عندنا المنفعة المستأجرة لان الاجارة كما سبق هي معاوضة على منفعة عين. نقول عندنا العين المستأجرة او المنفعة فيها خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون فيها منفعة. اما الشيء الذي لا منفعة فيه فلن يصح تأجيره. مثل ايش؟ انسان - 00:00:00
يريد يؤجر شخص قال انا ابحث عن ارض اريد استأجر ارض لزراعتها فأجره ارضا لا يمكن زراعة للزراعة فنقول هذه لا منفعة فيها المنفعة المقصودة بالاجارة ليست موجودة فلا يصح العقد. الثاني ان تكون الاجارة واقعة على - 00:00:30
منفعة مباحة وليست منفعة محرمة فلا يصح ان يؤجر مثلا شخص يقول اعطيك مثلا اجرة مئة ريال علشان تقتل فلان. واضح؟ او خذ هذا اجرة مئتين ريال وروح كسر القزاز حق سيارة فلان - 00:00:50
الاجارة صحيحة ولا ميب صحيحة؟ راح كسلها زوجاتي قال اعطيني المئة ريال ها نقول لا تعطيه المئة وانت وياه تستحقون التعزير للعدوان على اموال الناس. واضح؟ فالمقصود ان هذا عقد اجارة ليس بصحيح. تمام؟ لان المنفعة غير محرمة. طيب - 00:01:10
لو كانت المنفعة من الطاعات المحضة يعني عبادة محضة لا يتصور ان يقوم بها الا على وجه التعبد تمام لا يصح انتقام الا على وجه التعبد. فهل يصح اخذ الاجرة عليها؟ هذا له صور. الصورة الاولى ان تكون عبادة غير متعدية يعني ما - 00:01:30
فيها نفع للناس منفعتها قاصرة عليك مثل واحد يقول اعطيك بستأجرك لمدة يوم تقعد تصلي نقول لا يصح ذلك لكن لو كانت الاجرة مقابل منفعة متعدية فيها نفع للناس كالامامة والاذان وتعليم العلوم الشرعية - 00:01:50
فهل يجوز اخذ الاجرة عليها ولا ما يجوز؟ المذهب ان هذا لا يجوز. لا يجوز اخذ الاجرة عليها لكن يجوز ان يأخذ رزقا من بيت المال يعني راتب من بيت المال على هذا العمل اذا لم يوجد من يتطوع به. نعم. الثالث من شروط - 00:02:10
العين المستأجرة ان يكون مقدور على تسليمها فلا يصح ان يؤجر البعير الشارد وان تكون مملوكة للمؤجر والمراد ان تكون عينه مملوكة للمؤجر ولا ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر؟ ما هو الشرط؟ المنفعة - 00:02:30
ولا يشترط ان تكون العين مملوكة. من يعطينا مثال على شخص يملك المنفعة ولا يملك العين. عندنا شخص يملك العين والمنفعة شخص يملك العين ولا يملك نافعه وعندنا شخص يملك المنفعة ولا يملك العين. يلا اعطني مثال على من يملك العين والمنفعة - 00:02:50
هذا اللابتوب انا املكه واملك منفعته ما في لاحد حق فيه. ما اجرته لاحد هذا املك العين والمنفعة. طيب هل في شخص يملك المنفعة ولا يملك العين المستأجر انت ساكن في بيت بالايجار انت الذي تملك منفعة هذا البيت لمدة سنة كاملة لانك دفعت الوجه. فهذا مالك للمنفعة وليس مالكا - 00:03:10
في شخص مالك للعين وليس مالك للمنفعة مثل صاحب البيت اللي انت مستأجر العين ملك له ولكن ما يحق له ان ينتفع بها حتى ينقظي مدة الاجابة. طيب المطلوب هنا هو لصحة الايجار ملك العين ولا ملك المنفعة؟ نقول ملك المنفعة. ملك - 00:03:30
المنفعة ولهذا يصح للمستأجر ان يؤجر لو استأجرت عمارة من بابها ثم اجرت الشقق يصح ولا لا؟ يصح لا لا يشترط رضا المؤجل لانك انت اشتريت منه او تملكت الان المنفعة خلال هذه المدة مدة العقد. وان تكون - 00:03:50
المنفعة معلومة اما بالوصف او بالعرف. فمثال المنفع المعروف بالوصف بالنص تقول مثلا وصلني من المكان الفلاني الى المكان الفلاني حددت المنفعة التي تريدها باللغو وقد يكون هذا بالعرف على سبيل المثال تأتي مثلا في محطات القطار معروفة - 00:04:10
