شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (20)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:00ضَ

عارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى المطلب الثالث في الركن الثاني وهو المحكوم فيه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:26ضَ

اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. احسن الله اليكم قال عن العلامة من جابر جبرا رحمه الله تعالى المطلب الثالث في الركن الثاني وهو المحكوم فيه. والمراد به الافعال المكلف بها - 00:00:54ضَ

وفي ذلك مسائل المسألة الاولى جواز التكليف بالمحال مذهب اصحابنا جواز التكليف بالمحال مطلقا سواء كان محالا لذاته اي مستحيلا عادة وعقلا. وهو الممتنع لنفس مفهومه كالجمع بين الضدين نحو السوء - 00:01:14ضَ

الوادي والبياض او لغيره اي مستحيلا عادة لا عقل وهو ما امتنع لا لنفس مفهومه بل هو ممكن في ذاته ونفس مفهومه وتحته ثلاثة اقسام احدها ما امتنع لكون القدرة الحادثة لا تتعلق به عقلا ولا عادة كخلق الاجسام اذلال - 00:01:34ضَ

لو تعلقت به لكان الشريك جائزا. ثانيها ما امتنع عادة فقد كالمشي من الزمن. والطيران من الانسان. ثالث فما امتنع عقلا فقط كالايمان لمن علم الله انه لا يؤمن اذ لو امكن ايمانه عقلا للزم ان يكون العلم القديم جهلا - 00:01:54ضَ

افكد مشاعره جماعة منهم الجلال المحلي. والذي قاله الغزالي وطائفة من المحققين انه ليس من قبل محال بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه والجمهور على ان الممتنع باقسامه غير واقع الا ما امتنع لتعلق العلم - 00:02:14ضَ

بعدم وقوعه وذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والممتنع لتعلق العلم بعدم وقوع في وسع المكلفين ظاهرا وهو واقع اتفاقا. الا ترى ان الله كلف الثقلين بالايمان مع قوله وما اكثر - 00:02:34ضَ

الناس ولو حرصت بمؤمنين فهو صريح في وقوعه. وهذا كله في التكليف بالمحال وهو ما يرجع لما لي لمحالية المأمور به. اما التكليف المحال وهو ما يرجع لما محالية التكليف. كتكليف الغافل والملجأ فسيأتي - 00:02:54ضَ

في حكمه. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى جواز التكليف بالمحال هذه المسألة بارك الله فيكم مما تذكر في مباحث اصول الفقه. قال هنا مذهب اصحابنا يقصد اهل السنة جواز التكليف بالمحال - 00:03:14ضَ

مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان هذا المحال محالا لذاته او كان هذا المحال محالا لغيره. وقد كتبت لكم في هذا الجدول ما يلخص المسألة قبل ان نقرأها حتى تتضح معالمها - 00:03:42ضَ

فان المحال اما ان يكون محالا لذاته واما ان يكون محالا لغيره المحال لذاته هو الذي لا يمكن تصوره في العقل واضح؟ وهذا ما يعنون او يعبرون عنه بقولهم الممتنع عقلا - 00:04:02ضَ

اجتماع السواد والبياظ في شيء واحد كاجتماع الحركة والسكون في شيء واحد في جسم واحد في وقت واحد هذا ممتنع لذاته لا يمكن للعقل ان يتصوره هذا القسم الاول والقسم الثاني محال لا لذاته وانما لغيره. ما سبب كونه محالا؟ سبب كونه محالا اما عدم القدرة - 00:04:20ضَ

عليه وذلك كتكليف الزمن وهو العاجز عن المشي بالمشي وكتكليف مثلا آآ الابكم العاجز عن الكلام بالكلام. فهذا محال الكلام بالنسبة لهذا الشخص محال ما سبب كونه محالا عدم قدرته. المشي من ذلك الشخص محال. ما سبب كونه - 00:04:49ضَ

محالا عدم قدرته. واضح ايضا محال للعادة اي ان في العادة هذا الشيء لا يمكن كطيران الانسان اي بلا الة كحمل الانسان جبلا عظيما. هذا محال للعادة. فهو ليس محالا - 00:05:16ضَ

ذاته بدليل انه يمكن ان تتصور في عقلك انسان يحمل تتصور في عقلك انسانا يحمل جبلا عظيما ويمكن ان تتصور في عقلك شخص زمن لا يستطيع الحركة اي مشلول ومع ذلك يمشي - 00:05:36ضَ

اذا هو ليس محالا لذاته وانما هو محال لغيره. اما لعدم القدرة كما قلنا في القسم الاول واما للعادة في العادة تحيل هذا لكن العقل لا يحيل هذا واما انه محال لان علم الله عز وجل قد سبق - 00:05:52ضَ

ان هذا الشيء لا يكون. وذلك كايمان فرعون. فايمان فرعون محال. لماذا محال؟ محال لان الله عز وجل سبق علمه ان فرعون لا يؤمن اظاء اتظح اذا هذا ليس محالا لذاته. بل هو محال لسبق علم الله سبحانه وتعالى. اذا المحال بكل اقسامه سواء - 00:06:12ضَ

او كان محالا لذاته او محالا لغيره سواء كان محالا لعدم القدرة او محالا للعادة او محالا لسبق علم الله عز وجل انه لا يقع في كل الاحوال يجوز التكليف به - 00:06:35ضَ

واضح؟ ولذلك قال قال اصحابنا مذهب اصحابنا جواز التكليف بالمحال مطلقا. انظر جواز التكليف بالمحال مطلقا. هذا الجواز جواز عقلي. لكن هل هل وقع ان الله سبحانه وتعالى كلف عباده بمحال لذاته - 00:06:50ضَ

هل وقع ان الله عز وجل كلف عباده بمحال لغيره لا يقدرون عليه؟ هل وقع ان الله عز وجل كلف عباده بمحال لغيره تمنع العادة من حصوله؟ هل وقع؟ قالوا لكن لم يقع الا نوع واحد فقط هو الذي وقع - 00:07:10ضَ

ما هو ما كان محالا لسبق علم الله عز وجل انه لا يقع فانه وقع التكليف به فوقع التكليف للكفار بالايمان مع سبق علم الله عز وجل ان اكثر الناس لا يؤمنون. اتضح وبالتالي بارك الله فيكم - 00:07:30ضَ

المسألة لها جهتان لها شقان. الشق الاول جواز التكليف وعدم جواز التكليف. من حيث الجواز وعدم الجواز يقول التكليف بالمحال لكن من حيث الجهة الثانية من حيث الوقوع عدم الوقوع لم يقع الا في محال - 00:07:53ضَ

