شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (18)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في الدرس الماضي كان الكلام على تتمة الاحكام الوضعية فتكلمنا على الرخصة والعزيمة وقبل ذلك تكلمنا على الاداء والقضاء والاعادة وقبله تكلمنا على الصحيح والفاسد الباطل والصحيح - 00:00:27ضَ

يقابله الفاسد والباطل والباطل والفاسد مترادفان في معظم الابواب ثم اتبع المؤلف الله تعالى ذلك بفوائد تتعلق بهذا المطلب. فالفائدة الاولى كانت حول فرض العين وفرض الكفاية. تكلمنا بكلام طويل - 00:00:56ضَ

حول فرض العين فرض الكفاية صح يحتاج ان اسألكم او لا نحتج الى سؤال او ما يحتاج الى سؤال ما يحتاجها في يوم من المراجعة ان شاء الله يكون ان شاء الله - 00:01:18ضَ

الفائدة الثانية في الواجب المخير بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. احسن الله اليكم قال العلامة احمد جابر جبران رحمه الله تعالى الفائدة الثانية في - 00:01:36ضَ

الوجه المخير وهو الامر باشياء معينة على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه فهو للغدر المشترك في ضمن معين منها ويسقط عنه الطلب بفعل اي واحد منها. وذلك كخصال كفارة اليمين. فان فعل المكلف - 00:02:02ضَ

فان فعل المقل. فان فعل. فان فعل المكلف الكل فيها وفيها اعلى ثواب اتيب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا. ويثاب على بقيتها ثواب المندوب. ويجوز تحريم واحد لا - 00:02:22ضَ

بعينه وحكمه كالواجب المخير الا انه غير واقع. هم اما الواجب المرتب وهو الامر باشياء معينة على سبيل الترتيب فالواجب منها واحد معين على حسب حال المكلف وذلك كخصال كفارة الظهار فان الواجب فيها العتق عند وجود الرقبة والصيام عند عدمها والاطعام عند العجز فان جمع من فرض - 00:02:42ضَ

والعتق بين بين الجميع سقط عنه الفرد بالعتق وما عداه تطوع او من فرضه الاطعام ففرده واحد والباقي تطوع. نعم قال رحمه الله تعالى الفائدة الثانية في الواجب المخير الواجب - 00:03:08ضَ

ينقسم باعتبار التعيين وعدم التعيين الى قسمين الى واجب عينه الشرع والى واجب مخير اي ان الشرع ذكر خصالا ثم يختار المكلف واحدة من هذه الخصال وهنا حصل الخلاف بين الاصوليين. في الواجب المخير - 00:03:28ضَ

هل الواجب واحد لا بعينه او الواجب الجميع اولا صورة المسألة في مثل خصال الكفارة التي خير فيها والكفارات التي فيها تخيير في القرآن الكريم ثلاث كفارات لا رابع لها - 00:03:56ضَ

كفارة الاولى كفارة فدية الاذى في سورة البقرة. في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هذه فدية او كفارة تخيير - 00:04:22ضَ

الثانية كفارة اليمين في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة طيب الثالثة فدية قتل الصيد ايضا في سورة المائدة قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او - 00:04:43ضَ

كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. كم كفارة هذه؟ ثلاث. هذه كفارة ايش كفارة تخيير وهنالك كفارات مرتبة في القرآن الكريم. وهذه التي سيأتي الكلام عنها بعد قليل في قوله اما الواجب المرتب - 00:05:08ضَ

وايضا عددها ثلاث كفارات الكفارة الاولى كفارة الظهار في سورة المجادلة هذه مرتبة والكفارة الثانية كفارة القتل في سورة النساء فالمأمور به عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام في كفارة القتل. واضح؟ الكفارة الثالثة كفارة - 00:05:27ضَ

او فدية من لم يجد الدم في التمتع. التمتع فيه دم واضح؟ فمن لم يجد الدم فما فمن لم يجد الدم فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم في سورة البقرة؟ قال الله عز وجل - 00:05:53ضَ

فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. اذا كم الكفارات المرتبة ثلاث. طبعا هنالك كفارة وحيدة جمعت بين التخيير والترتيب وهي كفارة اليمين التي في سورة - 00:06:10ضَ

المائدة لانه في اولها التخيير. فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحت الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فهذه الكفارة الوحيدة التي جمعت بين التخيير في اولها والترتيب في - 00:06:30ضَ

جمعت بين التخيير في اولها والترتيب في اخرها. اتضح يا الشيوخ؟ طيب. الان الواجب المخير هذا من حيث الوقوع هو واقع موجود يعني تمام لكن السؤال هنا في الواجب المخير هل الواجب الجميع او الواجب واحد لا - 00:06:50ضَ

قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف هذا؟ قالوا ذكروا في ثمرة الخلاف اننا لو قلنا ان الواجب الجميع فانه اذا فعل الثلاث اثيب عليها ثواب الواجب. يثاب على الاول والثاني - 00:07:10ضَ

التي تثاب على الخصلة الاولى والخصلة الثانية والخصلة الثالثة ثواب الواجب. لان الواجب الجميع. واذا ترك الجميع عوقب على الثلاث اخ ذكر بعض الاصوليين ان هذا هو ثمرة الخلاف في المسألة. وطبعا مذهب اهل السنة يقولون ان الواجب هو - 00:07:30ضَ

واحد لا بعينه. وقالت المعتزلة ان الواجب هو الجميع. واضح؟ وهنالك اقوال اخرى معتزلة. وهنالك في هذه المسألة قول يسمى قول التراجم. فالمعتزلة ينسبونه الى الاشاعرة والاشاعرة ينسبونه الى له كل طائفة تنسبه الى الطائفة الاخرى فسمي قول التراجم يقول السبكي رحمه الله والحق عندي انه - 00:07:51ضَ

لا يصح لا عن هؤلاء ولا عن هؤلاء لان كل واحد ينفيه عن نفسه وينسبه للاخر. على كل حال هذا ليس محل بحثه الان هذا نتركه في المطولات. الشاهد من هذا - 00:08:21ضَ

هنا قرر القول الراجح فقط فقام. الفائدة الثانية في الواجب المخير هو الامر باشياء. طبعا باشياء ممنوع من الصرف مرة معنا في النحو لماذا منع من الصرف؟ لانه على وزن فعلاء. حمراء. فاصل الكلمة شيئا - 00:08:34ضَ

شيئا لكنهم كرهوا ان تأتي همزة بعدها الف بعدها همزة. فقدمت الهمزة الاصلية. تمام الى الاول التي هي ايش؟ لام الكلمة. الهمزة الاصيلة التي هي لام الكلمة فصارت على وزني لفعا. صارت على وزني لفعا - 00:08:58ضَ

