Transcription
في الحديث عن الكتاب الثاني وهو كتاب السنة في متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. وقد مضى في هذا الكتاب اعني في كتاب السنة مجلسان وهذا هو الثالث - 00:00:00ضَ
نحن ما زال حديثنا في هذه الادلة الشرعية التي هي اصول الشريعة ومنبع استدلالها. والحديث عن دليل السنة قد سابقا فيه بعد التعريف ذكر تقسيمات الخبر بعدة اعتبارات. ثم كان القسم الذي وقفنا عنده تقسيم الخبر باعتبار - 00:00:14ضَ
امر خارج وهو اما القطع بكذبه او القطع بصدقه او ثلاثة اقسام اما قطع بكذبه او القطع بصدقه او ظن صدقه. ولما اقول ظن صدقه فانه ظن يقابله ظن بعدمه كذلك فهذه ثلاثة اقسام من حيث الحكم على الخبر من اجل الاحتجاج به. اما المقطوع بصدقه وذكر له - 00:00:34ضَ
امثلة او المقطوع بكذبه ايضا وذكر له امثلة واقساما ووقفنا عند المتواتر وبعض مسائله ثم سيختم بالمظنون صدقه وقفنا عند المتواتر باعتباره احد انواع المقطوع بصدقه وذكر فيه مسألة خلاف في عدد المتواتر وعنده وقفنا لما قال رحمه الله تعالى ولا تكفي الاربعة وفاقا للقاضي والشافي - 00:01:04ضَ
وما زاد عليها صالح من ظبط وتوقف القاظي في الخمسة وقال الاسطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر وعشرون واربعون وسبعون وثلاث مئة وبضعة عشر وسنستأنف من قوله رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء - 00:01:34ضَ
بلد نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء - 00:01:54ضَ
بلد وان العلم وان العلم فيه ضروري. قال رحمه الله والاصح لا يشترط فيه اسلام. الضمير يعود الى ماذا الى المتواتر قال الاصح انه لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد. المطلوب في المتواتر - 00:02:14ضَ
طول التواتر فيه وهو الكثرة التي يستحيل معها الاجتماع على الكذب. اما ما يضاف الى ذلك من شروط وهو مذكور عن بعض الفقهاء ينسب الى البزدوي من الحنفية وينسب الى ابن عبدان من الشافعية. انهم يشترطون في كثرة التي ينقل عنها التواتر شرطا - 00:02:34ضَ
الاسلام واشترط بعضهم ان تكون هذه الكثرة بحيث لا يحويهم بلد. فلما تقول لا يحويهم بلد فانت تتكلم عن عدد ضخم قال الصواب لا ان هذا شرط ولا ذاك شرط. فالمتواتر يدخل فيه يا اخوة في قبول خبره حتى الكافر - 00:02:54ضَ
لان المسألة ليس المعول في قبولها صدقه او عدالته. على ماذا المعول؟ لماذا لا نشترط الاسلام والكافر قد يكذب لماذا لا نشترط الصدق فنجتنب؟ لماذا لا نشترط الثقة والحفظ؟ فيدخل الضعيف لما - 00:03:14ضَ
لان المعول ليس على عدالة ولا على نعم المعول على الكثرة التي يستحيل معها الكذب ثم هو كما قلت امر تجده النفس ضرورة فانت لا تقبله بمعيار. فاذا حصلت عندك الكثرة وجدت نفسك منقادا الى التصديق دون اختيار. وعند - 00:03:34ضَ
يستوي في هذا المسلم هو الكافر الثقة والضعيف الحافظ وغيره فهذا لا يشترط فيه ومع ذلك فقد ذكره باعتبار تضعيف القول به قال ولا عدم احتواء بلد. امام الحرمين رحمه الله اشار الى هذه الاقوال المخالفة لما عليه - 00:03:54ضَ
جمهور العلماء ثم وصفه بقوله وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق وهذه من الفاظ الامام عادة في تعقب الاقوال او انتقادها. بهذا الاسلوب يقول رحمه الله وهو سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق. يعني التواتر - 00:04:14ضَ
لا يلتفتوا فيه الى مثل ذلك. وساقه المصنف رحمه الله للاشارة الى ضعفه. نعم. وان العلم فيه ضروري وقال الكعبي والامامان نظري وفسره امام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة للاحتياج الى النظر عقيدة - 00:04:34ضَ
وتوقف الامنين. طيب. العلم الحاصل بالمتواتر ضروري ام نظري؟ ضروري. نعود اولا الى التفريق المتقرر بين العلم الضروري والنظري. فالعلم الضروري ما لا يحتاج الى نظر واستدلال. وسمي ضروريا لان النفس تجد العلم به ظرورة ليس اختيارا. والعلم النظري - 00:04:54ضَ
ما توقف على نظر واستدلال. بمختلف درجات هذا النظر قد يكون نظرا يسيرا. قد يكون نظرا معقدا صعبا قد يحتاج الى مزيد تأمل. العلم الذي تجده النفس بالخبر المتواتر. وضربت لهذا مثلا في الدرس المنصرم. لو - 00:05:24ضَ
ودخل داخل فقال حصل كذا في المطاف عند الكعبة. ثم جاء ثان وثالث ورابع كلهم يقول الخبر نفسه. تجد نفسك منقادا الى القبول به. حتى لو حصل هذا دفعة دخل قوم جماعة ثم رأيت جملة من العلامات ووصل الحد عندك - 00:05:44ضَ
التواتر. قبولك لهذا العلم هل حصل ضرورة او نظريا؟ الذي عليه جمهور العلماء. ان الحاصلة بالمتواتر علم ظروري. قول المصنف وان العلم فيه ظروري معطوف على قوله والاصح. اذا الاصح ان العلم الحاصل بالمتواتر ضروري. ثم اشار الى الخلاف وهو الذي يقابل الاصح. قال الكعبي والامامان - 00:06:04ضَ
نظري يعني ان العلم الحاصل بالمتواتر نظري. من يقصد بالامامين؟ امام الحرمين والامام الرازي سيأتي التعقيب الان على هذه النسبة. اما الكعبي فهو احد اه ائمة المعتزلة ابو القاسم اه وفاته في اوائل القرن الرابع الهجري - 00:06:34ضَ
طيب ثم قال وفسره امام الحرمين فسر ماذا؟ فسر كون العلم الحاصل بالمتواتب نظري بما يلي بانه يتوقف على مقدمات حاصلة لا الاحتياج الى النظر عقبه اسره امام الحرمين بان العلم الحاصل بالمتواتر يتوقف على مقدمات حاصلة. الان كيف حصل العلم - 00:06:54ضَ
المتواتر بمقدمتين الاول ان كل خبر متواتر يفيد العلم. والثاني ان هذا الخبر متواتر. النتيجة اذا مضمون العلم بهذا الخبر يحصل ضرورة. هاتان المقدمتان هي بديهية او نظرية استدلالية بديهية بمعنى انك تقرر عندك سلفا ان اي خبر يدخل من مدخل التواتر فهو ضروري. وحصل عندك في - 00:07:24ضَ
من الاخبار بعينه تحصيل هذا التواتر فانت لا تجلس تبني هذا عندك بقياس واستدلال ونظر حتى تحقق هاتين المقدمتين فهي عندك ضرورة فمن نظر الى ان هاتين المقدمتين بين قوسين وان كانتا بديهيتين من نظر الى انهما موجودة - 00:07:54ضَ
اعتبر العلم الحاصل بهما نظريا لانه مبني على مقدمات. ومن اعتبر حصولها بداهة كعدمها وان العلم حصل من دونها او بها بداهة فاعتبر العلم الحاصل بها ظرورة. مفهوم او اعيد؟ طيب - 00:08:14ضَ
نحن نقول العلم الحاصل بالمتواتر ضروري تجده النفس ضرورة دون نظر او استدلال. من يقول انه نظري فسره بما يلي. انه لا يوجد خبر متواتر الا وفي مقدمتين وان كانت مستقرة لكنها موجودة ذهنا. ما هي؟ ان اي خبر متواتر يفيد العلم - 00:08:34ضَ
ويحصله ضرورة. ونقدم الثانية ان هذا الخبر بعينه هو من نوع المتواتر. اذا طالما هو متواتر والمتواتر يفيد العلم ظرورة اذا هذا يفيد العلم. هاتان المقدمتان بديهيتان. يعني اشبه بتحصيل حاصل لكنها موجودة. فمن نظر الى انها - 00:08:54ضَ
النتيجة هذي مبنية على مقدمات اذا هو نظري لان النظري هو ما يبنى على مقدمات ونظر. وان كان هذا النظر بديهيا يعني ليس يحتاج الى تأمل. ومن نظر الى انها طالما وجدت مقدمات وان كانت بديهية اعتبر العلم الحاصل بها نظريا - 00:09:14ضَ
هذا التقرير يا اخوة هو الذي ساقه امام الحرمين. فانه ذكر قول الكعبي من المعتزلة. وان قوله خلاف ما عليه كافة عندما قالوا ان العلم الحاصل بالمتواتر ضروري فكان قوله هذا مستهجنا كيف متواتر والعلم الحاصل به نظري - 00:09:34ضَ
جاء امام الحرمين يفسر قول الكعبي وفسره بهذا وانه لا يصادم الناس ولا يخالف العقلاء انما قصد هذا المعنى وبالتالي هو يشبه ان يقرب الخلاف بين بين الفريقين بين الكعب من جهة والائمة من جهة ثم لما ذكر - 00:09:54ضَ
قال وهو يرد التشنيع عن الكعبي قال امام الحرمين فهو لا يريد نظرا عقليا وفكرا صبريا على مقدمات يقول الرجل ما قصد مقدمات يعني تحتاج الى اثبات وبراهين وبعدين تضم واحدة الى واحدة فتنتج لك مقدما وما اراد هذا؟ لما ساق هذا - 00:10:14ضَ
