اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ القول بان الحجامة مفسدة. نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى انتبهوا يبني هذا الاختيار على قاعدة جميلة اريدكم ان تفهموها شيخ بدر تفهمونها مني؟ - 00:00:00
كل خارج من الصائم يجيب الوهن فمفسد كل خارج يوجب وهن الصائم. فانه يفسد ويخرج على ذلك فساد الصوم بالانزال اختيارا. لان نزول المني من جسم الانسان من جسم الصائم يوجب ماذا؟ وهن جسمه وضعفه - 00:00:23
وكل خارج اختيارا من جوف من جسد الصائم او من الصائم يجيب وهنه فمفسد. وعلى ذلك القيء يخرج القيء لما جعل القيء مفسدا؟ لانه خارج يوجب خروجه وهنا الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقضي. الثالث الحجامة - 00:00:44
لان دم الحجامة يوجب خروجه وهنا الجسد وضعفه. قال الشارع مفسدة مفسدة للصوم وعلى ذلك حديث شداد وغيره وهو مروي من طرق متعددة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهو اصح الروايات في هذه المسألة. والخلاف - 00:01:10
فيها يطول وارجو الا تدخلوني فيه. لكن القول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس بناء على هذه القاعدة. ويفرع عليها التبرع بالدم اختيارا فان كان بجزء كثير يوجب خروجه الوهن - 00:01:32
فانه يعتبر مفسدا. يعتبر مفسدا. بل لو تسبب الانسان اختيارا بجرح نفسه او فصاده او قطع عرق اختيارا. ثم نزف دم كثير يوجب خروجه وهنا الجسد فيفسد. ولذلك اختار فساد الصوم بالحجامة - 00:01:51
قصد لانه خارج من بدن الصائم يوجب وهنه. فاحفظوا هذه القاعدة التي بنى عليها ابو العباس اختياره. كل رجل اختيارا. يوجب الوهن كل خارج من الصائم اختيارا يوجب وهن جسده فيفسد - 00:02:11
قيامه طيب ابن تيمية رحمه الله اختار فساد صوم الحاجم ايضا ففساد صوم الحاجم علته غير علة فساد صوم المحجوب. اما علة فساد صوم المحجوم فلان دم الحجامة يوجب وهنا الصائم. لكن ما العلة في فساد صيام الحاجب؟ ابن تيمية بناه على قاعدة يدندن حولها في الفتاوى - 00:02:32
وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر ان الحكمة اذا كانت خفية. انيط الحكم بالوصف الظاهر. وذلك لان المقصود العامة ان الشريعة تبحث في احكامها عن الاستقرار. فلا تعلق احكامها بعلل متفاوتة مضطربة مختلفة - 00:03:01
خفية وانما دائما الشريعة تربط احكامها بعلل ظاهرة منضبطة واضحة مستقرة غير مضطربة ولا متفاوتة. فلو اننا قلنا للحاجب تفطر ان وصل دم المحجوم الى جوفك تفطر ان وصل دم المحجوم الى جوفك لافضى ذلك الى تعليق الفساد - 00:03:28
بعلة خفية غير معلوم ومتفاوتة ومضطربة. تختلف بقوة المص من عدم وتختلف بخبرة الحاجم في مص الدم وعدم خبرته. والشريعة لا تريد حكمها في افساد الشيء. ها يعلق بشيء خفي. فبمجرد - 00:03:54
السلقارورة يفسد الصوم. لان الشريعة تعلق دائما احكامها بشيء ظاهر. ثم لا ننظر بعد ذلك او وصل الى جوف الحاجم شيء او لا لان الحكمة او العلة ان كانت خفية - 00:04:14
انيط الحكم بالوصف الظاهر. وخرج ابن تيمية عليها عدم انتقاض ها الوضوء ايش ايش الا بالنوم المستغرق الا بالنوم المستغرق. مع ان النوم ليس ناقضا في ذاته. ولكن جعل كالمئنة - 00:04:29
المئنة في خروج الخارج من حيث لا يشعر. فاننا لو قلنا للصائب عفوا للنائم. اذا استيقظ ثم لا ادري انتقض وضوئي او لا فقلنا ان غلب على ظنك انك حال نومك انتقض فقد انتقض وان غلب على نومك انك لم - 00:04:49
فوضوؤك فحينئذ احلناه على شيء خفي. فجعل الشارع انتقاض النوم معلقا بوصف ظاهر يفهمه الجميع وهو ذهاب الشعور بالنوم. فالنوم ناقض اذا اذهب الشعور. سواء اكان طويلا او صغيرا. وخرج ابن تيمية عليه - 00:05:09
ايضا وغيره انتقاض الوضوء بمس الذكر. على قول من قاله فان مس الذكر في ذاته ليس بناقض في ذاته ولكن جعل كالمئنة ها لامر خفي. وهي انه لو قال لنا بعد مس ذكره لا ادري اخرج مني شيء او لا. فحينئذ - 00:05:29
الانتقاض لا يعلق على شيء لا يدري عنه الانسان. ولا يظهر منه ويتفاوت بين الناس. فبمجرد مس بشرة الذكر بلا حائل ومساوة جعل ناقضا فدائما الشريعة تبين ترمي يعني تربط احكامها بامور مستقرة. كذلك وجوب - 00:05:52
الخليطين بعد ثلاث. فانه ربما لا يسكر الا بعد عشر ليال. لكن لا. اغلب الخليطين ها بعد ثلاث يبدأ فيه التغير او التخمر. فقالت الشريعة بعد ثلاث انتهى. هذا افضل من ان تقول ان اسكر ارقه - 00:06:12
وان لم يسكر فلا ترقه فان ذلك يتفاوت بين الخليطين. والشريعة من مقاصدها انتبهوا يا جماعة. استقرار ولا تستقر احكامها الا اذا بنيت على علل متصفة بماذا؟ بانها علة ظاهرة منضبطة واضحة - 00:06:32
غير متفاوتة التطبيق بين الناس ولا بمضطرب فابن تيمية بنى الحكم بفساد صوم الحاجم الذي يمص القارورة على هذه مع ان الذي يفسد حقيقة انما هو دخول الدم من منفذ معتاد الى الجوف - 00:06:52
لكن لو اننا احلنا الحاجم الى هذا لاحلناه على علة او حكمة خفية فقال بمجرد نصك للقارورة يفسد صيامك وبناء على معرفة العلة فالحجامة في العصر الحديث بتلك الالات التي لا يباشر لا يباشر الحاجم في - 00:07:15
مص القارورة ليست بمفطرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فحيث انتفت هذه العلة في الحجامة على الصورة الجديدة عند كثير من الحجامين فاننا لا نقول بفساد صيامهم اي بفساد صيام الحاج - 00:07:35
لا المحجوم في هذا الزمان والله اعلم. نعم الله اليكم اكتب سؤالك تكفى. وفقه الله تعالى واختار ايضا فساد الصوم بالفصل. لماذا؟ لان الفصل يخرج منه الدم الذي يوجب وهنا الصائم فيخرج على القاعدة التي ذكرت. نعم. والتشريط والتشريط الموجب لخروج الدم - 00:07:55
الذي يوجب خروجه وهن جسد الصائم وضعفه. هم. وبارعاف نفسه وبارعاف نفسه اي بقصد ارعافه لماذا؟ لان خروج الدم من الانف قصدا يوجب وهن جسد الصائم وضعفه وقد قلت لكم القاعدة التي بنى عليها هذا الاختيار كله - 00:08:19
مدري واضح كلامي ها الحمد لله ماشي ها واختار فساد صوم الحاجب ان نص الفاروق ان مص القارورة يا سلام على ابن تيمية رحمه الله كلمة ان نص القارورة كأنها وحي اوحي به اليه. لانه سيأتي زمان يكون فيه الحاجم لا يباشر مص القارورة. سبحان الله - 00:08:39
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ان الذي لا يفسد الصوم. نعم. لان مفسدات الصوم توقيفية وليس هناك دليل يدل على ان مجرد خروج المذي يفسد الصوم. فحيث لا دليل يدل عليه فلا نقول بانه مفسد له - 00:09:02
لان من عقد بالدليل فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بدليل. ماشي احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار استحباب قول الصائم جهرا اذا شتم اني صائم وسواء في الفرض والنذر. ابن تيمية بن - 00:09:22
جاره هذا على قاعدة متقررة بالاجماع وهي ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ان الاصل جاك النوم يا راشد؟ معي ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل - 00:09:38
والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة قال فان شاتمه احد ايش؟ او سابه فليقل اني صائم هل حدد صيامه هذا بكونه صيام فرض او صيام نفل او اطلق؟ فابن تيمية يقول متى ما شتم الصائم - 00:09:57