ولغة القرآن ان اشياء ممنوعة من الصرف في سورة المائدة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم ومن اهل العلم من يرى انها تصرف ومنهم من جوز الوجهين الصرف وعدم الصرف. قال هنا هو الامر - 00:09:19ضَ

يا معينة على سبيل التخيير. فالواجب منها واحد لا بعينه. اتضح؟ هذا القول المقرر عند اهل السنة ان الواجب واحد لا بعينه وبالتالي لو فعل اي واحد من هذه الثلاث - 00:09:42ضَ

فقد حصل الواجب. تمام؟ فتبرأ ذمته قال هنا وهو الامر باشياء معينة على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه فهو اي فهو من هذا الامر فهو اي الامر للقدر المشترك في ضمن اي من اي فهو اي - 00:10:02ضَ

الامر او الواجب ايضا للقدر المشترك في ضمن اي معين منها واضح؟ ثم قال ويسقط عنه الطلب بفعل اي واحد منها. وذلك كخصال اليمين. كفارة اليمين قلت لكم ان فيها التخيير فيها الترتيب. والكلام هنا على موضع التخيير. فقال هنا فان فعل - 00:10:36ضَ

مكلف كل وفيها اعلى ثوابا اثيب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبا. هذا نحتاج الى بيان انتبه معي شف المكلف الذي عليه كفارة يمين او واجب عليه واجب اخر مخير له حالتان - 00:11:03ضَ

الحالة الاولى ان يترك الجميع. لا يفعل لا هذا ولا هذا ولا هذا عليه كفارة يمين لا يعتق لا يطعم عشر مساكين لا يكسو عشرة مساكين. لا فعل هذا ولا هذا ولا هذا. جيد - 00:11:26ضَ

يعاقب صح؟ يعاقب على ماذا يعاقب على ترك العتق هي مخيرة الان او يعاقب على ترك الاطعام او يعاقب على ترك الكسوة على ماذا يعاقب سؤال في الاخرة على ماذا يعاقب - 00:11:44ضَ

يعاقب على ادناها يعاقب على ادناها. لماذا يعاقب على ادناها؟ لانه لو فعل الادنى منها لبرأت ذمته فذمته مشغولة بادنى هذه الخصال فكان العقاب على ادناها. انت ضحية مشايخ ولا لا؟ هذا في حالة ماذا - 00:12:02ضَ

لو انه ترك الخصال لو انه ترك الخصال كلها. جيد؟ طيب لو انه فعلها كلها فعندنا حالتان الان القسم الاول لو انه تركها كلها خلاص انتهينا. طيب لو انه فعلها كلها عندنا حالتان - 00:12:25ضَ

الحالة الاولى انه يفعلها مرتبة تمام لاحظ معي نتكلم في الواجب المخير انه فعلها مرتبة مثلا اعتق ثم اطعم ثم كسى فعلى ماذا يثاب ثواب الواجب؟ على اي خصلة من هذه الخصال يثاب عليه ثواب الواجب - 00:12:45ضَ

ها الاولى على الخصلة الاولى يثاب ثواب الواجب. لان ذمته برئت بفعله للخصلة الاولى ويثاب على الثانية والثالثة ثواب المندوب اتضح طيب هذا فيما لو فعل هذه الخصال مرتبة. طيب لو فعلها معا - 00:13:10ضَ

ما الحكم لو فعلها معا نقول لو فعلها معا مثلا اعتق وكسى واطعم في نفس اللحظة جيد قد يكون في تصوره صعوبة لكن لنفترض مثلا انه فعل هذه الثلاث في نفس اللحظة - 00:13:36ضَ

تمام نقول اذا كانت حالتان ايضا اذا كانت متفاوتة فالثواب على واذا كانت متساوية فالثواب على احداها. التضحوا اذا انا انا متعمد لاستعمل التسجيل في السبورة. انتم وصلتم الى مستوى متقدم. لا تحتاجون الى تشجيع. نترك التسجيل في موضعه - 00:13:54ضَ

قد نحتاج اليه مستقبلا. اما الان خلاص انتم لا بد ان تعتادوا. مرة اخرى نقول في الخصال في الواجب المخير ممكن تاخد ورقة وقلم تشقر براحتك ما عندي مشكلة في وقت الشرح لكن عندما اقول لا تكتب لا تكتب لكن لا بأس اقول - 00:14:22ضَ

في الخصال في الواجب المخير له حالتان. الحالة الاولى ان يترك الجميع. طيب اذا ترك الجميع ما الحكم يعاقب على ادناها. السؤال لماذا لان ذمته مشغولة بادنى هذه الخصال التي لو فعلها لبرئ ذمته. فكان العقاب عليها. هذا القدر المتحقق وجوبه عليه - 00:14:41ضَ

اتضح؟ طيب لو انه فعل الجميع فله حالتان الحالة الاولى ان يفعل الجميع مرتبة فالواجب منها ما هو اه الاول الخصرة الاولى فيثاب على الخصلة الاولى ثواب الواجب. طيب. وبقية الخصال - 00:15:08ضَ

يثاب عليها ها ثواب المندوب. جيد. ولو فعلها معا فحينئذ لنا حالتان اما ان تكون متفاوتة واما ان تكون متساوية. فان كانت متساوية اثيب على واحد منها ثواب الواجب وعلى الباقيتين ثواب المندوب - 00:15:31ضَ

وان كانت متفاوتة اثيب على اعلاها ثواب الواجب وعلى الباقيتين ثواب المندوب. اتضح؟ رسمتم التشجير جيد فهمتم يا شيوخ هي الان نريد قراءة العبارة ونعرف في اي موضع من هذه المواضع في اي حالة من هذه الحالات التي ذكرت لك - 00:15:54ضَ

يتنزل كلامه انظر ماذا قال قال ويسقط عنه الطلب بفعل اي واحد منها. وذلك كخصال كفارة اليمين. فان فعل المكلف لا وفيها اعلى ثوابا اثيب عليه ثواب الواجب قل لي على ماذا يتنزل كلامه - 00:16:21ضَ

فعلى الكل فعلى الكل تمام. اه نحتاج ان ان نزيد كلمة معا فان فعل الكل معا هذا واضح؟ فنحتاج ان نزيد هنا كلمة معا. فان فعل الكل معا وفيها اعلى ثوابا. تمام - 00:16:51ضَ

اثيب على الاعلى ثواب الواجب ما هو ثواب الواجب ثواب الواجب اعظم من ثواب المندوب هذا بلا شك هذا بنص الحديث قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء - 00:17:16ضَ

احب الي مما افترضته عليه صح؟ ثواب الواجب اعظم من ثواب النفل. هذا واظح لكن كم مقدار التفاضل بين الواجب والنفل كثير من العلماء يقولون ان ثواب الواجب افضل من ثواب النبل بسبعين مرة - 00:17:30ضَ