وفسر مذهبه عقبه بقوله وليس ما ذكره الا الحق. يقصد ان قول الكعبي بهذا التفسير هو الذي عليه الناس ولا يخالف ما عليه الجمهور فيشبه ان يكون الخلاف لفظيا. اذا فهمت هذا فلا يصح نسبة القول الى امام الحرمين بانه يرى ان - 00:10:34ضَ
ان العلم الحاصل بالمتواتر نظري هو لا يرى هذا هو اتى بقول الكعبي وبين وجهة نظره وقال ان كان هذا هو الذي يقصده فليس هذا الا الحق فهذا ليس خلافا ولا يصح ان تنسب الامام الحرمين مخالفة الجمهور. والراسي كذلك فانه لا يصح ايضا ان ينسب اليه - 00:10:54ضَ
القول بانه يرى ان العلم نظري ولا ذكر هذا ولعل هذا سهو من المصنف. والغزالي كذلك صار مسار شيخه امام فذكر هذا القول وايد ان من يقول نظري بهذا المعنى فهم كالمقربين بين الاقوال. يوشك يا اخوة الا يوجد خلاف في هذه المسألة الا - 00:11:14ضَ
ما ينسب الى الكعبين والكعبي حسب ما فسر مذهبه امام الحرمين لن يبعد عن قول الجمهور. فعندئذ لك ان تقول لا كادوا يوجد خلاف في ان العلم الحاصل بالمتواتر علم ضروري. قال رحمه الله وفسره امام الحرمين بتوقفه على - 00:11:34ضَ
مقدمات حاصلة لا الاحتياج الى النظر. طالما بني على مقدمات اعتبره نظريا وليس المقصود الاحتياج النظر عقيبه يعني عقب تلك المقدمات. قال وتوقف الابدين. وهي طريقة جرى عليها الانبياء عادة وهو - 00:11:54ضَ
من المكثرين من التوقف في مسائل الوصول كما اسلفت غير ما مر. يكثر الابدين من التوقف بعدما يعرض الاقوال الادلة ويبدو له التكافؤ لا يرجح شيئا يصرح بالتوقف تارة يمسك عن الترجيح تارة وهو بذلك ممن يكثر - 00:12:14ضَ
توقف في الترجيح عن المسائل وهذا منها. نعم. ثم ان اخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك في كل طبقات هذه الجملة بلفظها هي عبارة البيضاوي في منهاجه في المختصر اتى بها السبكي رحمه الله هنا بنصها قال ان - 00:12:34ضَ
اخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك في كل الطبقات. ان اخبروا من هم رواة المتواتر نقلة الخبر المتواتر. ان كان مستند خبرهم الحس. ان اخبروا عن عيان شو المقصود بالعيان؟ المعاينة الادراك بالعين. وليس المقصود به ادراك العين - 00:12:54ضَ
خاصة بل المقصود به الحس عامة سواء ادرك بنظر او بسمع يعني انا اخبرك ماذا لو قال قائل صلى امامنا اليوم في صلاة العشاء في المسجد الحرام الشيخ خالد الغامدي. هو ما رآه ولكن سمع صوته. هذا اخبار عن - 00:13:24ضَ
ولا يقصد بالمعاينة هنا رؤية العين. قد يقوم تعبير العيان هنا مقام الحس. وبعض شراح المتون يستدرك لفظ العيان قل بعض الروايات وبعض الاخبار لا تبنى على معاينة تبنى على حس واحيانا على شم. تقول حضرنا مجلس علم فاذا رائحة الطيب فيه - 00:13:44ضَ
تفوح فانت لا اخبرت لا عن مشاهدة ولا عن سمع. فكل ما يدرك بالحس ان كان هو مستند الخبر المتواتر. قال فذاك فمقبول فيه ما ينقله رواة التواتر. ان كان ما ينقلونه مستندا الى حس. قالوا والا - 00:14:04ضَ
آآ ان لم يكن الخبر مستندا الى الحس بل الى بل الى نقلي مسموع قال فلان وانت ما سمعت لكنه قيل لك ان فلانا قال ثم يستمر هذا القولي قولا عن قول ان لم يكن مستندا الى حس يعني الطبقة التي تدرك الخبر عيانا يقبل خبرها - 00:14:24ضَ
التي تنقله نقلا ما عاينت لكن تنقل ان فلانا رأى او ان قوما سمعوا او شاهدوا قال فيشترط ذاك في كل الطبقات طبقات الرواية يشترط فيها حصول العدد وهو ما يعبرون عنه بقولهم استواء - 00:14:51ضَ
والواسطة يعني السند عندك له مبدأ وله منتهى ووسط بينهما. فاول السند هو من جهة خبر واخره من جهة الراوي او العكس على ما يصطلح عليه البعض ايا كان فكل سند له طرفان وله واسطة في المنتصف يعبرون - 00:15:11ضَ
عنه بقولهم استواء الطرفين والواسطة في ماذا؟ في عدد التواتر التي قلنا عنها الكثرة سواء حددتها بعدد او لم تحدها بعدد يخرج من ذلك يا احبة بعض انواع الاخبار المتواترة التي يكون مبدأها احادا مثل حديث - 00:15:31ضَ
انما الاعمال بالنيات ثم يفيض وينتشر ويتواتر. هذا يقيدونه بقولهم ان لم يكن مستند الخبر العيان او الحس فيشترط في كل الطبقات. نعم. والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف. فيحصل لزيد دون عمرو. هذه مسألة اخرى فيها خلاف دخل مباشرة الى - 00:15:51ضَ
بخلافها بالراجح فيها بقوله الصحيح ثالثها. عندنا مسألة فيها خلاف على اقوال الصحيح عند المصنف منها وهي ان العلم علمه يعني علم المتواتر او العلم الحاصل بالمتواتر. لكثرة العدد يعني بسبب - 00:16:21ضَ
كثرة العدد متفق. يعني يحصل العلم به باتفاق عند الكل. عند زيد وعمر وبكر وخالد مرة اخرى العلم الذي يحصل بالمتواتر ان كان بسبب كثرة العدد العلم الذي يحصل بالخبر عفوا سواء كان - 00:16:41ضَ
متواترا او غيره. العلم الذي يحصل بالخبر ان كان مستند هذا العلم وسببه الكثرة كثرة الرواة فهذا لا لا فرق بيني وبينك في حصول العلم به. طيب وان كان العلم ليس حاصلا بكثرة العدد بل بالقرائن - 00:17:01ضَ
جاء شخص فاخبر عن وجود حريق عن وجود حادث سيارة واشار الى مكان وبدت من القرائن ما يدل على به فخرج وهو يحكي مشهدا او يبدو عليه الذهول او عليه اثار في جسده او ثوبه تدل على الخبر. هذه قرائن مع ان المتكلمة - 00:17:19ضَ
واحد او اثنان لكن حث بهما من القرائن ما يجعل تصديقهما يرتفع في نفس السامع فيقبل القول السؤال هو هل هذه القرائن التي ليست كثرة عدد. الراوي واحد او اثنين. لكن وجدت قرائن حصلت العلم عندك بالخبر. هل هذه القرائن يستوي فيها الجميع - 00:17:39ضَ
لا فانت قد تقبل قول شخص لعينه لانه ثقة عندك وهو عندك مقام البلد باكمله لو تكلم بكلمة او حكى وغيرك ليس كذلك لا يعرفه فهو مجهول عنده. القرائن تفيد العلم وليست عند الكل. بل عند بعض دون بعض - 00:17:59ضَ
لما؟ لاختلاف اثر القرائن في نفوس الناس؟ فبعضها قد تكون قرينة على الصدق عند فلان. ولا تكون عند غيره. قال رحمه الله والصحيح ثالثها ان علمه اي علم الخبر لكثرة العدد متفق. ايش يعني؟ انه العلم - 00:18:19ضَ
الحاصل بسبب كثرة العدد يكون علما متفقا عليه بين السامعين. وللقرائن يعني وان كان العلم محصنا بسبب اللام للتعليل قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو بسبب ان تحصيل العلم بالقرائن نسبيا - 00:18:39ضَ
فينسب او يحصل من العلم بالنسبة لزيد ما لا يحصل بالنسبة الى عمر لاختلاف القرائن كما اسلفت. نعم وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. هذه مسألة اخرى وكل ما سيأتيون الى ختام - 00:18:59ضَ
هذا المقطع هو الحديث عنه ما يتعلق بتحصيل القطع بصدق الخبر. نحن لا زلنا في القسم الثاني هو في المقطوع بكذبه وذكر له انواعا ثم انتقل الى المقطوع بصدقه وتكلم عن المتواتر فراغ من المتواتر الان بدأ - 00:19:19ضَ
رحمه الله يدخل في مسائل جعلها بعضهم علامة على تصديق الخبر او حصول القطع به. فجعل وهو في هذا تابع للرازي. الرازي لما قسم الخبر المقطوع بصدقه المقطوع بكذبه. المظنون صدقه - 00:19:39ضَ
عندما ختم الرازي المقطوع بصدقه كما جعل المصنفون رحمه الله وقد مر معنا في الدرس الماضي كخبر الصادق وبعض المنسوب والمتواتر جاء الرازي فذكر بعض الطرق التي زعم بعض اهل العلم انها مما يقطع فيه الخبر بصدقه. فجعل يتعقبها واحدا واحدا - 00:19:59ضَ
وعنون لها الرازي بقوله فصل في الطرق الفاسدة. فاسدة في ايش؟ الفاسدة في القطع بكونها تفيد صدق الخبر. وقال هي فاسدة يعني وان افادت احيانا الصدق لكنها لا تفيد القطع به. بل تحتمل - 00:20:19ضَ
