احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ جواز الوضوء بماء زمزم فقط نعم. ماء زمزم يدخل تحت القاعدة التي ذكرتها في اوائل شرح باب المياه. وهو انه ماء والاصل ان كل ماء - 00:00:00
يجوز ان يرفع به الحدث ويزال به الخبث. فمن اخرج ماء عن كونه لا يجوز ان يتطهر به حدثا او يتطهر به وفي زوال خبث فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا. وابن تيمية رحمه الله وايد اختياره هذا بدليل الاثر والنظر - 00:00:20
اما بدليل الاثر فانه قد ثبت في مسند الامام احمد باسناد جيد من حديث علي. رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فهذا دليل على جواز الوضوء بماء زمزم. قالوا - 00:00:40
قد يكون وضوءا مستحبا لا واجبا. فنقول كل ماء جاز تجديد الطهارة به جاز رفع اصل الحدث به. اذ لا فرقان بين هذا وهذا فكل ماء جاز ان يتطهر به طهارة مندوبا فانه يجوز ان يتطهر به طهارة واجبة. سواء سلمنا ان - 00:01:00
كان عن حدث او عن غير حدث لا يختلف الامر في ذلك واختلف العلماء واشتد خلافهم في مسألة ازالة الخبث اي النجاسة والقذارة بماء زمزم. ولكن عندنا قاعدة تقول كل ماء - 00:01:20
ان جاز رفع الحدث به جازت ازالة الخبث به. جاز ازالة الخبث به. فمن فرق بين ماء فقال تطهروا به ولكن لا تغسلوا النجاسة به فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فبما اننا قررنا بالدليل الشرعي الصحيح ان ما - 00:01:36
زمزمية تطهروا به فحينئذ لا بأس ان نزيل الخبث به. فان قالوا اوليس ماء مباركا؟ فنقول ان بركته لا تخرجه عن وصفيته واحكامه الشرعية. الا ترى ان الماء الذي نبع بين يدي النبي؟ صلى الله عليه وسلم - 00:01:56
وهم في السفر والحديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما شكى الناس قلة الماء دعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه شيء من الماء فغمس اصابعه فيه. فكان الماء يعني يفور بين يديه كالعيون. حتى - 00:02:16
القوم من عند اخرهم. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا الفا وثمانمئة. توظؤوا كلهم من هذا الماء. فهذا ماء مباركة اليس كذلك؟ ومع ذلك يتوظأ القوم منه. فوصف الماء بالبركة لا يمنعنا ان نستعمله في غسل ولا في طهارة وضوء - 00:02:36
ولا في غسل نجاسة كما لا يمنعنا ان نطبخ به او ان نغسل الثياب والبيوت به او ان نعبأ السيارات به فكونه مبارك فكونه فكونه ماء فكونه ماء مباركا شيء ومنعنا من - 00:02:56
اعماله في بعض اوجه الانتفاع الجائزة شيء اخر. ولذلك فالقاعدة المتقررة ان كل ماء فانه يصح ان يتطهر عربي. لكن ابن تيمية هنا رحمه الله خرج عن مقتضى القاعدة التي قررتها لكم. في مسألة الغسل بماء زمزم فقط - 00:03:16
فانه قال ويكره الاغتسال بماء زمزم. ولكن لم يستثني اعتباطا وانما استثنى بناء على قول العباس قال واما لمغتسل فلا احلها. ولكن ليعذرنا الجميع اذا قلنا بان هذا قول فان المتقرر ان كل ماء جاز رفع الحدث الاصغر به - 00:03:36
فانه يجوز رفع الحدث الاكبر به. فكل ماء جاز ان يتوضأ الانسان به عن حدث اصغر فانه يجوز ان يغتسل به عن اكبر. ومن فرق بينهما فاجاز في هذا ومنع في هذا فقد فرق بين متماثلين. والتفريق بين المتماثلين - 00:04:03
مرفوض شرعا. واما قول العباس فانه لم يصح عنه. فقد ظعفه جمع كثير من اهل العلم. وان سلمنا فانما يعتبر اجتهادا له. فان التحليل والتحريم انما تؤخذ من صاحب الشرع كتابا وسنة. وانما هذا - 00:04:23
من جملة اجتهاداته رضي الله عنه. فان الله لما خلق زمزم لم يجعل لاحد ان يتحكم فيها وفي من يتطهر منها او يشرب منها انما جعل عليها سدنة يخدمون من يردها في تقريب الماء وفي تنظيف المكان وفي تجهيز الدلاء - 00:04:43
وغسلها ونحو ذلك. اما ان يتحكم احد فيها فهذا يغتسل وهذا لا يغتسل وهذا يشرب وهذا لا يشرب. وهذا يتوظأ وهذا لا يتوظأ فان هذا لم يوكل لاحد من الناس فماء زمزم انما اخرجها الله عز وجل للنظر في مصالح الناس. ولا تزال مياهها تجري على الاصل الشرعي - 00:05:03
ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان ماء زمزم يجوز رفع الحدث الاصغر به. ويجوز رفع الحدث الاكبر به ويجوز غسل النجاسة به ويجوز غسل الثياب به. ويجوز الطبخ به وغير ذلك. فما نقوله في سائر - 00:05:23
ياه التي لا تحمل صفة الزمزمية نقوله في ماء زمزم ومن فرق بينهما في غير ما فرقت فيه الشريعة فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولذلك رحم الله ابن تيمية الجد - 00:05:43
رحمه الله تعالى. ابو البركات. قال في المنتقى. بعد ذكره لحديث علي هذا ان النبي دعا بسجن من ماء زمزم وشرب منه وتوضأ. ثم روى بعده او قبله حديث انس رضي الله عنه. قال - 00:06:02
وقصارى ماء زمزم انه ماء مبارك. وبركته لا تمنع ان يتطهر به وكتاب المنتقى من اعظم كتب الاحكام التي ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الاطلاع عليها ان لم يك قادرا على حفظها. فان فيها - 00:06:22
اما المحل لا يطلع عليه كثير من طلاب العلم. وهي ان المجد الديني ابن تيمية رحمه الله صنع كتاب الاحكام هذا صناعة اصولية فقهية فلانه اصولي من كبار الاصوليين في المذهب وفقيه من عظمائهم ومحدث من محدثيهم جمع في كتابه بين صناعة - 00:06:41
اصوليين والمحدثين والفقهاء ولذلك تجد في الباب الواحد يرتب احاديثه الترتيب الاصولي فيبدأ بالحديث العام ثم يعقبه بالخاص. بمعنى ان العام والخاص يكونان حاضرين امامك. لا تحتاج الى بحث ولا الى تنقيب - 00:07:03
ويجمع بين المطلق ومقيده ويجمع بين المجمل ومبينه وبين الناس منسوخه. فلا تجده يفرق بين هذه الابواب والروايات فهو يصنعه صناعة اصولية. فلذلك هو كتاب يستفيد منه الفقيه في احاديث الاحكام. ويستفيد منه الاصول في كثرة التطبيق - 00:07:23
على العام والخاص فيجدوا احاديثها حاضرة امامه فاوصي طلاب العلم ان يهتموا بهم ولو مطالعة ان لم يقدروا. على حفظ احاديثه. والخلاصة من ذلك ان القول الصحيح في ماء زمزم - 00:07:43
انه يجوز ان يرفع به الاحداث وان تزال به الاخباث. ومن منعنا من نوع من انواع الانتفاع او الاستعمال في هذا الماء توصيه فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا المنع ذي المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في - 00:07:59
ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والله اعلم. ما ادري كلامي واضح. الحمد لله. ها الله اليكم قال وفقه الله تعالى الا انه كره الغسل به واختار قدس الله روحه ان الماء لا ينجس الا - 00:08:19
هذه قاعدة عند ابي العباس وهي ان الماء باق على وصف الطهورية حتى تتغير احد اوصافه بالخبث لا يجوز لنا ان نحكم على ماء بانه خرج عن اصل طهوريته وصار موصوفا بانه نجس الا - 00:08:36
في حالة واحدة فيما اذا خالطته النجاسة مخالطة تقتضي تغير شيء من اوصافه. وقد اجمع العلماء على ان الماء ان كان قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه فانه نجس. لا يرفع به حدث ولا يزال - 00:08:55
فيه خبث هذا بالاجماع وقد اجمع العلماء على ان الماء اذا كان كثيرا على اختلاف تقديرات الفقهاء في الكثير والقليل. ووقعت فيه نجاسة يسيرة وتلاشت واختفت اثارها ولم تغير للماء الكثير وصفا لا من طعم ولا من لون ولا من ريح فانه باق على وصف طهوريته اجماعا - 00:09:15
بقينا في مسألة اشتد خلاف اهل العلم فيها وهي التي اختار ابو العباس فيها اختيارا. وهي ان الماء اذا كان قليلا على اختلاف تقديرات المذاهب في القليل والكثير. ووقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغير له وصفا من طعم لون ولا ريح. فما حكم هذا - 00:09:38
واختار ابو العباس ابن تيمية انه باق على اصل طهوريته ابل قاعدة في تنجيس المياه تغير اوصافها القاعدة عند ابن تيمية في تغير في تنجيس المياه انما هو تغير اوصافها. فليس الامر فليس الامر يرد الى - 00:09:59
كثرتها ولا الى قلتها والى ولا الى حلاوتها ومرورتها ولا الى مقرها وانما الامر عند ابن تيمية بقاء اوصافها. فاي ماء وقع فيه شيء من النجاسات فاننا ننظر. ان غيرت له وصفا نجس - 00:10:19
بالاجماع وان لم تغير له وصفا وكان كثيرا فهو طهور بالاجماع. وان لم تغير له وصفا وكان قليلا ها فهو طاهر في الاصح فهو طهور في الاصح. واستدل ابن تيمية بقاعدتنا. واستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:39
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وبالادلة العامة التي تصف الماء الذي نزل من السماء نبع من الارض بانه بانه ماء طهور. فلا يجوز لنا ان نسلب الماء عن طهوريته الا اذا تغيرت احد اوصافه. وبناء على - 00:11:02
