بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والفضل والكرم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00
صفوة خلقه من عرب ومن عجم صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الكرام فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بعون الله وتوفيقه في سلسلة شروح - 00:00:20
متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. مجلسنا الاخير كان قد تناول المخصصات للعموم المخصصات المتصلة والحديث عن مخصص الاستثناء او التخصيص بالاستثناء مضى تعريفه ومسائله - 00:00:40
المتعلقة به. نواصل الليلة بعون الله وتوفيقه بقية المخصصات المتصلة وهي اربعة. عدا الاستثناء. بقي التخصيص بالصفة وبالشرط وبالغاية وبالبدن. ثم نأخذ ان شاء الله تعالى الحديث عن المخصصات المنفصلة في جزء منها تتمة - 00:01:00
في مجلس الليلة مستعينين بالله سائلين اياه التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا - 00:01:20
للحاضرين الثاني الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني يعني من اي شيء؟ من المخصصات المتصلة فانه ذكر - 00:01:40
انها خمسة وتقدم اولها وهو الاستثناء. اذا فهذا هو الثاني من القسم الاول وهو المخصصات المتصلة. الثاني قال وهو الشرط. فعرفه قائلا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده - 00:02:00
وجود ولا عدم لذاته. تقدم بكم في مقدمات الكتاب هناك في اوائله. لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الحكم اقسامه واتى على تعريف السبب وعلى تعريف المانع والعلة واجل تعريف الشرط الى - 00:02:20
موضعه في العموم فهذا هو. وان كان الاليق ذكره في موضعه هناك نسقا مع باقي آآ الاحكام الوضعية في سياق واحد لكن هكذا صنع رحمه الله. قال في التعريف الذي يحفظه كثير من طلبة العلم ما يلزم من عدمه العدم ولا - 00:02:40
من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا الشرط. فان شئت ان تفهم التعريف طبقه بمثال. الطهارة شرط لصحة الصلاة الطهارة الى الشرط يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة - 00:03:00
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا الزم ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة. اذا وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته - 00:03:20
لكن الذي يتأثر به في الشرط هو عدمه. ولذلك قال ما يلزم من عدمه العدم. وكذلك الشأن في شروط البيع شروط النكاح ينطبق عليها التعريف ذاته. قوله رحمه الله ما يلزم من عدمه العدم خرج به المانع - 00:03:40
وقد تقدم الحديث عنها مثل الحيض في المرأة مانع من صحة الصلاة. المانع هل يلزم من عدمه شيء ما يلزم منه شيء. فقوله ما يلزم من عدمه العدم هو قيد يخرج المانع. وقوله - 00:04:00
ولا يلزم من وجوده وجود يخرج السبب. لم؟ لان السبب يلزم من وجوده وجود. مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب وطلوع الفجر وغياب الشفق الى - 00:04:20
اخره هي اسباب يلزم من وجود السبب وجود الحكم فقوله في تعريف الشرط ولا يلزم من وجوده وجود اخراج للسبب قال ولا عدم لذاته قوله لذاته في القيد الاخير يخرج ما قارن فيه الشرط السبب احيانا - 00:04:40
يلزم من وجود الشرط مع السبب مقترنا به وجود. فحتى يخرج هذا قال لذاته خذ مثالا في الزكاة لابد من وجود السبب مع الشرط. يعني حولان الحول مع امتلاك النصاب. فالسبب وحده لا يجيد الحكم. لكن مع غيره - 00:05:00
فحتى تخرج ما يرتبط تأثير الحكم فيه مقترنا بغيره اضافوا كلمة لذاته فانه لذاته لا يلزم منه وجود ولا عدم. الشرط قد يكون عقليا كالحياة للعلم. يعني لن يوصف احد بعلم الا بوجود الحياة - 00:05:20
فالحياة شرط للاتصاف بالعلم هذا شرط عقلي واحيانا يكون شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة واحيانا يكون شرطا عاديا. يقولون كالسلم لصعود السطح. هذا شرط عادي. واحيانا يكون قويا وهذا الذي نحن فيه. الشرط اللغوي هو المخصص. اذا ليس الشرط الشرعي هو المقصود يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا من - 00:05:40
العموم لا اذا قولهم في المخصصات الشرط اي شرط يقصدون؟ الشرط اللغوي وهو وحده المخصص في العموم وهو ما باحد ادوات الشرط المستعملة في اللغة. ان واخواتها سواء ادوات الشرط الجازم او غير الجازمة. ما يتحقق به تعليق امر على - 00:06:10
امر يكون اداة شرط هو المقصود هنا في الاصول في باب تخصيص العموم. نعم هو كان استثناء اتصالا وهو كالاستثناء اتصالا. ما القول في اتصال الاستثناء بالكلام فيه خلاف تقدم والاصح فيه اشتراط الاتصال والتسامح فيما حصل فيه - 00:06:30
اتصال يسيرا كعطاس وسعال ونحوه. وما اثر عن السلف كابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن مخرج على تقدم ذكره. اذا لا يصح انفصال الاستثناء. فكذلك كذلك الشرط قال وهو كالاستثناء اتصال - 00:07:00
قال يعني ما قيل هناك في الاستثناء يقال ها هنا في الشرط من اي ناحية؟ اتصاله بالكلام يعني هل يصح ان قال الجملة ثم يعقبها الشرط منفصلا عنها في جملة في موقف اخر في سياق اخر؟ لا. وان قال ومن قال بجواز - 00:07:20
الانفصال الاستثنائي هناك قال هنا بجواز انفصال الشرق. ما العلاقة بينهما؟ ان الاستثناء في احد استعمالاته شرط وهو قولوا ان شاء الله ان شاء الله ما سمي استثناء والحديث كله كان هناك حتى في تخريج قول ابن عباس هو في تفسير الاية ولا تقولن لشيء - 00:07:40
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قال واذكر ربك اذا نسيت. فسر ابن عباس انه متى نسي ان يقول ان شاء الله يذكرها متى يقولها متى ذكرها؟ فعمم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول ان شاء الله على اعتباره مطردا في - 00:08:00
استثناء وليس كذلك ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. لاحظ ان ان شاء الله سميت استثناء والصيغة صيغة شرط ان هذه اداة شرط ان شاء الله فهي صيغة شرط سميت استثناء لانها تعليق بالمشيئة الا ان يشاء. فاذا هي استثناء - 00:08:20
كن بمعنى شرط بمعنى شرط من حيث الصيغة والتركيب واستثناء من حيث المعنى. فما يقال في الاستثناء من حيث الاتصال والخلاف المتقدم وفيه يقال ها هنا في الشرط والراجح وجوب اتصاله. نعم. وهو كالاستثناء اتصالا واولى بالعود الى الكل. على الاصح واولى - 00:08:40
الى الكل على الاصح. هذه جمل متعاطفة في احكام الشرط. الشرط اولى بالعود الى الكل اولى من ماذا؟ اولى من الاستثناء بالعود الى الكل في ماذا؟ فيما تقدم في اخر مسائل الاستثناء اذا تعقب الاستثناء - 00:09:04
جملا متعاطفة. ومر بكم الخلاف انه يعود الى الاخيرة اتفاقا. ويعود الى ما يلزم العود اليه اتفاق ويمتنع عوده الى ما لا يصح حمله عليه اتفاقا بقي ما عدا ذلك. والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور في جواز عوده - 00:09:24
يقصر الحنفية عود الاستثناء على الجملة الاخيرة لانها تليه ويرى الجمهور صحة عودها الى كل ما سبق في الجمل باعتبار ان عاطفات في الجمل هي في حكم الجملة الواحدة. تقدم ذلك الخلاف. هنا اراد ان يقول ان في عود الشرط اذا تعقب جملا - 00:09:44
ايضا خلاف لكن الاولى هنا يعني اذا كان هناك في الاستثناء الاولى والراجح والاصح عوده الى الكل فهذا اولى ان يعود فيه الشرط الى الكل. يعني لو قال لك اكرم بني تميم. واطعم - 00:10:04
بني عدي واخرج بني كذا ثم قال بعد ما عقب جملا متعاطفا ثم قال ان كانوا فقراء. فقيد فيعود قوله ان كانوا فقراء على اخر قوم مذكورين ام على كل ما ذكر؟ ولهذا - 00:10:24
قال وهو اولى بالعود الى الكل على الاصح. قوله على الاصح اشارة الى وجود خلاف في المسألة وان كان ضعيفا مرجوحا. نعم ويجوز ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. تقدم ايضا - 00:10:44
في الاستثناء الخلاف في جواز استثناء الاكثر. حصل الاتفاق على جواز استثناء الاقل. وحصل الاتفاق على بطلان استثنائي الكل وحصل الخلاف في المساوي والاكثر على مرتبتين تقدم ذكرها وان كان الراجح جواز ذلك كله. قال - 00:11:04
رحمه الله ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. يريد ان يقول هو ليس مجرد اولوية بل محل اتفاق يعني لو قال اكرم بني تميم ان كانوا حفاظا فظهر ان الحفاظ ها هنا هم اكثر من غيرهم - 00:11:24
فانه يصح التخصيص به وان كان قد خص الاكثر وبقي في العموم الاقل من الافراد قال يصح وفاقا. هذا قنا بين الشرط والاستثناء باعتبار التقارب الكبير بين الصيغتين في افادة التخصيص. في اخراج الافراد من العموم. لاحظ معي كل ما تقدم - 00:11:44
في اولوية الشرط في بعض المسائل اشارة الى قوة الشرط في التخصيص. وانه اقوى من الاستثناء. الشرط اقوى. ولذلك التخصيص الاكثر به ولذلك عاد الى الجمل المتعاقبة. ولذلك صح ان يعود الى الكل ولذلك يشترط فيه الاتصال - 00:12:04
الشرط هي اولى من وسائل الاستثناء ويقل فيها دائرة الخلاف بل حكي الاتفاق ها هنا كما سمعت. امثلة الشرط قبل ان ندخل في صفة كثيرة في الكتاب والسنة. الشرط في سواء تقدم او تأخر. يعني احيانا تبتدأ الجملة بالشرط واحيانا يأتي الشرط - 00:12:24
متأخرة يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذه من؟ فان قلت هي ليست شرطية هي هي موصولة سيأتي الشرط قوله عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع هذا شرط وهو تخصيص من العموم - 00:12:44
الاول فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هذا تخصيص بالشرط في الاول قال من رأى فشمل العموم بقوله من يعني كل من رأى المنكر وجب عليه تغييره بيده. ثم قال فان لم يستطع فهذا تخصيص. وتخرج منه جملة من الافران ممن لا - 00:13:04
نستطيع الانكار باليد فيكون حكمه الانتقال الى اللسان. هذا تخصيص. مثل قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته مؤمنة يعني ان قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هذا تخصيص وبالتالي خرج - 00:13:24
منه القاتل عمد او القاتل شبه العمد فخص هذا النوع من القتل باعتبار الحكم المترتب عليه دون غيره. في الشرط اذا تأخر مثل قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:13:44
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذا ايضا نوع من التخصيص. فليس كل الناس قادر على الكفارة بما ذكر اولا فينتقل الى الحكم ثانيا. يأتي ايضا التخصيص بالشرط متقدما ومتأخرا على نمط واحد. مثله مثلا قوله - 00:14:04
وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن هذا شرط اين العموم ما يعني ان لم يكن هذا تخصيص لما طيب افهمها ان لم يكن لكم ولد. هذا التخصيص للازواج الورثة او للزوجات المورثات - 00:14:24
للازواج اذا اين العموم في الاية لكم الضمير. نعم. لكم يعني لكل الازواج صحيح في الاية في اكثر من عموم لكني ابحث عن التخصيص على اي عموم دخل. ولكم يعني لكل الازواج - 00:14:54
نصف ما تركت الزوجات نصف جميع التركة لكل الزوجات في اكثر من عموم في الاية. قوله ان لم يكن لكم ولد ان لم يكن لهن ولد. فقوله ان لم يكن هذا تخصيص بالشرط. اذا ليس كل الازواج يرثوا النصف - 00:15:16
بل هو بهذا الشرط ان لم يكن للزوجة ولد. فان كان هذا شرط جديد. اذا الشرط الاول جاء متأخرا والشرط الثاني هنا جاء متقدما فهذا مثال جاء في سياق واحد لشرط متأخر في الجملة الاولى متقدم في الجملة الثانية. قال سبحانه وتعالى - 00:15:38
الا فان كان لهن ولد فلكم الربع هذا شرط متقدم وقس عليها ما جاء في باقي الاية في شروط جاءت متعاقبة يتقدم احدها ويتأخر الاخر ويكون كما يقول اه حتى النحويون يقولون ان الشرط مقدم تقديرا ولو تأخر لفظا. يعني حتى لو جاء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم - 00:15:58
يكن لهن ولد صحيح ومتأخر لفظا لكنه متقدم تقديرا. فتأثير الشرط وان تأخر في اللفظ فهو في حكم متقدم ولذلك سيأتيك في النصوص في مواضع متعددة من السياق. نعم. الثالث الصفة. الثالث من ماذا؟ من المخصص - 00:16:23
المتصلة. نعم. الثالث الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت. اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليت الثالث الصفة. المراد هنا في الصفة عند الاصوليين هي الصفة المعنوية وليس النعت المخصوص بهذا الاصطلاح عند اهل النحو. وعندئذ ستعرف الصفة بانها كل ما اشعر بمعنى يتصف - 00:16:43
به بعض افراد العام اذا هي اوسع من مصطلح النعت عند النحاة التي يقال في مترادفاتها الصفة والنعت كل ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام او يتصف به بعض افراد العام يسمى صفة. ولهذا قد يكون نعتا قد يكون - 00:17:13
شرطا قد يكون حالا قد يكون ظرفا كل ذلك امر واسع في النصوص. المقصود به هنا في اصطلاح الاصوليين التخصيص بالصفة ما جعل بعض افراد العام متصفا بصفة دون بقيته يسمى صفة - 00:17:34
وامثلته كثيرة يعني قوله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. وانكحوا الايام ما هذا صيغة عموم؟ الايامى. فكل ايم جاء الامر الشرعي بانكاحه. ثم قال والصالحين من عبادكم وامائكم. ليس كل العباد والاماء عطفوا على الامر بالانكاح هنا على الايامى. بل الصالحين هذا تخصيص - 00:17:50
بالوصف والصالحين من عبادكم فليس كل عبادكم ولا كل امائكم. هذا تخصيص اه ايضا قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون وهذا عموم المؤمنون وليس كل المؤمنين متصف بهذا الفلاح فجاء التخصيص فيما بعد بجملة صفات الذين هم في صلاتهم خاشعون اذا المؤمن - 00:18:20
في صلاته ثم خصص بصفة ثانية. والذين هم عن اللغو معرضون. اذا افلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون. افلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو المزكي لماله او الفاعل للزكاة وقس عليه - 00:18:45
فيها باقي الايات هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالصفات وكلما تعددت الصفات زاد التخصيص وكلما تعاقبت الصفات الدائرة العموم لكثرة ما يخرج بالمخصصات. قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين. هذا لعموم لكل المصلين يتجه الويل - 00:19:05
جاء التخصيص في الاية بعدها بالصفة الذين هم عن صلاتهم ساهون. لاحظ هذا ليس نعتا نحويا الذين هم عن صلاتهم جملة صلة لا محل لها من العرب وتقدر بتعلق بمحذوف حتى يتم الاعراب لكنه في الاصول هو تخصيص بالصفة. وامثلته كثيرة وايضا في - 00:19:25
