واما الذكاء فانما يهدي حلم اذا اجتمع فيه الشرطين. الشرط الاول قطع الحلقوم والمريء. هذا اقل ما لابد من قطع الحلقوم وهو القصبة الهوائية مجرى النفس. والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم هذا تبع - 00:00:00
الجهاز الهضمي في العلوم والمريء تبع الحلقوم هذا تبع الجهاز التنفسي صح يا شيخ؟ نعم والمريء تبع الجهاز الهضمي لابد من تطعيمه ولو لم يقطع الودجين او احدهما نعم المذهب انه يحل ولو لم يقطع الودجين لكن يستحب قطع الودجين - 00:00:30
تمام؟ طيب والشرط الثاني التسمية عند الذبح ان يقول بسم الله لا يجزئه غيرها فان نسيها سقطت في الذكاء ولا تسقط في الصدق. وان تعمد تركها لا تحل الذبيحة. هذا بالنسبة للاطعمة نرجع مرة اخرى الى الحدود ونتكلم عن حد الحرابة - 00:00:50
الحرابة هي قطع الطريق. الحرابة في قطع الطريق ويسميه الفقهاء باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق هؤلاء المفهوم يعني السهل المعاصر نقول هي عصابات مسلحة تستهدف اموال الناس تأخذ اموال الناس بالقوة والقهر - 00:01:10
جيد فهؤلاء قطاع الطريق اذا كان منهم من قتل واخذ المال. فانه يقتل ويصرخ اذا قتل واخذ المال يقتل ويصلب حتى يشتهر. واذا قتل ولم يأخذ المال فانه يقتل من غير صلاة. واذا اخذ المال ولم يقتل فانه تقطع يده ورجله من خلاف يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام - 00:01:30
من واحد وتحسب يعني بالزيت حتى لا تستمر خروج الدم. واذا اخافوا السبيل ولم يظفروا ولم يقتلوا احدا ما ظفروا بمال ولا بنفس فهؤلاء ينفون من من الارض. بان يشردوا فلا ولا يتركون يأوون الى بلد. هذا هو تفصيل - 00:02:00
قطاع الطريق. شروط اقامة الحد اول شيء تحقق الحرابة. وقد عرفنا ان الحرابة هي ان يتعرض للناس لغصب المال. هذا الشرط الاول. فان كانوا الناس لا لغصب المال يتعرضون الناس بس اذية او لقتل شخص تعرضوا لقافلة يريدون قتل شخصين المذهب ان هؤلاء لا يعتبرون - 00:02:20
من قطاع الطريق الذي يجب فيهم الحد. الشرط الثاني ان ان يحملوا السلاح. فان كانوا يتعرضون للناس من غير حمل السلاح فهذا لا يعتبر من قطاع الطريق. كذلك لو كان اخذهم المال سرقة يعني لو حرامية عصابة حرامية - 00:02:40
يروحون يصفون على البيوت سرا وخفية على سبيل السرقة. فهذا حدهم حد السرقة وليس من باب حد قطاع الطريق. واضح وفي مذاهب العلماء خلاف في توسيع دائرة حد الحرابة وتضييقه. المذهب هذا وبعض اهل العلم له اقوال اخرى - 00:03:00
الشوق الثاني لاقامة الحد ان ان يثبت الفعل الذي هو الحرابة اما بالاقرار مرتين او بشهادة رجلين والشرط الثالث الا يتوب قبل القدرة فان تاب قبل القدرة سقط عنه الحد ولا يسقط عنه حقوق الناس. يعني سرق واخذ المال. قتل واخذ المال - 00:03:20
ان يقدر عليه تاب. هل يقتل ولا ما يقتل؟ لا يقتل حدا. نعم. لكن اذا طال اولياء المقتول بالقصاص يثبت القصاص لانه حق ادمي فلا يسقط. واضح؟ لكن يسقط تحكم القتل بالحق. فان طلبوا اولياء الدم القصاص ثبتوا - 00:03:40
والا فانه لا يقتل. ويبقى ضمان المال عليه ولا يسقط؟ يضمن المال ما يسقط لان هذه حقوق ادميين وهذا ما يتعلق باحد قطاع الطريق. ننتقل بعد ذلك الى مسألة يذكرها الفقهاء بعد - 00:04:00
