شرح تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (مستمر))

شرح تحفة الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الدرس السابع سنن الوضوء

لبيب نجيب

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وحنينه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى - 00:00:00ضَ

اتاه اليقين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا ممن يفقهون في الدين ويعلمون التأويل انه جواد كريم بر رحيم انتهينا في الاسبوع الماضي من الكلام على فروظ الوضوء - 00:00:20ضَ

اليس كذلك؟ بدأنا في السنن ام لا بدأنا في السنن هل قرأنا قول المؤلف آآ وسننه فرضا كان او سنة اظنه قرأنا هذا صح قرأنا هذا ثم ها التسمية احسنت نعم - 00:01:05ضَ

نعم اخر شي شرحناه متى تجيب الموالاة؟ نعم احسنت يقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في كلام يتبع الكلام على سنن ضوء قال والتسمية عند غسل عند غسل الكفين - 00:01:41ضَ

للامر بها وسيأتي بيان الامر بها قال وللاتباع في الاخبار الصحيحة والصارف للامر هنا وفي وفي البقية عن الوجوب ما رواه الترمذي وحسنه انه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي - 00:02:05ضَ

توضأ كما امرك الله تشير بهذا شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى الى ان بعض السنن التي جاءت في الوضوء وردت بصيغة الامر من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:31ضَ

اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. فليجعل فليجعل فعل مضارع دخلت عليه لام الامر والقاعدة ان الفعل المضارع اذا دخلت عليه لام الامر يفيد الوجوب ثم لينتثر ايضا فعل مضارع دخلت عليه لام الامر يفيد وجوب الاستنثار - 00:02:50ضَ

هذا مثال وهنالك اوامر اخرى وردت هذي الاوامر حملها جمهور العلماء على الاستحباب ليس على الوجوب ما هو الصارف الذي صرفها من الوجوب الى الاستحباب هذا الصارف هو هذا الحديث حديث الاعرابي - 00:03:17ضَ

الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتوضأ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما امرك الله اي في الاية والاية الكريمة اقتصرت على ذكر اربعة اشياء غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين - 00:03:35ضَ

ومسح الرأس وغسل رجلين الكعبين. واشارت الاية الكريمة الى النية والترتيب وجاء وجوب النية والترتيب ايضا من السنة النبوية فكانت الفرائض ستة وما سوى هذه الستة يكون مستحبا ولذا قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري - 00:03:54ضَ

والصارف للامر هنا اي في التسمية وفي البقية اي وفي بقية السنن الذي صرفها من الوجوب الى الاستحباب ما رواه الترمذي وحسنه انه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توظأ كما امرك الله - 00:04:19ضَ

وليس فيما امر الله شيء من ذلك اي ليس في الاية الكريمة شيء من ذكر التسمية ولا من ذكر المظمظة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار ولا غيرها من السنن فدل هذا على انها - 00:04:41ضَ

غير واجبة قال واما خبر لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه فضعيف لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه فضعيف وممن ضعفه الامام احمد رحمه الله وضعفه من جميع طرقه - 00:04:59ضَ

قال فظعيف هذا الجواب الاول والجواب الثاني او محمول على الكمال اي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا وضوء لمن لم يسمي لمن لم يسمي الله عليه اي لا وضوء كامل - 00:05:18ضَ

وليس المقصود وليس المقصود نفي الصحة لان النفي هذا يرد بمعنى نفي الصحة ويرد بمعنى نفي الكمال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:05:36ضَ

لا صلاة اي لا صلاة تصح لمن لم يقرأ بام القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض الا بخمار اي لا صلاة تصح للمرأة اذا بلغت الحيض الا اذا غطت رأسها بخمار. فقوله لا صلاة اي لا - 00:05:53ضَ

صلاته صحيحة وورد في السنة النبوية لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. في الصحيحين لا صلاة بحضرة طعام ليس المقصود لا صلاة صحيحة وانما المقصود نفي الكمال اي لا يثاب عليها ثوابا كاملا - 00:06:14ضَ

فهنا جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا يحتمل او عنه جوابان. الجواب الاول ان الحديث ضعيف وقد ضعفه جماعة من المتقدمين من العلماء كالامام احمد - 00:06:37ضَ

والاحتمال الثاني ان المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء اي لا وضوء كامل ولذلك قال او محمول على الكامن واقلها بعد ان انتهى. من تقرير سنية البسملة بدأ - 00:06:52ضَ

تكلموا عن كيفية البسملة فذكر ان البسملة لها صيغتان. صيغة مجزئة في تحصيل السنة وصيغة كمال. اما الصيغة المجزئة فان يقول بسم الله. فاذا قال بسم الله فقد اصل اصل السنة واما صيغة الكمال فان يقول - 00:07:12ضَ

ما جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي افتتح به سليمان عليه الصلاة والسلام كتابه وهو الذي افتتح به نبينا صلى الله عليه وسلم رسائله. بهذه الصيغة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فان تركها اوله - 00:07:35ضَ

اي ان ترك التسمية في اول الوضوء ولو عمدا. سنت في اثنائه. اي يستحب ان يقولها في اثناء الوضوء. فيقول بسم الله واخره واضح لكن سكت شيخ الاسلام زكريا الانصاري عما لو نسي البسملة - 00:07:57ضَ

او تركها عمدا حتى انتهى من وضوئه فاذا تركها عمدا حتى انتهى من وضوءه فهل يستحب له ان يقولها ام لا قال فقهاء الشافعية رحمهم الله لا يستحب لانها سنة فات محلها. واذا فات محلها فانه لا يستحب قولها بعد ذلك. قال رحمه الله - 00:08:23ضَ

غسل الكفين اي ويستحب في الوضوء ان يغسل كفيه وذلك للاتباع رواه الشيخان دليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه انه عندما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فافرغ - 00:08:48ضَ

على يديه من اناءه افرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا. فهذا فيه دليل على استحباب غسل الكفين قال سواء تيقن طهرهما ام لا فان شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل - 00:09:11ضَ

قبل تثليث قبل تثليث لغسلهما هنا لابد ان نفرق بين امرين حصل لبعض الفقهاء انهم مزجوا بينهما بين سنتين. السنة الاولى غسل الكفين ثلاثا عند الوضوء والسنة الثانية غسل الكفين ثلاثا - 00:09:33ضَ

عند ارادة غمسهما في الاناء هما سنتان مستقلتان اي كل واحدة مستقلة عن الاخرى. فغسل الكفين ثلاثا مستحب. سواء تيقن طهر الكفين او شك في طهارتهما مستحب في الحالتين. يستحب له ان يغسل الكفين ثلاثا اذا اراد ان يتوضأ. وسواء كان سيتوضأ - 00:09:58ضَ

بغمس يديه او بصب الماء على يديه يستحب ان يغسل الكفين ثلاثا. واضح؟ اما اذا استيقظ احدنا من نومه واراد ان يغمس يديه في الاناء فهذا يستحب له غسل يديه ثلاثا قبل الغمس. سواء كان يريد الوضوء او كان لا يريد الوضوء - 00:10:25ضَ

فهذا الاستحباب ليس متعلقا بالوضوء. وانما يتعلق بارادة غمس اليدين في الاناء. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى حتى فلا - 00:10:49ضَ

اغمز يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اذا هذه سنة وتلك سنة اخرى ولذلك نقول اذا اراد احدنا بعد الاستيقاظ من النوم ان يغمس يديه في الاناء وشك في طهارتهما - 00:11:10ضَ

وشك في طهارتهما يسن له غسلهما ثلاثا. اما اذا تيقن في هذه الحال طهارة يديه فلا يستحب له غسلهما ثلاثا فهذا الاستحباب معلق او منوط بالشك بنجاسة اليدين بخلاف استحباب غسل الكفين في الوضوء فانه مستحب مطلقا سواء تيقن طهارة اليدين او - 00:11:32ضَ

شك في طهارتهما. قال رحمه الله تعالى غسل الكفين ثلاثا وذلك للاتباع رواه الشيخان. سواء تيقن طهرهما ام لا. وهذه هي السنة التي تكون في الوضوء قال رحمه الله فان شك في طهرهما - 00:12:00ضَ