من محطة القطار توصل من هنا الى هنا ما يحتاج ان تقول والله او اريد ان استأجر منكم التوصيل من المكان الفلاني لانها معروفة عرفا. ويمثل لها الفقهاء بدخول الحمام عند الاولين. الحمام الذي يغتسل فيه. فانك تدفع الاجرة وتدخل. معروف المنفعة في حدود العرف. طيب المنفعة ايها الاخوة - 00:04:30
الكرام قسمين عندنا منفعة عين مثل منفعة الشقة اللي تستأجرها. وعندنا منفعة ادمي. الادمي الحر هل تصح المعارضة على عينه؟ لا ما يمكن يباع بالحر. لكن تصح المعاوضة على منافعه - 00:04:50
نافع الاحرار اموال فيجوز لك تقول والله انا ساؤجر نفسي تعمل سائق عند شخص او سكرتير او حمال او تحمل بضائع كل هذه منافع متعلقة بالآدمي يصح فيها التأجيل. فإذا حددت منفعة هذا الأدمي المستأجر بالزمن - 00:05:10
تداوم عندي من ثمانية لاثنين تشتغل سائق عندي هذا يسمى الاجير الخاص. واما اذا حددت بالعمل تذهب للخياط تقول خذ هذا القماش خيط له خيطو لي ثوبا. الان هو يحدد انت متفق معه انه يشتغل لك في زمن محدد - 00:05:30
هذا يسمى مشترك. ما الفرق بينهما؟ نقول الاجير الخاص اذا تلفت العين في يده بالخطأ فانه لا يضمن خلاص؟ بخلاف الاجيرة المشتركة. يعني لو كنت انت صاحب محل خياطة وواحد يشتغل عندك خياط من ثمانية الى اثنين. جبت له قماش قلت خيط لي هذا - 00:05:50
قصها غلط وخرب القماش. يضمن ما يضمن. لكن انت اذا ذهبت الى محل خياطة هو يشتغل للناس جميعا واعطيته ماشي. قال لك والله قماشك اه بالغلط قص هنا وراح عليك. يظمن ويتحمل. ها؟ السبب في ذلك هو - 00:06:10
ام مبنى هذه المسألة على قضاء الصحابة؟ فالصحابة افتوا بتضمين الصناع. واما من جهة العلة والحكمة قالوا ان الاجير المشترك الذي الاجيرة الخاصة الذي يعمل لك في زمن معين يكون تحت رقابتك انت. هذا الزمن انت تحت رقابتك. فما يستطيع هو ان يدعي التلف - 00:06:30
تمام ولم يحصل تلف. ولا يستطيع ان يدعي عدم التقصير لانه اصلا انت من حقك ان تراقبه في هذا الوقت. بخلاف الاجير المشترك انت تعطيه القماش امشي لبيتك وهو يخلو به. فاذا فتحنا الباب خاصة مع ضعف الديانة قال لك تلف هذه البضائع وخربت ولا يكون تحت رقبتك. هذا من جهة - 00:06:50
المعنى طيب الاجرة في الاجارة يشترط ان تكون معلومة بالنص او بالعرف اما بالنص بحيث تتفق انت واياه على مبلغ معين تركب الليموزين ولا التاكسي تقول وصلني للمكان الفلاني بعشرة ريال. هذا معلومة بالتحديد وقد تكون معروفة عرفا. احيانا مثلا باصات او - 00:07:10
الحافلات هذي حق خط البلدة. تمام؟ تركب في اي مكان في البلد او يكون مكتوب عليها لوحة مثلا عندنا مثلا في جدة يقول لك مثلا الحلقة المطار مدري ايش تركب كم تدفع؟ ريالين خلاص - 00:07:30
معروف عرفا فلو ركبت دون ان تتفق معه على الاجرة. نقول الاجرة معلومة ولا لا؟ نقول معلومة لانها محددة بالعرف. عندنا في المدينة يوم الجمعة اذا طلعت في اي شارع - 00:07:50
من شوارع المدينة وقفت سيارة ركبت بالنفر الى الحرم خلاص معروف عرفا ان ريالين النفر جيد فهذا معروف بالعرف واذا تم التعاقد على الاجرة فيجب تسليمها حالة الا اذا اتفقوا على التأجيل. قال ادرك الشقة تسكن فيها سنة بعشرة الاف ريال. وتم - 00:08:00
