Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض - 00:00:00ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعه وسبق ما او تقدم اه ذكر شيء من فوائده لكن بقي بعض الفوائد والمسائل اولا - 00:00:11ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليطلقها طاهرا ظروفه فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وفي اللفظ الاخر منه فليراجعها. ثم يطلقها طاهرا اختلف العلماء رحمهم الله في وقت الطلاق اذا طهرت من الحيض - 00:00:28ضَ
في قوله ثم يطلقها طاهرا المراد بقوله طاهرا اي بعد انقطاع. بعد انقطاع الدم او المراد طاهرا المراد بالطهر التطهر من الاغتسال مسألة قولان القول الاول ان المراد بالطهر انقطاع الدم - 00:00:49ضَ
فاذا انقطع الدم من الحيض جاز طلاقها. وهذا مذهب الشافعية وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله قالوا لان انقطاع الدم دليل على الطهر فحينئذ تكون في حكم الطاهرات - 00:01:11ضَ
بدليل وجوب الصلاة ووجوب الصيام وعلى هذا فيجوز طلاقها بعد طهرها وقبل اغتسالها والقول الثاني ان المراد بقوله ثم ليطلق طاهرا ان المراد بالطاهر الطاهر هنا التطهر بالغسل وهذا مذهب - 00:01:29ضَ
المالكية واحد القولين الحنابلة واستدلوا بما جاء في رواية للنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها وفي لفظ ونعم وهذا يفسر - 00:01:52ضَ
نيوسل قوله ثم ليمسكه حتى تطهر وقوله ثم ليطلقها طاهرا فان المراد بقوله طاهرا يعني بعد الاغتسال وهذا القول اصح وارجح لانه يجب حمل المطلق على المقيد وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام ثم يطلقها طاهرا. المراد طاهرا يعني بعد اغتسالها - 00:02:12ضَ
طيب بقي من فوائد الحديث ايضا انه يستفاد من هذا الحديث تحريم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه تحريم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه لقوله عليه الصلاة والسلام وان شاء طلق قبل ان يمس - 00:02:39ضَ
وان شاء طلق قبل ان يمس وفي رواية فاذا اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء اذا يحرم على الانسان ان يطلق امرأته في طهر جامع فيه - 00:02:56ضَ
بان تطهر من الحيض ثم يجامع ثم يطلق ويستثنى من ذلك من من من تحريم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه يستثنى من ذلك ما اذا ظهر حملها يعني تبين حملها - 00:03:18ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وذلك لان طلاق الحامل للعدة. لان عدتها وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ويستفاد من هذا الحديث ايضا حكمة - 00:03:35ضَ
الشريعة في تحريم الطلاق في الحيض والطلاق في الطهر بعد الجماع اذا لم تكن حاملا حكمة الشريعة في تحريم الطلاق او في تحريم طلاق الحائض او الطاهر بعد الجماع اذا لم تكن حاملا - 00:03:58ضَ
اما الاول وهو تحريم طلاق المرأة حال الحيض فلان الطلاق اذا وقع في حال الحيض فانه يقع في عزلة من الرجل عن امرأته وعدم الاستمتاع الكامل بها فلعله لو استمتع بها استمتاعا كاملا لم يقدم على الطلاق - 00:04:20ضَ
وهذه العلة يلاحظ فيها حال الرجل ولان طلاقها في اثناء الحيض يطيل عليها العدة لانها لا تحتسب او لا تعتد في الحيضة التي طلقت فيها وهذه علة يلاحظ فيها حال - 00:04:48ضَ