فتفيد الظن وليس القطع. هنا جاء المصنف كذلك. قال رحمه الله وان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدق وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. ماذا لو وجدت اخي الكريم اجماعا صحيحا على خبر - 00:20:39ضَ
من الاخبار وانت قد وجدت في دراسته حديثيا ضعف السند. وضعف السند ليس مما يقطع الخبر بصدقه بل ضعفه يغلب فيه الظن بعدم الصدق فيحتاط الائمة. لما يكون الطريق مرويا من واحد واثنين او اقل من التواتر - 00:20:59ضَ
عموما ثم يجدون فيه ضعفا فراو اه ضعيف في الحفظ وراو كثير الاختلاط واخر كثير الغلط. ثم يحكمون بانه حديث ضعيف او حسن لغيره. هو فظا عن كونه مختلف في الحكم بصدقه ظنا من باب - 00:21:19ضَ
واولى الا يحكم بالقطع بصدقه. طيب هذا حديثي معلوم. ماذا لو وجدت اجماعا لاهل العلم؟ ثم كان الدليل او الحديث الذي بني عليه هذا الاجماع لا يصح. هل لك ان تعتبر حصول الاجماع دليلا على القطع بصدق - 00:21:39ضَ
امر بغض النظر عن الحكم عليه حديثيا من حيث السند. قال المصنف رحمه الله وان الاجماع يعني والصحيح ان الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. لا وصية لوارث. الحديث ضعيف سندا. والاجماع منعقد. على مضمونه - 00:21:59ضَ
فهل يكون الاجماع على مضمون الحديث؟ دليلا على القطع بصدقه يعني سالغي الدراسة الحديثية واقول هذا الحديث من بصدقه ومستندي في ذلك حصول الاجماع؟ قال لا. ليش لا؟ طب وهل يجمعون على خطأ؟ هناك عدة - 00:22:19ضَ
اجابات منها ان تقول قد يكون مستندهم في الاجماع غير هذا الخبر. فالذي يقطع بصدقه حديث اخر وليس هذا جواب اخر انه قد لا يقطع بصدقه انما يظن ويبقى الفرق عندك ان المستند قد يكون مظنونا وقد يكون - 00:22:39ضَ
مقطوعا ولا تجعلوا الاجماع دليلا على القطع به. فها هنا قولان متقابلان منهم من يجعل الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر هو على هذا يا اخوة عدد ليس قليلا من اهل العلم. عدد ليس بالقليل من اهل العلم يعتبروا حصول الاجماع ها - 00:22:59ضَ
دليلا على القطع بصدق الخبر والحكم به. قال به بعض المعتزلة. رجحه ابو بكر الجصاص بالحنفية. وابو يعلى ان الحنابل والشيراز والسمعان من الشافعية وهؤلاء ائمة كبار. وجعلوا حصول الاجماع دليلا على القطع بصدق الخبر - 00:23:19ضَ
واستندوا فيه الى قوة الاجماع ولا يكون الاجماع هكذا ناشئا من وهم. قال هنا في القول الثالث ثالثها يدل ان تلقوه بالقبول. يعني يفرقون بين اجماع واجماع. ايش يعني ان تلقوه بالقبول؟ يقول ان - 00:23:39ضَ
في الاجماع على ان مستندهم هو هذا الخبر. فقد حصل القطع به والا فلا. وان لم يصرحوا فلا يحصل القطع يريد ان يخرج من الاشكال. فان حصل في تظامين في تضاعيف الاجماع وفي ضمنه تصريح بان هذا - 00:23:59ضَ
هو الذي بني عليه الاجماع يكون هذا قطعا بصدقه والا فلا. نعم. وكذلك بقاء خبر ان تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا للزيدية. طيب هذه مسألة اخرى جعلها الرازي من الطرق الفاسدة في الدلالة على القطع بصدق - 00:24:19ضَ
الخبر وهي مسألة ينص عليها الزيدية وهي فرقة من الشيعة كما تعلمون وهي من اقرب مذاهبهم الى السنة حيث لا يكفرون خائن اباباك ابي بكر وعمر ابا بكر وعمر ولكن يجعلون الاولوية في التفظيل لعلي رضي الله عن الجميع. فهم ينصون على ان - 00:24:39ضَ
ان من القرائن والادلة التي يقطع فيها بصدق الخبر هو بقاء الخبر مع توفر الدواعي على ابطاله طيب لاحظ معي خبر في مقابل توفر الدواعي على ابطاله ومع ذلك ما ابطل الخبر فهذا - 00:24:59ضَ
دليل على القطع بصدقه. وهم حقيقة انما ذكروها في مسألة وبنوها على هذا فجاء الاصوليون يردون عليه ولا تظن انها قاعدة ذات فروع كثيرة. قالوا مما يدل على تفضيل علي على الشيخين. حديث - 00:25:19ضَ
في خم وهو في الصحيحين. لما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع. واتى في طريقه الى المدينة على غدير يقال له غدير فنزل هناك فكان الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى - 00:25:39ضَ
الحديث هذا هو لفظ مسلم وعند البخاري بلفظ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طيب هذا حديث وهو صحيح ويقول به اهل العلم لكنه ليس متواترا وان ذكر بعض المحدثين اجتماع طرق الحديث من وجوه متعددة - 00:25:59ضَ
يصل بها الى درجة التواتر وصرح بهذا بعضهم. طب دعنا من هذا الان. قالت الزيدية هذا الحديث الذي فيه التصريح لعلي وانه بلغ مرتبة في الاسلام منزلة هارون من موسى عليهما السلام. وهي منزلة الوزارة والمساعدة في شأن النبوة - 00:26:19ضَ
وبالتالي فلا يكون احد من الصحابة قد بلغ هذه المرتبة. فان لم يبلغ احد المرتبة عليه فهو اولى بالخلافة من ابي بكر وعمر وعثمان هذا التفريع بنوه على هذا الحديث ثم زعموا ان هذا حديث مقطوع بصدقه ينبغي الا يتأوله - 00:26:39ضَ
ولا يقبل في مقابله حديث يدفع احقية علي بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في جملة ما قرروه ان ان هذا الحديث توفرت الدواعي على ابطاله زمن بني امية وبقي الحديث. باعتبار ان بني امية في في نظرهم - 00:26:59ضَ
مناوئون لال البيت فكونهم مع بقاء خلافة بني امية سنين عددا وهذه من الدواعي على ابطال الحديث ثم لم يبقى الحديث قالوا هذا من امارات القطع بصدق الحديث. قال العلماء ليس كذلك. الحديث نقطع بصدقه بمقتضى صنع الحديثية - 00:27:19ضَ
لا غير. اما ان تقول لي مع توفر الدواعي على ابطاله؟ طيب لنفترض جدلا ان زمن بني امية كان بجملته بحكام وعلمائه من الدواعي على ابطال الحديث فلم يبطلوه. ستفسره بوجود دواعي اخر بابقائه وهو امانة المحدثين - 00:27:39ضَ
علمهم وتقواهم وحرصهم على نقل ما صح وثبت. يعني لو افترضنا ان هجوما منظما كان يريد ابطال الحديث. لكن قابله دفاع اما واثباتهم وصنعتهم رحم الله الجميع في ابقاء السنة ما صح منها وثبت بغض النظر عن اي اعتبار سياسي او اجتماعي اخر - 00:27:59ضَ
فهذا لا يسلم به فهذه المسألة يعني بكل تفاصيلها جاءت هنا في سطر واحد وهو قوله بقاء خبر تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا الزيدية نعم. وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج خلافا لقوم. طيب. هذه ايضا واحدة من الطرق - 00:28:19ضَ
الفاسدة يقول هذه الطريقة وجود خبر وجود دليل بغض النظر عن حكمه حديثي صحيح او ضعيف لكن انقسام اهل العلم تجاه هذا الخبر بين مؤول وبين محتج محتج محتج معناها - 00:28:39ضَ
عامل بظاهره ومؤول يعني يقول بخلاف الظاهر فيحمله على معنى بخلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ يقول يا اخي طالما ثبت عندنا ان العلماء انقسموا تجاه حديث بين مؤول ومحتج فهذا دليل على - 00:28:59ضَ
بصدق الخبر ليش؟ لان كلا من التأويل والاحتجاج فرع عن قبول الخبر تصديقه هذه فئة قبلت الخبر فاحتجت به وتلك فئة قبلت الخبر فاولته فاجتمع الجميع على على قبوله فاذا انعقد الاجماع على قبوله اشبهت المسألة السابقة الاجماع على وفق خبر. هذا تفصيل لبعض - 00:29:19ضَ
بعض اهل العلم وهو ضعيف ايضا. الاحتمال ان يكون قبوله من باب قبول خبر الواحد اوليس العلماء امام خبر واحد وهم لا يقطعون بصدقه ايضا ينقسمون بين اخذ بظاهره وتأويل فليس في هذا دلالة على القطع بصدقه اطلاقا نعم - 00:29:49ضَ
طبعا غاية ما يدل عليه ظن الصدق وليس القطع به وفي خلاف بين النتيجتين. نعم. وان المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. طيب هذا ايضا من الطرق غير المقبولة في الحكم على الحديث او على - 00:30:09ضَ
خبر بقطعه بقطع صدقه ان المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه. راوي ينقل الخبر بحضرة قوم وهم لم يكذبوه فهذا دليل على صدقه. قال ولا حامل على سكوتهم. اشترطوا هذا لانه قد - 00:30:29ضَ