احد قطاع الطريق وهو باب قتال اهل البغي وخلاصة هذا الباب يبينون فيه ان الخارجين عن قبضة الامام ثلاثة انواع. الخروج على الامام هذا لكن الخارجين على الامام على اصنام. منهم قطاع الطريق وقد سبق حكمهم. لان قطاع الطريق هي عصابات خارجة عن القانون. صح ولا لا - 00:04:20
طيب سبق حكمهم والواجب فيهم. هناك نوع اخر من الخارجين عن قبضة الامام وهم الخوارج. والمقصود بالخوارج هنا هم الذين يحملون عقيدة الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويكفرون اصحاب الكبائر ويكفرون بعض الصحابة كما هو حال اهل - 00:04:40
نهروان ونحوهم الحرورية ونحو هؤلاء. فهؤلاء الخوارج هل يقاتلون او لا؟ طبعا في خلاف بين اهل العلم في كفر الخوارج اهل العلم يرى ان الخوارج كفار وهو احدى الروايتان عن المذهب احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهناك من يقول هم كفار ويقاتلون - 00:05:00
لكن معتمد المذهب عند المتأخرين ان الخوارج لا يحكم بكفرهم وهو مذهب اكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الخوارج ليسوا بكفار لكنهم لكنها عقيدة فاسدة يحكم على صاحبها بالفسق الاعتقادي لا بالكفر. واضح والقول الثاني كفر القدس لكن المقصود - 00:05:20
بالخوارج الذين اختلف في كفرهم من هم؟ من هم الخوارج اللي اختلفوا في كفرهم؟ يعني مثلا قطاع الطوارئ الطريق اذا جينا من جهة انهم خرجوا عن القانون وخرجوا عن طاعة الامام. يعتبرون بالمعنى اللغوي ممكن تسميهم خوارج. خرجوا عن - 00:05:40
من طاعة الامام صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ لكن هل يدخلون في خلاف السلف في كفر الخوارج ولا ما يدخلون؟ ها لو واحد قال قطاع الطريق كفار لان السلف كفروا الخوارج. شو نقول؟ نقول هذا الان يحمل عقيدة الخوارج. ليش؟ لانه يكفر بكبيرة - 00:06:00
واضح؟ لكن المقصود بالخوارج الذين اختلفوا في كفرهم هم هؤلاء الذين يحملون عقيدة تكفير المسلمين بالذنب ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن اهل العلم من كفرهم ومنهم من قال ان عندهم شبهة تسقط الحكم من تكفيره. فان رأوا رأي - 00:06:20
واعتقدوه ولم يقاتلوا. اذا قاتلوا وحملوا السلاح يقاتلون ما في اشكال. لكن اذا تحملوا رأي الخوارج رأي الزارقة ولا الحرورية ولا نحو ذلك وجالسين بيوتهم ما قاتلهم ولا نزعوا يدا من طاعة ولا اعلنوا خروجا ولا نحو ذلك. فهل يقاتلون؟ المذهب انهم لا يقاتلون بمجرد - 00:06:40
حملهم هذه الاعتقاد. فلكن اذا حصل منهم ما يوجب التعزير مثل ما لو سبوا الامام فانهم يعزرون دون قتال. هذا بالنسبة لمسألة الخوارج. النوع الثاني من انواع الخارجين عن قبضة الامام هم هم البغاء. قطاع الطريق خلصنا منهم. باقي معنى البغاء. من هم البغاء - 00:07:00
قالوا البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة. يخرجون على الامام بتأويل سائب. تمام؟ فهم قولهم شوكة منع. خرج بهما لو واحد ولا اثنين خرجوا ليس لهم شوكة ولا منعة. فهؤلاء لا لا يأخذون حكم البغاة لانه سيأتي معنا حكم مختص بالبغاة. تمام؟ كيف يعامل اللغة - 00:07:20