ذلك فالماء موصوف بصفتين. انه طهور وطاهر. انتبهوا. لا يخرجه عن وصف طهوريته الا اذا خالطه الطاهر مخالطة تقتضي خروجه عن مسماه. فهنا سقطت طهوريته وبقيت الطهارة طيب ومتى تسقط الطهارة؟ ها؟ اذا خالطته نجاسة وظهرت فيه احد اوصافها. اذا مخالطة الطاهر للماء - 00:11:22
مخالطة تقتضي تغير اسمه تسقط وصفا وتبقي وصفا. واما مخالطة النجاسة مخالطة تغير احد الاوصاف فانها تسقط الوصفين كما ابتدأ به الامام الشوكاني في الدرر البهية. قال الماء طهور مطهرون لا يخرجه عن الوصفين. الوصفين - 00:11:52
الا ما اوجب تغيير احد اوصافه بالنجاسة. والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وصوب رحمه الله ان الماء اذا وقعت فيه النجاسة ولم يظهر لها وصف فان - 00:12:12
الصحيحة طهارته الى ان تظهر النجاسة فيه. فالمعتمد عند ابن تيمية انما هي تغير الاوصاف بالنجاسة. فما تغيرت اوصافه فهو نجس وما لا بغض النظر عن كثرته او قلته فان قلت. وكيف نفعل بمفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:29
اذا كان الماء قل لاتين لم يحمل الخبث. فيفهم منه انه اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة فانه يحمل الخبث وان لم يظهر فيه وصفه. والمتقرر في قواعد الاصول انى مفهوم المخالفة حجة - 00:12:49
فنقول لا بد اولا ان نتأكد هل هذا هو مفهوم مخالفته او لا فقال وكيف نتأكد؟ نقول لك هل اذا كان الماء فوق قلتين فانه لا ينجس ابدا؟ ام قد - 00:13:08
قال قد ينجس. اه ولكن يغلب على الظن ان كثرته تدفع النجاسة عنه. لكن قد ينجس. اذا قول النبي وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء لا نفهم مما من منطوقها انه باق على اصل طهوريته وان وقعت فيه النجاسة وغيرها - 00:13:26
احد اوصافه فالذي نفهمه مقيدا من منطوقه نفهمه مقيدا في مفهومه مين اللي فاهمها فكما اننا فهمنا من منطوقه انه ليس على اطلاقه. فاذا اياك ان تفهم في مفهومه انه على اطلاقه - 00:13:46
لان فهمك في المفهوم فرع عن فهمك في المنطوق. فانت فهمت من المنطوق انه انه اذا كان اكثر من لا ينجسه شيء في الدنيا ابدا او قد ينجوز قد ينجز. اذا افهم من المفهوم انه اذا كان اقل من القلتين ها - 00:14:08
فقد يكون طاهرا. قد تقع وقد يكون طاهرا مع وقوعها فيه اذا فهمت هذا فحينئذ لا تقل فبما انه اذا كان اكثر من قلتين لم ينجس شيء يفهم من هذا انه كان اذا اقل - 00:14:28
من قلتين نجسه ولو لم تظهر اوصاف الخبث فيه. فنقول له هذا المفهوم بنيته على خطأ. اذ المنطوق لابد وان يقيد بما اذا ظهرت بما لم تظهر اوصاف النجاسة فيه. فاذا قيد المفهوم بهذا وهي انه يحمل الخبث اذا ظهرت او - 00:14:44
النجاسة فيه. فاذا كونه حمل الخبث او لم يحمل الخبث هذا امر لا ندري عنه. والمتقرر في القواعد ان الحكمة اذا كانت خفية غير مطلع عليها فالحكم يناط بالوصف الظاهر والوصف الظاهر لا يناط بمجرد وقوع النجاسة الصغيرة. وانما يناط باختلاف اوصاف المال. فما خبثت اوصافه - 00:15:04
بعد وقوع النجاسة فيه علمنا حينئذ يقينا انه حمل الخبث. علمنا انه حينئذ حمل الخبث. فاذا كما ان الماء فوق قلتين مظنة الا يحمل الخبث لكن ان ظهرت اوصاف الخبث فيه فنجس فكذلك الماء اذا كان اقل من قلتين فهو مظن - 00:15:24
تحمل الخبث ولكن لا نحكم بانه نجس الا اذا ظهرت اوصاف النجاسة في هذا هو مفهوم الحديث باختصار وهو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم. وابن تيمية له جواب اخر عن هذا الحديث عفوا يا استاذ بدر. ابن تيمية له جواب اخر عن هذا الحديث. وهو ان النبي صلى الله عليه - 00:15:44
لما سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. انت ايوة فهو ايش؟ ماء بعينه. ماء بعينه. وهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا عموم له. فلا - 00:16:04
فلا نحمل قول النبي سلم في هذا الماء بعينه انه قضية عامة على كل مياه الدنيا ولكن اظن ان الجواب الاول اقرب الى الصحة والى التأصيل الشرعي ان شاء الله. كيف يجاب عن من يقول - 00:16:24
الحديث والطهور ما هو ولم يكن يخفى على الصحابة ان الماء ان البحر طاهر. الجواب نعم ولكن ليس كل طاهر كان الصحابة يرون جواز التطهر. فهل هو سأل عن طهورية - 00:16:40
الماء ولا عن التطهر بالماء؟ فاذا هل الصحابة يرون ان كل شيء في الدنيا يجوز التطهر به؟ الجواب لم يشكك الصحابي وفي في طهارته في ذاته. وانما شكك في جواز التطهر به. اذ انه مائع من المائعات فهو لا يدري. اهو - 00:16:51
مما يتطهر به ويرفع به الحدث او لا؟ فهو لم يسأل عن طهارته وانما سأل عن حكم التطهر به وبلا هذا شيء فرضوه هم؟ الان لو سأل صحابي لو سأل صحابي عن العصير يا رسول الله اويجوز التطهر بالعصير؟ فهل سؤال هذا يدل - 00:17:11
على ان هناك قسم من اقسام المياه طاهر؟ ادري بس هذا عصير. هذا قسم من اقسام الطاهرات. انا اقول هل هل سؤاله تدل على هذا؟ الجواب لا. فلذلك الصحابي لم يستشكل في قضية البحر الا تغير رائحته. فيقول هل يجوز لنا ان نتطهر به؟ مع مع - 00:17:31
وجود هذا التغير؟ مع وجود تغير رائحته او انه لا يجوز. فهنا لا يجوز لنا ان نفهم بان هناك بان الصحابي كان يفهم وجود قسم للمياه طاهر لا. وانما اشكل عليه نوع من انواع المياه الطهورة - 00:17:51
هل يتطهر به او لا؟ كما اشكل عليهم الماء الطهور في في ديار ابار فموت وسألوا عن الطبخ به فمنعه وسألوا عن كذا فمنعه. فسؤالهم ليس دليلا على اثبات قسم وانما هو طهور عندهم. لكن هل - 00:18:11
هو من الطهور الذي نرفع به الحدث مع وجود هذا التغير. او لا؟ نعم يا شيخ. احسن الله اليكم. قال وفقه الله قال واختار اعلى الله من درجته اعلى الله من درجته في عليين ان المائعات تعطى حكم الماء بمعنى انها لا - 00:18:27
بمجرد وقوع النجاسة. وهذه من القواعد التي دندن عليها ابو العباس كثيرا القاعدة تقول المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة فاي شيء تحكم به على الماء طهارة ونجاسة فاحكم به على سائر المائعات من زبدة من زبد من دهن او او سمن او عسل او مرق او عصير - 00:18:47
او غيرها من المائعات الطاهرة. فكما ان الماء لا ينجس الا بالتغير فكذلك المائعات لا تنجس الا بالتغير وكما ان الماء اذا كان كثيرا ووقع فيه شيء من النجاسات ولم يغير له وصف فهو طهور فكذلك المائعات اذا - 00:19:10
كانت كثيرة ووقع فيها شيء من النجاسات فانها لا تزال طاهرة. ولكن يبقى انها لا يجوز ان يرفع بها الحدث ولا يزال بها خبث. لوجود الاستثناء الشرعي في ذلك. واما ما عداها من الاحكام فان المائعات لها حكم الماء - 00:19:30
فما حكمنا عليه بانه نجس من المياه فمتى ما وجدت علته في المائعات فاننا نحكم عليها بالنجاسة فاعط المائعات دائما حكم الماء. تكن تيميا في هذا الاختيار. المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة وهذا واضح - 00:19:50
دل على ذلك بما في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة ماتت في سمن فقال القوها وما حوله وكلوه. وقد خطأ ابن تيمية رحمه الله رواية التفريق بين السمن الجامد - 00:20:10
السائل وانما قال الروايات الصحيحة التي تبدها كبار اهل الحديث ونقاده كلمة القوها وما حولها وكلوا سمنة فاخذ العلماء من ذلك ان مجرد مخالطة الشيء النجس للمائعات لا يوجب تنجيسه مالا تتغير احد اوصافه بالنجاسة فاخذ ابن تيمية من ذلك هذه - 00:20:30
قاعدة ان المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة وهذا ادخل في القياس واصول الشريعة. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى بل لابد للقول بنجاستها ظهور احد اوصاف النجاسة من لون او طعم او ريح - 00:20:50
واضح ويرى ابو العباس ان الماء اذا حكمنا عليه بالنجاسة فانما هي نجاسة حكمية لا عينية. وهذه قاعدة عند ابي بس متى ما طهرت موارد النجاسة الحكمية الحكمية زال حكمها. متى ما طهرت موارد النجاسة الحكمية زال حكمها - 00:21:08
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونحن انما حكمنا على هذه العين الطاهرة بانها نجسة لوجود اوصاف النجاسة فيها. فمتى ما طهرت النجاسة فيها وزالت فلم يعد للنجاسة فيها لا طعم ولا جرم ولا لون ولا ريح فان فان الحكم يعود - 00:21:28
الى حالته الاولى. فالثوب اذا كان طاهرا وتنجس بوصف النجاسة فمتى ما غسل الثوب او زارت اوصاف النجاسة عنه؟ صار الثوب طاهرا بناء على ذلك فلا بد ان تعلم ان نجاسة الماء اذا ظهرت فيه اوصاف النجاسة انها نجاسة حكمية لا عينية. والفرقان بينهما واضح وهي ان النجاسة - 00:21:48
نية نجاسة خلقة واما نجاسة النجاسة الحكمية فهي نجاسة اكتساب. فالاولى اصلية ابتدائية من الخلقة والثانية عرضية وليست اصلية. فالثوب عارضت له النجاسة لكن الكلب خلقية. خلق الكلب نجسا. خلق الخنزير - 00:22:08