واضح بسبعين مرة ولذلك لو تذكرون ذكرنا في مسألة قضاء الصلاة في مسألة قضاء الصلاة في الاخرة يعني الله عز وجل لما يقول انظروا هل لعبدي من تطوع؟ قال بعض العلماء فتقوم فتقوم سبعون ركعة - 00:17:51ضَ

من النافلة مقام ركعة من الفريضة اتضح؟ وهذا الكلام نقله الامام النووي في كتاب روضة الطالبين عن امام الحرمين الذي نقله عن العلماء قال قال العلماء ان ثواب الفرض افضل من ثواب النفل بسبعين مرة او بنحو ما قال - 00:18:07ضَ

وورد في حديث في فضل رمضان ان الحسنة في رمضان افضل من الحسنة في غير رمضان بسبعين مرة. لكن هذا في رمضان وكأن العلماء قردوا الامر لكن لا اعلم حديثا صحيحا بهذا التقدير ان ثواب مطلقا هكذا ان ثواب الفرض افضل من ثواب النفس سبعين درجة الا من - 00:18:33ضَ

اثار او من كلام العلماء رحمهم الله. فقال هنا فان فعل المكلف الكل وفيها اعلى ثوابا اثيب عليه ثواب الواجبي الذي هو كثواب سبعين مندوبا ويثاب على بقيتها ثواب المندوب. انتهى. اتضح؟ اذا ما ذكرت لك في التقسيم فيه زيادة على - 00:18:57ضَ

ما ذكر نعم. حافظ السيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع يقول والامر من اشياب ورد عندنا يوجب منها واحدا ما عين. واضح؟ والامر بالاشياء من اشياء والامر من اشياء بفرد عندنا يقصد اهل السنة والامر من اشياء بفرد عندنا - 00:19:23ضَ

اجيب منها واحدا ما عين واحد غير معين خلافا لمن للمعتزلة الذين قالوا الكل واجب. واضح؟ ثم ذكر مسألة اخرى تذكر في هذا المبحث. فقال هذه مسألة الان كان ينبغي هنا ان يضع نقطة تفصل الاولى عن الثانية. قال - 00:19:53ضَ

ويجوز تحريم واحد لا بعينه. الاول ايش هي كانت يجوز الامر بواحد من خصاله صح؟ الان هذي ايش؟ عكسها. ويجوز تحريم واحد لا بعينه وحكمه كالواجب المخير. كيف يعني حكمه كالواجب المخير - 00:20:17ضَ

ما معنى هذه العبارة؟ وحكمه اي وحكم تحريم واحد لا بعينه كحكم الواجب المخير. اي كما انه في الواجب تخيل اذا فعل احدى الخصال بريئة الذمة وحصل المقصود وامتثل الامر كذلك في المحرم المخير اذا اجتنب واحدا - 00:20:41ضَ

برئت ذمته اذا اجتنب واحدا برئت ذمته. كما قلنا في الواجب المخير. اتضح؟ فقال هنا قال هنا وحكمه الواجب المخير الا فائدة الا انه غير واقع التحريم المخير هذا غير واقع. لم يرد - 00:21:04ضَ

في الشرع تحريم شيء على وجه التخيير. يعني هذا حرام او لا تفعل هذا او هذا واضح بهذا الشكل لم يرد يتضح؟ طيب يقول قائد كيف لم يرد في القرآن الكريم في سورة الانسان؟ ولا تطع منهم - 00:21:29ضَ

اتيما او كفورا ايش قلنا نحن في هذه الاية مرت معنا قبل ايام في معاني او مراته ولا مرت مرات معنا في المعاني او هنا في هذا الكتاب ولا تطع منهم اثما - 00:21:48ضَ

او كافور. هل هذا تحريم مخير ليس او هنا بمعنى ايش لا تطع لا هذا ولا هذا هذا المقصود اجماعا لا تطع لا الاثم ولا تطع الكفور لا هذا ولا هذا ليس المراد التخيير. لا تطع هذا او لا تطع هذا - 00:22:09ضَ

واضح ولا لا؟ اه نعم طيب خرجت عليها مسائل فقهية فيما لو قال مثلا لزوجتيه كان عنده عنده عنده زوجتان مثل وافي مثلا عنده زوجتان. تمام؟ فقال احداكما طالق احداكما - 00:22:35ضَ

حرمت عليه احداهما صح؟ من منهما هند او زينب من حرم الان عليه تحريم واحد منهما فلابد من تعيينه هل يحرمان معا لا فلابد من تعيين. فاذا عين واحدا حلت الاخرى خلاص ما في مشكلة - 00:22:56ضَ

فتبرأ ذمته بتعيين المطلقة واضح؟ والتعيين لابد ان يكون باللفظ هذا بعدين مبحث فقهي وهل يصح التعيين بالجماع مثلا جمع قال لزوجته هند وزينب قال احداكما طالق ثم جامع زينب - 00:23:23ضَ

هل معنى انه جامع زينب ان هند هي الطلق هي المطلقة؟ لا لان دلالة الفعل ليست دلالة وضعية فلا تفيد القطع فهمتم؟ لابد ان تكون الدلالة باللفظ طيب ومن زمن الطلاق الى زمن التعيين - 00:23:44ضَ

واضح؟ يجب عليه النفقة نعم لان هذا التأخير ليس منهما بل منه ولم يتسبب هما في منعه من التمتع هو الذي سبب لنفسه المنع من التمتع فلا تسقط نفقتهما وعلى كل حال هذا مبحاث سخينة اتركوه في الفقه. ليس هذا محل دراسته الان. لكن من بابي فقط تنشيط الذهن. قال هنا - 00:24:07ضَ

اما الواجب المرتب انتهينا من الواجب المخير نشرع في الواجب المرتب. قال اما الواجب المرتب وهو الامر باشياء معينة على سبيل الترتيب فالواجب منها واحد معين على حسب حال المكلف - 00:24:35ضَ

مثل كفارة الظهار عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع في اطعام ستين مسكين. صح؟ هذا واجب مرتب الواجب مرتب الواجب منها من هذه الخصال بحسب حال مكلف. اذا كان يقدر على العتق فالواجب عليه العتق - 00:24:53ضَ

عجز عن العتق وقدره على الصوم فالواجب عليه الصوم. عجز عنهما فالواجب عليه ماذا الاطعام قال هنا فالواجب منها واحد معين على حسب حال المكلف وذلك كخصال كفارة الظهار. فان الواجب فيها - 00:25:15ضَ

العتق عند وجود الرقبة اي الرقبة السليمة عما يخل بالعمل المؤمن بالله عز وجل. قال والصيام عند عدمها حسا او شرعا عدم الرقبة حسا غير موجودة مثل الان صح او شرعا كأن وجدها تباع لكن باكثر من ثمن مثله - 00:25:34ضَ