المرأة اذا الطلاق في الحيض ملاحظ فيه امران من جهة الزوج ومن جهة الزوجة واما المسألة الثانية وهي الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الحكمة او في العلة لانه ربما نشأ حمل من هذا الجماع - 00:05:10ضَ
وحينئذ يندم الرجل على هذا الطلاق الذي اقدم عليه ولعله لو نشأ حمل قبل طلاقه لم يقدم على على الطلاق هذي علة وثانيا لانه لا يتيقن حينئذ هل هي من هل هذه المرأة التي جامعها زوجها في طهر التي جامعها في طهر؟ هل هي من الحوامل - 00:05:31ضَ
يعني هل حملت من هذا الوطء فتكون عدتها عدة الحامل او من الحوائل فتكون عدتها عدة الحائل وحينئذ يكون طلاقه ليس طلاقا العدة وقد يترتب على ذلك وجوب النفقة او سقوطها فيما اذا كان الطلاق بائنا - 00:06:02ضَ
اذا اذا طلق امرأته في طهر جامع فيه نقول هذا الطلاق ليس لعدة لانه لا يدرى هل حملت من هذا الوطئ او لا فان قدرنا انها حملت فعدتها وضع الحمل - 00:06:25ضَ
وان قدرنا انها لم تحمل فعدتها ها ثلاث حيط اذا هذا طلاق لعدة غير متيقنة. وقد امر الله عز وجل ان تطلق النساء للعدة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني عدة متيقنة. قد يترتب على ذلك وجوب النفقة - 00:06:42ضَ
فلو كانت هذه اخر قلقله او اخر ثلاث تطبيقات وجامعها حينئذ هل تجب النفقة او لا ان كانت حاملا وجبت النفقة. وان كانت غير حامل لم تجب النفقة ويتفرع على هذه المسألة مسألة اخرى وهي جواز - 00:07:04ضَ
طلاق من لا تحيض لصغر او كبر ولو كان بعد الجماع جواز طلاق من لا تحيض بصغر او كبر ولو كان بعد الجماع لان من لا تحيض تشرع في العدة من حين الطلاق - 00:07:25ضَ
لان عدتها اشهر قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. يعني فعدتهن ثلاثة نعم. ويستفاد منه ايضا اه اه ان ذكرنا فيما سبق ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر عن طلاق ابنه وهي وامرأته - 00:07:43ضَ
انه تغيظ يعني غظب غظب غظبا شديدا ويستفاد منه جواز الفتوى والحكم حال الغضب في قوله فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي غظب غظبا شديدا ولكن هذا مقيد اعني جواز الفتوى والحكم في حال الغضب - 00:08:12ضَ
مقيد بما اذا لم يمنع الغضب من تصور القضية وتنزيلها على او وتنزيل الحكم الشرعي عليها اذا لم يمنع الغضب من تصور القضية وتنزيل الحكم الشرعي عليها لانه يحتاج الى امرين - 00:08:36ضَ
ان يتصور القضية وان يعرف الحكم وينزل هذا الحكم على هذه القضية فاذا كان الغضب يحول بينه وبين ان تصور القضية واما تنزيل الحكم على هذه القضية فان حكمه وفتواه لا تصح - 00:08:55ضَ
ومنها ايضا مشروعية ازالة المنكر ورفع اثاره بعد وقوعه لقوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها وهذا من ازالة المنكر المنكر يمنع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه فيمنع قبل وقوعه يعني قبل ان يقع يمنع - 00:09:14ضَ
ومنعه الاصل انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ورفعه ايضا بعد وقوعه هذا ايضا برضو كفاية لان الاصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه فرض كفاية لقول الله عز وجل - 00:09:43ضَ
ولتكن منكم امة. وقد منكم ومن هنا للتبعيض قال اهل العلم ويجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عينا في مسائل ان يكون عينا في مسائل المسألة الاولى اذا لم اذا لم يعلم احد بالمنكر سواه - 00:10:04ضَ