نجسا خلق آآ الحمار نجسا وهكذا. فالنجاسة الذاتية اصلية ابتدائية واما الحكمية فهي عرضية. الثاني ان النجاسة الذاتية لازمة لا تزول. فلو ان غسلنا الخنزير والكلب في مياه الدنيا ومحيطاتها وبسائر المنظفات فلا تزال نجاستهما باقية. واما النجاسة - 00:22:28
الحكمية فمتى ما طهرت مواردها اي صفاتها فانه فان حكمها يزول. فاذا تنجس الماء فهل نلحقه بالنجاسة الذاتية التي لا يمكن ان يعود الى وصفه في يوم من الايام؟ الجواب لا. وانما نلحقه بالنجاسة الحكمية. وبناء على ذلك فمتى ما طفر الماء - 00:22:58
عنه وصف النجاسة فان حكمه يعود الى كينونته الاولى. اي يعني على ما كان عليه. على ما كان عليه ولذلك مياه المجاري المكررة الان متى ما زالت اوصاف النجاسة عنها فان حكم ان التنجيس عنها يزول. وكذلك الثياب النجسة وغيرها - 00:23:18
وكذلك الملعقة او السكين اذا قطعنا بها لحم خنزير او كلب. او الات الطعام اذا طبخ فيها شيء من النجاسات، فان نجاستها مكتسبة. والنجاسة المكتسبة تزول اذا طهرت مواردها. فالقاعدة عند ابي العباس ان النجاسة - 00:23:38
حكمية متى ما طهرت مواردها زال حكمها متى ما طهرت موارد غزالة حكمها. فان قلت وما وما طرق تطهير الماء؟ فاقول الفقهاء ينصون على جمل من الطرق. من باب التمثيل - 00:23:58
فمنهم من يقول ان نأخذ منه حتى تزول اوصاف النجاسة عنه يسمونها ننزح ننزح منه. الشيء الثاني ان نضيف له طهورا اخر. حتى تزول اوصاف النجس. الثالث ان تزول نجاسته من غير فعل الانسان - 00:24:13
وعندنا حالة رابعة وهي ازالة النجاسة عنه بتلك المخترعات الحديثة والاجهزة المعاصرة والله اعلم. المهم انه متى ما طهرت موارد النجاسة الحكمية زال حكمها. احفظوها هذي من قواعد ابي العباس. نعم - 00:24:35
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى اي انه اذا اختفت اوصافها عاد حكم الماء كما كان. واختار ايضا انه اذا اشتبهت الثياب الثبات انه اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة انه يتحرى ويصلي في واحد ولا - 00:24:53
يعيد سواء قلت او كثرت. نعم. وهذا الفرع بناه ابو العباس على قاعدة كبرى عنده. بنى عليها فقهيات كثيرة من اختيارات وهي ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فالانسان ليس يطلب منه ان يصل في تعبداته الى مرتبة اليقين فهذا من تكليف ما لا يطاق. وانما يكسف الشارع منك ان تصل - 00:25:13
الى غلبة الظن. فمتى ما وصلت وصلت الى غلبة الظن عندك فحينئذ قبل الله عز وجل تعبداتك واعمالك فغلبة الظن عند ابي العباس كافية في التعبد والعمل. فاذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فقد اختلف الفقهاء في حكم التعامل - 00:25:40
فمنهم من اراد منا عند هذا ان نصل الى مرتبة اليقين. فقال صلى بعدد نجسي وزاد صلاة حتى تصل الى مرتبة اليقين. ابن تيمية يقول هذا من تكليف ما لا يطاق. ولان فيه اعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين. والنبي - 00:26:00
صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي العبد صلاة في يوم مرتين. كما في سنن ابي داود من حديث ابن عمر باسناد صحيح لغيره في رواية سليمان مولى ميمونة قال اتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون - 00:26:20
قلنا الا صليت معهم؟ قال اني قد صليت. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في يوم مرتين ولان في هذا من المشقة والتعسير ما لا يعلمه الا الله عز وجل. والشريعة مبناها ولذلك قلت مقاصد الشريعة في اختياراته - 00:26:40
وشريعة مبناها على التخفيف والتيسير فهي حنيفية سمحة سمحة لا اصال ولا اغلال فيها. فكونا نكلفه ان يصلي بعدد ثيابي نجسة ثم يزيد صلاة هذا والله فيه فيه تكليف وتعسير على الناس. والله عز وجل انما يريد بنا التيسير - 00:27:00
تعسير والتخفيف للاثقال. فابن تيمية قال عليك ان تقلب هذه الثياب وان تنظر الى قرائن الطهارة والنجاسة فيها. فاي ثوب يغليب ما نقلها لليقين وانما قال اي ثوب يغلب على ظنك انه الثوب الطاهر فصلي فيه. طيب وان تبين لك باخرة انه - 00:27:20
ثوب نجس فصلاتك صحيحة. قالوا لماذا صحيحة؟ قالوا لامرين. الامر الاول لانك عملت بما يغلب على ظنك صحته فتعبدت لله بغلبة الظن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والامر الثاني انك خالفت شرطا من شروط التروك وشروط - 00:27:40
تسقط بالجلل والنسيان. وانت لم تصلي وانت عالم بانه الثوب النجس. وانما كنت جاهلا نجاسته. فلا بأس عليك في ذلك فابن تيمية بنى اختياره هذا على هذه القاعدة العظيمة وهي ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ولي فيها رسالة مختصرة - 00:28:00
موجودة تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال بها لكن انتبهوا. انا اريد ان افرق كن بين مسألتين متشابهتين في الظاهر. لو انه اشتبه الماء الطهور بالنجس ابن تيمية جرى على اصله وقال يتحرى ويتوضأ من الماء الذي يغلب. على ظنه انه - 00:28:20
الماء الطاهر ولو اشتبه موضع طهور بموضع نجس موضع طاهر بموضع النجس فابن تيمية جرى على اصله وهو انه يتحرى. فكل موظع طرأ على شك يزيله عن مرتبة اليقين فنكتفي منه بغلبة الظن وهذه قاعدة جرى عليها ابو العباس في كثير من اختياراته - 00:28:50
ولكن هذا فيه شيء من التفصيل. وهي ان هذا الشيء المشتبه ان هذا الشيء المشتبه اما ان يكون له بدل صحيح يمكن استعماله واما ان لا يكون له بدل صحيح - 00:29:13
فان كان له بدل صحيح فنجعل وجود الامرين المشتبهين كعدمهما. وننتقل الى ما وراءهما من البدن فيقوم البدل مقامهما لانهما في حكم المعدومين لشدة الاشتباه فيهما. فلا نحتاج الى غلبة الظن في هذه الحالة. لان عندنا ها بدل صحيح. عندنا لان عندنا بدلا صحيحا. نكتفي - 00:29:33
به عن هذين عن هذا الاصل المشتبه. وبناء على ذلك فاذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. هل يمكن ان يستغني عنهما؟ فيصلي بلا ثياب لا بد من احدها. فحينئذ هذا اشتباه لا بدل له. فهنا ما يغلب على ظنه انه الطاهر يصليه - 00:30:03
لو اشتبهت جهات عليه جهات القبلة؟ هل لاستقبال القبلة بدل؟ الجواب لا. لا بد ان يستقبل جهة في صلاته. لا بدل هذا الشرط ليس هناك بدل اذا فزعنا له اكتفينا من هذا الاشتباه. فحينئذ كل امرين مشتبهين - 00:30:23
ها؟ فلا نبني على غلبة الظن فيهما الا اذا لم يكن لهما بدل صحيح. فهنا يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه انه جهة القبلة. طيب اذا اشتبه طهور بنجس وتصورنا هذه المسألة - 00:30:45
اه لهما بدل صحيح او وهو التيمم. فحين اذ القول الصحيح هو اننا لا نطلب اليقين دائما عند كل اشتباه كما فعله بعض الفقهاء لما حصل الاشتباه في باب الثياب قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة - 00:31:04
واذا ولما حصل الاشتباه في المئة قالوا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا طلبا لليقين. فنحن في مسائل الاشتباه لا نطلب اليقين مطلقة كما قاله طائفة. ولا نعمل بغلبة الظن في كل مسائل الاشتباه مطلقا كما قاله طائفة جنح لقولهم - 00:31:23
ابو العباس رحمه الله. وانما قولنا قول وسط. وهي اننا نطلب اليقين اذا كان للامرين مشتبهين بدلوا صحيح. كمسألة الطهارة المائية. فلها بدن صحيح هو التيمم. لاننا نستطيع في هذه الحالة ان - 00:31:43
الله بيقين وهواء الانتقال الى البدن. واما اذا لم يكن للامرين المشتبهين بدل صحيح فهنا نكتفي بغلبة الظن والاجتهاد وهو قول تراه قولا وسطا بين من طلب اليقين في كل اشتباه وبين من - 00:32:03
اكتفى بغلبة الظن في كل اشتباه وخير الامور اوساطها هذا في ما لم تصورنا اذا اختلط طاهر صفته كصفة شيء نجس مثل دواء وقعت قطرات من الدواء في ماء ولم تنقله عن - 00:32:23
وبينما جاء طفل صغير بوالته مثلا مقاربة لبول للون الدواء مثلا ثم بال فيه. فهنا قد يشتبه الطهور بالنجس لا اللون بيتغير اللون سيتغير. جرب جيب لنا كاس افطرت ولا شربت موية تصير - 00:32:45
فاهمين يا جماعة ولا ما انتهى اربعين دقيقة؟ يلا يا شيخنا احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال بهذا القول تلميذه البار ابن القيم جمعنا الله بهم في جنات النعيم وحسن ابو العباس نطح الثوب اذا - 00:33:06
اصابه شيء من الماء المشكوك بنجاسته والله اعلم. حسنه مجرد تحسين. يعني مجرد تحسين وهذا التحسين وانما يكون في حق معتدل خوك يعني رجل ليس بشكاك وانما اراد ان يقطع دابر الشك عنهم. واما الشكاك اي كثير الشكوك فلا ينبغي ان يعمل بتحسين ابي العباس هذا - 00:33:27
اذ ان هؤلاء انما ينضحون تعبدا لا استحسانا. ينضحون تعبدا لا استحسانا ولذلك تحسين ابي العباس هذا انما نعمل به في حق من هو معتدل الشكوك ليقطع دابر الوساوس عنه - 00:33:50