بدأ يجيب الاغراض ويسكن قال سلمني الاجرة قال لا انا نسلمك في نهاية السنة. نقول الاصل انه يجب ان يسلمه في بداية العقد الا اذا اتفقوا على التأجيل واما صيغة الاجابة فلابد ان تكون دالة على المقصود بالقول او بالفعل كما سبق معنا في البيع واما القرظ فهو من عقود الاحسان يعني انت تقرض واحد محتاج - 00:08:20
ويشترط في المقرظ ان يكون جائز التبرع وقد سبق معنا. واما المقترض فيشترط ان يكون جائز التصرف. واما المقترض فلا بد ان يكون عين يجوز بيعها فلا يصح ان يخلق الخمر او المخدرات او الدخان. بعض الناس يقرض الدخان. ما يقول ما معه سيجارة يروح يعطيه - 00:08:40
مقابل انه يردها بعدين سيجارة بدل منها. يصح هذا القرض ها ما يصح والعياذ بالله اذا شرب السيجارة الاولى ثم لا يطالب برد القرض نقول لا اصلا هذا قرض غير صحيح. واضح؟ هو اثم في الاول والاثم من وجهه. اول شيء - 00:09:00
انه اقرظ والامر الثاني انه شرب السيجارة ونقول عقده. الثاني ان يكون معلوم القدر. وما معنى معلوم القدر؟ يعني لا يصح انه يقرضك شيء مجهول يقول اقرضتك المال الذي في هذا الظرف وياخذه ولا ندري كم طيب كيف نلزمه برد القرض اذا ما نعرف - 00:09:20
مقدار نعم. الاموال ايها الاخوة الكرام تنقسم بعدة اعتبارات من المهم هنا في القرض ان نعرف تقسيم المال الى مثلي ما هو المثلي وما هو القيمي؟ المثلي هو المال الذي تتماثل افراده. احنا هذا من باب التقريب له ضابط عندنا في المذهب - 00:09:40
لكن من باب التقريب هو المال الذي افراده متماثلا. فمثلا التمر هل هذه التمرة تختلف عن هذه التمرة او هذا الكيلو يختلف عن هذه الكيلو؟ لا كلها متماثلة الافراد. اما القيمي فهو الذي افراده تختلف. يعني سيارتك لو كان عندك سيارة كامري. دي الالفين وعشرة. وانا عند السيارة كاملة الفين وعشرة - 00:10:00
لونها ابيض وانت ابيض. هل هي متماثلة؟ غير متماثلة. هذا والله سواقة وهذا حتى الان يقول لك استخدام امريكي واستخدام كذا حتى ما يمكن ان تتماثل هذه الافراد. صح انه اذا كانت جديدة في الوكالة ممكن تتماثل افرادها. لكن بعد الاستعمال تكون مختلفة. طيب - 00:10:20
اذا اقرضت شيئا مثليا بماذا يكون الرد؟ يرده بمثله اقترضت من عندي عشرة ريال ترد عشرة ريال ما هو لازم نفس اللون او او عفوا مو بلازم نفس الرقم التسلسلي موب لازم تكون هذي مثلها جديدة لا لانها مثلية. اما اذا اقترضت - 00:10:40
شيئا قيميا انت كنت على وشك زواج تقول والله انا احتاج سيارتك تقرضني اياها قرض وليست عارية نقرضتك السيارة استخدمتها لمدة سنة اختلفت قيمتها عن الوقت الذي اقترظت فيه. ولذلك - 00:11:00
كنيسة مبلي عرون ومن باب القرض ممكن من باب الاعارة صورة اخرى. طيب الان اطالبك برد القرض. ترد لي ايش؟ قيمة السيارة ما ترد لي يا رب ترد لي قيمة السيارة وقت القرض. واضح؟ طيب هذا بالنسبة طيب كيف تكون اعارة؟ لو قلت لك خذ - 00:11:20
انتفع بها ورد السيارة بعيني هذي تصير قرض هذي تصير اعارة لان الاعارة خلني اعطيكم مسألة تميز بين الاعارة والاجارة والقرض والوديعة دفعت المال دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه - 00:11:40
وهذا ايش؟ ضرب. دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه. وديعة المال لمن ينتفع به ويرد عينه بلا عوض بدون مقابل اعارة بدون مقابل. دفع المال لمن ينتفع به ويرد عوضه اه ويرد عينه لكن بمقابل - 00:12:10
ايجارة دفع المال لمن يتملكه وينتفع به ويرد بدله ما يرد عينه يرد بدله هذا القرض - 00:12:40
