طيب الذهب كم من صاب الذهب؟ نصاب الذهب عشرون مثقالا يعني عشرون عشرون مثقالا وعشرون دينارا والمثقال الواحد سبق معناه الدينار هو المثقال الدينار وزن واحد يساوي اربعة جرامات وربع. واذا ضربت اربعة وربع في عشرين نحن قلنا عشرين متقاد. اذا ضربت اربعة - 00:00:00
يطلع خمسة وثمانين جرام وجرام الذهب اليوم كم يساوي؟ انا والله اني ما اذكر بس يعني شفناه قريب كان حول المئة وخمسين. ولا ادري الان اليوم كم سعره. فتضرب شفتوا غرام الذهب يا شيخ؟ حول مئة وخمسين ها؟ فاذا ضربت مئة وخمسين - 00:00:40
ريال هذا سعر الجرام الواحد ظربته في في خمسة وثمانين جرام يطلع حول اثنعشر الف وسبع مئة وخمسين يعني في هذي الحدود. اثنعشر الف اثنا عشر الف وسبع مئة وخمسين ريال. ولاحظ الفرق الكبير بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة. طيب - 00:01:10
الان هل المعتبر الفضنة ولا الذهب بالنسبة للورق النقدي وهو الثالث من الاصناف الزكوية الفضة لماذا؟ لان المعتبر هو اقل النصابين من الذهب او الفضة والمعتبر. المعتبر اقل النصابين حظ للفقراء كما في عروض التجارة فان عروض التجارة تقوم بالاحظ للفقراء. والزكاة تجب في عروض في آآ الورق - 00:01:40
نقضي وقد نص الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله على وجوب الزكاة في العروض النافقة وعلى وجوب الزكاة في الفلوس النافقة. ما هي الفلوس؟ النافقة فلوس عند الاولين كان هناك جنس يتعاملون به في التقييم والاثمان من غير الذهب والفضة. كانت الفلوس هذي تصنع من الجلود او من النحاس - 00:02:10
لشراء المحقرات يعني مثلا اذا عندك دينار تبغى تروح تشتري رياض تبغى تشتري خبز الدينار هذا هذا الدينار الواحد اربعة جرام وربع والجرام الواحد فيه مئة وخمسين ريال صح ولا لا؟ كم هذا يعني الدينار هذا فوق خمس مئة ريال صح ولا لا؟ طيب انت تبغى تشتري لك رغيف خبز - 00:02:40
في الزمن الاولي وبعدين الزمن الاولين كانت الامور في رخص وخير اكثر مما عليه الان ما هو اشترى اه عروها البارقي من من بارق عندكم ولا؟ ها؟ اشترى شاة درهم صح ولا لا؟ فاذا كان الدرهم كم يساوي اليوم؟ احنا قلنا الدرهم آآ - 00:03:10
ثلاثة ظرب اثنين ونص يصير فيه تقريبا ثمانية ريال. تمام؟ الشاهد من الكلام والله اني ما ادري وين نروح اي نعم نص الفقهاء على وجوب الزكاة في الفلوس النافقة. الان لما واحد بيشتكي اذا كان الدرهم يساوي ثمانية ريال. يجيب شاة الدرهم. طيب انا ابغى لي رغيف خبز. اكسر - 00:03:40
جزء من الدرهم طيب او من الدينار ولهذا صاروا يتبايعون بنوع من النقود غير الذهب والفضة يسميهم فقهاء الفلوس الفلوس. فالفلوس اذا كانت نافقة يعني التعامل جاري بها. يتبايعون الناس بها ويرتضونها - 00:04:10
فان الزكاة تجب فيها كعروض التجارة وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله. طيب الثالث من ولهذا قلنا ان الزكاة تجب في الورق النقدي. الورق النقدي ليس اقل من الفلوس - 00:04:30
النافقة صح ولا لا؟ يعني التعامل به جاري ولا لا؟ جاري. فاقل الاحوال ان تقول حكمه حكم الفلوس النافقة. هذا اقل الاحوال وان في الحقيقة ان الفلوس يعني جريان ثمنية فيها ليس كجريانها في الورق النقدي بل اضعف منه بكثير ولهذا كانت الفلوس - 00:04:50