سيكون في حقه يكون فرض عين يكون فرض عين المسألة الثانية اذا لم يقدر على تغيير المنكر الا هو سيكون ايضا يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين المسألة الثالثة اذا كان مولا من قبل السلطان - 00:10:27ضَ
لان هذه وظيفة دينية يجب عليه القيام منوطة به ولا يقول مثلا على فرض كفاية لعل غيري ان يأمره او ينهاه. يقول لا. انت مأمور من قبل ولي الامر ان تأمر وتنهى - 00:10:50ضَ
في حدود ما انيط بك. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذي ثلاث مسائل. المسألة الرابعة الانكار القلبي وهذا لا عذر فيه لاحد - 00:11:05ضَ
بمعنى ان ينكر المنكر بقلبه قال الله عز وجل وقد نزل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره انكم اذا - 00:11:23ضَ
حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وقال عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم هذي اربع مسائل يكون فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين - 00:11:41ضَ
وفي هذا الحديث ايضا دليل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وذلك بسؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من امور الشريعة ومبادرتهم الى امتثال ذلك. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه راجعها. بل جاء في لفظ فراجعها عبد الله كما امره - 00:11:58ضَ
رسول الله ثم قال المؤلف نعم اقرأ على حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - 00:12:21ضَ
فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه فلو امضيناه عليهم الله عليهم رواه مسلم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق - 00:12:40ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر الى اخره قوله عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله - 00:12:56ضَ
هذا او هذه الصيغة تقتضي ان هذا الحديث مرفوع حكما انه مرفوع حكما والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال كان الطلاق - 00:13:13ضَ
والمرفوع حكما ذكر علماء المصطلح رحمهم الله انه انواع قد يصل لستة انواع وسبعة انواع النوع الاول قول الصحابي اذا لم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد الصحابي اذا قال قولا - 00:13:32ضَ
لا مجال للرأي فيه ولا الاجتهاد فيه فله حكم الرفع وله شروط انه ان لا يكون ممن عرف بالاخذ من بني اسرائيل ونحو ذلك. لكن المراد الاصل ان الصحابي اذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال - 00:13:52ضَ
فله حكم ماذا؟ حكم الرفع. من ذلك ما يذكر مثلا من مقادير الديات ونحوها فله حكم الرفع الثاني من المرفوع حكما فعل الصحابي اذا لم يكن ايضا من قبيل الرأي - 00:14:11ضَ
والاجتهاد ومن امثلته صلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف باكثر من ركوعين في كل ركعة فان هذا ليس من الرأي والاجتهاد وانما هو من ماذا من المرفوع حكما له حكم الرفع - 00:14:29ضَ
الثالث من المرفوع حكما ان يضيف الصحابي شيئا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضيف شيئا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:52ضَ
كما في حديث اسماء بنت ابي بكر انها قالت ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فاكلناه ادم يا مرفوع حكما رابعا من المرفوع حكما ان يقول الصحابي - 00:15:10ضَ