لغيره سبق علم الله عز وجل انه لا يقع. هنا لا تكليف. هنا هذا وقع. هنا هذا النوع وقع. اتضح؟ هذا خلاصة المسألة. الان نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:14ضَ

قسما قسما قال رحمه الله مذهب اصحابنا جواز التكليف بالمحال مطلقا ما مراده مطلقا اي سواء كان المحال محالا لذاته او كان محالا لغيره. قال سواء كان محالا لذاته هذا تفسير لي مطلقا اي مستحيلا عادة وعقلا وهو الممتنع لنفس مفهومه اي ان العقل لا يتصور وقوع - 00:08:34ضَ

لا يتصوره في الذهن واضح كالجمع بين الظدين نحو السواد والبياض ووجود الشيء في مكانين في نفس وقت واجتماع الحركة والسكون في شيء واحد في نفس الوقت. كل هذا محال لذاته - 00:09:03ضَ

قال او لغيره اي سواء كان محالا لذاته او كان محالا لغيره اي مستحيلا عادة لا عقلا وهو ما امتنع لا لنفس مفهومه بل من حيث هو ممكن في ذاته نعم ممكن في ذاته. تمام؟ وممكن في - 00:09:21ضَ

تطوره في الذهن لكن امتنع لامر خارجين. قال وتحته ثلاثة اقسام احدها ما امتنع لكون القدرة الحادثة لا تتعلق به عادة عقلا ولا عادة. ما مثاله؟ قال كخلق الاجسام فقدرة الانسان لا تتعلق بخلق الاجسام لا عقلا ولا عادة. واضح؟ اذ لو تعلقت هذا التعليم. اذ لو تعلق - 00:09:40ضَ

قدرة الانسان بخلق الاجسام لكان لله عز وجل شريك. واضح؟ قال اذ لو تعلقت القدرة به اي بخلق الاجسام لكان الشريك والشريك ممتنع واضح قال ثانيها ما امتنع عادة فقط - 00:10:09ضَ

كالمشي من الزمن والطيران من الانسان اي بلا الة وحمل جبل عظيم. فهذا ممتنع في العادة ثالثها ما امتنع عقلا فقط كالايمان لمن علم الله انه لا يؤمن كفرعون علم الله انه لا يؤمن - 00:10:33ضَ

تمام هذا لماذا امتنع؟ لسبق علم الله عز وجل القديم انه لا يؤمن قال اذ لو امكن ايمانه عقلا للزم ان يكون العلم القديم اي علم الله عز وجل القديم جهلا لان لان علم الله عز وجل - 00:10:57ضَ

قضى انه لا يؤمن. سبق انه لا يؤمن. تمام قال كذا مشى عليه جماعة منه الجلال المحلي. هذا القسم الثالث بارك الله فيك التكليف بمحال لغيره سبق في علم الله عز وجل انه لا يقع حصل خلاف هل هو من باب المحال او هو من باب الممكن - 00:11:14ضَ

واضح ولا لا فيقول هنا ان الجلال المحلي المحقق رحمه الله شارح جمع الجوامع قال ان هذا من قسم محال لكنه محال لسبق علم الله عز وجل انه لا يقع. قال وبعض الاصوليين - 00:11:41ضَ

كالامام الغزالي يقولون ان هذا من باب الممكن. ليس اصلا داخلا في باب المحال. ولذلك قال والذي قاله الغزالي وطائفة من المحققين انه ليس من قبيل محال بل هو ممكن - 00:11:58ضَ

لكن قطع بعدم وقوعه يعني هو ممكن هو من قسم ممكن لكنه قطع بعدم وقوعه لسبق علم الله عز وجل انه لا يقع. على كلام الجلالة المحلي يكون داخلا في درسنا - 00:12:15ضَ

على كلام الامام الغزالي لا يكون داخلا في في درسنا. قال رحمه الله والجمهور على ان الممتنع باقسامه غير واقع. شف انتهى من القسم الاول من من انا قلت لك المسألة لها جهتان. الجهة الاولى جواز التكليف وعدم جواز التكليف - 00:12:32ضَ

انتهى من المسألة الاولى. هل يجوز التكليف بالمحال او لا يجوز يجوز طيب في قول ثاني؟ نعم. منهم من منع التكليف بالمحى واضح طبعا هو يذكر هنا القول الراجح فقط - 00:12:55ضَ

عادته في هذا الكتاب ان يذكر القول الراجح. بقية الاقوال عندما تدرسون في جمع الجوامع تأتون اليها. تدرسون في الاصل طيب الذي منع التكليف بالمحل لماذا منعه قال لي يا مولا فائدة - 00:13:09ضَ

من التكليب المحن ما الفائدة واجاب عليه من جوز التكليف بالمعلق قال بلى في فائدة وهي ابتلاء العباد هل يشرعون في مقدمات الامر فيمتثلون واضح؟ هل هل يشرعون في مقدمات الامر فيمتثل الامر - 00:13:24ضَ

واضح ولا لا؟ فيثابون على الشروع او لا يشرعون في في المقدمات فيعاقبون على ترك الشروع واضح ولا لا ما الفائدة؟ ابتلاء العباد اختبار العباد عندما يكلفهم الله عز وجل بامر محال - 00:13:45ضَ

هل سيحصل منهم شروع وتهيؤ للامتثال او لا. فان حصل منهم شروع للامتثال اثيبوا عليه وان لم يحصل لا يثابون. قالوا هذه الفائدة واضح؟ اذا المسألة محل خلاف. هل يجوز التكليف بالمحال او لا يجوز؟ مذهبنا انه يجوز التكليف بالمحال - 00:14:04ضَ

مطلقا واضح؟ فان قال قائل فما فائدة التكليف بالمحال الجواب ابتلاء العباد واختبارهم هل يحصل منهم شروع للامتثال؟ فيثابون على هذا الشروع او لا يحصل منهم فيعاقبون على عدم الشروع. اتضح؟ جميل - 00:14:29ضَ

هذه الجهة الاولى من المسألة. الجهة الثانية هل وقع او لم يقع هل وقع تكليف بالمحال او لم يقع فقال هنا والجمهور على ان الممتنع باقسامه غير واقع الا استثناء - 00:14:55ضَ

ما امتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه. ولذلك انظر هنا في اخر سطر كتبت المحل ذاته لا يقع المحل لغيره اي لعدم القدرة لا يقع. المحال امتناعه في العادة ايضا لا يقع. ما الذي يقع؟ المحال لسبق علم الله سبحانه وتعالى في انه لا يقع - 00:15:13ضَ