فلا يدخل مع من شاتمه في مسابة او مشاتمة ولكن ليقل اني صائم سواء اكان صومه فريضة او نافلة عملا بالحديث بالمطلق اذ القاعدة ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل - 00:10:17
يقول ابن تيمية علة اخرى وهي ان المقصود بقوله اني صائم انما هي اخبار الطرف الاخر بعدم الدخول في ذلك وانه لا ينبغي ان ندخل دعك بشيء من ذلك. وهذا الامر اي هذا الاخبار اي اخبار الطرف الاخر عن علة عدم الدخول في هذه المشاتمة؟ قد يحتاجه الصائم فريضة - 00:10:36
او نفلا قيل لابن تيمية ايرات فان الانسان اذا كان صائما صيام نفل فلربما يكون اخباره سببا لريائه سببا لريائه. اذ ان كثيرا ممن يصوم نفلا يحاول ان يخفي صيامه ما استطاع - 00:10:56
فلو شاتمه احد وقال اني صائم لفضح سره وبان تعبده الخفي قال ابن تيمية وان سلمنا ذلك فان مفسدة مدافعة المشاتمة اه اعظم. فعندنا مفسدتان مفسدة مدافعة المشاتمة ومفسدة اظهاره التعبد الخفي - 00:11:16
انتبه وبالمقارنة بين المفسدتين وجدنا ان دفع مفسدة المشاتمة ونزع اسباب الخصومة والنزاع بقوله اني صائم احب الى الله الله عز وجل من مدافعة مفسدة اظهار العمل. انتبهوا يقول ابن تيمية رحمه الله شيء اخر وهي ان اخفاء العمل او اظهاره انما يتبع المصلحة - 00:11:43
فقد تقضي المصلحة باظهار العمل. فيكون اظهاره افظل. وقد تقظي المصلحة بسريته فتكون السرية افضل مستدلا بقول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاذا السرزية بالتعبد او - 00:12:11
والجاهلية به لا نعطيها فضيلة دائمة. وانما افضلهما انفعهما واصلحهما فلما كان الجهر بالتعبد للمشاتم ليقطع مشاتمته. اعظم واصلح وانفع صار الجهر به افضل من اخفائه ولذلك كل نافلة تشرع سرا فتشرع جهرا عند عظم مصلحتها - 00:12:35
كل نافلة تشرع سرا فتشرع موب تشرع مو بس تباح تشرع جهرا عند عظم مصلحة الجهرية ولذلك افظل صلاة المرء في بيته النافلة ولا لا؟ لكن اذا كان التنفل في المسجد - 00:13:05
اعظم مصلحة فلا بأس اخفاء الفاتحة في صلاة الجنازة هو الفعل الفاضل. لكن ان جهر بها الامام احيانا ليعلم من وراءه فيكون عن افضل لفعل ابن عباس واخفاء دعاء الاستفتاح افضل. لكن ان كان الجهر به يتعلق به مصلحة التعليم فيكون افضل لفعل ابن لفعل عمر - 00:13:22
قلة الحركة في الصلاة افضل. لكن لا بأس ان تكثر الحركة في الصلاة ان اقتضتها مصلحة التعليم. ولذلك صلى رسول الله وسلم على المنبر يوما من الايام. وانتم تعرفون انه لما جاء يسجد رجع القهقرة وسجد في اصل المنبر. ثم قام وعاد على المنبر - 00:13:45
اوليست هذه حركة؟ لكنها تكون افضل لان لاقترانها بمصلحة التعليم فاذا خذوها مني قاعدة ما كان افضل فلا يكون افضل الى اخر الدنيا وما كان مفضولا فلا يكون مفضولا الى اخر الدنيا. وانما الافضلية مقترنة بالمصلحة وجودا وعدما - 00:14:06
فالفعل الافضل هو الفعل الاصلح والانفع. فاذا كان الجهر بالبسملة اصلح وانفع للامة فاجهر. واذا انا الجهر بدعاء الاستفتاح اصلح وانفع للامة فاجهر. واذا كان اظهار النافلة صياما او صلاة انفع - 00:14:28
اصلح فاجهر وابن تيمية بنى قوله صوما فريضة او نافلة يقل اني صائم بناه على هذين الامرين على ان الدليل ورد مطلقا من غير تفصيل والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه. ولان اظهار التعبد الخفي يكون افضل اذا اقترن - 00:14:48
به مصلحة والله اعلم الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار جواز شم الصائم للروائح الطيبة. بنى ابن تيمية اختياره هذا وغير اختياراته. على قاعدة احفظوها جميعا احكام الصائم كغيره الا فيما خصهن الصوم - 00:15:08
احكام الصائم كغير الصائم. الا فيما خصه النص. فما يحل لغير الصائم فانه يحل للصائم ومن فرق بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق. افيجوز لغير الصائم ان يشم الروائح الزكية - 00:15:28
التي لا جرم يلج الى الجوف منها؟ الجواب نعم. فيجوز له ان يسم الطيب الذي لا جرم له ويجوز له ان يشم الزهور والريحان فالاصل ان احكام الصائم وغير الصائم متفقة - 00:15:48
فابن تيمية لا تراه يحرم على الصائم شيئا ليس عليه دليل. فان قلت وهل هناك من اهل العلم من منع الصائم من شم الروائح الزكية؟ فنقول نعم الرافضة فانهم يبطلون صوم الصائم بمجرد شم الروائح الزكية - 00:16:06
نعم احسن الله اليكم قال وفق الله تعالى واختار ابن تيمية رحمه الله بنى هذا الاختيار على قاعدة. وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان. فما كان في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن الحاضر. حتى يرد اليقين الذي ينقلنا عن - 00:16:22
والا فالاصل ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه كما قال الامام العمريطي في ارجوزته من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان فمن اكل في الليل ظانا انه فيه ثم بدا له انه في النهار فالاصل بقاء الليل. فلا يعتبر - 00:16:52
اكله مفسدا لصيامه. انتبهوا ولو ان الانسان افطر بعد غروب الشمس ظانا غروبها. او ما اقول لا شاكا في غروبها. شاكا في غروبها. ثم تبين انه لا يزال في النهار - 00:17:27
فسد صيامه. لكن هنا نقطة خفيفة اريد ان تفرقوا بينهما. اريدكم ان تفرقوا بين العمل بالشك والعمل بغلبة الظن فالعمل بالشك ملغا شرعا والعمل بغلبة الظن معتمد شرعا. ولذلك فالمتقرر في القواعد عندنا ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. انتبه - 00:17:48
فلو ان الانسان افطر شاكا في غروب الشمس فيكون هو بافطاره قد عمل بالشك فصيامه فاسد. لماذا تعمل بالشك؟ كان الواجب عليك ان تبقى زمانا يغلب على ظنك او تعلم ان الشمس قد غربت يقينا او - 00:18:17
غلبة ظن لكن لو انه نظر الى القرائن فغلب على ظنه ان الشمس قد غربت فافطر ثم تبين له باخرة عدم غروبها. فصيامه صحيح. لانه انما افطر عن غلبة ظن. وعلى ذلك يخرج - 00:18:36
اسماء المعروف افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر قضاء ولم تذكر قضاء مع انها تقول ثم طلعت الشمس فلابد ان تفرقوا بين الافطار المبني على الشك. فلا يشفع لصاحبه ويكون صومه باطلا. وبين الافطار - 00:18:56
على غلبة الظن. فيشفع لصاحبه فيكون صومه صحيحا والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار صحة صوم من جامع جاهلا بالوقت او ناسيه ابن تيمية رحمه الله له قاعدة عظيمة - 00:19:21
في مسائل اثار المنهيات. متى يترتب اثر المنهي عنه اذا نهاك السارع عن شيء وجعل على مرتكبه عقوبة او اثرا. فمتى يترتب هذا الاثر على المنهي عنه؟ ابن عنده قاعدة عظيمة جدا انبثق منها اختياره هذا. وهي قولهم لا يؤثر فعل المنهي عنه - 00:19:42
الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فمن فعل المنهي عنه جاهلا غير عالم فلا يترتب اثره. او ناسيا غير ذاكر فلا يترتب اثره. او - 00:20:10
غير مختار فلا يترتب اثره. ولكل واحدة من هذه الشروط ادلتها. فالعلم له ادلته كتابا وسنة والذكر له ادلته كتابا وسنة. والاختيار له ادلته وليس المقام مقام سردها. وانما ابين لكم الاصل - 00:20:34