كره غمسهما في ماء قليل قبل تثليث هذه هي السنة الثانية قال قبل تثنيث لغسلهما وذلك لخبر مسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:12:19ضَ

فانه لا يدري اين باتت يده قال رحمه الله تعالى اشار بما علل به الى احتمال نجاسة اليد الى احتمال نجاسة اليد في النوم كان تقع على محل الاستنجاء بالحجر - 00:12:41ضَ

ذلك لانهم في ذلك الوقت كانوا يعتمدون كثيرا على الاستنجاء بالحجر ومعلوم ان الاستنجاء بالحجر يزيل عين النجاسة لكن لا يزيل اثرها فربما في اثناء النوم وصلت يده الى مكان الاستنجاء - 00:12:58ضَ

وفيه اثر النجاسة فتتلوث يده بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا قال رحمه الله تعالى كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر لانهم كانوا يستنجون به. فيحصل لهم التردد اي يحصل لهم الشك - 00:13:18ضَ

عند الاستيقاظ هل تلوثت ايديهم بالنجاسة ام لا والحق بالتردد بالنوم التردد بغيره. فقلنا اذا شك في نجاسة يده سواء استيقظ من النوم او لم يكن نائما اصلا لكنه شك هل يده نجسة ام لا؟ فنفس الحكم لا يغمس يده في الاناء حتى - 00:13:43ضَ

ثلاثا قال رحمه الله ولا تزول الكراهة الا بغسلهما ثلاثا بمعنى انه لو غسل يده مرة واراد ان يغمس في الاناء فان الكراهة باقية. ولو غسل كفيه مرتين واراد ان يغمسهما في الاناء فان الكراهة باقية. وانما تزول - 00:14:06ضَ

تراها اذا غسل يديه ثلاث مرات وهذا لان الشافعي رحمهم الله تعالى نظروا الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلها ثلاثا انه تعبدي وليس معقول المعنى والا فان عند الشافعية - 00:14:31ضَ

النجاسة يكفي فيها غسلة واحدة اذا زالت عينها انتهى الامر لكن في مثل هذا الموضع قالوا لا تزول الكراهة الا بغسلها ثلاثا واخذ منه ايضا فقهاء الشافعية دليلا لمسألة اخرى - 00:14:50ضَ

وهي ان النجاسة وان كان يكفي في غسلها مرة واحدة حتى تزول عينها الا انه يستحب في النجاسة ان تغسل ثلاثا قالوا لان هذا الحديث فيه اشارة الى استحبابه شكر الله له. الى استحباب غسل فيه فيه فيه اشارة الى مشروعية غسل النجاسة ثلاثا - 00:15:09ضَ

والنجاسة والنجاسة هنا مظنونة او متحققة مظنونة او متحققة مظنونة لانه قال لا يدري اين باتت يده. فاذا كان يستحب فاذا كان يستحب غسل الكفين ثلاثا في نجاسة مضمونة فمن باب اولى انه يستحب غسل الكفين - 00:15:33ضَ

ثلاثا في نجاسة متحققة او متيقنة. قال رحمه الله تعالى وخرج بالقليل الكثير فلا يكره غمسهما فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. العادة في الاواني ان - 00:15:56ضَ

الموجود فيها قليل ليس كثيرا اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاناء اشارة الى ان الكلام في الماء القديم اما لو كان الماء كثيرا فلا يكره غمس اليدين فيه حتى قبل ان تغسل ثلاثا - 00:16:18ضَ

قال رحمه الله تعالى المضمضة والاستنشاق للاتباع رواه الشيخان. واما خبر تمضمضوا واستنشقوا فضعيف ولو صح حمي على الندب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توضأ كما امرك الله. وليس في الاية ذكر المضمضة ولا الاستنشاق - 00:16:35ضَ

قال رحمه الله في بيان كيفية المظبظة والاستنشاق وقد ذكر ان للمضمضة والاستنشاق كيفيتين. كيفية مجزئة في تحصيل السنة وكيفية هي الكيفية المثلى او كيفية الكمال. فقال رحمه الله واقلهما اي اقل المضمضة والاستنشاق ايصال - 00:17:05ضَ

الماء الى الفم والانف بمجرد ان يصل الماء الى الفم او يصل الماء الى الانف يكون قد حصلت سنة المظمظة وسنة الاستنشاق. بمجرد وصول الماء ولا يشترط في تحصيل السنة انه يحرك الماء في الفم. ولا يشترط في تحصيل السنة انه يخرج الماء من الفم - 00:17:33ضَ

بمعنى انه لو اوصل الماء الى الفم ثم اخرجه دون تحريك او ثم ابتلعه فان السنة قد حصلت واضح وبمجرد وصول الماء الى الانف تحصل سنة الاستنشاق. حتى لو لم يقم بجذب الماء الى اعلى الخياشيم الى اعلى الانف - 00:17:58ضَ

فبمجرد وصوله الى هنا تحصل سنة الاستنشاق ولذا قال رحمه الله تعالى واقلهما ايصال الماء الى الفم والانف. ولا يشترط ادارته اي تحريكه ومجه من الفم. المج بمعنى الاخراج. ولا يشترط ادارته ومجه من الفم ونثره من الانف - 00:18:20ضَ

ولا جذبه بالنفس الى الخيشوم. كل ذلك لا يشترط في تحصيل السنة لكن اشار بذلك الى ان هذا هو الاكمل اي ان الاكمل في المضمضة انه يدخل الماء الى الفم ثم يقوم بتحريكه في الفم ثم يمجه. والاكمل في الاستنشاق انه يدخل الماء للانف - 00:18:46ضَ

ثم يجذبه بخياشيمه ثم يخرج الماء من الانف واخراج الماء من الانف يسمى يسمى استنثار قال رحمه الله تعالى والمبالغة فيهما اي المبالغة في المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر. اي لمن كان مفطرا غير صائم. اما الصائم فيكره له المبالغة بالمضمضة - 00:19:09ضَ

والاستنشاق كما سيأتي قال والمبالغة فيهما لمفطر للامر بها في خبر الدولابين وجاء في الحديث ايضا حديث اللقيط بن صبرة في سنن ابي داوود وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:19:38ضَ

الا ان تكون صائما قال بان يبلغ الماء في المضمضة اقصى الحنك. يعني يصل الماء الى هنا الى اقصى الحنك بان يبلغ الماء في المضمضة اقصى الحنك ووجهي الاسنان هنا من الداخل - 00:19:56ضَ

ولللثات هنا في هذا المكان يصل الماء الى هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان هذا مبالغة تمام؟ ويسن امرار الاصبع عليهما يمرار الاصبع على اللثات هكذا بهذه الطريقة. تمام؟ ويسن امرار الاصبع عليهما ومج الماء. كل هذا مستحب - 00:20:15ضَ

وفي الاستنشاق ان نصعد الماء بالنفس الى الخيشوم. هكذا حتى يصل الماء الى هنا وبيخرج الاوساخ التي تتجمع في هذا المكان قال وفي الاستنشاق ان يصعد الماء بالنفس ان يصعد الماء بالنفس للخيشوم - 00:20:44ضَ

وخرج بالمفطر الصائم ولو متنفلا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يشمل الصائم فرضا والصائم نفلا قال وخرج بالمفطر الصائم ولو متنفلا فلا تسن له المبالغة فيهما بل تكره - 00:21:03ضَ

بل تكره المبالغة والسر في كراهية المبالغة انها قد تؤدي قد تؤدي بالصيام بالصوم الى الابطال الى البطلان ولذلك قال الفقهاء اذا قال الفقهاء رحمهم الله اذا بالغ في المظمظة اذا بالغ في المظمظة او - 00:21:32ضَ

استنشاق وهو صائم فدخل الماء فسد الصوم اذا بلغ اذا بالغ بالاستنشاق او المضمضة وهو صائم فدخل الماء فسد الصوم اما اذا لم يبالغ تمضمض مضمضة دون مبالغة او استنشق استنشاق دون مبالغة ومع ذلك دخل الماء - 00:21:57ضَ

