طيب ما هو الشهادة يعني ما هو العدد المشترط في قبول الشهادة؟ نقول عندنا بعض عندنا مسألة لا يقبل فيها الا اربعة رجال وهي ايش؟ الزنا فيه مسألة لا يقبل فيها الا تهيج شهادة ثلاثة رجال. لما نقول رجال معناها ما في مدخل لشهادة النساء. ما هو الذي لا يقبل فيه الا شهادة ثلاثة رجال - 00:00:00
اذا ادعى الرجل الاعسار بعدما عرف بالغنى انسان مليونير وعنده اموال شخص صرف عليه دعوة يطالب بدينه قال انا معسر وان كان ذو عسر الى ميسرة نقول انت معروف بالغنى قال ابدا مو بصحيح كنت غني لكن كل الاموال حقي احترقت يقبل يقول ما يقبل الا بشهادة ثلاثة رجال - 00:00:30
واضح؟ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. المسألة اللي بعدها ما يشترط فيه شهادة رجلين. ولا يقبل فيه شهادة النساء وهو الامور غير المالية مثل الجنايات والحدود والنكاح والطلاق فهذي لابد فيها من شهادة رجلين - 00:00:50
الرابع ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأته. او اما رجلين. او رجل او رجل شاهد واحد مع يمين المدعي وهذا في الامور المالية. الامور المالية يقبل فيها شهادة رجلين او - 00:01:10
رجل وامرأتين او شاهد مع يمين المدعي. واما المسائل التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة فهي التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الرضاع لو شهدت امرأة واحدة بان فلان رظع من فلانة يفرق بينهما ولا لا؟ يفرق - 00:01:30
طيب شهادة امرأة نقول شهادة امرأة واحدة لان هذه الامور لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل امور الرضاع وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك. اخر مسألة في ابواب الفقه وهي باب الاقرار والاقرار هو الاعتراف. والاقرار حجة على المقر وحده. لا يلزم - 00:01:50
وغيرهم لا يؤثر على الغير. يعني ايش حجة قاصرة يعني لا تضر الا المقر. مثال ذلك نقول من امثلة ذلك لو ان شخصا باع لشخص ارض ان مثلا زيت باع قطعة ارض لك. ويوم باعها قالوا له تراك بعتها برخص. وغلط - 00:02:10
المفروظ انك بايعها بدال مئة الف مئة وخمسين الف. وش الحل؟ قالوا روح للرجال يمكن يرجع لك راح له قال ما ارجعك الارظ. وش الحل؟ قال اسمع روح للمحكمة وقول انا اقر ان الارض هذي اللي انا بعتها انها ملك لاخوي وليست ملك لي. حتى يحكم بايه - 00:02:40
ببطلان البيع لانك بعت ما لا تملك. ايش رأيكم؟ يقول هنا الاقرار هذا لا يقبل في ابطال البيع لان هذا امر يتعداك الى غيرك واقرارك على نفسك لا يضر غيرك. فان اقول البيع نافذ لكن يجب عليك ان تضمن قيمة الارض لاخوك - 00:03:00
لان هذا الاقرار حجة عليك فتضمن قيمة الارض لاخيك. واضح؟ كذلك لو اقر شخص قال اثنين قال زيد انا وفلان قتلنا عمرا قال اعترف ان حنا اثنين قتلنا فلان. طيب يقتص من المعترف ولا لا - 00:03:20
يقتص من الثاني خويه ولا ما يقتص؟ نقول لا يقتص باقرار صاحبه. حتى اما انه يقر او تثبت عليه اما اذا لم يثبت عليه الا باقرار صاحبه فهذا لا يعتبر مما يثبت الحكم. يشترط لصحة الاقرار ان يكون المقر بالغا فلا يعتبر اقرار الصبي - 00:03:40
عاقلا فلا يعتبر اقرار المجنون مختارا فلا يعتبر الاقرار اذا وقع الاكراه. شخص اتهم بالسرقة اخذوه وضربوه حتى قال صح انا اللي سرقت. يقبل هذا الاعتراف نقول لا لا يعتد به لانه مكره - 00:04:00