وعلى ذلك ما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث الحكم ابن سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ نضع على فرجه من الماء. هذا لا بأس به لا حرج فيه. لكن اذا كان الانسان موسوسا فان نضحته هذه قد تفتح - 00:34:10
له افاقا عظيما من الوساوس لا يستطيع ان يسدها. والخلاصة من ذلك ان تحسين ابي العباس هذا انما يعمل به معتدل الشك لا مريض الشكوك والله وانا. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل اعلم ان الاصل عند الشيخ في الانية الحلوة - 00:34:30
ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده في باب الانية قاعدتان عظيمتان القاعدة الاولى ان الاصل في الانية الحل والاباحة. فلا يجوز لنا ان نحكم على الية بانها نجسة او انه لا يجوز - 00:34:50
استعمالها الا بدليل يدل على ذلك. فهذا عند ابي العباس واضح ظاهر في اختياراته في هذا الباب وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه توضأ من انية الصفر وانية الحديد والحجارة. وكان يأكل في كل - 00:35:09
اناء ويتوضأ في اي اناء القاعدة الثانية ان الاصل جواز استعمال الانية بكل انواع الاستعمالات الا فيما خصهن الصوم انه يجوز استعمال الانية في كل سائر الاستعمالات الا فيما خصهن الصوم - 00:35:29
فاتاني القاعدتان عند ابي العباس ترون انه انه بنى عليها اختياراته في هذا الباب. تفضل. احسن الله اليكم قال الله تعالى فصل اعلم ان الاصل عند الشيخ في الانية الحل والاباحة الا بدليل. صحيح. واختار حرمة - 00:35:50
استعمال الية الذهب والفضة. قلت ومن الذي لا يختار ذلك مع صراحة الحديث وصحته في ذلك؟ لا بل وصراحة فقد حكى ابن تيمية في موضع اخر ان ان استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب خاصة حرام على الجنسين ذكورا واناثا - 00:36:10
لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فانها لكم في ولكم في الاخرة وفي الصحيحين من حديث ام سلمة الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولما في الصحيحين من حديث البراء ابن عزم قال - 00:36:30
امرنا بسبع ونهينا عن سبع وذكر انه مما نهي عنه وعن الشرب في الفضة. وقال من شرب فيها في الدنيا فانه لم يشرب فيها في الاخرة والادلة في هذا متعددة وهذا اجماع. ولكن العلماء مختلفون في مسألة وهي ما حكم استعمالهما في غير الاكل - 00:36:50
والشرب فننظر هل ذكرها؟ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ ايضا حرمة اتخاذ لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمالات الملاهي. نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار - 00:37:10
خيارين في هذه المسألة. المسألة الاولى انه يرى حرمة سائر انواع الاستعمال فيما يخص انية الذهب والفضة. ويرى ان يعني الشرب بخصوصه وان اكل بخصوصه ليس نهيا يفهم منه مفهوم مخالفة وانما هو قيد اغلبي والمتقرر عند ابي العباس ان - 00:37:30
ان القيود الاغلبية لا مفهوم مخالفة لها. كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فذكر الحجر جرى على انه قيد اغلبي. ولذلك قال الله عز وجل فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يقل ولم يكن - 00:37:50
كنا في حجوركم مع انه ذكرها سابقا كقيد فلما جاء يذكر مفاهيم ما ذكر لم الحجر فدل على ان ذكره كان على وجه الاغلبية. ولذلك خذوها قاعدة اصولية القيد الاغلبي لا مفهوم له - 00:38:10
وكقول الله عز وجل في مسألة اكراه الجارية اي الرقيقة على الزنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا فهل هناك مفهوم مخالفة من هذا القيد؟ الجواب لا. وانما ذكر على انه الحالة السائدة - 00:38:30
والعادة الجارية في ذلك الزمان. من ان السيد يريد ان يتكسب من فرج جاريته وهي تريد العفة فقال الله ان اردنا تعففا هن انتم تكرهون تكرهوهن وهن يردن تعففا. فلا يفهم مفهوم مخالفة من هذا ابدا - 00:38:50
فقوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فذكر الاكل والشرب لم يجري على انه قيد مقصود وانما على انه قيد اغلبي فكأنه قال لا تستعملوا انية الذهب والفضة. وقد حكي الاجماع على حرمة استعمالها في سائر - 00:39:10
الاستعمالات ولكنه اجماع فيه نظر. فان قلت وما الراجح عندك انت؟ فاقول الراجح مبني على فهم قاعدة وهي ان تفسير الصحابي لمرويه مقدم على فهم غيره تفسير الصحابي يا استاذ بدر تفسير الصحابي لمرويه مقدم على فهم وتفسير غيره. فمتى ما - 00:39:30
والراوي حديثا واختلف الناس في فهمه. وكان من جملة الفهوم والتفسيرات ها تفسيره هو نفسه فحين اذ يا شيخ جبران هو مقدم على غيره ورواة النهي في هذه القصة رجلان. حذيفة وام سلمة رضي الله عنهما. فننظر هل استعملوا انية - 00:39:57
كالذهب والفضة في غير الاكل والشرب فيكون القيد ها مقصودا لذاته. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال لقهرمان له ائتني بماء فجاءه بماء في اناء ذهب فاخذه حذيفة ورماه به. فنستفيد من هذا امرين. الامر الاول ان نراوي النهي قد اتخذ - 00:40:21
فاذا هو يفهم من نهيه ها ها انه الاكل والشرب فقط. واما اذا اتخذها الانسان لغير الاكل والشرب فلا بأس ولا يمكن ان يكون حذيفة يبقي شيئا في بيته لا مصلحة منه مطلقا وانما ابقاه لبعض الاعمال. اذ لو كان حراما مطلقا - 00:40:51
اه لكان لكان اتخاذه محرما مطلقا. انتبهوا لي. الراوي الثاني ام سلمة وقد ثبت عنها في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب انه قال اتيت بقدح من ماء فجاءت ام - 00:41:13
سلمة بجلجل من فضة وهو الاناء الصغير. فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه اذا استعملته واتخذته. استعملته في حفظ الشعرات اتخذته في بيتها. فخضخضت في الماء ثم فاذا شرب منه المريظ شفي او كما قال. الشاهد منه ان - 00:41:33
الحديث اتخذت واستعملت. وراوي الحديث اتخذ واستعمل. فاذا من فهم النهي العامة وحرمة الاتخاذ فقد فهم من الحديث فهما يخالفه فهم رواة الحديث. والمتقرر عندنا انه متى ما تعارض فهم - 00:41:53
الراوي لمرويه مع فهم غيره فالمقدم فهمه واما قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في حرم اتخاذها كالات الملاهي وغيرها هذا يحرم اتخاذها ولا لا؟ نقول هذا يرد الى قاعدة ما حرم استعماله حرم هي قاعدة - 00:42:13
فيما كان محرما تحريما مطلقا. اي كان محرما في سائر انواع الاستعمال كالخمر. وكآلات الملاهي فهنا يكون اتخاذها سببا لاستعمالها وليس لها وجه استعمال مباح. فبقاؤها محرم. سدا لذريعة فيما بعد. فقاعدة تحريم الاتخاذ بمجرد تحريم الاستعمال نقبله اذا كان - 00:42:40
محرما مطلقا. واما ما حرم من وجه دون وجه. فيجوز اتخاذه لاستعماله في الوجه المباح. كثياب الحريري يتخذها الرجل ليبيعها لا ليلبسها. وكالسم يقتنيه الانسان في بيته لازالة ضرر الفئران او غيره لا لياء - 00:43:10
كله ولكن هل يجوز للانسان ان يبقي عنده زجاجة خمر؟ الجواب لا لماذا؟ لانها محرمة التحريم المطلق وبناء على ذلك فلو سألك سائل وقال قاعدة ما حرم اتخاذه حرم استعماله. اهي قاعدة صحيحة ام لا؟ فقل ليست على - 00:43:30
وانما هي صادقة فيما كان تحريمه التحريم المطلق. واما ما كان تحريمه مطلقا. التحريم اي بعضه فانه يصدق عليها هذه القاعدة. فهمتموني؟ نعم فاذا نحن في هذه المسألة نخالف ابا العباس رحمه الله تعالى في هذين الاختيارين. وهو ليس بمعصوم ونحن لسنا بمعصوم وكل ليس بمعصوم. انما العصمة في - 00:43:50
بكتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فابن تيمية يرى حرمة اتخاذها لانه بنى ذلك على حرمة استعمالها التحريم المطلق. وقلت لكم اننا القول الصحيح بناء على فهم - 00:44:15
ان اتخاذها جائز. طيب وابن تيمية يرى حرمة استعمالها حتى في حفظ المتاع او اتخاذ هزيمة او غير ذلك. ونحن قلنا بانه يجوز استعمالها في غير الاكل والشرب. لان الاصل ان القيود - 00:44:29
يجب اعمالها وان جعلناها اغلبية فقد اهملناها. واعمال الكلام اولى من اهمال. ولا يمكن اعمال القيد الا اذا فهمنا منه مفهوم مخالفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم. فهو لا يترك التفصيل في مقام الاجمال الا لحكمة - 00:44:48
فلا يترك الاجمال في مقام التفصيل الا لحكمة. فلو كان المقصود هنا لا تستعملوا لكان قوله لا تستعملوا لا تنتفعوا ابلغ في الفهم والمعنى والاستيعاب من قوله لا تأكلوا لا تشربوا. فلما فصل في موضع الاجمال فلا ينبغي ان نفهم من تفصيله الاجمال. انتم - 00:45:08
لا لا ينبغي ان نفهم من تفصيله الاجمال. بل نفهم من تفصيله انه انما اراد النهي عن هذا بخصوصه. فلا يجوز استعمالها في الاكل والشرب فقط واما في غيره من سائر الاستعمالات فيجوز ولا بأس ولا حرج - 00:45:28
ولعلنا نكتفي بهذا القدر - 00:45:46
Transcription