فان الصوم لا يفسد والفرق بين الصورتين انه اذا لم يبالغ يكون قد فعل المأمور لان الاصل هو الامر بالمضمضة. الاصل هو الامر بالاستنشاق. وعندنا قاعدة فقهية ما تولد عن مأمور به - 00:22:22ضَ

فغير مضمون. الشيء الذي يتولد عن المأمور به او يتولد عن المأذون به لا يضمن واضح فاذا لم يبالغ في المضمضة ولم يبالغ في الاستنشاق ومع ذلك دخل الماء فان دخول الماء تولد عن امر - 00:22:43ضَ

عن امر مأذون فيه بل مأمور به امر استحباب وبالتالي يكون صومه صحيحا لا يفطر وهنا تأتي مسألة اخرى يحسن ان نذكرها وهي ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا تكره المبالغة بالمضمضة - 00:23:03ضَ

لانها قد تؤدي الى فساد الصوم وقالوا ايضا تحرم القبلة على الصائم اذا كان سيؤدي الى فساد الصم. يعني اذا كان سيقبل والتقبيل يؤدي الى الانزال الى انزال المني فالقبلة حرام - 00:23:29ضَ

وقالوا اذا كان سيتمضمض ويبالغ في المضمضة فالمبالغة مكروهة لانها قد تؤدي الى فساد الصوم. طب لماذا في المضمضة؟ قلتم مكروه المبالغة فيها بينما في القبلة قلتم حرام واضح وجه الاشكال - 00:23:54ضَ

العلة واحدة العلة خشية افساد الصوم هنا وهنا. طيب لماذا اذا كانت العلة واحدة هنا خشية افساد الصوم وهنا خشية افساد الصوم. لماذا قلتم في المبالغة مكروهة؟ وقلتم في القبلة انها حرام. ما الفرق - 00:24:19ضَ

ماذا هذا الجواب الاول لان الاصل في المبالغة المشروعية اي ان هنالك نصوص تأمر بها فهي من حيث الاصل مشروعة انما النهي او انما الكراهة في المبالغة وليس في اصل المضمضة والاستنشاق - 00:24:39ضَ

نعم الامر الثاني الامر الثاني ان القبلة للصائم فيها داعي الهوى للانسان الانسان عنده داعية او اندفاع داخلي فاذا قبل المرة الاولى قد يتمادى في القبلة الثانية والثالثة الى ان يقع ما لا تحمد عقباه - 00:24:59ضَ

بينما في المضمضة والاستنشاق هو مقيد بثلاث مرات فقط لا يعني يكره الزيادة على ذلك وهو لن يزيد على ذلك اصلا اما في القبلة فقد يندفع ويسترسل لان الداعية او لان الاندفاع الداخلي موجود - 00:25:23ضَ

قال رحمه الله تعالى وخرج بالمفطر الصائم ولو متنفلا فلا تسن له المبالغة فيهما بل تكره وجمعهما بثلاث غرف اي يستحب ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف وهنالك كيفيتان في المضمضة والاستنشاق. الكيفية الاولى تسمى كيفية الجمع - 00:25:45ضَ

والكيفية الثانية تسمى كيفية الفصل الجمع اي ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق الفصل ان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. كيف يكون الجمع؟ وكيف يكون الفصل؟ ذكر شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله خمس سور - 00:26:13ضَ

بعض هذه الصور للجمع وبعضها للفصل فقال جمعهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها ثلاث للاتباع هذا الافضل ياخذ الغرفة الاولى يتمضمض ببعضها ويبقى الماء يستنشق بالباقي ثم يأخذ الثانية يتمضمض ببعضها ثم يستنشق بالاخر - 00:26:31ضَ

بالباقي. ياخذ الثالثة يتمضمض ببعضها ثم يستنشق بالباقي. هذا ثابت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه هذا افضل الصور انه بثلاث غرفات يجمع بين المضمضة والاستنشاق. في الاولى يتمضمض ويستنشق. في الثانية يتمضمض ويستنشق. في الثالثة يتمضمض ويستنشق. هذه الصورة - 00:27:01ضَ

الافضل قال رحمه الله يتمضمض ثم يستنشق من كل منها ثلاثا للاتباع رواه الشيخان وهذا افضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. هذا يحتاج الى يد كبيرة - 00:27:29ضَ

وما هكذا ثلاثا وبنفس الغرفة قبل ان ينتهي الماء هكذا مرة. مرتين ثلاثة واضح؟ هذا جمع ايضا هذا جمع لانه جمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة هذه الصورة الثانية وترتيبها الثاني من حيث الافضلية - 00:27:48ضَ

الافضل ان تكون بثلاث غرفات ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات. الصورة الثانية ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. طيب قال رحمه الله وهذا افضل من الجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا - 00:28:18ضَ

ثم ذكر السورة الثالثة او يتمضمض منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة. كيف؟ هكذا تمضمض استنشق مرة بمرة ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق. ما الفرق بين هذه والتي قبلها - 00:28:41ضَ

في هذه يتمضمض ثم يستنشق يتمضمض ثم يستنشق يتمضمض ثم يستنشق في التي قبلها تمضمض ثم تمضمض ثم تمضمض ثم استنشق ثم استنشق ثم استنشق. ولاحظ معي ان هذه الصيغ الثلاث كلها صيغ جمع - 00:29:09ضَ

بمعنى انه يتمضمض ويستنشق من نفسه الغرف لكن صيغ الفصل ستأتي الان قال وهذه الثلاث الصيغ هذه الثلاث السور افضل من الفصل بينهما بست غرف يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث - 00:29:27ضَ

ياخذ يتمضمض ثم يأخذ الثانية يتمضمض ثم يأخذ الثالثة يتمضمض ثم يأخذ الرابعة يستنشق ثم الخامسة يستنشق ثم السادسة يستنشق. هذه ترتيبها الرابع. وما تقدم افضل منها واضح وهذا استثناء من القاعدة الفقهية التي تقول - 00:29:50ضَ

ما كان اكثر عملا كان اكثر اجرا عندنا قاعدة فقهية تقول كلما كثر العمل كلما كثر الاجر ولذلك قالوا مثلا لو صليت الوتر ثلاث ركعات ايهما افضل ان تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة؟ او الافضل ان تصلي الثلاث بسلام واحد - 00:30:19ضَ

الافضل ان تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة وتسلم هذا الافضل لماذا؟ لانه اكثر عملا فيه تسليمتين وفيه تشهدين اكثر عملا فهو اكثر اجرا اما ان تصلي الثلاثة الركعات بسلام واحد اقل عملا فكان اقل اجرا - 00:30:46ضَ

هكذا القاعدة هكذا الاصل لكن هذا استثناء من القاعدة فلو اخذ ست غرفات واحدة ثم الثاني العمل كثير لكنها اقل فضلا من الجمع. واضح؟ اقل فضلا من الجمع ولذلك قال رحمه الله تعالى - 00:31:11ضَ

وافضل من الفصل بينهما بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث او بغرفتين يتمضمض بالاولى ثلاثة ثم يستنشق بالاخرى ثلاثا. يعني ياخذ غرفة يتمضمض ثم يأخذ غرفة اخرى يستنشق فيكون عندك غرفة خاصة بالمضمضة - 00:31:32ضَ

وغرفة اخرى خاصة بالاستنشاق فصل بينهما واضح قال رحمه الله وان كانت انتبه لهذه العبارة الاخيرة وان كانت السنة تتعدى بالجميع. يعني لو فعل اي صيغة من هذه الصيغ الخمس تحصل السنة - 00:32:00ضَ

سواء بالصيغة الاولى بالصورة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة تحصل السنة وافضلها ان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات قال رحمه الله تعالى والاستنثار لخبر مسلم ما منكم من احد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر - 00:32:19ضَ

الا خرت خطاياه الا خرت خطاياه خطأ الا خرت خطايا وجهي وخياشييمه قال رحمه الله ويحصل ذلك بان يخرج بعد الاستنثاء بعد الاستنشاق ما في انفه من ماء واذى. ايوة - 00:32:44ضَ