السنة تجد مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة. في صدقة الغنم كل الغنم دون تقييد لوصف خاص ببعضها. ثم قال في صدقة الغنم في سئمتها. يعني في سائمة الغنم فخص الغنم - 00:19:45
خصها بالسائم. فخرج من ذلك المعلوفة فلا زكاة فيها مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الاداء او المكاتب الذي يريد الاداء نكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله - 00:20:05
هذا اوصاف عامة خصت بمخصصات بعدها بصفات. قال عليه الصلاة والسلام ان المكاتب يريد الاداء. المكاتب وليس كل عبد مكاتب يدخله في هذا الحديث في في في استحقاقه العون من الله. قال الذي يريد الاداء. الناكح ليس كل نكاح مقدم على عقد - 00:20:26
ايضا موعود بهذا العون الالهي. قال الذي يريد العفاف. هذا ايضا تخصيص بصفات وهو واقع كثيرا في النصوص الشرعية ما اطال فيه مصنف الكلام بل ذكر فيه مسألتين. قال الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت كالاستثناء في العود - 00:20:46
ما وجه الشبه في عودها على جميع الجمل المتعاطفة قال ولو تقدمت ايش يعني يعني حتى لو جاءت الصفة متقدمة فانها ها تسري في الجمل المتعاطفة. اكرم العلماء من بني تميم وبني خالد وبني زيد. هل العلماء المقصودين فقط من بني تميم؟ اذا تسري اليك الاية التي - 00:21:06
قلناها قبل قليل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. يعني الصالحين من عبادكم والصالحات من امائكم. فوصف الصلاح ادى بالعطف. قال رحمه الله كالاستثناء في العود ولو تقدمت. اذا الصفة تأتي متقدمة وتأتي متأخرة وتأتي متوسطة. اما - 00:21:37
اما ان تأخرت فلا اشكال في عودها الى الجميع. واما ان تقدمت فقال لك هنا ولو تقدمت ايضا تعود الى الجميع فماذا لو توسطت قال اكرم بني تميم واستظف بني زيد العلماء - 00:21:57
واعطي بني خالد وتصدق على بني عمر فجاءت الصفة متوسطة فهل تعود الى ما قبلها؟ ام الى ما بعدها؟ ام الى الجميع؟ ما وجه الاشكال؟ نحن قلنا هي ان جاءت في الاول ها - 00:22:15
عم وتعود الى جميع الجمل. وان جاءت متأخرة تعم. طب هي في مجيئها متوسطة؟ هي متأخرة لبعض الجمل متقدمة لبعض الجمل. فمن نتيجة تسري من اليمين ومن الشمال فتعم ما قبلها وما بعدها. قال رحمه الله اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما - 00:22:34
وليته يعني بما قبلها جملة جملتين ثلاثا ليس بما بعدها. قال فالمختار يعني المسألة ايضا محل خلاف. وهناك من يقول بعودها الى الكل وفهمت وجه ذلك. نعم الرابع الغاية كالاستثناء في العود. والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي - 00:22:56
مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم. وكذا قطعت من من الخنز من الخنصر من الخنصر الى البنصر. طيب الرابع من المخصصات المتصلة الغاية. والغاية غاية الشيء هو نهايته ومنقطعه. غاية الشيء او الغاية في اللغة تستخدم بحرفين الى - 00:23:22
وحتى وهما اداتين تفيدان الغاية لا غير. اذا جاءت الى في بعض معانيها تدل على الغاية وتأتي ايضا حتى لافادة الغاية. الغاية هنا مخصصة من مخصصات العموم بشرط ان يخالف - 00:23:52
فما بعدها حكم ما قبلها. والا كان لافادة العموم وليس للتخصيص. قال المصنف رحمه الله فرق بين قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وبين قوله حتى يعطوا الجزية. طيب هذه حتى وهذه حتى - 00:24:12
لكنه قال حتى هنا وان كانت للغاية لكن واحدة منها مخصصة والاخرى لافادة العموم. كيف؟ يقول ان كان ما بعد داخلا في حكم ما قبلها فمجيء حتى فاصل مخصص. يفيد الانتهاء فلا يسري العموم - 00:24:32
فيما يأتي بعده حتى فتفيد التخصيص. قال مثل حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فاذا اعطوا الجزية - 00:24:52
وجبل كفه عن القتال. اذا لو لم تأتي حتى لشملها العموم. يا فيتزا وان دفعوا الجزية او ما دفعوا سيشملهم حكم القتال. اذا هذا مثال مجيء حتى تفيد التخصيص. واصبح ما بعدها مخالفا في الحكم لما قبلها - 00:25:12
اصبح ما بعده عفوا موافقا للحكم يعني لو لم تأتي حتى لكان قتالهم قبل الجزية وبعد الجزية سواء في الحكم فجاءت حتى لوضع الغاية وبالتالي هي مخصص للعموم الذي قبلها. اما قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة والروح فيها - 00:25:32
باذن ربهم من كل امر سلام هي. يعني ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر ليس من الليل. وهو انتهاء حتى هنا لافادة العموم ان الليلة بكل اجزائها موصوفة بما ذكر في الاية من تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام - 00:25:52
ومن حلول السلام فيها حتى مطلع الفجر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله والمراد غاية تقدمها عموم يشملها فلو لم تأتي يعني لو لم تأتي الغاية لشملها العموم. مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق - 00:26:12
للعموم ما مثل حتى مطلع الفجر ان ما بعد حتى ليس داخلا في حكم ما قبلها. فمجيء حتى هنا ليس تخصيص بل لافادة العموم قبلها وان ما قبلها يشمله حكم العموم. قال مثالا اخر وكذا قطعت اصابعه من - 00:26:32
الى البنصر تفتح الصاد وتكسر. خنصر وبنصر او خنصر وبنصر. اين الخنصر في اليد؟ وهذا الاصبع الصغير والبنصر الذي قبله. فكيف قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر؟ ها قطع الاثنان؟ نعم. قطع ما بينهما. يقول من كذا الى كذا ما يقصد قطع الاثنين. لو اراد - 00:26:52
قطع الاثنين قال قطع الخنصر والمنصر. قل قطعت اصابعه من الى. فاذا هذا من وهذا الى فما الذي بينهما طيب هو مثال يعني المصنف نفسه ذكر المثال هذا في شرح في شرحه على منهاج البيضاوي وشرحه المختصر ابن الحاجب ذكر - 00:27:22
كمثال قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام. فهذا واضح ما بينهما ثلاثة اصابع وهو يريد قطع اصابع اليد كلها قال قطعت اصابع يده من الخنصر الى الابهام. لكن قال هنا من الخنصر الى البنصر. فاذا تكلفت في المعنى فهو على معنى الدوران يعني من هنا - 00:27:42
الى هنا فشملت اصابع اليد كلها. المقصود هو قطع اصابع اليد كلها. فلماذا عدل عن خنصر الى الابهام الى قوله الخنصر الى البنصر يقول المحلي رحمه الله في شرحه ان المصنف انما عدل عن عما ذكر هناك في شرح المنهاج وشرح ابن الحاجب مع انه اوضح قال لما - 00:28:02
هذا من السجع مع البلاغة المحرجة الى تدقيق في فهم المراد. نريد ان يجعلك تتأمل ما الذي بين الخنصر والبنصر ولن يقطع بينهما شيء فهو مجرد تغيير في الاسلوب. قوله سبحانه وتعالى في اية الصيام ثم اتموا الصيام الى الليل. اخذنا مثالا لحتى يعطوا الجزئية حتى مطلع الفجر - 00:28:22
طيب ثم اتموا الصيام الى الليل. هل هذا لمجيء تحقيق العموم ام للتخصيص؟ هذا لتحقيق تحقيق العموم وليس للتخصيص لان ما بعد الى هنا ليس داخلا في حكم ما قبلها. فليس فليس الفجر داخلا في الصيام - 00:28:42
لكن ارادة تعميم تعميم وقت الصيام بالنهار قال ثم اتموا الصيام الى الليل والليل ليس من وقت الصيام. فمجيء الى هنا في افادة معنى الغاية في المعنى الثاني ليس لتخصيص العموم بل هو لتحقيق العموم لافادة وجوب الصيام - 00:29:02
وقت النهار اجمع فجيء بالغاية لبيان منتهى هذا العموم ليس لاخراج بعض افراده. قال في اوله الغاية كالاستثناء في العود يعني في عودها لو تعاقبت جمل ثم جاء بعدها فانه يعود كذلك. امثلة للغاية قوله - 00:29:22
وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هل هذا لتخصيص العموم ام لتحقيق العموم تحقيق فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لتخصيص العموم ام لتحقيق عموم لا تخصيص كيف يعني الطهارة في حكم الحيض؟ لا اذا هو لتحقيق العموم وان مدة الحيض باكملها - 00:29:42
واجبة في الاعتزال. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهو لتحقيق العموم. لان الطهارة وما بعدها في الحكم مخالف لحكم الحيض. قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:30:12
تحبس ده؟ لتحقيق العموم كذلك وقس عليه على ما فهمت من التفريق. نعم. الخامس بذلوا البعض من الكل. ولم يذكره الاكثرون وصوبه الشيخ الامام. او وصوبهم الشيخ الامام. قال الخامس من ماذا - 00:30:32
من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل. ومن امثلته قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين العموم؟ الناس. واين البدل من استطاع وهذا تخصيص لان الناس شمل العموم كل الناس يجب عليهم الحج. فلما جاء البدن - 00:30:52
صار مخصصا للعموم فليس كل الناس يجب عليهم الحج بل من استطاع اليه سبيلا. اي نوع هذا من المخصصات ها؟ مخصص بالبدل بدل البعض من الكل لان من استطاع هو بعض الناس وهو الكل. قال الله سبحانه - 00:31:22
العالم اه في مثال اخر ثم عموا وصموا كثير منهم. ثم عموا وصموا. الواو واو جماعة. وهي من ادوات العموم. يعني اصاب العمى والصمم كلهم ثم عموا وصموا ثم قال كثير منهم - 00:31:42
ليس كلهم هذا اذا ايضا تخصيص بالبدل بدل البعض من الكل فليس كلهم اصيب بما ذكر من العقاب في الاية بل كثير منهم فدل على ان القليل ليس كذلك قال المصنف رحمه الله ولم يذكره الاكثرون. لم يذكر الاكثرون التخصيص بالبدل واقتصروا على - 00:32:08
واشرت الى هذا في الدرس السابق واقتصر كثير من الاصوليين على الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وما ذكروا البدل. قال رحمه الله ولم يذكره الاكثر وصوبهم الشيخ الامام يعني يعني والده فانه مع الاكثرين في عدم ذكر بدل البعض من الكل من المخصصات. وممن ذكره من الاصوليين من - 00:32:31
اقل القرافي وبعده ابن الحاجب فانهم ذكروا المخصصة الخامس البدل بدل البعض من الكل. اما من ذكره مخصصا ففهمت ولله على الناس حج البيت من استطاع. طب الاكثرون الذين صوبهم والد المصنف رحم الله الجميع. ما وجه عدم عد - 00:33:00
البدل مخصصا لا ما ليس صفة يعني هو لو انهم هم لا يرونه مخصصا اصلا. لم ايوه احسنت يقولون بانه في نية الطرح من المبدل منه يعني المتكلم ولله على الناس حج البيت - 00:33:22
من استطاع اليه سبيلا. وجود البدل يعني انت لما تقول اكلت الرغيف نصفه. من البداية انت تريد ان تقول اكلت نصف الرغيف فهو في نية الطرح يقولون لم يكن عموم اصلا حتى يخصص. فهمت - 00:33:45
تقول شربت الماء بعضه كأنك قلت شربت بعض الماء فيرون ان صيغة البدل لغة ليس عموم استقر ثم اخرج بعضه لهو من البداية كانت النية طرح هذا البدل من المبدل منه فهو في حكم المطروح. وبالتالي لم يعد تخصيصا اصلا. وصوبهم الشيخ الامام. فكثير منهم لا يرى - 00:34:02
هذا مخصصا لانه لا يرى العموم اصلا منعقدا. ويعتبرون الصيغة من البداية وردت على التخصيص وهذا واضح وفهمت وجه مأخذ الاثنين والمصنف رحمه الله اتى به على ما ذكره القرافي وما ذكره ابن الحاجب - 00:34:27
نعم القسم الثاني المنفصل. القسم الثاني من ماذا؟ من المخصصات عموما وهي قسمان المتصلة والمنفصلة كم اخذنا من المتصلة؟ اخذنا خمسة استثناء والشرط والصفة وبدل البعض من الكل. تقدم في الدرس الماضي ان القرافي رحمه الله يذكر مخصصات اخر يذكر الجار والمجرور - 00:34:45
الظرف وهو في كتابه الموسع العقد المنظوم في الخصوص والعموم توسع في ايراد ذلك وظرب له امثلة فهو مثلا ذكر قوله عليه الصلاة والسلام او قول ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او - 00:35:18
او عبد ذكر او انثى من المسلمين. قال من المسلمين جار ومجرور مخصص للعموم. اين العموم؟ في قوله على كل حر او عبد ذكر او انثى هذا عموم. فيقول هذا مخصص بالجار والمجرور. طيب الذين ما ذكروا الجار والمجرور هنا ما - 00:35:38
مخصصا ماذا يعدون هذا النوع؟ صفة لك ان تقول يعني على المعنى العام للصفة وليس هو النعت النحوي ظرب مثالا اخر في حديث وما من دابة الا هي يوم الجمعة في ذكر التخوف والترقب لقيام الساعة. قال وهي مصيخة يوم الجمعة - 00:35:58
يقول هذا ظرف فخصص هذا الوصفة المذكورة في الحديث وهو نوع ليس له شيوع وانتشار ولهذا ما افرده الاصوليون بنوع خاص من القسم الثاني الان هو المخصصات المنفصلة وهو ايضا انواع. الحس العقل النص. الدليل المنفصل - 00:36:18
المستقل القياس الاجماع مفهوم الموافقة المخالفة كل ذلك سيأتي تباعا في كلام المصنف الاتي. نعم القسم الثاني المنفصل. يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ. ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي ذكر في هذا السطر الاول اثنين من المخصصات المنفصلة الحس والعقل. اما الحس فما - 00:36:38
يدرك بالحس عدم دخوله في العموم وان كان اللفظ عامة. ذكر الله تعالى في قصة عاد في الريح التي سلطت عليهم تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء هنا ما شمل السماء والارض. نعم قد يكون شمل المساكن وشمل - 00:37:08
الاثاث والمتاع وبني ادم والدواب والبهائم. لكنه ما شمل كل شيء على العموم اللفظي المذكور في كل شيء. قالوا فالحس دل على ان السماء ما دمرت وان الارض ما دمرت. وان كان اللفظ يشملها. قال في بلقيس واوتيت - 00:37:28
من كل شيء ولها عرش عظيم. وهل فعلا هي اوتيت من كل شيء في الكون؟ الجواب لا. المقصود سعة الملك الذي اوتيته لكن ليس كل شيء دل الحس على ان كل شيء هنا ليس مقصودا ايضا يذكرون في ذلك امثلة مثل يجبى اليه ثمرات كل شيء في البلد - 00:37:48
حرام ومدرك بالحس ليس ثمرات الدنيا كلها موجودة وليس ثمرات كل شيء بل المقصود الكثير منها والغالب منها نعم قالوا فهذا مخصص بالحس. اما العقل فالمقصود به انه ايضا ما دل العقل على ان النص لم يشمله. قل الله خالق - 00:38:08
وكل شيء لكن الذات الالهية ليست مخلوقة. ودل العقل لن نقول بالحس لان هذا ليس محسوسا. تقول دل العقل على انه لم قل فيه الذات الالهية مع ان اللفظ يشمله. فهذا مخصص بالعقل. افهم ليس المقصود ها هنا ان العقل هو - 00:38:28
الذي فرض التخصيص في النص لكنه كان دليلا لادراك التخصيص فيه. ولهذا يقول الباقلاني رحمه الله ولسنا نعني بكون العقل مخصصا لذلك الا ما علمنا من ناحيته بانه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم - 00:38:48
ولم يدخل في الخطاب. زاد امام الحرمين هذا المعنى تفصيلا فقال معناه يعني التخصيص بالعقل. معناه ان الصيغة العامة اذا اذا وردت واقتضى العقلاء امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل ان المراد خصوص فيما لا يحيله العقل - 00:39:08