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ جواز الوضوء بماء زمزم فقط نعم. ماء زمزم يدخل تحت القاعدة التي ذكرتها في اوائل شرح باب المياه. وهو انه ماء والاصل ان كل ماء - 00:00:00
يجوز ان يرفع به الحدث ويزال به الخبث. فمن اخرج ماء عن كونه لا يجوز ان يتطهر به حدثا او يتطهر به وفي زوال خبث فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا. وابن تيمية رحمه الله وايد اختياره هذا بدليل الاثر والنظر - 00:00:20
اما بدليل الاثر فانه قد ثبت في مسند الامام احمد باسناد جيد من حديث علي. رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فهذا دليل على جواز الوضوء بماء زمزم. قالوا - 00:00:40
قد يكون وضوءا مستحبا لا واجبا. فنقول كل ماء جاز تجديد الطهارة به جاز رفع اصل الحدث به. اذ لا فرقان بين هذا وهذا فكل ماء جاز ان يتطهر به طهارة مندوبا فانه يجوز ان يتطهر به طهارة واجبة. سواء سلمنا ان - 00:01:00
كان عن حدث او عن غير حدث لا يختلف الامر في ذلك واختلف العلماء واشتد خلافهم في مسألة ازالة الخبث اي النجاسة والقذارة بماء زمزم. ولكن عندنا قاعدة تقول كل ماء - 00:01:20
ان جاز رفع الحدث به جازت ازالة الخبث به. جاز ازالة الخبث به. فمن فرق بين ماء فقال تطهروا به ولكن لا تغسلوا النجاسة به فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فبما اننا قررنا بالدليل الشرعي الصحيح ان ما - 00:01:36
زمزمية تطهروا به فحينئذ لا بأس ان نزيل الخبث به. فان قالوا اوليس ماء مباركا؟ فنقول ان بركته لا تخرجه عن وصفيته واحكامه الشرعية. الا ترى ان الماء الذي نبع بين يدي النبي؟ صلى الله عليه وسلم - 00:01:56
وهم في السفر والحديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما شكى الناس قلة الماء دعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه شيء من الماء فغمس اصابعه فيه. فكان الماء يعني يفور بين يديه كالعيون. حتى - 00:02:16
القوم من عند اخرهم. قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا الفا وثمانمئة. توظؤوا كلهم من هذا الماء. فهذا ماء مباركة اليس كذلك؟ ومع ذلك يتوظأ القوم منه. فوصف الماء بالبركة لا يمنعنا ان نستعمله في غسل ولا في طهارة وضوء - 00:02:36
ولا في غسل نجاسة كما لا يمنعنا ان نطبخ به او ان نغسل الثياب والبيوت به او ان نعبأ السيارات به فكونه مبارك فكونه فكونه ماء فكونه ماء مباركا شيء ومنعنا من - 00:02:56
اعماله في بعض اوجه الانتفاع الجائزة شيء اخر. ولذلك فالقاعدة المتقررة ان كل ماء فانه يصح ان يتطهر عربي. لكن ابن تيمية هنا رحمه الله خرج عن مقتضى القاعدة التي قررتها لكم. في مسألة الغسل بماء زمزم فقط - 00:03:16
فانه قال ويكره الاغتسال بماء زمزم. ولكن لم يستثني اعتباطا وانما استثنى بناء على قول العباس قال واما لمغتسل فلا احلها. ولكن ليعذرنا الجميع اذا قلنا بان هذا قول فان المتقرر ان كل ماء جاز رفع الحدث الاصغر به - 00:03:36
فانه يجوز رفع الحدث الاكبر به. فكل ماء جاز ان يتوضأ الانسان به عن حدث اصغر فانه يجوز ان يغتسل به عن اكبر. ومن فرق بينهما فاجاز في هذا ومنع في هذا فقد فرق بين متماثلين. والتفريق بين المتماثلين - 00:04:03
مرفوض شرعا. واما قول العباس فانه لم يصح عنه. فقد ظعفه جمع كثير من اهل العلم. وان سلمنا فانما يعتبر اجتهادا له. فان التحليل والتحريم انما تؤخذ من صاحب الشرع كتابا وسنة. وانما هذا - 00:04:23
من جملة اجتهاداته رضي الله عنه. فان الله لما خلق زمزم لم يجعل لاحد ان يتحكم فيها وفي من يتطهر منها او يشرب منها انما جعل عليها سدنة يخدمون من يردها في تقريب الماء وفي تنظيف المكان وفي تجهيز الدلاء - 00:04:43
وغسلها ونحو ذلك. اما ان يتحكم احد فيها فهذا يغتسل وهذا لا يغتسل وهذا يشرب وهذا لا يشرب. وهذا يتوظأ وهذا لا يتوظأ فان هذا لم يوكل لاحد من الناس فماء زمزم انما اخرجها الله عز وجل للنظر في مصالح الناس. ولا تزال مياهها تجري على الاصل الشرعي - 00:05:03
ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان ماء زمزم يجوز رفع الحدث الاصغر به. ويجوز رفع الحدث الاكبر به ويجوز غسل النجاسة به ويجوز غسل الثياب به. ويجوز الطبخ به وغير ذلك. فما نقوله في سائر - 00:05:23
ياه التي لا تحمل صفة الزمزمية نقوله في ماء زمزم ومن فرق بينهما في غير ما فرقت فيه الشريعة فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ولذلك رحم الله ابن تيمية الجد - 00:05:43
رحمه الله تعالى. ابو البركات. قال في المنتقى. بعد ذكره لحديث علي هذا ان النبي دعا بسجن من ماء زمزم وشرب منه وتوضأ. ثم روى بعده او قبله حديث انس رضي الله عنه. قال - 00:06:02
وقصارى ماء زمزم انه ماء مبارك. وبركته لا تمنع ان يتطهر به وكتاب المنتقى من اعظم كتب الاحكام التي ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الاطلاع عليها ان لم يك قادرا على حفظها. فان فيها - 00:06:22
اما المحل لا يطلع عليه كثير من طلاب العلم. وهي ان المجد الديني ابن تيمية رحمه الله صنع كتاب الاحكام هذا صناعة اصولية فقهية فلانه اصولي من كبار الاصوليين في المذهب وفقيه من عظمائهم ومحدث من محدثيهم جمع في كتابه بين صناعة - 00:06:41
اصوليين والمحدثين والفقهاء ولذلك تجد في الباب الواحد يرتب احاديثه الترتيب الاصولي فيبدأ بالحديث العام ثم يعقبه بالخاص. بمعنى ان العام والخاص يكونان حاضرين امامك. لا تحتاج الى بحث ولا الى تنقيب - 00:07:03
ويجمع بين المطلق ومقيده ويجمع بين المجمل ومبينه وبين الناس منسوخه. فلا تجده يفرق بين هذه الابواب والروايات فهو يصنعه صناعة اصولية. فلذلك هو كتاب يستفيد منه الفقيه في احاديث الاحكام. ويستفيد منه الاصول في كثرة التطبيق - 00:07:23
على العام والخاص فيجدوا احاديثها حاضرة امامه فاوصي طلاب العلم ان يهتموا بهم ولو مطالعة ان لم يقدروا. على حفظ احاديثه. والخلاصة من ذلك ان القول الصحيح في ماء زمزم - 00:07:43
انه يجوز ان يرفع به الاحداث وان تزال به الاخباث. ومن منعنا من نوع من انواع الانتفاع او الاستعمال في هذا الماء توصيه فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا المنع ذي المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في - 00:07:59
ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والله اعلم. ما ادري كلامي واضح. الحمد لله. ها الله اليكم قال وفقه الله تعالى الا انه كره الغسل به واختار قدس الله روحه ان الماء لا ينجس الا - 00:08:19
هذه قاعدة عند ابي العباس وهي ان الماء باق على وصف الطهورية حتى تتغير احد اوصافه بالخبث لا يجوز لنا ان نحكم على ماء بانه خرج عن اصل طهوريته وصار موصوفا بانه نجس الا - 00:08:36
في حالة واحدة فيما اذا خالطته النجاسة مخالطة تقتضي تغير شيء من اوصافه. وقد اجمع العلماء على ان الماء ان كان قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه فانه نجس. لا يرفع به حدث ولا يزال - 00:08:55
فيه خبث هذا بالاجماع وقد اجمع العلماء على ان الماء اذا كان كثيرا على اختلاف تقديرات الفقهاء في الكثير والقليل. ووقعت فيه نجاسة يسيرة وتلاشت واختفت اثارها ولم تغير للماء الكثير وصفا لا من طعم ولا من لون ولا من ريح فانه باق على وصف طهوريته اجماعا - 00:09:15
بقينا في مسألة اشتد خلاف اهل العلم فيها وهي التي اختار ابو العباس فيها اختيارا. وهي ان الماء اذا كان قليلا على اختلاف تقديرات المذاهب في القليل والكثير. ووقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغير له وصفا من طعم لون ولا ريح. فما حكم هذا - 00:09:38
واختار ابو العباس ابن تيمية انه باق على اصل طهوريته ابل قاعدة في تنجيس المياه تغير اوصافها القاعدة عند ابن تيمية في تغير في تنجيس المياه انما هو تغير اوصافها. فليس الامر فليس الامر يرد الى - 00:09:59
كثرتها ولا الى قلتها والى ولا الى حلاوتها ومرورتها ولا الى مقرها وانما الامر عند ابن تيمية بقاء اوصافها. فاي ماء وقع فيه شيء من النجاسات فاننا ننظر. ان غيرت له وصفا نجس - 00:10:19
بالاجماع وان لم تغير له وصفا وكان كثيرا فهو طهور بالاجماع. وان لم تغير له وصفا وكان قليلا ها فهو طاهر في الاصح فهو طهور في الاصح. واستدل ابن تيمية بقاعدتنا. واستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:39
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وبالادلة العامة التي تصف الماء الذي نزل من السماء نبع من الارض بانه بانه ماء طهور. فلا يجوز لنا ان نسلب الماء عن طهوريته الا اذا تغيرت احد اوصافه. وبناء على - 00:11:02