واضح هذا يقع تمام قال هنا والجمهور على ان الممتنع باقسامه غير واقع الا ما امتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه. وذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا دليل ماذا - 00:15:37ضَ

هذا دليل عدم وقوع التكليف بالمحال هذه الاية دليل عدم وقوع التكليف بالمحال واضح؟ وليست دليلا على على وقوع ما امتنع وقوعه وقوع التكليف بما امتنع وقوعه لسبق علم الله. هذا سيأتي دليله - 00:15:58ضَ

وذكر دليلين دليل اولا لعدم وقوع التكليف بالمحال. ما هو الدليل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه الاية تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال طيب طيب المحال الذي لا يقع لان الله عز وجل سبق علمه انه لا يقع - 00:16:24ضَ

هل يقع به التكليف او لا يقع به التكليف يقع به التكليف مثل ايمان فرعون يقع بالتكليف. ما الدليل على وقوع التكليف قال والممتنع هذا الدليل والممتنع لتعلق العلم اي لتعلق علم الله عز وجل بعدم وقوعه - 00:16:52ضَ

هذا في وسع المكلفين ظاهرا فان الايمان في قدرة فرعون في وسع فرعون ان يؤمن في الظاهر وان كان قد سبق علم الله عز وجل انه لا يؤمن. لكن ظاهرا بقدرته الايمان. واضح؟ فقال هنا - 00:17:11ضَ

امتنعوا لتعلق العلم بعدم وقوعه في وسع المكلفين ظاهرا وهو واقع اتفاقا هذا بلا خلاف انه يقع وهو واقع اتفاقا. ما الدليل؟ قال الا ترى ان الله كلف الثقلين بالايمان. كلف الانس والجن - 00:17:31ضَ

بالايمان مع قوله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فهو صريح في وقوعه الله كلفهم بالايمان مع ان اكثر الناس لا يؤمنون واضح؟ فدل ذلك على ان هذا النوع من المحال الذي هو محال لسبق علم الله عز وجل - 00:17:51ضَ

انه يقع اتضح؟ قال هنا وهذا كله في التكليف بالمحال وهو ما يرجع لمحالية المأمور به محاذية المأمور به اي الافعال التي كلف بها الانسان تمام ولذلك ايش يقال هنا والمراد الافعال المكلف بها - 00:18:16ضَ

اي المحكوم فيه الافعال المكلف بها فهو يراجع للافعال. قال اما التكليف المحال وهو ما يرجع لمحاذية التكليف كتكليف الغافل. هذا يرجع الى المكلف واضح هذا سيأتي حكمه تكليف الغافل - 00:18:43ضَ

واضح؟ تكليف الملجأ واضح؟ تكليف المجنون واضح؟ هذا الان كون التكليف محالا راجع الى شخص مكلف. وليس الى الفعل الذي كلف به. فما في هذه المسألة ما كانت المحالية تعود الى الافعال - 00:19:04ضَ

واما ما يعود الى ذات المكلف فهذا سيأتي ان شاء الله في مسألة قادمة. اتضح طيب جميل. المسألة الثانية تفضل احسن الله اليكم بارك الله تعالى المسألة الثانية ورود الامر او النهي وفي بعض جزئياته ما يخالف - 00:19:30ضَ

مطلقة مطلقهما. الشيء الواحد بالشخص لا يخلو من ان يكون له جهة واحدة او جهتان. فان كان له جهة واحدة كمطلق الامر بما بعض جزئياته مكروه فهذا الامر لا يتناول الجزئي المكروه. اذ لو - 00:19:51ضَ

تناوله لكان الشيء لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك وذلك تناقض. ومن امثلته الصلاة في الاوقات المكروهة فلا يتناولها الامر بمطلق الصلاة لما ذكر. وهي غير صحيحة على الصحيح للنهي عنها في الحديث الصحيح - 00:20:11ضَ

والنهي الى رجع الى نفس الماهية افسدها وان كان للتنزيه. وان كان له جهتان فلا يخلو من ان يكون بينهما تلازم او لا فالاول حكمه كالشيء الذي له جهة واحدة وقد سبق. ومن امثلته صوم يوم النحر لانه - 00:20:31ضَ

ونهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم. وهو وصف ملازم للصوم فيه فلا يتناوله مطلق الامر بالصوم ولا يصح صومه لانه نهي عنه للوصف الملازم له. وهو مستلزم لبطلانه خلافا للحنفية. اما - 00:20:51ضَ

بالشخص له جهتان لا تلازم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فانها صلاة وغصب. ولا تلازم بينهما فالجمهور على ان تلك الصلاة والجمهور على ان تلك الصلاة يتناولها مطلق الامر بالصلاة فتصح. لان النهي - 00:21:11ضَ

فيها لامر خارجي هو الغصب وهو يوجد بدونها. وخرج بالواحد بالشخص الواحد بالنوع. فيجوز انقسامه الى واجب الى واجب الفعل وواجب الترك. وذلك كالسجود فرض منه وذلك كالسجود فرق. نعم فرد منه. فرد منه واجب وهو ما كان وهو ما كان لله تعالى - 00:21:31ضَ

ففرد غير جائز اي غير جائز وهو ما كان لغيره تعالى. لانهم ينظرون فيه الى الافراد لا الى جهات الفرد الواحد احسنتم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية ورود الامر او النهي وفي بعض جزئياته - 00:21:58ضَ

ما يخالف مطلقهما قال رحمه الله الشيء الواحد بالشخص لا يخلو من ان يكون له جهة واحدة او جهتان. انتبه معي الشيء الواحد بالشخص اما ان يكون له جهة واحدة او له جهتان - 00:22:20ضَ

وهذا الذي له جهتان اما بينهما تلازم او ليس بينهما تلازم الشيء الواحد بالشخص اما ان يكون له جهة واحدة او له جهتان وهذا الذي له جهتان اما ان تكون ان يكون بينهما تلازم او لا بينهما تلازم. ليس بينهما تلازم - 00:22:42ضَ

عندما تقرأ قول الله عز وجل في سورة الحج وليطوفوا بالبيت العتيق هذا امر بالطواف بالبيت هل هذا الامر يشمل كل طواف حتى الطواف الذي اختل فيه امر من الامور مثلا هل يشمل هذا الامر كل طواف حتى الطواف الذي بلا - 00:23:06ضَ