فهذا هو المعنى بالتخصيص وليس المراد ان العقل صلة للصيغة نازلة منزلة الاستثناء. اي لا تظن ان العقل يصبح كالاستثناء والشرط هو يدخل في الصيغة فيؤثر فيها لا ليس صيغة لكن يقول هو دلالة بالعقل دليل على ان هذا المستثنى عقلا ما تناوله اللفظ - 00:39:28
قال رحمه الله ولكن المراد انا نعلم بالعقل ان مطلق الصيغة لم يرد تعميمها. فهمت اذا الله خالق كل شيء الذات الالهية بالعقل ليست مقصودة في هذا العموم فالعقل هنا هو المخصص. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:39:48
الى اي نوع هذا من التخصيص قلنا؟ بدلوا البعض من الكل خص ماذا؟ خص بالوجوب المستطيع فخرج ماذا غير المستطيع طيب ماذا لو كان صبيا مستطيعا؟ مجنونا مستطيعا اذا قلنا الزاد والراحلة فقالوا هذا بالعقل - 00:40:08
بالعقل على معنى فيه تكلف النوم ليسوا مكلفين باحكام الشريعة جملة فلا يدخلون ها هنا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الصبي من الناس والمجنون من الناس لكنه لا يدخل عقلا لانه ليس محل تكليف وقس على ذلك. لاحظ معي ان بعض الاصوليين - 00:40:28
يتجاوز ذكر المخصص بالعقل وبالحس ولا يعده مخصصا عمليا لان لا نتكلم عنه وليس هو الذي يعنينا. بل هو مما لا نزاع فيه اصلا لكن الذي هو محل نزاع وشغل الاصول والفقيه هو المخصصات الاتية. فلذلك بعضهم يناقش وينازع في اعتبار الحس مخصصة - 00:40:48
والعقل مخصصا ويرفضه بعضهم. ماذا قال هنا؟ قال خلافا لشذوذ. اذا هناك من شذ فقال العقل لا يخصص قال المصنف شذوذ يريد ان يقول ان الخلافة هنا ليس له محل. كيف؟ لانا نتفق ان العقل يدل على ان بعض ما يشمله - 00:41:08
واللفظ ها غير مراد. فاذا كان غير مراد فقد خص من ذلك العموم. يقول هذا المعنى هل فيه خلاف لا ولهذا قال ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي. يعني ونحن متفقين ان العقل اخرج كذا وكذا - 00:41:28
انا اسميه تخصيصا بالعقل وانت تسميه ان اللفظ اصلا ما تناوله. لكن لغة اللفظ يشمله فعلى كل هو كما قال المصنف خلاف اللفظ بعض الامثلة مثل تدمر كل شيء لو كنتم تذكرون الطوفي رحمه الله في درس العام الماضي ينازع حتى في هذا المثال. يقول الحس ليس - 00:41:48
مخصصة بل قال الله سبحانه وتعالى ما تذروا من شيء اتت عليه. وهي ما اتت على السماء ولا اتت على الارض. فما اتت عليه الريح وسلطت اتلفته وافسدته ودمرته. فاذا هذا يقول تخصيص بالنص وليس وليس بالحس. نعم - 00:42:08
نعم والاصح والاصح جواز تخصيص الكتاب به من الان هذا شروع في اهم المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالنص وهو وهو محل التطبيق العملي الكثير عند الاصوليين وهو المدار الاكبر في الحديث عن مخصصات العموم - 00:42:28
منفصلة الحديث عن النص الذي يأتي في دليل اخر في اية اخرى في حديث اخر يخصص به عموم جاء في دليل قبله له قال والاصح؟ نعم. والاصح جواز تخصيص الكتاب به؟ والسنة بها وبالكتاب - 00:42:48
الكتاب بالمتواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. طيب كم صورة هذه؟ قال والاصح جواز تخصيص الكتاب به ايش يعني؟ تخصيص الكتاب بالكتاب هذه السورة الاولى. والسنة بها السنة بالسنة. هذه السورة - 00:43:08
ثانيا وبالكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذه الصورة الثالثة والكتاب بالمتواتر الصورة الرابعة تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور هذه السورة الخامسة تخصيص الكتاب بخبر واحد. اه فضل المصنف ان يسير على هذه الطريقة وطوى فيها كثيرا من - 00:43:28
بل ومن تفريع الصور. لانك لو اردت ان تفصل ستقول طالما تكلمنا عن تخصيص نص بنص والنصوص الشرعية نوعان كتاب وسنة. والسنة متواتر واحاد. والقرآن لا يكون الا متواترا. فتكون - 00:43:58
كالتالي تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وتخصيص الكتاب بالسنة الاحاد. هذه ثلاثة وعكسها تخصيص السنة المتواترة بالكتاب. وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة بالاحاد. بالسنة الاحاد. صار كم؟ ستة. ثم تأتي لتخصيص السنة الاحاد - 00:44:18
ولها ثلاث سور تخصيص السنة الاحاد بالكتاب وتخصيص السنة الاحاد بالمتواتر وتخصيص سنة الاحاد بمثلها فالمجموع تسع صور نصنف طوى الخلاف الى خمسة. طوى صورا تفهم من غيرها. يعني لما تتكلم على - 00:44:48
جوازي تخصيصي السنة المتواترة بالكتاب فمن باب اولى؟ لا حل. تخصيصها عفوا تخصيص السنة الاحاد بالكتاب فمن باب اولى تخصيصها بالمتواتر وتخصيصها بالسنة مثلها وبالقرآن. هذه صور يطوى فيها الخلاف. ولذلك تقلص العدد كما - 00:45:08
هنا وبعض الاصوليين يفرع على كل صورة ويأتي لها بامثلة. نبدأ مع تقسيم المصنف قال والاصح من البداية لما صدر الصور الخمسة بقوله والاصح اذا في كلها خلاف. يتفاوت قوة وظعفا من صورة الى صورة - 00:45:28
لكن ما من صورة الا وفيها خلاف. حتى التي تظن ابتداء انه لا خلاف فيها. تخصيص القرآن بالقرآن. ايضا محل خلاف ينسب الى بعض الظاهرية هل يمتنع ان تخص ان تخص اية فيها عموم باية اخرى فيها خصوص؟ قال نعم. ليش - 00:45:48
لان الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فجعل وظيفة السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام بيان ما نزل اليه. فاذا هذا حصر لبيان ما في القرآن ان يكون في السنة. والتخصيص بيان. اذا هذا دور يقتصر على السنة - 00:46:08
هذا نزاع لفظي شكلي. لكن اما وقد وجدنا في نصوص القرآن عمومات خصت بخصوص اخر في ايات اخرى ده اشكال. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين العموم؟ المطلقات. فكل مطلقة عدتها - 00:46:28
ثلاثة قرون جاءت اية الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فان طلقت وهي حامل. وبقي في حملها ستة اشهر فان عدتها ستة اشهر بقي في حملها تسعة اشهر فعدتها تسعة اشهر. وليس ثلاثة قروء. بقي في حملها يوم واحد فعدتها - 00:46:48
يوم واحد وليس ثلاثة قرون. فهذا نوع من التخصيص وولاة الاحمال هذا نوع اخص من المطلقات لان المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون حائلا يعني غير حامل. فالجميع دخل فلما جاءت اية وولاة الاحمال خصت من ذلك العموم هذا النوع من النساء. طيب - 00:47:08
ثبت عندي في القرآن تخصيص آآ اية باية فلا داعي للاشكال. ولهذا قال المصنف رحمه الله والاصح جواز تخصيص به يعني تخصيص الكتاب بالكتاب وذكرت لك المثال والمطلقات يتربصن خصت باية وولاة الاحمال وخصت ايضا - 00:47:28
المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فليست عليه عدة لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة اشهر ولا ما في شيء اخر. فهذا نوع من تخصيص عموم الكتاب بخصوص الكتاب في اية - 00:47:48
اخرى قال رحمه الله والسنة بها بماذا يعني والسنة بها. نعم. تخصيص السنة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عموم اين هو؟ فيما سقت السماء. العشر يعني في كل شيء تخرجه السماء يجب فيه العشر - 00:48:08
هذا بالنصاب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا هذا سنة عامة خصت بسنة خاصة والامثلة كثيرة في الصحيحين اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه فعند مسلم ثم قال المؤذن حي على الصلاة قال النبي - 00:48:32
صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله. اذا فكل جمل الاذان نقول فيها مثلما يقول المؤذن. وفي الحي على جاء التخصيص بحديث اخر فهذا تخصيص للسنة بالسنة. هنا المصنف كما ترى ما عدد انواع السنة ما قال تخصيص متواتر - 00:48:52
والاحاد بالمتواتر قال وتخصيص السنة بها. قال وبالكتاب يعني ان تخص السنة بالكتاب يعني ان يأتي عموم في السنة ويأتي التخصيص في القرآن. ومن ابى في هذا النوع قال يا اخي عكستم الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين - 00:49:12
انتم جعلتم القرآن بيانا للسنة بخلاف الاية. والجواب ان الله عز وجل نصب نبيه عليه الصلاة والسلام. منصب التشريع وما يأتي به وحي يوحى هو بمنزلة القرآن في افادة الحكم. فيكون العموم والخصوص بين ايات الكتاب واحاديث السنة على السواء - 00:49:32
من هذا الباب وهو الاقرب الذي عليه المحققون. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج ابو داوود والترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة. كانوا يقطعون الالية - 00:49:52
ويقطعون شيئا منها فحكم عليه الصلاة والسلام بان الجزء المقطوع من البهيمة اثناء الحياة ها له حكم الميتة والميتة حرام. خص هذا لاحظ هذا عموم وجاء في السنة خص في خص بخصوص اخر جاء في السنة ايضا في مثل - 00:50:12
عليه فيها عفوا خص بالكتاب في مثل قوله تعالى ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالاصواف تقطع من البهيمة وهي حية والاوباء والشعر. ومع ذلك لم يحرم باعتباره ميتا. اذا هناك في الحديث ما قطع من البهيمة. كل شيء - 00:50:32
يقطع ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر. فجاء التخصيص باية فهذا اذا عموم في السنة جاء تخصيصه في الكتاب مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. البكر بالبكر - 00:50:52
هذا العموم ويشمل الزانية البكر حرة كانت اوأما. وجاءت اية النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فكم تجلد الامة؟ تجلد خمسين. التخصيص هذا في البكر بالبكر من اين جاء؟ جاء من - 00:51:12
فاذا ثبت وكل صورة يا اخوة يأتي فيها خلاف في الجواز من عدمه يكون الوقوع دليلا مرجحا على الجواز وهو اقوى من مجرد الاستدلال بالنظر. قال رحمه الله والسنة بها يعني بالسنة وبالكتاب يعني تخصيص السنة - 00:51:32
بالكتاب. قال رحمه الله والكتاب بالمتواتر. يعني تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة ما جاء لتخصيص القرآن بالسنة اعطانا صورتين. تخصيص القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص القرآن بالسنة الاحاد. جعل تخصيص القرآن بالسنة المتواترة لان التواتر في قوته كتواتر القرآن. فالخلاف فيه اضعف. ورجح ان الاصح كذا - 00:51:51
وهو جوازه ويضرب له في المثال بمثل قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلة. اين العمور زانية وزاني يشمل المحصن وغير المحصن. وهل الحكم في كلا النوعين هو الجلد؟ جواب لا. قالوا - 00:52:21
اتر في السنة رجمه عليه الصلاة والسلام لمن احسن من الزناة. فهذا تخصيص للاية باي شيء بسنة متواترة دل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل فعله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن. الاعتبار رجم - 00:52:41
محصن من المتواتر في السنة اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب. وعد هذا مثالا صالحا للتواتر في اعتباره نصا في السنة يرتقي الى التواتر وبالتالي سيكون مخصصا لعموم الاية. اذا اوجز المصنف الخلاف في - 00:53:01
اي صور بصحة جواز التخصيص فيها ما هي؟ تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة وتخصيص السنة بمثلها وتخصيص السنة بالقرآن. ماذا بقي تخصيص القرآن بالسنة الاحاد. هي السورة التي افردها وذكر فيها اقوالا. لان الخلاف فيها هو اقوى - 00:53:21
صور التخصيص خلافا بين الاصوليين. تخصيص القرآن بخبر الاحد. بالسنة غير المتواترة. قال بخبر الواحد عند الجمهور يعني يصح الخلاصة ما الذي صححه المصنف في كل الصور جواز تخصيص النصوص ببعضها باختصار - 00:53:49
قرآنا وسنة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون مهما اطال الاصوليون الخلاف والنقاش والاستدلال في ثنايا المسائل سواء كان الاعتماد على قضية التواتر والاحاد. ومبدأ القطع والظن وان القطعية ينبغي ان يقابل في التخصيص بقطع - 00:54:13
مثله اقول سواء كان هذا المأخذ او كان مأخذا فيما يتعلق بدور السنة وانها لا تعدو ان تكون مبينة ولا يقوى القرآن على تخصيصها او لا يصح كل ذلك جدل وجود الامثلة التي ذكرناها في السور الخمسة وسيأتي مثال السادسة الان هو مثال عملي - 00:54:35
على وجوده على تطبيقه فالمنازعة فيه لا معنى له. هذا اولا وثانيا ان نقول يا كرام مسألة ستأتي قريبا منها في النسخ او اشد فيما يجوز ان ينسخ وينسخ. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة وفيه خلاف طويل بل تعدى الى نسبة النفي في بعض - 00:54:55
بالصور الى ائمة كبار كالشافعي على كل اريد ان اقول الصواب الذي عليه المحققون وائمة الاسلام ان كلا من القرآن السنة وحي من الله. والكلام الذي يخرج من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع الهي. ووحي يوحى يتعامل - 00:55:15
ومعه كالتعامل مع الفاضل كتاب. ان كان للقرآن رتبة اعلى وقوة وشرف في نسبة الكلام الى الله. والوحي المنزل من السماء كباره محكما ولفظا معصوما ومنقولا متواترا لم يتبدل فيه لفظ ولا حرف ولا حركة. تلك مزية وقوة لا - 00:55:35
اتوجب اختلاف درجة الحكم في التعامل مع النص في السنة. يعني انا عندما اجعل مرتبة السنة في مرتبة القرآن في استنباط الاحكام هل اعتبر بهذا جعلت السنة في لفظها وحيا محكما لفظا معصوما لا يتطرق اليه وهم ولا خطأ لا ليس كذلك. لكني اعتبر اللفظ - 00:55:55
صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط المعتبرة عند اهل العلم فانا اعتبر اللفظ هذا كأني اسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطبق عليه قواعد النصوص في اجراء العموم في اجراء النسخ وما الى ذلك. قال رحمه الله وكذا بخبر الواحد عند الجمهور - 00:56:15
نعم وكذا بخبر واحد عند الجمهور. وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. ايش يعني وكذا بخبر الواحد يعني وكذا الاصح تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور. نعم. وثالثها ان خص - 00:56:35
قاطع وعندي وثالثها. القول الثالث. اين الثاني؟ عدم. عدم الجواز. المنع مطلقا لا يجوز تقديس الكتاب بخبر الواحد. نعم. وثالثها وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. وثالثها هذا قول منسوب الى - 00:56:58
ابان من فقهاء الحنفية ثم اصبح مذهبا للحنفية. يعني يجوز تخصيص القرآن بخبر الاحاد ان كان المخصص قاطعا فان لم يكن قطعيا فلا يجوز تخصيصه تخصيص القرآن به. نعم وقال وقال الكرخي بمنفصل هذا مذهب رابع. نسب الى ابي الحسن الكرخي انه لا يجوز تخصيص الكتاب - 00:57:18