ذلك فالماء موصوف بصفتين. انه طهور وطاهر. انتبهوا. لا يخرجه عن وصف طهوريته الا اذا خالطه الطاهر مخالطة تقتضي خروجه عن مسماه. فهنا سقطت طهوريته وبقيت الطهارة طيب ومتى تسقط الطهارة؟ ها؟ اذا خالطته نجاسة وظهرت فيه احد اوصافها. اذا مخالطة الطاهر للماء - 00:11:22
مخالطة تقتضي تغير اسمه تسقط وصفا وتبقي وصفا. واما مخالطة النجاسة مخالطة تغير احد الاوصاف فانها تسقط الوصفين كما ابتدأ به الامام الشوكاني في الدرر البهية. قال الماء طهور مطهرون لا يخرجه عن الوصفين. الوصفين - 00:11:52
الا ما اوجب تغيير احد اوصافه بالنجاسة. والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وصوب رحمه الله ان الماء اذا وقعت فيه النجاسة ولم يظهر لها وصف فان - 00:12:12
الصحيحة طهارته الى ان تظهر النجاسة فيه. فالمعتمد عند ابن تيمية انما هي تغير الاوصاف بالنجاسة. فما تغيرت اوصافه فهو نجس وما لا بغض النظر عن كثرته او قلته فان قلت. وكيف نفعل بمفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:29
اذا كان الماء قل لاتين لم يحمل الخبث. فيفهم منه انه اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة فانه يحمل الخبث وان لم يظهر فيه وصفه. والمتقرر في قواعد الاصول انى مفهوم المخالفة حجة - 00:12:49
فنقول لا بد اولا ان نتأكد هل هذا هو مفهوم مخالفته او لا فقال وكيف نتأكد؟ نقول لك هل اذا كان الماء فوق قلتين فانه لا ينجس ابدا؟ ام قد - 00:13:08
قال قد ينجس. اه ولكن يغلب على الظن ان كثرته تدفع النجاسة عنه. لكن قد ينجس. اذا قول النبي وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء لا نفهم مما من منطوقها انه باق على اصل طهوريته وان وقعت فيه النجاسة وغيرها - 00:13:26
احد اوصافه فالذي نفهمه مقيدا من منطوقه نفهمه مقيدا في مفهومه مين اللي فاهمها فكما اننا فهمنا من منطوقه انه ليس على اطلاقه. فاذا اياك ان تفهم في مفهومه انه على اطلاقه - 00:13:46
لان فهمك في المفهوم فرع عن فهمك في المنطوق. فانت فهمت من المنطوق انه انه اذا كان اكثر من لا ينجسه شيء في الدنيا ابدا او قد ينجوز قد ينجز. اذا افهم من المفهوم انه اذا كان اقل من القلتين ها - 00:14:08
فقد يكون طاهرا. قد تقع وقد يكون طاهرا مع وقوعها فيه اذا فهمت هذا فحينئذ لا تقل فبما انه اذا كان اكثر من قلتين لم ينجس شيء يفهم من هذا انه كان اذا اقل - 00:14:28
من قلتين نجسه ولو لم تظهر اوصاف الخبث فيه. فنقول له هذا المفهوم بنيته على خطأ. اذ المنطوق لابد وان يقيد بما اذا ظهرت بما لم تظهر اوصاف النجاسة فيه. فاذا قيد المفهوم بهذا وهي انه يحمل الخبث اذا ظهرت او - 00:14:44
النجاسة فيه. فاذا كونه حمل الخبث او لم يحمل الخبث هذا امر لا ندري عنه. والمتقرر في القواعد ان الحكمة اذا كانت خفية غير مطلع عليها فالحكم يناط بالوصف الظاهر والوصف الظاهر لا يناط بمجرد وقوع النجاسة الصغيرة. وانما يناط باختلاف اوصاف المال. فما خبثت اوصافه - 00:15:04
بعد وقوع النجاسة فيه علمنا حينئذ يقينا انه حمل الخبث. علمنا انه حينئذ حمل الخبث. فاذا كما ان الماء فوق قلتين مظنة الا يحمل الخبث لكن ان ظهرت اوصاف الخبث فيه فنجس فكذلك الماء اذا كان اقل من قلتين فهو مظن - 00:15:24
تحمل الخبث ولكن لا نحكم بانه نجس الا اذا ظهرت اوصاف النجاسة في هذا هو مفهوم الحديث باختصار وهو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم. وابن تيمية له جواب اخر عن هذا الحديث عفوا يا استاذ بدر. ابن تيمية له جواب اخر عن هذا الحديث. وهو ان النبي صلى الله عليه - 00:15:44
لما سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. انت ايوة فهو ايش؟ ماء بعينه. ماء بعينه. وهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لا عموم له. فلا - 00:16:04
فلا نحمل قول النبي سلم في هذا الماء بعينه انه قضية عامة على كل مياه الدنيا ولكن اظن ان الجواب الاول اقرب الى الصحة والى التأصيل الشرعي ان شاء الله. كيف يجاب عن من يقول - 00:16:24
الحديث والطهور ما هو ولم يكن يخفى على الصحابة ان الماء ان البحر طاهر. الجواب نعم ولكن ليس كل طاهر كان الصحابة يرون جواز التطهر. فهل هو سأل عن طهورية - 00:16:40
الماء ولا عن التطهر بالماء؟ فاذا هل الصحابة يرون ان كل شيء في الدنيا يجوز التطهر به؟ الجواب لم يشكك الصحابي وفي في طهارته في ذاته. وانما شكك في جواز التطهر به. اذ انه مائع من المائعات فهو لا يدري. اهو - 00:16:51
مما يتطهر به ويرفع به الحدث او لا؟ فهو لم يسأل عن طهارته وانما سأل عن حكم التطهر به وبلا هذا شيء فرضوه هم؟ الان لو سأل صحابي لو سأل صحابي عن العصير يا رسول الله اويجوز التطهر بالعصير؟ فهل سؤال هذا يدل - 00:17:11
على ان هناك قسم من اقسام المياه طاهر؟ ادري بس هذا عصير. هذا قسم من اقسام الطاهرات. انا اقول هل هل سؤاله تدل على هذا؟ الجواب لا. فلذلك الصحابي لم يستشكل في قضية البحر الا تغير رائحته. فيقول هل يجوز لنا ان نتطهر به؟ مع مع - 00:17:31
وجود هذا التغير؟ مع وجود تغير رائحته او انه لا يجوز. فهنا لا يجوز لنا ان نفهم بان هناك بان الصحابي كان يفهم وجود قسم للمياه طاهر لا. وانما اشكل عليه نوع من انواع المياه الطهورة - 00:17:51
هل يتطهر به او لا؟ كما اشكل عليهم الماء الطهور في في ديار ابار فموت وسألوا عن الطبخ به فمنعه وسألوا عن كذا فمنعه. فسؤالهم ليس دليلا على اثبات قسم وانما هو طهور عندهم. لكن هل - 00:18:11
هو من الطهور الذي نرفع به الحدث مع وجود هذا التغير. او لا؟ نعم يا شيخ. احسن الله اليكم. قال وفقه الله قال واختار اعلى الله من درجته اعلى الله من درجته في عليين ان المائعات تعطى حكم الماء بمعنى انها لا - 00:18:27
بمجرد وقوع النجاسة. وهذه من القواعد التي دندن عليها ابو العباس كثيرا القاعدة تقول المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة فاي شيء تحكم به على الماء طهارة ونجاسة فاحكم به على سائر المائعات من زبدة من زبد من دهن او او سمن او عسل او مرق او عصير - 00:18:47
او غيرها من المائعات الطاهرة. فكما ان الماء لا ينجس الا بالتغير فكذلك المائعات لا تنجس الا بالتغير وكما ان الماء اذا كان كثيرا ووقع فيه شيء من النجاسات ولم يغير له وصف فهو طهور فكذلك المائعات اذا - 00:19:10
كانت كثيرة ووقع فيها شيء من النجاسات فانها لا تزال طاهرة. ولكن يبقى انها لا يجوز ان يرفع بها الحدث ولا يزال بها خبث. لوجود الاستثناء الشرعي في ذلك. واما ما عداها من الاحكام فان المائعات لها حكم الماء - 00:19:30
فما حكمنا عليه بانه نجس من المياه فمتى ما وجدت علته في المائعات فاننا نحكم عليها بالنجاسة فاعط المائعات دائما حكم الماء. تكن تيميا في هذا الاختيار. المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة وهذا واضح - 00:19:50
دل على ذلك بما في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة ماتت في سمن فقال القوها وما حوله وكلوه. وقد خطأ ابن تيمية رحمه الله رواية التفريق بين السمن الجامد - 00:20:10
السائل وانما قال الروايات الصحيحة التي تبدها كبار اهل الحديث ونقاده كلمة القوها وما حولها وكلوا سمنة فاخذ العلماء من ذلك ان مجرد مخالطة الشيء النجس للمائعات لا يوجب تنجيسه مالا تتغير احد اوصافه بالنجاسة فاخذ ابن تيمية من ذلك هذه - 00:20:30
قاعدة ان المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة وهذا ادخل في القياس واصول الشريعة. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى بل لابد للقول بنجاستها ظهور احد اوصاف النجاسة من لون او طعم او ريح - 00:20:50
واضح ويرى ابو العباس ان الماء اذا حكمنا عليه بالنجاسة فانما هي نجاسة حكمية لا عينية. وهذه قاعدة عند ابي بس متى ما طهرت موارد النجاسة الحكمية الحكمية زال حكمها. متى ما طهرت موارد النجاسة الحكمية زال حكمها - 00:21:08
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونحن انما حكمنا على هذه العين الطاهرة بانها نجسة لوجود اوصاف النجاسة فيها. فمتى ما طهرت النجاسة فيها وزالت فلم يعد للنجاسة فيها لا طعم ولا جرم ولا لون ولا ريح فان فان الحكم يعود - 00:21:28
الى حالته الاولى. فالثوب اذا كان طاهرا وتنجس بوصف النجاسة فمتى ما غسل الثوب او زارت اوصاف النجاسة عنه؟ صار الثوب طاهرا بناء على ذلك فلا بد ان تعلم ان نجاسة الماء اذا ظهرت فيه اوصاف النجاسة انها نجاسة حكمية لا عينية. والفرقان بينهما واضح وهي ان النجاسة - 00:21:48
نية نجاسة خلقة واما نجاسة النجاسة الحكمية فهي نجاسة اكتساب. فالاولى اصلية ابتدائية من الخلقة والثانية عرضية وليست اصلية. فالثوب عارضت له النجاسة لكن الكلب خلقية. خلق الكلب نجسا. خلق الخنزير - 00:22:08
