانسان. فهؤلاء هم اولياء الشيطان. ولذلك نجد انه يتمثل لهم في هذه الحالة فهم يسجدون للشمس ويشدون له وهم كذلك يسجدون للشمس من دون الله - 00:10:09ضَ
اذا رأينا وكذلك فان جهنم في وقت الزوال تسجل في وقت زوال الشمس. ولذلك ورد في الحديث الذي جعل الشافعي يفرقون بين وقت الزوال في يوم الجمعة وبين غيره ورد النص على ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة وقت الزوال - 00:10:27ضَ
لكن الصحيح ان الحديث ضعيف وسيأتي الكلام فيه ولكن الشافعية لهم حجة كما قلنا ما اثر عن عمر رضي الله عنه وان كانوا يصلون حتى يخرج عمر وكان ذلك قبل ايضا الزوال - 00:10:47ضَ
اذا الاحاديث حقيقة في ذلك كثيرة. اذا انا الان اتكلم كلاما عاما ولم ادخل الان في التفصيل ولم اعرظ المذاهب ولا موازن بينها لكنني اعرض الادلة لنتصورها مثلا نجد بعد صلاة العصر - 00:11:03ضَ
انه ورد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس بينما نجد ايضا انه ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتها - 00:11:20ضَ
وفي بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلاتان ما تركهما قط هما الركعتان قبل الفجر والركعتين بعد العصر وورد ايضا انها قالت وهم عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحرى يعني المصلي طلوع الشمس وغروبا. وسيأتي ايضا الرد على ذلك والجواب والجواب - 00:11:35ضَ
وان عمر وحده ليس هو الذي روى حديث النهي ايضا ورد عن علي رضي الله عنه انه رضي الله عنه انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصلاة - 00:12:00ضَ
في العصر الا والشمس مرتفعة. الا فمعنى هذا اذا كانت الشمس بيضة نقية فليس هناك نهي. اذا هذه الادلة نجد انها تتعارض مع ماذا؟ مع حديث النهي بعد صلاة العصر. ولذلك نقل عن بعض الصحابة انه كان يصلي بعد العصر. فقد لقي - 00:12:13ضَ
عن علي ابن ابي طالب ونقل كذلك ايضا عن الزبير بن العوام وعن ابنه عبد الله بن الزبير وعن ابي ايوب. وكذلك ايضا نقل ايضا عن النعمان بن بشير وعن عائشة التي روت هذا - 00:12:33ضَ
وسنجد ايضا ان من الادلة في ذلك ما رواه عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال لكن سيأتي ان هذا الحديث انما فيه محمد اسحاق وتعلمون ان ابن اسحاق ممن - 00:12:48ضَ
وقد عنعن في روايته هذه جملة عرظتها من الادلة لنتصور ما يدور في المسألة ثم بعد ذلك نأخذها على ظوء ما يعرظه الكتاب قال اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات - 00:13:08ضَ
منهي عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس اذا ثلاث اوقات ذكرها اللي هو وقت الغروب ومن وقت تصلى صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس - 00:13:25ضَ
قال واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر فذهب مالك واصحابه الى ان الاوقات المنهية عنها هي اربعة. الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر واجاز الصلاة عند الزوال. هناك قضايا اولا ما يتعلق بالفوائت متفق عليها بين الائمة ما عدا الحنفية فسترون انهم يستثنون ما قبل المغرب. وهذا - 00:13:45ضَ
مر بنا وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله بالنسبة لصلاة الجنازة نقل بعض العلماء اجماع العلماء على انها تصلى في وقتين من اوقات النهي. بعد صلاة الصبح الى ما قبل الطلوع ومن بعد صلاة - 00:14:11ضَ
العصر الى ما قبل الغروب. هذه نقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على ذلك. فهم يرون ان صلاة الجنازة تصلى. وهناك خلاف في اداء صلاة الجنازة في الاوقات الثلاثة. وسنرى في ذلك ان في نظر ان ادق الاقوال في ذلك واقربها للادلة ومذهب - 00:14:27ضَ