بخبر الاحاد الا اذا خص الكتاب بمنفصل ثم جاء خبر الاحاد وتوقف القاضي هذا سادس المذاهب. وهي مسألة سنختم بها درس الليلة. تخصيص الكتاب بخبر الاحاد. ذكر فيه تصنف ستة اقوال - 00:57:46
الاول صحة ذلك ونسبه الى الجمهور. بل في بعض كتب الاصول هو مذهب الائمة الاربعة المذهب الثاني ونسبه الى غير مذكور وطوى فيه الذكرى وهو عدم صحة تخصيص القرآن بخبر الاحاد - 00:58:06
وهو منسوب في بعض كتب الاصول الى بعض الحنابلة وحكاه الغزالي في المنخور عن المعتزلة وحكاه ابن برهان عن طائفة من المتكلمين عدم صحة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد مطلقا الثالث مذهب ابن ابان. وهو انه اذا خص القرآن اذا خصت الاية بقطع يجوز ان - 00:58:25
وخص بخبر الاحاد المعنى باختصار كالتالي. يقول هذا المذهب المنسوب الى ابن ابان ان الاية من القرآن متواترة والمتواتر قطعي والقطعي لا يخص الا بقطعي مثله. طب انا عندي خبر احاد. هل يقوى على تخصيص الاية؟ يقول ان - 00:58:52
تخصيص الاية نفسها بقطع فيجوز لخبر الاحادي ان يدخل في خصص. فهمت؟ وعند يعني هو يرى ان ان وجود مخصص قطعي قبل هو الذي اضعف دلالة الاية فسمحنا لخبر الاحادي ان يدخل بتخصيصه. يقول ان خص - 00:59:12
يعني ان كانت الاية مخصوصة بقطع ايش؟ يعني يعني ان سبق تخصيص الاية باية اخرى او بحديث متوات ثم جاء حديث اخر فيه تخصيص اخر فلا بأس يجوز. وان لم يسبق للاية تخصيص ولم نجد الا هذا الحديث - 00:59:32
ها فلا يصلح ان يخصص العموم لانه ظني والاية قطعية والقطعي لا يخص بظني هذا منسوبا الى ابن ابان وتبناه الحنفية المتأخرون مذهبا للحنفية. المذهب الخامس المنسوب الى ابي الحسن الكرخي قال ان خص بمنفصل يعني يجوز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد اذا سبق قريب من - 00:59:49
ابن ابان اذا سبق للاية تخصيص بمخصص منفصل ايا كان. غير خبر الاحاد. يعني سواء كان اية اخرى او سنة اخرى نحو ذلك فاذا جاءه اجماع او تخصيص بمفهوم اي اي مخصص منفصل. يعني خبر الاحاد ايضا ليس قويا يدخل مباشرة على - 01:00:16
اية فاذا ضعفت دلالة الاية بوجود مخصص منفصل قبل ثم جاء خبر الاحاد صح ان يخص به والا فلا. المذهب البخير السادس منسوب الى القاضي ابي بكر الباقلاني وهو التوقف وفسر بانه لعدم ترجح شيء او لتردد المسألة بين قولين - 01:00:36
معتبرين في جوازه وعدم جوازه. اعلم رعاك الله المقصود ها هنا في تخصيص الكتاب بخبر الاحاد تخصيص الاية بخبر الاحاد الصورة المذكورة ها هنا وامثلتها ستأتي الان بعد قليل. المقصود ها هنا المتواتر هل يجوز تخصيصه - 01:00:56
بالاحد فهل هذا خاص بالقرآن ام تدخل فيه السنة المتواترة مفهوم السؤال هو يتكلم عن تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما منشأ الخلاف نعم ان يكون العام متواترا والمخصص احادا. طيب هذه الصورة الاية تشمل تخصيص السنة المتواترة بالسنة - 01:01:18
الاحال؟ بلى تشملها بل صرح بعضهم كما نص عليه القاضي ابو بكر. وامام الحرمين ان مسألة تخصيص السنة المتواترة وبالسنة الاحاد يسري فيها الخلاف كما يسري الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد. المذاهب كما سمعت مذهب الجمهور صحة ذلك - 01:01:45
ودليله الوقوع ابن السمعاني رحمه الله لما تعرض لمسألة احتج بقوة على ان المسألة لا ينبغي ان يكون فيها خلاف باجماع الصحابة اي اجماع قال اجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم - 01:02:05
قال فانهم خصوه بحديث ان معاشر الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة اما اتفقوا على ان تركة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقل لال بيته ولا تقسم يقول فمن اين لهم هذا؟ قال عملا بالحديث والحديث - 01:02:26
تونس متواترة قد يقال لا يصح ان تصف الحديث بمتواتر واحد في زمن الصحابة. التوتر الاحد يأتي بعدهم. فثبوت الحديث عندهم كان كافيا لكن ابن السمعاني يقول ثبت عندنا ان الصحابة بمجرد ان يجدوا الحديث لا يسألوا كم واحدا سمعه ولا يسأل كم بلغ - 01:02:43
الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث. اذا فاطلاقهم تخصيص الاية بحديث ثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الاصل. الاية نفسها مع ان الحديث عام يوصيكم الله في اولادكم يشمل حتى اولاد الانبياء. فكيف خرج؟ قال بحديث ان معشر الانبياء. قال وخص - 01:03:03
والتوارث ايضا بالمسلمين عملا بحديث لا يرث المسلم الكافر. يوصيكم الله في اولادكم فماذا لو كان الولد كافرا؟ والاب مسلما فانه مخصوص من هذا العموم في الاية بحديث ليس من المتواترات. لا يرث المسلم الكافر. قال وخص ايضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين - 01:03:23
خصوه بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس. والحديث عند البخاري باخذ الجزية. وعاملوا المجوس معاملة اهل الكتاب قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هل عندهم اية وهي متواترة وخصوها بخبر احاد؟ فدل هذا على ان ويريد ان يقول عندي مثال - 01:03:43
اثنين وثلاثة دلت على ان الصحابة كانوا يكتفون ها بخبر الاحاد فيخصصون به عموما الايات الواردة في القرآن الكريم كريم. فقال اذا ثبت هذا فهذا مما يصحح المذهب ولا ينبغي ان يكون خلاف. طيب المانعون القول الذي نسب الى بعض الحنابلة الى بعض - 01:04:03
معتزلة لاي شيء منعوا تخصيص القرآن بالسنة الاحاد احد المآخذ كما قلت هو قضية متواتر واحاد وقطع وظن. وجدوا في السنة في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت - 01:04:23
لما ذكرت انها لطلقت ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة وعمر رضي الله عنه بلغه حديثها فقال كيف نتركك كتاب ربنا لقول امرأة يعني يقصد اية الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاثبتت الاية السكنى للمطلق - 01:04:39
وفاطمة حكت موقفا حصل لها لم يفرض لها سكنى ولا نفقة. بلغ الحديث عمر رضي الله عنه وقد كان خليفة والحديث في مسلم. فقال لا قول ربنا لقول امرأة قالوا ها هذا دليل - 01:05:04
شوف عمر ابى ان يخصص الاية بحديث احاد حديث امرأة اذا هذا مثال يدل على ان الصحابة كانوا لا يقبلون. تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما الجواب نعم الجواب ان عمر ما ردها لكونها خبر احاد - 01:05:20
بل كان غير متثبت في صحة روايتها. دل ذلك ايضا في بعض الفاظ مسلم في الصحيح قال لا ندع قول ربنا لا ندع قول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت او نسيت. فكان يتردد في تثبتها في الرواية وصحتها في - 01:05:41
نقل ما روت كان المعنى لو ثبت عنده صحة قولها لاخذ به. فهذا صريح ان منع امتناعه ليس مبدأا يرفض كتاب بخبر الاحاد لكن لعدم ثبوت ذلك عنده والا فعل - 01:06:01
هذه المذاهب تدل على ان الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد على الاقوال المذكورة وان الراجح الذي عليه الجمهور بل واشتد فيه ابن السمعاني في حكاية الاتفاق عليه ولا ينبغي الخلاف باجماع الصحابة في التطبيق. ايضا نبه السمعاني على مسألة مهمة. وهي - 01:06:16
ان الخلاف المذكور في تخصيص القرآن باخبار الاحاد انما هو في الاخبار التي لم لم تجمع الامة على العمل بها يعني التي لم ينعقد عليها اجماع مثل ايش؟ يعني مثل لا وصية لوارث - 01:06:36
يوصيكم الله في اولادكم هل تجوز الوصية للاولاد؟ وهم ورثة؟ الجواب لا طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر هل يرث الابن الكافر من ابيه؟ لا من اين خصصت العموم؟ بقوله لا يرث المسلم - 01:06:55
كافر السمعاني يقول لا يرث المسلم الكافر اه لا وصية لوارث يقول هذه وان كانت اخبار احاد فقد انعقد عليها اجماع الناس يقول فهذه لا تصلح ان تكون محل نزاع. يعني حتى المانعين من تخصيص الكتاب بخبر واحد. هل يخالفون في توريث الولد الكافر؟ هل يرفض - 01:07:12
العمل بالحديث لا ما يرفضون. فهل يقال خالفتم اصلكم؟ يقول اصلنا ليس في هذه الصورة. يقول نحن ما خصصنا عموم القرآن بخبر الواحد بل خصصناه بالاجماع. طيب اذا حتى نحرر محل النزاع اين هو؟ في خبر الاحاد الذي لم ينعقد - 01:07:36
عليه اجماع. طب نحتاج الى امثلة. حتى نعرف انها هي محل النزاع حقيقة. من امثلة ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم في ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء واحل لكم ما وراء ذلكم بعدما ذكرت الامهات والبنات والاخوات والعمات الى اخره. واحل لكم ما وراء ذلكم - 01:07:56
ثم خص هذا العموم بالنهي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الم يكن عموما في ما وراء ذلكم؟ طيب جاء التخصيص في هذا العموم بنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها هل هذا متواتر؟ لا. هل انعقد عليه الاجماع؟ لا اجماع فهو حديث احد - 01:08:20
يصلح ان يكون مثالا للاية فالمانع من تخصيص الكتاب بخبر واحد سينازع في مثل هذا المثال. مثال اخر واحل الله عام مخصوص بكل نهي عن سورة من صور البيع من اخبار الاحاد لا تبع ما ليس عندك. نهى عن بيع الحصى - 01:08:40
نهى عن بيع الغرر كما في مسلم. هذه امثلة جاء فيها النهي عن بعض انواع الصور والاحاديث الوارد فيها النهي حديث احاد. والاية التي افادت العموم نص في كتاب الله من المتواتر. مثله قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 01:09:00
النهي عن قتل الصيد حال الاحرام. يقول ابن العربي رحمه الله هو عام في كل صيد كان مأكولا او غير مأكول. سبعا او غير سبع ضاريا او غير ضار صائلا او ساكنا خص منه السباع بقوله خمس يقتلن في الحل والحرم - 01:09:20
اللفظ عند مسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وذكر الغراب والحذاءة والعقرب والكلب العقور والفقر هذا مثال فهو العموم عندك في اية لا تقتله الصيد هذا صيغة عموم. ثم قالون خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. فلو صاد غرابا او حداءة او - 01:09:40
او عقربا او كلبا عقورا او فأرة فانه لا يدخل في العموم هذا تخصيص. هل هذا من المتواتر؟ الجواب لا. هذه امثلة هي التي يتجه اليه الخلاف حتى لا يدخل عليك تشويش في احاديث من الاحاديث انعقد عليها الاجماع يقول السمعاني رحمه الله محل الخلاف في الاخبار - 01:10:03
التي لم تجمع الامة على العمل بها فاما ما اجمعوا عليه نحو لا ميراث لقاتل لا وصية لوارث فيجوز تخصيص العموم به قطعا. ويصبح كالتخصيص اتر لم؟ لانعقاد الاجماع عليها. نختم بهذا التنبيه يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة في المخصصات المنفصلة - 01:10:23
اخذنا منها في مجلس الليلة التخصيص بالحس ها وبالعقل وبالنص او يقولون احيانا بالسمع ثم سيأتيك بالقياس وبالمنطوق وبالمفهوم وباقي انواع المخصصات في المجالس المقبلة تباعا ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا - 01:10:46
صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا تنبيه الى انه لا درس لنا الاسبوع القادم ان شاء الله سيؤجل في الاسبوع الذي بعده لظروف سفر لا اكون فيها موجودا. فلا مجلس الاسبوع القادم بل الذي يليه ان شاء الله تعالى - 01:11:06
قال قول المصنف عندي عكسه صحيح تجاوزت هذا سهوا. لما ذكر المصنف قول ابن ابان انه لا يجوز تخصيص العموم القرآني بالسنة الا اذا خص بمنفصل الا اذا خص بقطعين قلنا ما توجيه ذلك - 01:11:26
ان القرآن متواتر والمتواتر لا يخص الا بمتواتر والاحاد ظني لا يقوى على تخصيص الكتاب فاذا خص بقطعي ها؟ جاز ان يخصصه خبر واحد. يقول ابن السبكي نقاشا لمذهب ابن اباه وعندي عكسه. يقول والحق عندي ان يكون - 01:11:47
هو الصحيح كيف؟ يقول ان تقول ان خص بظني لان المخصوص بقطعي كالعقل والاجماع افاد ان ان العموم غير مراد كأنه يقول لا فائدة فيما لو خص العموم بقطعه والعكس ينبغي ان يكون هو الصواب فليس ترجيحا للقول العكس لكنه - 01:12:07
استدراك على المأخذ الذي ذكر في توجيه ابن ابان. ما الفرق بين الحس والعقل؟ الحس الشيء المحسوس المدرك بالبصر او بالسمع او بالشم او الذوق او اللمس. اما العقل فالامور المعنوية وضربنا مثال الله خالق كل شيء. هل الذات الالهية مشمولة؟ الجواب لا - 01:12:27
ليست مخلوقة. الذي استثنى الذات الالهية ليس الحس لان الذات الالهية لا تحس ليست ترى. فالتخصيص هنا بالعقل وليس بالحسبة يقول لو طوى المصنف الخلافة المذكورة في الشرط اليس اقصر مع اشتراطه ذلك - 01:12:47
ماذا ما ادري ماذا يقصد لو طال المصنف الخلاف المذكور في الشرط؟ هو عموما طواه بالاشارة الى القياس على الاستثناء ولا ارى فيه تطويلا يقول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقوله حتى مطلع الفجر اليس الاول يفيد التخصيص - 01:13:05
ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب فاذا تطهرنا فاتوهن. فالحكم عن امتناع ثم الحكم عن الجواز والاتيان. الحكم وعن حيض ثم الحكم حال طهر. فحال الطهر التي ينتهي بها الحيض ليست تخصيصا هي كانت يعني الطهر ليس جزءا من الحيض فخص منه - 01:13:23
بل هو جزء مستقل منفصل فمجيء حتى لافادة التعميم ووضع حد وليس لاخراج افراد دخلت فيه. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. طب امرأة طاهر. هل ستدخل في هذا العموم؟ الجواب لا. لانها اصلا ما دخلت. ونحن اتفقنا - 01:13:43
على ان اداة الغاية انما تكون مخصصة اذا كان ما بعدها داخلا يعني لو لم تأتي الغاية لدخلت في العموم. فلو لم تأتي الغاية لو قال الله عز وجل ولا تقربوهن يعني من - 01:14:04
يعني من؟ يعني الحيض ولا تقربوهن. طيب فاذا تطهرنا فاتوهن. يعني حتى لو لم تأتي الغاية ما كان يندرج حكمها فمثل هذا لن يفيد التخصيص بل يفيد تحقيق العموم وهذه ورقة ما فهمت خط صاحبها لو اتى ليسأل - 01:14:20
يقول قوله التخصيص بالحس واستدلوا بقوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها. الا يمكن ان نقول ان التخصيص مأخوذ من قوله بامر ربها حيث ان الامر الذي وجه اليه لم يتناول الا ما دمرته. فكيف عرفت - 01:14:39
يعني نحن لا نعرف الامر الذي وجه اليها ونحن نتعامل مع لفظ فالاقرب من ذلك ان تقول ما تذر من شيء اتت عليه كما قال الطوفي رحمه الله. كيف يجوز التخصيص بالقياس من شرط الفرع الا يكون قد ثبت بنص والنص هنا موجود - 01:14:55
تخصيصه بالقياس هو مطلع درسنا القادم ان شاء - 01:15:09