نقول يناقشهم الامام فيرسل لهم من يناقشهم ان ادعوا شبهة كشفها وان ادعوا مظلمة ازالها. فان اصروا على نزع اليد من الطاعة الخروج فانه يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم. وقتالهم هنا فيه حكم خاص ليس قتال كفار طبعا بالاتفاق باجماع اهل العلم ليس من قتال الكفار تمام - 00:07:40
وايضا هل يفسق البغاة ولا ما يفسقون؟ هذا خلاف بين اهل العلم والمعتمد في المذهب وهو مذهب الجمهور كما حكاه ابن تيمية رحمه الله انهم يحكم عليهم بانهم مخطئون لا فساق يعني لا يحكم عليهم بالفسق وسقوط العدالة لكنهم يقاتلون حتى يرجعوا الى الطاعة حتى يفيدوا فينفعوا ترك قتاله. وفي قتال البغاح - 00:08:00
حكم يختص بهم وهو سقوط الضمان فيهم ومنهم يعني ايش؟ الان هؤلاء مثلا خرجوا الايمان بتأويل السائق وصار عندهم شوكة ومنعوا امتنعوا من الطعن فارسل لهم الامام من يقاتلهم. قام القتال بين هذه الطائفة اهل العدل واهل - 00:08:20
البغي فقتل اهل العدل من اهل البغي مثلا عشرة وقتل اهل البغي من اهل العدل عشرين. مثلا او العكس او واكثر او اقل واتلف اهل العدل من اموال البغاة شيئا واتلف البغاة من اموال اهل العدل ايضا شيئا من المال. هل - 00:08:40
البغاء ما اتلفوه من اموال اهل الحق قال لك لا يسقط الظمان منهم فلا يضمنون ما قتلوه لا بقصاص ولا بدية ولا يضمنون ما تلف من اوائله. طيب ما اذا قتل اهل الحق من البغاة كذلك يسقط الضمان فيهم ومنهم. واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة البغال. وهذا الحكم مختص بالبغال الذين - 00:09:00
فيه الشرط ان يكون لهم شوكة ومنعة وان يكون لهم تأويل سائغ بالخروج. لكن لو خرج واحد اثنين ليس لهم منعة ولا شوكة وقاتلوا. وقتلوا من اهل الحق يسقط الظمان ولا ما لا ما يسقط لانه لا يحكم عليهم بوصف الوغاء الا اذا كان لهم شوكة منعة كان لهم تأويل سائغ في الخروج - 00:09:20
هذا بالنسبة لقتال اهل البغي. الاخير من الحدود هو حد الردة. وحد الردة هو القتل سيأتي لكن ما معنى الردة؟ الردة هي الكفر بعد الاسلام. الكفر بعد الاسلام. فمن فمن دخل بالاسلام وثبت له حكم الاسلام ثم ارتد - 00:09:40
فهذا مرتد وتكون الردة بالفعل والقول والاعتقاد والشك. قد تكون الردة بالفعل كالسجود للصنم ورمي المصحف في القاذورات عياذا بالله وقد تكون الردة بالقول كسب الله عز وجل او سب رسوله صلى الله عليه - 00:10:00
وقد تكون الردة بالاعتقاد كمن اعتقد ان الصلاة ليست بواجبة. يقول الصلاة ما هي بواجبة. الصلاة طيبة وفيها خير لكن ما هي واجبة. واذا انكر وجوب الصلوات الخمس او انكر - 00:10:20
او جهز شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الرابع الشك. قال الحقيقة يعني يقول مثلا وجود الله هذا امر مهوب متيقن انما هو امر مشكوك فيه والعياذ بالله. فاذا شك في وجود الله كفر وحكم عليه بالردة. طيب ما هو حد - 00:10:30
نقول المرتد يستتاب ثلاثا. خلال هذه الثلاثة ايام يعرض عليه التوبة. تب الى الله يكشفون شبهته يناقشونه. فان اصر على كفره فانه يقتل حينئذ ردة - 00:10:50