طهارة فنقول ان الطواف الذي بلا طهارة مأمور به لان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق او لا اتضح هنا المسألة. هل هذا الامر المطلق يشمل ما كان في جزئياته بعض منهي عنه او لا - 00:23:34ضَ

اتضح قال الجمهور لا يشمله قال الجمهور لا يشمله وقال الحنفية يشمله ما الذي ينبني على هذا الخلاف ينبني على هذا الخلاف انه لو طاف مثلا بلا طهارة واضح؟ طاف بالبيت بلا طهارة. فعند الجمهور - 00:24:00ضَ

هذا ليس داخلا تحت الامر فلا يشمله الامر في الاية الكريمة فلا يصح طوافه واضح؟ وقالت الحنفية بل يصح طوافه لانه يشمله الامر في الاية وتجب عليه الفدية اتضح بارك الله فيكم - 00:24:23ضَ

يتضح؟ اذا هنا المسألة هل مطلق الامر بما بعض جزئياته مكروه يشمل ذلك الذي بعض اللي يشمل ذلك الذي بعض جزئياته مكروه او لا يشمل الذي بعض جزئياته مكروهة ولا يشمل - 00:24:43ضَ

واضح هنا سورة المسالح فالمسألة فيها تفصيل يقول لك الشيء الواحد بالشخص لا يخلو من ان يكون له جهة واحدة او جهتان فان كان له جهة واحدة كمطلق الامر بما - 00:25:03ضَ

بعض جزئياته مكروه واضح؟ كمطلق الامر بما هنا موصولة اي بالذي بعض جزئياته بعض مبتدأ جزئياته مضاف مكروه خبر مبتدأ. جملة صلة الموصول بعض جزئياته مكروه. تمام؟ فان كانت له جهة - 00:25:24ضَ

واحدة كمطلق الامر بما بعض جزئياته مكروه فهذا الامر لا يتناول الجزئية المكروهة لا يتناول الجزئية المكروه اذ لو تناوله ما الذي لماذا لا يتناوله؟ ما التعليل؟ لماذا الامر بالطواف لا يتناول صورة ما لو طاف بغير - 00:25:45ضَ

لماذا لا يتناول هذه الصورة واضح؟ قالوا لو تناولها لكان الطواف بغير طهارة مأمورا به من جهة لكونه امر بالطواف منهيا عنه من جهة لانه بغير طهارة واضح؟ فيكون مطلوب الفعل - 00:26:08ضَ

مطلوب الترك وهذا تناقض وهذا تناقظ. فقال هنا اذ هذا تعليم. هذا تعليم لعدم تناول مطلق الامر لما كان بعض جزئياته مكروه. قال اذ لو تناوله اي تناول مطلق الامر لذلك الذي فيه ما هو - 00:26:30ضَ

مكروه لكان الشيء الواحد مطلوبا لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك وذلك تناقض واضح؟ بناء عليه الامر بالصلاح هل يتناول الصلاة في اوقات النهي او لا يتناولها تأتي هذه المسألة - 00:26:52ضَ

واضح؟ فمذهب الشافعية سواء قلنا ان النهي عن الصلاة في اوقات الكراهة الخمسة نهي تحريم او قلنا وهو المعتمد او قلنا ان النهي للتنزيه في الحالتين لو صلى نفلا مطلقا او ما له - 00:27:13ضَ

متأخر لا تصح الصلاة بناء على ان مطلق الامر لا يتناول ما بعض جزئياته مكروه وقال اخرون لو انه صلى في هذه الاوقات نقول انه يأثم وتصح صلاته واضح اتضح؟ اذا هنالك فروع فقهية تبنى على هذا الاصل. فقال هنا - 00:27:33ضَ

ومن امثلته الصلاة في الاوقات المكروهة. فلا يتناولها الامر بمطلق الصلاة. لماذا لا يتناولها؟ قال اذكر لانه يستلزم التناقض فتكون هذه الصلاة مأمورا بها من حيث كونها صلاة منهي عنها من - 00:28:03ضَ

جهة ايقاعها في اوقات في اوقات النهي واضح؟ وهذا تناقض. قال وهي غير صحيحة على الصحيح. ولذلك قال الشافعية لا تصح الصلاة في اوقات الكراهة للنهي عنها في الحديث. ثم قال والنهي اذا رجع الى نفس الماهية افسدها وان كان للتنزيه. اي - 00:28:23ضَ

وان قلنا ان النهي للتنزيه او قلنا ان النهي للتحريم في الحالتين في الحالتين الصلاة لا تصح. وطبعا كون النهي للتحريم او للتنزيه هذا باعتبار ايقاع الصلاة في ذلك الوقت كما مر معكم - 00:28:46ضَ

اما باعتبار التلبس بعبادة فاسدة فان النهي يكون للتحريم مطلقا سواء في هذه السورة او في تلك الصورة. لان التلبس بعبادة فاسدة حرام. مر هذا قريبا معنا في قراءة حاشية البيجوري. نعم. قال رحمه الله تعالى والنهي اذا - 00:29:06ضَ

رجع الى نفس الماهية افسدها. وان كان للتنزيه ثم قال وان كان له جهتان هذا القسم الثاني الان قال فلا يخلو من ان يكون بينهما تلازم او لا. فالاول حكمه كالشيء الذي له جهة واحدة وقد سبق - 00:29:26ضَ

اي انه لا يصح ايضا بوجود التلازم ما مثاله؟ قالوا من امثلته صوم يوم النحر لانه نهي عنه للاعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم وهو وصف ملازم للصوم فيه - 00:29:48ضَ

فكونه يصوم في ذلك اليوم هذا امر لا ينفك. نعم عندنا جهتان جهة الصوم وجهة الايقاع في ذلك اليوم. لكن هذا امر ملازم لا ينفك عنه قال فلا يتناوله مطلق الامر بالصوم ولا يصح صومه لانه نهي عنه للوصف الملازم له وهو - 00:30:09ضَ

لبطلانه خلافا للحنفية اتضح قد يقول قائل يشكل على هذا التقرير ان الشافعية يقولون انه يكره الصوم في يوم الجمعة اي افراده بالصوم. ومع ذلك لو صام في يوم الجمعة قالوا صح صومه - 00:30:31ضَ

واضح؟ مقتضى هذا التقرير نصومه لا يصح الجواب ان النهي عن الصوم في يوم الجمعة انما هو لاجل الا يضعف المكلف عن القيام بالعبادات في هذا اليوم فهو نهي لامر خارجي - 00:30:56ضَ