ويسن ذلك باصبعه اليسرى لان اليسرى تكون للمستحضرات واليمنى تكون للطيبات كما هي القاعدة المشهورة. قال رحمه الله الله تعالى ومسح كل الرأس للاتباع رواه الشيخان اي يستحب ان يمسح جميع الرأس - 00:33:04ضَ

ومذهب الشافعي في الرأس ما مر معكم انه يجزئ ان يمسح ولو بعض شعره داخلة في حد الرأس بحيث انها لو مدت لا تخرج عن حد الرأس فلو مسح ولو بعض شعرة اجزأه دالي - 00:33:27ضَ

مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان الواجب ان يمسح ربع الرأس على الاقل اما مذهب مالك واحمد رحمهم الله ان الواجب مسح جميع الرأس وبالتالي الشافعي رحمه الله تعالى اكد في هذه المسألة - 00:33:46ضَ

ان الافضل ان يمسح جميع الراس خروجا من الخلاف لانه لو مسح اقل من الربع صح وضوءه عن مذهب الشافعي فقط وكان وضوءه باطلا على المذهب الحنفي وعلى المذهب المالكي وعلى المذهب الحنبلي - 00:34:08ضَ

واضح وبعد ذلك اذا لمس امرأة اجنبية بغير شهوة بطل وضوءه عند الشافعي واضح لكن لا يبطل الوضوء عند الامام ابي حنيفة ومالك واحمد فيقول انا في مسح الرأس شافع - 00:34:27ضَ

وفي لمس المرأة انا حنفي او مالكي فيكون ملفقا بين المذاهب. يأخذ من هذا قليلا ويأخذ من هذا قليلا بسبب داعية الهوى ليس عن حسن قصد تتبعا للرخص. هذا الذي يسمى التلفيق - 00:34:50ضَ

وهو الذي ينهى عنه العلماء كثيرا قال رحمه الله تعالى والسنة في كيفية مسحه انتبه لمسح الرأس ان يضع اطراف اصابع يديه على مقدمه هكذا اطراف الاصابع على مقدمه ويلصق مسبحتيه بالاخرى هكذا - 00:35:10ضَ

هكذا المسبحتين وابهاميه على صدريه. هذا صدريه هنا هكذا تمام ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يردهما الى المبدأ ان كان له شعر ينقلب ان كان له شعر ينقلب ليعم جميع شعره بالمسح - 00:35:33ضَ

وحينئذ يحسب الذهاب والاياب مرة واحدة وهذا بخلاف السعي فالسعي في العمرة والحج يحسب الذهاب شوط والاياب شوط اخر لكن هنا يحسب الذهاب والاياب مرة واحدة قالوا والفرق انه في السعي - 00:35:56ضَ

المقصود قطع المسافات. فلذلك كان الذهاب شوطا والعودة شوطا. اما هنا ليس المقصود قطع المسافات انما المقصود تعميم الرأس بالمسح فلذلك كان الذهاب والعودة مسحة واحدة. هذا اذا كان له شعر ينقلب. اما اذا كان شعره لا ينقلب او كان - 00:36:21ضَ

ليس عنده شعر فهذا يكفي مسحة واحدة دون عودة ولذلك قال والا اي وان لم يكن له شعر ينقلب فليقتصر على الذهاب ثم قال رحمه الله تعالى فان لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة او غيرها مسح ما يجب من الرأس - 00:36:42ضَ

تمم على ما عليه. اذا اراد انه لا ينزع امامته يبدأ اولا يمسح الرأس. مثلا يمكن اذا وناصية يمسح الناصية ثم يكمل بعد ذلك المسح على العمامة لكن يكون المسح على العمامة تاء يكون المسح على العمامة تابعا للمسح على - 00:37:09ضَ

على الرأس. نعم قال رحمه الله تعالى ومسح الاذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد لا ببلل الرأس لان الماء الذي مسح به الرأس في المرة الاولى يعتبر ماء مستعملا الماء الذي مسح به الراس في المرة الاولى يعتبر ماء مستعملا - 00:37:33ضَ

لانه مسح به الراس وذلك المسح يشمل المسح الفرد الواجب والمسح المستحب واضح؟ ولما كان بلل المائي ضعيفا قليلا حكم على جميع الماء في المسحة الاولى بانه ماء مستعمل فاذا اراد ان يمسح به اذنيه نقول انت تمسح بماء مستعمل - 00:38:05ضَ

ومعلوم ان الماء المستعمل لا يدخل في الطهارة لا في الطهارة الواجبة ولا في الطهارة المستحبة ونفهم من هذا التعليل انه لو مسح اذنيه بماء جديد في الغسلة الاولى فقد حصل مسح الاذن - 00:38:34ضَ

ولو مسح اذنيه بماء الغسلة الثانية عفوا ولو مسح اذنيه بماء المسحة الثانية او بماء المسحة الثالثة يعني مسح رأسه ثم اخذ ماء جديدا ثم مسح رأسه المرة الثانية واذنيه - 00:38:52ضَ

اصاب السنة حصل السنة لان الماء الذي مسحت به في المرة الثانية ليس مستعملا لانه ليس في فرض طهارة وانما في نفل طهارة. انما يكون الماء مستعملا اذا استعمل في فرض طهارة. وهو دون القلتين - 00:39:13ضَ

كذلك ماء المسحة الثالثة ليس مستعملا فيمكن لك ان تمسح به الاذنين ولذلك قال هنا ومسح الاذنين ظاهرا وباطنا والمقصود بالباطن اي داخل الاذن وبالظاهر هذا قال رحمه الله تعالى - 00:39:31ضَ

مسح الاذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد لا ببلل الرأس. يمكن ان تقول لا ببلل الرأس اي ليس ببلل المسحة الاولى من الرأس ليس ببلل المسحة الاولى من الرأس. اما لو كان ببلل المسحة الثانية او المسحة الثالثة فتحصل السنة - 00:39:54ضَ

وطبعا بعض فقهاء الشافعية لهم كلام يعني ربما يستغرب في مسح الاذنين. بعض الشافعية اعتبر ان الاذنين تمسح اثني عشر مرة لان بعض العلماء كالزهري رحمه الله تعالى من المتقدمين يرى ان - 00:40:15ضَ

اذنين تمسح مع الرأس عفوا تمسح مع الوجه يرى ان الاذنين تمسح مع الوجه لان السمع السمع ينسب للوجه. وفي الحديث اه خشع وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. سمعه اي سمع الوجه. بصره اي - 00:40:47ضَ

بصر الوجه فقال متى تمسح الاذنين؟ قال تمسح الاذنين عند غسل الوجه تمسح وبعض العلماء قال تمسح الاذنان عند مسح الرأس وبعض العلماء قال تمسح الاذنان استقلالا ليس تبعا لا للوجه ولا للرأس - 00:41:11ضَ

واضح؟ كم هذي صارت صارت ثلاث مرات وبعد ذلك قال الشافعية بعد ان تمسح الاذنين يستحب الاستظهار والاستظهار معناه ان تبل الرحتين ان تبل هذه الراحة اليمنى ثم تفعل هكذا - 00:41:37ضَ

مرة ثم تبلها وتفعل هكذا ثانية ثم تبلها وتفعل هكذا ثالثة مبالغة في التعميم ثم تعمل باليد اليسرى نفس الذي عملت في اليمنى. فقالوا قال بعض فقهاء الشافعية. طبعا هذا اجتهاد لبعض - 00:41:56ضَ

متأخرين من الشافعية وليس لجميع الشافعية. قال بعض المتأخرين من الشافعية يستحب ان تمسح الاذنين اثني عشر مرة خروجا من خلاف من قال ان الاذنين من الوجه وخروجا من خلافي من جعل الاذنين من الرأس - 00:42:13ضَ

وخروجا من خلافي. من جعل الاذنين مستقلتان مستقلتين. وخروجا او عملا بالاستظهار الذي نقول به في المذهب فيكون ثلاثا وثلاثا وثلاثا وثلاثا اثني عشر مرة واضح هذا كثير ماذا الاستظهار هذا معناه المقصود بالاستظهار التعميم وهو سيذكر هنا. يعني يبل يده - 00:42:35ضَ