Transcription
واما الذكاء فانما يهدي حلم اذا اجتمع فيه الشرطين. الشرط الاول قطع الحلقوم والمريء. هذا اقل ما لابد من قطع الحلقوم وهو القصبة الهوائية مجرى النفس. والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم هذا تبع - 00:00:00
الجهاز الهضمي في العلوم والمريء تبع الحلقوم هذا تبع الجهاز التنفسي صح يا شيخ؟ نعم والمريء تبع الجهاز الهضمي لابد من تطعيمه ولو لم يقطع الودجين او احدهما نعم المذهب انه يحل ولو لم يقطع الودجين لكن يستحب قطع الودجين - 00:00:30
تمام؟ طيب والشرط الثاني التسمية عند الذبح ان يقول بسم الله لا يجزئه غيرها فان نسيها سقطت في الذكاء ولا تسقط في الصدق. وان تعمد تركها لا تحل الذبيحة. هذا بالنسبة للاطعمة نرجع مرة اخرى الى الحدود ونتكلم عن حد الحرابة - 00:00:50
الحرابة هي قطع الطريق. الحرابة في قطع الطريق ويسميه الفقهاء باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق هؤلاء المفهوم يعني السهل المعاصر نقول هي عصابات مسلحة تستهدف اموال الناس تأخذ اموال الناس بالقوة والقهر - 00:01:10
جيد فهؤلاء قطاع الطريق اذا كان منهم من قتل واخذ المال. فانه يقتل ويصرخ اذا قتل واخذ المال يقتل ويصلب حتى يشتهر. واذا قتل ولم يأخذ المال فانه يقتل من غير صلاة. واذا اخذ المال ولم يقتل فانه تقطع يده ورجله من خلاف يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام - 00:01:30
من واحد وتحسب يعني بالزيت حتى لا تستمر خروج الدم. واذا اخافوا السبيل ولم يظفروا ولم يقتلوا احدا ما ظفروا بمال ولا بنفس فهؤلاء ينفون من من الارض. بان يشردوا فلا ولا يتركون يأوون الى بلد. هذا هو تفصيل - 00:02:00
قطاع الطريق. شروط اقامة الحد اول شيء تحقق الحرابة. وقد عرفنا ان الحرابة هي ان يتعرض للناس لغصب المال. هذا الشرط الاول. فان كانوا الناس لا لغصب المال يتعرضون الناس بس اذية او لقتل شخص تعرضوا لقافلة يريدون قتل شخصين المذهب ان هؤلاء لا يعتبرون - 00:02:20
من قطاع الطريق الذي يجب فيهم الحد. الشرط الثاني ان ان يحملوا السلاح. فان كانوا يتعرضون للناس من غير حمل السلاح فهذا لا يعتبر من قطاع الطريق. كذلك لو كان اخذهم المال سرقة يعني لو حرامية عصابة حرامية - 00:02:40
يروحون يصفون على البيوت سرا وخفية على سبيل السرقة. فهذا حدهم حد السرقة وليس من باب حد قطاع الطريق. واضح وفي مذاهب العلماء خلاف في توسيع دائرة حد الحرابة وتضييقه. المذهب هذا وبعض اهل العلم له اقوال اخرى - 00:03:00
الشوق الثاني لاقامة الحد ان ان يثبت الفعل الذي هو الحرابة اما بالاقرار مرتين او بشهادة رجلين والشرط الثالث الا يتوب قبل القدرة فان تاب قبل القدرة سقط عنه الحد ولا يسقط عنه حقوق الناس. يعني سرق واخذ المال. قتل واخذ المال - 00:03:20
ان يقدر عليه تاب. هل يقتل ولا ما يقتل؟ لا يقتل حدا. نعم. لكن اذا طال اولياء المقتول بالقصاص يثبت القصاص لانه حق ادمي فلا يسقط. واضح؟ لكن يسقط تحكم القتل بالحق. فان طلبوا اولياء الدم القصاص ثبتوا - 00:03:40
