شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{99}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات. طيب نقف الان هنا نحن نجد حقيقة ان المؤلف اجمل هنا اذا تبينا من هذا ان هناك احاديث تنهى عن الصلاة في هذه الاوقات - 00:00:04ضَ

وحديث يفهم منها جواز ذلك فمثلا وجدنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اولا الحنفية كما هو معلوم لا يرون ان اي صلاة من الصلوات تقضى الا ما مر بنا ما - 00:00:23ضَ

قبل المغرب والحنفية يستدلون بعموم هذه الادلة يعني الحنفية لا يرون ان الفائدة تقضى في اوقات النهي ولا المنظورة ولا اي ولا كسوف ولا غيره. يعني كل الصلوات وذات السبب وغيرها لا تقضى في هذه الاوقات. ما عدا صلاة الجنازة فانهم ضموهم الى اجماع العلماء بعد - 00:00:39ضَ

حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب اذا بعض العلماء استثنى من ذلك ماذا الصلوات الفائتة؟ فقالوا تقضى في اي وقت من الاوقات كالمالكية الشافعية معهم في كل شيء يعني الشافعية يعني مذهبهم في ذلك هو اوسع المذاهب. ولذلك لا يعرض له في الاخير - 00:01:00ضَ

اذا هناك من استثنى او او الصلوات الفائتة فقال تؤدى وكذلك من العلماء او كذلك ايضا ما يتعلق بتحية المسجد. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد - 00:01:24ضَ

لا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا كذلك السنن الراتبة اذا فاتت الانسان ان يقضيها الحنفية ايضا كما قلنا ادلتهم على عدم القضاء مطلقا هي ادلة النهي مجتمعة التي عرضنا لها وذكر المؤلف بعض - 00:01:40ضَ

ويستدلنا ايضا بما ثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ثم اخرها فصلاها حتى فاخرها حتى ابيضت الشمس. هكذا لكن العلماء وجدوا تأويلا لذلك. وقالوا انه لم يؤخرهم - 00:01:57ضَ

لكنه استيقظ بعد طلوع الشمس ومن معه يحتاجون الى ان يتطهروا والى الاذان والى غير ذلك. وسيأتي ايضا في ابواب الاذان اختلاف العلماء في الفائتة ايؤذن لها او لا وسنتبين ايضا ان شاء الله ان الصحيح هو انه يؤذن لها - 00:02:16ضَ

وسنتبين ايضا ان انها اذا كانت عدة صلاة فائتة انما يؤذن للاولى ويأتي بعد ذلك الاقامة لكل صلاة وقد فعل ذلك الرسول الصلاة والسلام في عرفات وفي المزدلفة. هذا كله ان شاء الله سيأتي في ابواب الاذان. اذا الصلوات الفائتة تقضى في اي وقت من الاوقات - 00:02:34ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها وتحية المسجد لها سبب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ونجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صلاة - 00:02:54ضَ

اذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة. اذا وهذا مطلق والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بزمن ووجدنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتته الركعتان الراتبتان بعد صلاة الظهر نجد انه عليه الصلاة - 00:03:11ضَ

السلام قضاهما بعد صلاة العصر. ولما سئل عن ذلك بين انه جاءه وفد من بني عبد القيس قوم وتعلمون ان يأتي اناس يعلنون اسلام قومهم لا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام سينشغل بهم لان ذلك امر - 00:03:30ضَ

نعم يهم المسلمين عموما ولذلك انشغل معهم الرسول عليه الصلاة والسلام فمضى وقت فلن يصلي ركعتين. فلما تذكره ما صلاهما بعد العصر. الشاهد هنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين بعد العصر. ونتبين - 00:03:50ضَ

من ذلك ايضا ان السنن الرواتب تقضى بعد العصر ايضا ورد في بعض الاحاديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال ما هذا؟ فقال هما - 00:04:10ضَ

ركعتان بعد الفجر معنى الاحاديث ولم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك انه يقضي ركعتي الفجر اي الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر. كذلك نجد مثلا في قصة الرجلين الذين يعني كانا في مؤخرة القوم في مسجد الخير. فلما صلى الرسول عليه الصلاة - 00:04:26ضَ

الصلاة والسلام باصحابه. قال علي بهما فجيء بهما ترتعد فرائسهما. فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال صلينا في رحاب فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما واتيتم مسجد جماعة فصليا فانها تكون لكما نافلة - 00:04:46ضَ

ولذلك سيأتي اختلاف العلماء ولا ادري هل يبحثه المؤلف او لا؟ لانه لا يستقصي فيمن دخل المسجد وقد صلى ووجد الناس يصلون ايصلي معهم؟ نعم يصلي حتى لا يوقع نفسه بالشبهة والرسول انكر على ذيل وانكر ايضا على رجل اخر في قصة - 00:05:06ضَ

الرجل الذي اقيمت الصلاة وقام الرجل وصلى والرجل قائم في مجلسه جالس في مكانه فانكر عليه اذا لست برجل مسلم؟ قال بلى قال ما ان تصلي قال صليت فهلك قال اذا صليت في ذلك واتيت مسجد جماعة فصلي فانها تكون لك نافلة. وفي حديث ابي ذر ايظا الذي اخرجه مسلم وغيره - 00:05:26ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ان ادركتها معه فصل فانها تكون لك نافلة. هذه الادلة مجتمعة. اذا تبينا من هذا ان ان هناك جملة - 00:05:46ضَ

من الاحاديث تنهى عن الصلوات في هذه الاوقات وهناك ادلة ماذا تدل على الصلاة فكيف نستطيع ان نوفق بين هذه الادلة؟ لا نأتي ونقول هذا ناسخ لهذا او نرجح هذا اذا امكن الجمع بين الادلة فهو اولى - 00:06:07ضَ

الجمع هنا ممكن واعتقد ان من اخذ به الشافعية وهي ايضا رواية للحنابلة وان لم تكن المشهورة وهي التي ايدت كثير من المحققين من علماء هذه الامة ان التفريق بين ما له سبب وما ليس له سبب - 00:06:25ضَ

وكل صلاة لها سبب فانها تصلى في وقت النهي وفي غيره. اما ان يقوم الانسان فيتطوع في وقت النهي فهذا هو الممنوع فمثلا صلاة الجنازة تصلى في كل في وقت النهي وفي غيره. ولذلك ورد في حديث وان كان ايضا فيه بعض المقال للعلماء يا علي - 00:06:45ضَ