واما المقر به فلابد ان يكون حقا مختصا بالمقر كما سبق معنا ما يقر على مال غيره يعني لو قال اعترف ان اخوي اشتراه من فلان كذا هذا لا يقبل اقرأ لابد ان يقر الشخص على نفسه مما يقر على غيره هذا ليس اقرارا. فان اقر الانسان على نفسه في حال الصحة هذا ما في اشكال انه - 00:04:20
يصح ويثبت لكن ان اقر في حال المرض المخوف في حال مرض الموت انسان يوم حضرته الوفاة او اقتربت الوفاة وقال وانت مريض مرض الموت صار يقر بامواله لزيد وعمر حتى يغير في قسمة ايش؟ الميراث. فان اقر لاجنبي - 00:04:40
بمال فان هذا يقبل لكن ان اقر لوارث ان اقر لوارث قالوا اولادي منهم بار ومنهم عاق فاقر للبار دين في مرض الموت تقول لا يقبل هذا العقاب واضح؟ الا اذا اجازه بقية الورثة مثل ما سبق - 00:05:00
وانا في الوصية. واما صيغة الاقرار فهي نوعان اقرار بمجمل يقول انا اعترف ان علي دين لفلان طيب الدين هذا كم؟ نقول فسر فان فسره بعشرة ريال يقبل ولا لا؟ يقبل. ان فسره باي شيء من المال قبل. لكن ان فسره - 00:05:20
وبما لا بما لا يثبت دينا مثل قال له علي دين وش الدين؟ قال هذي قطعة ورق اخذتها منه نقول هذا لا يقل لان هذا ليس مالا فسره بما يصح مالا قبل. واما النوع الثاني فهو الاقرار المفصل الذي يذكر بحدوده وتفاصيله هذا يلزم به. وفيه تقسيم اخر - 00:05:40
في صيغة الاقرار وهو الاقرار المستقل هذا يلزم به مثل ما سبق معناه واما النوع الثاني الاقرار الذي اتصل به ما يغيره مثاله قال الرجل علي لفلان دين قدره مليون ريال الا مئة الف كم يلزمه؟ هذا - 00:06:00
وصل باقراره ما يغيره. بدال ما كانت المليون صارت تسع مئة الف. فهل يقبل؟ يقولون بالنسبة للاستثناء يصح بشرطين. الاول ان يكون متصل بالكلام فلو قال له علي مليون ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه عرفا وبعد شوية قام قال الا مئتين الف - 00:06:20
حتى يسقط عن نفسه شوي يقبل نقول لا هذا الاستثناء ملغي وتثبت عليه المليون كاملة. الشرط الثاني بصحة الاستثناء ان لا يزيد عن النصف فان قال له علي مليون ثم قال الا تسع مئة الف نقول عليك المليون كاملة وما يسقط عنك شيء لكن لو قال عليه مليون - 00:06:40
خمس مئة الف النصف او اقل من النصف هذا مقبول. واما اذا وصل باقراره ما يبطله بان قال له علي مليون لا يلزمني فهذا لا يعتد بالمتصل ويلزم بالاقرار كاملا وان وصل بهما يبرئه بان قال له علي مليون - 00:07:00
قضيتها لو علي دين مليون ريال قضيتها فهذا يقبل يقبل هذا الاستثناء ونقول خلاص ما دام انت قضيتها ما تلزم بشيء الا اذا ثبت الحق عليه ببينة فيلزم به او ذكر سبب الحق بان قال له علي مليون اشتريت منه سيارة او بيت بمبلغ مليون ريال فحين اذ ذكر سبب الحق - 00:07:20
ادعي انه قضى الدين فيلزم بالبينة على آآ قضاء الدين. اخر مسألة في نصف دقيقة نقول بين الاقرار بين الدعوة والشهادة والاقرار. فاخبار الانسان بحق له على غيره. انا اقول لي مليون ريال على فلان - 00:07:40
هذه دعوة واخبار الانسان بحق له على نفسه اخبار الانسان عفوا بحق لغيره على نفسه اقول انا علي مليون لفلان هذا اقرار واخباره بحق على بحق لغيره على شهادة. يقول فلان له مليون على فلان هذه شهادة. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل اتممنا المرور السريع على ابواب الفقه - 00:08:00
واسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا - 00:08:30
Transcription