وليس لذات اليوم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ام المؤمنين حينما كانت تصوم يوم الجمعة اتصومي؟ اصومتي يوما قبله؟ قالت لا قال اتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطري اذا - 00:31:20ضَ

واضح؟ فدل ذلك على انه لو صام الجمعة تمام؟ قد يحسب له الظعف عن القيام ببعض العبادات فلو جبر ذلك الضعف لو جبره لو جبر ذلك النقص بصوم يوم قبله او بصوم يوم بعده واضح - 00:31:37ضَ

حصل المقصود فكان النهي ليس ملازما واضح؟ وانما لامر خارجي. وانما لامر خارجي. وبهذا اجاب الشافعية رحمهم الله تعالى حينما اورد عليهم هذا الايران قال هنا اما الواحد بالشخص الذي له جهتان لا تلازم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب ومثلها - 00:31:58ضَ

الصلاة في الثوب المغصوب ومثلها الصلاة من الذكر في ثوب حرير. فهنا لا تلازم لا تلازم بين الصلاة والمكان لا تلازم بين الصلاة والثوب المغصوب. لماذا؟ لان الغصب حرام سواء - 00:32:27ضَ

وجدت صلاة او لم توجد والصلاة مطلوبة سواء وجد غصب او لم يوجد. فلا تناسب بين الامرين فقد توجد صلاة بلا مكان مغصوب وقد يوجد غصب للمكان لكن بلا صلاح اتضح - 00:32:50ضَ

اذا هنا الجهة منفكة. فلا تلازم بين هذا وذاك. ولذا قال اما الواحد بالشخص له جهتان لا تلازم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فانها صلاة وغصب ولا تلازم بينهما. ما معنى ولا تلازم بينهما - 00:33:09ضَ

اي قد توجد الصلاة بلا غصب. وقد يوجد الغصب بلا صلاة. واضح؟ هذا معنى لا تلازم بينهما. قال فالجمهور على ان تلك الصلاة يتناولها مطلق الامر بالصلاة فتصح لان النهي فيها لامر خارجي هو الغصب - 00:33:29ضَ

وهو يوجد بدونها اي انه اذا غصب الثوب او غصب المكان تمام؟ فهو اثم على غصبه سواء صلى او لم يصلي في ذلك المكان. سواء كان مرتديا للثوب او لم يكن مرتديا للثوب - 00:33:50ضَ

واضح؟ قال وهو يوجد بدونها اذا تقرر هذا حافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب لخص هذه المسألة فقال مطلق الامر عندنا لا يشمل مطلق الامر عندنا لا يشمل كرها - 00:34:08ضَ

ففي الوقت الصلاة تبطل مطلق الامر عندنا لا يشمل كرها. مطلق الامر عندنا لا يشمل المكروه فلو صلى في وقت الكراهة فالصلاة تبطلوا اما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى - 00:34:28ضَ

فانها تصح عند الاكثر ولا ثواب عندهم في الاشهر واضح اما الذي جهاته تعدد جهات منفكة ولا تلاجم بينهما بين الجهتين. اما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى فانها تصح - 00:34:50ضَ

عند الاكثر طيب عند الاكثرية شرعية خلاف فانها تصح عند الاكثر ولا ثواب عندهم في الاشهر يعني قالوا تصح صلاته ولا ثواب له واضح؟ تصح صلاته ولا ثواب له. يقول قائل هل هذا متصور ان العبادة تصح بدون ثواب؟ نقول نعم متصور - 00:35:12ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. بمعنى انه يصلي لكن لا يثاب على صلاته اربعين صباحا ومثلوا له ايضا في الفقه من منع الزكاة. فانها تؤخذ منه قهرا - 00:35:38ضَ

يأخذها الحاكم منه قهرا تبرأ ذمته ولا تبرأ. تبرأ ذمته يثاب او لا يثاب لا يثاب. اتضح فقال اما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى فانها تصح عند الاكثر ولا ثواب - 00:35:58ضَ

عندهم في الاشهر وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه هذا رأي ثاني وطبعا كما قلت لك هو يذكر هنا الراجح فقط. وقيل لا تصح لا تصح صلاته. كيف يعني لا تصح؟ يعني يؤمر - 00:36:16ضَ

لا يسقط عنه الطلب وتبرأ الذمة لكن الصلاة لا توصف بالصحة. وقيل لا تصح ولكن حصل سقوطه ثم قال والحنبلي لا ولاء ايش معنوي الحنبلي ولا ولا؟ يعني لا تصح ولا يسقط الطلب هذا رأي ثالث. كم ذكر اراء؟ ثلاثة وقل اول انها تصح - 00:36:33ضَ

يا ثواب القول الثاني انها لا تصح لكن تبرأ ذمته القول الثالث لا تصح ولا تبرأ ذمته. قول الحنابلة لان الحنابلة استعملوا قاعدة النهي يقتضي الفساد كثيرا طيب جميل. في كل رابع ما ذكره الحافظ السيوطي. وهو انها تصح ويثاب عليها ويأثم عليها - 00:37:00ضَ

لا نقول تصح بلا ثواب لأ تصح ويثاب تمام؟ ويأثم على غصبه وعقوبته على الغصب لا يستلزم ان تكون فقط مجرد الحرمان من ثواب الصلاة. قد تكون عقوبة اخرى اتضح ولا لأ؟ قال بعض الشراح لجمع الجوامع وهذا هو التحقيق. هذا القول. الرابع الذي ما ذكره. اتضح شيوخنا له - 00:37:27ضَ

مطلق الامر عندنا لا يشمل كرها. ففي الوقت الصلاة تبطل. اما الذي جهاته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتدى فانها تصح عند الاكثر ولا ثواب عندهم في الاشهر وقيل لا تصح لكن - 00:37:58ضَ

حصل سقوطه والحنبلي لا ولا. جميل الاول طيب باختصار قال هنا وخرج بالواحد بالشخص الواحد بالنوم. الواحد من النوع هذا مثل ما تقول آآ الجنس يعني جنس السجود كما سيأتي - 00:38:18ضَ

جنس السجود جنس الطلاق. تمام؟ شيء نوع الشيء ليس في جزئية من الجزئيات. قالوا وخرج بالواحد بالشخص الواحد بالنوع لكن قبل هذا يتضح لك من من من التقرير السابق ان ارتباط الزمان بالفعل اقوى من الارتباط المكانة. واضح؟ لماذا؟ لامرين - 00:38:40ضَ