واضح ولا لا؟ او وجودها لكن فوق مسافة القصر تحجز شرعي قال والصيام عند عدمها والاطعام عند العجز اتضح اذا كل مكلف بحسب حاله. فمن قدر على العتق وجب عليه. من لم يقدر على العتق ووجب وقدر على الصوم وجب عليه - 00:25:59ضَ

من لم يقدر على الصوم وقدر على الاطعام وجب عليه الاطعام. فقال هنا فان جمع من فرضه العتق بين الجميع يعني شخص يقدر على العتق ومع ذلك اعتق وصام واطعمه - 00:26:22ضَ

وفرضه العتق ما الذي يقع واجبا قال سقط عنه الفرد بالعتق ليش بالعتق لان اول الخصال هذا مرتب اول الخصال هذا واضح سقط عنه الواجب بالعتق وما عداه تطوع. شف هنا سقط عنه الواجب بالعتق. وهناك سقط عنه الواجب بايش قلنا - 00:26:43ضَ

اذا فعل الخصال الثلاث معا وهي متفاوتة سقط عنه الواجب بايش؟ ما الذي يثاب عنه ثواب الواجب؟ العلاء. هناك الاعلى وهنا ايش وهنا العتق لانه الاول. اتضح؟ طيب هناك الاعلى طبعا قالوا الاعلى اذا فيه في الخصال اذا في الخصال عتق في الاعلى العتق - 00:27:09ضَ

اذا كان في الخصال عتق فالاعلى هو العتق. نعم قال هنا سقط عنه الفرض بالعتق وما عداه تطوع. او من فرضه الاطعام يعني انسان واجبه لطعام الذي هو اخر الخصال ففرظه واحد. ومع ذلك فعل الثلاث. قال - 00:27:36ضَ

ففرظه واحد والباقي ايش والباقي تطوع. واضح؟ طيب. يعني ممكن هو يكون فرضه لطعام لكن مع ذلك مثلا يستدين او نحو ذلك فيعتق اتقوا عبدا ويصوم مثلا يتكلف الصيام مع المشقة مع ان فرظه الاطعام. اتضح - 00:27:58ضَ

فهنا يثاب على واحد من هذه الخصال. انتهينا من هذه المسألة. بسم الله التي بعدها. بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة تعلق الحكم بامرين فاكثر على سبيل - 00:28:20ضَ

الترتيب او البدل الحكم قد يتعلم بامرين فاكثر على الترتيب فيحرم الجمع فيحرم الجمع او يباح او يسن قالوا ما يحرم فيه الجمع اكل المذكى والميتة فان كلا منهما يجوز اكله لكن جواز اكل الميتة عند العجز عن غيرها - 00:28:40ضَ

فيحرم الجمع لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها الذي من جملته المذكى. ومثال ما يباح فيه الجمع الوضوء تيمم فانهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء. وقد يباح الجمع بينهما كمن تيمم لعذر المرض ثم توضأ - 00:29:00ضَ

متحملا للمشقة. ومثال ما يسن الجمع فيه خصال كفارة الظهار مثلا. فان كلا منها واجب لكن وجوب الاطعام عند العجز عن الصيام ووجوب الصيام عند عند العجز عن العتق. ويسن الجمع بينها كما في المحصول. وان لم يتعرض لها - 00:29:20ضَ

وان لم يتعرض له الفقهاء وقد يتعلق الحكم ايضا بامرين فاكثر على سبيل البدل. فيحرم الجمع او يباح او يسن مثال ما يحرم الجمع فيه تزويج امرأة من كفئين مثلا. فان كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الاخر - 00:29:40ضَ

هو يحرم الجمع بينهما ومثال ما يباح فيه الجمع ستر العورة بثوبين فان كلا منهما يجب الستر به بدلا عن الاخر الجمع بينهما ومثال ما يسن فيه الجمع خصال كفارة اليمين فانه يسن الجمع بينها كما في المحصول ايضا. نعم - 00:30:00ضَ

قال الفائدة الثالثة تعلق الحكم بامرين فاكثر على سبيل الترتيب او البدل الفائدة واضحة فقط نعلق عليه تعليقا سريعا قال الحكم قد يتعلق بامرين فاكثر على الترتيب واحد على الترتيب - 00:30:20ضَ

تمام اه اما اه نعم على الترتيب واحد او على البدن اثنين تمام؟ قال الحكم قد يتعلق بامر فاكثر على الترتيب. فاذا تعلق الحكم بامرين على الترتيب فتارة يحرم الجمع بين الامرين - 00:30:46ضَ

وتارة يباح الجمع وتارة يسن الجمع قال مثال ما يحرم فيه الجمع اكل المذكى والميتة واضح؟ فان كلا منهما يجوز اكله لكن جواز اكل الميتة عند اضطرار فقط وجواز اكل زكاة مطلقا. اذا لا - 00:31:02ضَ

يجوز لك ان تأكل الميت مع وجود المزكاة لا يجوز لك ان تأكل الميت مع وجود المزكاة. فهنا هل يمكن ان تجمع بين اكل الميت او اكل المذكى او لا؟ لا يمكن. فيحرم الجمع - 00:31:29ضَ

فقال مثال ما يحرم فيه الجمع اكل المذكى والميتة. فان كلا منهما يجوز اكله. لكن جواز اكل الميت عند العجز عن غيرها. فيحرم الجمع لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها الذي من جملته المذكر - 00:31:44ضَ

اتضحوا ومثال ما يباح فيه الجمع يعني فيه ترتيب لكن يجوز الجمع ممكن الجمع الجمع مشروع قال الوضوء والتيمم فانهما جائزان الوضوء جائز التيمم جائز. لكن جواز التيمم عند العجز عن - 00:32:07ضَ

وضوء شف فيه ترتيب ما تتيمم الا اذا عجزت عن الوضوء في ترتيب. مثل اول ما تأكل الميتة الا اذا عجزت عن المزكاة في ترتيب. فهو الان يتكلم على الحكم الذي تعلق بامر على وجه الترتيب. تمام؟ لكن مع ذلك مع وجود الترتيب الا انه يباح لك ان تجمع بين الوضوء - 00:32:27ضَ

تيمم فقال هنا وقد يباح الجمع بينهما كمن تيمم لعذر المرض ثم توظأ متحملا المشقة. هذي صورة من صور الجمع. بل قد يجب الجمع كما في صاحب الجبيرة. فانه يغسل الاعظاء - 00:32:47ضَ

صحيحة ويمسح على الجبيرة ويتيمم على المذهب. واضح ولا لا؟ طيب. قال ومثال ما يسن فيه الجمع خصال صارت الظهار مثلا وهي كفارة تخيير قال فان كلا منها واجب لكن وجوب الاطعام عفوا كفارة الظهار كفارة ترتيب. تمام؟ قال فان كلا منها واجب. لكن وجوب الاطعام عند العجز - 00:33:04ضَ

عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن العتق. اذا فيه ترتيب ويسن الجمع بينها. فيسن انه يعتق ويصوم شهرين ويطعم ستين مسكينا. قال كما في المحصول وان لم وان لم يتعرض له الفقهاء اي ان الفقهاء لم يصرحوا - 00:33:32ضَ

فيما عندي من كتب الفقه لكن ليست كثيرة طبعا ما وجدت كلاما للفقهاء يصرحون باستحباب الجمع بين خصال الكفارة لكن يقول هو ان ما المحصول نص على استحباب الجمل. وانا المحصول حقي في اليمن ليس هنا. ان شاء الله يأتي لي هنا ان شاء الله. قال هنا وقد - 00:33:55ضَ

يتعلق الحكم ايضا بامرين فاكثر لكن على سبيل البدن تمام؟ ليس على سبيل الترتيب. قال فيحرم الجمع واحد او يباح اثنين او يسن. مثال ما يحرم فيه تزويج امرأة من كفئين مثلا - 00:34:19ضَ

امرأة تقدم لها رجلان كل واحد منهما كفؤ لها واضح؟ يمكن الجمع لا يمكن الجمع على سبيل البدل اما او صح؟ قال فان كلا منهما يجوز التزويج منه بدلا عن الاخر - 00:34:41ضَ

يحرم الجمع بينهما هذه السورة الاولى ما يحرم الجمع فيه وهو على سبيل البدل لا على سبيل الترتيب اثنين ومثال ما يباح فيه الجمع ستر العورة بثوبين هذا على سبيل البدل ممكن يستر عورته بهذا الثوب - 00:35:01ضَ

ممكن يشري عورته بهذا الثوب لكن هل ممكن ان يجمع بينهما نعم ممكن فيجعل احد الثوبين ازارا والاخر رداء مثلا مباح. فقال هنا ستر العورة بثوبين فان كلا منهما يجب الستر - 00:35:21ضَ

به بدلا عن الاخر ويباق الجمع بينهما هذا واضح طيب ثالث ومثال ما يسن فيه الجمع خصال كفارة اليمين. فانه يسن الجمع بينها كما في المحصول ايضا واظن هذا واضح لان هذه على سبيل التخيير. اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. طب لو جمع بينها ممكن؟ نعم - 00:35:36ضَ

انسان ليس فقط مباح بل يسن طيب الله عز وجل لما قال في سورة المائدة ايش كان هذا؟ اش كان؟ عندي اشكال الله عز وجل لما قال في سورة المائدة - 00:36:05ضَ

فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. صح؟ او كسوتهم او تحرير رقبة او هنا لماذا ما معنى او هنا؟ نحن درسنا معاني او اولى درسنا محنيا ما معنى او هنا - 00:36:17ضَ

هم تغيير ها الاباحة والتخيير انتم تقولون واجب مخير هذا يعني او للتخيير مر معنا هذا المثال في الواجب المخير مرة قبل قليل او هنا لماذا تكون لماذا قلت الاباحة طيب - 00:36:35ضَ

لانه يجوز طب الفقهاء يقول للإباحة المفسرون يقولون الاباحة او يقولون التخيير ماذا يقولون اسألكم مرة معنا الان كيفه لما قال الواجب المخير قال وذلك كخصال الكفارة. واجب مخير طيب يقولون ان او هذي الايش - 00:37:01ضَ

للتخيير طيب والتخيير ماذا يعني التخيير لا يجوز الجيم صح طيب كيف لا يجوز الجمع او للتغيير وانتم تجوزون الجمع ولا يقولون ان او هنا الاباحة ليش فهمتوا؟ الاشكال من يجيب الان - 00:37:31ضَ

اه الا يترهن ان الكفارة ليست وجوب معروف من قول الله عز وجل فكفارته نعم التغيير فيه؟ نعم في الجمع الاباحة فين الاباحة في الجمع صح جيد لكن التخيير في ماذا - 00:37:53ضَ

التخيير في الاعتقاد واضح؟ فيحرم عليه ان يعتقد ان جميع الخصال واجبات فلو اعتقد ان الجميع واجبات اثم لانه اعتقد ما ليس بواجب واجبة وهذا حرام ان يعتقد ما ليس بواجب واجبات - 00:38:36ضَ

واضح؟ وبالتالي نقول انه من حيث الفعل يفعل الثلاث هذا مباح يعني مشروع كما قال في المحصول مسنون. لكن ان يعتقد وجوب الجميع وجوب الخصال لا. هذا هنا او الواجب واحد لا معين - 00:39:02ضَ

اتضح هالشيوخ ولا لا؟ وليس الجميع واجبا اتضح ولذلك يقولون في هذه الاية ان او بالتخيير لانه يحرم اعتقاد ان الجميع واجب. من هنا قالوا او للتغيير التضحى نعم. وهذا على كل حال هذا يذكر في حواشي النحو - 00:39:27ضَ

ربما تخلو منه كتب التفسير كتب الاصول لكنه في حواش النحو يذكر في باب حروف العطف تمام؟ نعم الفائدة الرابعة تفضل الله تعالى ان جميع وقت الواجب الموسع صلاة الذل والذل امامه وانه يجب على المؤذن عن اول الوقت العزم. وانه اذا خرج عن اوله مع ظل الموت عصى - 00:39:49ضَ

ان عاش وفعله قبل خروج الوقت فاداء وان من افض بعضا للسلامة لم يعصه الا فيما وقته العمر في الحج فان احسنت فائدة الرابعة جميع وقت الواجب وقت اداء. هذه الفائدة تتعلق بتقسيم اخر للواجب. الواجب ينقسم - 00:40:22ضَ

باعتبار زمن فعله الى قسمين. الى واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع هو ما اتسع زمنه لفعل غيره من جنسه والواجب المضيق ما لا يتسع زمنه لفعل غيره من جنسه. واضح؟ قال هنا الاكثرون - 00:40:50ضَ

الاكثرون اي قال الاكثرون مثلا او الاكثرون قالوا تمام؟ الاكثرون ان جميع وقت الواجب لصلاة الظهر وقت لادائه اذا ادى صلاة الظهر في اول الوقت في وسطه في اخره الجميع وقت وقت اداء - 00:41:15ضَ

سواء فعلنا مثلا نفترض ان وقت الظهر يبدأ في الساعة الثانية عشر ينتهي في الساعة الثالثة. صلى في الساعة الثانية عشر وخمس دقائق. صلى في الساعة الثانية عشر والنصف الواحدة في الواحدة والنصف في الثانية في الثانية والنصف الى قبيل الثالثة هذا وقت اداء - 00:41:40ضَ