Transcription
عندنا المنفعة المستأجرة لان الاجارة كما سبق هي معاوضة على منفعة عين. نقول عندنا العين المستأجرة او المنفعة فيها خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون فيها منفعة. اما الشيء الذي لا منفعة فيه فلن يصح تأجيره. مثل ايش؟ انسان - 00:00:00
يريد يؤجر شخص قال انا ابحث عن ارض اريد استأجر ارض لزراعتها فأجره ارضا لا يمكن زراعة للزراعة فنقول هذه لا منفعة فيها المنفعة المقصودة بالاجارة ليست موجودة فلا يصح العقد. الثاني ان تكون الاجارة واقعة على - 00:00:30
منفعة مباحة وليست منفعة محرمة فلا يصح ان يؤجر مثلا شخص يقول اعطيك مثلا اجرة مئة ريال علشان تقتل فلان. واضح؟ او خذ هذا اجرة مئتين ريال وروح كسر القزاز حق سيارة فلان - 00:00:50
الاجارة صحيحة ولا ميب صحيحة؟ راح كسلها زوجاتي قال اعطيني المئة ريال ها نقول لا تعطيه المئة وانت وياه تستحقون التعزير للعدوان على اموال الناس. واضح؟ فالمقصود ان هذا عقد اجارة ليس بصحيح. تمام؟ لان المنفعة غير محرمة. طيب - 00:01:10
لو كانت المنفعة من الطاعات المحضة يعني عبادة محضة لا يتصور ان يقوم بها الا على وجه التعبد تمام لا يصح انتقام الا على وجه التعبد. فهل يصح اخذ الاجرة عليها؟ هذا له صور. الصورة الاولى ان تكون عبادة غير متعدية يعني ما - 00:01:30
فيها نفع للناس منفعتها قاصرة عليك مثل واحد يقول اعطيك بستأجرك لمدة يوم تقعد تصلي نقول لا يصح ذلك لكن لو كانت الاجرة مقابل منفعة متعدية فيها نفع للناس كالامامة والاذان وتعليم العلوم الشرعية - 00:01:50
فهل يجوز اخذ الاجرة عليها ولا ما يجوز؟ المذهب ان هذا لا يجوز. لا يجوز اخذ الاجرة عليها لكن يجوز ان يأخذ رزقا من بيت المال يعني راتب من بيت المال على هذا العمل اذا لم يوجد من يتطوع به. نعم. الثالث من شروط - 00:02:10
العين المستأجرة ان يكون مقدور على تسليمها فلا يصح ان يؤجر البعير الشارد وان تكون مملوكة للمؤجر والمراد ان تكون عينه مملوكة للمؤجر ولا ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر؟ ما هو الشرط؟ المنفعة - 00:02:30
ولا يشترط ان تكون العين مملوكة. من يعطينا مثال على شخص يملك المنفعة ولا يملك العين. عندنا شخص يملك العين والمنفعة شخص يملك العين ولا يملك نافعه وعندنا شخص يملك المنفعة ولا يملك العين. يلا اعطني مثال على من يملك العين والمنفعة - 00:02:50
هذا اللابتوب انا املكه واملك منفعته ما في لاحد حق فيه. ما اجرته لاحد هذا املك العين والمنفعة. طيب هل في شخص يملك المنفعة ولا يملك العين المستأجر انت ساكن في بيت بالايجار انت الذي تملك منفعة هذا البيت لمدة سنة كاملة لانك دفعت الوجه. فهذا مالك للمنفعة وليس مالكا - 00:03:10
في شخص مالك للعين وليس مالك للمنفعة مثل صاحب البيت اللي انت مستأجر العين ملك له ولكن ما يحق له ان ينتفع بها حتى ينقظي مدة الاجابة. طيب المطلوب هنا هو لصحة الايجار ملك العين ولا ملك المنفعة؟ نقول ملك المنفعة. ملك - 00:03:30
المنفعة ولهذا يصح للمستأجر ان يؤجر لو استأجرت عمارة من بابها ثم اجرت الشقق يصح ولا لا؟ يصح لا لا يشترط رضا المؤجل لانك انت اشتريت منه او تملكت الان المنفعة خلال هذه المدة مدة العقد. وان تكون - 00:03:50
المنفعة معلومة اما بالوصف او بالعرف. فمثال المنفع المعروف بالوصف بالنص تقول مثلا وصلني من المكان الفلاني الى المكان الفلاني حددت المنفعة التي تريدها باللغو وقد يكون هذا بالعرف على سبيل المثال تأتي مثلا في محطات القطار معروفة - 00:04:10