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والفضل والكرم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله - 00:00:00
صفوة خلقه من عرب ومن عجم صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الكرام فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بعون الله وتوفيقه في سلسلة شروح - 00:00:20
متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. مجلسنا الاخير كان قد تناول المخصصات للعموم المخصصات المتصلة والحديث عن مخصص الاستثناء او التخصيص بالاستثناء مضى تعريفه ومسائله - 00:00:40
المتعلقة به. نواصل الليلة بعون الله وتوفيقه بقية المخصصات المتصلة وهي اربعة. عدا الاستثناء. بقي التخصيص بالصفة وبالشرط وبالغاية وبالبدن. ثم نأخذ ان شاء الله تعالى الحديث عن المخصصات المنفصلة في جزء منها تتمة - 00:01:00
في مجلس الليلة مستعينين بالله سائلين اياه التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا - 00:01:20
للحاضرين الثاني الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني يعني من اي شيء؟ من المخصصات المتصلة فانه ذكر - 00:01:40
انها خمسة وتقدم اولها وهو الاستثناء. اذا فهذا هو الثاني من القسم الاول وهو المخصصات المتصلة. الثاني قال وهو الشرط. فعرفه قائلا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده - 00:02:00
وجود ولا عدم لذاته. تقدم بكم في مقدمات الكتاب هناك في اوائله. لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الحكم اقسامه واتى على تعريف السبب وعلى تعريف المانع والعلة واجل تعريف الشرط الى - 00:02:20
موضعه في العموم فهذا هو. وان كان الاليق ذكره في موضعه هناك نسقا مع باقي آآ الاحكام الوضعية في سياق واحد لكن هكذا صنع رحمه الله. قال في التعريف الذي يحفظه كثير من طلبة العلم ما يلزم من عدمه العدم ولا - 00:02:40
من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا الشرط. فان شئت ان تفهم التعريف طبقه بمثال. الطهارة شرط لصحة الصلاة الطهارة الى الشرط يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة - 00:03:00
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا الزم ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة. اذا وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته - 00:03:20
لكن الذي يتأثر به في الشرط هو عدمه. ولذلك قال ما يلزم من عدمه العدم. وكذلك الشأن في شروط البيع شروط النكاح ينطبق عليها التعريف ذاته. قوله رحمه الله ما يلزم من عدمه العدم خرج به المانع - 00:03:40
وقد تقدم الحديث عنها مثل الحيض في المرأة مانع من صحة الصلاة. المانع هل يلزم من عدمه شيء ما يلزم منه شيء. فقوله ما يلزم من عدمه العدم هو قيد يخرج المانع. وقوله - 00:04:00
ولا يلزم من وجوده وجود يخرج السبب. لم؟ لان السبب يلزم من وجوده وجود. مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب وطلوع الفجر وغياب الشفق الى - 00:04:20
اخره هي اسباب يلزم من وجود السبب وجود الحكم فقوله في تعريف الشرط ولا يلزم من وجوده وجود اخراج للسبب قال ولا عدم لذاته قوله لذاته في القيد الاخير يخرج ما قارن فيه الشرط السبب احيانا - 00:04:40
يلزم من وجود الشرط مع السبب مقترنا به وجود. فحتى يخرج هذا قال لذاته خذ مثالا في الزكاة لابد من وجود السبب مع الشرط. يعني حولان الحول مع امتلاك النصاب. فالسبب وحده لا يجيد الحكم. لكن مع غيره - 00:05:00
فحتى تخرج ما يرتبط تأثير الحكم فيه مقترنا بغيره اضافوا كلمة لذاته فانه لذاته لا يلزم منه وجود ولا عدم. الشرط قد يكون عقليا كالحياة للعلم. يعني لن يوصف احد بعلم الا بوجود الحياة - 00:05:20
فالحياة شرط للاتصاف بالعلم هذا شرط عقلي واحيانا يكون شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة واحيانا يكون شرطا عاديا. يقولون كالسلم لصعود السطح. هذا شرط عادي. واحيانا يكون قويا وهذا الذي نحن فيه. الشرط اللغوي هو المخصص. اذا ليس الشرط الشرعي هو المقصود يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا من - 00:05:40
العموم لا اذا قولهم في المخصصات الشرط اي شرط يقصدون؟ الشرط اللغوي وهو وحده المخصص في العموم وهو ما باحد ادوات الشرط المستعملة في اللغة. ان واخواتها سواء ادوات الشرط الجازم او غير الجازمة. ما يتحقق به تعليق امر على - 00:06:10
امر يكون اداة شرط هو المقصود هنا في الاصول في باب تخصيص العموم. نعم هو كان استثناء اتصالا وهو كالاستثناء اتصالا. ما القول في اتصال الاستثناء بالكلام فيه خلاف تقدم والاصح فيه اشتراط الاتصال والتسامح فيما حصل فيه - 00:06:30
اتصال يسيرا كعطاس وسعال ونحوه. وما اثر عن السلف كابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن مخرج على تقدم ذكره. اذا لا يصح انفصال الاستثناء. فكذلك كذلك الشرط قال وهو كالاستثناء اتصال - 00:07:00
قال يعني ما قيل هناك في الاستثناء يقال ها هنا في الشرط من اي ناحية؟ اتصاله بالكلام يعني هل يصح ان قال الجملة ثم يعقبها الشرط منفصلا عنها في جملة في موقف اخر في سياق اخر؟ لا. وان قال ومن قال بجواز - 00:07:20
الانفصال الاستثنائي هناك قال هنا بجواز انفصال الشرق. ما العلاقة بينهما؟ ان الاستثناء في احد استعمالاته شرط وهو قولوا ان شاء الله ان شاء الله ما سمي استثناء والحديث كله كان هناك حتى في تخريج قول ابن عباس هو في تفسير الاية ولا تقولن لشيء - 00:07:40
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قال واذكر ربك اذا نسيت. فسر ابن عباس انه متى نسي ان يقول ان شاء الله يذكرها متى يقولها متى ذكرها؟ فعمم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول ان شاء الله على اعتباره مطردا في - 00:08:00
استثناء وليس كذلك ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. لاحظ ان ان شاء الله سميت استثناء والصيغة صيغة شرط ان هذه اداة شرط ان شاء الله فهي صيغة شرط سميت استثناء لانها تعليق بالمشيئة الا ان يشاء. فاذا هي استثناء - 00:08:20
كن بمعنى شرط بمعنى شرط من حيث الصيغة والتركيب واستثناء من حيث المعنى. فما يقال في الاستثناء من حيث الاتصال والخلاف المتقدم وفيه يقال ها هنا في الشرط والراجح وجوب اتصاله. نعم. وهو كالاستثناء اتصالا واولى بالعود الى الكل. على الاصح واولى - 00:08:40
الى الكل على الاصح. هذه جمل متعاطفة في احكام الشرط. الشرط اولى بالعود الى الكل اولى من ماذا؟ اولى من الاستثناء بالعود الى الكل في ماذا؟ فيما تقدم في اخر مسائل الاستثناء اذا تعقب الاستثناء - 00:09:04
جملا متعاطفة. ومر بكم الخلاف انه يعود الى الاخيرة اتفاقا. ويعود الى ما يلزم العود اليه اتفاق ويمتنع عوده الى ما لا يصح حمله عليه اتفاقا بقي ما عدا ذلك. والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور في جواز عوده - 00:09:24
يقصر الحنفية عود الاستثناء على الجملة الاخيرة لانها تليه ويرى الجمهور صحة عودها الى كل ما سبق في الجمل باعتبار ان عاطفات في الجمل هي في حكم الجملة الواحدة. تقدم ذلك الخلاف. هنا اراد ان يقول ان في عود الشرط اذا تعقب جملا - 00:09:44
ايضا خلاف لكن الاولى هنا يعني اذا كان هناك في الاستثناء الاولى والراجح والاصح عوده الى الكل فهذا اولى ان يعود فيه الشرط الى الكل. يعني لو قال لك اكرم بني تميم. واطعم - 00:10:04
بني عدي واخرج بني كذا ثم قال بعد ما عقب جملا متعاطفا ثم قال ان كانوا فقراء. فقيد فيعود قوله ان كانوا فقراء على اخر قوم مذكورين ام على كل ما ذكر؟ ولهذا - 00:10:24
قال وهو اولى بالعود الى الكل على الاصح. قوله على الاصح اشارة الى وجود خلاف في المسألة وان كان ضعيفا مرجوحا. نعم ويجوز ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. تقدم ايضا - 00:10:44
في الاستثناء الخلاف في جواز استثناء الاكثر. حصل الاتفاق على جواز استثناء الاقل. وحصل الاتفاق على بطلان استثنائي الكل وحصل الخلاف في المساوي والاكثر على مرتبتين تقدم ذكرها وان كان الراجح جواز ذلك كله. قال - 00:11:04
رحمه الله ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. يريد ان يقول هو ليس مجرد اولوية بل محل اتفاق يعني لو قال اكرم بني تميم ان كانوا حفاظا فظهر ان الحفاظ ها هنا هم اكثر من غيرهم - 00:11:24
فانه يصح التخصيص به وان كان قد خص الاكثر وبقي في العموم الاقل من الافراد قال يصح وفاقا. هذا قنا بين الشرط والاستثناء باعتبار التقارب الكبير بين الصيغتين في افادة التخصيص. في اخراج الافراد من العموم. لاحظ معي كل ما تقدم - 00:11:44
في اولوية الشرط في بعض المسائل اشارة الى قوة الشرط في التخصيص. وانه اقوى من الاستثناء. الشرط اقوى. ولذلك التخصيص الاكثر به ولذلك عاد الى الجمل المتعاقبة. ولذلك صح ان يعود الى الكل ولذلك يشترط فيه الاتصال - 00:12:04
الشرط هي اولى من وسائل الاستثناء ويقل فيها دائرة الخلاف بل حكي الاتفاق ها هنا كما سمعت. امثلة الشرط قبل ان ندخل في صفة كثيرة في الكتاب والسنة. الشرط في سواء تقدم او تأخر. يعني احيانا تبتدأ الجملة بالشرط واحيانا يأتي الشرط - 00:12:24
متأخرة يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذه من؟ فان قلت هي ليست شرطية هي هي موصولة سيأتي الشرط قوله عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع هذا شرط وهو تخصيص من العموم - 00:12:44
الاول فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هذا تخصيص بالشرط في الاول قال من رأى فشمل العموم بقوله من يعني كل من رأى المنكر وجب عليه تغييره بيده. ثم قال فان لم يستطع فهذا تخصيص. وتخرج منه جملة من الافران ممن لا - 00:13:04
نستطيع الانكار باليد فيكون حكمه الانتقال الى اللسان. هذا تخصيص. مثل قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته مؤمنة يعني ان قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هذا تخصيص وبالتالي خرج - 00:13:24
منه القاتل عمد او القاتل شبه العمد فخص هذا النوع من القتل باعتبار الحكم المترتب عليه دون غيره. في الشرط اذا تأخر مثل قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:13:44
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذا ايضا نوع من التخصيص. فليس كل الناس قادر على الكفارة بما ذكر اولا فينتقل الى الحكم ثانيا. يأتي ايضا التخصيص بالشرط متقدما ومتأخرا على نمط واحد. مثله مثلا قوله - 00:14:04
وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن هذا شرط اين العموم ما يعني ان لم يكن هذا تخصيص لما طيب افهمها ان لم يكن لكم ولد. هذا التخصيص للازواج الورثة او للزوجات المورثات - 00:14:24
للازواج اذا اين العموم في الاية لكم الضمير. نعم. لكم يعني لكل الازواج صحيح في الاية في اكثر من عموم لكني ابحث عن التخصيص على اي عموم دخل. ولكم يعني لكل الازواج - 00:14:54
نصف ما تركت الزوجات نصف جميع التركة لكل الزوجات في اكثر من عموم في الاية. قوله ان لم يكن لكم ولد ان لم يكن لهن ولد. فقوله ان لم يكن هذا تخصيص بالشرط. اذا ليس كل الازواج يرثوا النصف - 00:15:16
بل هو بهذا الشرط ان لم يكن للزوجة ولد. فان كان هذا شرط جديد. اذا الشرط الاول جاء متأخرا والشرط الثاني هنا جاء متقدما فهذا مثال جاء في سياق واحد لشرط متأخر في الجملة الاولى متقدم في الجملة الثانية. قال سبحانه وتعالى - 00:15:38
الا فان كان لهن ولد فلكم الربع هذا شرط متقدم وقس عليها ما جاء في باقي الاية في شروط جاءت متعاقبة يتقدم احدها ويتأخر الاخر ويكون كما يقول اه حتى النحويون يقولون ان الشرط مقدم تقديرا ولو تأخر لفظا. يعني حتى لو جاء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم - 00:15:58
يكن لهن ولد صحيح ومتأخر لفظا لكنه متقدم تقديرا. فتأثير الشرط وان تأخر في اللفظ فهو في حكم متقدم ولذلك سيأتيك في النصوص في مواضع متعددة من السياق. نعم. الثالث الصفة. الثالث من ماذا؟ من المخصص - 00:16:23
المتصلة. نعم. الثالث الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت. اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليت الثالث الصفة. المراد هنا في الصفة عند الاصوليين هي الصفة المعنوية وليس النعت المخصوص بهذا الاصطلاح عند اهل النحو. وعندئذ ستعرف الصفة بانها كل ما اشعر بمعنى يتصف - 00:16:43
به بعض افراد العام اذا هي اوسع من مصطلح النعت عند النحاة التي يقال في مترادفاتها الصفة والنعت كل ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام او يتصف به بعض افراد العام يسمى صفة. ولهذا قد يكون نعتا قد يكون - 00:17:13
شرطا قد يكون حالا قد يكون ظرفا كل ذلك امر واسع في النصوص. المقصود به هنا في اصطلاح الاصوليين التخصيص بالصفة ما جعل بعض افراد العام متصفا بصفة دون بقيته يسمى صفة - 00:17:34
وامثلته كثيرة يعني قوله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. وانكحوا الايام ما هذا صيغة عموم؟ الايامى. فكل ايم جاء الامر الشرعي بانكاحه. ثم قال والصالحين من عبادكم وامائكم. ليس كل العباد والاماء عطفوا على الامر بالانكاح هنا على الايامى. بل الصالحين هذا تخصيص - 00:17:50
بالوصف والصالحين من عبادكم فليس كل عبادكم ولا كل امائكم. هذا تخصيص اه ايضا قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون وهذا عموم المؤمنون وليس كل المؤمنين متصف بهذا الفلاح فجاء التخصيص فيما بعد بجملة صفات الذين هم في صلاتهم خاشعون اذا المؤمن - 00:18:20
في صلاته ثم خصص بصفة ثانية. والذين هم عن اللغو معرضون. اذا افلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون. افلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو المزكي لماله او الفاعل للزكاة وقس عليه - 00:18:45
فيها باقي الايات هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالصفات وكلما تعددت الصفات زاد التخصيص وكلما تعاقبت الصفات الدائرة العموم لكثرة ما يخرج بالمخصصات. قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين. هذا لعموم لكل المصلين يتجه الويل - 00:19:05
جاء التخصيص في الاية بعدها بالصفة الذين هم عن صلاتهم ساهون. لاحظ هذا ليس نعتا نحويا الذين هم عن صلاتهم جملة صلة لا محل لها من العرب وتقدر بتعلق بمحذوف حتى يتم الاعراب لكنه في الاصول هو تخصيص بالصفة. وامثلته كثيرة وايضا في - 00:19:25