قل الراوي خبرا فيسكت المنكر لداع من دواعي السكوت خوف او آآ تأويل او جهل عدم دراية بعدم صحة الخبر فهذا مذهب كثيرين من اهل العلم ايضا ذكره الجصاص ذكره القاضي الباقلاني والشيرازي الامام الغزالي - 00:30:49ضَ
ابن الحاجب واشترط السمعاني هنا شرطا اضافيا. هذا الخبر الذي يقال بحضرة جماعة. ثم لم يكذبوه دليل على صدق قال بشرط ان يتمادى عليه زمان طويل دون انكار. فهي في النهاية رجوع الى جملة من القرائن. قال رحمه الله وان المخبر - 00:31:09ضَ
بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. هنا اثبت صدق الخبر بهذه القرينة بان وجودهم وعدم تكذيبهم له بين قوسين مع عدم وجود مانع من التكذيب حتى لا تقول ربما سكتوا خوفا ربما سكتوا آآ تأولا ربما سكتوا - 00:31:29ضَ
جهلة قال ولا حامل على سكوتهم. فهذا دليل على مشاركتهم في تصديق الخبر. وبالتالي فكان الراوي للخبر ليس واحد بل مجموعة هؤلاء الساكتين فخرج الخبر عن كونه احادا بل صار مجموعة رواة نعم - 00:31:49ضَ
وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين. طيب جزم بهذا عدد من الاصولين الاوائل مثل الجصاص ومثل الشيرازي والسمعاني والمصنفون جزم به ايضا ان المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه - 00:32:08ضَ
وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتأخرين يعني هو ايضا صادق. اي متكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام احكي خبرا وليس يسأل او يستفتي لو جاء ينقل خبرا يحكي شيئا رآه سمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام سامعون - 00:32:28ضَ
ثم لا يقره على خطأ ويسكت عليه الصلاة والسلام فسكوته دليل على صدق هذا الراوي قال خلافا للمتأخرين فان عددا من متأخري الاصوليين لا يعتبر هذا قرينة على القطع. وهؤلاء يقولون بل هو قرينة. كيف وقد صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:32:48ضَ
وقبل خبره؟ نعم. وقيل ان كان عن دنيوي. فصل الرازي واتباعه والامد وابن الحاج وهذا الذي قلته لك خلافا للمتأخرين يقول هنا المصنف. المتأخرون كالرازي ومدرسته وابن الحاجب ومدرسته العامدي ومن بعدهم. هؤلاء - 00:33:08ضَ
جعلوا الخبر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله الراوي او المخبر بين يديه عليه الصلاة والسلام جعلوه دليلا على القطع بصدقه ان كان في امر دنيوي. يخبر عن مطر نزل بقرية كذا يخبر عن خير - 00:33:28ضَ
عن مصيبة عن بلاء عن كارثة ان كان امرا دنيويا بحتا. اما الامور الدينية فيجعلونها خارجة عن هذا التقسيم والاوائل كما قلت لا بين الخبر الحاصل بحضرته عليه الصلاة والسلام بين دينيين او دنيوي. نعم. واما مظنون هنا انتهى القسم الثاني وهو المقطوع بصدق - 00:33:48ضَ
وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة اشياء خبر الصادق وبعض المنسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام والمتواتر معنى او لفظا وفر على المتواتر جملة من المسائل ينتقل للقسم الثالث واما مظنون الصدق. لو عدت الى اول المسألة لوجدت قول المصنف - 00:34:08ضَ
كالتالي مسألة الخبر اما مقطوع بكذبه. وذكر امثلة. وبعد خمسة اسطر قال واما بصدقه يعني واما مقطوعا بصدقه فهذان قسمان متقابلان. ثم قال في الثالث هنا واما مظنون الصدق فهي قسمة ثلاثية ينقسم عليها الخبر من حيث الحكم بالصدق او بالكذب. فاما مقطوع بصدقه - 00:34:28ضَ
واما مقطوع بكذبه واما مظنون الصدق. نعم. واما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم الى التواتر. طيب المقطوع بكذبه المخالف للمعلوم ضرورة ما لا يقبل التأويل. ما كان بسبب الوضع والكذب والافتراء على الشريعة - 00:34:58ضَ
هذا انتهينا منه. المقطوع بصدقه المتواتر وايات القرآن هذا انتهينا منه. طيب ما بين هاتين المرتبتين رواية اخبار الاحاد فهي مظنونة الصدق يعني يظن صدقها اي مع احتمال عدم الصدق - 00:35:18ضَ
احتمال عدم الصدق قد يكون ضعفا في الراوي خطأ وهما نسيانا جهلا كل ذلك وارد. فانت لم ما ترى حديثا من الاحاديث الصحيحة التي يحكم عليها عالم من العلماء بالنظر الى الاسناد وعلم الرواية فيقول هو حديث صحيح - 00:35:38ضَ
ثم يجتهد محدث اخر فيقول هو ضعيف. اذا هو بناء على ما غلب على ظن الاول وبناء على ما غلب على ظن الاخر. ولو كانت مقطوعة لما لما اختلفوا فيها فهي من المظنون صدقه. هنا سيفصل كلاما حول هذا القسم وهو حديث الاحاديث - 00:35:58ضَ
بدأ بتعريفه قال فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي الى التواتر. هذا ايسر واقصر تعريف للاحاد. كل كل ما لم يبلغ درجة المتواتر فهو حديث احد. وقد مر بك التواتر والحديث عن شرطه وصفته. نعم. واما مظنون الصدق - 00:36:18ضَ
الواحد وهو ما لم ينتهي الى التواتر. ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل. وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة ومنه المستفيض الضمير يعود الى احد. خبر واحد منه المستفيض وهو الشائع عن اصل. يعني يكون اصله - 00:36:38ضَ
خبر احاد ثم يشيع وينتشر. فهو ايضا يسمى مستفيضا. كحديث انما الاعمال بالنيات. لا يصح تسميته بالمتواتر لكون التواتر غير مستطرد في جميع الطبقات. لكنه كان كان احاد الاصل ثم شاع بعد اصله قال وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا. وهذه طريقة المحدثين في جعل المستفيض - 00:36:58ضَ
مترادفان عند الاكثر. وبعضهم يفرغ فيقول المشهور ما كان اقله اثنان والمستفيض ما كان اقله ثلاثة. وقد ذكر هنا اثنان وقيل ثلاثة نعم. مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة. وقال الاكثر لا مطلقا - 00:37:28ضَ
واحمد يفيد مطلقا والاستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا. الاقرب في ضبطه وبنفورته بضم الفاء طيب هذه اولى مسائل خبر الواحد وهو هل يفيد العلم او لا يفيده الان لا نتكلم عن العمل به. هنا مسألتان ابتدأ بالعلم ثم سيأتي حكم العمل به. العلم يا اخوة هنا - 00:37:48ضَ
المقصود به العلم المقطوع. لا يفيد خبر الواحد علما. بل يفيد ظنا. والمقصود ان اي من اخبار الاحاد يحكي جملة يحكي حكما يحكي عقيدة مسألة ما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة التواتر. يرويه اثنان وثلاثة. وعامة المحدثين - 00:38:18ضَ
يروون هذا الحديث من طريق فلان او فلان. فتعود الاسانيد الى واحد واثنين او ثلاثة. فهو خبر واحد في الجملة. ما خرج عنه ما بلغ يتضمن مسألة تتعلق بعقيدة بامر غيبي بشأن شؤون الاخرة بصفة من صفات الله يشتمل حكم شرعي - 00:38:48ضَ
يتعلق بالوضوء بالطهارة بالصلاة بالحج بالزكاة بالبيع بالنكاح بالطلاق. السؤال هو خبر الواحد هذا بغض النظر عن العمل به سيأتي الان انا اتكلم عن العلم هل يجد السامع في قلبه قطعا بحصول العلم بهذا الحديث ان قائله - 00:39:08ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه سمعه من فيه مباشرة المتواتر يحصل فيه هذا السنا نقرأ القرآن متواترا؟ تدري ما معنى حصول العلم عندنا بالقرآن مثلا او باية من القرآن؟ هو انك تجزم يقينا ان الاية - 00:39:28ضَ
هذه من سورة الذاريات وتلك الصفحة من سورة الاعراف هي هي كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. وانها غير ناقصة ولا مختلة ولا محرف ولا شيء هذا هو القطع. السؤال هو هل نجد هذا الشعور في اخبار الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وان خبر الاحاديث - 00:39:48ضَ
المروية في شأن كما قلت في الصلاة في البيع في النكاح في الطلاق يحصل العلم به بان قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا كانك تسمعه من ايه؟ يقول لا يفيد العلم. ركز معي لا علاقة لهذا بالعمل بما فيه. لا انا اتكلم هل يقع في قلب السامع ان - 00:40:08ضَ