من محطة القطار توصل من هنا الى هنا ما يحتاج ان تقول والله او اريد ان استأجر منكم التوصيل من المكان الفلاني لانها معروفة عرفا. ويمثل لها الفقهاء بدخول الحمام عند الاولين. الحمام الذي يغتسل فيه. فانك تدفع الاجرة وتدخل. معروف المنفعة في حدود العرف. طيب المنفعة ايها الاخوة - 00:04:30
الكرام قسمين عندنا منفعة عين مثل منفعة الشقة اللي تستأجرها. وعندنا منفعة ادمي. الادمي الحر هل تصح المعارضة على عينه؟ لا ما يمكن يباع بالحر. لكن تصح المعاوضة على منافعه - 00:04:50
نافع الاحرار اموال فيجوز لك تقول والله انا ساؤجر نفسي تعمل سائق عند شخص او سكرتير او حمال او تحمل بضائع كل هذه منافع متعلقة بالآدمي يصح فيها التأجيل. فإذا حددت منفعة هذا الأدمي المستأجر بالزمن - 00:05:10
تداوم عندي من ثمانية لاثنين تشتغل سائق عندي هذا يسمى الاجير الخاص. واما اذا حددت بالعمل تذهب للخياط تقول خذ هذا القماش خيط له خيطو لي ثوبا. الان هو يحدد انت متفق معه انه يشتغل لك في زمن محدد - 00:05:30
هذا يسمى مشترك. ما الفرق بينهما؟ نقول الاجير الخاص اذا تلفت العين في يده بالخطأ فانه لا يضمن خلاص؟ بخلاف الاجيرة المشتركة. يعني لو كنت انت صاحب محل خياطة وواحد يشتغل عندك خياط من ثمانية الى اثنين. جبت له قماش قلت خيط لي هذا - 00:05:50
قصها غلط وخرب القماش. يضمن ما يضمن. لكن انت اذا ذهبت الى محل خياطة هو يشتغل للناس جميعا واعطيته ماشي. قال لك والله قماشك اه بالغلط قص هنا وراح عليك. يظمن ويتحمل. ها؟ السبب في ذلك هو - 00:06:10
ام مبنى هذه المسألة على قضاء الصحابة؟ فالصحابة افتوا بتضمين الصناع. واما من جهة العلة والحكمة قالوا ان الاجير المشترك الذي الاجيرة الخاصة الذي يعمل لك في زمن معين يكون تحت رقابتك انت. هذا الزمن انت تحت رقابتك. فما يستطيع هو ان يدعي التلف - 00:06:30
تمام ولم يحصل تلف. ولا يستطيع ان يدعي عدم التقصير لانه اصلا انت من حقك ان تراقبه في هذا الوقت. بخلاف الاجير المشترك انت تعطيه القماش امشي لبيتك وهو يخلو به. فاذا فتحنا الباب خاصة مع ضعف الديانة قال لك تلف هذه البضائع وخربت ولا يكون تحت رقبتك. هذا من جهة - 00:06:50
المعنى طيب الاجرة في الاجارة يشترط ان تكون معلومة بالنص او بالعرف اما بالنص بحيث تتفق انت واياه على مبلغ معين تركب الليموزين ولا التاكسي تقول وصلني للمكان الفلاني بعشرة ريال. هذا معلومة بالتحديد وقد تكون معروفة عرفا. احيانا مثلا باصات او - 00:07:10
الحافلات هذي حق خط البلدة. تمام؟ تركب في اي مكان في البلد او يكون مكتوب عليها لوحة مثلا عندنا مثلا في جدة يقول لك مثلا الحلقة المطار مدري ايش تركب كم تدفع؟ ريالين خلاص - 00:07:30
معروف عرفا فلو ركبت دون ان تتفق معه على الاجرة. نقول الاجرة معلومة ولا لا؟ نقول معلومة لانها محددة بالعرف. عندنا في المدينة يوم الجمعة اذا طلعت في اي شارع - 00:07:50
من شوارع المدينة وقفت سيارة ركبت بالنفر الى الحرم خلاص معروف عرفا ان ريالين النفر جيد فهذا معروف بالعرف واذا تم التعاقد على الاجرة فيجب تسليمها حالة الا اذا اتفقوا على التأجيل. قال ادرك الشقة تسكن فيها سنة بعشرة الاف ريال. وتم - 00:08:00