عن شيء انه من السنة من السنة كذا كقول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا هذا له حكم الرفع الخامس مما له حكم الرفع قول الصحابي امرنا - 00:15:27ضَ
او نهينا او امر الناس كما في حديث ابن عباس امر الناس ان يقول اخر عهدهم بالبيت هذا من المرفوع حكما وقول انس وقت لنا وقت لنا في قص الشارب ونفت ونتف الابط الى اخره الا نتركه فوق اربعين - 00:15:50ضَ
ليلة هذا من المرفوع حكما كم اه السادس ان يحكم الصحابي على شيء بانه معصية اذا حكم الصحابي قال هذا محرم هذا معصية فله حكم الرفع كقول ابي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الاذان اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:16:12ضَ
هذا ايضا له حكم الرفض وكذلك ايضا لو حكم الصحابي على شيء بانه طاعة وقربة فيقول له حكم الرفع السابع من المرفوع حكما قولهم عن الصحابي يعني ان يقول من يروي عن الصحابي رفع الحديث - 00:16:42ضَ
او رواية او نحو ذلك فان هذا يكون له حكم الرفع فهمتم؟ اذا المرفوع المرفوع حكما ما كان له حكم مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو انواع ذكرنا منها سبعة. يقول كان الطلاق - 00:17:04ضَ
كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده المراد بذلك هل يشمل ما قبل الهجرة وما بعدها؟ او ما بعد الهجرة ايه هل مراد بانه قبل الهجرة في مكة كم ثلاثة عشر - 00:17:28ضَ
سنة وبعد الهجرة عشر سنوات نقول كان على عهد يشمل ما العهد المكي والمدني او نقول العهد المدني لانه هو الذي نزلت فيه الاحكام الظاهر الثاني طيب وابي بكر يعني وعلى عهد ابي بكر في خلافته - 00:17:49ضَ
وخلافته رضي الله عنه سنتان وثلاثة اشهر ما بين عامي احد عشر وثلاثة عشر وسنتين من خلافة عمر وكانت خلافته رضي الله عنه عشر سنين وخمسة اشهر خلافة عمر عشر سنين وخمسة اشهر - 00:18:08ضَ
من السنة الثالثة عشر الى السنة الثالثة والعشرين يقول آآ طلاق الثلاث واحدة كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة - 00:18:30ضَ
القواعد النحوية تقتضي طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث يكون بدل من الطلاق او عط بيان. يعني كان الطلاق طلاق طلاق الثلاث يكون بدل فيكن واحدة تمييز طيب اه نعم طلاق الثلاث واحدة. وقول طلاق الثلاث واحدة - 00:18:53ضَ
هذا يحتمل ثلاث سور يعني ما صفة الطلاق الذي كان واحدة نقول قوله طلاق الثلاث واحدة هذا يحتمل ثلاث سور الصورة الاولى من صور الطلاق الثلاث ان يكرر الجملة من المبتدأ والخبر - 00:19:17ضَ
يقول انت طالق. انت طالق انت طالق طلب ثلاث او هي طالق هي طالق هي طالق واضح اذا الصورة الاولى من سور الطلاق الثلاث ان يكرر الجملة من المبتدأ والخبر - 00:19:39ضَ
بان يقول انت طالق شف انت مبتدأ طالق الخبر. انت طالق انت طالق او هي طالق هي طالق هي طالق او زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق الى اخره هذه الصورة الاولى مما يدخل في قوله الطلاق الثلاث - 00:20:03ضَ
الصورة الثانية ان يكرر الخبر فقط بدون حرف عطف مثل ان يقول انت طالق طالق طالق كده او هي طالق طالق طالق او زوجتي طالق طالق طالق ونحو ذلك هاي الصورة الثانية - 00:20:26ضَ
الصورة الثالثة ان يكرر لفظ الطلاق او الجملة مع احد حروف العطف مثل ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق وطالق وطالق او عنك طالق فطالق فطالق. او انت طالق بل طالق بل طالق - 00:20:54ضَ