الذي ينبني عليه اختياره. انتبه وهذا في كل ما يسمى منهي عنه. بغض النظر عن نوعه. متى ما فعل الانسان شيئا من المنهيات لها اثر فلا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة - 00:20:54
تنبيه وهي ان هذه انما في انما نقول بها في الاحكام التك ليفية لا في الاحكام الوضعية. فقد يتلف الانسان كانوا مال غيره جاهلا فيظمن لان الظمان حكم وضعي لا ينظر فيه الى الارادة ولا الى الذكر ولا الى القصد - 00:21:14
متى ما رأيت الفقهاء يشترطون في حكم او اثر علما او ذكرا او ارادة فاعلم انه من الاحكام التكليفية الداخلة تحت طاقة الانسان وقدرته. واما مسألة الظمان فانها ليست حكما تكليفيا بل هي - 00:21:37
حكم وضعي متى ما وجد سببه وجد اثره بغض النظر عن كونه عالما او ذاكرا او آآ اه اه او مريدا ويدخل في ذلك كل ما سيذكره. فاذا جامع الانسان جاهلا - 00:21:57
الصوم عليه فجماعه لا اثر له. ولو جامع ناسيا فجماعه لا اثر له. ولو اكل او شرب ناسيا ها فلا اثر له ولو احتجم جاهلا فلا اثر لحجامته. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:22:17
من نسي وهو صام اكل او شرب فليتم صيامه. فانما اطعمه الله وسقاه اه وفي رواية اخرى فلا قضاء عليه ولا كفارة. ويقال ذلك في كل المفسدات للاتفاق في المأخذ. نعم - 00:22:40
فلانه اسقط اثر الاكل لنسيانه فاسقط اثر الحجامة ان نسي صيامه واسقط اثر الجمال ان جامع ناسيا والا تكون قد فرقت بين متماثلين. قد تسمع بعض الفقهاء يقولون ان النسيان غير متصور في - 00:23:00
الجماع او ان الاكراه غير متصور في الجماع فنقول تلك اجتهادات لا تعارض تطبيق الاصول والقواعد العامة. ولذلك قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا - 00:23:20
فدائما فعل المنهي عنه لابد وان يشرط بهذه الشروط الثلاثة والتي بنى عليها ابو العباس اختياره. ثم ينبثق من ذلك من هذا الاصل الكبير لا يؤثر في المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة ينبثق منه جمل من القواعد. انتبه - 00:23:40
مفسدات الصوم لا يترتب اثرها. الا بذكر وعلم وارادة. كل لغة من غير تفصيل ومفسدات الصلاة لا يترتب التكليفية لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة وهكذا دائما الاثار في فعل المنهي عنه لا تترتب الا بعد التأكد من هذه الشروط الثلاثة والله اعلم - 00:23:59
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ انه اذا اكره زوجته على الوطئ انه يتحمل عنها ما وجب عليها. نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان الانسان اذا اكره غيره على شيء له اثر فيتحمل مسؤوليته. قال لماذا - 00:24:32
قال لان فعل المكره انتبه منسوب الى المكره فان المكره قيدت يداه او قيدت رجلاه ولم يعد قادرا على اختيار فعله. فصار كالالة في يد من اكرهه. فاذا وجبت الكفارة على المرأة فلا نوجبها في ذمتها - 00:24:53
اذ لم تكن قادرة ولا بمريدة ولا بمختارة وانما نوجبها على من في يده القدرة والاختيار الاكراه فتجب عليه كفارتان. كفارة لفعله وكفارة لفعله المباشر وكفارة لفعله سببي فمن فما السبب الذي اوقعها في ذلك؟ اكراهه اكراهه. فابن تيمية يبني هذا الاختيار على ان المكره - 00:25:20
صار الة في يد المكأره. ولذلك لو ان الانسان اعطى غيره سكينا ثم امسك يده فواجأ بها في بطن اخر. فاليد المباشرة يد المكره لكن لما لم يكن الفعل منسوبا له وان - 00:25:50
اما منسوب الى المكره صارت الاثار عليه هو انتم فهمتم هذا؟ الله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ ان مات وعليه صوم نذر اجزأ الصوم عنه بلا كفارة. نعم - 00:26:10
ابن تيمية رحمه الله تعالى يبني هذا الاختيار على قاعدة وهي ان الاصل في التعبدات عدم دخول النيابة الا بدليل فلا يجوز لاحد ان يتعبد عن احد الا في تلك التعبدات التي دل الدليل على دخول النيابة فيها - 00:26:28
كعبادة الحج فيجوز للانسان ان يحج عن غيره ان كان ميتا او معدوبا مريضا لا يثبت على الراحلة ومنها عبادة قضاء النذر. فاذا مات الانسان وعليه نذر فغيره يبرأ ذمته بقضاء نذره - 00:26:47
ومنها عبادة الصوم فانها من التعبدات التي تدخلها النيابة بالدليل الصحيح. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:27:06
فاذا مات الانسان وعليه شيء من الصوم الواجب باصل الشرع او الواجب بالنذر فان لوليه ان يصوم عنه. فلانها عبادة دل الدليل على جواز دخول النيابة فيها جاز ابن تيمية ها قيام الغير عن الاصل بها. قيام الغير قيام الغير عن الاصل - 00:27:27
والا فالاصل ان لا يصلي احد عن احد ولا يذكر الله احد عن احد ولا يسبح احد عن احد ولا يحج احد عن احد ولا يعتمر احد عن احد الا فيما استثناه النص من التعبدات فقط. فان قلت - 00:27:52
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه؟ يدخل فيه صيام الفرض ام يخص بصيام النذر فاقول قولان لاهل العلم والاصح دخول الفرض والنذر. فان قلت ولماذا؟ اقول لان الدليل ورد عاما مطلقا. قال - 00:28:12
وهذه اسم شرط. من مات وعليه صوم. فكلمة صوم نكرة في سياق الشرط نكرة في سياق الشرط. والمتقرر في القواعد ان النكرة في سياق الشرط تعم. فيدخل تحت تحت هذا العموم صوم النذر وصوم الفرض. والاصل بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل. فان - 00:28:37
قلت اولم يرد في بعض الروايات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فاقول لا ذكر النذر في بعض الروايات تخصيصا. وانما يعتبر تنصيص فان قلت وما الفرقان بين التنصيص والتخصيص؟ اقول اعلم ان الخاص - 00:29:07
اذا ورد بحكم متفق مع حكم العام في جمع بينهما بالتنصيص وان ورد الخاص بحكم يختلف عن حكم العام في جمع بينهما بالتخصيص فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حكم العام مشروعية الصيام عن من مات وعليه صوم - 00:29:33
ثم جاءت رواية من صام وعليه نذر. حكم الخاص مشروعية الصيام عن من مات وعليه صوم هل ترى بين الخاص والعامي اختلافا؟ الجواب لا. فاذا ورد الخاص بحكم متفق مع حكم العام فيكون ذلك تنصيص - 00:30:00
يكون ذلك تنصيصا لا تخصيصا. لماذا؟ كأن الشارع قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه لا سيما ان كان نذرا كقول الله عز وجل من كان عدوا لله وما لاكته. انتبه - 00:30:20
ورسله ثم قال وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال تنصيص لا تخصيص. اي ان كل من كان عدوا ملائكة الله فالله عدوه لا سيما معاداة جبريل وميكائيل. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض - 00:30:39
الارض وفيها الرمل والتراب والسبخة والحجر مسجدا وطهورا. ثم جاءت رواية وجعل التراب لي طهورا بحكم يتفق مع حكم العام فيكون الجمع بين العام والخاص هنا ان نقول كل الارض مما هو من جنسها ها يتيمم عليه لا سيما اذا كان ترابا - 00:30:59
فمتى ما رأيت الخاصة ذكر بحكم يتفق مع العام فاجمع بينهما بالتنصيص اي بيان الاهمية. واذا رأيت الخاصة جاء بحكم يعارض حكم العام فاجمع بينهما بالتخصيص اي باخراج هذا الفرق من جملة افراد العام - 00:31:27
والقول وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندنا هنا هو ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه مطلقا سواء امات عن صوم واجب باصل الشرع او صوم نذر والله اعلم. هم - 00:31:47