اهذا هو حديث وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القائل هذه الجمل في هذا الحديث المروي والعبارة عبارته واللفظ لفظه هذا هل خبر الواحد يفيد العلم؟ قال خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة وقال الاكثر لا مطلقا. لا بقرينة ولا - 00:40:28ضَ
غير قرينة وان الفرق الجوهري بين المتواتر والاحاد هو هذا. المتواتر يجد فيه السامع قطعا في قلبه ويقينا لا ايملك دفعه ان هذا كلام منسوب الى قائله. ان الاية هذه كلام الله. وان حديث من كذب علي - 00:40:48ضَ
متعمدا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متواتر. فيحصل العلم به قطعا. خبر الاحد ليس كذلك. لكن هم فريقان فمنهم من يقول خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به القرائن او لا. فيما ذهب المصلي - 00:41:08ضَ
رحمه الله تعالى هنا لان خبر الواحد يفيد العلم يعني كالمتواتر بقيد وبشرط قال اذا احتفت به القرائن الا بقرينة وعلى هذا عدد من المحققين والائمة كامام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي والرازي والامدي - 00:41:28ضَ
وبالحاجب والقرافي ان خبر الواحد يفيد العلم بالقرينة. المقصود بالقرينة يا احبة كاحاديث صحيح البخاري غير المتواترة. القرينة فيها هذا الاشتراط الدقيق في صحة الرواية والتثبت في السند وهذا الاقبال من الامة وتلقي جملة الامة هذا الحديث بالقبول وصحيح البخاري. هذه - 00:41:51ضَ
وبالتالي فتأنس النفس الى حديث تجده في صحيح البخاري او صحيح مسلم ويحصل عندها العلم مع انها خبر احد لكن حصول القطع بها بسبب القرينة التي احتفت بها وهذا امر مرده الى المحدثين فرب خبر احاد مع نظر المحدث واطلاعه على الاسانيد وسبل الطرق يحصل عنده - 00:42:21ضَ
وفي النهاية ما بلغ عنده جمع الطرق درجة التواتر. ما وقف الا على ثلاثة طرق اربعة خمسة. في النهاية ليست متواترة لكن تجده يملك شعورا لا يملك دفعه انه صحيح يقطع ان هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا - 00:42:47ضَ
هنا ان الذي رجحه عدد المحققين مما سمعت اسمائهم ان خبر الواحد يفيد العلم اذا احتفت به القرائن وهو الذي رجحه ايضا ائمة الحديث ان هذا كذلك. يقول هنا وقال الاكثر لا مطلقا. نعم اكثر الاصوليين على ان - 00:43:07ضَ
ترى الواحد لا يفيد العلم احتفت به القرائن او لم تحتف به. وان هذا هو الفارق الجوهري بين المتواتر والاحاد ثم قال واحمد الامام احمد يفيد العلم مطلقا. ينسب الى الامام احمد ان خبر الواحد وان لم تحتف به القرار - 00:43:27ضَ
يحصل العلم وهذا يصعب اثباته عن احمد ما في رواية صريحة عنه بهذا. لكنهم بنوه على ماذا؟ على المسألة الاتية انه يجب العمل بخبر واحد. فجعلوا النتيجة دليلا على السبب والمقدمة. قالوا فلما قال بوجوب - 00:43:47ضَ
بخبر الواحد متى صح طبعا وثبت. فان هذا معناه عنده انه يفيد العلم. وهذه نتيجة طبعا غير ملزمة. ولا يصح الاستدلال بذلك ولا نسبته الى الامام احمد رحم الله الجميع. ثم قال والاستاذ يعني ابو اسحاق وابن فورك يفيد المستفيض علم النظرية - 00:44:07ضَ
هذا قول يتوسط بين النفاة مطلقا والمثبتين مطلقا فقالوا ليس كل خبر احد يفيد العلم بل المستفيض هو كما مر قبل قليل المش شائع عن الاصل. يبدأ احادا ثم يشيع وينتشر ويستفيض. يفيد علما نظريا حتى العلم الذي اثبتوه ليس - 00:44:27ضَ
تضروريا بالعلم النظريا يستند الى مقدمات تتبعها نتائج. نعم مسألة يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا. وكذا سائر الامور الدينية. قيل سمعا وقيل عقلا. طيب يجب العمل به بماذا؟ هيا ركز معي. اختلفوا في افادة خبر الواحد العلم. وقد مر بك والاكثر - 00:44:47ضَ
على انه لا يفيد العلم. اذا ماذا يفيد؟ يفيد الظن. طيب. ومع ذلك فقد اجمعوا على انه او يجب العمل به في الفتوى والشهادة وسائر الامور الدينية. الاخبار برؤية الهلال بصيام رمضان - 00:45:14ضَ
حلول العيد الاخبار بقضايا كثيرة تتعلق بخبر واحد دخول وقت الصلاة اذن المؤذن يخبرك ثقة ان هذا الماء نجس يخبرك ثالثا ان القبلة بهذا الاتجاه كل هذه اخبار احد. فقد انعقد الاجماع وقد نقل هذا الاجماع عدد من العلماء انه لا يملك - 00:45:34ضَ
لا لا يصح دفع العمل بخبر واحد لانه خبر واحد. اذ فرق بين افادته العلم وافادته العمل هنا جدل كبير اثاره الاصوليون. كيف لا يفيد العلم ثم يوجب العمل واستصعبوا هذا الاشكال ثم تواترت عنه اجابات متعددة اطالوا فيه التقرير انفكاكا من هذا الاشكال. كيف شيء لا يفيد العلم - 00:45:54ضَ
اليقين ثم يوجب العمل. فرقوا بين مقام العلم الذي هو عمل القلب وبين العمل الذي هو الامتثال. وانقياد البدن على كل مسألتنا الان ان كل القائلين بافادة الخبر الموحد للعلم او للظن او بقرينة او من غير قرينة متفقون - 00:46:21ضَ
ما على العمل ولهذا ما اختلف احد في ان احاديث الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها انهم توقفوا في قبولها لانها خبر احاد. نعم وصار اشكال مع المعتزلة مثلا وسيأتي بعد قليل ومع بعض طوائف المذاهب في التوقف مع بعض اخبار الاحات في حالات لكن الاصل ما هو - 00:46:41ضَ
وجوب العمل به قال في الفتوى اليس يستفتي العامي مفتيا واحدا فيخبره بانه يعيد الصلاة وان زوجته طالق وان البيع صحيح بناء على ماذا؟ على خبر واحد في الفتوى ويقبل خبر واحد من العلماء. وكذلك الشهادة تثبت حقوق وتقطع يد سارق - 00:47:01ضَ
يقام وحده زنا بشهادة اربعة هناك واثنين هنا. ما هذا؟ هذا عمل بخبر واحد. هل لان شهادة الاثنين حصلت عند القاضي قطعا بانه كأنما رأى ما شهدوا به لا لكن هذه حكمها الشريعة فقالوا هذا تقرير الشريعة التعويل في - 00:47:21ضَ
على غلبة الظن وغلبة الظن تحصل بفتوى المفتي وشهادة الاثنين في الاموال والاربعة في حد الزنا وهكذا. قال رحمه الله يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا وكذا سائر الامور الدينية قيل سمعا وقيل عقلا. القائل - 00:47:41ضَ
بوجوب العمل قالوا مستند ذلك السمع وقال بعضهم العقل. الجمهور يقولون لم نجد مستندا على وجوب العمل الخبر الواحد الا السمع والمقصود بالسمع ادلة الشريعة. قالوا الشريعة هي التي اوجبت علينا العمل بهذا. ذهب ابو الحسين البصري - 00:48:01ضَ
ونقل عن احمد ان ان المعول في وجوب العمل بخبر الواحد هو العقل. واختاره القاضي ابو يعلى وابن الخطاب. حتى نسبة هذا احمد لا يصح ان خبر الواحد يجب العمل به بدلالة العقل يعني حتى لو لم تأتي لو لم تأتي ادلة الشريعة لكان خبر الواحد بذاته مفيدا - 00:48:21ضَ
لوجوب العمل به وليس كذلك وذهبت الظاهرية وينسب الى ابن داوود والرافضة ايضا ان خبر الواحد لا يجب العمل به. وهنا طردوا قاعدة فاسدة خبر واحد يفيد العلم او الظن - 00:48:41ضَ
يفيد الظن قالوا فما يفيد الظن لا يوجب العمل؟ فطالما افاد الظن فان العمل به غير واجب. وانا قلت لك هم يعني كان انهم خرجوا من الاشكال كيف يفيد الظن فيوجب العمل؟ فبنوا على الظن عدم الوجوب لكن هذا مذهب شاذ مطرح وآآ مع الاختلاف كما - 00:48:58ضَ
لكنهم متفقون على وجوب العمل في مسائل الشريعة التي مر ذكرها نعم وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود. طيب من قوله والكرخي الى اخر هذا المقطع هو جمل كل جملة فيها مذهب فيها مذهب - 00:49:18ضَ
يخالف هذا الاصل. هيا انتبه معي. الاصل ان خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم على مذهب الاكثر. واذا اردت ترجيح المصنف وبعض المحققين لا يوجب العلم الا بقليله. ممتاز. طب هذا الاصل ان خبر الواحد يوجد - 00:49:38ضَ