طيب ما هو الشهادة يعني ما هو العدد المشترط في قبول الشهادة؟ نقول عندنا بعض عندنا مسألة لا يقبل فيها الا اربعة رجال وهي ايش؟ الزنا فيه مسألة لا يقبل فيها الا تهيج شهادة ثلاثة رجال. لما نقول رجال معناها ما في مدخل لشهادة النساء. ما هو الذي لا يقبل فيه الا شهادة ثلاثة رجال - 00:00:00
اذا ادعى الرجل الاعسار بعدما عرف بالغنى انسان مليونير وعنده اموال شخص صرف عليه دعوة يطالب بدينه قال انا معسر وان كان ذو عسر الى ميسرة نقول انت معروف بالغنى قال ابدا مو بصحيح كنت غني لكن كل الاموال حقي احترقت يقبل يقول ما يقبل الا بشهادة ثلاثة رجال - 00:00:30
واضح؟ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. المسألة اللي بعدها ما يشترط فيه شهادة رجلين. ولا يقبل فيه شهادة النساء وهو الامور غير المالية مثل الجنايات والحدود والنكاح والطلاق فهذي لابد فيها من شهادة رجلين - 00:00:50
الرابع ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأته. او اما رجلين. او رجل او رجل شاهد واحد مع يمين المدعي وهذا في الامور المالية. الامور المالية يقبل فيها شهادة رجلين او - 00:01:10
رجل وامرأتين او شاهد مع يمين المدعي. واما المسائل التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة فهي التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الرضاع لو شهدت امرأة واحدة بان فلان رظع من فلانة يفرق بينهما ولا لا؟ يفرق - 00:01:30
طيب شهادة امرأة نقول شهادة امرأة واحدة لان هذه الامور لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل امور الرضاع وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك. اخر مسألة في ابواب الفقه وهي باب الاقرار والاقرار هو الاعتراف. والاقرار حجة على المقر وحده. لا يلزم - 00:01:50
وغيرهم لا يؤثر على الغير. يعني ايش حجة قاصرة يعني لا تضر الا المقر. مثال ذلك نقول من امثلة ذلك لو ان شخصا باع لشخص ارض ان مثلا زيت باع قطعة ارض لك. ويوم باعها قالوا له تراك بعتها برخص. وغلط - 00:02:10
المفروظ انك بايعها بدال مئة الف مئة وخمسين الف. وش الحل؟ قالوا روح للرجال يمكن يرجع لك راح له قال ما ارجعك الارظ. وش الحل؟ قال اسمع روح للمحكمة وقول انا اقر ان الارض هذي اللي انا بعتها انها ملك لاخوي وليست ملك لي. حتى يحكم بايه - 00:02:40
ببطلان البيع لانك بعت ما لا تملك. ايش رأيكم؟ يقول هنا الاقرار هذا لا يقبل في ابطال البيع لان هذا امر يتعداك الى غيرك واقرارك على نفسك لا يضر غيرك. فان اقول البيع نافذ لكن يجب عليك ان تضمن قيمة الارض لاخوك - 00:03:00
لان هذا الاقرار حجة عليك فتضمن قيمة الارض لاخيك. واضح؟ كذلك لو اقر شخص قال اثنين قال زيد انا وفلان قتلنا عمرا قال اعترف ان حنا اثنين قتلنا فلان. طيب يقتص من المعترف ولا لا - 00:03:20
يقتص من الثاني خويه ولا ما يقتص؟ نقول لا يقتص باقرار صاحبه. حتى اما انه يقر او تثبت عليه اما اذا لم يثبت عليه الا باقرار صاحبه فهذا لا يعتبر مما يثبت الحكم. يشترط لصحة الاقرار ان يكون المقر بالغا فلا يعتبر اقرار الصبي - 00:03:40
عاقلا فلا يعتبر اقرار المجنون مختارا فلا يعتبر الاقرار اذا وقع الاكراه. شخص اتهم بالسرقة اخذوه وضربوه حتى قال صح انا اللي سرقت. يقبل هذا الاعتراف نقول لا لا يعتد به لانه مكره - 00:04:00