دي امرين الامر الاول لان الزمان يدل عليه الفعل دلالة تظمن بينما يدل الفعل على المكان دلالة التزام لان الفعل لان الزمن جزء من الفعل. الزمن ما هو؟ الفعل ما هو؟ ما دل على معنى واقترن بزمن. واضح؟ فدلالة - 00:39:08ضَ

الة الفعل على الزمن دلالة التظمن. لكن دلالة الفعل على المكان دلالة التزام ولا شك ان دلالة التظمن اقوى من دراية الالتزام. واضح؟ وحصل خلاف هل دلالة التظمن لفظية او عقلية درسناها هذا ها - 00:39:34ضَ

هذا نعم طيب هذا الامر الاول الامر الثاني انه في الزمان اذا قد تلبس بفعل فاسد يتلف جزءا من الزمان لا يمكن تعويضه. بينما لو مثلا في مكان نهي عن الصلاة فيه فذلك المكان لا يحصل له اي تلف. اتضح؟ لو - 00:39:54ضَ

تلبس بعبادة فاسدة. بصلاة في وقت نهي مثلا ما مضى من الزمان لا يمكن تعويضه خلاص تلف لكن لو انه صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه فان هذا المكان لا لا يحصل له اي تلف. لا يحصل له تلف لجزء منه. يتضح الفرق؟ طيب جميل. ولذلك - 00:40:24ضَ

بارك الله فيكم تجدوا ان العبادات اشد تعلقا بالزمان منها بالمكان ومن فروع ذلك انه لو نذر ان يعتكف في زمن معين لزمه ان يعتكف في ذلك الزمان ولو نذر ان يعتكف في مسجد اي غير المساجد الثلاثة لم يتعين ذلك المسجد. قال نذرت لله نعتكف في - 00:40:51ضَ

في مسجد الوالدين ممكن في الوالدين ممكن في التقوى. لا يتعين ذلك المسكين. فدل ذلك على ارتباط الفعل ان ارتباط الفعل بالزمان اقوى من الارتباط الفعلي بالمكان هذا فرع فرع اخر انه لو احرم بالحج قبل الميقات الزماني لم ينعقد حجه - 00:41:15ضَ

ولو احرم بالحج قبل الميقات المكاني انعقد حجه اجماعا. واضح؟ انعقد حجه اجماعا وهنالك فروع اخرى قد ذكرتها لكم في درسي المقدمة الحضرمية. تمام؟ فراجعوها اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فيقول هنا وخرج بالواحد بالشخص الواحد بالنوع. فيجوز انقسام - 00:41:35ضَ

الى واجب الفعل وواجب الترك. وذلك كالسجود. فرد منه واجب. هنالك نوع من السجود واجب وهو السجود لله عز وجل وفرض منه غير جائز. وهو ما كان لغير الله تعالى. واضح - 00:42:08ضَ

فهذا لا تنظر فيه لا تنظر فيه يعني الا الى النوع. تقول هذا نوع جائز هذا نوع هذا نوع غير جائز قال لانهم ينظرون فيه الى افراد الى الافراد لا الى جهة الفرد الواحد. يعني ليس عندك سجود واحد - 00:42:28ضَ

قد يكون كذا وكذا لا وانما نوع من السجود مطلوب شرعا نوع من السجود منهي عنه شرعا. نعم بسم الله فائدة احسن الله اليكم الله تعالى فائدة اذا غصب مكانا او توسط او توسط مزرعة - 00:42:51ضَ

لغيره وجب عليه التوبة والخروج فورا. وينقطع عنه الاثم حينئذ بمعنى انه لا اثم عليه حالة تلبسه خروج لانه ات بواجب لان ما لا يتم الواجب الا به واجب لكن بشرط الامتثال والسرعة وسلوك اقرب - 00:43:11ضَ

واخفها ضررا بل لا يخلو من اجر الامتثال حينئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى هذه الفائدة تتعلق بالمسألة السابقة. صورتها كالاتي. شخص غصب ارضا فدخل الى هنا هذي ارض مغصوبة دخل الى هنا الى وسطها وحينما توسط الارض تاب. اراد ان يخرج - 00:43:31ضَ

تمام. اذا خرج هل يكون اثما؟ او لا؟ واضح او لا؟ ما علاقتها بالمسألة السابقة علاقتك الاتي ان هذا الشخص مأمور بترك الغصب ورد الحق واضح فهو مأمور بالخروج. وايضا اذا خرج فهو متلبس بشغلي - 00:44:01ضَ

جزء من الارض المغصوبة بغير اذن مالكها. فهو متلبس بمعصية. فهو مأمور بالخروج منهي عن عن المشي في ارض لم يأذن صاحبها له بمشي فيها. واضح؟ اذا هو مأمور منهي. فهذه هذا وجه تعلق هذه الفائدة بالمسألة التي - 00:44:29ضَ

قبلها اتضحت او لا؟ طيب الان هذا الشخص الذي هنا واراد ان يخرج. هل نقول انه مرتكب لمعصية؟ كما قال قال بعض المعتزلة او نقل انه مرتكب او انه يفعل واجبا. لانه يريد ان يتخلص من الغزو - 00:44:54ضَ

ومن من المغصوب تائبا خرج؟ ات بواجب وقيل بحرج ومن من المغصوب تائبا خرج. تقدير الكلام ومن خرج تائبا من صوم. ات بواجب يعني اتى بواجب. يعني لا يأثم على خروجه. هذا هو الصحيح. وقيل - 00:45:14ضَ

انه اتى بحرج. هذا الرأي الثاني. وامام الحرمين اتى بقول هنا اشكل على العلماء تصوره فيقول امام الحرمين انه مشتغل بالمعصية اي حين خروجه مع ان ان من مع ان النهي قد انقطع. النهي قال قد انقطع النهي. لانه قد تاب. لكن هو - 00:45:46ضَ

ما زال مشتغل بالمعصية واضح لنا؟ وقيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكل. قال السيوطي. ومن من المغصوب تائبا خرج اتن بواجب وقيل بحرج وقيل في عصيانه مشتغلوا مع انقطاع النهي وهو مشكل. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جيد - 00:46:17ضَ

الاقوال كعادته اقتصر على القول الراجح. فقال اذا غصب مكانا وتوسط اي جاء الى الوسط. ها وتوسط مزرعة لغيره مثلا مزرعة. وجب عليه التوبة والخروج فورا وينقطع عنه الاثم حينئذ. ها هذا - 00:46:46ضَ