ثم يفعل هكذا حتى يعني حتى يقع عنده في نفسه تنقدح في نفسه انه قد عمم جميع الاذن. مرة ثم ياخذ ماء جديدا ومرتين وثلاثة تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:43:02ضَ

ومسح الاذنين ظاهرا او ظاهرا وباطنا بماء جديد لا ببلل الرأس. للاتباع رواه البيهقي والحاكم وصححه وادخال مسبحتيه بكسر الموحدة اي بكسر الباء. في صماخيه. الصماخ الثقب الذي في الاذن. هذا الثقب - 00:43:23ضَ

هذا يسمى سماخ ومن القواعد المشهورة عند العرب يقولون كله سموخ كل اذون ولود وكل سموخ بيوض واضح ولا كله اذون اذون ما معنى اذون اي عنده اذن كل حيوان عنده اذن هذا يلد - 00:43:52ضَ

لا يبيظ وكل حيوان ليس عنده اذن وانما عنده صماخ عنده ثقب فقط فانه يبيظ. هذا ظابط يقال ان الجاحظ الف كتابا جمع فيه ما يلد وما يبيظ وكان معجبا بهذا الكتاب - 00:44:24ضَ

فكانوا في مجلس وبينهم اعرابي فقيل للاعرابي تعرف من هذا انا لا اعرفه. قالوا له هذا فلان ابن فلان الف كذا وكتب كذا والف كتابا ذكر فيه ما يلد وما يبيظ - 00:44:51ضَ

فقال لا يحتاج ان يؤلف كتابا بمعنى كلامه فان كل اذون ولود وكل صموخ بيوض خلاص ما يحتاج يعني قاعدة هذه واضح؟ وتنسب ايضا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:45:09ضَ

قال رحمه الله تعالى ادخال مسبحتيه بكسر الموحدة في صماخيه. ثم يديرهما على المعاطف ويمر ابهاميه على ظهورهما هنا على ظهور الاذنين ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين استظهارا ويكون هذا الاستظهار ايضا ثلاث مرات - 00:45:28ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى تخليل شعر شعر كثيف من لحية وعارظ وقد مر معنا في الاسبوع الماضي بيان شعر العارظ وشعر اللحية وبيان شعر العذار والسبالان والعنفقة والشارب والحواجب والاهداب وغير ذلك من الشعور. وبيان احكامها. فاللحية الكثيفة - 00:45:55ضَ

والعارض العارض واللحية الكثيفة يستحب تخليلها قال وان لم يخرجا عن الوجه وخارج عن الوجه للاتباع في اللحية رواه الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته - 00:46:23ضَ

ويقاس بها غيرها اي كالعارظ وذلك بان يدخل اصابعه من اسفل اللحية بعد تفريقها. اولا يبل اصابعه ثم يفعل هكذا يدخلها من اسفل اللحية قال رحمه الله تعالى وتخليل اصابع اليدين بالتشبيك واصابع الرجلين من اسفلهما - 00:46:46ضَ

انصر اليسرى قال رحمه الله تعالى وتقليل اصابع اليدين بالتشبيك واصابع الرجلين من اسفلهما بقنصل اليسرى مبتدأ بقنصل رجله اليمنى قاتما بخنصر اليسرى. يعني بهذه الصبع يكون التقديم. بهذا الصبع - 00:47:10ضَ

بالصبع الصغرى في اليد اليسرى ويبدأ من رجله اليمنى الى ان ينتهي برجله اليسرى قال رحمه الله تعالى والاصل في ذلك خبر لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع - 00:47:32ضَ

رواه الترمذي وغيره وصححوه طبعا الحمد لله درس اليوم ليس فيه كثير من المسائل الشائكة التي تحتاج الى تخطيط ورسم. عبارة عن سرد للادلة وتوضيح لبعض فقط قال رحمه الله تعالى التثنية والتثنيث لخبر مسلم - 00:47:58ضَ

انه صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثة وقوله انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة اخذ الشافعية رحمهم الله باطلاقه فقالوا يستحب التثليث حتى في مسح الرأس فيمسح رأسه ثلاثا - 00:48:20ضَ

بل اخذ جماعة من متأخر الشافعية باطلاقه فقالوا يستحب التثنيث حتى في الاذكار القولية فاذا قال بسم الله يقولها ثلاثا واذا اتى بالدعاء في اخر الوضوء يدعو ثلاثا بل واخذ بعضهم بالتثليث حتى في النية - 00:48:42ضَ

فقالوا ينوي ثلاثا ايضا واضح؟ قال رحمه الله تعالى التثنية والتثنيث لخبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا وروى البخاري انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين - 00:49:06ضَ

والافضل التثنيث في الغسل والمسح والتخنين اي ويثلث في التخليل ايضا. سواء تخليل اللحية ثلاث مرات او تخليل الاصابع والدلك اي يدلك ثلاثا ثلاثة والذكر وعفوا والذكر كالتسمية. اي ويستحب التخليل في الذكر ايضا كالتسمية في اوله والدعاء - 00:49:28ضَ

في اخره وقلت لكم بل قال بعضهم رحمهم الله انه يستحب التثليث حتى في النية قال رحمه الله والتيامن طبعا جاء في سنن البيهقي من حديث او من اثر انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يمسح على رأسه - 00:49:55ضَ

ثلاثا وهذا مما يقوي مذهب الشافعية ان مسح الرأس ثلاثا وان كان هذا من مفردات المذهب والاحاديث التي في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة ظاهرة على انه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مرة واحدة - 00:50:15ضَ

قال رحمه الله تعالى التيامن في اعضاء الوضوء وكذا في كل ما هو من باب التكريم كغسل ولبس ثوب ونعل وخف وسراويل ودخول مسجد واليسار لضد ذلك كامتخاط واستنجاء وخروج من مسجد اي ودخول لخلاء - 00:50:38ضَ

لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رواه الشيخان وروى ابو داوود باسناد صحيح عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذى - 00:51:03ضَ

ان في الكفين اول الوضوء والخدين والاذنين وجانبي الرأس لغير نحو اقطع اي اذا اراد ان يغسل الكفين لا يقدم اليمنى على اليسرى بل يغسلهما معا واذا اراد ان يغسل الخدين يغسلهما معا. واذا اراد ان يغسل ان يمسح الاذنين ايضا يمسحهما معا - 00:51:28ضَ

ولا يقدم الاذن اليمنى على اليسرى لان هذه الاعضاء مما يسهل تطهيرها معا قال لغير نحو الاقبع اي اذا كان الشخص مقطوع اليد. قال فيطهر فيطهران معا لانه اهون. اما نحو الاقطع - 00:51:55ضَ

كمن خلق بيد واحدة فيسن له التيامن مطلقا يسن له تيام مطلقا اي سواء فيما يسهل غسله معا كالخدين او مسحه معا كالاذنين او غسله معا ايضا كالكفين او في غير ذلك. فيستحب له ان - 00:52:14ضَ

ليتيمن مطلقا قال رحمه الله تعالى فيسن له التيامن مطلقا. وحيث يسن التيامن يكره التياسر قال رحمه الله تعالى التوجه للقبلة في وضوءه لانها اشرف الجهات. فان اشتبهت عليه فالقياس ندب التحري. طبعا - 00:52:34ضَ

هذه السنن التي ذكرها شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله منها سنن جاء فيها دليل خاص انها تستحب في الوضوء ومنها سنن وهذا القسم الثاني انما استحبها الفقهاء للادلة العامة - 00:53:00ضَ

لم يأت فيها دليل خاص على استحبابها في الوضوء. انما جاءت فيها الدليل العام وهذا منها فالتوجه الى القبلة مستحب عموما لما جاء في الحديث اشرف الجهات او خير المجالس ما استقبلتم فيه القبلة. فهذا عام سواء كان في الوضوء او - 00:53:24ضَ

في التيمم او في مجالس العلم او في قراءة القرآن او ما شابه ذلك. واضح؟ فهذا عام ليس لم يرد فيه دليل خاص في الوضوء. ولذلك جعله بعض الفقهاء ليس من سنن الوضوء وانما من اداب الوضوء. عادة ما يعبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة - 00:53:46ضَ