الاولين اللي هي يعني اثمان مصنوعة من النحاس او من الجلود او غير ذلك. كانت انما يتعامل بها في محقرات يعني في الاشياء الرخيصة ما تروح تشتري جمل بدانق او بشيء من هذه الفلوس لا انما كانت تستخدم شراء - 00:05:10
الاشياء الرخيصة لكن اليوم الورق النقدي تشتري به الابراج والاراضي وكل شيء. فثمنيته مثل ثمنية الذهب والفضة. طيب ولهذا تجب الزكاة فيه ولا اشكال في هذا على المندب. بالنسبة لمسألة - 00:05:30
المخرج الواجب في الاثمان هو ربع العشر ويساوي اثنين ونصف في المئة. نعم ننتقل بعد ذلك الى الشائنة السائمة من بهيمة الانعام تجب فيها الزكاة وقولنا السائمة يعلم منه ان الزكاة لا تجب فيها الا اذا كانت سائمة واما اذا كانت - 00:05:50
وهذا اكثر الاحوال او كثير من الاحوال تكون البهائم معلوفة. السائمة هي التي تترك وترعى ترعى في البراري في المرعى. واما اذا كان صاحبها هو الذي يأتي لها بالعلف. فهل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ نقول لا تجب - 00:06:10
فيها الزكاة وانما تجب اذا كانت سائمة والغالب عندكم هنا الاغنام تسوم ولا تعلف؟ تعلف نعم ويدفعون الناس الزكاة ولا ما يدفعون؟ يدفعون انا مرة كنت اقول انه الزكاة اذا كانت معروفة ما تجيب قال نحن - 00:06:30
الزكاة قلت له ليش؟ قال اني اذا دفعنا الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعطونا ايش تأشيرة للعامل ولا ولو ما اعطوهم زكاة ما يعطونهم تأشيرة. طيب لكن على كل حال مذهب الجمهور ان الزكاة لا تجب في - 00:06:50
معلومة لكن من اخرج الزكاة فهو طيب وفيه خروج من الثلاثة لان بعض العلماء يوجب الزكاة السائمة والمألوفة. البقر نصابه كم؟ ثلاثين والابل؟ خمس. والغنم؟ اربعين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن لو كان - 00:07:10
الاغنام او الابقار او الابل متخذة للتجارة يعني غرض صاحبها من منها تملكها بنية التجارة اشتراها ليبيعها ويتاجر فيها فهذه تجب فيها زكاة عروظ التجارة. فالنظر فيها من حيث النصاب. ومن حيث الواجب هو النظر - 00:07:30
في عروض التجارة وليس كالنظر في شئمك بهيمة الانعام. مثال ذلك لو كان عندك اربع من الابل للدر والنسل ليستفاد من حليبها ونسلها هل تجب فيها ولا لا؟ اربع من الابل لا تجب لانها ليست بالغة المصاب لكن لو كنت اشتريت هذه الاربعة لاجل التجارة تبيعها وتتاجر فيها - 00:07:50
فيها الزكاة الاربعة متجاوزة للنصاب. واضح؟ طيب اذا هذه الاربعة للتجارة وش تخرج عنها؟ شاة؟ لا تخرج ربع العشر من قيمتها تقومها وتخرج اثنين ونصف في المئة من قيمتها. ننتقل بعد ذلك الى الخارج من الارض وهو الحبوب والثمار - 00:08:20
لوجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون متينا. يعني مما مما يكال. الثاني ان يكون مدخرا فيخرج مثلا الفواكه التفاح وكذلك اه البرتقال وغير ذلك من الاشياء التي لا تدخر. والخضروات بانواعها كالطماطم والخيار وغيرها فهذه - 00:08:40