اول شي انقطع عنه الاثم. تمام؟ بمعنى انه لا اثم عليه حالة تلبسه بالخروج لماذا لماذا لا ياثام؟ مع انه عندما يخرج يشغل ارضا لغيره بغير اذن قال لانه ات بواجب - 00:47:08ضَ

لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن بشرط الامتثال وسلوكي بشرط الامتثال والسرعة وسلوك اقرب الطرق واخفها ظررا. اتضح؟ بل لا يخلو من اجر الامتثال حينئذ. يؤجروا على بقى - 00:47:30ضَ

فعله الواجب وهو التوبة والخروج. واضح؟ قال بل لا يخلو من اجل الامتثال حينئذ من فروع هذه المسألة ومسألة تشبهها ذكرها بعض الشراح فقال لو ان انسانا زنا باجنبي زنا بامرأة - 00:47:56ضَ

وتاب بعد ان اولج واضح ولا لا فالان اذا اخرج الذكر يكون اثما او لا او انه ات بواجب واضح ولا لا؟ اه فقالوا يخرج فرجه بقصد الاقلاع عن المعصية لا بقصد التلذذ. اتضح؟ واضح؟ نعم. المسألة الثالثة - 00:48:17ضَ

اتضحت الابيات للسيوطي ومن ومن من المغصوب تائبا خرج؟ طبعا قال تائبا قيد. اما لو خرج غير تائب فانه يأثم بلا شك واضح؟ ومن من المغصوب تائبا خرج ات بواجب وقيل بي حرج وقيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكل - 00:48:52ضَ

اتفضل. اقرأ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. الشرط الشرعي ليس شرطا في في صحة التكليف ذهب الجمهور الى ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف فيصح التكليف للمحدث بالصلاة مثلا - 00:49:15ضَ

على حدثه كما انهم فرضوا هذه المسألة في تكليف الكافر بفروع الشريعة. وهو صحيح وواقع. قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فدل على انهم يعذبون على مادة - 00:49:35ضَ

فذكر عذابا زائدا على الكفر وما ذاك الا انهم مخاطبون بما ذكر. احسنتم. المسألة الثالثة هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف او لا هل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف او لا؟ سورة المسألة حتى يتضح - 00:49:55ضَ

هل يمكن ان الله عز وجل يكلفنا بالصلاة حال كوننا على غير طهارة او نقول لا يصح ان نكلف بالصلاة الا اذا كنا متطهرين. واضح؟ هل يمكن ان تكلف او - 00:50:23ضَ

ان تكلف بشيء مع عدم حصول الشرط او نقول لابد من حصول الشرط حتى يصح التكليف هل حصول الشرط الشرعي؟ شرط في صحة التكليف او لا واضح سورة المسألة. هل حصول الشرط الشرعي؟ ايش هو الشرط الشرعي؟ طهارة. هل حصوله اي - 00:50:43ضَ

متلبسين بالطهارة هل هذا شرط في حصول التكليف بالصلاة او يمكن ان الله يكلفنا بالصلاة ولو كنا متطهرين اتضحت المسألة. هذه المسألة باختصار. يندرج تحتها الكلام حول تكليف الكفار بفروع الشريعة. لان الله عز وجل كلف الكفار بفروع الشريعة - 00:51:10ضَ

هذا هو المشروط مع عدم حصول الشرط لديهم وهو الاسلام. فالذي يقول ان الكفار ليسوا مكلفين فروع الشريعة يقول لا يصح ان يكلف الله سبحانه وتعالى الناس بالمشروط قبل حصول الشر. فالكافر لا يتوجه اليه التكليف بفروع الشريعة - 00:51:38ضَ

الا بعد حصول الشرط وهو الاسلام. اما قبل ان يسلم ليس مكلفا بفروع الشريعة. اتضح يا شيخ ولا لا قبل ان يسلم ليس مكلفا بفروع الشريعة. هذا رأي الحنفية. هذا رأي الحنفية. وتذكرون هذه المسألة نحن تكلمنا عليها كثيرا في لطائف الاشارة - 00:52:07ضَ

وذكرنا عليها فروع فقهية تنبني الى غير ذلك اذا اتضحت صورة المسألة جميل. انا لن اعيد الفروع الفقهية التي ذكرناها في لطائف الاشارات وانما سأذكر ما يتعلق هنا لانه اضاف قيودا مهمة ينبغي ان تتنبه لها. فقال - 00:52:27ضَ

المسألة الثالثة الشرط الشرعي اي حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. هذا هذه الصياغة كأنها قاعدة حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف كأنها قاعدة. تمام؟ قال - 00:52:49ضَ

ذهب الجمهور خلافا لمن؟ لحنفية. الى ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. لاحظ معي قال الشرط الشرعي هذا قيد اخرج ماذا؟ اخرج الشرط العقلي. فالشرط العقلي هذا شرط لصحة التكليف باتفاق. مثل ماذا؟ مثل الحياة - 00:53:09ضَ

الحياة شرط عقلي لصحة التكليف واضح؟ وبالتالي لا يصح تكليف ميت ولا يصح تكليف جماد. فالحياة شرط عقلي لصحة التكليف. اذا الشرط العقلي لا بد منه في حصول التكليف. لكن الشرط الشرعي لا يشترط - 00:53:38ضَ

بحصول التكليف اتضح الشوك ولا لا؟ اذا قوله هنا الشرط الشرعي هذا قيد اخرج ماذا؟ الشرط العقلي مثل ايش؟ مثل الحياة ومثل ايش فهم الخطاب فهم الخطاب شرط عقلي في حصول التكليف. لان التكليف ما هو؟ خطاب الله اذا كان لا يفهم الخطاب ما في تكليف - 00:54:03ضَ

اتضح؟ طيب قال ذهب الجمهور الى ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. فيصح التكليف للمحدث بالصلاة حال حدثه. ولا اشترطوا ان يكون متطهرا حتى يصح تكليفه بالصلاة. قال كما انهم فرضوا هذه المسألة في تكليف الكافرين - 00:54:26ضَ

بفروع الشريعة. فروع الشريعة هذا مشروط. ما شرطه الاسلام. من منع قال لا يصح ان يكلف الكفار بفروع الشريعة لعدم تحقق الشرط فيهم وهو الاسلام. وقال الجمهور يصح ان الكفار بفروع الشريعة واضح - 00:54:48ضَ

ولا يشترط حصول الشرط الذي هو الاسلام. اتضح؟ قال هناك ما انهم فرضوا هذه المسألة في تكليف الكافر بفروع الشريعة وهو صحيح واقع. شف وهو صحيح اي تكليف الكفار بفروع الشريعة صحيح. وقع - 00:55:14ضَ