اداب يقصدون به ما كان اقل رتبة من المستحب اقل رتبة اقل رتبة من السنية من المسنون يعبر عنه بالاداب والى ذلك اشار صاحب الزبد حيث قال ادابه ادابه آآ اداب استقبال قبلة كما ادابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء - 00:54:11ضَ

اي من اداب الوضوء ان يستقبل القبلة. ومن اداب الوضوء ايضا ان يجلس في مكان بعيد بحيث لا يصيبه رشاش الماء قال رحمه الله تعالى لانها اشرف الجهاد فان اشتبهت عليه لم يعرف اين القبلة - 00:54:38ضَ

هل هي بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه؟ قال فالقياس ندب التحري اي يجتهد. القياس على ماذا القياس على الصلاة لكن التحري في الصلاة واجب والتحري هنا مستحب واضح؟ قال رحمه الله تعالى والجلوس بمحل لا يناله فيه رشاش من الماء - 00:54:55ضَ

هذا ايضا من الاداب لان هذا الماء ماء الذي يكون من رشاش الوضوء ماء آآ قد يستقذره بعض الناس وايضا بعض الناس قد يصاب بالوسوسة منه خاصة اذا علم ان بعض المذاهب كمذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:55:18ضَ

يرى ان الماء المستعمل نجس واضح؟ فقد يصاب بالبسوسة. فلاجل هذا قال الفقهاء يستحب ان يجلس بحيث في مكان بعيد بحيث لا يناله رشاش الماء. قال رحمه الله تعالى وضع الاناء الواسع عن يمينه - 00:55:40ضَ

ليسهل الاغتراف منه. يعني احيانا الفقهاء يتعمقون جدا في الاستحباب يقولون لك اذا كنت تتوضأ من اناء فيستحب ان يكون الاناء عن يمينك. لانه اسهل في الغرف هكذا واضح؟ لكن اذا كان احد يصب عليك الماء - 00:55:59ضَ

هكذا فالافضل انه يقف على يساره واضح؟ ولذلك قال هنا وضع الاناء عن يمينه ليسهل الاغتراف منه لان الاغتراف عادة يكون باليد اليمنى. يعني اذا كان الاناء هنا وانت تريد ان تغترف يصعب هكذا - 00:56:21ضَ

هكذا اسهل تمام؟ قال ووضعه الظيق كالابريق عن يساره ليسهل اخذ الماء منه في يمينه. يعني تصب هكذا في اليسار وتأخذ الماء باليمين او يصب لك شخص يقف على يسارك وانت تاخذ بيمينه - 00:56:40ضَ

قال وترك الاستعانة ترك الاستعانة فيه تفصيل هنالك استعانة بصب الماء وهنالك استعانة باحضار الماء وهنالك استعانة بغسل الاعضاء كم هذه؟ ثلاثة الاستعانة الاولى ان تستعين بشخص ليحضر لك الماء - 00:56:59ضَ

الاستعانة الثانية ان تستعين بشخص ليصب لك الماء الاستعانة الثالثة ان تستعين بشخص ليغسل لك الاعضاء. يعني تمد له يداك مثلا يغسلها تمد اليد الاخرى يغسلها واضح؟ كل واحدة لها حكم - 00:57:27ضَ

استعانة باحضار ما لها حكم الاستعانة آآ صب الماء لها حكم الاستعانة بغسل الاعضاء لها حكم. قال رحمه الله وترك الاستعانة في الصب عليه لانه ترفه لا يليق بالمتعبد اذا يقول ترك الاستعانة في الصب مكروه - 00:57:47ضَ

عفوا ترك الاستعانة في الصب مستحب لان الاستعانة بشخص يسب لك مكروه. واضح؟ قال وترك الاستعانة في الصب عليه اي اي يستحب ان تترك الاستعانة بشخص يصب عليك الماء لانه تعليم لانها اي لان الاستعانة - 00:58:11ضَ

بالصبر ترفه. ما معنى ترفه الترفه بمعنى يعني ايوة اغتيال اغتيال او اغتيال او تعالي اي نعم تنعم. لانها ترفه لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الاولى. هنا حكم عليها بانها - 00:58:33ضَ

خلاف الاولى. هذا عفوا هذا في الصب اي نعم خلاف الاولى في الصب. اما في الغسل ذاك المكروه. قال اما الاستعانة في غسل اعظاف مكروهة وفي احضار الماء لا بأس بها. ولا يقال انها خلاف الاولى. لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم في - 00:58:56ضَ

بمواطن كثيرة. ففي كثير من المواطن امر النبي صلى الله عليه وسلم باحضار الماء اذا صار عندنا الاستعانة بغسل الاعضاء مكروهة واحد الاستعانة بصب الماء خلاف الاولى الاستعانة باحضار الماء مباحة - 00:59:18ضَ

تمام الاستعانة بغسل الاعضاء مكروهة لكن اذا كان الشخص محتاجا لذلك فتزول الكراهة لان من القواعد الفقهية قاعدة تقول ما دعت اليه الحاجة انتفت عنه الكراهة كل شيء تدعو اليه الحاجة - 00:59:37ضَ

تنتفي عنه الكراهة. فاذا كان الشخص مثلا عاجزا ان يقوم بنفسه ليتوضأ لا يستطيع فكان يمد يده لشخص اخر ويقوم بغسلها ثم يمد اليد الاخرى فيقوم بغسلها ثم يقوم هذا الشخص بمسح رأسه - 00:59:58ضَ

ثم يقوم هذا الشخص بغسل رجله اليمنى او واليسرى بعد ذلك كما يصنع بعض الابناء او بعض البنات مع ابائهم وامهاتهم عند الكبر او عند المرض واضح؟ فهذا مما تدعو له الحاجة وما دعت اليه الحاجة فهو مباح تنتفي عنه الكراهة - 01:00:17ضَ

قال الا لعذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا. قوله فلا بأس بالاستعانة مطلقا اي سواء استعانة الصب او استعانة الغسل او استعانة احضار الماء قال بل قد تجب انتبه لهذا الكلام. بل قد تجب اي قد تجب الاستعانة - 01:00:38ضَ

ولو باجرة مثل الفاضلة عن قضاء دينه وعن كفاية ممونه يومه وليلته وسائر ما يبقى له في الفطرة. بسم الله بمعنى اخر اذا توقف وضوءه على الاستعانة بشخص يحضر له الماء - 01:01:00ضَ

لم يجد الماء. لم يجد الماء وقال له شخص اذا اردت ساحضر لك الماء لكن باجرة مثل تعطيني اجرة احضر لك الماء واضح اجرة المثل. فحينئذ يجب عليه ان يدفع اجرة المثل - 01:01:26ضَ

من اجل ان يستعين بهذا الشخص في احضار الماء. لكن بشرط ان اجرة المثل هذه تكون زائدة عن ديونه واحد وتكون زائدة عن نفقته ونفقة اولاده يوما وليلة وتكون زائدة عما يحتاج اليه من مسكن وملبس وخادم وغير ذلك. فاذا كان - 01:01:47ضَ

هذه الاجرة زائدة على ذلك فتجب عليه الاستعانة. والا فلا تجب فهنا ذكر ان هذه الاجور تكون زائدة عن قضاء دينه وعن نفقتي ونفقات من ينفق عليهم وعن حاجاته الاساسية. لكن المعتمد في المذهب انه لا يشترط ان تكون - 01:02:16ضَ

هنا زائدة عن ديونه فقوله هنا ولو باجرة مثل الفاضلة عن قضاء دينه هذا على خلاف معتمد. المعتمد في المذهب الذي عليه اكثر الشافعية انها لا تشترط ان تكون زائدة عن - 01:02:38ضَ

قضاء دينه. قال رحمه الله فان لم يجد اي فان لم يجد الاجرة التي سيدفعها لهذا الشخص الذي يحظر له الماء. فان لم يجد صلى واعاد صلى واعد وهذا مبني عند الشافعية على ان الاعذار تنقسم الى قسمين. اعذار عامة - 01:02:58ضَ