ثلاث لا تؤخرهن الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفؤا. هذا ايضا يدل على ان الجلالة اذا ما تأخر والحديث فيه كلام وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله في ابواب اخرى. وليس هو هذا الدليل فيها ادلة كثيرة كما ذكرنا صحيحا - 00:07:07ضَ

كذلك ايضا نجد ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا قضى الركعتين بعد الظهر. اذا هناك نقول كل صلاة له فتحية المسجد والصلاة الصلوات الواجبة المقضية الفائتة وكذلك ايضا صلاة الكسوف وسجود التلاوة - 00:07:27ضَ

وسجود الشكر وغيرها من الصلوات التي لها سبب هذه تؤدى في اوقات النهي وفي غيره. وعندها هذا القول تلتقي الادلة مجتمعة ولا تتعارض في هذا المقال اذا اذا فرقنا بين ذوات الاسباب وبين غيرها نجد ان الادلة تؤيد مذهب الذين يقولون - 00:07:47ضَ

بجواز الصلوات في اوقات النهي ويخصون ذلك في الفرائض المقضية وفيما له سبب من الصلوات بل الصلاة المقضية تدخل في سبب. قد يشكل على بعض الاخوان ما معنى ذات سبب - 00:08:13ضَ

الان عندما يقضي الانسان الصلاة ما سببها؟ لانه فاتته. عندما يأتي الانسان يصلي صلاة الكسوف لان الشمس كسفت او خسف القبر عندما يأتي الانسان فيصلي تحية المسجد لان هذه تحية للمسجد ومثل هناك تحية الطواف - 00:08:29ضَ

من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء في هذا المقام فيما يتعلق بالصلاة في اوقات النهي بمكة هل هناك فرق بينها وبين غيرها؟ الشافعية يقولون نعم الصلاة بمكة تختلف عن غيرها. فالتطوع في مكة يجوز في كل وقت من الاوقات - 00:08:47ضَ

ويستدلون بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليل او نهار شاء والاخرون يقولون ذلك مخصوص بركعتي الطواف ذلك مخصوص بركعتي الطواف. ولذلك نجد ان ركعتي الطواف يوافق فيها الحنابلة الشافعية - 00:09:11ضَ

الحنابلة يلتقون مع الشافعية في ان ركعتي الطواف تصلى في اوقات النهي ويختلف الحنابلة عن المالكية مع التقائهم معهم في كثير من اوقات النهي. اذا حقيقة المذاهب والى كثير منها جملة لكنها ايضا تختلف في التفصيل. اذا قصار القول وحمداه النقول - 00:09:35ضَ

ان اوقات النهي هذه الخمسة وردت فيها احاديث صحيحة ووردت ادلة اخرى تجوز تدل على جواز بعض اداء الصلوات على اداء بعض الصلوات في وقت النهي كيف نجمع بينها؟ بعد ان استقصى العلماء الادلة وحرروا القول فيها وناقشوها وتتبعوا وجهتها وعرفوا وجهها - 00:09:59ضَ

الدلالة منها انتهى محققوهم الى ان ما له سبب يختلف عن غيره. فكل ذات سبب تؤدى في وقت الله وفي غيره وما ليس له سبب عدا صلاة الجنازة كما رأينا بعد صلاة الصبح. وبعد صلاة العصر فتلكم مسألة مجمع عليها. والفرائض الفائتة فانها - 00:10:25ضَ

صلى الا الحنفية فانهم يخالفون فيها. وقد عرفنا وجهة الحنفية في ذلك. نرى الان ما في الكتاب قال اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات فذهب ابو حنيفة واصحابه اذن المؤلف نحن ربطنا بين موضوعات هذا الباب والمؤلف هنا فصل بين الان سيدخل مرة اخرى تفصيلا - 00:10:50ضَ

ما هي الصلوات التي لا تؤدى فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انها لا لا تجوز في هذه الاوقات الى انها لا تجوز في هذه الاوقات صلاة باطلاق. لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة الا عصر - 00:11:13ضَ

لكن انا اعرف ان من العلماء يعني والحجة عليك منذر نقل اجماع العلماء على ان صلاة الجنازة تؤدى ما بين ما بعد صلاة الصبح الى اما قبل طلوعها وبعد العصر الى ما قبل غروبها. حكى الاجماع على ذلك. ولذلك نجد ان الشافعي يجعلون هذا من ادلتهم - 00:11:32ضَ

يعني الشافعية يحتجون على الذين يمنعون ذوات الاسباب في اوقات النهي يقولون انتم اجمعتم معنا على ان صلاة الجنازة تؤدى في هذين الوقتين ولان لها سبب فينبغي كذلك ان نلحق بها غيرها من ذوات الاسباب. يعني الشافعية لو قرأ احدنا مذاهبهم وتتبع اقوالهم لوجد - 00:11:55ضَ

انهم يحتجون بهذا القول على مخالفيهم. على مثلا المالكية والحنفية والحنابلة. وان كان الحنابلة في رواية يوافقونه في كل شيء الا عصر يومه قالوا فانه يجوز ان يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه - 00:12:18ضَ

هؤلاء هم الحنفية لماذا؟ سبق ان نبهنا الى وجهة الحنفية. الحنفية يفرقون بين رجل او امرأة مسلم ادرك الصلاة ادرك يعني مقدار ركعة قبل طلوع الشمس او قبل غروبها. فمن ادرك مقدار - 00:12:37ضَ

صار ركعة قبل غروب الشمس فانه يصلي العصر ولا يصلي الظهر. لانكم تعرفون مذهب الحنفي لا يرون الجمع وانما ما تعليلهم انه جمع صوري لماذا ولا يرون من ادرك مقدار ركعة ان يصلي الصبح لماذا - 00:12:57ضَ

هم لا يسقطون عنه صلاة الصبح لكن القصد انه يؤخرها الى ما بعد وقت النهي هذا مراد يقولون لانه لو شرع الانسان في صلاة فصلى ركعة لحقه وقت النهي والجمهور يجيبون عن ذلك ويقولون - 00:13:14ضَ

ان النهي انما ينصرف الى السنن لا الواجبات. اما الصلوات الفرائض المقضية فانه لا يشملها النهي فانها واتفق ما لك والشافعي انه يقضي الصلوات المفروضة اشكال يثيره بعض العلماء يعني يثيرون على مثلا ما يأخذ به الشافعية ومن معهم يقولون انتم مثلا - 00:13:29ضَ

