لا يزيد على عشرة اسواق اذا كان بالجلد فاذا اراد ان يعزره بالجلد فانه يقتصر على عشرة اسواط او اقل ولا يزيد عليها وهذا المذهب وفي المسألة خلاف مشهور. واما اذا عذره بغير الجلد كالسجن فهنا لا يتحدد بعدد معين. الثالث الا يكون التعزير بشيء محرم كحلق لحيته او - 00:00:00
كشف عورته او نحو ذلك. الرابع الا يكون التعزير باخذ المال. فلا يجوز التعزير باخذ المال الا في مسائل محددة ورد بها النص. لان الاصل في اموال الناس هو المنع من العدوان عليها. اما بالنسبة للقضاء وهو الحكم فعندنا قاضي اللي هو الحاكم ومحكوم عليه والمحكوم عليه - 00:00:30
ترى يكون المدعي وتارة يكون المدعى عليه وسيأتي والمحكوم له وكذلك قد يكون المحكوم له والمدعي وقد يكون المدعى عليه ثم المحكوم به وهو مستند المستند الذي يبني عليه القاضي على اي مستند يحكم اما الشهادة او الاقرار او اليمين او النكول على مشيئته بعد قليل ان شاء الله - 00:00:50
بالنسبة للقاضي او الحاكم بعبارة اوسع اما ان يكون القاضي وهذا هو الاصل القاضي الذي يعينه الامام وقد يكون القضاء اختياري وهو في مسألة التحكيم اذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. مثال انت وشخص اختلفتم فيه - 00:01:10
عقد حصل بينكم. انت عليك كذا وانت عليك كذا واختلفتم. ما الواجب؟ قال روح للمحكمة. قال لو رحنا للمحكمة تاخذ القضية بوقت طويل خاصة في المدن الكبيرة تصير القظايا احيانا بالسنة والسنتين قال لكن نحن نعرف واحد طالب علم من اهل العلم والفضل وهو مؤهل - 00:01:30
نتحاكم اليه وما يحكم فيه ينفث علينا. واتفقوا على ذلك. نقول اذا حكم حكما نفذ. ولزمهم هذا الحكم ويشترط في القاضي او في الحاكم عشرة شروط الاول ان يكون بالغا عاقلا ذكرا فلا مدخل للنساء في الحكم في القضاء حرا فلا - 00:01:50
يصح تولي العبد للقضاء عدلا خرج به الفاسق فلا يتولى القضاء مسلم خرج به الكافر سميعا خرج به الاصم لان من اهم وظائف القاضي الشهود فكيف يصير اصلا؟ الثامن ان يكون بصيرا حتى يرى ويعرف المدعي من المدعى عليه من الشاهد وبعض اهل العلم - 00:02:10
نرخص في تولي الاعمى للقضاء وعليه العمل. قد تولى بعض كبار المشايخ القضاء. لكن المذهب ان القاضي لابد ان يكون بصيرا التاسع ان يكون متكلما ناطقا حتى ينطق بالحكم. واخيرا ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. فلا يصح ان يتولى القضاء شخص جاهل. واحد خريج - 00:02:30
كلية قانون متخصص في القانون الفرنسي متقن له لكن ما يعرف الاحكام الشرعية. هذا لا يصح ان يتولى القضاء. اذا لا يصح القضاء الا اذا كان الشخص مجتهدا وهل يلزم ان يكون مجتهد مطلق مثل مالك والشافعي وابو حنيفة رضوان الله تعالى عليهم؟ قال لك لا حتى لو كان مجتهدا في مذهب امامه ويحكم وفق مذهب - 00:02:50
من المذاهب الائمة يعرف ينظر في المذهب ويعرف كتب كبار الاصحاب ويميز بين اقوال الامام التي تثبت عنه ولا تثبت عنه فهذا يصح ان يتولى القضاء. وتولي القضاء فرض كفاية ولهذا يجب على الامام ان يولي في كل اقليم قاضية. واما بالنسبة للمحكوم عليه فاما ان يحكم - 00:03:10
القاضي على المدعي او المدعى عليه. لكن من هو المدعي؟ قالوا المدعي اذا سكت ترك. والمدعي عليه اذا سكت لم يترك. واحد رفع عليه دعوة في المحكمة يطالبني بمليون الجلسة اللي بعدها ما حضر ترك القضية ومشى. هل يبحث عنه بالشرطة ويحظر الى مجلس القضاء؟ لا. اذا سكت تركه ما - 00:03:30
المدعي اذا سكت واما المدعى عليه اذا ما حضرت نقول يحضره القاضي بالقوة لان المدعى عليه اذا سكت لم يترك طيب المحكوم به الذي يستند عليه القاضي في الحكم اما ان يستند القاضي في حكمه على الشهادة وسيأتي تفصيلها او على اقرار المدعى عليه المدعى عليه - 00:03:50