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ ان من تعمد الفطر بلا عذر فانه لا يشرع له قضاء ذلك والقاعدة عنده ان العبادات المؤقتة في وقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. يقول فيها الناظم ان اقت الفعل - 00:32:02
بوقت فاحكمي بفوته اي فوت التعبد لفوته اي فوت الوقت. فلتعلم ان اقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته لفوته فلتعلمي. اي ان العبادة متى ما اقتتت. بوقت نداء وانتهاء فلا يجوز اجماعا فعلها قبل دخول وقتها. ولا يجوز اخراجها عن وقتها اختيارا. فكل من اخرج - 00:32:22
التعبد عن وقته اختيارا فاننا ننظر الى سبب الاخراج. ان كان لعذر شرعي في شرع له القضاء. وان كان لغير شرعي فابن تيمية قاعدته لا يمكنه ان يتداركه بالقضاء. قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر في القواعد ان - 00:32:52
قضاء لا لابد فيه من امر جديد اذ الامر الشرعي الاصلي انما هو امر بالتعبد في هذا الوقت. فكونك تتعبد لله بهذا في وقت ثاني تحتاج الى امر اخر غير مستدل به بالامر عليه بالامر الاول - 00:33:12
فالله عز وجل لما امرك بصلاة الظهر لم يأمرك بها مطلقة وانما قال صلي الظهر اذا زالت الشمس ويستمر وقتها الى كذا فكونك تصلي الظهر في الليل من الذي اجاز لك ان تقضي الصلاة في هذا الوقت؟ ولذلك - 00:33:39
القاعدة ان القضاء لا يكتفى فيه بالامر الاول بل لابد فيه من امر جديد. فان قلت اوليس المعذور يقضي؟ فاقول بلى ولكن قضاؤه ليس بالامر الاول بل بامر جديد. لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله - 00:33:59
عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصليها. اذا الظ معذور يقضي بهذا الامر لا بالامر الاول لان الامر الاول قد استقل بوقته وانتهى. فيحتاج القضاء الى امر جديد. فابن تيمية يرى - 00:34:19
ان من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فلا يشرع له القضاء. وان كان قولا مخالفا مذهب جماهير اهل العلم لكن هو الحق لان الوقت اكدوا شرائط الصلاة. وسدا لذريعة التساهل او التهاون في اخراجها متعمدا - 00:34:39
وكذلك الصوم من افطر في نهار رمضان عن غير عذر شرعي فلا يمكنه ان يتداركه بالقضاء ولو قضاه الف مرة وما المخرج من هذا عند ابن تيمية رحمه الله؟ قال المخرج صدق التوبة والاستكثار من جنسه من النوافل - 00:34:59
تطوع يعني انتم معي في هذا ولا لا ونحن نختار ما اختاره ابن تيمية تقريرا لهذه القاعدة ان من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فلا يشرع له قضاؤها ومن اخرج الصيام عن وقته متعمدا بالافطار فلا يشرع له قضاؤه. فان قلت اذا كان الدليل دل على - 00:35:20
امر امر المعذور بالقضاء. وهو معذور فقضاء المتعمد من باب اولى فاقول لا لانه قياس مع الفارق. لاختلاف العلة. فنحن نجيز للمعذور القضاء لتدارك المصلحة ليس هو اهلا للتفويت لانه لم يتجانف لاثمه - 00:35:45
فليس اهلا لتفويت مصلحة هذا التعبد عليه. فاذا هو امر رحمة واما ها منع المتعمد من القضاء فهو منع عقوبة وزجر. اذ انه فوت مصلحة اختيارا والوقت يمر بين يديه مع كمال قدرته على فعل التعبد. ومع ذلك اخرجه اختيارا - 00:36:17
عنادا فتورا كسلا فهذا ليس باهل لتمكينه من تدارك ما فوته من المصالح الشرعية عمدا ان ليكون ازجر له ولغيره. فلابد ان يندم ولابد ان يتأثر ويتألم. على هذا التفويت - 00:36:44
الذي سبقه به غيره في حال لا يمكنه ان يلحقهم بتداركه قضاء اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ تضعيف زيادة وصم يوما مكانه. اي نعم هذه الزيادة ضعيفة لشذوذها - 00:37:08
لانه انما زادها رجل يقال له هشام بن سعد ولكن خالف بزيادته هذه الامامة مالك. وغيره من الثقات ممن لا تحضرني اسماؤهم الان نعم عن الزهري وعن ابي سلمة ايضا - 00:37:28
فهي زيادة من ثقة ولكنه خالف به بها الثقات. ومن المعلوم المتقرر في القواعد ان الثقة متى ما زاد زيادة خالف بها رواية الثقات فانها تعتبر شاذة. فالانفراده بهذه الزيادة عن غيره من الثقات من من رأوا او - 00:37:47
وهذا الحديث عن الزهري عن الزهري عن ابي هريرة رفض العلماء هذه الزيادة وممن اعلها احمد رحمه الله وقد اعلها امام الائمة ايضا البخاري رحمه الله. واعلها ايضا الامام ابن عبدالبر - 00:38:07
وممن سار على تعليلهم الامام ابن تيمية رحمه الله قال واما زيادة وصم يوما مكانه فشاذ او قال فضعيفة البخاري ومسلم عنها فلا تعتبر دليلا على ان من فوت الصيام متعمدا بالافطار بلا عذر انه يصوم لقوله وصم يوما مكانه - 00:38:27
وذلك لشذوذها والشذوذ طريق لتضعيفها. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ انه لا يجوز للزوج تفطير زوجته لا يجوز للزوج ايوة عد مرة ثانية واختار واختار الشيخ انه لا يجوز للزوج تفطير زوجته اذا شرعت في القضاء الواجب ولكن اذا امرها بالتأخير قبل الشروع فيه كان حسنا - 00:38:55
عائشة والله اعلم. وابن تيمية رحمه الله يبني هذا الاختيار على قاعدة تقول هذه القاعدة كل من امرك الله بطاعته فله مطلق الطاعة بالمعروف لا الطاعة المطلقة كل من امرنا الله عز وجل بطاعته فان ما له مطلق الطاعة في المعروف - 00:39:22
لا الطاعة المطلقة. فالله عز وجل امر بطاعة العلماء فللعلماء مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وامر طاعة الامراء فلهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وامر بطاعة الوالدين فللوالدين مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة - 00:39:47
وامر الزوجة ان تطيع زوجها فله عليها مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فاذا امرها بالخروج من الصيام الواجب اداء او قضاء بالفطر بلا عذر فيكون قد امرها بما فيه معصية لخالقها وانما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ابن تيمية رحمه الله - 00:40:07
نبه على مسألتين. المسألة الاولى انه يجوز له ان يأمرها بتأخير القضاء قبل الشروع فيه لان الواجب الموسع يجوز تأخيره عن اول وقته ما لم يتضايق الوقت. فاذا امرها بالتأخير قبل الشروع فيكون قد تعارض امران في حقها امر واجب وامر جائز اما الامر الواجب - 00:40:37
فهو طاعة زوجها واما الامر الجائز فهو التبكير بالقضاء. فيكون قد تعارض امر مندوب او جائز مع امر واجب واذا فتعارض الواجب والمندوب فاننا نقدم الواجب. ولذلك قال ابن تيمية ولكن يجوز له ان يأمرها بالتأخير لانه - 00:41:08
حينئذ يتعارض في حقها امره الواجب وتقديمها المندوب. والواجب مقدم على المندوب ويرى ابن تيمية ايضا في غير هذا الاختيار انه يجوز له ان ان يحللها ان يحللها او يخرجها من الصوم المندوب - 00:41:28
لماذا؟ لانه لو قال لها افطري في يوم ندب فيكون قد تعارض في حقها طاعة زوجها الواجب وصيامها المندوب فيقدم الواجب على المندوب وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا - 00:41:47
باذنه فاذا ابن تيمية يبني هذا الاختيار على مسألة الطاعة وما يحل منها وما يحرم على ما فصلته لكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:42:11
Transcription
اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ القول بان الحجامة مفسدة. نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى انتبهوا يبني هذا الاختيار على قاعدة جميلة اريدكم ان تفهموها شيخ بدر تفهمونها مني؟ - 00:00:00
كل خارج من الصائم يجيب الوهن فمفسد كل خارج يوجب وهن الصائم. فانه يفسد ويخرج على ذلك فساد الصوم بالانزال اختيارا. لان نزول المني من جسم الانسان من جسم الصائم يوجب ماذا؟ وهن جسمه وضعفه - 00:00:23
وكل خارج اختيارا من جوف من جسد الصائم او من الصائم يجيب وهنه فمفسد. وعلى ذلك القيء يخرج القيء لما جعل القيء مفسدا؟ لانه خارج يوجب خروجه وهنا الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم ومن استقاء عمدا فليقضي. الثالث الحجامة - 00:00:44
لان دم الحجامة يوجب خروجه وهنا الجسد وضعفه. قال الشارع مفسدة مفسدة للصوم وعلى ذلك حديث شداد وغيره وهو مروي من طرق متعددة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهو اصح الروايات في هذه المسألة. والخلاف - 00:01:10
فيها يطول وارجو الا تدخلوني فيه. لكن القول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس بناء على هذه القاعدة. ويفرع عليها التبرع بالدم اختيارا فان كان بجزء كثير يوجب خروجه الوهن - 00:01:32
فانه يعتبر مفسدا. يعتبر مفسدا. بل لو تسبب الانسان اختيارا بجرح نفسه او فصاده او قطع عرق اختيارا. ثم نزف دم كثير يوجب خروجه وهنا الجسد فيفسد. ولذلك اختار فساد الصوم بالحجامة - 00:01:51
قصد لانه خارج من بدن الصائم يوجب وهنه. فاحفظوا هذه القاعدة التي بنى عليها ابو العباس اختياره. كل رجل اختيارا. يوجب الوهن كل خارج من الصائم اختيارا يوجب وهن جسده فيفسد - 00:02:11
قيامه طيب ابن تيمية رحمه الله اختار فساد صوم الحاجم ايضا ففساد صوم الحاجم علته غير علة فساد صوم المحجوب. اما علة فساد صوم المحجوم فلان دم الحجامة يوجب وهنا الصائم. لكن ما العلة في فساد صيام الحاجب؟ ابن تيمية بناه على قاعدة يدندن حولها في الفتاوى - 00:02:32
وهي ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر ان الحكمة اذا كانت خفية. انيط الحكم بالوصف الظاهر. وذلك لان المقصود العامة ان الشريعة تبحث في احكامها عن الاستقرار. فلا تعلق احكامها بعلل متفاوتة مضطربة مختلفة - 00:03:01
خفية وانما دائما الشريعة تربط احكامها بعلل ظاهرة منضبطة واضحة مستقرة غير مضطربة ولا متفاوتة. فلو اننا قلنا للحاجب تفطر ان وصل دم المحجوم الى جوفك تفطر ان وصل دم المحجوم الى جوفك لافضى ذلك الى تعليق الفساد - 00:03:28
بعلة خفية غير معلوم ومتفاوتة ومضطربة. تختلف بقوة المص من عدم وتختلف بخبرة الحاجم في مص الدم وعدم خبرته. والشريعة لا تريد حكمها في افساد الشيء. ها يعلق بشيء خفي. فبمجرد - 00:03:54
السلقارورة يفسد الصوم. لان الشريعة تعلق دائما احكامها بشيء ظاهر. ثم لا ننظر بعد ذلك او وصل الى جوف الحاجم شيء او لا لان الحكمة او العلة ان كانت خفية - 00:04:14
انيط الحكم بالوصف الظاهر. وخرج ابن تيمية عليها عدم انتقاض ها الوضوء ايش ايش الا بالنوم المستغرق الا بالنوم المستغرق. مع ان النوم ليس ناقضا في ذاته. ولكن جعل كالمئنة - 00:04:29
المئنة في خروج الخارج من حيث لا يشعر. فاننا لو قلنا للصائب عفوا للنائم. اذا استيقظ ثم لا ادري انتقض وضوئي او لا فقلنا ان غلب على ظنك انك حال نومك انتقض فقد انتقض وان غلب على نومك انك لم - 00:04:49
فوضوؤك فحينئذ احلناه على شيء خفي. فجعل الشارع انتقاض النوم معلقا بوصف ظاهر يفهمه الجميع وهو ذهاب الشعور بالنوم. فالنوم ناقض اذا اذهب الشعور. سواء اكان طويلا او صغيرا. وخرج ابن تيمية عليه - 00:05:09
ايضا وغيره انتقاض الوضوء بمس الذكر. على قول من قاله فان مس الذكر في ذاته ليس بناقض في ذاته ولكن جعل كالمئنة ها لامر خفي. وهي انه لو قال لنا بعد مس ذكره لا ادري اخرج مني شيء او لا. فحينئذ - 00:05:29
الانتقاض لا يعلق على شيء لا يدري عنه الانسان. ولا يظهر منه ويتفاوت بين الناس. فبمجرد مس بشرة الذكر بلا حائل ومساوة جعل ناقضا فدائما الشريعة تبين ترمي يعني تربط احكامها بامور مستقرة. كذلك وجوب - 00:05:52
الخليطين بعد ثلاث. فانه ربما لا يسكر الا بعد عشر ليال. لكن لا. اغلب الخليطين ها بعد ثلاث يبدأ فيه التغير او التخمر. فقالت الشريعة بعد ثلاث انتهى. هذا افضل من ان تقول ان اسكر ارقه - 00:06:12
وان لم يسكر فلا ترقه فان ذلك يتفاوت بين الخليطين. والشريعة من مقاصدها انتبهوا يا جماعة. استقرار ولا تستقر احكامها الا اذا بنيت على علل متصفة بماذا؟ بانها علة ظاهرة منضبطة واضحة - 00:06:32
غير متفاوتة التطبيق بين الناس ولا بمضطرب فابن تيمية بنى الحكم بفساد صوم الحاجم الذي يمص القارورة على هذه مع ان الذي يفسد حقيقة انما هو دخول الدم من منفذ معتاد الى الجوف - 00:06:52
لكن لو اننا احلنا الحاجم الى هذا لاحلناه على علة او حكمة خفية فقال بمجرد نصك للقارورة يفسد صيامك وبناء على معرفة العلة فالحجامة في العصر الحديث بتلك الالات التي لا يباشر لا يباشر الحاجم في - 00:07:15
مص القارورة ليست بمفطرة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فحيث انتفت هذه العلة في الحجامة على الصورة الجديدة عند كثير من الحجامين فاننا لا نقول بفساد صيامهم اي بفساد صيام الحاج - 00:07:35
لا المحجوم في هذا الزمان والله اعلم. نعم الله اليكم اكتب سؤالك تكفى. وفقه الله تعالى واختار ايضا فساد الصوم بالفصل. لماذا؟ لان الفصل يخرج منه الدم الذي يوجب وهنا الصائم فيخرج على القاعدة التي ذكرت. نعم. والتشريط والتشريط الموجب لخروج الدم - 00:07:55
الذي يوجب خروجه وهن جسد الصائم وضعفه. هم. وبارعاف نفسه وبارعاف نفسه اي بقصد ارعافه لماذا؟ لان خروج الدم من الانف قصدا يوجب وهن جسد الصائم وضعفه وقد قلت لكم القاعدة التي بنى عليها هذا الاختيار كله - 00:08:19
مدري واضح كلامي ها الحمد لله ماشي ها واختار فساد صوم الحاجب ان نص الفاروق ان مص القارورة يا سلام على ابن تيمية رحمه الله كلمة ان نص القارورة كأنها وحي اوحي به اليه. لانه سيأتي زمان يكون فيه الحاجم لا يباشر مص القارورة. سبحان الله - 00:08:39
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ان الذي لا يفسد الصوم. نعم. لان مفسدات الصوم توقيفية وليس هناك دليل يدل على ان مجرد خروج المذي يفسد الصوم. فحيث لا دليل يدل عليه فلا نقول بانه مفسد له - 00:09:02
لان من عقد بالدليل فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بدليل. ماشي احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار استحباب قول الصائم جهرا اذا شتم اني صائم وسواء في الفرض والنذر. ابن تيمية بن - 00:09:22
جاره هذا على قاعدة متقررة بالاجماع وهي ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ان الاصل جاك النوم يا راشد؟ معي ان الاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل - 00:09:38
والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة قال فان شاتمه احد ايش؟ او سابه فليقل اني صائم هل حدد صيامه هذا بكونه صيام فرض او صيام نفل او اطلق؟ فابن تيمية يقول متى ما شتم الصائم - 00:09:57