واعذار نادرة اعذار عامة هي اعذار غالبة غالب وقوعها واعذار نادرة اي يندر وقوعها وذكرنا لهذا امثلة اظن في درس ماض او في الدرس الاخر في شرح فتح القريب مجيب. فمثلا - 01:03:23ضَ

فقدان الماء في الصحراء هذا عذر غالب. نعم عام فقدان الماء في الحضر هذا عذر عذر نادر وبالتالي قالوا اذا صلى فاقد الماء في الحضر يصلي ويعيد لانه عذر نادر والنادر لا حكم له. اما اذا صلى فاقد الماء - 01:03:43ضَ

في الصحراء فانه يصلي ولا يعيد كذلك قالوا الشخص الذي تيمم من اجل البرد في الحضر تيمم من اجل البرد لانه لم يجد ما يسخن به الماء هذا يصلي ويعيد - 01:04:07ضَ

لانه لان كونه لا يجد ما يسخن به الماء هذا امر نادر وبالتالي نقول له عليك ان تصلي لحرمة الوقت وعليك ان تعيد وهنا ايضا قالوا له تصلي وتعيد لان هذا امر نادر - 01:04:25ضَ

قال رحمه الله واذا استعان بمن يصب عليه فيقف المعين ندبا عن يساره. لانه اعون وامكن واحسن في الادب والبداءة في غسل الوجه باعلاهم اي يغسل الوجه من الاعلى للاتباع ولانه اشرف لانه محل السجود فيبدأ به. وفي اليدين والرجلين بالاصابع - 01:04:42ضَ

يبدأ بالاصابع الى المرفق لان الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق. فالمرافق محل الانتهاء والبدء يكون بالكفين. قال لا بالمرفق لا بالمرفق والكعب وان صب عليه غيره وفي الرأس بمقدم الرأس وتقدم بيان كيفية مسحه - 01:05:10ضَ

وترك النفظ لانه اي لان النفض كالتبري من العبادة. وحقيقة معنى النفض انه بعد الوضوء يفعل هكذا. واضح؟ يفعل هكذا. وهذا اختلف فيه رأي فقهاء الشافعية. فالنووي رحمه الله تعالى قال في بعض كتبه - 01:05:34ضَ

ان النفظ مباح لانه لم يرد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه مباح وهذا قاله النووي في الروضة وفي المجموع وقال في المنهاج انه خلاف الاولى. وقال هذا ايضا في التحقيق - 01:06:01ضَ

وقال الرافعي رحمه الله ان النفض مكروه. اذا تجد معي ان فقهاء الشافعية لهم اكثر من رأي في النفظ قيل بالاباحة وقيل بي انه خلاف الاولى وقيل بانه مكروه. المعتمد في المذهب انه خلاف الاولى. لانه كالتبري من العبادة وهو الذي - 01:06:21ضَ

ذكره شيخ الاسلام زكريا الانصاري مع انه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اغتسل نفض نفض يديه واظن عندكم لم يذكر على كل حال هو في صحيح البخاري - 01:06:46ضَ

من حديث ميمونة قالت بعد ان ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم انطلق وهو ينفض وهو ينفض يديه وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى وترك التنشيف من بلل ما لانه اثر عبادة. واثار العبادة اثار العبادات يستحب بقاؤها - 01:07:04ضَ

قال لانه اثر عبادة بلا حاجة. اما اذا كان يحتاج الى التنشيف كان يكون الجو باردا او هنالك ريح او هنالك غبار نجاسة روث الحيوانات فيستحب التنشيف. ولذلك قال فان كان ثم حاجة كبرد والتصاق - 01:07:28ضَ

بنجس فلا يسن تركه وان يقول اخره اي الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 01:07:48ضَ

واتوب اليه. لخبر مسلم من توضأ فاحسن الوضوء. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله الى قوله ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وزاد الترمذي عليه ما بعده الى المتطهرين. وروى - 01:08:11ضَ

حاكم الباقي وصححه فكل هذه الاذكار يستحب قولها بل كما قلت لكم انه يستحب ان يقولها ثلاثا بناء على ان التثليث بجميع السنن سواء المغسول او الممسوح او الاذكار. واضح؟ قال رحمه الله تعالى - 01:08:32ضَ

وغيرها اي غير المذكورات تقريبا الان ذكر اكثر من عشرين سنة اكثر من عشرين سنة وبعضهم اوصل سنن الوضوء الى خمسين سنة. واضح؟ قال وغيرها اي غير المذكورات كالاتي كاتيانه بالذكر المذكور. متوجه متوجه القبلة كما في حالة الوضوء - 01:08:54ضَ

اي عندما يقرأ هذا الذكر يكون مستقبلا للقبلة وكالسواك والنية من اول السنن الوضوء كما مر والجمع فيها بين القلب واللسان. يعني النية يجمع فيها بين القلب واللسان. فيقول بناء على ان التلفظ - 01:09:15ضَ

بالنية مستحب يقول نويت ان اتوضأ تمام؟ في اثناء انعقاد القلب فيكون القلب واللسان مقرنان. هذا بناء على استحباب التلفظ وقد تقدم مناقشة ذلك في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى - 01:09:35ضَ

والدلك ايوة يستحب الدلك خروجا من خلاف مالك رحمه الله لان الامام مالك يرى ان الدلك فرض فاذا لم يدلك لا يصح الوضوء واطالة الغر والتحقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل - 01:09:56ضَ

وغسل النزعتين اين النزعتين لا النزعتين هنا هذا وهذا هذا تسمى النزعتين. واضح؟ هكذا هذا هذا الانحناء الذي هنا انظر وهذا الانحناء الذي هنا هذا تسمى النزعتين. وهما يكون في الرأس ليس في الوجه - 01:10:20ضَ

واضح؟ في الراس لكن يستحب ايضا غسلهما وكذلك غسل موضع التحذيف اين موضع التحذيف هذا هذا يسمى موضع التحديث. الشعر الذي بالعادة يرد الى الخلف هكذا هذا هذا يسمى موضع التحديث - 01:10:43ضَ

واضح قال رحمه الله وموضع التحذيف والصدق هذا الصدق. هذا المكان تسمى الصدق. قال رحمه الله ومكروهاته الاسراف في الماء ولو بشط نهر يكره ان يسرف في الماء وهذا دليله - 01:11:06ضَ

ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد عندما مر عليه وهو يتوضأ قال يا سعد لا تسرف فقال يا رسول الله افي الوضوء اسراف - 01:11:27ضَ

قال نعم ولو كنت على نهر جار وهذا فيه ملمح اخر اقتصادي وهو ان الموارد مهما كانت متاحة مهما كانت الموارد متوفرة حتى لو كان عندك نهر مع ذلك يكره الاسراف - 01:11:41ضَ

فمن باب اولى اذا كانت الموارد شحيحة انك لا تسرف. واضح قال رحمه الله تعالى لخبر ابي داود باسناد صحيح عن عبد الله ابن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 01:11:59ضَ

انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون اي يتجاوزون الحدود. يتجاوزون الحد. وهذا ما نراه اليوم ربما الواحد منا يتوضأ بلترين او ثلاثة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد - 01:12:14ضَ

ويغتسل بالصاع. اليوم الواحد منا ما يكفيه عشرة لتر ما تكفيه للغسل ليس صاع عشرة لتر ما تكفير الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو ربما يكون اضخم منا جسدا - 01:12:33ضَ

كان يغتسل بالصاع وكان يتوضأ بالمدبل جاء عنه انه يتوضأ بثلثي بثلثي مد. يعني ربما مثل هذا فقط هذه في الوضوء قال رحمه الله الزيادة على الثلاث والنقص عنها. لخبر ابي داود وغيره وهو صحيح انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث - 01:12:48ضَ

ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم وكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية والا فلا ينافي كونها سنة في ذاتها. يعني الوضوء مرتين مرتين - 01:13:13ضَ

سنة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اقتصر عليها خاصة اذا داوم على الوضوء مرتين مرتين فانه يكون مكروها. قال وغيرها كالاستياك للصائم بعد الزوال. اي يكره للصائم استعمال السواك - 01:13:33ضَ