قال نعم اعترف يحكم عليه باعترافه. الامر الثالث اليمين. فاذا لم يوجد شهادة ولم يعترف انكر المدعى عليه. يقول له القاضي تحلف باليمين فان حلف اليمين برئ وحكم القاضي ببراءته. وان رفض ان يحلف اليمين ونكل عن اليمين. حكم القاضي عليه - 00:04:10
بنقوله تمام؟ اللي هو النكول عن اليمين يعني الرفظ والامتناع من حلف اليمين. بالنسبة للشهادة وهي الاول مما يحكم به ما حكم الشهادة؟ نقول بالنسبة لتحمل الشهادة يعني لو قلت لكم يا جماعة انا اريد اشتري قطعة ارض واريد منكم واحد يحضر معي العقد حتى يشهد علي - 00:04:30
هل يجب عليكم جميعا؟ نقول لا هذا فرض كفاية. اذا قام اثنين الحمد لله. واما اداء الشهادة. اذا الشاهد عندي اثنين. على هذا العقد بعد ما تمت المعاملة والبيع واشتريت قطعة ارض جا زبون ثاني للبائع وباع له الارض وتركني - 00:04:50
فانا رفعت دعوة في محكمة اقول هذه الارض ارضي وقد تمت البيعة. فجئت الى الشهود الذي حضروا العقد قلت احضروا اشهدوا عندي في المحكمة. نقول يجب حينئذ فرض عين ان يؤدوا الشهادة التي تحملوها. ما هي شروط الشاهد؟ الشاهد اما ان يشهد على الواقعة - 00:05:10
هذا هو الاصل قبل ما ندخل في الشروط يعني نقول الشاهد الاصل انه يشهد على الواقعة التي رآها او سمعها. لكن قد يتعذر ذلك بان مات الشهود الذين شهدوا الواقعة فيقبل حينئذ الشهادة على الشهادة. يعني شخص يقول انا اشهد ان فلان الميت الله يرحمه - 00:05:30
بان فلانا باع هذه الارض. وانما تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الادميين اذا تعذرت شهادة الاصل وفيها باب في الفقه اسمه باب الشهادة على الشهادة ولها شروط مذكورة. اما شروط الشاهد فاولها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني العقل فلا تقبل شهادة المجنون. الثالث الكلام - 00:05:50
فلا تقبل شهادة الاخرس الا اذا اداها بخطه كتابة. اما بالاشارة لا تقبل لانها محتملة. الرابع الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر الخامس الحفظ فلا تقبل شهادة الشخص اللي ما يحفظ شيء ولا يخلط في كلامه. يقول والله اظن واظن واحسب لا اذا ما كان - 00:06:10
ضابط فلا تقبل شهادته. السادس العدالة. ويعتبر في العدالة امران الامر الاول الدين وهو فعل الفرائض بسننها الراتبة. وترك المحارم والمقصود بترك المحارم ان لا يفعل كبيرة ولا يصر ويداوم على الصغائر. ويعتبر ايضا فيها المروءة - 00:06:30
والمقصود بالمروءة هي فعل ما يجمله ويزينه ترك ما يدنسه ويشينه. يعني مثلا لو خرج الانسان في مجامع الناس حضر العرس مجمع كبير وحاضرين مشايخ في القبايل وهو جاي العرس بالسروال الطويل والفانيلة - 00:06:50
حضر العرس هذا يسقط المروءة ولا لا؟ ها يسقط المروءة فلا تقبل شهادته في مثل هذه الحالة السابع من الشروط عدم وجود مانع من موانع قبول الشهادة وموانع قبول الشهادة اولها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا - 00:07:10
ولدت لوالده ما تقبل لكن تقبل شهادة الوالد على ولده والولد على والده. واضح؟ ما تقبل له لكن تقبل عليه يعني مثلا لو رفعت شخص على صاحب الارض يقول هذه الارض انا اشتريتها. جاء والده يشهد له تقبل ولا لا؟ لا. لكن لو رفع صاحب الارض دعوة - 00:07:30
على الولد يقول ما سدد الثمن. اشترى الارض بمئة الف وما دفع. قالوا عندك شهود؟ قال نعم حضر العقد ابو هذا الولد كان حاضر معنا شهد على ولده تقبل تقبل. الثاني من الموانع الزوجية فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. والثالث من الموانع العداوة - 00:07:50
فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. انسان يعني اذا اصابك مكروه فرح واذا اصابك خير ابتأس وجاء يشهد عليك لا تقبل شهادته. الرابع لا تقبل شهادة من يجلب الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضرا. انسان يطالبك بدين - 00:08:10
قدره مئة الف ريال. قلت له يا اخي انا ما استطيع اسددك لان عندي مبلغ من المال اطالب به زيد. وزيد عيا يسددني تشهد معي في المحكمة ان زيد عليه دين؟ قال اشهد معه. فلا تقبل ليش؟ لانه متهم. انه يجلب الى نفسه نفعا. يبغاه يسدد حتى ياخذ هو - 00:08:30
دينه. ومن شروط الشاهد ايضا بلوغ النصاب. وسيأتي نصاب الشهادة يختلف باختلاف الواقع المشهود عليها خيرا من شروط الشاهد العلم بالمشهود به. اما برؤية يقول رأيت فلانا يقتل فلانا. او بسماع يقول سمعت فلانا يقف فلانا - 00:08:50
او باستفاضة فيما يتعذر علمه بغير آآ فيما يتعذر علمه بغيرها يعني فيما يتعذر علمه بالرؤيا والسماع مثال ذلك لو جاء شخص لو شخص مات وذهب الاخوة ياخذون الميراث وعندهم احد اخوانهم ما يبغونه - 00:09:10
قالوا هذا ما هو اخونا هذا ما هو ولد للميت هذا بس كان عندنا في البيت خادم يخدم وهو يطالب بالميراث ولا له علاقة فينا فجاء هذا الشخص بالشهود قال اشهدوا معي في المحكمة اني انا ابن فلان. يذهبون للمحكمة يقول نشهد ان فلان هذا ابن فلان ابن الميت. وش اللي عرفكم - 00:09:30
ابنه هنا هل يمكن الشهادة بالرؤية؟ يقولون رأيناه يخرج من بطن الام؟ لا. هل يمكن بالسماع؟ ما يمكن بالسماع. نقول نشهد ان فلان ابن فلان كيف عرفتوا؟ قالوا لان هذا مستفيض. الناس كلهم يقولون هذا فلان ابن فلان. والناس حضرنا مثلا اه العقيقة وعزم الناس - 00:09:50
على عقيقة ولده وهكذا. فهذا يقبل في الاستفاظة - 00:10:10
Transcription
لا يزيد على عشرة اسواق اذا كان بالجلد فاذا اراد ان يعزره بالجلد فانه يقتصر على عشرة اسواط او اقل ولا يزيد عليها وهذا المذهب وفي المسألة خلاف مشهور. واما اذا عذره بغير الجلد كالسجن فهنا لا يتحدد بعدد معين. الثالث الا يكون التعزير بشيء محرم كحلق لحيته او - 00:00:00
كشف عورته او نحو ذلك. الرابع الا يكون التعزير باخذ المال. فلا يجوز التعزير باخذ المال الا في مسائل محددة ورد بها النص. لان الاصل في اموال الناس هو المنع من العدوان عليها. اما بالنسبة للقضاء وهو الحكم فعندنا قاضي اللي هو الحاكم ومحكوم عليه والمحكوم عليه - 00:00:30
ترى يكون المدعي وتارة يكون المدعى عليه وسيأتي والمحكوم له وكذلك قد يكون المحكوم له والمدعي وقد يكون المدعى عليه ثم المحكوم به وهو مستند المستند الذي يبني عليه القاضي على اي مستند يحكم اما الشهادة او الاقرار او اليمين او النكول على مشيئته بعد قليل ان شاء الله - 00:00:50
بالنسبة للقاضي او الحاكم بعبارة اوسع اما ان يكون القاضي وهذا هو الاصل القاضي الذي يعينه الامام وقد يكون القضاء اختياري وهو في مسألة التحكيم اذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه. مثال انت وشخص اختلفتم فيه - 00:01:10
عقد حصل بينكم. انت عليك كذا وانت عليك كذا واختلفتم. ما الواجب؟ قال روح للمحكمة. قال لو رحنا للمحكمة تاخذ القضية بوقت طويل خاصة في المدن الكبيرة تصير القظايا احيانا بالسنة والسنتين قال لكن نحن نعرف واحد طالب علم من اهل العلم والفضل وهو مؤهل - 00:01:30
نتحاكم اليه وما يحكم فيه ينفث علينا. واتفقوا على ذلك. نقول اذا حكم حكما نفذ. ولزمهم هذا الحكم ويشترط في القاضي او في الحاكم عشرة شروط الاول ان يكون بالغا عاقلا ذكرا فلا مدخل للنساء في الحكم في القضاء حرا فلا - 00:01:50