السنة تجد مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة. في صدقة الغنم كل الغنم دون تقييد لوصف خاص ببعضها. ثم قال في صدقة الغنم في سئمتها. يعني في سائمة الغنم فخص الغنم - 00:19:45
خصها بالسائم. فخرج من ذلك المعلوفة فلا زكاة فيها مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الاداء او المكاتب الذي يريد الاداء نكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله - 00:20:05
هذا اوصاف عامة خصت بمخصصات بعدها بصفات. قال عليه الصلاة والسلام ان المكاتب يريد الاداء. المكاتب وليس كل عبد مكاتب يدخله في هذا الحديث في في في استحقاقه العون من الله. قال الذي يريد الاداء. الناكح ليس كل نكاح مقدم على عقد - 00:20:26
ايضا موعود بهذا العون الالهي. قال الذي يريد العفاف. هذا ايضا تخصيص بصفات وهو واقع كثيرا في النصوص الشرعية ما اطال فيه مصنف الكلام بل ذكر فيه مسألتين. قال الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت كالاستثناء في العود - 00:20:46
ما وجه الشبه في عودها على جميع الجمل المتعاطفة قال ولو تقدمت ايش يعني يعني حتى لو جاءت الصفة متقدمة فانها ها تسري في الجمل المتعاطفة. اكرم العلماء من بني تميم وبني خالد وبني زيد. هل العلماء المقصودين فقط من بني تميم؟ اذا تسري اليك الاية التي - 00:21:06
قلناها قبل قليل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. يعني الصالحين من عبادكم والصالحات من امائكم. فوصف الصلاح ادى بالعطف. قال رحمه الله كالاستثناء في العود ولو تقدمت. اذا الصفة تأتي متقدمة وتأتي متأخرة وتأتي متوسطة. اما - 00:21:37
اما ان تأخرت فلا اشكال في عودها الى الجميع. واما ان تقدمت فقال لك هنا ولو تقدمت ايضا تعود الى الجميع فماذا لو توسطت قال اكرم بني تميم واستظف بني زيد العلماء - 00:21:57
واعطي بني خالد وتصدق على بني عمر فجاءت الصفة متوسطة فهل تعود الى ما قبلها؟ ام الى ما بعدها؟ ام الى الجميع؟ ما وجه الاشكال؟ نحن قلنا هي ان جاءت في الاول ها - 00:22:15
عم وتعود الى جميع الجمل. وان جاءت متأخرة تعم. طب هي في مجيئها متوسطة؟ هي متأخرة لبعض الجمل متقدمة لبعض الجمل. فمن نتيجة تسري من اليمين ومن الشمال فتعم ما قبلها وما بعدها. قال رحمه الله اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما - 00:22:34
وليته يعني بما قبلها جملة جملتين ثلاثا ليس بما بعدها. قال فالمختار يعني المسألة ايضا محل خلاف. وهناك من يقول بعودها الى الكل وفهمت وجه ذلك. نعم الرابع الغاية كالاستثناء في العود. والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي - 00:22:56
مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم. وكذا قطعت من من الخنز من الخنصر من الخنصر الى البنصر. طيب الرابع من المخصصات المتصلة الغاية. والغاية غاية الشيء هو نهايته ومنقطعه. غاية الشيء او الغاية في اللغة تستخدم بحرفين الى - 00:23:22
وحتى وهما اداتين تفيدان الغاية لا غير. اذا جاءت الى في بعض معانيها تدل على الغاية وتأتي ايضا حتى لافادة الغاية. الغاية هنا مخصصة من مخصصات العموم بشرط ان يخالف - 00:23:52
فما بعدها حكم ما قبلها. والا كان لافادة العموم وليس للتخصيص. قال المصنف رحمه الله فرق بين قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وبين قوله حتى يعطوا الجزية. طيب هذه حتى وهذه حتى - 00:24:12
لكنه قال حتى هنا وان كانت للغاية لكن واحدة منها مخصصة والاخرى لافادة العموم. كيف؟ يقول ان كان ما بعد داخلا في حكم ما قبلها فمجيء حتى فاصل مخصص. يفيد الانتهاء فلا يسري العموم - 00:24:32
فيما يأتي بعده حتى فتفيد التخصيص. قال مثل حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فاذا اعطوا الجزية - 00:24:52
وجبل كفه عن القتال. اذا لو لم تأتي حتى لشملها العموم. يا فيتزا وان دفعوا الجزية او ما دفعوا سيشملهم حكم القتال. اذا هذا مثال مجيء حتى تفيد التخصيص. واصبح ما بعدها مخالفا في الحكم لما قبلها - 00:25:12
اصبح ما بعده عفوا موافقا للحكم يعني لو لم تأتي حتى لكان قتالهم قبل الجزية وبعد الجزية سواء في الحكم فجاءت حتى لوضع الغاية وبالتالي هي مخصص للعموم الذي قبلها. اما قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة والروح فيها - 00:25:32
باذن ربهم من كل امر سلام هي. يعني ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر ليس من الليل. وهو انتهاء حتى هنا لافادة العموم ان الليلة بكل اجزائها موصوفة بما ذكر في الاية من تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام - 00:25:52
ومن حلول السلام فيها حتى مطلع الفجر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله والمراد غاية تقدمها عموم يشملها فلو لم تأتي يعني لو لم تأتي الغاية لشملها العموم. مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق - 00:26:12
للعموم ما مثل حتى مطلع الفجر ان ما بعد حتى ليس داخلا في حكم ما قبلها. فمجيء حتى هنا ليس تخصيص بل لافادة العموم قبلها وان ما قبلها يشمله حكم العموم. قال مثالا اخر وكذا قطعت اصابعه من - 00:26:32
الى البنصر تفتح الصاد وتكسر. خنصر وبنصر او خنصر وبنصر. اين الخنصر في اليد؟ وهذا الاصبع الصغير والبنصر الذي قبله. فكيف قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر؟ ها قطع الاثنان؟ نعم. قطع ما بينهما. يقول من كذا الى كذا ما يقصد قطع الاثنين. لو اراد - 00:26:52
قطع الاثنين قال قطع الخنصر والمنصر. قل قطعت اصابعه من الى. فاذا هذا من وهذا الى فما الذي بينهما طيب هو مثال يعني المصنف نفسه ذكر المثال هذا في شرح في شرحه على منهاج البيضاوي وشرحه المختصر ابن الحاجب ذكر - 00:27:22
كمثال قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام. فهذا واضح ما بينهما ثلاثة اصابع وهو يريد قطع اصابع اليد كلها قال قطعت اصابع يده من الخنصر الى الابهام. لكن قال هنا من الخنصر الى البنصر. فاذا تكلفت في المعنى فهو على معنى الدوران يعني من هنا - 00:27:42
الى هنا فشملت اصابع اليد كلها. المقصود هو قطع اصابع اليد كلها. فلماذا عدل عن خنصر الى الابهام الى قوله الخنصر الى البنصر يقول المحلي رحمه الله في شرحه ان المصنف انما عدل عن عما ذكر هناك في شرح المنهاج وشرح ابن الحاجب مع انه اوضح قال لما - 00:28:02
هذا من السجع مع البلاغة المحرجة الى تدقيق في فهم المراد. نريد ان يجعلك تتأمل ما الذي بين الخنصر والبنصر ولن يقطع بينهما شيء فهو مجرد تغيير في الاسلوب. قوله سبحانه وتعالى في اية الصيام ثم اتموا الصيام الى الليل. اخذنا مثالا لحتى يعطوا الجزئية حتى مطلع الفجر - 00:28:22
طيب ثم اتموا الصيام الى الليل. هل هذا لمجيء تحقيق العموم ام للتخصيص؟ هذا لتحقيق تحقيق العموم وليس للتخصيص لان ما بعد الى هنا ليس داخلا في حكم ما قبلها. فليس فليس الفجر داخلا في الصيام - 00:28:42
لكن ارادة تعميم تعميم وقت الصيام بالنهار قال ثم اتموا الصيام الى الليل والليل ليس من وقت الصيام. فمجيء الى هنا في افادة معنى الغاية في المعنى الثاني ليس لتخصيص العموم بل هو لتحقيق العموم لافادة وجوب الصيام - 00:29:02
وقت النهار اجمع فجيء بالغاية لبيان منتهى هذا العموم ليس لاخراج بعض افراده. قال في اوله الغاية كالاستثناء في العود يعني في عودها لو تعاقبت جمل ثم جاء بعدها فانه يعود كذلك. امثلة للغاية قوله - 00:29:22
وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هل هذا لتخصيص العموم ام لتحقيق العموم تحقيق فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لتخصيص العموم ام لتحقيق عموم لا تخصيص كيف يعني الطهارة في حكم الحيض؟ لا اذا هو لتحقيق العموم وان مدة الحيض باكملها - 00:29:42
واجبة في الاعتزال. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهو لتحقيق العموم. لان الطهارة وما بعدها في الحكم مخالف لحكم الحيض. قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:30:12
تحبس ده؟ لتحقيق العموم كذلك وقس عليه على ما فهمت من التفريق. نعم. الخامس بذلوا البعض من الكل. ولم يذكره الاكثرون وصوبه الشيخ الامام. او وصوبهم الشيخ الامام. قال الخامس من ماذا - 00:30:32
من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل. ومن امثلته قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين العموم؟ الناس. واين البدل من استطاع وهذا تخصيص لان الناس شمل العموم كل الناس يجب عليهم الحج. فلما جاء البدن - 00:30:52
صار مخصصا للعموم فليس كل الناس يجب عليهم الحج بل من استطاع اليه سبيلا. اي نوع هذا من المخصصات ها؟ مخصص بالبدل بدل البعض من الكل لان من استطاع هو بعض الناس وهو الكل. قال الله سبحانه - 00:31:22
العالم اه في مثال اخر ثم عموا وصموا كثير منهم. ثم عموا وصموا. الواو واو جماعة. وهي من ادوات العموم. يعني اصاب العمى والصمم كلهم ثم عموا وصموا ثم قال كثير منهم - 00:31:42
ليس كلهم هذا اذا ايضا تخصيص بالبدل بدل البعض من الكل فليس كلهم اصيب بما ذكر من العقاب في الاية بل كثير منهم فدل على ان القليل ليس كذلك قال المصنف رحمه الله ولم يذكره الاكثرون. لم يذكر الاكثرون التخصيص بالبدل واقتصروا على - 00:32:08
واشرت الى هذا في الدرس السابق واقتصر كثير من الاصوليين على الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وما ذكروا البدل. قال رحمه الله ولم يذكره الاكثر وصوبهم الشيخ الامام يعني يعني والده فانه مع الاكثرين في عدم ذكر بدل البعض من الكل من المخصصات. وممن ذكره من الاصوليين من - 00:32:31
اقل القرافي وبعده ابن الحاجب فانهم ذكروا المخصصة الخامس البدل بدل البعض من الكل. اما من ذكره مخصصا ففهمت ولله على الناس حج البيت من استطاع. طب الاكثرون الذين صوبهم والد المصنف رحم الله الجميع. ما وجه عدم عد - 00:33:00
البدل مخصصا لا ما ليس صفة يعني هو لو انهم هم لا يرونه مخصصا اصلا. لم ايوه احسنت يقولون بانه في نية الطرح من المبدل منه يعني المتكلم ولله على الناس حج البيت - 00:33:22
من استطاع اليه سبيلا. وجود البدل يعني انت لما تقول اكلت الرغيف نصفه. من البداية انت تريد ان تقول اكلت نصف الرغيف فهو في نية الطرح يقولون لم يكن عموم اصلا حتى يخصص. فهمت - 00:33:45
تقول شربت الماء بعضه كأنك قلت شربت بعض الماء فيرون ان صيغة البدل لغة ليس عموم استقر ثم اخرج بعضه لهو من البداية كانت النية طرح هذا البدل من المبدل منه فهو في حكم المطروح. وبالتالي لم يعد تخصيصا اصلا. وصوبهم الشيخ الامام. فكثير منهم لا يرى - 00:34:02
هذا مخصصا لانه لا يرى العموم اصلا منعقدا. ويعتبرون الصيغة من البداية وردت على التخصيص وهذا واضح وفهمت وجه مأخذ الاثنين والمصنف رحمه الله اتى به على ما ذكره القرافي وما ذكره ابن الحاجب - 00:34:27
نعم القسم الثاني المنفصل. القسم الثاني من ماذا؟ من المخصصات عموما وهي قسمان المتصلة والمنفصلة كم اخذنا من المتصلة؟ اخذنا خمسة استثناء والشرط والصفة وبدل البعض من الكل. تقدم في الدرس الماضي ان القرافي رحمه الله يذكر مخصصات اخر يذكر الجار والمجرور - 00:34:45
الظرف وهو في كتابه الموسع العقد المنظوم في الخصوص والعموم توسع في ايراد ذلك وظرب له امثلة فهو مثلا ذكر قوله عليه الصلاة والسلام او قول ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او - 00:35:18
او عبد ذكر او انثى من المسلمين. قال من المسلمين جار ومجرور مخصص للعموم. اين العموم؟ في قوله على كل حر او عبد ذكر او انثى هذا عموم. فيقول هذا مخصص بالجار والمجرور. طيب الذين ما ذكروا الجار والمجرور هنا ما - 00:35:38
مخصصا ماذا يعدون هذا النوع؟ صفة لك ان تقول يعني على المعنى العام للصفة وليس هو النعت النحوي ظرب مثالا اخر في حديث وما من دابة الا هي يوم الجمعة في ذكر التخوف والترقب لقيام الساعة. قال وهي مصيخة يوم الجمعة - 00:35:58
يقول هذا ظرف فخصص هذا الوصفة المذكورة في الحديث وهو نوع ليس له شيوع وانتشار ولهذا ما افرده الاصوليون بنوع خاص من القسم الثاني الان هو المخصصات المنفصلة وهو ايضا انواع. الحس العقل النص. الدليل المنفصل - 00:36:18
المستقل القياس الاجماع مفهوم الموافقة المخالفة كل ذلك سيأتي تباعا في كلام المصنف الاتي. نعم القسم الثاني المنفصل. يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ. ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي ذكر في هذا السطر الاول اثنين من المخصصات المنفصلة الحس والعقل. اما الحس فما - 00:36:38
يدرك بالحس عدم دخوله في العموم وان كان اللفظ عامة. ذكر الله تعالى في قصة عاد في الريح التي سلطت عليهم تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء هنا ما شمل السماء والارض. نعم قد يكون شمل المساكن وشمل - 00:37:08
الاثاث والمتاع وبني ادم والدواب والبهائم. لكنه ما شمل كل شيء على العموم اللفظي المذكور في كل شيء. قالوا فالحس دل على ان السماء ما دمرت وان الارض ما دمرت. وان كان اللفظ يشملها. قال في بلقيس واوتيت - 00:37:28
من كل شيء ولها عرش عظيم. وهل فعلا هي اوتيت من كل شيء في الكون؟ الجواب لا. المقصود سعة الملك الذي اوتيته لكن ليس كل شيء دل الحس على ان كل شيء هنا ليس مقصودا ايضا يذكرون في ذلك امثلة مثل يجبى اليه ثمرات كل شيء في البلد - 00:37:48
حرام ومدرك بالحس ليس ثمرات الدنيا كلها موجودة وليس ثمرات كل شيء بل المقصود الكثير منها والغالب منها نعم قالوا فهذا مخصص بالحس. اما العقل فالمقصود به انه ايضا ما دل العقل على ان النص لم يشمله. قل الله خالق - 00:38:08
وكل شيء لكن الذات الالهية ليست مخلوقة. ودل العقل لن نقول بالحس لان هذا ليس محسوسا. تقول دل العقل على انه لم قل فيه الذات الالهية مع ان اللفظ يشمله. فهذا مخصص بالعقل. افهم ليس المقصود ها هنا ان العقل هو - 00:38:28
الذي فرض التخصيص في النص لكنه كان دليلا لادراك التخصيص فيه. ولهذا يقول الباقلاني رحمه الله ولسنا نعني بكون العقل مخصصا لذلك الا ما علمنا من ناحيته بانه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم - 00:38:48
ولم يدخل في الخطاب. زاد امام الحرمين هذا المعنى تفصيلا فقال معناه يعني التخصيص بالعقل. معناه ان الصيغة العامة اذا اذا وردت واقتضى العقلاء امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل ان المراد خصوص فيما لا يحيله العقل - 00:39:08