كل هذه الصور تدخل في قوله طلاق الثلاث. اذا كان طلاقك كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وببث وسنتين من خلاف من خلافة عمر طلاقه ثلاث واحدة. نقول طلاق الثلاث يشمل هذه الصور - 00:21:24ضَ
الثلاث ما هي الصورة الاولى ان يكرر الجملة من المبتدأ والخبر. مثل انت طالق. ايه. اين المبتدأ وين الخبر هم. طيب. او الصورة الثانية او ايظا الصورة الثانية فيها السورة هذي او هي طالق - 00:21:41ضَ
يا طارق يا طالق او زوجتي طالق او فلانة طالق فلانة طالق فلانة تطالق امثلة كثيرة هذي الصورة الاولى ولذلك قلنا ان يكرر الجملة من المبتدأ والخبر يدخل في المبتدأ انت هي زوجتي فلانة - 00:22:10ضَ
طيب الصورة الثانية ان يكرر الخبر بدون حرف عطف مثل طيب طيب زوجتي فلانة طارق طالق طالق ها كده الصورة الثالثة رزق نعم. نعم او هي طالق ثم طالق ثم طالق. يعني يأتي بحرف من حروف العطف - 00:22:29ضَ
وكلها داخلة في هذا وهذه الصور يعني لكل سورة حكم كما سيأتي يقول كان الطلاق الثلاثة نعم. والطلاق الثلاثة واحدة فقال عمر ان الناس. قال عمر ان الناس قالوا ان الناس عام - 00:23:04ضَ
اريد به الخاص وهم المطلقون فهمتم ان الناس قد قد استعجلوا فالمراد بالناس هنا ليس عموم الناس لان من الناس من لا زوجة له ومن الناس من عنده زوجة ولم يستعجل في الطلاق - 00:23:23ضَ
والمراد بقوله ان الناس قد استعجلوا من المراد بالناس المطلقون الذين يتعجلون ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لا يزال الناس المراد بالناس هنا الصائمون - 00:23:41ضَ
يقول ان الناس قد استعجلوا وفي رواية قد تتايعوا وفي رواية قد تتابعوا يعني اكثر واسرعوا واستعجلوا واستعجالهم هو هو انهم اوقعوا الطلاق دفعة واحدة قال انت طالق ثلاثا طيب - 00:23:59ضَ
اه ايضا ايضا ندخل سورة رابعة صورة انا جت جت الان في بالي. صورة رابعة بالنسبة لطلق الثلاث وهي ان يقول انت طالق ثلاثا انت طالق اضيفوها ستكون الصور واحدة اربع - 00:24:24ضَ
هذي جت عابرة. الصورة الاولى ان يكرر الجملة من المبتدأ والخبر. والثاني ان يكرر لفظ الطلاق او الجملة من غير حرف عطف والثالث ان يكررها مع حرف العطف. والرابع ان يقرنها بعدد - 00:24:45ضَ
يقول انت طالق ها ثلاثا انت طالق ثلاثا ما يقول ما يكرر طالق طالق طالق طيب يقول قد استعجلوا في امر المراد بالامر هنا امر الطلاق لهم فيه اناة. كانت لهم فيه اناة. الاناة التأني وترك العجلة - 00:24:59ضَ
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لاشد عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناة ما معنى الحلم ها ايه التؤدة التؤدة هي تختلف عن الحلم الحلم والاناة. الاناة التؤدة - 00:25:21ضَ
وعدم العجلة واما الحلم الحلم عدم المعاجلة بالعقوبة فهو الحلم من التؤدة الحلم من التؤدة اذا عند التؤدة هي التأني وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار واما الحلم فهو عدم المعاجلة - 00:25:45ضَ
العقوبة بحيث انه اذا اخطأ عاجله بالعقوبة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في وصف اسم الحليم لله عز وجل قال وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوق ليتوب من عصياني - 00:26:08ضَ
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. قال ان الناس يعني والمعنى انهم تعجلوا في امر لهم فيه سعة ومهلة وتؤدى. فلو امضيناه عليهم امضيناه يعني الزمناهم بمقتضاه - 00:26:24ضَ