تقولون بان الاحاديث التي ورد فيها النحي يعني الاحاديث التي جاءت بالنهي عن الصلاة في هذه الاوقات؟ انتم تقولون بانها عامة وقد ذكرنا الاحاديث التي تخصصها فلماذا خصصتم تلكم الاحاديث - 00:13:58ضَ

ولم تخصصوا حديث انا ذكرت انه ورد في حديث جاء حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا الحديث كما ترون عام في الوقت خاص بالصلاة لان المقصود هنا الصلاة غير المفروضة التي هي تحية المسجد لكن عام في الاوقات - 00:14:15ضَ

فالذين يخالفون الشافعية ومن معهم يقولون انتم قلتم ان احاديث الناهية التي نهت عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب عن الصلاة وقتها الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال - 00:14:37ضَ

قالوا انتم استثنيتم من ذلك وهذي ابقيتموها على عمومها. والجواب عن ذلك ان تلك الاحاديث التي استثنيت انما جاءت احاديث تخصصها. اما حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يرد هناك ما يخصصه - 00:14:56ضَ

ذلك بقي هذا الحديث على عمومه اذكر الاخوة بان الاوقات التي تكلمنا عنها هي الاوقات المشهورة عند العلماء بانها اوقات نهي لكن هناك اوقات اخرى ايظا هي محل خلاف بين العلماء في اداء النوافل بها - 00:15:17ضَ

فنحن قد اخذنا ما بين صلاة الصبح يعني ما بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس. ثم وقت الطلوع الى ان ترتفع ثم وقت الزوال ثم من بعد صلاة العصر الغروب ثم وقت الغروب. هذه هي الاوقات الخمسة. لكن ما رأي العلماء - 00:15:37ضَ

في من صلى بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر انتم تعلمون انه وردت عدة احاديث تبين فظيلة ركعتي الفجر وسنعرظ لذلك جملة لكن ما بعد الركعتين الى الصلاة هل للانسان ايضا ان يتزود من النوافل فيها او لا؟ هذه هذا وقت ايضا اختلف فيه العلماء - 00:15:57ضَ

فهو ما بين اداء الركعتين بعد طلوع الفجر الى البدء بصلاة الفجر. وكذلك ايضا بعد غروب الشمس يعني اذا دخل وقت المغرب ما بعد الاذان وقبل صلاة المغرب ايضا ذلك وقت اختلف فيه العلماء في اداء السنن فيه او في التنفل فيه. هل ذلك مكروه؟ او - 00:16:21ضَ

انه ايضا لا يجوز اصلا او ان ذلك مستحب او انه جائز هذا ايضا اختلف فيه العلماء. وتعلمون ايضا مما اختلف فيه العلماء فيما اذا دخل المصلي والامام يخطب يوم الجمعة - 00:16:48ضَ

ايركع ركعتين التي هي تحية المسجد او انه لا يركع هذا موضع. وهناك ايضا خلاف في صلوات اخرى بالنسبة لصلاة العيدين وغيرها ايضا من الصلوات الاخرى هل يتنفل او لا يتنفل؟ والصحيح انه بالنسبة للعيدين لا يتنفل قبلها ولا بعدها في المسجد ولكن - 00:17:04ضَ

في البيت نقل ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن ان شاء الله سنعرض لبعض المسائل اضافة الى ذلك لان القصد من ذلك هو الفائدة قال فذهب ابو حنيفة واصحابه - 00:17:24ضَ

الى انها لا تجوز في هذه الاوقات قدر الامكان ان نقرب المذاهب بشكل مبسط دون ان ندخل في الخلاف. الحنفية وكما رأيتم عرفتم الاوقات الخمس التي نهي عن الصلاة فيها. الحنفية يرون انه لا تؤدى في هذه الاوقات اي - 00:17:38ضَ

اي صلاة من الصلوات يعني اقصد في اوقات النهي لا الصلاة المقضية. ولا المنذورة ولا السنن ذات الاسباب ولا غير ذات الاسباب. عدا عصر يومه فان له ان يصلي ووافقوا ايضا عامة العلماء في موضع الاجماع فيما يخص صلاة الجنازة فانه - 00:17:58ضَ

وافقوا ايضا عامة العلماء فان الجنازة يصلى او الجنازة يصلى عليها ما بين صلاة الصبح الى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى غروبها. هذا هو مذهب الحنفية في هذا. هذا هو تحرير مذهبهم - 00:18:22ضَ

قال فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انها لا تجوز في هذه الاوقات صلاة باطلاق. لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة. الا عصر يومه. اذا ابو حنيفة سيأخذ باحاديث النهي عموما ويقف عندها وتلكم الاحاديث سبق ان عرضناها فلا نكثر من تكرارها. نعم. قالوا فانه - 00:18:40ضَ

يجوز ان يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه لان ابا حنيفة يرى ان عصر اليوم يختلف عن غيره فله مزايا اولا ورد عن عدد اولا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى بعد صلاة العصر. ونقل ذلك عن عدد من الصحابة وذكرنا جملة منهم - 00:19:03ضَ

في درس الامس ذكرنا من هؤلاء الصحابة علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وابنه عبدالله وكذلك ذكرنا ابا ايوب عائشة وفعل ذلك ايضا عمر مع انه ورد ايضا نهي عمر عن ذلك - 00:19:23ضَ

قال واتفق مالك والشافعي واتفق مالك والشافعي واحمد هنا الاتفاق جملة بين هؤلاء الثلاثة. وليس من حيث التفصيل. فمثلا من حيث الجملة والا مذهبهم ايضا فيه عدة روايات يعني المالكية كما ترون يرون قضاء الفوائت يرون ان الفريضة الفائتة تقضى في اي وقت - 00:19:39ضَ

من الاوقات ويرون كذلك ايضا ان الجنازة الجنازة يصلى عليها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر كذلك ايضا لهم بعض المسائل الذي يذهبون اليها في ذلك. الحنابلة ايضا يتفقون مع عامة العلماء في الصلاة - 00:20:04ضَ