نجسا خلق آآ الحمار نجسا وهكذا. فالنجاسة الذاتية اصلية ابتدائية واما الحكمية فهي عرضية. الثاني ان النجاسة الذاتية لازمة لا تزول. فلو ان غسلنا الخنزير والكلب في مياه الدنيا ومحيطاتها وبسائر المنظفات فلا تزال نجاستهما باقية. واما النجاسة - 00:22:28
الحكمية فمتى ما طهرت مواردها اي صفاتها فانه فان حكمها يزول. فاذا تنجس الماء فهل نلحقه بالنجاسة الذاتية التي لا يمكن ان يعود الى وصفه في يوم من الايام؟ الجواب لا. وانما نلحقه بالنجاسة الحكمية. وبناء على ذلك فمتى ما طفر الماء - 00:22:58
عنه وصف النجاسة فان حكمه يعود الى كينونته الاولى. اي يعني على ما كان عليه. على ما كان عليه ولذلك مياه المجاري المكررة الان متى ما زالت اوصاف النجاسة عنها فان حكم ان التنجيس عنها يزول. وكذلك الثياب النجسة وغيرها - 00:23:18
وكذلك الملعقة او السكين اذا قطعنا بها لحم خنزير او كلب. او الات الطعام اذا طبخ فيها شيء من النجاسات، فان نجاستها مكتسبة. والنجاسة المكتسبة تزول اذا طهرت مواردها. فالقاعدة عند ابي العباس ان النجاسة - 00:23:38
حكمية متى ما طهرت مواردها زال حكمها متى ما طهرت موارد غزالة حكمها. فان قلت وما وما طرق تطهير الماء؟ فاقول الفقهاء ينصون على جمل من الطرق. من باب التمثيل - 00:23:58
فمنهم من يقول ان نأخذ منه حتى تزول اوصاف النجاسة عنه يسمونها ننزح ننزح منه. الشيء الثاني ان نضيف له طهورا اخر. حتى تزول اوصاف النجس. الثالث ان تزول نجاسته من غير فعل الانسان - 00:24:13
وعندنا حالة رابعة وهي ازالة النجاسة عنه بتلك المخترعات الحديثة والاجهزة المعاصرة والله اعلم. المهم انه متى ما طهرت موارد النجاسة الحكمية زال حكمها. احفظوها هذي من قواعد ابي العباس. نعم - 00:24:35
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى اي انه اذا اختفت اوصافها عاد حكم الماء كما كان. واختار ايضا انه اذا اشتبهت الثياب الثبات انه اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة انه يتحرى ويصلي في واحد ولا - 00:24:53
يعيد سواء قلت او كثرت. نعم. وهذا الفرع بناه ابو العباس على قاعدة كبرى عنده. بنى عليها فقهيات كثيرة من اختيارات وهي ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فالانسان ليس يطلب منه ان يصل في تعبداته الى مرتبة اليقين فهذا من تكليف ما لا يطاق. وانما يكسف الشارع منك ان تصل - 00:25:13
الى غلبة الظن. فمتى ما وصلت وصلت الى غلبة الظن عندك فحينئذ قبل الله عز وجل تعبداتك واعمالك فغلبة الظن عند ابي العباس كافية في التعبد والعمل. فاذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فقد اختلف الفقهاء في حكم التعامل - 00:25:40
فمنهم من اراد منا عند هذا ان نصل الى مرتبة اليقين. فقال صلى بعدد نجسي وزاد صلاة حتى تصل الى مرتبة اليقين. ابن تيمية يقول هذا من تكليف ما لا يطاق. ولان فيه اعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين. والنبي - 00:26:00
صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي العبد صلاة في يوم مرتين. كما في سنن ابي داود من حديث ابن عمر باسناد صحيح لغيره في رواية سليمان مولى ميمونة قال اتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون - 00:26:20
قلنا الا صليت معهم؟ قال اني قد صليت. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في يوم مرتين ولان في هذا من المشقة والتعسير ما لا يعلمه الا الله عز وجل. والشريعة مبناها ولذلك قلت مقاصد الشريعة في اختياراته - 00:26:40
وشريعة مبناها على التخفيف والتيسير فهي حنيفية سمحة سمحة لا اصال ولا اغلال فيها. فكونا نكلفه ان يصلي بعدد ثيابي نجسة ثم يزيد صلاة هذا والله فيه فيه تكليف وتعسير على الناس. والله عز وجل انما يريد بنا التيسير - 00:27:00
تعسير والتخفيف للاثقال. فابن تيمية قال عليك ان تقلب هذه الثياب وان تنظر الى قرائن الطهارة والنجاسة فيها. فاي ثوب يغليب ما نقلها لليقين وانما قال اي ثوب يغلب على ظنك انه الثوب الطاهر فصلي فيه. طيب وان تبين لك باخرة انه - 00:27:20
ثوب نجس فصلاتك صحيحة. قالوا لماذا صحيحة؟ قالوا لامرين. الامر الاول لانك عملت بما يغلب على ظنك صحته فتعبدت لله بغلبة الظن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والامر الثاني انك خالفت شرطا من شروط التروك وشروط - 00:27:40
تسقط بالجلل والنسيان. وانت لم تصلي وانت عالم بانه الثوب النجس. وانما كنت جاهلا نجاسته. فلا بأس عليك في ذلك فابن تيمية بنى اختياره هذا على هذه القاعدة العظيمة وهي ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ولي فيها رسالة مختصرة - 00:28:00
موجودة تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال بها لكن انتبهوا. انا اريد ان افرق كن بين مسألتين متشابهتين في الظاهر. لو انه اشتبه الماء الطهور بالنجس ابن تيمية جرى على اصله وقال يتحرى ويتوضأ من الماء الذي يغلب. على ظنه انه - 00:28:20
الماء الطاهر ولو اشتبه موضع طهور بموضع نجس موضع طاهر بموضع النجس فابن تيمية جرى على اصله وهو انه يتحرى. فكل موظع طرأ على شك يزيله عن مرتبة اليقين فنكتفي منه بغلبة الظن وهذه قاعدة جرى عليها ابو العباس في كثير من اختياراته - 00:28:50
ولكن هذا فيه شيء من التفصيل. وهي ان هذا الشيء المشتبه ان هذا الشيء المشتبه اما ان يكون له بدل صحيح يمكن استعماله واما ان لا يكون له بدل صحيح - 00:29:13
فان كان له بدل صحيح فنجعل وجود الامرين المشتبهين كعدمهما. وننتقل الى ما وراءهما من البدن فيقوم البدل مقامهما لانهما في حكم المعدومين لشدة الاشتباه فيهما. فلا نحتاج الى غلبة الظن في هذه الحالة. لان عندنا ها بدل صحيح. عندنا لان عندنا بدلا صحيحا. نكتفي - 00:29:33
به عن هذين عن هذا الاصل المشتبه. وبناء على ذلك فاذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة. هل يمكن ان يستغني عنهما؟ فيصلي بلا ثياب لا بد من احدها. فحينئذ هذا اشتباه لا بدل له. فهنا ما يغلب على ظنه انه الطاهر يصليه - 00:30:03
لو اشتبهت جهات عليه جهات القبلة؟ هل لاستقبال القبلة بدل؟ الجواب لا. لا بد ان يستقبل جهة في صلاته. لا بدل هذا الشرط ليس هناك بدل اذا فزعنا له اكتفينا من هذا الاشتباه. فحينئذ كل امرين مشتبهين - 00:30:23
ها؟ فلا نبني على غلبة الظن فيهما الا اذا لم يكن لهما بدل صحيح. فهنا يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه انه جهة القبلة. طيب اذا اشتبه طهور بنجس وتصورنا هذه المسألة - 00:30:45
اه لهما بدل صحيح او وهو التيمم. فحين اذ القول الصحيح هو اننا لا نطلب اليقين دائما عند كل اشتباه كما فعله بعض الفقهاء لما حصل الاشتباه في باب الثياب قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة - 00:31:04
واذا ولما حصل الاشتباه في المئة قالوا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا طلبا لليقين. فنحن في مسائل الاشتباه لا نطلب اليقين مطلقة كما قاله طائفة. ولا نعمل بغلبة الظن في كل مسائل الاشتباه مطلقا كما قاله طائفة جنح لقولهم - 00:31:23
ابو العباس رحمه الله. وانما قولنا قول وسط. وهي اننا نطلب اليقين اذا كان للامرين مشتبهين بدلوا صحيح. كمسألة الطهارة المائية. فلها بدن صحيح هو التيمم. لاننا نستطيع في هذه الحالة ان - 00:31:43
الله بيقين وهواء الانتقال الى البدن. واما اذا لم يكن للامرين المشتبهين بدل صحيح فهنا نكتفي بغلبة الظن والاجتهاد وهو قول تراه قولا وسطا بين من طلب اليقين في كل اشتباه وبين من - 00:32:03
اكتفى بغلبة الظن في كل اشتباه وخير الامور اوساطها هذا في ما لم تصورنا اذا اختلط طاهر صفته كصفة شيء نجس مثل دواء وقعت قطرات من الدواء في ماء ولم تنقله عن - 00:32:23
وبينما جاء طفل صغير بوالته مثلا مقاربة لبول للون الدواء مثلا ثم بال فيه. فهنا قد يشتبه الطهور بالنجس لا اللون بيتغير اللون سيتغير. جرب جيب لنا كاس افطرت ولا شربت موية تصير - 00:32:45
فاهمين يا جماعة ولا ما انتهى اربعين دقيقة؟ يلا يا شيخنا احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وقال بهذا القول تلميذه البار ابن القيم جمعنا الله بهم في جنات النعيم وحسن ابو العباس نطح الثوب اذا - 00:33:06
اصابه شيء من الماء المشكوك بنجاسته والله اعلم. حسنه مجرد تحسين. يعني مجرد تحسين وهذا التحسين وانما يكون في حق معتدل خوك يعني رجل ليس بشكاك وانما اراد ان يقطع دابر الشك عنهم. واما الشكاك اي كثير الشكوك فلا ينبغي ان يعمل بتحسين ابي العباس هذا - 00:33:27
اذ ان هؤلاء انما ينضحون تعبدا لا استحسانا. ينضحون تعبدا لا استحسانا ولذلك تحسين ابي العباس هذا انما نعمل به في حق من هو معتدل الشكوك ليقطع دابر الوساوس عنه - 00:33:50