واضح؟ جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت اداء جيد؟ طيب ما الذي يتبع هذا قال وانه يجب على المؤخر هذه مسألة جديدة الان. هي لها صلة مبنية على السابق وانه - 00:41:56ضَ

يجب على المؤخر بصيغة اسم الفاعل مؤخر وانه يجب على المؤخر عن اول الوقت العزم العزم فاعل يجب وانه يجب العزم على المؤخر عن اول الوقت، هذا تقدير الكلام نحن مر معنا في الفقه - 00:42:16ضَ

ان الصلاة تجب بدخول الوقت وجوبا موسعا. وحينئذ يجب على المكلف بالصلاة احد امرين. اما ان يبادر فعلها او ان يعزم على فعلها في اثناء الوقت. اما ان يبادر واما ان يعزم - 00:42:37ضَ

فلو لم يبادر ولم يعزم لازم حتى وان صلى في الوقت لو لم يبادر الى الصلاة في اول الوقت ولم يعزم على فعلها في اثناء الوقت يأثمون على ماذا يأثم؟ هل يأثم على ترك الصلاة؟ لا - 00:42:55ضَ

يأثم على ترك العزم انتبه ما هي اثم على ترك الصلاة؟ لان الوقت ما زال. وانما يأثم على ترك العزم. هذا المقرر في المذهب وهو المعتمد. ان العزم واجب في جمع الجوامع لم يرتضي هذا - 00:43:16ضَ

قال لا يجب العزم الذي يريد التأخير الى اثناء الوقت الى اخر الوقت لا يجب عليه العزم وتبعه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع قال له جيب العزم مع ان الفقهاء وكثير من الاصوليين - 00:43:33ضَ

مع ان الفقهاء وكثيرا من الاسين اطبقوا على وجوب العزم صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى في مجموع شرع مهذب. وفي التحقيق وفي غيرهما من كتبه. وجوب العزم واما المتأخرون من بعد الشيخ الاسلام زكريا فهذا مملوء في كتب الشروح والحواس. على وجوب العزم - 00:43:53ضَ

واضح ولا لا؟ ولذلك انظر ماذا قال حافظ السيوطي؟ قال جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت اداء. وعليه الاظهر لا يجب العزم على المؤخرين وقد عزي وجوبه للاكثرين واضح؟ جميع وقت الظهر قال الاكثر جميع وقت الظهر جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت اداء - 00:44:14ضَ

كل الوقت وقت اداء. وعليه الاظهر لا يجب العزم. الاظهر يقول لا يجب العزم على المؤخرين. وقد عزيل وجوبه للاكثر. اتضح طيب اذا هنا مسألتان المسألة الاولى ما هي ان جميع وقت الصلاة او جميع وقت العبادة التي وقتها موسع وقت اداء. المسألة الاولى. المسألة الثانية هل يجب - 00:44:41ضَ

على المؤخر او لا يجب ايش قال هنا؟ وانه يجب على المؤخر عن اول الوقت العزم هذا هو المقرر في المذهب. وفي هذا خالف الاصل الذي هو جمع الجوامع واللي سمع جوع قال لا لا - 00:45:10ضَ

والسيوط تبعه قال لا لا يجب لكن الذي قرره الاصوليون قرره الفقهاء ومنهم الامام النووي رحمه الله تعالى في كتبه انه يجب العزم طيب يجب العزم ما فائدة هذا العزم - 00:45:27ضَ

انه لو دخل الوقت ولم يبادر لكنه عزم على الصلاة في اثناء الوقت ثم مات لا يأثم ولو انه دخل الوقت ولم يبادر الى الصلاة ولم يعزم ثم مات في الوقت. طبعا احنا نتكلم مات في الوقت. تمام ثم مات - 00:45:45ضَ

في الوقت اثم اثم على ماذا ترك العزم وليس على ترك الفعل لانه مات في وقت الاداء مات قبل خروج الوقت اتضح ولا لا واضح هذه فائدة الخلاف في المسألة. فقال هنا الاكثرون ان جميع وقت الواجب الموسع كصلاة الظهر وقت اداء - 00:46:05ضَ

واحد اثنين وانه مبني على السابقة وانه يجب على المؤخر عن اول الوقت العزم ثلاثة المسألة ثالثة انتبه وانه اذا اخره عن اوله مع ظن الموت عصاه شخص اخر الصلاة عن اول وقتها. صلاة الظهر تدخل في الثانية عشرة مثلا ظهرا ها؟ طيب. هو قال ساصلي في الساعة - 00:46:25ضَ

الثانية ظهرا قالوا له الاعدام قصاصا هو قاتل هذا الاعدام قصاصا في الساعة الواحدة واضح؟ خلاص انا اؤخرها للساعة الثانية يا اخي الاعدام الساعة الواحدة قبل. ما في واضح ولا لا؟ فهو الان اخر الصلاة قال واذا اخره عن اوله مع ظن الموت - 00:46:59ضَ

مع ظن الموت مع تيقن الموت قالوا مع تيقن الموت كان اخبره معصوم انه سيموت واضح ولا لا؟ قال وان وانه اذا اخره عن اوله مع ظن الموت عصى اتضح ولا لا - 00:47:28ضَ

ان يكون عاصيا لماذا؟ لان الوقت في حقه تضيق هذا التعليل هذه المسألة رقم كم ثلاثة. المسألة الرابعة قال فان عاش تخلف القصاص عفي عنه طيب عوفي القصص كان في الساعة كم؟ عفي عنه فصلاها في الساعة الثانية - 00:47:43ضَ

الان تكون قضاءنا وداءنا اداء وقضاء. اذا نظرت الى انه فعلها في الوقت تقول اداء. واذا نظرت ان الوقت تضيق في حقه واضح؟ تكون ماذا؟ قضاء. فالقاضي ابو بكر الباقلاني والقاضي حسين قالوا تكون قضاء. وقال الجمهور تكون اداء. لان العبرة - 00:48:11ضَ

بما في نفس الامر ولا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. فهو كان يظن انه سيموت واضح ولا لا؟ وقد تبين خطأ هذا الظن طيب يا اخوي ما فائدة هذا الخلاف - 00:48:35ضَ

انها تكون اداء وقضاء فائدة النية خاصة اذا اشترطنا اذا اوجبنا لان من الشافعية من يقول يجب في النية قصد الفعل والتعيين والفرظية والاداء والقضاء خاصة اذا اوجبنا نية الاداء او نية القضاء تأتي الفائدة هنا - 00:48:49ضَ

اتضح ولا لا؟ هل ينوي بها اداء او ينوي بها؟ قضاء. اتضح التفريق. واضح يا شيوخ؟ طيب قال هنا نعيد المسألة. وانه اذا اخره عن اوله وانه اذا اخره اخر ماذا - 00:49:08ضَ