والا فانه لا يقتل. ويبقى ضمان المال عليه ولا يسقط؟ يضمن المال ما يسقط لان هذه حقوق ادميين وهذا ما يتعلق باحد قطاع الطريق. ننتقل بعد ذلك الى مسألة يذكرها الفقهاء بعد - 00:04:00
احد قطاع الطريق وهو باب قتال اهل البغي وخلاصة هذا الباب يبينون فيه ان الخارجين عن قبضة الامام ثلاثة انواع. الخروج على الامام هذا لكن الخارجين على الامام على اصنام. منهم قطاع الطريق وقد سبق حكمهم. لان قطاع الطريق هي عصابات خارجة عن القانون. صح ولا لا - 00:04:20
طيب سبق حكمهم والواجب فيهم. هناك نوع اخر من الخارجين عن قبضة الامام وهم الخوارج. والمقصود بالخوارج هنا هم الذين يحملون عقيدة الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويكفرون اصحاب الكبائر ويكفرون بعض الصحابة كما هو حال اهل - 00:04:40
نهروان ونحوهم الحرورية ونحو هؤلاء. فهؤلاء الخوارج هل يقاتلون او لا؟ طبعا في خلاف بين اهل العلم في كفر الخوارج اهل العلم يرى ان الخوارج كفار وهو احدى الروايتان عن المذهب احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهناك من يقول هم كفار ويقاتلون - 00:05:00
لكن معتمد المذهب عند المتأخرين ان الخوارج لا يحكم بكفرهم وهو مذهب اكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الخوارج ليسوا بكفار لكنهم لكنها عقيدة فاسدة يحكم على صاحبها بالفسق الاعتقادي لا بالكفر. واضح والقول الثاني كفر القدس لكن المقصود - 00:05:20
بالخوارج الذين اختلف في كفرهم من هم؟ من هم الخوارج اللي اختلفوا في كفرهم؟ يعني مثلا قطاع الطوارئ الطريق اذا جينا من جهة انهم خرجوا عن القانون وخرجوا عن طاعة الامام. يعتبرون بالمعنى اللغوي ممكن تسميهم خوارج. خرجوا عن - 00:05:40
من طاعة الامام صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ لكن هل يدخلون في خلاف السلف في كفر الخوارج ولا ما يدخلون؟ ها لو واحد قال قطاع الطريق كفار لان السلف كفروا الخوارج. شو نقول؟ نقول هذا الان يحمل عقيدة الخوارج. ليش؟ لانه يكفر بكبيرة - 00:06:00
واضح؟ لكن المقصود بالخوارج الذين اختلفوا في كفرهم هم هؤلاء الذين يحملون عقيدة تكفير المسلمين بالذنب ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن اهل العلم من كفرهم ومنهم من قال ان عندهم شبهة تسقط الحكم من تكفيره. فان رأوا رأي - 00:06:20
واعتقدوه ولم يقاتلوا. اذا قاتلوا وحملوا السلاح يقاتلون ما في اشكال. لكن اذا تحملوا رأي الخوارج رأي الزارقة ولا الحرورية ولا نحو ذلك وجالسين بيوتهم ما قاتلهم ولا نزعوا يدا من طاعة ولا اعلنوا خروجا ولا نحو ذلك. فهل يقاتلون؟ المذهب انهم لا يقاتلون بمجرد - 00:06:40
حملهم هذه الاعتقاد. فلكن اذا حصل منهم ما يوجب التعزير مثل ما لو سبوا الامام فانهم يعزرون دون قتال. هذا بالنسبة لمسألة الخوارج. النوع الثاني من انواع الخارجين عن قبضة الامام هم هم البغاء. قطاع الطريق خلصنا منهم. باقي معنى البغاء. من هم البغاء - 00:07:00
قالوا البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة. يخرجون على الامام بتأويل سائب. تمام؟ فهم قولهم شوكة منع. خرج بهما لو واحد ولا اثنين خرجوا ليس لهم شوكة ولا منعة. فهؤلاء لا لا يأخذون حكم البغاة لانه سيأتي معنا حكم مختص بالبغاة. تمام؟ كيف يعامل اللغة - 00:07:20