وعلى ذلك ما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث الحكم ابن سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ نضع على فرجه من الماء. هذا لا بأس به لا حرج فيه. لكن اذا كان الانسان موسوسا فان نضحته هذه قد تفتح - 00:34:10
له افاقا عظيما من الوساوس لا يستطيع ان يسدها. والخلاصة من ذلك ان تحسين ابي العباس هذا انما يعمل به معتدل الشك لا مريض الشكوك والله وانا. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل اعلم ان الاصل عند الشيخ في الانية الحلوة - 00:34:30
ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده في باب الانية قاعدتان عظيمتان القاعدة الاولى ان الاصل في الانية الحل والاباحة. فلا يجوز لنا ان نحكم على الية بانها نجسة او انه لا يجوز - 00:34:50
استعمالها الا بدليل يدل على ذلك. فهذا عند ابي العباس واضح ظاهر في اختياراته في هذا الباب وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه توضأ من انية الصفر وانية الحديد والحجارة. وكان يأكل في كل - 00:35:09
اناء ويتوضأ في اي اناء القاعدة الثانية ان الاصل جواز استعمال الانية بكل انواع الاستعمالات الا فيما خصهن الصوم انه يجوز استعمال الانية في كل سائر الاستعمالات الا فيما خصهن الصوم - 00:35:29
فاتاني القاعدتان عند ابي العباس ترون انه انه بنى عليها اختياراته في هذا الباب. تفضل. احسن الله اليكم قال الله تعالى فصل اعلم ان الاصل عند الشيخ في الانية الحل والاباحة الا بدليل. صحيح. واختار حرمة - 00:35:50
استعمال الية الذهب والفضة. قلت ومن الذي لا يختار ذلك مع صراحة الحديث وصحته في ذلك؟ لا بل وصراحة فقد حكى ابن تيمية في موضع اخر ان ان استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب خاصة حرام على الجنسين ذكورا واناثا - 00:36:10
لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فانها لكم في ولكم في الاخرة وفي الصحيحين من حديث ام سلمة الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولما في الصحيحين من حديث البراء ابن عزم قال - 00:36:30
امرنا بسبع ونهينا عن سبع وذكر انه مما نهي عنه وعن الشرب في الفضة. وقال من شرب فيها في الدنيا فانه لم يشرب فيها في الاخرة والادلة في هذا متعددة وهذا اجماع. ولكن العلماء مختلفون في مسألة وهي ما حكم استعمالهما في غير الاكل - 00:36:50
والشرب فننظر هل ذكرها؟ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ ايضا حرمة اتخاذ لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمالات الملاهي. نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار - 00:37:10
خيارين في هذه المسألة. المسألة الاولى انه يرى حرمة سائر انواع الاستعمال فيما يخص انية الذهب والفضة. ويرى ان يعني الشرب بخصوصه وان اكل بخصوصه ليس نهيا يفهم منه مفهوم مخالفة وانما هو قيد اغلبي والمتقرر عند ابي العباس ان - 00:37:30
ان القيود الاغلبية لا مفهوم مخالفة لها. كقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فذكر الحجر جرى على انه قيد اغلبي. ولذلك قال الله عز وجل فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يقل ولم يكن - 00:37:50
كنا في حجوركم مع انه ذكرها سابقا كقيد فلما جاء يذكر مفاهيم ما ذكر لم الحجر فدل على ان ذكره كان على وجه الاغلبية. ولذلك خذوها قاعدة اصولية القيد الاغلبي لا مفهوم له - 00:38:10
وكقول الله عز وجل في مسألة اكراه الجارية اي الرقيقة على الزنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا فهل هناك مفهوم مخالفة من هذا القيد؟ الجواب لا. وانما ذكر على انه الحالة السائدة - 00:38:30
والعادة الجارية في ذلك الزمان. من ان السيد يريد ان يتكسب من فرج جاريته وهي تريد العفة فقال الله ان اردنا تعففا هن انتم تكرهون تكرهوهن وهن يردن تعففا. فلا يفهم مفهوم مخالفة من هذا ابدا - 00:38:50
فقوله لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا فذكر الاكل والشرب لم يجري على انه قيد مقصود وانما على انه قيد اغلبي فكأنه قال لا تستعملوا انية الذهب والفضة. وقد حكي الاجماع على حرمة استعمالها في سائر - 00:39:10
الاستعمالات ولكنه اجماع فيه نظر. فان قلت وما الراجح عندك انت؟ فاقول الراجح مبني على فهم قاعدة وهي ان تفسير الصحابي لمرويه مقدم على فهم غيره تفسير الصحابي يا استاذ بدر تفسير الصحابي لمرويه مقدم على فهم وتفسير غيره. فمتى ما - 00:39:30
والراوي حديثا واختلف الناس في فهمه. وكان من جملة الفهوم والتفسيرات ها تفسيره هو نفسه فحين اذ يا شيخ جبران هو مقدم على غيره ورواة النهي في هذه القصة رجلان. حذيفة وام سلمة رضي الله عنهما. فننظر هل استعملوا انية - 00:39:57
كالذهب والفضة في غير الاكل والشرب فيكون القيد ها مقصودا لذاته. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال لقهرمان له ائتني بماء فجاءه بماء في اناء ذهب فاخذه حذيفة ورماه به. فنستفيد من هذا امرين. الامر الاول ان نراوي النهي قد اتخذ - 00:40:21
فاذا هو يفهم من نهيه ها ها انه الاكل والشرب فقط. واما اذا اتخذها الانسان لغير الاكل والشرب فلا بأس ولا يمكن ان يكون حذيفة يبقي شيئا في بيته لا مصلحة منه مطلقا وانما ابقاه لبعض الاعمال. اذ لو كان حراما مطلقا - 00:40:51
اه لكان لكان اتخاذه محرما مطلقا. انتبهوا لي. الراوي الثاني ام سلمة وقد ثبت عنها في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب انه قال اتيت بقدح من ماء فجاءت ام - 00:41:13
سلمة بجلجل من فضة وهو الاناء الصغير. فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه اذا استعملته واتخذته. استعملته في حفظ الشعرات اتخذته في بيتها. فخضخضت في الماء ثم فاذا شرب منه المريظ شفي او كما قال. الشاهد منه ان - 00:41:33
الحديث اتخذت واستعملت. وراوي الحديث اتخذ واستعمل. فاذا من فهم النهي العامة وحرمة الاتخاذ فقد فهم من الحديث فهما يخالفه فهم رواة الحديث. والمتقرر عندنا انه متى ما تعارض فهم - 00:41:53
الراوي لمرويه مع فهم غيره فالمقدم فهمه واما قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في حرم اتخاذها كالات الملاهي وغيرها هذا يحرم اتخاذها ولا لا؟ نقول هذا يرد الى قاعدة ما حرم استعماله حرم هي قاعدة - 00:42:13
فيما كان محرما تحريما مطلقا. اي كان محرما في سائر انواع الاستعمال كالخمر. وكآلات الملاهي فهنا يكون اتخاذها سببا لاستعمالها وليس لها وجه استعمال مباح. فبقاؤها محرم. سدا لذريعة فيما بعد. فقاعدة تحريم الاتخاذ بمجرد تحريم الاستعمال نقبله اذا كان - 00:42:40
محرما مطلقا. واما ما حرم من وجه دون وجه. فيجوز اتخاذه لاستعماله في الوجه المباح. كثياب الحريري يتخذها الرجل ليبيعها لا ليلبسها. وكالسم يقتنيه الانسان في بيته لازالة ضرر الفئران او غيره لا لياء - 00:43:10
كله ولكن هل يجوز للانسان ان يبقي عنده زجاجة خمر؟ الجواب لا لماذا؟ لانها محرمة التحريم المطلق وبناء على ذلك فلو سألك سائل وقال قاعدة ما حرم اتخاذه حرم استعماله. اهي قاعدة صحيحة ام لا؟ فقل ليست على - 00:43:30
وانما هي صادقة فيما كان تحريمه التحريم المطلق. واما ما كان تحريمه مطلقا. التحريم اي بعضه فانه يصدق عليها هذه القاعدة. فهمتموني؟ نعم فاذا نحن في هذه المسألة نخالف ابا العباس رحمه الله تعالى في هذين الاختيارين. وهو ليس بمعصوم ونحن لسنا بمعصوم وكل ليس بمعصوم. انما العصمة في - 00:43:50
بكتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فابن تيمية يرى حرمة اتخاذها لانه بنى ذلك على حرمة استعمالها التحريم المطلق. وقلت لكم اننا القول الصحيح بناء على فهم - 00:44:15
ان اتخاذها جائز. طيب وابن تيمية يرى حرمة استعمالها حتى في حفظ المتاع او اتخاذ هزيمة او غير ذلك. ونحن قلنا بانه يجوز استعمالها في غير الاكل والشرب. لان الاصل ان القيود - 00:44:29
يجب اعمالها وان جعلناها اغلبية فقد اهملناها. واعمال الكلام اولى من اهمال. ولا يمكن اعمال القيد الا اذا فهمنا منه مفهوم مخالفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم. فهو لا يترك التفصيل في مقام الاجمال الا لحكمة - 00:44:48
فلا يترك الاجمال في مقام التفصيل الا لحكمة. فلو كان المقصود هنا لا تستعملوا لكان قوله لا تستعملوا لا تنتفعوا ابلغ في الفهم والمعنى والاستيعاب من قوله لا تأكلوا لا تشربوا. فلما فصل في موضع الاجمال فلا ينبغي ان نفهم من تفصيله الاجمال. انتم - 00:45:08
لا لا ينبغي ان نفهم من تفصيله الاجمال. بل نفهم من تفصيله انه انما اراد النهي عن هذا بخصوصه. فلا يجوز استعمالها في الاكل والشرب فقط واما في غيره من سائر الاستعمالات فيجوز ولا بأس ولا حرج - 00:45:28
ولعلنا نكتفي بهذا القدر - 00:45:46