فهذا هو المعنى بالتخصيص وليس المراد ان العقل صلة للصيغة نازلة منزلة الاستثناء. اي لا تظن ان العقل يصبح كالاستثناء والشرط هو يدخل في الصيغة فيؤثر فيها لا ليس صيغة لكن يقول هو دلالة بالعقل دليل على ان هذا المستثنى عقلا ما تناوله اللفظ - 00:39:28
قال رحمه الله ولكن المراد انا نعلم بالعقل ان مطلق الصيغة لم يرد تعميمها. فهمت اذا الله خالق كل شيء الذات الالهية بالعقل ليست مقصودة في هذا العموم فالعقل هنا هو المخصص. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:39:48
الى اي نوع هذا من التخصيص قلنا؟ بدلوا البعض من الكل خص ماذا؟ خص بالوجوب المستطيع فخرج ماذا غير المستطيع طيب ماذا لو كان صبيا مستطيعا؟ مجنونا مستطيعا اذا قلنا الزاد والراحلة فقالوا هذا بالعقل - 00:40:08
بالعقل على معنى فيه تكلف النوم ليسوا مكلفين باحكام الشريعة جملة فلا يدخلون ها هنا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الصبي من الناس والمجنون من الناس لكنه لا يدخل عقلا لانه ليس محل تكليف وقس على ذلك. لاحظ معي ان بعض الاصوليين - 00:40:28
يتجاوز ذكر المخصص بالعقل وبالحس ولا يعده مخصصا عمليا لان لا نتكلم عنه وليس هو الذي يعنينا. بل هو مما لا نزاع فيه اصلا لكن الذي هو محل نزاع وشغل الاصول والفقيه هو المخصصات الاتية. فلذلك بعضهم يناقش وينازع في اعتبار الحس مخصصة - 00:40:48
والعقل مخصصا ويرفضه بعضهم. ماذا قال هنا؟ قال خلافا لشذوذ. اذا هناك من شذ فقال العقل لا يخصص قال المصنف شذوذ يريد ان يقول ان الخلافة هنا ليس له محل. كيف؟ لانا نتفق ان العقل يدل على ان بعض ما يشمله - 00:41:08
واللفظ ها غير مراد. فاذا كان غير مراد فقد خص من ذلك العموم. يقول هذا المعنى هل فيه خلاف لا ولهذا قال ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي. يعني ونحن متفقين ان العقل اخرج كذا وكذا - 00:41:28
انا اسميه تخصيصا بالعقل وانت تسميه ان اللفظ اصلا ما تناوله. لكن لغة اللفظ يشمله فعلى كل هو كما قال المصنف خلاف اللفظ بعض الامثلة مثل تدمر كل شيء لو كنتم تذكرون الطوفي رحمه الله في درس العام الماضي ينازع حتى في هذا المثال. يقول الحس ليس - 00:41:48
مخصصة بل قال الله سبحانه وتعالى ما تذروا من شيء اتت عليه. وهي ما اتت على السماء ولا اتت على الارض. فما اتت عليه الريح وسلطت اتلفته وافسدته ودمرته. فاذا هذا يقول تخصيص بالنص وليس وليس بالحس. نعم - 00:42:08
نعم والاصح والاصح جواز تخصيص الكتاب به من الان هذا شروع في اهم المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالنص وهو وهو محل التطبيق العملي الكثير عند الاصوليين وهو المدار الاكبر في الحديث عن مخصصات العموم - 00:42:28
منفصلة الحديث عن النص الذي يأتي في دليل اخر في اية اخرى في حديث اخر يخصص به عموم جاء في دليل قبله له قال والاصح؟ نعم. والاصح جواز تخصيص الكتاب به؟ والسنة بها وبالكتاب - 00:42:48
الكتاب بالمتواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. طيب كم صورة هذه؟ قال والاصح جواز تخصيص الكتاب به ايش يعني؟ تخصيص الكتاب بالكتاب هذه السورة الاولى. والسنة بها السنة بالسنة. هذه السورة - 00:43:08
ثانيا وبالكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذه الصورة الثالثة والكتاب بالمتواتر الصورة الرابعة تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور هذه السورة الخامسة تخصيص الكتاب بخبر واحد. اه فضل المصنف ان يسير على هذه الطريقة وطوى فيها كثيرا من - 00:43:28
بل ومن تفريع الصور. لانك لو اردت ان تفصل ستقول طالما تكلمنا عن تخصيص نص بنص والنصوص الشرعية نوعان كتاب وسنة. والسنة متواتر واحاد. والقرآن لا يكون الا متواترا. فتكون - 00:43:58
كالتالي تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وتخصيص الكتاب بالسنة الاحاد. هذه ثلاثة وعكسها تخصيص السنة المتواترة بالكتاب. وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة بالاحاد. بالسنة الاحاد. صار كم؟ ستة. ثم تأتي لتخصيص السنة الاحاد - 00:44:18
ولها ثلاث سور تخصيص السنة الاحاد بالكتاب وتخصيص السنة الاحاد بالمتواتر وتخصيص سنة الاحاد بمثلها فالمجموع تسع صور نصنف طوى الخلاف الى خمسة. طوى صورا تفهم من غيرها. يعني لما تتكلم على - 00:44:48
جوازي تخصيصي السنة المتواترة بالكتاب فمن باب اولى؟ لا حل. تخصيصها عفوا تخصيص السنة الاحاد بالكتاب فمن باب اولى تخصيصها بالمتواتر وتخصيصها بالسنة مثلها وبالقرآن. هذه صور يطوى فيها الخلاف. ولذلك تقلص العدد كما - 00:45:08
هنا وبعض الاصوليين يفرع على كل صورة ويأتي لها بامثلة. نبدأ مع تقسيم المصنف قال والاصح من البداية لما صدر الصور الخمسة بقوله والاصح اذا في كلها خلاف. يتفاوت قوة وظعفا من صورة الى صورة - 00:45:28
لكن ما من صورة الا وفيها خلاف. حتى التي تظن ابتداء انه لا خلاف فيها. تخصيص القرآن بالقرآن. ايضا محل خلاف ينسب الى بعض الظاهرية هل يمتنع ان تخص ان تخص اية فيها عموم باية اخرى فيها خصوص؟ قال نعم. ليش - 00:45:48
لان الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فجعل وظيفة السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام بيان ما نزل اليه. فاذا هذا حصر لبيان ما في القرآن ان يكون في السنة. والتخصيص بيان. اذا هذا دور يقتصر على السنة - 00:46:08
هذا نزاع لفظي شكلي. لكن اما وقد وجدنا في نصوص القرآن عمومات خصت بخصوص اخر في ايات اخرى ده اشكال. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين العموم؟ المطلقات. فكل مطلقة عدتها - 00:46:28
ثلاثة قرون جاءت اية الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فان طلقت وهي حامل. وبقي في حملها ستة اشهر فان عدتها ستة اشهر بقي في حملها تسعة اشهر فعدتها تسعة اشهر. وليس ثلاثة قروء. بقي في حملها يوم واحد فعدتها - 00:46:48
يوم واحد وليس ثلاثة قرون. فهذا نوع من التخصيص وولاة الاحمال هذا نوع اخص من المطلقات لان المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون حائلا يعني غير حامل. فالجميع دخل فلما جاءت اية وولاة الاحمال خصت من ذلك العموم هذا النوع من النساء. طيب - 00:47:08
ثبت عندي في القرآن تخصيص آآ اية باية فلا داعي للاشكال. ولهذا قال المصنف رحمه الله والاصح جواز تخصيص به يعني تخصيص الكتاب بالكتاب وذكرت لك المثال والمطلقات يتربصن خصت باية وولاة الاحمال وخصت ايضا - 00:47:28
المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فليست عليه عدة لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة اشهر ولا ما في شيء اخر. فهذا نوع من تخصيص عموم الكتاب بخصوص الكتاب في اية - 00:47:48
اخرى قال رحمه الله والسنة بها بماذا يعني والسنة بها. نعم. تخصيص السنة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عموم اين هو؟ فيما سقت السماء. العشر يعني في كل شيء تخرجه السماء يجب فيه العشر - 00:48:08
هذا بالنصاب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا هذا سنة عامة خصت بسنة خاصة والامثلة كثيرة في الصحيحين اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه فعند مسلم ثم قال المؤذن حي على الصلاة قال النبي - 00:48:32
صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله. اذا فكل جمل الاذان نقول فيها مثلما يقول المؤذن. وفي الحي على جاء التخصيص بحديث اخر فهذا تخصيص للسنة بالسنة. هنا المصنف كما ترى ما عدد انواع السنة ما قال تخصيص متواتر - 00:48:52
والاحاد بالمتواتر قال وتخصيص السنة بها. قال وبالكتاب يعني ان تخص السنة بالكتاب يعني ان يأتي عموم في السنة ويأتي التخصيص في القرآن. ومن ابى في هذا النوع قال يا اخي عكستم الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين - 00:49:12
انتم جعلتم القرآن بيانا للسنة بخلاف الاية. والجواب ان الله عز وجل نصب نبيه عليه الصلاة والسلام. منصب التشريع وما يأتي به وحي يوحى هو بمنزلة القرآن في افادة الحكم. فيكون العموم والخصوص بين ايات الكتاب واحاديث السنة على السواء - 00:49:32
من هذا الباب وهو الاقرب الذي عليه المحققون. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج ابو داوود والترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة. كانوا يقطعون الالية - 00:49:52
ويقطعون شيئا منها فحكم عليه الصلاة والسلام بان الجزء المقطوع من البهيمة اثناء الحياة ها له حكم الميتة والميتة حرام. خص هذا لاحظ هذا عموم وجاء في السنة خص في خص بخصوص اخر جاء في السنة ايضا في مثل - 00:50:12
عليه فيها عفوا خص بالكتاب في مثل قوله تعالى ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالاصواف تقطع من البهيمة وهي حية والاوباء والشعر. ومع ذلك لم يحرم باعتباره ميتا. اذا هناك في الحديث ما قطع من البهيمة. كل شيء - 00:50:32
يقطع ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر. فجاء التخصيص باية فهذا اذا عموم في السنة جاء تخصيصه في الكتاب مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. البكر بالبكر - 00:50:52
هذا العموم ويشمل الزانية البكر حرة كانت اوأما. وجاءت اية النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فكم تجلد الامة؟ تجلد خمسين. التخصيص هذا في البكر بالبكر من اين جاء؟ جاء من - 00:51:12
فاذا ثبت وكل صورة يا اخوة يأتي فيها خلاف في الجواز من عدمه يكون الوقوع دليلا مرجحا على الجواز وهو اقوى من مجرد الاستدلال بالنظر. قال رحمه الله والسنة بها يعني بالسنة وبالكتاب يعني تخصيص السنة - 00:51:32
بالكتاب. قال رحمه الله والكتاب بالمتواتر. يعني تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة ما جاء لتخصيص القرآن بالسنة اعطانا صورتين. تخصيص القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص القرآن بالسنة الاحاد. جعل تخصيص القرآن بالسنة المتواترة لان التواتر في قوته كتواتر القرآن. فالخلاف فيه اضعف. ورجح ان الاصح كذا - 00:51:51
وهو جوازه ويضرب له في المثال بمثل قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلة. اين العمور زانية وزاني يشمل المحصن وغير المحصن. وهل الحكم في كلا النوعين هو الجلد؟ جواب لا. قالوا - 00:52:21
اتر في السنة رجمه عليه الصلاة والسلام لمن احسن من الزناة. فهذا تخصيص للاية باي شيء بسنة متواترة دل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل فعله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن. الاعتبار رجم - 00:52:41
محصن من المتواتر في السنة اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب. وعد هذا مثالا صالحا للتواتر في اعتباره نصا في السنة يرتقي الى التواتر وبالتالي سيكون مخصصا لعموم الاية. اذا اوجز المصنف الخلاف في - 00:53:01
اي صور بصحة جواز التخصيص فيها ما هي؟ تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة وتخصيص السنة بمثلها وتخصيص السنة بالقرآن. ماذا بقي تخصيص القرآن بالسنة الاحاد. هي السورة التي افردها وذكر فيها اقوالا. لان الخلاف فيها هو اقوى - 00:53:21
صور التخصيص خلافا بين الاصوليين. تخصيص القرآن بخبر الاحد. بالسنة غير المتواترة. قال بخبر الواحد عند الجمهور يعني يصح الخلاصة ما الذي صححه المصنف في كل الصور جواز تخصيص النصوص ببعضها باختصار - 00:53:49
قرآنا وسنة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون مهما اطال الاصوليون الخلاف والنقاش والاستدلال في ثنايا المسائل سواء كان الاعتماد على قضية التواتر والاحاد. ومبدأ القطع والظن وان القطعية ينبغي ان يقابل في التخصيص بقطع - 00:54:13
مثله اقول سواء كان هذا المأخذ او كان مأخذا فيما يتعلق بدور السنة وانها لا تعدو ان تكون مبينة ولا يقوى القرآن على تخصيصها او لا يصح كل ذلك جدل وجود الامثلة التي ذكرناها في السور الخمسة وسيأتي مثال السادسة الان هو مثال عملي - 00:54:35
على وجوده على تطبيقه فالمنازعة فيه لا معنى له. هذا اولا وثانيا ان نقول يا كرام مسألة ستأتي قريبا منها في النسخ او اشد فيما يجوز ان ينسخ وينسخ. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة وفيه خلاف طويل بل تعدى الى نسبة النفي في بعض - 00:54:55
بالصور الى ائمة كبار كالشافعي على كل اريد ان اقول الصواب الذي عليه المحققون وائمة الاسلام ان كلا من القرآن السنة وحي من الله. والكلام الذي يخرج من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع الهي. ووحي يوحى يتعامل - 00:55:15
ومعه كالتعامل مع الفاضل كتاب. ان كان للقرآن رتبة اعلى وقوة وشرف في نسبة الكلام الى الله. والوحي المنزل من السماء كباره محكما ولفظا معصوما ومنقولا متواترا لم يتبدل فيه لفظ ولا حرف ولا حركة. تلك مزية وقوة لا - 00:55:35
اتوجب اختلاف درجة الحكم في التعامل مع النص في السنة. يعني انا عندما اجعل مرتبة السنة في مرتبة القرآن في استنباط الاحكام هل اعتبر بهذا جعلت السنة في لفظها وحيا محكما لفظا معصوما لا يتطرق اليه وهم ولا خطأ لا ليس كذلك. لكني اعتبر اللفظ - 00:55:55
صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط المعتبرة عند اهل العلم فانا اعتبر اللفظ هذا كأني اسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطبق عليه قواعد النصوص في اجراء العموم في اجراء النسخ وما الى ذلك. قال رحمه الله وكذا بخبر الواحد عند الجمهور - 00:56:15
نعم وكذا بخبر واحد عند الجمهور. وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. ايش يعني وكذا بخبر الواحد يعني وكذا الاصح تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور. نعم. وثالثها ان خص - 00:56:35
قاطع وعندي وثالثها. القول الثالث. اين الثاني؟ عدم. عدم الجواز. المنع مطلقا لا يجوز تقديس الكتاب بخبر الواحد. نعم. وثالثها وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. وثالثها هذا قول منسوب الى - 00:56:58
ابان من فقهاء الحنفية ثم اصبح مذهبا للحنفية. يعني يجوز تخصيص القرآن بخبر الاحاد ان كان المخصص قاطعا فان لم يكن قطعيا فلا يجوز تخصيصه تخصيص القرآن به. نعم وقال وقال الكرخي بمنفصل هذا مذهب رابع. نسب الى ابي الحسن الكرخي انه لا يجوز تخصيص الكتاب - 00:57:18