لا ليس يجب فيها الزكاة لانها ليست منتقبة. الثالث ان تكون بالغة للنصاب. ان يكون بالغا للنصاب والنصاب يساوي خمسة اوسط. والخمسة اوسم تساوي ثلاث مئة صاع لان الوسخ ستون صاعا. طيب ثلاث مئة صاع كم تساوي؟ بالكيلو جرام؟ نقول - 00:09:00
ان تحديد الصاع في الكيلو جرام هذا لا يمكن ان يطرد. ليش ما يمكن يطرد؟ يعني لا يمكن تقول لي الصاع يساوي كذا كيلو جرام ليش ما يمكن؟ ماني شايف يختلف الصاع ولا يختلف ما في الصاع؟ الصاع ما يختلف الصاع - 00:09:20
منضبطة لتقدير الوزن ولا لتقدير الحجم؟ الصاع ليس لتقدير الوزن الصاع لتقدير الحجم يعني الصاع مثل الكرتون او مثلا زنبيل او كذا المقصود لو اخذنا الصاع هذا وعاء ووضعنا فيه تمر هل - 00:09:40
سيكون الوزن بالنسبة للتمر مثل ما لو وضعنا فيه حديد مسامير مثلا يختلف لو وضعت فيه قطن يختلف هذا يمكن يمكن حطيت قطن يمكن ما يجيب ولا ربع كيلو. صح ولا لا؟ ولو حطيت فيه - 00:10:00
تمر يبي يصير يمكن اثنين كيلو. تمام؟ ولو حطيت فيه رز يصير اكثر ثلاثة اثنين كيلو وربع مثلا كذا لكن الفقهاء رحمهم الله يقدرون الصاع بالوزن بالبر الجيد حتى يسهل تناقله لان المحافظة - 00:10:20
وعلى وحدة الحجم لابد يعني قد يكون فيه صعوبة لكن الوزن يمكن تناقله عبر الاجيال و الامكنة ونحو ذلك. ولهذا الصاع الصاع يساوي تقريبا من البر الجيد اثنين اه فاصلة صفر - 00:10:40
اربعة يعني اثنين وشيء قليل. نعم اقل اقل من الربع. هذا بالنسبة للصعوب وبعضهم يقدره باكثر من ذلك. والناس غالبا اليوم يخرجون في زكاة الفطر يخرجون ثلاثة كيلو. والثلاثة كيلو فيها احتياط. وهذا طيب وخير - 00:11:10
ولا اشكال في - 00:11:30
Transcription
طيب الذهب كم من صاب الذهب؟ نصاب الذهب عشرون مثقالا يعني عشرون عشرون مثقالا وعشرون دينارا والمثقال الواحد سبق معناه الدينار هو المثقال الدينار وزن واحد يساوي اربعة جرامات وربع. واذا ضربت اربعة وربع في عشرين نحن قلنا عشرين متقاد. اذا ضربت اربعة - 00:00:00
يطلع خمسة وثمانين جرام وجرام الذهب اليوم كم يساوي؟ انا والله اني ما اذكر بس يعني شفناه قريب كان حول المئة وخمسين. ولا ادري الان اليوم كم سعره. فتضرب شفتوا غرام الذهب يا شيخ؟ حول مئة وخمسين ها؟ فاذا ضربت مئة وخمسين - 00:00:40
ريال هذا سعر الجرام الواحد ظربته في في خمسة وثمانين جرام يطلع حول اثنعشر الف وسبع مئة وخمسين يعني في هذي الحدود. اثنعشر الف اثنا عشر الف وسبع مئة وخمسين ريال. ولاحظ الفرق الكبير بين قيمة نصاب الذهب وقيمة نصاب الفضة. طيب - 00:01:10
الان هل المعتبر الفضنة ولا الذهب بالنسبة للورق النقدي وهو الثالث من الاصناف الزكوية الفضة لماذا؟ لان المعتبر هو اقل النصابين من الذهب او الفضة والمعتبر. المعتبر اقل النصابين حظ للفقراء كما في عروض التجارة فان عروض التجارة تقوم بالاحظ للفقراء. والزكاة تجب في عروض في آآ الورق - 00:01:40
نقضي وقد نص الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله على وجوب الزكاة في العروض النافقة وعلى وجوب الزكاة في الفلوس النافقة. ما هي الفلوس؟ النافقة فلوس عند الاولين كان هناك جنس يتعاملون به في التقييم والاثمان من غير الذهب والفضة. كانت الفلوس هذي تصنع من الجلود او من النحاس - 00:02:10