والشافعية في هذه المسائل مجتمعة نعم قال واجاز الصلاة عند الزوال وذهب الشافعي الى ان هذه الاوقات خمسة كل الى ان هذه الاوقات خمسة كلها منهي عنها الا وقت زوال يوم الجمعة فانه اجاز فيه الصلاة. هذا معه ابو حنيفة وكذلك احمد نعم. الا ان الشافعي استثنى وقت الزوال يوم الجمعة - 00:14:47ضَ
قال واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين الذي استثني بعد صلاة العصر نقل عنه عن اهل الظاهر لكن حقيقة نقل عن عدد من الصحابة كما ذكرت - 00:15:13ضَ
لكم ونقل عن بعض ايضا التابعين كشريح وغيره من كثير من التابعين انهم كانوا يصلون بعد انهم يصلون بعد صلاة العصر ولذلك سئل الامام احمد عن هذه المسألة. يعني سئل عن الصلاة بعد صلاة العصر - 00:15:29ضَ
فقال لا نفعله ولا نلوم فاعله عن الامام احمد رحمه الله قال لا نفعل الصلاة بعد العصر ولا يرى هذا. لكننا لا نلوم من يفعل ذلك ثم ذكر حديث عائشة - 00:15:47ضَ
ما ترك رسول الله صلى الله ويقال لقول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط وسيأتي الكلام ان ثلاثة من الصحابة عبدالله بن عباس ومسورة بن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر اجتمعوا - 00:16:02ضَ
وتدارس ما يتعلق بالصلاة بعد العصر فاتفقوا على ان يرسلوا قريبا مولى عبد الله بن عباس الى عائشة رضي الله عنها يقرؤها السلام عن هؤلاء الثلاثة ثم يسألها قائلا على لسان بلغنا انك تصلين بعد العصر وان الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك هذا حديث متفق عليه طويل في البخاري وفي مسلم - 00:16:23ضَ
وفعلا ذهب قريب الى عائشة وابلغها السلام وابلغها ايضا ما طلب منه ان يبلغه فردته الى ام سلمة اذا عائشة لم تجب وانما اشارت عليه ان يذهب الى ام سلمة. لكنه وهو الرسول الامين وهكذا شأن اي - 00:16:49ضَ
رسول لم يذهب الى ام سلمة مباشرة انما عاد الى الثلاثة الذين ارسلوه فاخبرهم بما دار بينه وبين عائشة وبما قالت له فارسلوه الى ام سلمة رضي الله عنها فسأل - 00:17:11ضَ
عن ذلك اخبرته بان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر وانه نهى عن ذلك فسئل فقال اتاني وفد من بني عبد القيس باسلام قوم فشغلونا عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. اذا ما صلاه رسول الله صلى الله - 00:17:24ضَ
عليه وسلم بعد العصر انما هو كان قضاء لسنة فائتة وسيأتي اختلاف العلماء ايضا هل تقضى السنن الراتبة مثلا في اوقات النهي سنجد ان الشافعية يقولون بذلك قولا واحدا وان الحنابل لهم تفصيل في ذلك مثلا - 00:17:46ضَ
بعد العصر وبعد الصبح قال وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين اما معارضة اثر لاثر واما معارضة يقصد بالاثر هنا هو الحديث ونحن مصطلحنا الذي تعرفون اننا نطلق الاثر على - 00:18:10ضَ
ما يوقف به عند الصحابي يعني على اقوال الصحابة اما ما يرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام فاننا نسميه حديثا وهو ليس خطأ لغة يسمى اثرا واما معارضة الاثر للعمل عند من رأى العمل. حيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفق - 00:18:26ضَ
وعليه وحيث ورد المعارض اختلفوا اما اختلافهم في وقت الزوال وللمعارضة فلمعارضة العمل فيه للاثر وذلك انه يعني يقصد المؤلف هنا ان الاختلاف في وقت الزوال الذي خالف فيهم المالكية. اما الشافعية فخلاف في يوم الجمعة - 00:18:48ضَ
الاثر الذي للحديث الذي ورد وهو ضعيف واثر عمر الذي اشرنا اليه الذي يعرف بماذا بحديث الذي رواه مالك في باسناد صحيح يعني الطنفس انما هو بساط رقيق كان يوضع عند الجدار فاذا غشيها الظل خرج عمر وبعد ذلك - 00:19:09ضَ