يصح تولي العبد للقضاء عدلا خرج به الفاسق فلا يتولى القضاء مسلم خرج به الكافر سميعا خرج به الاصم لان من اهم وظائف القاضي الشهود فكيف يصير اصلا؟ الثامن ان يكون بصيرا حتى يرى ويعرف المدعي من المدعى عليه من الشاهد وبعض اهل العلم - 00:02:10
نرخص في تولي الاعمى للقضاء وعليه العمل. قد تولى بعض كبار المشايخ القضاء. لكن المذهب ان القاضي لابد ان يكون بصيرا التاسع ان يكون متكلما ناطقا حتى ينطق بالحكم. واخيرا ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. فلا يصح ان يتولى القضاء شخص جاهل. واحد خريج - 00:02:30
كلية قانون متخصص في القانون الفرنسي متقن له لكن ما يعرف الاحكام الشرعية. هذا لا يصح ان يتولى القضاء. اذا لا يصح القضاء الا اذا كان الشخص مجتهدا وهل يلزم ان يكون مجتهد مطلق مثل مالك والشافعي وابو حنيفة رضوان الله تعالى عليهم؟ قال لك لا حتى لو كان مجتهدا في مذهب امامه ويحكم وفق مذهب - 00:02:50
من المذاهب الائمة يعرف ينظر في المذهب ويعرف كتب كبار الاصحاب ويميز بين اقوال الامام التي تثبت عنه ولا تثبت عنه فهذا يصح ان يتولى القضاء. وتولي القضاء فرض كفاية ولهذا يجب على الامام ان يولي في كل اقليم قاضية. واما بالنسبة للمحكوم عليه فاما ان يحكم - 00:03:10
القاضي على المدعي او المدعى عليه. لكن من هو المدعي؟ قالوا المدعي اذا سكت ترك. والمدعي عليه اذا سكت لم يترك. واحد رفع عليه دعوة في المحكمة يطالبني بمليون الجلسة اللي بعدها ما حضر ترك القضية ومشى. هل يبحث عنه بالشرطة ويحظر الى مجلس القضاء؟ لا. اذا سكت تركه ما - 00:03:30
المدعي اذا سكت واما المدعى عليه اذا ما حضرت نقول يحضره القاضي بالقوة لان المدعى عليه اذا سكت لم يترك طيب المحكوم به الذي يستند عليه القاضي في الحكم اما ان يستند القاضي في حكمه على الشهادة وسيأتي تفصيلها او على اقرار المدعى عليه المدعى عليه - 00:03:50
قال نعم اعترف يحكم عليه باعترافه. الامر الثالث اليمين. فاذا لم يوجد شهادة ولم يعترف انكر المدعى عليه. يقول له القاضي تحلف باليمين فان حلف اليمين برئ وحكم القاضي ببراءته. وان رفض ان يحلف اليمين ونكل عن اليمين. حكم القاضي عليه - 00:04:10
بنقوله تمام؟ اللي هو النكول عن اليمين يعني الرفظ والامتناع من حلف اليمين. بالنسبة للشهادة وهي الاول مما يحكم به ما حكم الشهادة؟ نقول بالنسبة لتحمل الشهادة يعني لو قلت لكم يا جماعة انا اريد اشتري قطعة ارض واريد منكم واحد يحضر معي العقد حتى يشهد علي - 00:04:30
هل يجب عليكم جميعا؟ نقول لا هذا فرض كفاية. اذا قام اثنين الحمد لله. واما اداء الشهادة. اذا الشاهد عندي اثنين. على هذا العقد بعد ما تمت المعاملة والبيع واشتريت قطعة ارض جا زبون ثاني للبائع وباع له الارض وتركني - 00:04:50
فانا رفعت دعوة في محكمة اقول هذه الارض ارضي وقد تمت البيعة. فجئت الى الشهود الذي حضروا العقد قلت احضروا اشهدوا عندي في المحكمة. نقول يجب حينئذ فرض عين ان يؤدوا الشهادة التي تحملوها. ما هي شروط الشاهد؟ الشاهد اما ان يشهد على الواقعة - 00:05:10
هذا هو الاصل قبل ما ندخل في الشروط يعني نقول الشاهد الاصل انه يشهد على الواقعة التي رآها او سمعها. لكن قد يتعذر ذلك بان مات الشهود الذين شهدوا الواقعة فيقبل حينئذ الشهادة على الشهادة. يعني شخص يقول انا اشهد ان فلان الميت الله يرحمه - 00:05:30
بان فلانا باع هذه الارض. وانما تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الادميين اذا تعذرت شهادة الاصل وفيها باب في الفقه اسمه باب الشهادة على الشهادة ولها شروط مذكورة. اما شروط الشاهد فاولها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني العقل فلا تقبل شهادة المجنون. الثالث الكلام - 00:05:50