لشراء المحقرات يعني مثلا اذا عندك دينار تبغى تروح تشتري رياض تبغى تشتري خبز الدينار هذا هذا الدينار الواحد اربعة جرام وربع والجرام الواحد فيه مئة وخمسين ريال صح ولا لا؟ كم هذا يعني الدينار هذا فوق خمس مئة ريال صح ولا لا؟ طيب انت تبغى تشتري لك رغيف خبز - 00:02:40
في الزمن الاولي وبعدين الزمن الاولين كانت الامور في رخص وخير اكثر مما عليه الان ما هو اشترى اه عروها البارقي من من بارق عندكم ولا؟ ها؟ اشترى شاة درهم صح ولا لا؟ فاذا كان الدرهم كم يساوي اليوم؟ احنا قلنا الدرهم آآ - 00:03:10
ثلاثة ظرب اثنين ونص يصير فيه تقريبا ثمانية ريال. تمام؟ الشاهد من الكلام والله اني ما ادري وين نروح اي نعم نص الفقهاء على وجوب الزكاة في الفلوس النافقة. الان لما واحد بيشتكي اذا كان الدرهم يساوي ثمانية ريال. يجيب شاة الدرهم. طيب انا ابغى لي رغيف خبز. اكسر - 00:03:40
جزء من الدرهم طيب او من الدينار ولهذا صاروا يتبايعون بنوع من النقود غير الذهب والفضة يسميهم فقهاء الفلوس الفلوس. فالفلوس اذا كانت نافقة يعني التعامل جاري بها. يتبايعون الناس بها ويرتضونها - 00:04:10
فان الزكاة تجب فيها كعروض التجارة وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله. طيب الثالث من ولهذا قلنا ان الزكاة تجب في الورق النقدي. الورق النقدي ليس اقل من الفلوس - 00:04:30
النافقة صح ولا لا؟ يعني التعامل به جاري ولا لا؟ جاري. فاقل الاحوال ان تقول حكمه حكم الفلوس النافقة. هذا اقل الاحوال وان في الحقيقة ان الفلوس يعني جريان ثمنية فيها ليس كجريانها في الورق النقدي بل اضعف منه بكثير ولهذا كانت الفلوس - 00:04:50
الاولين اللي هي يعني اثمان مصنوعة من النحاس او من الجلود او غير ذلك. كانت انما يتعامل بها في محقرات يعني في الاشياء الرخيصة ما تروح تشتري جمل بدانق او بشيء من هذه الفلوس لا انما كانت تستخدم شراء - 00:05:10
الاشياء الرخيصة لكن اليوم الورق النقدي تشتري به الابراج والاراضي وكل شيء. فثمنيته مثل ثمنية الذهب والفضة. طيب ولهذا تجب الزكاة فيه ولا اشكال في هذا على المندب. بالنسبة لمسألة - 00:05:30
المخرج الواجب في الاثمان هو ربع العشر ويساوي اثنين ونصف في المئة. نعم ننتقل بعد ذلك الى الشائنة السائمة من بهيمة الانعام تجب فيها الزكاة وقولنا السائمة يعلم منه ان الزكاة لا تجب فيها الا اذا كانت سائمة واما اذا كانت - 00:05:50
وهذا اكثر الاحوال او كثير من الاحوال تكون البهائم معلوفة. السائمة هي التي تترك وترعى ترعى في البراري في المرعى. واما اذا كان صاحبها هو الذي يأتي لها بالعلف. فهل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ نقول لا تجب - 00:06:10
فيها الزكاة وانما تجب اذا كانت سائمة والغالب عندكم هنا الاغنام تسوم ولا تعلف؟ تعلف نعم ويدفعون الناس الزكاة ولا ما يدفعون؟ يدفعون انا مرة كنت اقول انه الزكاة اذا كانت معروفة ما تجيب قال نحن - 00:06:30
الزكاة قلت له ليش؟ قال اني اذا دفعنا الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعطونا ايش تأشيرة للعامل ولا ولو ما اعطوهم زكاة ما يعطونهم تأشيرة. طيب لكن على كل حال مذهب الجمهور ان الزكاة لا تجب في - 00:06:50