وكان طلاق الثلاث وكان طلاق الثلاث ثلاثا تبين به الزوجة وقوله فلو امضيناه عليهم يعني من باب الزجر يعني امضيناه عليهم زجرا وتعزيرا لانهم تعجلوا فامضاه عليهم يعني حكم على ان من طلق - 00:26:41ضَ
ثلاثا بوقوع الثلاث والزمه بذلك وبانت منه المرأة ايه ده هذا الحديث يدل على ان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر - 00:27:03ضَ
وقوله ابي بكر وسنتين من خلافة عمر انما ذكر ابي بكر وعمر لفائدتين يعني اذا قال قائل لماذا لم يقل كان الطلاق على عهد رسول الله الطلاق الثلاث واحدة فيقال ذكر ابي بكر - 00:27:22ضَ
وعمر مع ان الحجة فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في قوله او في فعله ذكرهما له فائدتان. الفائدة الاولى تقوية الحكم تقوية الحكم والفائدة الثانية وهي الاهم بيان ان هذا الحكم لم ينسخ - 00:27:43ضَ
بيان ان هذا الحكم لم ينسخ قد يقول قائل مثلا في غير هذه المسألة ان هذا الحكم نسخ. كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخ. فاذا قيل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:05ضَ
ابي بكر وعمر دل ذلك على انهم لم ينسخ يقول من صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يقل احد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - 00:28:17ضَ
يكفي ان يقول صليت خلف الرسول فلم يجهر فما فائدة ذكر ابي بكر وعمر الفائدة امران الامر الاول بيان ان هذا الحكم لم ينسخ والفائدة الثانية تقوية الحكم لان كثرة الادلة - 00:28:31ضَ
على المسألة مما يعبدها ويقويها ويقررها نعم. رواه مسلم نتكلم عن مسألة الطلاق الثلاث بعد حديث اه محمود ابن لبيد وحديث ركانة يذكر الخلاف فيها عندنا ثلاث احاديث كلها تدل على آآ الطلاق الثلاث - 00:28:49ضَ
فيه سؤال قال ايش هم. نعم كيف يقع لانه التزم نعامله بقصده جمهور الامة وحكي اجماعا على ذلك واضح؟ هو بيقول انه انه بدعي لكنه يقع لكن شيخنا رحمه الله يقول بوقوعه - 00:29:23ضَ
وقوعه لانه التزمه فهو حينما طلق طلق وهو يعتقد انه طلاق شرعي وانه واقع سيعامل بقصده واضح هو حينما قال لزوجته انت طالق. انت طالق. طلق وهو يعتقد ان هذا الطلاق واقع - 00:30:08ضَ
ونعامل بحسب وبحسب ما وبحسب واقعي وبحسب ما يراه وليس هذا القول بدعا حتى نقول يعني انه كيف نعامله كيف نوقع عليه؟ هذا حكي حكي فيه اجماع اما بعد بعد اما هذا الكلام متى - 00:30:32ضَ
بعد العدة وهذي لها نظائر ايضا في مسألة مراعاة ما قبل العدة وما بعد العدة لحقنا بعض منها الفقهاء رحمهم الله لو قال لو ارتد احد الزوجين او اسلم احدهما يعني كانا كافرين فاسلم احدهما او ارتد احدهما فان عاد الى الاسلام في العدة - 00:30:50ضَ
النكاح بحاله وان لم يرجع الى الاسلام حتى انقضت العدة تبينا انفساخ النكاح منذ اسلم الاول او منذ ارتد الاول. هذه لها نظير من جميع الوجوه واضح؟ اي نعم لا لا ما ترج لا هو يرى بها لكن هذا من باب ما تقول من باب السياسة ولا من الحكم من من حيث اصل المسألة - 00:31:12ضَ
يرى عدم الوقوع لكن من باب سياسة الناس ومعاملتهم بما يعني يعتقدون كثر كثر الطلاق خصوصا في في السنة الاخيرة بعد وفاته الشيخ ابن باز رحمه الله صار الناس يقصدون الشيخ كان اول - 00:31:40ضَ