الواجب عن اوله عن اول الوقت مع ظن الموت عصاه. فهمنا هذا وطبعا هو لما قال مع ظن الموت هذا مثال ومثله المرأة اذا ظنت ان الحيض سينزل منها بعد دخول وقت الصلاة مثلا بساعة او بنصف ساعة - 00:49:28ضَ

يتظيق الوقت في حقها. فيجب عليها ان تصلي قبل نزول الحيض فان اخرك فنزل الحيض قبل ان تصلي عصت صح وان تخلف الحيض فلم ينزل. هل هل تكون وفصلت في الوقت هل يكون ادان او قضاء؟ يأتي الخلاف. الجمهور يقولون يكون ماذا - 00:49:50ضَ

اداء لماذا؟ اعتبارا بما في نفس الامر ولا عبرة بالظن اذا بان خطأه. وعند القاضيين منو من؟ الباقلان ابي بكر والقاضي حسين امام الشافعي او من ائمة الشافعية تمام قالوا تكون ماذا؟ تكون قضاء - 00:50:16ضَ

تظهر الفائدة قلنا في ماذا؟ في النية. في النية. اتضح يا شيوخ؟ جميل قالوا وانه اذا اخر عن اوله مع ظن الموت عصى. فان عاش وفعله قبل خروج الوقت فاداء - 00:50:38ضَ

تمام اه مسألة مسألة لان هذي رقمكم كم بتكون التهينا الرابعة هذه الجديدة الخامسة وان من؟ هذه الخامسة وان من اخر هذه الخامسة رقم المسائل قال وان من اخر مع ظن السلامة. شف الاول اخر مع ظن ايش؟ الموت. وقلت لك الموت مثال هذا - 00:50:54ضَ

طيب مثل الموت الجنون والحيض كل مناف. قال وان من اخر مع ظن السلامة هذا واخر مع ظن السلامة. يعني دخل الوقت الساعة كم؟ الثانية عشر ظهرا. قال ان اصلي في الثانية - 00:51:17ضَ

والحمد لله ليس اه يعني ايش يظن الموت ولا ما عنده اي مشكلة. تمام؟ قال ومن ظن ومن اخر مع ظن السلام لم يعصه. اذا لم يعصي. محل عدم عصيانه اذا كان عزم على الفعل. اما اذا دخل الوقت ولم يبادر طبعا ولم يعزم فانه يعصي - 00:51:32ضَ

العزم اتضح ولا لا؟ قال وان من اخر مع ظن السلامة لم يعصي الا استثناء الا فيما وقته الحج الا فيما وقته العمر يعصي لانه اذا مات قبل ان يفعل ما وقته العمر كالحج - 00:51:54ضَ

وكقضاء صلاة فاتت بعذر تبين عصيانه بموته طيب اذا تبين عصيانه مثلا كان مستطيعا على الحج وهو يؤخر ما حج من سنة الى سنة مع كونه يظن السلامة ما عنده مرظ ونحو ذلك تمام مع انه يظن السلامة ثم مات - 00:52:13ضَ

قلنا يموت عاصيا. من متى يعصي منهم من قال من اول الوجوب. من اول ما وجب عليه الحج يكون عاصيا واضح والصحيح انه يعصي من اخر سنة امكنه فيها الحج ولم يحج - 00:52:39ضَ

ولديك قال هنا وان من اخر مع ظن السلامة لم يعصيه. وان من اخر مع ظن السلامة لم يعصه الا فيما وقته العمر كالحج فانه اذا اخره ولو مع ظن السلامة حتى مات - 00:52:59ضَ

عصام واضح ولا لا حتى ما تعصي من متى عصى؟ من اخر سنة امكن فيها ان يحج فلم يحج حافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب يقول ومن يؤخر مع ظن موته يعصي - 00:53:19ضَ

درسناها ذي ولا لا ومن يؤخر مع ظن موته يعصي واضح ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فان اداه قبل فوته فهو ادى ومن يؤخر مع ظن موته يعصيه. فان اداه تخلف الموت مهما - 00:53:40ضَ

قبل فوته اي قبل خروج الوقت فهو اداء. والقاضيان بالقضاء. اي وقال القاضيان حسين والباقيان بل القضاء تمام او مع ظن ان يعيش فقضى. الصورة الثانية او اخر مع ظن انه يعيش فقظاء فمات - 00:54:04ضَ

المراد هنا قضى ليس قضى الصلاة وانما قضى يعني مات. واضح؟ او مع ظن ان يعيش فقضى اي فمات فالحق لا عصيان فالحق لا عصيان ما لم يكنيك الحج استثناء - 00:54:26ضَ

واضح؟ فليسند لاخر السنين. اي اذا كان كالحج فليسند العصيان الى اخر سنة امكنه فيها الحج فاتى بالمسألة او بالمسألتين في ثلاثة ابيات. واضح ولا لا يا شيوخ طيب الفائدة الخامسة والخيار لكم نقرأها لكن تأخذ ربع ساعة تقريبا عشر دقائق هكذا - 00:54:47ضَ

نؤجلها براحتكم نقرأ بسم الله نختم بسم الله تفضل بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفائدة الخامسة الفعل المقدور الذي لا يتم الواجب الا به. الفعل المكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب على الصحيح سببا كان ذلك كالنار للاحراق او شرطا شرعيا - 00:55:09ضَ

كالوضوء للصلاة او عقليا كترك ضد الواجب او عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. اذ لو لم يجب لجاز تركه الواجب المتوقع لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. هم. ان جاز ترك الواجب المتوقف عليهم. احسن الله ليكم - 00:55:36ضَ

قال الاجاز ترك الواجب المتوقف عليه وخرج بقيد المطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة فان متوقف على ملك النصاب ولا يجب تحصيله قطعا. وبالمقدور غير المقدور كحضور العدد في الجمعة. ووجود الزواج - 00:55:56ضَ

لوجوب الظهر فان ذلك غير مقدور للمكلف. ومن امثلة المسألة ما لو تعثرت الكل محرم الا بترك غيره من ائز كمائن قليل وقع فيه بول وجب ترك الجميع. ومن ذلك ما لو اشتبهت منكوحته باجر. ما لو اشتبهت منكوحة - 00:56:16ضَ

اتوب باجنبية حرمت وكذا لو طل وكذا لو طلق معينة من زوجاته ونسيها حرم وقتهن حتى يبينوا له الادب حتى يبينوا له الحال حتى يبين له الحال. سأل الله اليكم قال حرموتهن حتى يبين له الحال قدره - 00:56:36ضَ

رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه الفائدة الخامسة. الفعل المقدور الذي لا يتم الواجب الا به. هذه المسألة تسمى مسألة مقدمة الواشي نظمها الحافظ السيوطي فقال ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم - 00:56:59ضَ