معلومة لكن من اخرج الزكاة فهو طيب وفيه خروج من الثلاثة لان بعض العلماء يوجب الزكاة السائمة والمألوفة. البقر نصابه كم؟ ثلاثين والابل؟ خمس. والغنم؟ اربعين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن لو كان - 00:07:10
الاغنام او الابقار او الابل متخذة للتجارة يعني غرض صاحبها من منها تملكها بنية التجارة اشتراها ليبيعها ويتاجر فيها فهذه تجب فيها زكاة عروظ التجارة. فالنظر فيها من حيث النصاب. ومن حيث الواجب هو النظر - 00:07:30
في عروض التجارة وليس كالنظر في شئمك بهيمة الانعام. مثال ذلك لو كان عندك اربع من الابل للدر والنسل ليستفاد من حليبها ونسلها هل تجب فيها ولا لا؟ اربع من الابل لا تجب لانها ليست بالغة المصاب لكن لو كنت اشتريت هذه الاربعة لاجل التجارة تبيعها وتتاجر فيها - 00:07:50
فيها الزكاة الاربعة متجاوزة للنصاب. واضح؟ طيب اذا هذه الاربعة للتجارة وش تخرج عنها؟ شاة؟ لا تخرج ربع العشر من قيمتها تقومها وتخرج اثنين ونصف في المئة من قيمتها. ننتقل بعد ذلك الى الخارج من الارض وهو الحبوب والثمار - 00:08:20
لوجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون متينا. يعني مما مما يكال. الثاني ان يكون مدخرا فيخرج مثلا الفواكه التفاح وكذلك اه البرتقال وغير ذلك من الاشياء التي لا تدخر. والخضروات بانواعها كالطماطم والخيار وغيرها فهذه - 00:08:40
لا ليس يجب فيها الزكاة لانها ليست منتقبة. الثالث ان تكون بالغة للنصاب. ان يكون بالغا للنصاب والنصاب يساوي خمسة اوسط. والخمسة اوسم تساوي ثلاث مئة صاع لان الوسخ ستون صاعا. طيب ثلاث مئة صاع كم تساوي؟ بالكيلو جرام؟ نقول - 00:09:00
ان تحديد الصاع في الكيلو جرام هذا لا يمكن ان يطرد. ليش ما يمكن يطرد؟ يعني لا يمكن تقول لي الصاع يساوي كذا كيلو جرام ليش ما يمكن؟ ماني شايف يختلف الصاع ولا يختلف ما في الصاع؟ الصاع ما يختلف الصاع - 00:09:20
منضبطة لتقدير الوزن ولا لتقدير الحجم؟ الصاع ليس لتقدير الوزن الصاع لتقدير الحجم يعني الصاع مثل الكرتون او مثلا زنبيل او كذا المقصود لو اخذنا الصاع هذا وعاء ووضعنا فيه تمر هل - 00:09:40
سيكون الوزن بالنسبة للتمر مثل ما لو وضعنا فيه حديد مسامير مثلا يختلف لو وضعت فيه قطن يختلف هذا يمكن يمكن حطيت قطن يمكن ما يجيب ولا ربع كيلو. صح ولا لا؟ ولو حطيت فيه - 00:10:00
تمر يبي يصير يمكن اثنين كيلو. تمام؟ ولو حطيت فيه رز يصير اكثر ثلاثة اثنين كيلو وربع مثلا كذا لكن الفقهاء رحمهم الله يقدرون الصاع بالوزن بالبر الجيد حتى يسهل تناقله لان المحافظة - 00:10:20
وعلى وحدة الحجم لابد يعني قد يكون فيه صعوبة لكن الوزن يمكن تناقله عبر الاجيال و الامكنة ونحو ذلك. ولهذا الصاع الصاع يساوي تقريبا من البر الجيد اثنين اه فاصلة صفر - 00:10:40
اربعة يعني اثنين وشيء قليل. نعم اقل اقل من الربع. هذا بالنسبة للصعوب وبعضهم يقدره باكثر من ذلك. والناس غالبا اليوم يخرجون في زكاة الفطر يخرجون ثلاثة كيلو. والثلاثة كيلو فيها احتياط. وهذا طيب وخير - 00:11:10
ولا اشكال في - 00:11:30