بدأ يجيب الاغراض ويسكن قال سلمني الاجرة قال لا انا نسلمك في نهاية السنة. نقول الاصل انه يجب ان يسلمه في بداية العقد الا اذا اتفقوا على التأجيل واما صيغة الاجابة فلابد ان تكون دالة على المقصود بالقول او بالفعل كما سبق معنا في البيع واما القرظ فهو من عقود الاحسان يعني انت تقرض واحد محتاج - 00:08:20
ويشترط في المقرظ ان يكون جائز التبرع وقد سبق معنا. واما المقترض فيشترط ان يكون جائز التصرف. واما المقترض فلا بد ان يكون عين يجوز بيعها فلا يصح ان يخلق الخمر او المخدرات او الدخان. بعض الناس يقرض الدخان. ما يقول ما معه سيجارة يروح يعطيه - 00:08:40
مقابل انه يردها بعدين سيجارة بدل منها. يصح هذا القرض ها ما يصح والعياذ بالله اذا شرب السيجارة الاولى ثم لا يطالب برد القرض نقول لا اصلا هذا قرض غير صحيح. واضح؟ هو اثم في الاول والاثم من وجهه. اول شيء - 00:09:00
انه اقرظ والامر الثاني انه شرب السيجارة ونقول عقده. الثاني ان يكون معلوم القدر. وما معنى معلوم القدر؟ يعني لا يصح انه يقرضك شيء مجهول يقول اقرضتك المال الذي في هذا الظرف وياخذه ولا ندري كم طيب كيف نلزمه برد القرض اذا ما نعرف - 00:09:20
مقدار نعم. الاموال ايها الاخوة الكرام تنقسم بعدة اعتبارات من المهم هنا في القرض ان نعرف تقسيم المال الى مثلي ما هو المثلي وما هو القيمي؟ المثلي هو المال الذي تتماثل افراده. احنا هذا من باب التقريب له ضابط عندنا في المذهب - 00:09:40
لكن من باب التقريب هو المال الذي افراده متماثلا. فمثلا التمر هل هذه التمرة تختلف عن هذه التمرة او هذا الكيلو يختلف عن هذه الكيلو؟ لا كلها متماثلة الافراد. اما القيمي فهو الذي افراده تختلف. يعني سيارتك لو كان عندك سيارة كامري. دي الالفين وعشرة. وانا عند السيارة كاملة الفين وعشرة - 00:10:00
لونها ابيض وانت ابيض. هل هي متماثلة؟ غير متماثلة. هذا والله سواقة وهذا حتى الان يقول لك استخدام امريكي واستخدام كذا حتى ما يمكن ان تتماثل هذه الافراد. صح انه اذا كانت جديدة في الوكالة ممكن تتماثل افرادها. لكن بعد الاستعمال تكون مختلفة. طيب - 00:10:20
اذا اقرضت شيئا مثليا بماذا يكون الرد؟ يرده بمثله اقترضت من عندي عشرة ريال ترد عشرة ريال ما هو لازم نفس اللون او او عفوا مو بلازم نفس الرقم التسلسلي موب لازم تكون هذي مثلها جديدة لا لانها مثلية. اما اذا اقترضت - 00:10:40
شيئا قيميا انت كنت على وشك زواج تقول والله انا احتاج سيارتك تقرضني اياها قرض وليست عارية نقرضتك السيارة استخدمتها لمدة سنة اختلفت قيمتها عن الوقت الذي اقترظت فيه. ولذلك - 00:11:00
كنيسة مبلي عرون ومن باب القرض ممكن من باب الاعارة صورة اخرى. طيب الان اطالبك برد القرض. ترد لي ايش؟ قيمة السيارة ما ترد لي يا رب ترد لي قيمة السيارة وقت القرض. واضح؟ طيب هذا بالنسبة طيب كيف تكون اعارة؟ لو قلت لك خذ - 00:11:20
انتفع بها ورد السيارة بعيني هذي تصير قرض هذي تصير اعارة لان الاعارة خلني اعطيكم مسألة تميز بين الاعارة والاجارة والقرض والوديعة دفعت المال دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه - 00:11:40
وهذا ايش؟ ضرب. دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه. وديعة المال لمن ينتفع به ويرد عينه بلا عوض بدون مقابل اعارة بدون مقابل. دفع المال لمن ينتفع به ويرد عوضه اه ويرد عينه لكن بمقابل - 00:12:10
ايجارة دفع المال لمن يتملكه وينتفع به ويرد بدله ما يرد عينه يرد بدله هذا القرض - 00:12:40