في الجنازة في وقتي ما بعد صلاة الصبح الى الطلوع الى ما قبل الطلوع ومن بعد صلاة العصر الى الغروب. فهذا رأي لهم لهم ايضا يذهب الحنابل ايضا الى ان الصلاة المنذورة تؤدى في اوقات النهي - 00:20:24ضَ

كذلك ايضا يذهب الحنابل الى ان ركعتي الطواف تؤدى في اي وقت. اذا هذه من الاشياء التي استدناها الحنابلة ايضا يرون ان ركعتي الظهر تقضى ايضا بعد صلاة الفجر العصر لان ذلك صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهم ايضا عدة - 00:20:44ضَ

في مسائل لكن المذهب لم يلتقي حولها اتفاقا واتفق مالك والشافعي انه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الاوقات يعني قضاء الصلوات المفروضة في هذه الاوقات محل اتفاق بين الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد - 00:21:04ضَ

وذهب الشافعي الى ان الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي النوافل فقط التي تفعل وضع قاعدة عامة في هذا المقام او الشافعية عموما فقسموا الصلوات بالنسبة الى اوقات النهي الى قسمين. ما له سبب وما ليس - 00:21:25ضَ

له سبب كأنهم وضعوا لنا قاعدة ثابتة مستقرة. فكأنهم قالوا الصلوات بالنسبة الى اوقات النهي تنقسم الى قسمين صلاة ذات سبب فتؤدى في هذه الاوقات. وصلاة ليست ذات سبب فلا تؤدى في هذا في هذه الاوقات عموما وهي - 00:21:45ضَ

نوافل قال وان السنن مثل الصلاة مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الاوقات ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح. ووافقه مالك واحمد اولا الامام احمد له رواية ان لم تكن المشهورة في المذهب يلتقي فيها مع الشافعية. وهي التي كما قلنا بالامس اخذ بها بعض اصحابه من المتأخرين. وقووا - 00:22:05ضَ

ذلك الرأي واستدلوا عليه. ورأوا ان هذا هو الحق وهو الذي تجتمع حوله الادلة وافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح اعني في السنن وخالفوا في التي تفعل لسبب احد الاخوة يعني اثار سؤال في الامس حول صلاة الجنازة هنا ايضا - 00:22:32ضَ

قد يثور سؤال نسينا ان ننبه اليه. يعني مثلا لماذا اجمع العلماء على ان الجنازة يصلى عليها في وقتين منهين عنهما من بعد صلاة الصبح الى ماء الصبح الى ما قبل طلوع الفجر - 00:22:54ضَ

ومن الى ما قبل طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى غروب الى ما قبل غروبها. لماذا ولماذا نهوا عن الصلاة؟ اقصد الذين منعوا دون الشافعية. ولماذا منعوا ذلك في الاوقات الاخرى التي التي هي وقت طلوع الشمس - 00:23:11ضَ

ووقت غروبها ووقت الزواج قالوا هناك علتان يعني ذكروا في ذلك دليلين عقليين ما هما الدليلان الاول قالوا لان ما بين صلاة الصبح الى طلوع الشمس وقت يطول. ومثله من بعد صلاة - 00:23:29ضَ

اصل الى غروبها. ولذلك قالوا يبادر الى الجنازة. يا علي ثلاث لا تؤخرهن وذكر منها الجنازة. اذا الجنازة ينبغي ان يبادر اليها. فلما كان الوقت في هذين الوقتين طويلا وقد يضر ذلك بالجنازة قالوا فانه يصلى عليه. هذا واحد - 00:23:48ضَ

الامر الاخر قالوا ان النهي الوارد في حديث عقبة ابن عامر الجهني اقوى من النهي الذي ورد في صلاة الذي ورد في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. لماذا؟ لاننا ذكرنا بالامس - 00:24:10ضَ

من نهي بالنسبة لهذين الوقتين متعلق بفعل الصلاة. التي هي صلاة الفجر وصلاة العصر وبالنسبة للاوقات الاخرى الثلاثة متعلق بالزمن ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. لكن هناك لو اخرت صلاة الصبح على خلاف هنا - 00:24:30ضَ

بالنسبة للصبح بين الحنابلة والشافعية فالشافعية يأخذون ذلك قولا واحدا والحنابلة يخالفون فيه لهم روايتان لكنهم يسلمون مع الشافعية بالنسبة للعصر اذا الوقتان هنا مرتبطان بالصلاة فلو اخرت صلاة الفجر فانها تؤدى قبلها النوافل مهما اخرت - 00:24:55ضَ

كذلك ايضا بالنسبة لصلاة العصر قال وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي وخالف مالك وكابو حنيفة رأى مذهبه او رأيه معروف في هذه المسألة يعني امره ظاهر ولذلك المؤلف سيعود في النهاية فيلخص الاقوال او يجمعها في اقوال اربعة - 00:25:19ضَ

فان الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب يعني القصد هنا لو ان انسانا مثلا فاتته ركعة الفجر ايصليهما بعد - 00:25:40ضَ

صلاة الفجر يعني لو لم يصلي الركعتين قبل الفجر ايقظيهما بعد صلاة الفجر عند الشافعية نعم قولا واحدا واما الحنابلة لهم روايتان الرواية المشهورة انه يؤخرها الى ما بعد طلوع وارتفاع الشمس - 00:26:01ضَ

قال واختلف قول مالك في جواز السنن عند طلوع عند طلوع والغروب وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفي. يعني الثوري مذهبه وان لم يكن متفقا مع الحنفية فهو قريب. يعني هو استثنى الصلوات - 00:26:17ضَ

المفروضة الفائتة. فالثوري يرى ان المخصوص في اوقات النهي انما هي الصلوات المفروضة فقط يعني اذا فات انسان فريضة فانه يقضيها في اي وقت. اما ما عدا ذلك من السنن فانها لا تقضى. وحتى الواجبات الاخرى - 00:26:38ضَ

ويتحصل من ويتحصل في ذلك ثلاثة اقوال قول هي الصلوات هي الصلوات باطلاق. يعني قول هي الصلوات باطلاق لا تؤدى وليس ايضا هذا حقيقة على اطلاقه فقد رأيت ان الحنفية استثنوا صلاة العصر قبل الغروب. واستثنوا ايضا صلاة الجنازة في وقتين - 00:26:58ضَ

لكن هو اراد ان يعمم وربما ان المؤلف ما وقف على ذلك. نعم. وقول انها ما عدا الفروض سواء كانت سنة او نفلا نعم. وقول انها النفل دون السنن. وقول انها النفل دون السنن وهذا هو مذهب الشافعية وهي الرواية الاخرى التي وافقها - 00:27:21ضَ