لما كان الشيخ بن باز موجود كانوا يذهبون الى الشيخ بعد وفاته صار كثير من القضاة يحيلون على على الشيخ مع انهم كانوا يحيلون علي في زمن الشيخ ابن باز لكن كثر عليه معاملات الطلاق. نعم - 00:31:59ضَ
اي قبل الخروج من عدة يرد عليه لان قبل قبل الخروج من عدة ما يمكن تتزوج بعد الخروج من العدة لو انها تزوجت افرض انها طلقها وخرجت من عنده تزوجت - 00:32:18ضَ
تركيا خلاص ليست بزوجتي طيب لماذا تأتي الان وتقول هي زوجتي مشكلة يا اخوان مشكلة يعني الان الطلاق اللي يعني حقيقة مني يعني ينظر في الامور يرى كثرة الطلاق الان. نسبة الطلاق كثيرة جدا - 00:32:35ضَ
اما طلاق ثلاث واما طلاق في حيظ واما طلاق الغظب كثير طلقت وانا غضبان طلاق ما يقع وليس على اطلاق حتى الطلاق وهو غضبان من المعلوم ان الانسان لن يطلق زوجته ويضحك يسولف ياكل يشرب شاهي - 00:32:55ضَ
فستق بيقول انت طالق لن يطلق الا وهو هل رأيتم رجل يطلق زوجته؟ لا سيما الطلاق ابتداء الا وهو في غضب ايضا هذي مسألة مسألة الغضب لا يقبل فيها قول الزوج - 00:33:14ضَ
انه احيانا الزوج يقول اني طلقتها في حال غضب والزوجة تنكر قد تقول الزوجة لا ليس غضبان. وهو يملك نفسه ويملك اعصابه ويملك كذا ولهذا قلنا لكم لا. لابد في في في الفتوى في هذا من حضور من - 00:33:32ضَ
من حضور الزوجة والولي لماذا؟ لانك لان الزوج لو انك افتيته بناء على قوله وان انه الطلاق لا يقع لانه غضبان ربما ان الزوجة تنكر ذلك. وتقول كذب ليس بغضبان وحينما طلقني طلقني كذا - 00:33:48ضَ
وقد يدعي الغضب وهو ايضا متعاطي مسكرات او مخدرات اسأل الله العافية يعني يعني حقيقة ان كثرة الطلاق بل بل التساهل في الطلاق حتى يعني تسمع احيانا ان من من الناس من يطلق وهو ليس لا وليس له زوجة - 00:34:07ضَ
من كثرة كثرة عند الناس علي الطلاق افعل كذا بل ربما في اتفه الامور اذا اراد ان يصب قهوة او شاي يقول تفضل قل لا لا علي الطلاق انت تاخذ الفنجال قبلي - 00:34:30ضَ
علي الطلاق انك انك تفعل كذا بل بعضهم يطلق وهو ليس له زوجة. الشاب ما تزوج. يقول علي الطلاق هذا كثير. وهذا دليل على على ماذا؟ على استهانة الناس بالطلاق - 00:34:43ضَ
ولهذا في الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ايلعب بكتاب الله وعنبين اظهركم في النكاح امره خطير ولهذا جعل الله عز وجل لعقده شروطا ولحله شروطه النكاح حينما تريد ان تعقد النكاح لابد من شروط - 00:34:59ضَ
حينما تريد ان تحل هذا العقد ان تحل هذا العقد. ايضا له شروط وهو من اخطر العقود واشدها لما يترتب عليه من الاحكام. نعم ها اذا امرأة طلقها زوجها تحتفل - 00:35:19ضَ
هذا ما يتصور الا في رجل يعني امرأته لا تريد وحاكمته وكذا وكذا ثم طلقها ففرحت لا لا ها كيف تحتفل هو يحتفل بالطلاق؟ ايه كيف يحتفل يحتفل بامر الاصل فيه الكراهة - 00:35:40ضَ
ها؟ كل هذا سفه سفه في العقل وضلل في الدين. كيف تحتفل؟ يعني ربما نتصور انها تحتفل ان امرأة مثلا قد علقها زوجها زوجها قد علقها سنوات وهي تطلب الطلاق ولا تريده وتريد ان تتزوج ولكنه علقها - 00:36:04ضَ
فحاكمته بعد بعد مدد طويلة وجلسات ثم طلقت منه. قد يقول اذا فرحت اقامت وليمة لها وجه هنا لكن بدون بدون هذا ما ما نعم مم كيف؟ ايه. ايه نسيتينا ان شاء الله تعالى بهذا. لانه متى امكن ان الناس - 00:36:28ضَ
على قول واحد واولى ها؟ ما في بأس هذا. اذا الصداق يجوز يجوز تقديمه تأخيره ويجوز تقديم بعضه ايه ما في بأس يجعل له امد - 00:36:57ضَ