العمل يوجب العمل يعني مطلقا. ها هنا مسائل كالمستثناة من هذا الاصل عند بعض الطوائف. منهم من يقول خبر الواحد حجة ويوجب العمل الا في الحدود. والثاني يقول الا فيما تعم به البلوى. والثالث يقول الا فيما خالف القياس. والرابع يقول الا اذا خالف الراوي ما روى. ثمة - 00:49:58ضَ
تفريعات تخالف هذا الاصل وهي كالاستثناءات. سيردها المصنف ويذكر ان هذه مذاهب استقل بها بعض اصحابها خلافا لما عليه الاكثر. اذا انطلق معي من هذا الاصل الذي عليه الاكثر ما هو؟ وجوب العمل بخبر واحد. طبعا هذا - 00:50:18ضَ
بعد ثبوت الخبر وصحة سنده على المقتضى الحديثي والصنعة الحديثية. صح خبر واحد خلاص يوجب العمل. في عقيدة في فقه في طهارة في نكاح في طلاق في اقامة حد طالما ثبت الخبر وان كان خبر احد يوجب العمل. من هنا الى اخر المقطع هي - 00:50:38ضَ
استثناءات عند بعض العلماء او المذاهب وسيأتي التعليق عليها. نعم والكرخي والكرخي في الحدود. طيب هذا مذهب قوله والكرخي عطفا على قوله وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا. اي والكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود - 00:50:58ضَ
هذا المذهب المنسوب الى ابي الحسن الكرخي من ائمة الحنفية. وعليه بعض متأخريهم. ان خبر الواحد لا يقبل في الاحاديث التي تثبت حدودا حجنا حد سرقة لا يقبل فيها خبر احاد - 00:51:18ضَ
ومبنى هذا القول على ان اصل الحدود اثباتها بالبينات. والاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات. وخبر الواحد لا يفيد العلم ظن والظن لا يوجب القطع فهو شبهة. فبالتالي لا نثبت حدا في الشريعة ما جاءنا الا من طريق احد - 00:51:37ضَ
هذا قول غير مسلم به والصحيح خلافه وانه يجب العمل بخبر الاحاد مطلقا. في الحدود وفي غيره على السواء. نعم وقوم في ابتداء النصب وقوم في ابتداء النصب اي نصب الزكاة. وهو ايضا محكي عن بعض الحنفية - 00:51:57ضَ
ان النصب الزكاة نوعان ابتداء النصاب. فهذا لا يصح فيه خبر واحد. واما ثواب ذلك يعني الانصبة التالية للابتداء وما يلحق به في ما يلحق حوله حول اصله كسائمة البهيمة - 00:52:17ضَ
من الانعام او ربح التجارة في الزكاة فانك لا تشترط في اثبات الزكاة في مثل هذا النوع اخبارا متواترة لكن الاصل وهو اصل الزكاة في رأس المال والربح. اصل الزكاة في ابتداء النصب هذا لا يقبل فيه خبر احد. قالوا لانه اصل - 00:52:37ضَ
واما النصب التالية ففرع فيتساهل في الفرع ويقبل فيه خبر واحد واما الاصل فلا. وصورة المسألة كما تحكى عن فقهاء الحنفية في آآ في سائمة فيها الزكاة وانت تعرف ان نتاج السائمة حولها حول اصلها يعني يملك مئة رأس من الغنم - 00:52:57ضَ
وفي هذه المئة اربعون او ستون منها امهات والبقية هي نتاج هذه السائمة. نتاج هذه السائمة نتجت بعد ستة اشهر او ثمانية اشهر. فلما حال الحول على الاصل اذا بالسنة - 00:53:23ضَ
قد مرت على الاربعين فقط او على الثلاثين. والباقي هذا نتاج. لكن القاعدة ان حولها حول اصلها. طيب فاذا هلكت الامهات وعند حولان الحول اذا بالموجود وهو ستون ما بلغ عليه الحول باكمله والاصل انه تابع لاصله فيلحق - 00:53:38ضَ
به في نصاب في اعتبار النصاب والاعتداد به. فيقولون لا هذا لا تجب فيه الزكاة لان اصله قد فقد. فاذا جئت تستدل بالحديث قالوا هو حديث ابتداء النصب وليس فيما يتبع له وهكذا. فهي مسألة بنوها على اصل احتاجوا على التنصيص. عليها هنا وان من يشترط في - 00:53:58ضَ
الخبر الواحد ان يقبل في مسائل الزكاة في مثاني النصاب او ثوانيه ولا يقول في ابتدائه ليس له اصل صحيح معتبر يبني عليه نعم وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه. وقوم ايضا لم يقبلوا خبر الواحد في العمل فيما عمل - 00:54:18ضَ
الاكثر بخلافه كل ما سيذكر الان هو اقوال تذهب الى عدم وجوب العمل بخبر الاحاد. قال الكرخي في يعني لا يجب العمل به في الحدود. وقوم في ابتداء النصب لا يجب العمل به في ابتداء النصب. وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه اي ذهب قوم الى - 00:54:40ضَ
كانه لا يجب العمل بخبر واحد فيما عمل الاكثر بخلافه. من الاكثر من يقصد بالاكثر اكثر العلماء اكثر الفقهاء. نقل الامدي الاجماع على بطلان هذا القول وانه لا يعتبر ترك بعض اهل العلم ولا اكثرهم تركهم العمل بخلاف الحديث ليس دليلا على - 00:55:00ضَ
بطلان العمل به بل الحجة في رواية الحديث اذا ثبتت وصحت فنقل الاميدي اجماعا على ذلك. نعم والمالكية فيما عمل اهل المدينة. اي بخلافه يعني وذهب المالكية الى عدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة خلافه. وهي المسألة المشهورة في الاصول - 00:55:27ضَ
عمل اهل المدينة مذهبا لمالك واصحابه. وخلاصة مذهبهم ان العمل النقلي الثابتة عن اهل المدينة والمقصود بهم جيل الصحابة واولادهم فمن بعدهم. حتى بلغ ذلك زمن ما لك ومن ادرك من شيوخه فما تواتر العمل به نقلا كصفة الاذان والمد والصاع - 00:55:52ضَ
كذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل عقود البيع. فانه يجعله حجة تفسر بها النصوص. لانهم اهل الذي عاش الوحي وطبق مقتضى هذه الادلة. فيحكي رحمه الله ان خبر الواحد فيما عارض هذا العمل النقلي المتوارث عن اهل المدينة لا يصح الاخذ به ويقدم عليه عمل اهل المدينة - 00:56:23ضَ
المسألة بهذا التصوير تناقلها الاصوليون في مختلف المذاهب تشنيعا على المالكية. واعتبروه مصادمة صريحة لنصوص ذريعة وان هذا مناف للتعظيم الواجب للسنة. وان المفترض ان يكون الاصل عند المسلم هو الحديث هو النص هو - 00:56:53ضَ
لا عمل انسان كائنا من كان. ولذلك ترى تشنيعا عجيبا امام الحرمين مثلا في البرهان. لما جاء لهذه المسألة قال كلاما ما ينبغي قال كيف يصح التعويل على عمل اهل بلد مهما كان ثم قال والناظر فيما لا بين لابتيه يعني المدينة يقول يرى فيها من - 00:57:13ضَ
الفسوق والاجرام وكذا انه لا يليق ان يعمل به ويعتبر عملهم حجة. مالك ما قال اهل المدينة الى زمن امام الحرمين ولا قال الى زمن يتكلم على الاوائل ثم من الحقيقة من اكثر من انصف المسألة من غير المالكية شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة عمل اهل المدينة - 00:57:33ضَ
ولاهل المدينة رسالة لطيفة حرر فيها كلامهم واهل المذهب انفسهم كابن القصار مثلا كالقرافي كالباجي يحررون المذهب المقصود فلا يصح باطلاق ان تقول مذهب مالك واصحابه ان عمل اهل المدينة هكذا باطلاق والى اي قرن من الزمان انه حج - 00:57:53ضَ
ترد بموجبها اي اية وحديث هذا ما يقول به مسلم فظلا عن امام او عالم او فقيه لكنه يحكي صفة محددة من العمل النقدي للمتواتر. يا اخي لا يعرف مكان البقيع ولا مكان الروضة ولا الحجرة النبوية ولا مسجد قباء الا بالنقل المتواتر عن اهل هذا البلد - 00:58:13ضَ
فهم الذين ينقلون هذا بالتوارث جيلا بعد جيل. فلا سبيل الى المكابرة وانكار اثر هذا في القبول والتصديق والعمل بل والجزم اليقيني فاذا افترضت ان هذا وارد وشيخ الاسلام بعد ما حرر هذا ختم بانه لا يصح اثبات خبر صحيح - 00:58:33ضَ
خالف عمل اهل المدينة في النقل الصحيح الثابت عنهم ونفى تماما وجود هذا. طيب فعلى ماذا؟ الاشكال الاشكال على بعض مسائل يعني حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وينسب الى مالك رحمه الله عدم العمل بانقطاع الخيار - 00:58:53ضَ
التفرق بالابدان او اثبات الخيار باجتماع المتبايعين. وهو يروي الحديث في موطئه فثابت عنده وصحيح عنده. لكنه اعتذر بانه لم يجد العمل عند اهل المدينة بهذا الحديث. فتوقف ورأى ان حديثا يمكن ان يكون صحيحا ثابتا. ثم اهل بلد - 00:59:13ضَ