فلا يدخل مع من شاتمه في مسابة او مشاتمة ولكن ليقل اني صائم سواء اكان صومه فريضة او نافلة عملا بالحديث بالمطلق اذ القاعدة ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل - 00:10:17
يقول ابن تيمية علة اخرى وهي ان المقصود بقوله اني صائم انما هي اخبار الطرف الاخر بعدم الدخول في ذلك وانه لا ينبغي ان ندخل دعك بشيء من ذلك. وهذا الامر اي هذا الاخبار اي اخبار الطرف الاخر عن علة عدم الدخول في هذه المشاتمة؟ قد يحتاجه الصائم فريضة - 00:10:36
او نفلا قيل لابن تيمية ايرات فان الانسان اذا كان صائما صيام نفل فلربما يكون اخباره سببا لريائه سببا لريائه. اذ ان كثيرا ممن يصوم نفلا يحاول ان يخفي صيامه ما استطاع - 00:10:56
فلو شاتمه احد وقال اني صائم لفضح سره وبان تعبده الخفي قال ابن تيمية وان سلمنا ذلك فان مفسدة مدافعة المشاتمة اه اعظم. فعندنا مفسدتان مفسدة مدافعة المشاتمة ومفسدة اظهاره التعبد الخفي - 00:11:16
انتبه وبالمقارنة بين المفسدتين وجدنا ان دفع مفسدة المشاتمة ونزع اسباب الخصومة والنزاع بقوله اني صائم احب الى الله الله عز وجل من مدافعة مفسدة اظهار العمل. انتبهوا يقول ابن تيمية رحمه الله شيء اخر وهي ان اخفاء العمل او اظهاره انما يتبع المصلحة - 00:11:43
فقد تقضي المصلحة باظهار العمل. فيكون اظهاره افظل. وقد تقظي المصلحة بسريته فتكون السرية افضل مستدلا بقول الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاذا السرزية بالتعبد او - 00:12:11
والجاهلية به لا نعطيها فضيلة دائمة. وانما افضلهما انفعهما واصلحهما فلما كان الجهر بالتعبد للمشاتم ليقطع مشاتمته. اعظم واصلح وانفع صار الجهر به افضل من اخفائه ولذلك كل نافلة تشرع سرا فتشرع جهرا عند عظم مصلحتها - 00:12:35
كل نافلة تشرع سرا فتشرع موب تشرع مو بس تباح تشرع جهرا عند عظم مصلحة الجهرية ولذلك افظل صلاة المرء في بيته النافلة ولا لا؟ لكن اذا كان التنفل في المسجد - 00:13:05
اعظم مصلحة فلا بأس اخفاء الفاتحة في صلاة الجنازة هو الفعل الفاضل. لكن ان جهر بها الامام احيانا ليعلم من وراءه فيكون عن افضل لفعل ابن عباس واخفاء دعاء الاستفتاح افضل. لكن ان كان الجهر به يتعلق به مصلحة التعليم فيكون افضل لفعل ابن لفعل عمر - 00:13:22
قلة الحركة في الصلاة افضل. لكن لا بأس ان تكثر الحركة في الصلاة ان اقتضتها مصلحة التعليم. ولذلك صلى رسول الله وسلم على المنبر يوما من الايام. وانتم تعرفون انه لما جاء يسجد رجع القهقرة وسجد في اصل المنبر. ثم قام وعاد على المنبر - 00:13:45
اوليست هذه حركة؟ لكنها تكون افضل لان لاقترانها بمصلحة التعليم فاذا خذوها مني قاعدة ما كان افضل فلا يكون افضل الى اخر الدنيا وما كان مفضولا فلا يكون مفضولا الى اخر الدنيا. وانما الافضلية مقترنة بالمصلحة وجودا وعدما - 00:14:06
فالفعل الافضل هو الفعل الاصلح والانفع. فاذا كان الجهر بالبسملة اصلح وانفع للامة فاجهر. واذا انا الجهر بدعاء الاستفتاح اصلح وانفع للامة فاجهر. واذا كان اظهار النافلة صياما او صلاة انفع - 00:14:28
اصلح فاجهر وابن تيمية بنى قوله صوما فريضة او نافلة يقل اني صائم بناه على هذين الامرين على ان الدليل ورد مطلقا من غير تفصيل والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه. ولان اظهار التعبد الخفي يكون افضل اذا اقترن - 00:14:48
به مصلحة والله اعلم الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار جواز شم الصائم للروائح الطيبة. بنى ابن تيمية اختياره هذا وغير اختياراته. على قاعدة احفظوها جميعا احكام الصائم كغيره الا فيما خصهن الصوم - 00:15:08
احكام الصائم كغير الصائم. الا فيما خصه النص. فما يحل لغير الصائم فانه يحل للصائم ومن فرق بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق. افيجوز لغير الصائم ان يشم الروائح الزكية - 00:15:28
التي لا جرم يلج الى الجوف منها؟ الجواب نعم. فيجوز له ان يسم الطيب الذي لا جرم له ويجوز له ان يشم الزهور والريحان فالاصل ان احكام الصائم وغير الصائم متفقة - 00:15:48
فابن تيمية لا تراه يحرم على الصائم شيئا ليس عليه دليل. فان قلت وهل هناك من اهل العلم من منع الصائم من شم الروائح الزكية؟ فنقول نعم الرافضة فانهم يبطلون صوم الصائم بمجرد شم الروائح الزكية - 00:16:06
نعم احسن الله اليكم قال وفق الله تعالى واختار ابن تيمية رحمه الله بنى هذا الاختيار على قاعدة. وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان. فما كان في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن الحاضر. حتى يرد اليقين الذي ينقلنا عن - 00:16:22
والا فالاصل ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه كما قال الامام العمريطي في ارجوزته من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان فمن اكل في الليل ظانا انه فيه ثم بدا له انه في النهار فالاصل بقاء الليل. فلا يعتبر - 00:16:52
اكله مفسدا لصيامه. انتبهوا ولو ان الانسان افطر بعد غروب الشمس ظانا غروبها. او ما اقول لا شاكا في غروبها. شاكا في غروبها. ثم تبين انه لا يزال في النهار - 00:17:27
فسد صيامه. لكن هنا نقطة خفيفة اريد ان تفرقوا بينهما. اريدكم ان تفرقوا بين العمل بالشك والعمل بغلبة الظن فالعمل بالشك ملغا شرعا والعمل بغلبة الظن معتمد شرعا. ولذلك فالمتقرر في القواعد عندنا ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. انتبه - 00:17:48
فلو ان الانسان افطر شاكا في غروب الشمس فيكون هو بافطاره قد عمل بالشك فصيامه فاسد. لماذا تعمل بالشك؟ كان الواجب عليك ان تبقى زمانا يغلب على ظنك او تعلم ان الشمس قد غربت يقينا او - 00:18:17
غلبة ظن لكن لو انه نظر الى القرائن فغلب على ظنه ان الشمس قد غربت فافطر ثم تبين له باخرة عدم غروبها. فصيامه صحيح. لانه انما افطر عن غلبة ظن. وعلى ذلك يخرج - 00:18:36
اسماء المعروف افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر قضاء ولم تذكر قضاء مع انها تقول ثم طلعت الشمس فلابد ان تفرقوا بين الافطار المبني على الشك. فلا يشفع لصاحبه ويكون صومه باطلا. وبين الافطار - 00:18:56
على غلبة الظن. فيشفع لصاحبه فيكون صومه صحيحا والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار صحة صوم من جامع جاهلا بالوقت او ناسيه ابن تيمية رحمه الله له قاعدة عظيمة - 00:19:21
في مسائل اثار المنهيات. متى يترتب اثر المنهي عنه اذا نهاك السارع عن شيء وجعل على مرتكبه عقوبة او اثرا. فمتى يترتب هذا الاثر على المنهي عنه؟ ابن عنده قاعدة عظيمة جدا انبثق منها اختياره هذا. وهي قولهم لا يؤثر فعل المنهي عنه - 00:19:42
الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فمن فعل المنهي عنه جاهلا غير عالم فلا يترتب اثره. او ناسيا غير ذاكر فلا يترتب اثره. او - 00:20:10
غير مختار فلا يترتب اثره. ولكل واحدة من هذه الشروط ادلتها. فالعلم له ادلته كتابا وسنة والذكر له ادلته كتابا وسنة. والاختيار له ادلته وليس المقام مقام سردها. وانما ابين لكم الاصل - 00:20:34