عليها الحنابلة وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع وهو وهو انها وهو انها النفل فقط بعد الصبح والعصر ربما يلاحظ الاخوة ان المؤلف احيانا يدخل في التفريعات بالنسبة لمذهب المالكية. لان معرفته بمذهب - 00:27:41ضَ

اكثر من غيره. ولذلك هو احيانا يدخل في بعض التفصيلات او الجزئيات كما رأيتم هنا. وحقيقة نحن لو اردنا ان نتتبع الاقوال او الروايات في المذاهب واكثر من ذلك لو تتبعن الاوجه لطال بنا المقام ولا انتهينا الى حد - 00:28:04ضَ

ولكن نحن دائما نحاول ان نأتي بالاراء التي هي المشهورة والظاهرة او هي الصحيحة ايضا في المذاهب قال والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب قال وسبب الخلاف في ذلك انتبهوا الان المؤلف سيشير الى سبب الخلافة وهو دقيق وربما عرضه المؤلف باسلوب منطقي - 00:28:23ضَ

وهذا حقيقة من الامور التي قد يصعب فهم الكتاب في بعظ المواظع على بعظ الطلاب وربما ايظا على بعظ الذين يدرسون الكتاب اذا الكتاب احيانا فيه في مواضع يكون فيها غموض لان المؤلف يعرض ذلك باسلوب مجمل يحتاج الى بيان والى تفصيل. فقد يغلب عليه الاسلوب - 00:28:45ضَ

منطقي يعني اسلوب المنطق. يعني يذهب بالعبارة ربما بالنسبة لفهم البعض. يعني يذهب بعيدا بالنسبة فهم بعض العبارات وعند البعض يراها ظاهرة وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك. يعني المؤلف هنا وهو ايضا الحق - 00:29:05ضَ

سينتهي الى ان هذه الاحاديث التي وردت منها ما فيه عموم ومنها ما فيه خصوص. وقد تجد الحديث الواحد عام من جانب وخاص من جانب اخر فمثلا حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:29:29ضَ

هذا عام في الوقت خاص في تحية المسجد. من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة له الا ذلك. هذا عام ايضا في هذا عام في الاوقات خاص بالنسبة للصلاة المقضية - 00:29:52ضَ

اذا فيه عموم من جانب وخصوص من جانب اخر. حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح لا صلاة بعد العصر هذي فيها بالنسبة لجنس الصلوات هذا هو الذي يريد المؤلف ان يبحثه فهذا هو زبدة الكلام الذي يريد ان يدخل فيه - 00:30:12ضَ

قال اعني الواردة في السنة واي يخص باي وذلك وتعلمون ان من مباحث الاصول المعروفة العام والخاص المطلق والمقيد. والعام يأتي مثلا اسلوب عام. فيدخله التخصيص الذي هو قصر على بعض افراده يعني - 00:30:30ضَ

يأتي مثلا دليل عام يشتمل على عدة افراد سيأتي دليل اخر في خصصه فيقصره على بعض افراده. هذا هو معنى باختصار او باسلوب سهل او تقريبي هو معنى العام والخاص - 00:30:54ضَ

وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم الصلاة فليصلها اذا ذكرها حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك - 00:31:12ضَ

هذا صريح في ان من نسي صلاة او نام عنها فانه يؤديها وان وقتها ووقت ما يذكر او يستيقظ من نومه الا اذا وجد مانع يمنعه او ان ينشغل بطهارة او غيرها فهذا يعتبر ماذا؟ من مقدمات الصلاة - 00:31:30ضَ

يقتضي استغراق جميع الاوقات لا شك هذا الحديث كما ذكر المؤلف يقتضي استغراق جميع الاوقات. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى فذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك. واذكر ايضا انه ورد في بعض الروايات لكنني ما يعني ان اتذكر الان صحته فان ذلك وقتها - 00:31:49ضَ

فان ذلك وقتها. اذا هذا عام في الاوقات لانه لم يخص ذلك بوقت من الاوقات وانما اطلق لكن الصلاة لا شك خاصة من نام عن صلاة او نسيها وقوله في احاديث النهي في هذه الاوقات - 00:32:12ضَ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. هذا المؤلف اعطانا يعني حاول ان يأتينا بمجموع ما تدل عليه الاحاديث ومن الاحاديث لا صلاة لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس في بعض - 00:32:32ضَ

حتى تغيب الشمس وغير ذلك من الادلة الكثيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ومرت بنا هذه الاحاديث وذكرناها بالامس كحديث عمر وابي هريرة وابي سعيد وغيره. يقتضي ايضا عموم اجناس الصلوات المفروضة والسنن والنوافل - 00:32:54ضَ

ومتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين اشار الى حديثين حديث ينهى عن الصلاة في هذه الاوقات. والحقيقة لا يوجد حديث واحد ينهى عن الصلوات في هذه الاوقات. لكن مجموع الادلة - 00:33:15ضَ

هناك من نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر وهناك حديث عقبة الذي نهى عن الاوقات الثلاثة لكنها كلها تلتقي حول النهي والحديث الاخر من نام عن صلاة او نسيها. فالمؤلف يقول هنا لو تركنا الحديثين على اطلاقهما وعمومهما لوجد - 00:33:38ضَ

يتعارض بينهما. هذا يقول من نام عن صلاة او نسي فليصلها ما تذكرها. سواء كان ذلك في وقت لاهي او غيره. وتلكم حديث تنهى عن الصلوات في اوقات النهي. اذا ظاهر ذلك التعارض - 00:33:58ضَ

وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص اما في الزمان واما في اسم الصلاة فمن ذهب اما في الزمان يعني في الوقت او اما في جنس الصلاة لا صلاة. فهذا يعم الصلوات - 00:34:14ضَ

فمن ذهب الى الاستثناء في الزمان اعني استثناء الخاص من العام. منع الصلوات باطلاق في تلك الساعات ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من يعني من استثنى الزمان منع الصلوات كلها في هذه - 00:34:33ضَ

اوقات الا الذي جاء الاجماع عليك ما رأيتم ثم هم يختلفون ايضا في تخصيص ذلك. فبعضهم يمنع مطلق مطلقا كما رأيتم الحنفية وبعضهم ايضا يخص بعض ما ورد في الاحاديث - 00:34:53ضَ

ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها. المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها. منع ما عدا الفرض في تلك الاوقات. يعني هو يريد هنا ان يشير الى مذهب مالك في هذه المسألة. فهو الذي خص ماذا الفرائض ومثله الثوري - 00:35:09ضَ

لكن ما لك ايضا له استثناءات اخرى من ادلة اخرى. نعم او في ادلة اخرى. وقد رجح مالك مذهبهم من استثناء هنا وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة. يعني الامام مالك استثنى من ذلك الصلوات - 00:35:29ضَ

المفروضة يعني هناك حديث احاديث تنهى عن الصلاة في اوقات النهي وحديث من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكره خص مالك ذلك او المالكية بالفوائت يعني الفائتة التي يراد قضاؤها. مالك او المالكية الحقيقة لان هذا حقيقة استدلال المالكية. المالكية - 00:35:49ضَ

سووا ما ذهبوا اليه بحديث من ادرك ركعة قبل ان تغرب شمل العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تشرق الشمس او قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر وفي بعض الاحاديث من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الفجر - 00:36:17ضَ

يعني عكس الاول وكلها احاديث صحيحة وثابتة وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة يعني كأن المالكية عقدوا ما ذهبوا اليه من هذا المفهوم بدليل اخر - 00:36:37ضَ

هذا الحديث من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس ذلك في وقت النهي ومع ذلك قال من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس. اذا قووا مذهبهم وما اتجهوا اليه وعضدوا ذلك بمفهوم - 00:36:55ضَ

التخصيص لحديث من ادرك ركعة من العصر بما ورد حقيقة ربما يعني انا اليوم الاسلوب انا دائما اتجنب ان يكون الاسلوب واضح وسهل لكن اليوم نريد ان نسير مع المؤلف نعم. بما ورد - 00:37:11ضَ

من قوله صلى الله يقول بعض الاخوة ما فهمت الكتاب او نعم بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبلها رأيتم هذا الان تعظيد وتقوية لمذهب المالكية - 00:37:27ضَ

تخصيصهم الحديث الاول وقصر ذلك الحديث على الفوائت المقضية التي هي الفرائض قووه بهذا الدليل الذي ذكره المؤلف من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:37:42ضَ

ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة. يقصد بالكوفيين هنا ليس الحنفية فقط معهم غيرهم لكن المشهور هم الحنفي احيانا يقول لهم يقولون الكوفيين ويقصد به اوسع وربما يقصدون بالكوفيين الاحناف واحيانا يقولون اهل الرأي لانهم اشتهروا بمدرسة - 00:38:01ضَ

الرأي وليس معنى هذا ان كل فقه ابي حنيفة هو قائم على الراية لا لكن اشتهرت هذه المدرسة بمدرسة الرأي. وانتم تعلمون اول ما بدأت المدارس كان هناك مدرستان مدرسة الحديث في الحجاز ثم مدرسة الرائي في العراق. وكلها ايضا انما هي تنهل من - 00:38:22ضَ

بعض الصحابة بواسطة التابعين. لكن حقيقة تغيرت الحال. لم يظل العراق هو مدرسة الراي. فانتم تعلمون فيه اكابر العلماء. يعني بعد ان انتقلت يعني اصبحت بغداد هي قصبة الدولة الاسلامية وانتقل اليها العلماء وتجمعوا فيها - 00:38:44ضَ

امثال الائمة كالامام الشافعي ظل فترة والامام احمد الذي بقي فيها والثوري واسحاق واسحاق ابن راهويه وغير هؤلاء وابن المبارك هؤلاء لما ظهروا بعد ذلك اصبحت هذه المدرسة ايضا الى جانب كونها تعرف بمدرسة الرائي هي مدرسة الحديث - 00:39:04ضَ

لكن قد كان يجب عليهم ان يستثنوا من ذلك صلاة الصبح ايضا. الان بدأ بالتعقيب يعني بدأ يتتبع الحنفية. يقول انتم ايها الحنفية استثنيتم من ذلك وقتا واحدا هو اداء صلاة العصر اي قضاء صلاة العصر الفائتة والتي تأخرت فات وقتها قبل - 00:39:27ضَ

غروب الشمس بمقدار ركعة فلماذا فرقتم بين ما قبل الغروب وما قبل الطلوع. الحنفية جوابهم معروف وقد ذكرناه فيما مضى انهم يقولون هنا اذا بدأ يصلي العصر العصر قبل غروب الشمس بركعة سينتقل الى وقت غير منهي عنه الا وهو وقت المغرب - 00:39:54ضَ

لكنه هناك سينتقل الى وقت النهي الا وهو طلوع الشمس. فيمنع ورد ولذلك رد عليهم جماهير العلماء ومنهم الائمة ثلاثة بان ذلك خاص بماذا؟ بالسنن او بالنوافل عند الحنفية ولا يدخل في ذلك الفرائض - 00:40:19ضَ

انها تصلى في كل وقت ولا يرد ولا يرد ذلك برأيهم. من ان المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج لوقت للوقت المحظور والمدركة يعني المؤلف يقول ودعواهم هذه غير مسلمة دعوى الحنفية ان الذي يدرك ركعة قبل الفجر لابد - 00:40:39ضَ

وان يدخل في وقت النهي هذا غير مسلم. لان هذا الكلام بالنسبة للنوافل او للسنن بالنسبة مثلا عند الحنابلة مالكية والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح واما الكوفيون فلهم ان يقولوا ان هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في - 00:40:59ضَ

تلك الايام لان عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة يعني يريد الحنفية ان يقولوا هذا الحديث ليس ليس نصا في ماذا في استثناء الفرائض وانما نام عن صلاة - 00:41:25ضَ

او نسي فليصلها متى ذكرها هذا اطلق نعم. يدخل في ذلك الوتر وركعة الفجر يعني يدخل في ذلك الوتر وركعتا الفجر ونحو ذلك يعني نعم وكذلك كان لهم ان يقولوا في الصبح - 00:41:37ضَ

لو سلموا انه يقضي يقضى في الوقت المنهي عنه فاذا الخلاف بينهم ايل الى ان المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص اريد به الخاص او من باب الخاص اريد به العام. يعني هل هو خاص اريد به الخاص - 00:41:54ضَ