خاطب الناس جلس على المنبر واذن المؤذن وستعلمون ايضا ما سيأتي الكلام فيه في الاذان ان الاذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر انما هو كان اذان واحد في يوم الجمعة عندما يجلس الامام على المنبر وان عثمان هو الذي زاد النداء - 00:19:30ضَ
الثاني والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وعثمان عندما زاد ذلك زاد ذلك الحاجة لان المدينة اتسعت وامتدت اطرافها وتنوعت الاعمال فيها فاحتاج الناس الى ان ينبهوا الى وقت الصلاة بوقت - 00:19:50ضَ
الفرصة ليذهبوا لان الناس كما ورد في حديث عائشة كان الناس عمال انفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم فهناك من يشتغل بالحدادة وبالجزار وهؤلاء وامثالهم يحتاجون ان يتهونوا للصلاة عموما فما بالك بصلاة الجمعة - 00:20:10ضَ
اذا عمر رضي الله عنه كان يخرج ففي وقته لم يكن الا اذان واحد وسيأتي الكلام ان شاء الله عن تفصيل ذلك في ابواب الجمعة. قال اما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للاثر. وذلك ان - 00:20:27ضَ
ثبت من حديث عقبة ابن عامر الجهني عقبة هذا من الاحاديث الصحيحة اخرجه مسلم وغيره اخرجه مسلم في الصحيح وليس متفقا عليه لكنه في صحيح مسلم وهو ايضا في السنن وعند احمد وغير هؤلاء - 00:20:43ضَ
انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا اين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؟ ليس فقط ايها الاخوة هو الاقتصار على طلوع الشمس. والقصد ان تطلع الشمس ثم - 00:20:57ضَ
سترتفع فاذا ما ارتفعت حينئذ انتهى ولذلك بعض العلماء يرى مثلا بالنسبة للوتر لو نسيه الانسان يقضيه بعد الفجر مباشرة او بعد طلوع الشمس فذلك بالنسبة لركعة الفجر والصحيح ان ذلك جائز هنا وهنا لكن بعض العلماء يرجع الى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها - 00:21:19ضَ
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب اخرجه مسلم وحديث ابي عبد الله الصنابحي في معناه ولكنه منقطع خرجه مالك في موطئه هذا منقطع هو الصحيح ومرسل صحيح هو مرسل - 00:21:41ضَ
لكنه ايضا صحيح نعم فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الاوقات في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال. اما الذين منعوا الصلاة في هذه الاوقات فهم الائمة ما عدا ما لك بالنسبة لوقت - 00:21:59ضَ
الزوال والشافعي استثنى يوم الجمعة اما باطلاق وهو مالك واما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي اما ما لك فلان العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث اعني الزوال اباح الصلاة - 00:22:19ضَ
واعتقد ومع ذلك ينقل عن الامام مالك في يوم الجمعة الجمعة انه قال من لم يتأكد يعني وقت الزوال عنده يعني لم يتأكد منه لا يعني يرى انه لا مانع من ذلك لكن ان تتأكد من ذلك فلا - 00:22:38ضَ
واعتقد ان ذلك النهي منسوخ بالعمل واما من لم ير للعمل تأثيرا فبقي على اصله في المن. وهذا هو الصحيح يعني العمل لا ينسخ الاحاديث الصحيحة الثابتة. نعم وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي المؤلف له كتاب في الاصول ما ادري هو موجود ولا لا الله اعلم انا ما تتبعته ولكن - 00:22:55ضَ
يظهر انه موجود له كتاب في الاصول هو الذي يشير اليه. وله مقدمة اذا طيبة في اول هذا الكتاب عرض فيها لبعض مسائل الاصول وهو الذي يدعى باصول الفقه واما الشافعي فلما صح عنده ما روي ما روى ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرظي - 00:23:19ضَ
انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي - 00:23:39ضَ
فاذا غشي الطين فستا فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. خرج عمر ابن الدلالة ان الناس كانوا يصلون قبل خروج عمر هذا من الاوقات التي جاء النهي عنها فيستند الشافعي بذلك على ان يوم الجمعة استثني ويؤيدون ذلك بالحديث - 00:23:56ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة فان جهنم الا يوم الجمعة. وهذا الحديث ضعيف اولا فيه انقطاع والثاني انه من رواية ابي سليم وهو ضعيف - 00:24:18ضَ