ما لا يتم الواجب المطلق ليس المقيد من مقدورنا هذا القيد الثاني اخرجه ما ليس داخلا تحت قدرة مكلف ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم اي واجب. ما لا يتم الواجب الا - 00:57:25ضَ

واجب ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم زكن علم واضح فقال هنا الفعل المقدور للمكلف. المقدور هذا القيد الاول الذي لا يتم الواجب المطلق الا به المطلق هذا القيد الثاني واجب هذا الخبر - 00:57:50ضَ

قوله الفعل المقدور اين خبره واجب على الصحيح الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب على الصحيح اتضحت العبارة طالع سواء كان ذلك الفعل المقدور سببا. واحد وهنا ممكن تكتب واحد - 00:58:15ضَ

سواء كان سببا او كان ذلك سببا. ما مثال السبب النار للاحراق. يعني اذا وجب عليك الاحراق واضح او وجب عليك ايقاد النار فان الاحراق سبب لايقادها فيكون الاحراق واجبا - 00:58:39ضَ

واضح؟ قال او شرطا شرعيا ما مثاله قال كالوضوء بالصلاح واضح؟ لا تتم الصلاة الا بالوضوء. او عقليا كترك الضد الواجب اي الواجب الصدق فيجب عليك ان تترك ضده الذي هو - 00:59:01ضَ

الكذب قال او عاديا كغسل جزئي جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يتحقق غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس اذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. اتضح شوف - 00:59:25ضَ

تمام قال رحمه الله وخرج بقيد مطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة فان الزكاة وجوبها لا يكون الا مقيدا بالنصاب فاذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة والا لم تجب - 00:59:48ضَ

فقال هنا فان وجوبها اي الزكاة متوقف على ملك النصاب. وهل يجب تحصيل النصاب ولا يجب تحصيل النصاب قطعا اي اجماعا ومثل النصاب في هذا العدد في الجمعة فان صحة الجمعة - 01:00:12ضَ

متوقفة على العدد الذي هو اربعون ولا يجب تحصيله قال هنا وبالمقدور غير المقدور كحضور العدد في الجمعة. هذا محل اشكال عندي. العدد في الجمعة هذا مقدور لكنه ليس ليس - 01:00:33ضَ

اه شسمه؟ مطالبا به المكلف ان يحصله والا من حيث المقدور هو مقدور ممكن ان يأتي باربعين قال هنا يعني اقصد اربعين من اهل الكمال طبعا. تمام؟ قال ووجود الزوال لوجوب الظهر هذا واضح - 01:00:54ضَ

هذا لا يجب عليه لانه ليس مقدورا ليس داخلا في قدرة المكلف. قال فان ذلك غير مقدور للمكلف ثم قال ومن امثلة المسألة ما لو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره من الجائز - 01:01:11ضَ

كماء قليل وقع فيه بول وجب ترك الجميع. هيا انتبه معي. القاعدة كالاتي لو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره من الجائز وجب ترك الجميع. المحرم اصالة والجائز لانه لا يتم ترك المحرم الا بتركه - 01:01:35ضَ

فترك المحرم ترك او تحريم للذات وترك الجائز تحريم للغير واضح ولا لا؟ طيب عندي اشكال في المثال هو يقول من امثلة المسألة ما لو تعذر ترك المحرم الا بترك غيره من الجائز كماء قليل وقع فيه بول. عندك - 01:02:01ضَ

قليل وقع فيه بول هذا الماء طهور او طاهر او نجس نجس خلاص تتركه كله واضح المثال هذا يستقيم ولا يستقيم هو يقول ما لو تعذر تلك المحرم الا بترك غيرهما الجائز. الان اين المحرم؟ اين الجائز هنا - 01:02:25ضَ

كله محرم صح هذا التمثيل لا يتوافق مع ما يقرره فقهاء الشافعية رحمهم الله هذا التمثيل يجري وفق المذهب الحنفي فعند الحنفية لو وقع في الماء القليل قطرة بول مثلا - 01:02:51ضَ

فيقولون ان الماء يبقى طهورا تمام وقطرة البول هي النجسة طيب هل معنى ذلك اننا نستعمله؟ قال لا لا يجوز استعماله. ليش؟ لانك لن تتمكن من استعماله الا باستعمال قطرة البول - 01:03:13ضَ

اذا هو طهور لكنه لا يستعمل ممنوع من استعماله فهمتم علي ولا لا؟ هذا التقرير او هذا المثال يجري على ما قرره الحنفية لا على ما قرره الشافعية اتضحنا شو قلنا له؟ وهذا يحتاج الى تعليق. طيب نأتي بمثال اخر. نقول مثال اخر ما لو تعذر ترك الميتة - 01:03:31ضَ

الا بترك المزكاة التي اشتبهت بها فالميتة محرمة والمزكاة التي اشتبهت بها جائزة لكن يتعذر ترك الميتة الا بترك المزكاة التي اشتبهت بها. فيصبح تركوه الميتة حرام اصالة يصبح ترك الميتة حراما اصالة وترك المزكاة حراما لانه يتوقف عليه - 01:03:56ضَ

ترك الميتة اتضح ولا لا؟ طيب هذا مثال احسن قالوا من ذلك ما لو اشتبهت منكوحته باجنبية حرمتا ما لو اشتبهت مع منكوحته سواء كانت زوجة او امة باجنبية حرمتا من ومن؟ حرمت زوجته - 01:04:27ضَ

لماذا؟ للغير وحرمت الاجنبية اصالة واضح ولا لا قال وكذا لو طلق معينة من زوجاته ونسيها حرم وطؤهن حتى يبين الحال. هو طلق واحدة عنده اربع زوجات وهذا من توابع التعدد او من عواقب التعدد - 01:04:50ضَ

عنده اربع زوجات وقام مثلا زينب طالق ثم نسي من الذي طلقها ايش نقول يحرم عليك وطؤهن جميعا. الى متى؟ حتى تتذكر واضح ولا لا؟ نعم. ياكل زبيب وعسل كل يوم مع اللبان حتى يتذكر. قال هنا وكذا لو طلق معينة من زوجاته - 01:05:16ضَ

فسيها حرم وطؤهن حتى يبينا الحال اي حتى يتبين حاله نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. طبعا هنا لا لا يخفاكم ما في اجتهادنا ها - 01:05:41ضَ

ما يجتهد صح ولا في اجتهاد لو لو اختلطت آآ شسمه منكوحته بنساء محرمه بنساء محصورة باجتهاد او لا محصورة حتى غير محصورة ما في اجتهاد واضح؟ ما في اجتهاد. نعم - 01:06:00ضَ

على كل حال عدد مر معنا في الفقه مرن معنا في المقدمة مرن معنا في الزبد ويتحرى الاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادرين كالكم والبول وميتة ومع ورد وخمر جر اتن - 01:06:24ضَ

محرم هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:06:43ضَ