بعد الزوال وعمدة الشافعية في هذه الكراهة انهم قالوا انه بعد الزوال اي بعد الضهر تنبعث من الصائم رائحة. هذه الرائحة رائحة محبوبة عند الله عز وجل. وهي التي ذكرها النبي - 01:13:55ضَ

صلى الله عليه وسلم بقوله لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والسواك يؤدي الى ازالة هذه الرائحة فهو يزيل امرا يحبه الله عز وجل. ولذا قالوا يكره استعمال السواك بعد الزوال - 01:14:13ضَ

هذه وجهة نظر الشافعية رحمهم الله تعالى في هذا الحكم وهذا ما استندوا اليه الا ان جماعة من الفقهاء ومنهم النووي رحمه الله اختاروا انه لا كراهة لان هذه الرائحة تنبعث من المعدة - 01:14:31ضَ

سواء استعمل السواك او لم يستعمل السواك فان هذه الرائحة تستمر ولا تنقطع ولذلك قال صاحب الزبد رحمه الله في باب السواه قال يسن اي يسن استعمال السواك. قال يسن لا بعد زوال الصائمين. اي يسن السواك في كل الوقت - 01:14:51ضَ

الا بعد الزوال للصائم. وقوله بعد الزوال للصائم كلمة الصائم تشمل صائم الفرض وصائم النفل قال يسن لا بعد زوال الصائم واكدوه لانتباه النائمين لكنه في كتاب الصيام قال اما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال - 01:15:10ضَ

فاشار الى ما اختاره النووي رحمه الله انه لا يكره استعمال السواك بعد الزوال ولاحظ معي هنا مسألة اخرى من اللطائف التي يحسن ذكرها ان فقهاء الشافعي ان فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا - 01:15:33ضَ

يكره استعمال يكره استعمال السواك بعد الزوال. لانه يزيل اثر العبادة اثر الصيام الرائحة لكنهم في المقابل قالوا يحرم غسل دم الشهيد يحرم غسل دم الشهيد لماذا؟ نفس التعليم لانه يزيل اثر العبادة لان هذا دم الشهيد - 01:15:54ضَ

فيه اثر الجهاد والموت في سبيل الله طيب العلة واحدة هنا في الصيام قلتم يكره السواك لانه يزيل اثر العبادة وهناك قلتم يحرم غسل دم الشهيد لانه يزيل اثر العبادة. فاذا كانت العلة واحدة فلماذا الحكم مختلف؟ لماذا هنا - 01:16:25ضَ

الحكم بالكراهة وهنا الحكم بالتحريم واضح او لا؟ لماذا؟ ماذا تتوقعون؟ بسم الله من المحتاج اليه فقد تحتاج اليه بل قد يقول لك نحن نحتاج الى ازالة دم الشهيد لان الدم نجس - 01:16:48ضَ

والحاجة الى ازالة النجاسة اولى هذا ملمح اخر لكن هنا العلة واحدة هنا العلة حتى لا نزيل اثر العبادة وهنا حتى نزيل اثر العبادة لكن لماذا هنا قلتم انه مكروه اي استعمال السواك. وهنا قلتم ازالة الدم - 01:17:18ضَ

حرام قالوا لان استعمال السواك هذا يتعلق بالشخص نفسه وتصرفه مع نفسه الامر فيه اوسع اما تصرفه مع غيره لا يكون الا بالمصلحة ولذلك من القواعد الفقهية المهمة قاعدة تقول التصرف عن الغير - 01:17:44ضَ

منوط بالاصلح لا يكون الا بالاصلح واضح فقالوا ازالة الدم عن الشهيد هذا تصرف في حق الغير ليس تصرفا في حق النفس والتصرف في حق الغير لا يكون الا بالمصلحة - 01:18:07ضَ

واضح؟ وهذا ملمح اخر ذكره ايضا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال لو قارنا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في خلوف فم الصائم لو وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 01:18:23ضَ

لخلوف فم الصايم اطيب. لاحظ معي. صيغة افعل. صيغة التفضيل اطيب عند الله من ريح المسك بينما في دم الشهيد ماذا قال؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بما بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامة - 01:18:39ضَ

وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك في دم الشهيد الرائحة مثل رائحة المسك لكن في خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال وهذا فيه ترجيح للصيام او بمعنى كلامه فيه ترجيح للصيام على الجهاد. وطبعا هو لعله يقصد الجهاد الذي هو - 01:18:58ضَ

الذي هو جهاد مستحب لا الجهاد الواجب قال رحمه الله تعالى وغيرها اي كالاشتياك بعد الزوال والوضوء للجنب في ماء راكد اي يكره للجنب ان يتوضأ في ماء راكد بان ينغمس - 01:19:25ضَ

فيه لكن اذا اغترف منه اغترافا فلا توجد كراهة قال ولو كثيرا بلا عذر كالغسل لا غسل الرأس فلا يكره. الفرض الاصل في الرأس الذي ذكر في الاية الكريمة ان تمسح الرأس - 01:19:45ضَ

ان تمسح الرأس لو غسل الراس بدل المسح هل يجوز او لا يجوز؟ قال فقهاء الشافعية لو غسل رأسه بدل مسحه صح ذلك لو غسل رأسه بدل مسحه صح ذلك - 01:20:07ضَ

هذا من حيث الصحة تأتي المسألة الثانية اذا غسل رأسه بعد بدل مسحه. هل يكره او لا يكره قالوا ولا يكره ذلك. حتى الكراهة لا يكره. طب لماذا لا يكره - 01:20:25ضَ

قالوا لان الاصل هو الغسل وانما خففت الشريعة في الرأس خشية الضرر فبدل ان يغسل الراس وهذا يشق على الناس بدل ان يغسل يمسح فمن ترك هذا التخفيف واخذ بالاصل الذي هو الغسل كسائر الاعضاء - 01:20:38ضَ

فانه لا يكره ذلك في حقه. ولذلك قال هنا لا غسل الرأس فلا يكره. اي ان غسل الرأس بدل مسحه ليس مكروها قال لانه اي لان الغسل هو الاصل. اذ تحصل به النظافة بخلاف غسل الخف - 01:21:00ضَ

فغسل الخف مكروه اما غسل الرأس ليس مكروها. الفرق بينهما ان غسل الخف يؤدي الى تلف. الخف لكن غسل الرأس لا يؤدي الى التلف قال بخلاف غسل الخف فانه يكره لانه يعيبه اي يتلفه بلا فائدة - 01:21:18ضَ

بقي الكلام على الشروط سنؤجله الى الدرس القادم نحن اتفقنا ان يكون هنالك اه دقائق بسيطة للاسئلة اذا كانت هنالك اسئلة وان شاء الله الاسبوع القادم نكمل هذا. تفضل بالنسبة - 01:21:37ضَ

بسم الله. مم في الخوف يبطي المسح في في اي يعني اذا حلق اي شعر اه نعم لان تلك رخصة خاصة بمحل واضح مسح الخف طهارة للقدم فقط وبالتالي اذا نزع الخوف انتهت الرخصة - 01:21:59ضَ

بخلاف مثلا لو تطهر فقطع فقطعت يده بعد الوضوء فان طهارته فان حدثه قد ارتفع واضح بينما في الخف اذا خلع الخف حدث الرجل لا يرتفع. ولذلك يجب عليه ان يغسل القدم - 01:22:25ضَ

والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل. اي اذا حصل هذا او حصل هذا يجب عليك ان تغسل القدمين قال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وقوله فقدميك اغسل اشارة الى ان حدث القدم - 01:22:43ضَ

لم يرتفع قريب من هذا. مرتبة بين المرتبتين. نعم قال مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسله بموجب اغتسال. نعم اذا لم يوجد سؤال نقف هنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا وان يغفر لنا ولابائنا وامهاتنا - 01:23:02ضَ

انه جواد كريم بر رحيم. اليوم يعني يعد آآ من النوادر اننا لم نستعمل السبورة الدرس كان مريحا وسهلا لكن آآ هنا قد نستعمله في الدروس القادمة واستعملناها كثيرا وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:23:33ضَ