وانا حقيقة لا اعرظ المناقشة الادلة وظعفه لان الكتاب فيه يعني ما دمت ارى انه منهجه صحيحا الذي يؤيد الكثير يعني ينبه على الحديث الصحيح وغيره. حتى لا ندخل لاننا لو دخلنا فيما يتعلق بالحديث ومناقشتها وما فيها من علل وغيرها - 00:24:33ضَ
اخرجنا ذلك كثيرا وقل سيرنا في الكتاب فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجداء كلها. ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب. مع ما رواه ايظا عن ابي هريرة الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة - 00:24:52ضَ
استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة. هذا الحديث يعني من على كتب الشافعية وخاصة الكتب التي تعنى يعني يعنى اصحابها بالاحاديث في كتب المعروف وفي مقدمة يجد انهم ضعفوا هذا الحديث يعني يضعفونه هنا في هذا المقام. نعم. وقوى هذا الاثر عنده العمل في ايام عمر - 00:25:16ضَ
بذلك وان كان الاثر عنده ضعيفا واما من رجح الاثر الثابت في ذلك فبقي على اصله في النهي واما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر وسببه تعارض الاثار الثابتة في ذلك - 00:25:37ضَ
وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين الحقيقة في جملة احاديث ليس المولود في هذا الحديثان فقط وانما كثير من الادلة اني عرضت لكم اكثرها احدهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث ابي هريرة وفيه حديث عمر وفيه حديث عبد الله ابن عمر وفيه ايضا حديث ايضا - 00:25:54ضَ
يعني غير هؤلاء يعني فيه جملة من الاحاديث وردت في هذا المقام. فيه ايضا حديث ابي سعيد احدهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق المتفق على صحته. ومثله ايضا حديث عمر المتفق عليه الذي قال فيه عبد الله ابن عباس شهيد - 00:26:16ضَ
عندي رجال مرضيون وارظاهم عندي عمر ابن الخطاب المتفق على صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس - 00:26:35ضَ
والثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت هذه الاحاديث التي وردت التقت لكنها قد تختلف الالفاظ نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع وبعضهم حتى تطلع وبعضهم ماذا؟ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وما معنى حديثها حتى تغيب وهي كلها ملتقية - 00:26:53ضَ
ان اختلفت في بعض الفاظه والثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية. ركعتان قبل الفجر - 00:27:13ضَ
ركعتين بعد العصر فمن رجح حديث ابي هريرة قال بالمنع ومن رجح حديث عائشة او رآه ناسخا لان العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم لانه العمل الذي مات عليه صلى الله - 00:27:29ضَ
عليه وسلم قال بالجواز وحديث ام سلمة يعارض حديث عائشة. حديث ام سلمة الذي اشرنا اليه عندما ارسل ابن عباس ورفقته قريبا الى عائشة فردتهم الى ام سلمة فيعني كون عائشة تحيل الرسول الى ام سلمة معنى هذا ان ام سلمة عندها مزيد ايضا من هذا مما يتعلق بالامر - 00:27:45ضَ
قد بينت ذلك وفيه انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر وسألته عن ذلك في بعض الروايات انها سألته وفي بعضها جاءت سئل بنته للمجهول والواقع انها هي السائلة. لكن في بعض الروايات كما ذكر - 00:28:11ضَ
مؤلفونا انها سألته وفي بعضها سئل رسول الله يعني وهي تجيب قريبا فسألته عن ذلك فقال انه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان - 00:28:29ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:28:49ضَ