الله عليه الصلاة والسلام بعلمائه وفقهائه وصحابته وتابعيه واولادهم ما يعملون به مستحيل ان يكون هذا غفلة او جهلا او سهوا الا لموجب صحيح معتبر قد يكون نسخا ولا وقف على الناسخ قد يكون دليلا اخر اقوى منه فتوقف عن مثل ذلك - 00:59:33ضَ
بامر كبير وعارظ رآه اهلا جديرا بالتوقف والنظر فيه. الكلام في هذا يطول وقد آآ يعني تقدم قبل سنتين تقريبا مجلس خاص بمثل هذا وهو مسجل لمن اراد الرجوع اليه. نعم - 00:59:53ضَ
والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية والحنفية فيما تعم به البلوى اي وقال الحنفية بعدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى وجعلوا هذا قاعدة في المذهب ان خبر الواحد وان صح سنده فان كان في المسائل التي تعم بها البلوى والمقصود - 01:00:09ضَ
تكثر الحاجة اليها وينتشر استعمال مقتضى الحديث ثم لا ينقل الا احادا فان هذا عندهم قرينة خفية على ضعف الحديث. كيف؟ يقول حديث من مس ذكره فليتوضأ. حديث يحتاج اليه في مسألة مهمة وهي الطهارة - 01:00:36ضَ
ومسألة مظنة الوقوع كثيرا ثم لا تجدها الا من رواية احاد فهذا مظنة على عدم صحة الخبر اذ لو كان اي حل ها؟ لفاض وانتشر وان لم يبلغوا التواتر لكنه سيستفيض لكنك ما تجده الا من رواية صحابي ثم عن الصحابي تابعي او اثنان فقط - 01:00:56ضَ
فهذا مظنة الخطأ. قد يكون السند في ظاهره صحيحا. لكن كم من علة خفية كانت وراء هذا السند الصحيح في ظاهره فجعلوا هذا تعليلا لعدم قبول خبر واحد. الكلام في هذا الاصل عند الحنفية يبنونه بهذه الطريقة ثم يعتذرون - 01:01:18ضَ
عن جملة من الاحاديث الصحيحة الثابتة والحجة عندهم ها انه مما تعم به البلوى. فيما يذهب الجمهور الى ان قبول خبر واحد فيما تعم به البلوى او ما تعم وانه لا فرق ولا اثر لعموم البلوى. فهذا رد اول ان الاصل في - 01:01:38ضَ
دجاج بخبر الواحد والعمل به يسوى فيه بين ما يشيع انتشاره وما يقل وما تشتد الحاجة اليه وما لم يكن كذلك مثال ذلك مثلا حديث الغسل بالتقاء الختانين قبله الصحابة وهذا من ادلة الجمهور. قبله الصحابة وعملوا به مع كونه - 01:01:58ضَ
ما تعم به البلوى بل وغاب حكمه عن بعض الصحابة لما تناقشوه في مجلس الانصار. وعمر رضي الله عنه حاضر فاحتاجوا الى استفتائي في ذلك فارسلوا الى ام المؤمنين. فانظر كيف انه خبر مما تعم به البلوى. ولم يرفض الصحابة سؤال ام المؤمنين والرواية عنها رواية - 01:02:18ضَ
ولا قالوا لها لا مستحيل. كيف يكون هذا والحديث المفترض ان يكون منتشرا؟ فاحتج الجمهور بان مذهب الصحابة الذي ينبغي ان يكون اصلا ترجع اليه انهم يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى. ثم رد الجمهور ثانية على الحنفية بادلة صعب الجواب عنها في مذهبه - 01:02:38ضَ
وهو ان الحنفية مع كونهم يقررون عدم العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى اذا هم في مذهبهم يقررون مسائل ليس عليها دليل الا خبر واحد وهي مما تعم به البلوى. فيقولون مثلا بنقظ الوضوء - 01:02:58ضَ
بخروج القيء وبالرعاف. والاحاديث فيها احاديث احاد وهي طهارة ومما تعم به البلوى وليست باكثر شيوعا وانتشارا من نقض الوضوء بمس الذكر خروج القيء ينقض الوضوء والحديث فيه مع الاختلاف في سنده لكن الكثير على تصحيحه. الوضوء بخروج الرعاف - 01:03:18ضَ
اشد ضعفا من الاول ومع ذلك قبلوه وقرروه نقض الوضوء بخروج الرعاف وبخروج القيء ولم يقولوا بنقض الوضوء بمس الذكر. فاذا كان اصلا ينبغي ان يضطرب. قالوا ايضا بابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة في الصلاة - 01:03:41ضَ
وهو حديث شديد الظعف ولا يكاد يستقيم له سند الرواية. فهذا مما رد به الجمهور على مذهب الحنفية. لو كان اصلا اه فتراجعوا عن تقرير المذاهب في هذه المسألة والثانية والثالثة والرابعة. قالوا ايضا بوجوب الوتر. وهذا مذهبهم الثابت في - 01:03:59ضَ
ذلك من روايات الايجاب فاوتروا او الوتر حق واجب. بعض الفاظه لا تصح. والصحيح منها لا يصح فيه لفظ الوجوب. انما به مثل اوتروا يا اهل القرآن فذلك كله مما يدخل تحت القاعدة. فنسبوا الى الحنفية الاضطراد في تقرير القاعدة. فان كان اصلا لكم - 01:04:19ضَ
فينبغي ان يبنى عليها كل ما يدخل تحتها والا فان المسألة ستأخذ بعدا في في الانتصاب لقول دون اخر وتؤتى بالقاعدة للاستناد اليها لا اكثر والصحيح اذا ما عليه الجمهور في قبول خبر الواحد ان صح وثبت سواء فيما تعم به البلوى او لا. نعم - 01:04:39ضَ
والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية او خالفه راويه. او خالفه راويه. طيب مخالفة راوي بما روى هل هي قدح في الرواية؟ المقصود بالمخالفة ان يعمل الراوي بخلاف روايته. وكلكم اوجد لكم - 01:05:02ضَ
احفظوا العبارة انه اذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بروايته لا برأيه العبرة بما روى لا بما رأى. وهذا يثبتونه في بعض الامثلة. ابو هريرة رضي الله عنه يروي حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم - 01:05:22ضَ
يغسله سبعا وثبت عند البيهقي وغيره او الدار القطني انه اوجب الغسل غسل الاناء ثلاث مرات وان كان الصحيح انه سبع مرات فيفتي بالغسل ثلاثا وهو يروي حديث سبع فيعتبرون مخالفة الراوي في فتواه لحديث هو رواه دليل على - 01:05:42ضَ
عدم العمل به وهو قدح في الرواية. قالوا ولو كان كذلك لعمل به الراوي. اذا ترك الراوي لروايته دليل على انه قام عنده دليل على ان الحديث قد تغير او نسخ او ما ثبت او نحو ذلك. فيجعلون مخالفة الراوي دليلا على ذلك. هذه - 01:06:02ضَ
المخالفة واكثر الحنفية يقولون بترك الحديث اذا ثبتت مخالفة الراوي ان كان بعد روايته يعني اذا كانت فتواه بعد روايته للحديث وليست قبل ومر بك المثال في حديث ابي هريرة والجمهور على ان الصحيح هو قبول رواية الراوي - 01:06:22ضَ
وان الذي ينبغي ان يتأول او يلتمس له العذر هو رأيه وليس روايته. فاذا ثبت الحديث اخذ ويلتمس العذر في رأيه او فتواه. نعم او عارض القياس او عارض القياس - 01:06:42ضَ
هذا ايضا منسوب الى الحنفية. ان راوي الحديث العفو ان الخبر اذا خالف القياس وعارظه فلا عبرة به وهذا كلام يحتاج الى تأمل من عدة جهات الاول لا يصح عن ابي حنيفة رحمه الله - 01:07:00ضَ
ولا عن صاحبيه ولا عن اكثر المتقدمين في مذهب ابي حنيفة تقرير هذا القول بل ائمة الاسلام يا اخي اجل من ان يقول احدهم ان القياس الاجتهاد البشري يقدم على قول - 01:07:19ضَ
الله صلى الله عليه وسلم ما يقول بهذا ائمة الاسلام ولو فتشت في كتب الحنفية لن تجده منسوبا الى ابي حنيفة ولا محمد ابن حسن ولا ابي يوسف ولا اكثر المتقدمين - 01:07:36ضَ
ثبت هذا القول عند بعضهم ممن تأخر وممن نص عليه عيسى ابن ابان واختاره ابو زيد الدبوسي وفخرا للاسلام البزدوي ثم تابع البزدوية على ذلك اكثر متأخر الحنفية. كما حرر هذا البخاري في كشف الاسرار وهو يشرح اصول - 01:07:50ضَ
مستوي اصول البزدوي اصبحت من الكتب التي اعتمد عليها اصول الحنفية. ثم اصبح هو منعطفا ومن بعده المنار للنسف ولا يخرج في الجملة عنه تقريرات البزدوي فقرر ذلك فسرى عليه المتأخرون من الحنفية. ويقررون فيما لا يثبت هذا. يعني لن تجد هذا عند الجصاص. ولن تجده مثلا عند المتقدمين - 01:08:10ضَ
الاوائل لكن مين البزدوي؟ اه ومن قبره الدبوس ايضا قرروا هذا فسرى من بعدهم. على كل فلا يصح هذا ان خبر الواحد اذا عارض القياس لا يمكن ان يعارض. ولهذا يصرح الشافعي رحمه الله في الرسالة باكثر من عبارة منها مثلا قوله - 01:08:31ضَ
في في موضع في الرسالة وهو ينص يقول انه لا يحل القياس والخبر موجود ولهذا تقررت القاعدة لا اجتهاد مع النص حيث وجد النص فلا مساغ لاجتهاد وقياس يعمل فيه بعلة وبرأي وفرع واصل - 01:08:50ضَ