فوائد اريد بها الفرائض او هو خاص يشمل اكثر من الفرائض كما هو مذهب الشافعية وذلك ان من رأى ان المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص - 00:42:15ضَ

به الخاص يعني يقصد بذلك حديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الى اخره ومن رأى ان المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة - 00:42:33ضَ

وهو عنده من باب الخاص اريد به العام واذا كان ذلك كذلك فليس ها هنا دليل قاطع على ان الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة كما انه ليس ها هنا دليل اصلا لا قاطع ولا غير قاطع نحن نعارض ما ذهب اليه المؤلف لان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:42:48ضَ

ذيل الحديث بعلته من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك اذا مع الحديث يدل على ان هناك يعني حصل تقصير. لكن هذا التقصير لا يلام عليه الانسان. لانه كما تعلمون ورد - 00:43:13ضَ

وفي الحديث اولا قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وفي الحديث الصحيح ان الله وضع عن امتي خطأ والنسيان وما استيقظ عليه فالمخطي والناسي والمكره ونقصد بالمكره الملجى وليس اي مكره - 00:43:33ضَ

فهؤلاء لهم احكام تخصهم قد بحثها العلماء وخاصة في مباحث الاصول وفي القواعد الفقهية ودققوا فيها وساقوا امثلتها وفصلوا القول فيها هذي كلها مبينة معروفة. نعم. كما انه ليس ها هنا دليل اصلا لا قاطع ولا غير قاطع على - 00:43:52ضَ

الزمان الخاص الوارد في احاديث النهي. هذا في مفهوم المؤلف اما فيما نفهمه نحن فالامر واظح اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا معروف وان المراد بذلك هي تحية المسجد - 00:44:12ضَ

ومثلا في الكسوف اذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة نعم لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان ورأينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر. اذا وردت نصوص - 00:44:29ضَ

صريحة صريحة في هذا في هذا المقام متنوعة فهذه نستثنيها من تلكم الادلة العامة الوارد في احاديث النهي من الزمان العام الوارد في احاديث الامر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في احاديث الامر. من الصلاة العامة المنطوق بها في احاديث النهي. وهذا يقصد احاديث - 00:44:45ضَ

الامر كحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هذا امر والامر يقبض الوجوب ايضا احاديث النهي نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وعن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا فانه اذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص - 00:45:09ضَ

لم يجب ان يثار الى تغليب احدهما الا بدليل اعني استثناء خاص هذا من عام ذاك. او خاص ذاك من عام هذا. وذلك بين والله اعلم. لا شك ان هذا بين - 00:45:30ضَ

ولكننا ايضا نحن نقول ان المخصصات بينة وهي واضحة والمؤلف كما تعلمون ما استوعب الادلة في المسألة وهو ايضا بشر ويعني له لا شك يعني جهود طيبة في هذا الكتاب - 00:45:44ضَ

معروف ان له مزايا قد لا نجدها في غيره لكنه في الجانب الحديثي وهذه كلمة حق وليس معنى هذا انك عندما تبدي رأيا في كتاب او في مؤلفا لك تنقصه قدره فاي كتاب من الكتب مهما بلغ الغاية فانه تنقصه قضايا. فنحن نجد مثلا في الحديث - 00:45:59ضَ

اجل الشروح التي عنيت بشروح السنة كتاب مثلا فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر هذا كتاب جليل القدر ونحن الان لا نعرض لها فوات مؤلف التي وقع فيها لكننا نقول ان هناك قضايا علمية ايضا فاقه فيها - 00:46:19ضَ

فمباحث اللغة وبعض المباحث الفقهية لكن هل معنى هذا اننا عندما نريد ان نجري موازنة دقيقة فاحصة تقوم على البسط والايضاح ان نقول ان كتاب عمدة القارئ للعين يقدم على كتاب فتح الباري؟ لا نحن عندما نريد ان نصدر حكما عاما نقول فتح الباري قد - 00:46:37ضَ

وهكذا ولو اننا مثلا اردنا ان ندرس صحيح مسلم بشرح نووي دراسة فاحصة دقيقة لوجدنا انه مر بمراحل وان النووي بدأ يتوسع في اول شرحه لانه تأثر بالقاظي عياظ لان القاظي عياظ كما تعلمون سبقه في - 00:46:58ضَ

مسلم ثم بدا ذلك بدأ يختصر. هل معنى هذا ايضا ان النووي قل علمه عندما تغير؟ لا. كان ينقل عن غيره ولذلك ايضا رد الانتقاد الذي صدر الذي الذي اخرجه ابن حجر بعد ان جاء العين واخرج الكتاب يعني العين ولد قبله وتوفي - 00:47:18ضَ

بعده وبعد ابن حجر وكان ايضا قرينين يعني كان ايضا ممن يعيشان في عصر واحد. ويعرفان بعض وبينهما نسب لكن الشاهد ان ابن حجر اثيرت حوله قضايا كان يشير اليها العين ولا يسمي ابن حجر لكنها معروفة. انه يشير الى منشرح البخاري - 00:47:38ضَ

وابن حجر رد على كثير منها في في كتابه رد الانتقاد. لكن هناك قضايا لم يرد عليها ابن حجر. بعضهم يعلق يقول ربما لم يستطع ان يتم الكتاب اخترمته المنية والواقع ان هناك قضايا طالب العلم الذي يدرس المسائل دراسة فاحقة - 00:47:58ضَ

يجد ان العين قد اصاب فيها لكن هل معنى هذا من هذه الموازنة ان نقول هذا لانه يوجد فيه بعظ المزايا انتاز على الاكلة وهكذا ايضا وكذلك ايضا هل نقول ان ابن حجر عندما جاء ووظع كتابه فتح الباري واخذ هذا العنوان من ابن رجب الحنبلي قبله - 00:48:18ضَ

والذي بدأ يشرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري. هل لانه اخذ اسم الكتاب ينقص ذلك من قدر الكتاب؟ لا. نعم ابن رجب بدأ في شرح كتاب وهو في الناحية الحديثية يمتاز على ابن حجر. لكن ابن حجر نوع المعلومات فتجد انه يعنى باسماء الرجال وكذلك - 00:48:38ضَ

القضايا اللغوية والفقهية ربما يتوسع فيها والقضايا البلاغية والاصولية وفيما يتعلق ايضا بالتفسير وفي القضايا التاريخية لو جمعت لربما وجمع منها مجلدات وهكذا. ولعلكم تعرفون ان عددا من الطلاب درسوا فتح الباب من عدة جوانب - 00:48:58ضَ