الذي ينبني عليه اختياره. انتبه وهذا في كل ما يسمى منهي عنه. بغض النظر عن نوعه. متى ما فعل الانسان شيئا من المنهيات لها اثر فلا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة - 00:20:54
تنبيه وهي ان هذه انما في انما نقول بها في الاحكام التك ليفية لا في الاحكام الوضعية. فقد يتلف الانسان كانوا مال غيره جاهلا فيظمن لان الظمان حكم وضعي لا ينظر فيه الى الارادة ولا الى الذكر ولا الى القصد - 00:21:14
متى ما رأيت الفقهاء يشترطون في حكم او اثر علما او ذكرا او ارادة فاعلم انه من الاحكام التكليفية الداخلة تحت طاقة الانسان وقدرته. واما مسألة الظمان فانها ليست حكما تكليفيا بل هي - 00:21:37
حكم وضعي متى ما وجد سببه وجد اثره بغض النظر عن كونه عالما او ذاكرا او آآ اه اه او مريدا ويدخل في ذلك كل ما سيذكره. فاذا جامع الانسان جاهلا - 00:21:57
الصوم عليه فجماعه لا اثر له. ولو جامع ناسيا فجماعه لا اثر له. ولو اكل او شرب ناسيا ها فلا اثر له ولو احتجم جاهلا فلا اثر لحجامته. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:22:17
من نسي وهو صام اكل او شرب فليتم صيامه. فانما اطعمه الله وسقاه اه وفي رواية اخرى فلا قضاء عليه ولا كفارة. ويقال ذلك في كل المفسدات للاتفاق في المأخذ. نعم - 00:22:40
فلانه اسقط اثر الاكل لنسيانه فاسقط اثر الحجامة ان نسي صيامه واسقط اثر الجمال ان جامع ناسيا والا تكون قد فرقت بين متماثلين. قد تسمع بعض الفقهاء يقولون ان النسيان غير متصور في - 00:23:00
الجماع او ان الاكراه غير متصور في الجماع فنقول تلك اجتهادات لا تعارض تطبيق الاصول والقواعد العامة. ولذلك قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا - 00:23:20
فدائما فعل المنهي عنه لابد وان يشرط بهذه الشروط الثلاثة والتي بنى عليها ابو العباس اختياره. ثم ينبثق من ذلك من هذا الاصل الكبير لا يؤثر في المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة ينبثق منه جمل من القواعد. انتبه - 00:23:40
مفسدات الصوم لا يترتب اثرها. الا بذكر وعلم وارادة. كل لغة من غير تفصيل ومفسدات الصلاة لا يترتب التكليفية لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة وهكذا دائما الاثار في فعل المنهي عنه لا تترتب الا بعد التأكد من هذه الشروط الثلاثة والله اعلم - 00:23:59
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ انه اذا اكره زوجته على الوطئ انه يتحمل عنها ما وجب عليها. نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان الانسان اذا اكره غيره على شيء له اثر فيتحمل مسؤوليته. قال لماذا - 00:24:32
قال لان فعل المكره انتبه منسوب الى المكره فان المكره قيدت يداه او قيدت رجلاه ولم يعد قادرا على اختيار فعله. فصار كالالة في يد من اكرهه. فاذا وجبت الكفارة على المرأة فلا نوجبها في ذمتها - 00:24:53
اذ لم تكن قادرة ولا بمريدة ولا بمختارة وانما نوجبها على من في يده القدرة والاختيار الاكراه فتجب عليه كفارتان. كفارة لفعله وكفارة لفعله المباشر وكفارة لفعله سببي فمن فما السبب الذي اوقعها في ذلك؟ اكراهه اكراهه. فابن تيمية يبني هذا الاختيار على ان المكره - 00:25:20
صار الة في يد المكأره. ولذلك لو ان الانسان اعطى غيره سكينا ثم امسك يده فواجأ بها في بطن اخر. فاليد المباشرة يد المكره لكن لما لم يكن الفعل منسوبا له وان - 00:25:50
اما منسوب الى المكره صارت الاثار عليه هو انتم فهمتم هذا؟ الله اعلم نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ ان مات وعليه صوم نذر اجزأ الصوم عنه بلا كفارة. نعم - 00:26:10
ابن تيمية رحمه الله تعالى يبني هذا الاختيار على قاعدة وهي ان الاصل في التعبدات عدم دخول النيابة الا بدليل فلا يجوز لاحد ان يتعبد عن احد الا في تلك التعبدات التي دل الدليل على دخول النيابة فيها - 00:26:28
كعبادة الحج فيجوز للانسان ان يحج عن غيره ان كان ميتا او معدوبا مريضا لا يثبت على الراحلة ومنها عبادة قضاء النذر. فاذا مات الانسان وعليه نذر فغيره يبرأ ذمته بقضاء نذره - 00:26:47
ومنها عبادة الصوم فانها من التعبدات التي تدخلها النيابة بالدليل الصحيح. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:27:06
فاذا مات الانسان وعليه شيء من الصوم الواجب باصل الشرع او الواجب بالنذر فان لوليه ان يصوم عنه. فلانها عبادة دل الدليل على جواز دخول النيابة فيها جاز ابن تيمية ها قيام الغير عن الاصل بها. قيام الغير قيام الغير عن الاصل - 00:27:27
والا فالاصل ان لا يصلي احد عن احد ولا يذكر الله احد عن احد ولا يسبح احد عن احد ولا يحج احد عن احد ولا يعتمر احد عن احد الا فيما استثناه النص من التعبدات فقط. فان قلت - 00:27:52
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه؟ يدخل فيه صيام الفرض ام يخص بصيام النذر فاقول قولان لاهل العلم والاصح دخول الفرض والنذر. فان قلت ولماذا؟ اقول لان الدليل ورد عاما مطلقا. قال - 00:28:12
وهذه اسم شرط. من مات وعليه صوم. فكلمة صوم نكرة في سياق الشرط نكرة في سياق الشرط. والمتقرر في القواعد ان النكرة في سياق الشرط تعم. فيدخل تحت تحت هذا العموم صوم النذر وصوم الفرض. والاصل بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل. فان - 00:28:37
قلت اولم يرد في بعض الروايات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فاقول لا ذكر النذر في بعض الروايات تخصيصا. وانما يعتبر تنصيص فان قلت وما الفرقان بين التنصيص والتخصيص؟ اقول اعلم ان الخاص - 00:29:07
اذا ورد بحكم متفق مع حكم العام في جمع بينهما بالتنصيص وان ورد الخاص بحكم يختلف عن حكم العام في جمع بينهما بالتخصيص فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حكم العام مشروعية الصيام عن من مات وعليه صوم - 00:29:33
ثم جاءت رواية من صام وعليه نذر. حكم الخاص مشروعية الصيام عن من مات وعليه صوم هل ترى بين الخاص والعامي اختلافا؟ الجواب لا. فاذا ورد الخاص بحكم متفق مع حكم العام فيكون ذلك تنصيص - 00:30:00
يكون ذلك تنصيصا لا تخصيصا. لماذا؟ كأن الشارع قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه لا سيما ان كان نذرا كقول الله عز وجل من كان عدوا لله وما لاكته. انتبه - 00:30:20
ورسله ثم قال وجبريل وميكال. فذكر جبريل وميكال تنصيص لا تخصيص. اي ان كل من كان عدوا ملائكة الله فالله عدوه لا سيما معاداة جبريل وميكائيل. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض - 00:30:39
الارض وفيها الرمل والتراب والسبخة والحجر مسجدا وطهورا. ثم جاءت رواية وجعل التراب لي طهورا بحكم يتفق مع حكم العام فيكون الجمع بين العام والخاص هنا ان نقول كل الارض مما هو من جنسها ها يتيمم عليه لا سيما اذا كان ترابا - 00:30:59
فمتى ما رأيت الخاصة ذكر بحكم يتفق مع العام فاجمع بينهما بالتنصيص اي بيان الاهمية. واذا رأيت الخاصة جاء بحكم يعارض حكم العام فاجمع بينهما بالتخصيص اي باخراج هذا الفرق من جملة افراد العام - 00:31:27
والقول وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندنا هنا هو ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه مطلقا سواء امات عن صوم واجب باصل الشرع او صوم نذر والله اعلم. هم - 00:31:47