نقول يناقشهم الامام فيرسل لهم من يناقشهم ان ادعوا شبهة كشفها وان ادعوا مظلمة ازالها. فان اصروا على نزع اليد من الطاعة الخروج فانه يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم. وقتالهم هنا فيه حكم خاص ليس قتال كفار طبعا بالاتفاق باجماع اهل العلم ليس من قتال الكفار تمام - 00:07:40
وايضا هل يفسق البغاة ولا ما يفسقون؟ هذا خلاف بين اهل العلم والمعتمد في المذهب وهو مذهب الجمهور كما حكاه ابن تيمية رحمه الله انهم يحكم عليهم بانهم مخطئون لا فساق يعني لا يحكم عليهم بالفسق وسقوط العدالة لكنهم يقاتلون حتى يرجعوا الى الطاعة حتى يفيدوا فينفعوا ترك قتاله. وفي قتال البغاح - 00:08:00
حكم يختص بهم وهو سقوط الضمان فيهم ومنهم يعني ايش؟ الان هؤلاء مثلا خرجوا الايمان بتأويل السائق وصار عندهم شوكة ومنعوا امتنعوا من الطعن فارسل لهم الامام من يقاتلهم. قام القتال بين هذه الطائفة اهل العدل واهل - 00:08:20
البغي فقتل اهل العدل من اهل البغي مثلا عشرة وقتل اهل البغي من اهل العدل عشرين. مثلا او العكس او واكثر او اقل واتلف اهل العدل من اموال البغاة شيئا واتلف البغاة من اموال اهل العدل ايضا شيئا من المال. هل - 00:08:40
البغاء ما اتلفوه من اموال اهل الحق قال لك لا يسقط الظمان منهم فلا يضمنون ما قتلوه لا بقصاص ولا بدية ولا يضمنون ما تلف من اوائله. طيب ما اذا قتل اهل الحق من البغاة كذلك يسقط الضمان فيهم ومنهم. واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة البغال. وهذا الحكم مختص بالبغال الذين - 00:09:00
فيه الشرط ان يكون لهم شوكة ومنعة وان يكون لهم تأويل سائغ بالخروج. لكن لو خرج واحد اثنين ليس لهم منعة ولا شوكة وقاتلوا. وقتلوا من اهل الحق يسقط الظمان ولا ما لا ما يسقط لانه لا يحكم عليهم بوصف الوغاء الا اذا كان لهم شوكة منعة كان لهم تأويل سائغ في الخروج - 00:09:20
هذا بالنسبة لقتال اهل البغي. الاخير من الحدود هو حد الردة. وحد الردة هو القتل سيأتي لكن ما معنى الردة؟ الردة هي الكفر بعد الاسلام. الكفر بعد الاسلام. فمن فمن دخل بالاسلام وثبت له حكم الاسلام ثم ارتد - 00:09:40
فهذا مرتد وتكون الردة بالفعل والقول والاعتقاد والشك. قد تكون الردة بالفعل كالسجود للصنم ورمي المصحف في القاذورات عياذا بالله وقد تكون الردة بالقول كسب الله عز وجل او سب رسوله صلى الله عليه - 00:10:00
وقد تكون الردة بالاعتقاد كمن اعتقد ان الصلاة ليست بواجبة. يقول الصلاة ما هي بواجبة. الصلاة طيبة وفيها خير لكن ما هي واجبة. واذا انكر وجوب الصلوات الخمس او انكر - 00:10:20
او جهز شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الرابع الشك. قال الحقيقة يعني يقول مثلا وجود الله هذا امر مهوب متيقن انما هو امر مشكوك فيه والعياذ بالله. فاذا شك في وجود الله كفر وحكم عليه بالردة. طيب ما هو حد - 00:10:30
نقول المرتد يستتاب ثلاثا. خلال هذه الثلاثة ايام يعرض عليه التوبة. تب الى الله يكشفون شبهته يناقشونه. فان اصر على كفره فانه يقتل حينئذ ردة - 00:10:50