فلا تقبل شهادة الاخرس الا اذا اداها بخطه كتابة. اما بالاشارة لا تقبل لانها محتملة. الرابع الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر الخامس الحفظ فلا تقبل شهادة الشخص اللي ما يحفظ شيء ولا يخلط في كلامه. يقول والله اظن واظن واحسب لا اذا ما كان - 00:06:10
ضابط فلا تقبل شهادته. السادس العدالة. ويعتبر في العدالة امران الامر الاول الدين وهو فعل الفرائض بسننها الراتبة. وترك المحارم والمقصود بترك المحارم ان لا يفعل كبيرة ولا يصر ويداوم على الصغائر. ويعتبر ايضا فيها المروءة - 00:06:30
والمقصود بالمروءة هي فعل ما يجمله ويزينه ترك ما يدنسه ويشينه. يعني مثلا لو خرج الانسان في مجامع الناس حضر العرس مجمع كبير وحاضرين مشايخ في القبايل وهو جاي العرس بالسروال الطويل والفانيلة - 00:06:50
حضر العرس هذا يسقط المروءة ولا لا؟ ها يسقط المروءة فلا تقبل شهادته في مثل هذه الحالة السابع من الشروط عدم وجود مانع من موانع قبول الشهادة وموانع قبول الشهادة اولها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا - 00:07:10
ولدت لوالده ما تقبل لكن تقبل شهادة الوالد على ولده والولد على والده. واضح؟ ما تقبل له لكن تقبل عليه يعني مثلا لو رفعت شخص على صاحب الارض يقول هذه الارض انا اشتريتها. جاء والده يشهد له تقبل ولا لا؟ لا. لكن لو رفع صاحب الارض دعوة - 00:07:30
على الولد يقول ما سدد الثمن. اشترى الارض بمئة الف وما دفع. قالوا عندك شهود؟ قال نعم حضر العقد ابو هذا الولد كان حاضر معنا شهد على ولده تقبل تقبل. الثاني من الموانع الزوجية فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. والثالث من الموانع العداوة - 00:07:50
فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. انسان يعني اذا اصابك مكروه فرح واذا اصابك خير ابتأس وجاء يشهد عليك لا تقبل شهادته. الرابع لا تقبل شهادة من يجلب الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضرا. انسان يطالبك بدين - 00:08:10
قدره مئة الف ريال. قلت له يا اخي انا ما استطيع اسددك لان عندي مبلغ من المال اطالب به زيد. وزيد عيا يسددني تشهد معي في المحكمة ان زيد عليه دين؟ قال اشهد معه. فلا تقبل ليش؟ لانه متهم. انه يجلب الى نفسه نفعا. يبغاه يسدد حتى ياخذ هو - 00:08:30
دينه. ومن شروط الشاهد ايضا بلوغ النصاب. وسيأتي نصاب الشهادة يختلف باختلاف الواقع المشهود عليها خيرا من شروط الشاهد العلم بالمشهود به. اما برؤية يقول رأيت فلانا يقتل فلانا. او بسماع يقول سمعت فلانا يقف فلانا - 00:08:50
او باستفاضة فيما يتعذر علمه بغير آآ فيما يتعذر علمه بغيرها يعني فيما يتعذر علمه بالرؤيا والسماع مثال ذلك لو جاء شخص لو شخص مات وذهب الاخوة ياخذون الميراث وعندهم احد اخوانهم ما يبغونه - 00:09:10
قالوا هذا ما هو اخونا هذا ما هو ولد للميت هذا بس كان عندنا في البيت خادم يخدم وهو يطالب بالميراث ولا له علاقة فينا فجاء هذا الشخص بالشهود قال اشهدوا معي في المحكمة اني انا ابن فلان. يذهبون للمحكمة يقول نشهد ان فلان هذا ابن فلان ابن الميت. وش اللي عرفكم - 00:09:30
ابنه هنا هل يمكن الشهادة بالرؤية؟ يقولون رأيناه يخرج من بطن الام؟ لا. هل يمكن بالسماع؟ ما يمكن بالسماع. نقول نشهد ان فلان ابن فلان كيف عرفتوا؟ قالوا لان هذا مستفيض. الناس كلهم يقولون هذا فلان ابن فلان. والناس حضرنا مثلا اه العقيقة وعزم الناس - 00:09:50
على عقيقة ولده وهكذا. فهذا يقبل في الاستفاظة - 00:10:10