بخبر الاحاد الا اذا خص الكتاب بمنفصل ثم جاء خبر الاحاد وتوقف القاضي هذا سادس المذاهب. وهي مسألة سنختم بها درس الليلة. تخصيص الكتاب بخبر الاحاد. ذكر فيه تصنف ستة اقوال - 00:57:46
الاول صحة ذلك ونسبه الى الجمهور. بل في بعض كتب الاصول هو مذهب الائمة الاربعة المذهب الثاني ونسبه الى غير مذكور وطوى فيه الذكرى وهو عدم صحة تخصيص القرآن بخبر الاحاد - 00:58:06
وهو منسوب في بعض كتب الاصول الى بعض الحنابلة وحكاه الغزالي في المنخور عن المعتزلة وحكاه ابن برهان عن طائفة من المتكلمين عدم صحة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد مطلقا الثالث مذهب ابن ابان. وهو انه اذا خص القرآن اذا خصت الاية بقطع يجوز ان - 00:58:25
وخص بخبر الاحاد المعنى باختصار كالتالي. يقول هذا المذهب المنسوب الى ابن ابان ان الاية من القرآن متواترة والمتواتر قطعي والقطعي لا يخص الا بقطعي مثله. طب انا عندي خبر احاد. هل يقوى على تخصيص الاية؟ يقول ان - 00:58:52
تخصيص الاية نفسها بقطع فيجوز لخبر الاحادي ان يدخل في خصص. فهمت؟ وعند يعني هو يرى ان ان وجود مخصص قطعي قبل هو الذي اضعف دلالة الاية فسمحنا لخبر الاحادي ان يدخل بتخصيصه. يقول ان خص - 00:59:12
يعني ان كانت الاية مخصوصة بقطع ايش؟ يعني يعني ان سبق تخصيص الاية باية اخرى او بحديث متوات ثم جاء حديث اخر فيه تخصيص اخر فلا بأس يجوز. وان لم يسبق للاية تخصيص ولم نجد الا هذا الحديث - 00:59:32
ها فلا يصلح ان يخصص العموم لانه ظني والاية قطعية والقطعي لا يخص بظني هذا منسوبا الى ابن ابان وتبناه الحنفية المتأخرون مذهبا للحنفية. المذهب الخامس المنسوب الى ابي الحسن الكرخي قال ان خص بمنفصل يعني يجوز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد اذا سبق قريب من - 00:59:49
ابن ابان اذا سبق للاية تخصيص بمخصص منفصل ايا كان. غير خبر الاحاد. يعني سواء كان اية اخرى او سنة اخرى نحو ذلك فاذا جاءه اجماع او تخصيص بمفهوم اي اي مخصص منفصل. يعني خبر الاحاد ايضا ليس قويا يدخل مباشرة على - 01:00:16
اية فاذا ضعفت دلالة الاية بوجود مخصص منفصل قبل ثم جاء خبر الاحاد صح ان يخص به والا فلا. المذهب البخير السادس منسوب الى القاضي ابي بكر الباقلاني وهو التوقف وفسر بانه لعدم ترجح شيء او لتردد المسألة بين قولين - 01:00:36
معتبرين في جوازه وعدم جوازه. اعلم رعاك الله المقصود ها هنا في تخصيص الكتاب بخبر الاحاد تخصيص الاية بخبر الاحاد الصورة المذكورة ها هنا وامثلتها ستأتي الان بعد قليل. المقصود ها هنا المتواتر هل يجوز تخصيصه - 01:00:56
بالاحد فهل هذا خاص بالقرآن ام تدخل فيه السنة المتواترة مفهوم السؤال هو يتكلم عن تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما منشأ الخلاف نعم ان يكون العام متواترا والمخصص احادا. طيب هذه الصورة الاية تشمل تخصيص السنة المتواترة بالسنة - 01:01:18
الاحال؟ بلى تشملها بل صرح بعضهم كما نص عليه القاضي ابو بكر. وامام الحرمين ان مسألة تخصيص السنة المتواترة وبالسنة الاحاد يسري فيها الخلاف كما يسري الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد. المذاهب كما سمعت مذهب الجمهور صحة ذلك - 01:01:45
ودليله الوقوع ابن السمعاني رحمه الله لما تعرض لمسألة احتج بقوة على ان المسألة لا ينبغي ان يكون فيها خلاف باجماع الصحابة اي اجماع قال اجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم - 01:02:05
قال فانهم خصوه بحديث ان معاشر الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة اما اتفقوا على ان تركة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقل لال بيته ولا تقسم يقول فمن اين لهم هذا؟ قال عملا بالحديث والحديث - 01:02:26
تونس متواترة قد يقال لا يصح ان تصف الحديث بمتواتر واحد في زمن الصحابة. التوتر الاحد يأتي بعدهم. فثبوت الحديث عندهم كان كافيا لكن ابن السمعاني يقول ثبت عندنا ان الصحابة بمجرد ان يجدوا الحديث لا يسألوا كم واحدا سمعه ولا يسأل كم بلغ - 01:02:43
الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث. اذا فاطلاقهم تخصيص الاية بحديث ثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الاصل. الاية نفسها مع ان الحديث عام يوصيكم الله في اولادكم يشمل حتى اولاد الانبياء. فكيف خرج؟ قال بحديث ان معشر الانبياء. قال وخص - 01:03:03
والتوارث ايضا بالمسلمين عملا بحديث لا يرث المسلم الكافر. يوصيكم الله في اولادكم فماذا لو كان الولد كافرا؟ والاب مسلما فانه مخصوص من هذا العموم في الاية بحديث ليس من المتواترات. لا يرث المسلم الكافر. قال وخص ايضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين - 01:03:23
خصوه بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس. والحديث عند البخاري باخذ الجزية. وعاملوا المجوس معاملة اهل الكتاب قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هل عندهم اية وهي متواترة وخصوها بخبر احاد؟ فدل هذا على ان ويريد ان يقول عندي مثال - 01:03:43
اثنين وثلاثة دلت على ان الصحابة كانوا يكتفون ها بخبر الاحاد فيخصصون به عموما الايات الواردة في القرآن الكريم كريم. فقال اذا ثبت هذا فهذا مما يصحح المذهب ولا ينبغي ان يكون خلاف. طيب المانعون القول الذي نسب الى بعض الحنابلة الى بعض - 01:04:03
معتزلة لاي شيء منعوا تخصيص القرآن بالسنة الاحاد احد المآخذ كما قلت هو قضية متواتر واحاد وقطع وظن. وجدوا في السنة في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت - 01:04:23
لما ذكرت انها لطلقت ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة وعمر رضي الله عنه بلغه حديثها فقال كيف نتركك كتاب ربنا لقول امرأة يعني يقصد اية الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاثبتت الاية السكنى للمطلق - 01:04:39
وفاطمة حكت موقفا حصل لها لم يفرض لها سكنى ولا نفقة. بلغ الحديث عمر رضي الله عنه وقد كان خليفة والحديث في مسلم. فقال لا قول ربنا لقول امرأة قالوا ها هذا دليل - 01:05:04
شوف عمر ابى ان يخصص الاية بحديث احاد حديث امرأة اذا هذا مثال يدل على ان الصحابة كانوا لا يقبلون. تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما الجواب نعم الجواب ان عمر ما ردها لكونها خبر احاد - 01:05:20
بل كان غير متثبت في صحة روايتها. دل ذلك ايضا في بعض الفاظ مسلم في الصحيح قال لا ندع قول ربنا لا ندع قول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت او نسيت. فكان يتردد في تثبتها في الرواية وصحتها في - 01:05:41
نقل ما روت كان المعنى لو ثبت عنده صحة قولها لاخذ به. فهذا صريح ان منع امتناعه ليس مبدأا يرفض كتاب بخبر الاحاد لكن لعدم ثبوت ذلك عنده والا فعل - 01:06:01
هذه المذاهب تدل على ان الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد على الاقوال المذكورة وان الراجح الذي عليه الجمهور بل واشتد فيه ابن السمعاني في حكاية الاتفاق عليه ولا ينبغي الخلاف باجماع الصحابة في التطبيق. ايضا نبه السمعاني على مسألة مهمة. وهي - 01:06:16
ان الخلاف المذكور في تخصيص القرآن باخبار الاحاد انما هو في الاخبار التي لم لم تجمع الامة على العمل بها يعني التي لم ينعقد عليها اجماع مثل ايش؟ يعني مثل لا وصية لوارث - 01:06:36
يوصيكم الله في اولادكم هل تجوز الوصية للاولاد؟ وهم ورثة؟ الجواب لا طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر هل يرث الابن الكافر من ابيه؟ لا من اين خصصت العموم؟ بقوله لا يرث المسلم - 01:06:55
كافر السمعاني يقول لا يرث المسلم الكافر اه لا وصية لوارث يقول هذه وان كانت اخبار احاد فقد انعقد عليها اجماع الناس يقول فهذه لا تصلح ان تكون محل نزاع. يعني حتى المانعين من تخصيص الكتاب بخبر واحد. هل يخالفون في توريث الولد الكافر؟ هل يرفض - 01:07:12
العمل بالحديث لا ما يرفضون. فهل يقال خالفتم اصلكم؟ يقول اصلنا ليس في هذه الصورة. يقول نحن ما خصصنا عموم القرآن بخبر الواحد بل خصصناه بالاجماع. طيب اذا حتى نحرر محل النزاع اين هو؟ في خبر الاحاد الذي لم ينعقد - 01:07:36
عليه اجماع. طب نحتاج الى امثلة. حتى نعرف انها هي محل النزاع حقيقة. من امثلة ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم في ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء واحل لكم ما وراء ذلكم بعدما ذكرت الامهات والبنات والاخوات والعمات الى اخره. واحل لكم ما وراء ذلكم - 01:07:56
ثم خص هذا العموم بالنهي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الم يكن عموما في ما وراء ذلكم؟ طيب جاء التخصيص في هذا العموم بنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها هل هذا متواتر؟ لا. هل انعقد عليه الاجماع؟ لا اجماع فهو حديث احد - 01:08:20
يصلح ان يكون مثالا للاية فالمانع من تخصيص الكتاب بخبر واحد سينازع في مثل هذا المثال. مثال اخر واحل الله عام مخصوص بكل نهي عن سورة من صور البيع من اخبار الاحاد لا تبع ما ليس عندك. نهى عن بيع الحصى - 01:08:40
نهى عن بيع الغرر كما في مسلم. هذه امثلة جاء فيها النهي عن بعض انواع الصور والاحاديث الوارد فيها النهي حديث احاد. والاية التي افادت العموم نص في كتاب الله من المتواتر. مثله قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 01:09:00
النهي عن قتل الصيد حال الاحرام. يقول ابن العربي رحمه الله هو عام في كل صيد كان مأكولا او غير مأكول. سبعا او غير سبع ضاريا او غير ضار صائلا او ساكنا خص منه السباع بقوله خمس يقتلن في الحل والحرم - 01:09:20
اللفظ عند مسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وذكر الغراب والحذاءة والعقرب والكلب العقور والفقر هذا مثال فهو العموم عندك في اية لا تقتله الصيد هذا صيغة عموم. ثم قالون خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. فلو صاد غرابا او حداءة او - 01:09:40
او عقربا او كلبا عقورا او فأرة فانه لا يدخل في العموم هذا تخصيص. هل هذا من المتواتر؟ الجواب لا. هذه امثلة هي التي يتجه اليه الخلاف حتى لا يدخل عليك تشويش في احاديث من الاحاديث انعقد عليها الاجماع يقول السمعاني رحمه الله محل الخلاف في الاخبار - 01:10:03
التي لم تجمع الامة على العمل بها فاما ما اجمعوا عليه نحو لا ميراث لقاتل لا وصية لوارث فيجوز تخصيص العموم به قطعا. ويصبح كالتخصيص اتر لم؟ لانعقاد الاجماع عليها. نختم بهذا التنبيه يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة في المخصصات المنفصلة - 01:10:23
اخذنا منها في مجلس الليلة التخصيص بالحس ها وبالعقل وبالنص او يقولون احيانا بالسمع ثم سيأتيك بالقياس وبالمنطوق وبالمفهوم وباقي انواع المخصصات في المجالس المقبلة تباعا ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا - 01:10:46
صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا تنبيه الى انه لا درس لنا الاسبوع القادم ان شاء الله سيؤجل في الاسبوع الذي بعده لظروف سفر لا اكون فيها موجودا. فلا مجلس الاسبوع القادم بل الذي يليه ان شاء الله تعالى - 01:11:06
قال قول المصنف عندي عكسه صحيح تجاوزت هذا سهوا. لما ذكر المصنف قول ابن ابان انه لا يجوز تخصيص العموم القرآني بالسنة الا اذا خص بمنفصل الا اذا خص بقطعين قلنا ما توجيه ذلك - 01:11:26
ان القرآن متواتر والمتواتر لا يخص الا بمتواتر والاحاد ظني لا يقوى على تخصيص الكتاب فاذا خص بقطعي ها؟ جاز ان يخصصه خبر واحد. يقول ابن السبكي نقاشا لمذهب ابن اباه وعندي عكسه. يقول والحق عندي ان يكون - 01:11:47
هو الصحيح كيف؟ يقول ان تقول ان خص بظني لان المخصوص بقطعي كالعقل والاجماع افاد ان ان العموم غير مراد كأنه يقول لا فائدة فيما لو خص العموم بقطعه والعكس ينبغي ان يكون هو الصواب فليس ترجيحا للقول العكس لكنه - 01:12:07
استدراك على المأخذ الذي ذكر في توجيه ابن ابان. ما الفرق بين الحس والعقل؟ الحس الشيء المحسوس المدرك بالبصر او بالسمع او بالشم او الذوق او اللمس. اما العقل فالامور المعنوية وضربنا مثال الله خالق كل شيء. هل الذات الالهية مشمولة؟ الجواب لا - 01:12:27
ليست مخلوقة. الذي استثنى الذات الالهية ليس الحس لان الذات الالهية لا تحس ليست ترى. فالتخصيص هنا بالعقل وليس بالحسبة يقول لو طوى المصنف الخلافة المذكورة في الشرط اليس اقصر مع اشتراطه ذلك - 01:12:47
ماذا ما ادري ماذا يقصد لو طال المصنف الخلاف المذكور في الشرط؟ هو عموما طواه بالاشارة الى القياس على الاستثناء ولا ارى فيه تطويلا يقول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقوله حتى مطلع الفجر اليس الاول يفيد التخصيص - 01:13:05
ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب فاذا تطهرنا فاتوهن. فالحكم عن امتناع ثم الحكم عن الجواز والاتيان. الحكم وعن حيض ثم الحكم حال طهر. فحال الطهر التي ينتهي بها الحيض ليست تخصيصا هي كانت يعني الطهر ليس جزءا من الحيض فخص منه - 01:13:23
بل هو جزء مستقل منفصل فمجيء حتى لافادة التعميم ووضع حد وليس لاخراج افراد دخلت فيه. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. طب امرأة طاهر. هل ستدخل في هذا العموم؟ الجواب لا. لانها اصلا ما دخلت. ونحن اتفقنا - 01:13:43
على ان اداة الغاية انما تكون مخصصة اذا كان ما بعدها داخلا يعني لو لم تأتي الغاية لدخلت في العموم. فلو لم تأتي الغاية لو قال الله عز وجل ولا تقربوهن يعني من - 01:14:04
يعني من؟ يعني الحيض ولا تقربوهن. طيب فاذا تطهرنا فاتوهن. يعني حتى لو لم تأتي الغاية ما كان يندرج حكمها فمثل هذا لن يفيد التخصيص بل يفيد تحقيق العموم وهذه ورقة ما فهمت خط صاحبها لو اتى ليسأل - 01:14:20
يقول قوله التخصيص بالحس واستدلوا بقوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها. الا يمكن ان نقول ان التخصيص مأخوذ من قوله بامر ربها حيث ان الامر الذي وجه اليه لم يتناول الا ما دمرته. فكيف عرفت - 01:14:39
يعني نحن لا نعرف الامر الذي وجه اليها ونحن نتعامل مع لفظ فالاقرب من ذلك ان تقول ما تذر من شيء اتت عليه كما قال الطوفي رحمه الله. كيف يجوز التخصيص بالقياس من شرط الفرع الا يكون قد ثبت بنص والنص هنا موجود - 01:14:55
تخصيصه بالقياس هو مطلع درسنا القادم ان شاء - 01:15:09