كل ما اريد ان اصل اليه هنا ان اي كتاب من الكتب له وعليه نحن لو اخذنا من اجل الكتب كتاب المغني لابن قدامة وهو من انفع الكتب واجله. هل نقول ان هذا الكتاب جمع كل مسائل الفقه؟ لا. وكذلك ايضا - 00:49:17ضَ

على النووي ايضا هذه الكتب حوت اهم مسائل الفقه والمسائل التي فاتت المؤلفين فيها قليلة وربما قصدوا ذلك لانهم ارادوا ان ينتق ايضا وهاك ولذلك ايضا نجد ان الكتب تتفاوت والا لو كل ما في هذا الكتاب موجود في الاخر لاقتصر على البعض - 00:49:33ضَ

وهذا ايضا فيه فظلا يقرأ الانسان هنا وهنا ويوازن ويجمع حتى يتحرك ويتحرك ايظا ذهنه وينشط. اعود مرة اخرى واقول هناك ايضا بعض الاوقات التي ينبغي ان ننبه عليها لما كانت هذه الاوقات اوقاتا جزئية وليست مشهورة - 00:49:55ضَ

ربما ما عرج عليها مثل المؤلف لكن لو طوفت ببعض الكتب المبسوطة لوجدت ان العلماء يذكرونها فانا ذكرت في مطلع حديثي ما يتعلق بصلاة الفجر. فتعلمون ان الفجر انما انما يطلع - 00:50:15ضَ

او يثبت بطلوع الفجر الصادق. وقد تكلمنا عن ذلك عندما تحدثنا عن وقت صلاة الصبح. اذا يدخل وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق. ومن هنا وجدنا انه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة احاديث تبين فضيلة - 00:50:34ضَ

الركعتين قبل صلاة الصبح ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم. الا وهما الركعتان قبل الفجر قبل صلاة الفجر وتعلمون ان العرب كان للنعم الابل كانت لها مكانة عظيمة. ولذلك كان يكثر من ضرب الامثلة فيها - 00:50:54ضَ

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارسل عليا الى خيبر لان يهدي الله والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر اذا صلى المسلم ركعتين قبل - 00:51:18ضَ

صلاة الفجر تعلمون ان من العلماء من يفضل ان تكون في بيته وان الانسان يستلقي لان ذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ذلك متعين وواجب لان ذلك غير صحيح - 00:51:32ضَ

لان اصل السنة غير واجبة ما بعد هاتين الركعتين الى صلاة الفجر هل للانسان ان يتنفل فيها؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء فنجد مثلا ان الحنفية والمالكية يمنعون ذلك - 00:51:47ضَ

ونجد ان الشافعي لهم روايتان رواية يستحبون ان يتنفل المرء فيها ورواية يرون ان ذلك جائز وهذا ايضا مروي عن الحنابلة وسبب الخلاف هنا يدور حول حديث عبد الله ابن عمر - 00:52:04ضَ

وذلك انه ورد فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر الا الركعتين بعد قبل صلاة الصبح لكن هذا حديث ضعيف وهو عمدة الذين يعني لا صلاة بعد - 00:52:21ضَ

صلاة بعد طلوع الفجر الا الركعتين بعد قبل صلاة الصبح. والصحيح ان هذا حديث ضعيف لا يتمسك به الاخرون تمسكوا بعموم الادلة. هذه اشارات بسيطة فيما يتعلق بصلاة المغرب. عرفنا ان صلاة العصر تنتهي بماذا - 00:52:42ضَ

بما بين المثل الى المثلين على راي او الى الاصفرار وهذا الذي رجحناه وان ما بعد ذلك هو وقت لاهل الاعذار وان ايضا لو ان انسانا صلى ادرك ركعة قبل قبل غروب الشمس فانه يكون ادرك صلاة العصر لكنه اثم لماذا - 00:53:04ضَ

بتأخيرها لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر من تأخير صلاة العصر وقد ذكرنا الادلة في ذلك. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله من ترك من فاتته صلاة العصر حبط عمله - 00:53:24ضَ

ولا نريد ان نعود الى ذلك ونفصل القول فيه. لكن بعد اذان المغرب الى الاقامة هل هناك وقت تصلى فيه صلاة النافلة المالكية والحنفية يمنعون ذلك على اختلاف بينهم هل النهي هو نهي كراهة او ايظا اكثر من ذلك - 00:53:41ضَ

الشافعية لهم روايتان رواية يستحبون ورواية يجيزون والحنابلة يرون ان ذلك جائز وسبب ايضا الخلاف هنا انه ورد ان الذين منعوا الركعتين قبل صلاة المغرب ما دليلهم في ذلك؟ قالوا انه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:54:02ضَ

انه حظ على المبادرة في صلاة المغرب وقال لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر صلاة المغرب حتى تشترك النجوم قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها اذا غابت الشمس - 00:54:24ضَ

اذا توارت الشمس بالحجاب يعني بعد الغروب مباشرة كان يصليها. اذا قالوا هذه المبادرة تدل على انه لا في هذا المقام وفي هذا الوقت والذين قالوا بان النافلة موجودة استدلوا بحديث انس انهم كانوا يفعلون ذلك على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث - 00:54:43ضَ

عبدالله بن مغفل ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وفي رواية اخرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بصلاة ركعة قبل المغرب بقيت جزئية واحدة ايضا وهي اذا دخل اذا دخل المصلي يوم الجمعة والامام يخطب - 00:55:05ضَ

يعلمون انه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا قال الانسان لصاحبه انصت فقد لغى يعني اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام على المنبر انصت فقد لغوت. هذا ورد في الحديث. وبذلك منع الحنفية والمالكية هذه - 00:55:27ضَ

في الصلاة وذهب الحنابلة والشافعية الى انها تصلى ولا شك انه ورد في ذلك حديث عام يدل عليها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث سليك الغطفاني هو نص في هذه المسألة عندما جاء فجلس فامره الرسول عليه الصلاة - 00:55:46ضَ

وسلاما يقوم وان يركع ركعتين وفي حديث اذا دخل احدكم والامام يخطب يوم الجمعة فليكركع ركعتين فليركع ركعتين وليتجوز فيهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:56:07ضَ