النص موجود فالشافعي رحمه الله ممن صرح في الرسالة كثيرا برفض هذا المذهب وعدم القول به فماذا عن ابي حنيفة؟ ابو حنيفة كما قلت لك هذا الى عامة الحنفية وهنا المصنف جعله معطوفا والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه او عارض القياس - 01:09:06ضَ
صحيح ان هذا وان كان عليه عامة متأخريهم لكنه لا يثبت عن ائمة المذهب ولا المتقدمين منه. طيب يبقى اشكال اخر ان مالكا رحمه الله اظطرب النقل عنه في ائمة المذهب المالكي فقهاء الاصوليون منهم فمنهم - 01:09:26ضَ
من يثبت تقديم مالك للقياس على الخبر اذا تعارضا واكثر من ينقل هذا هم العراقيون من المالكية وذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله عدد من اصولي المالكية مثل ابن القصار والباجي والقرافي - 01:09:46ضَ
فيما ينقل المدنيون من المالكية عن مالك تقديم الخبر وهو الذي رجحه الباجي في اصوله والقاضي عياض ايضا في شرحه فهم يرون ان مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد على القياس والمسألة حقيقة عند مالك رحمه الله مضطربة النقل عند الائمة - 01:10:05ضَ
انفسهم فمنهم من يثبت ان مالكا يقيم مذهبه على تقديم القياس. ومنهم من يثبت انه يقدم الخبر. طبعا نحن لسنا حمية ولا من باب يعني المجاملة نقدم اثبات مالك في مذهبه تقديم الخبر. لكن اولا هذا هو المظنون عن الائمة جميعا. والاربعة - 01:10:26ضَ
ثبت عن بعضهم روايات بمختلف العبارات كما ساقه الالباني في صفة الصلاة بمختلف العبارات يتوافقون على هذا الاصل وان الحديث متى صح فهو مذهبي وانه متى قلت قولا او رأيا عارض الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط. هذا ثابت بعبارات مختلفة عن الاربعة. وجلالة - 01:10:47ضَ
لا يليق بها الا ذاك. الشنقيطي رحمه الله لما جاء سواء في اضواء البيان او في المسوى في في المذكرة على روضة الناظر. انتصر بشدة لقضية ان مذهب مالك لا يليق به الا نصرة الخبر. وتقديمه على - 01:11:11ضَ
قياس والمسألة بحاجة الحقيقة الى مزيد تحذير وبحث. احد شراح مختصر ابن الحاجب وهو البهوتي يقول وعمل مالك في المدونة يدل على الامرين. يعني يقول بعض المسائل تنصر هذا الرأي وبعض المسائل تنصر الرأي الاخر. على كل - 01:11:26ضَ
منصوص هنا كما يقول المصنف او عارض القياس اي قياس مقصود هنا شيئان مهمان التفسير الاول القياس هو القياس الاصولي والمعروف الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة. والمعنى الثاني وهو الاعم المقصود بالقياس القواعد الشرعية المطردة - 01:11:44ضَ
وهذا ايسر قبولا من الاول. كيف؟ المقصود بالقياس كل ما تقرر به حكم القواعد المطردة فيكون الحكم هو القول به وليس المقصود القياس الاصولي الحرفي. القياس يعني ما وافق القواعد. وبهذا القول فان النص الواحد - 01:12:04ضَ
في مقابل قياس تقرر بقواعد سيضعف. لان القواعد الشرعية اذا تقررت ستستند الى جملة اصول جملة ادلة فيكون تقريرها في الجملة في الوزن اثقل من خبر واحد ودليل واحد فهذا اقرب تناولا وبه فسر بعض - 01:12:24ضَ
مذهب مالك في تقديمه القياس وانه ليس المقصود القياس الاجتهادي لكنه تقرير القواعد والبناء عليها. نعم وثالثها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل. مذهب ثالث في مسألة معارضة خبر - 01:12:44ضَ
واحد القياس وهذه الحقيقة قلت لك مما يفيض فيه الاصوليون بين قبول ورفض وتحفظ ونحو هذا معارضة خبر الواحد للقياس يقول المذهب الثالث تفصيل معارض القياس ان عرفت علته بنص راجح على الخبر ووجدت العلة فرعا في الفرع قطعا - 01:13:07ضَ
لم يقبل يقول في في في قيود وضوابط يقدم فيها القياس على الخبر. يقول اذا كان القياس قطعيا قطعيا مقدمات والعلة موجودة في الفرع قطعا. يقول ها هنا يقدم القياس. يقول لان ادلة ثبوته وقطعية العمل به ترجح في الميزان على كفة - 01:13:27ضَ
خبر واحد المظنون صدقه فيكون هذا القياس وخصوصا كما قلت لك اذا كان قياسا اشبه بما قال هنا بالمقدمات القطعية ووجود العلة قطعا في الفرع ان عرفت العلة الصن راجح على الخبر العلة منصوصة. والنص الذي دل على العلة في قوته ارجح من الخبر الذي عارض القياس - 01:13:49ضَ
هنا اعطاك مجموعة مرجحات تقرب القول بتقديم القياس لا لان القياس في اصله اقوى من الخبر. لكن هو بهذه الحيثيات يرجو في الميزان في الكفة على الخبر اذا تعارضا تأمل معي التعارض هو التقابل في كفتي ميزان فتجعل في كل كفة ما يقوى به المحمول في الكفة. فهنا خبر احاد - 01:14:13ضَ
مظنون صدقه محتمل خطأه وارد عدم ثبوته كل هذا محتمل. وفي الكفة الاخرى قياس العلة فيه منصوصة والدليل الذي نص على العلة اقوى من ذاك الخبر. ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع قطعا. مثل العلل التي - 01:14:36ضَ
يثبت فيها الفرع بنفي الفارق او بالحاق في حكم الاصل فهذا قوي تماما. فيقول ها هنا يقوى عندي ان اقول بموجب هذا ولو عارض الخبر لانه دليل مقابل دليل وله رجحان بالاعتبارات المذكورة. قال لم يقبل او ظنا فالوقف. اذا كانت - 01:14:56ضَ
موجودة بطريق ظني او وجودها في الفرع ظني فانه يتوقف والا قبل يعني قبل الخبر وقدم ان لم يكن هذا قطعا في القياس نعم والجبائي لابد من اثنين او اعتضاد - 01:15:16ضَ
وعبد الجبار لابد من اربعة في الزنا. هذي اخر جملة نختم بها درس اليوم الجبائي وهو ابو علي يقول لابد من اثنين في خبر واحد وان الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راو واحد - 01:15:33ضَ
انه لا يصح وهذا من التعنت الذي لا يثبت به دليل والجبائي لا بد من اثنين او اذا وجد راو واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتظاد. المقصود بالاعتظاد هو تأكد الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه. عمل صحابة - 01:15:48ضَ
انتشار بينهم ليست رواية. فيقول اما راويين واما راوي واحد مع معضد له. هذا مذهب نظري جدلي لا دليل عليه وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد اخي الكريم من بين الصحابة في الحديث؟ من حيث الصحة والثبوت - 01:16:08ضَ
واحد فقط من الصحابة فعلام التعنت واقول لن اقبله ما لم اجد راويا ثانيا بحيث يحقق اثنين او يقوم مقام الراوي الثاني ان يثبت عندي علم بعض بالخبر وانتشاره بينهم - 01:16:28ضَ
كل هذا لا دليل عليه وهو تحكم لا وجه له. وعبد الجبار القاضي المعتزل لابد من اربعة في الزنا يعني اي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد ان يكون رواته اربعة. ليش؟ قياسا. قياسا على الشهادة - 01:16:43ضَ
في الزنا فقياس تعبان يعني هو في الاخير يعني يقول به معتزله من ابعد الناس عن رواية الحديث او اللي اشتغال به او معرفة فاتنفز المحدثين فيه. اه عبدالجبار ليس صاحب هذا القول. المذكور في المحصول عبارة قال بعض الشرح لعله سقطت عن المصلي في - 01:17:04ضَ
تهون العبارة كالتالي والجبائي لابد من اثنين او اعتظام. وعبد الجبار عنه يعني وعبد الجبار عنه ينقل عن الجباء. فالقولان منسوبان الى ابي علي الجبائي. وليس لعبد الجبار فيه الا الرواية - 01:17:24ضَ
فاذا ثبت هذا طيب كيف تجمع؟ فاما ان تقول للجباء مذهبا. احدهما انه لا يصح عنده خبر واحد الا اذا رواه واثنان فاكثر والرواية الثانية انه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لابد ان يكونوا اربعة روا او تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا - 01:17:45ضَ
ان يكون اربعا وفي الجملة فلا وجه لها اطلاقا لا في الاثنين ولا في الاربعة. والقائل به ليس له حظ وعمل المحدثين بخلاف ذلك. هنا نقف ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الاحاد - 01:18:07ضَ