واما المقر به فلابد ان يكون حقا مختصا بالمقر كما سبق معنا ما يقر على مال غيره يعني لو قال اعترف ان اخوي اشتراه من فلان كذا هذا لا يقبل اقرأ لابد ان يقر الشخص على نفسه مما يقر على غيره هذا ليس اقرارا. فان اقر الانسان على نفسه في حال الصحة هذا ما في اشكال انه - 00:04:20
يصح ويثبت لكن ان اقر في حال المرض المخوف في حال مرض الموت انسان يوم حضرته الوفاة او اقتربت الوفاة وقال وانت مريض مرض الموت صار يقر بامواله لزيد وعمر حتى يغير في قسمة ايش؟ الميراث. فان اقر لاجنبي - 00:04:40
بمال فان هذا يقبل لكن ان اقر لوارث ان اقر لوارث قالوا اولادي منهم بار ومنهم عاق فاقر للبار دين في مرض الموت تقول لا يقبل هذا العقاب واضح؟ الا اذا اجازه بقية الورثة مثل ما سبق - 00:05:00
وانا في الوصية. واما صيغة الاقرار فهي نوعان اقرار بمجمل يقول انا اعترف ان علي دين لفلان طيب الدين هذا كم؟ نقول فسر فان فسره بعشرة ريال يقبل ولا لا؟ يقبل. ان فسره باي شيء من المال قبل. لكن ان فسره - 00:05:20
وبما لا بما لا يثبت دينا مثل قال له علي دين وش الدين؟ قال هذي قطعة ورق اخذتها منه نقول هذا لا يقل لان هذا ليس مالا فسره بما يصح مالا قبل. واما النوع الثاني فهو الاقرار المفصل الذي يذكر بحدوده وتفاصيله هذا يلزم به. وفيه تقسيم اخر - 00:05:40
في صيغة الاقرار وهو الاقرار المستقل هذا يلزم به مثل ما سبق معناه واما النوع الثاني الاقرار الذي اتصل به ما يغيره مثاله قال الرجل علي لفلان دين قدره مليون ريال الا مئة الف كم يلزمه؟ هذا - 00:06:00
وصل باقراره ما يغيره. بدال ما كانت المليون صارت تسع مئة الف. فهل يقبل؟ يقولون بالنسبة للاستثناء يصح بشرطين. الاول ان يكون متصل بالكلام فلو قال له علي مليون ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه عرفا وبعد شوية قام قال الا مئتين الف - 00:06:20
حتى يسقط عن نفسه شوي يقبل نقول لا هذا الاستثناء ملغي وتثبت عليه المليون كاملة. الشرط الثاني بصحة الاستثناء ان لا يزيد عن النصف فان قال له علي مليون ثم قال الا تسع مئة الف نقول عليك المليون كاملة وما يسقط عنك شيء لكن لو قال عليه مليون - 00:06:40
خمس مئة الف النصف او اقل من النصف هذا مقبول. واما اذا وصل باقراره ما يبطله بان قال له علي مليون لا يلزمني فهذا لا يعتد بالمتصل ويلزم بالاقرار كاملا وان وصل بهما يبرئه بان قال له علي مليون - 00:07:00
قضيتها لو علي دين مليون ريال قضيتها فهذا يقبل يقبل هذا الاستثناء ونقول خلاص ما دام انت قضيتها ما تلزم بشيء الا اذا ثبت الحق عليه ببينة فيلزم به او ذكر سبب الحق بان قال له علي مليون اشتريت منه سيارة او بيت بمبلغ مليون ريال فحين اذ ذكر سبب الحق - 00:07:20
ادعي انه قضى الدين فيلزم بالبينة على آآ قضاء الدين. اخر مسألة في نصف دقيقة نقول بين الاقرار بين الدعوة والشهادة والاقرار. فاخبار الانسان بحق له على غيره. انا اقول لي مليون ريال على فلان - 00:07:40
هذه دعوة واخبار الانسان بحق له على نفسه اخبار الانسان عفوا بحق لغيره على نفسه اقول انا علي مليون لفلان هذا اقرار واخباره بحق على بحق لغيره على شهادة. يقول فلان له مليون على فلان هذه شهادة. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل اتممنا المرور السريع على ابواب الفقه - 00:08:00
واسأل الله عز وجل ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا - 00:08:30