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ ان من تعمد الفطر بلا عذر فانه لا يشرع له قضاء ذلك والقاعدة عنده ان العبادات المؤقتة في وقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. يقول فيها الناظم ان اقت الفعل - 00:32:02
بوقت فاحكمي بفوته اي فوت التعبد لفوته اي فوت الوقت. فلتعلم ان اقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته لفوته فلتعلمي. اي ان العبادة متى ما اقتتت. بوقت نداء وانتهاء فلا يجوز اجماعا فعلها قبل دخول وقتها. ولا يجوز اخراجها عن وقتها اختيارا. فكل من اخرج - 00:32:22
التعبد عن وقته اختيارا فاننا ننظر الى سبب الاخراج. ان كان لعذر شرعي في شرع له القضاء. وان كان لغير شرعي فابن تيمية قاعدته لا يمكنه ان يتداركه بالقضاء. قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر في القواعد ان - 00:32:52
قضاء لا لابد فيه من امر جديد اذ الامر الشرعي الاصلي انما هو امر بالتعبد في هذا الوقت. فكونك تتعبد لله بهذا في وقت ثاني تحتاج الى امر اخر غير مستدل به بالامر عليه بالامر الاول - 00:33:12
فالله عز وجل لما امرك بصلاة الظهر لم يأمرك بها مطلقة وانما قال صلي الظهر اذا زالت الشمس ويستمر وقتها الى كذا فكونك تصلي الظهر في الليل من الذي اجاز لك ان تقضي الصلاة في هذا الوقت؟ ولذلك - 00:33:39
القاعدة ان القضاء لا يكتفى فيه بالامر الاول بل لابد فيه من امر جديد. فان قلت اوليس المعذور يقضي؟ فاقول بلى ولكن قضاؤه ليس بالامر الاول بل بامر جديد. لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله - 00:33:59
عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصليها. اذا الظ معذور يقضي بهذا الامر لا بالامر الاول لان الامر الاول قد استقل بوقته وانتهى. فيحتاج القضاء الى امر جديد. فابن تيمية يرى - 00:34:19
ان من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فلا يشرع له القضاء. وان كان قولا مخالفا مذهب جماهير اهل العلم لكن هو الحق لان الوقت اكدوا شرائط الصلاة. وسدا لذريعة التساهل او التهاون في اخراجها متعمدا - 00:34:39
وكذلك الصوم من افطر في نهار رمضان عن غير عذر شرعي فلا يمكنه ان يتداركه بالقضاء ولو قضاه الف مرة وما المخرج من هذا عند ابن تيمية رحمه الله؟ قال المخرج صدق التوبة والاستكثار من جنسه من النوافل - 00:34:59
تطوع يعني انتم معي في هذا ولا لا ونحن نختار ما اختاره ابن تيمية تقريرا لهذه القاعدة ان من اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فلا يشرع له قضاؤها ومن اخرج الصيام عن وقته متعمدا بالافطار فلا يشرع له قضاؤه. فان قلت اذا كان الدليل دل على - 00:35:20
امر امر المعذور بالقضاء. وهو معذور فقضاء المتعمد من باب اولى فاقول لا لانه قياس مع الفارق. لاختلاف العلة. فنحن نجيز للمعذور القضاء لتدارك المصلحة ليس هو اهلا للتفويت لانه لم يتجانف لاثمه - 00:35:45
فليس اهلا لتفويت مصلحة هذا التعبد عليه. فاذا هو امر رحمة واما ها منع المتعمد من القضاء فهو منع عقوبة وزجر. اذ انه فوت مصلحة اختيارا والوقت يمر بين يديه مع كمال قدرته على فعل التعبد. ومع ذلك اخرجه اختيارا - 00:36:17
عنادا فتورا كسلا فهذا ليس باهل لتمكينه من تدارك ما فوته من المصالح الشرعية عمدا ان ليكون ازجر له ولغيره. فلابد ان يندم ولابد ان يتأثر ويتألم. على هذا التفويت - 00:36:44
الذي سبقه به غيره في حال لا يمكنه ان يلحقهم بتداركه قضاء اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ تضعيف زيادة وصم يوما مكانه. اي نعم هذه الزيادة ضعيفة لشذوذها - 00:37:08
لانه انما زادها رجل يقال له هشام بن سعد ولكن خالف بزيادته هذه الامامة مالك. وغيره من الثقات ممن لا تحضرني اسماؤهم الان نعم عن الزهري وعن ابي سلمة ايضا - 00:37:28
فهي زيادة من ثقة ولكنه خالف به بها الثقات. ومن المعلوم المتقرر في القواعد ان الثقة متى ما زاد زيادة خالف بها رواية الثقات فانها تعتبر شاذة. فالانفراده بهذه الزيادة عن غيره من الثقات من من رأوا او - 00:37:47
وهذا الحديث عن الزهري عن الزهري عن ابي هريرة رفض العلماء هذه الزيادة وممن اعلها احمد رحمه الله وقد اعلها امام الائمة ايضا البخاري رحمه الله. واعلها ايضا الامام ابن عبدالبر - 00:38:07
وممن سار على تعليلهم الامام ابن تيمية رحمه الله قال واما زيادة وصم يوما مكانه فشاذ او قال فضعيفة البخاري ومسلم عنها فلا تعتبر دليلا على ان من فوت الصيام متعمدا بالافطار بلا عذر انه يصوم لقوله وصم يوما مكانه - 00:38:27
وذلك لشذوذها والشذوذ طريق لتضعيفها. نعم الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ انه لا يجوز للزوج تفطير زوجته لا يجوز للزوج ايوة عد مرة ثانية واختار واختار الشيخ انه لا يجوز للزوج تفطير زوجته اذا شرعت في القضاء الواجب ولكن اذا امرها بالتأخير قبل الشروع فيه كان حسنا - 00:38:55
عائشة والله اعلم. وابن تيمية رحمه الله يبني هذا الاختيار على قاعدة تقول هذه القاعدة كل من امرك الله بطاعته فله مطلق الطاعة بالمعروف لا الطاعة المطلقة كل من امرنا الله عز وجل بطاعته فان ما له مطلق الطاعة في المعروف - 00:39:22
لا الطاعة المطلقة. فالله عز وجل امر بطاعة العلماء فللعلماء مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وامر طاعة الامراء فلهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وامر بطاعة الوالدين فللوالدين مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة - 00:39:47
وامر الزوجة ان تطيع زوجها فله عليها مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فاذا امرها بالخروج من الصيام الواجب اداء او قضاء بالفطر بلا عذر فيكون قد امرها بما فيه معصية لخالقها وانما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ابن تيمية رحمه الله - 00:40:07
نبه على مسألتين. المسألة الاولى انه يجوز له ان يأمرها بتأخير القضاء قبل الشروع فيه لان الواجب الموسع يجوز تأخيره عن اول وقته ما لم يتضايق الوقت. فاذا امرها بالتأخير قبل الشروع فيكون قد تعارض امران في حقها امر واجب وامر جائز اما الامر الواجب - 00:40:37
فهو طاعة زوجها واما الامر الجائز فهو التبكير بالقضاء. فيكون قد تعارض امر مندوب او جائز مع امر واجب واذا فتعارض الواجب والمندوب فاننا نقدم الواجب. ولذلك قال ابن تيمية ولكن يجوز له ان يأمرها بالتأخير لانه - 00:41:08
حينئذ يتعارض في حقها امره الواجب وتقديمها المندوب. والواجب مقدم على المندوب ويرى ابن تيمية ايضا في غير هذا الاختيار انه يجوز له ان ان يحللها ان يحللها او يخرجها من الصوم المندوب - 00:41:28
لماذا؟ لانه لو قال لها افطري في يوم ندب فيكون قد تعارض في حقها طاعة زوجها الواجب وصيامها المندوب فيقدم الواجب على المندوب وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا - 00:41:47
باذنه فاذا ابن تيمية يبني هذا الاختيار على مسألة الطاعة وما يحل منها وما يحرم على ما فصلته لكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:42:11