وقع يعني جائز عقلا. وواقع ايضا. تمام؟ قال قال الله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ذكرهم لترك الصلاة وذكرهم لعدم الاطعام دليل على انهم يعذبون على ترك الصلاة ويعذبون على ترك - 00:55:31ضَ

الزكاة او ترك اطعام المسكين. تمام؟ عذابا زائدا على الكفر. وهذه المسألة مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة فيها كم اقوال خمس اقوال قول الاول ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة اي بالاوامر والنواهي - 00:55:58ضَ

القول الثاني يقابله تماما ان الكفار لا يكلفون بفروع الشريعة لا بالاوامر ولا بالنواهي. قولان متقابلان قول ثالث ان الكفار يكلفون بفروع الشريعة التي هي النواهي فقط لا الاوامر. ليش؟ قالوا لان - 00:56:18ضَ

الافعال الاوامر الافعال تحتاج الى نية والنية منهم لا تصح. اما النواهي تروك لا تفتقر الى النية. ومنهم من قال ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة الا الجهاد لانه قتل الكفار فكيف يقتلون انفسهم؟ واضح ولا لا؟ وهنالك من قال ان الكفار الذين هم مكلفون - 00:56:38ضَ

بفروع الشريعة هم الكفار المرتدون. ليسوا الاصليين ليش؟ قال لان المرتد نستصحب احكام الاسلام التي التزمها بخلاف الاصل هذي كم اقوال؟ واظن توجد اقوال اخرى آآ اتضحنا فقال هنا فدل على انهم يعذبون على ما ذكر عذابا زائدا على الكفر - 00:57:06ضَ

وما ذلك الا انهم مخاطبون بما ذكر. اي مخاطبون بفروع الشريعة لاحظ معي شف ايش يقول. قال فيصح اعيد قراءة المسألة. المسألة الثالثة الشرط الشرعي ليس شرطا في صحتي هذا قيد ثاني. في صحة التكليف. ليس - 00:57:34ضَ

خطاب الوضع. فخطاب الوضع باتفاق انه كما يجري على المسلمين يجري على الكفار اتضحوا. ولذلك الكافر اذا اتلف مالا وجب عليه ظمانه. هذا من خطاب الوضع. صح والكافر اذا جنى على نفس مثلا - 00:58:05ضَ

اقتص منه والكافر اذا حصل منه زنا كذمي زنا اذا زنا الذمي بمسلمة اقمنا عليه الحد. اذا زنا ذمي بذمية وترافع الينا اقمنا عليهم الحد اتضح؟ طيب هذا من باب ايش؟ خطاب ايش - 00:58:30ضَ

خطاب الوضع والتكليف خطاب الوضع. تمام؟ بارك الله فيكم. كذلك ترتب اثار العقود الكافر اذا باع ترتبت اثار عقد البيع الكافر اذا اجر ترتبت اثار عقد الاجارة هذا كله من خطاب الوضع. اذا المسألة هنا في ايش؟ من خطاب - 00:58:56ضَ

الشرط الشرعي اخرج ماذا؟ الشرط العقلي. ليس شرطا في صحة التكليف اخرج اه الخطاب الوضعي فان الخطاب الوضعي يصح من الكافر اتفاقا ويلزم الكافر بمقتضى الخطاب الوضعي اتضح اقرأ المسألة الرابعة. نسرع قلتم تريدون تكملون سريعا صح؟ طيب. احسن الله - 00:59:20ضَ

رحمه الله تعالى المسألة الرابعة تعلق التكليف بالفعل لا تكليف الا بفعل والمكلف به في النهي هو الكف ذاك فعل يحصل بفعل الضد للمني عنه. واتفق اكثر المتكلمين على ان التكليف لا يتعلق الا بما هو من كسب - 00:59:53ضَ

من فعل المأمور به والكف عن النهي المذكورين فلا يتعلق التكليف بالعدم المحض لانه لا كسب للعبد فيه. قال تعالى فليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وقال وان ليس للانسان الا ما سعى. ثم التكليف - 01:00:13ضَ

يتعلق بالفعل قبل المباشرة له. قبل المباشرة له قبل دخول وقته اعلاما وبعده الزاما. ويستمر التعلم الالزامي حال المباشرة عند الاكثر. حالا المباشرة عند الاكثر. احسن الله اليكم قال ويستمر التعلق الالزامي حال المباح - 01:00:33ضَ

باشرت عند الاكثر. طيب المسألة الرابعة نختم بها. تعلق التكليف بالفعل. اولا اعلم حفظك الله ان هذه المسألة مسألة نظرية لا ينبني عليها فرع فقهي. واضح ماذا تقول المسألة؟ كان بعض شيوخنا عندما يقرر هذه المسألة يقول حصل خلاف تعلق او لا تكليف الا بفعل - 01:00:53ضَ

والمكلف في النهي هو الكف. هل المكلف به في النهي هو الانتهاء او الانتفاء هنا هنا خلاصة المسألة هل المكلف به في النهي الله عز وجل كلفنا بترك الزنا. تمام؟ هل المكلف به - 01:01:23ضَ

هو الانتهاء او الانتفاء. لو قلت الانتهاء فالانتهاء فعل جيد ولو قلت الانتهاء الانتفاع لانتفاء هذا ليس فعل. الانتهاء فعل لكن الانتفاء ليس فعلا ما الذي ينبني عليه في الفروع لا ينبني شيء. فقط حصل الخلاف هل المكلف به هو؟ الانتهاء - 01:01:45ضَ

الذي هو فعل مكلف او الانتفاع الذي هو عدم فعل اصلا جيد قال هنا لا تكليف الا بفعل. طيب لا تكليف الا بفعل. قد يقول قال نحن كلفنا بالنواهي. نقول النواهي - 01:02:13ضَ

بالكف عنها وكفك عنها فعل. فانت مكلف بالانتهاء عنها نهاؤك فعل ولست مكلفا بانتفائها عنك فقط بالانتفاء بالانتهاء. اتضح؟ طيب ما الدليل على اننا الفنا في المناهي بالانتهاء. الدليل ان الانسان اذا ترك المعاصي كان ترك الزنا - 01:02:31ضَ

ان ترك شرب الخمر فانه يمدح على تركها. فيمدح على فعل قام به. ما هو هذا الفعل الذي قام به وهو انه انتهى عن الزنا وهو انه انتهى عن شرب الخمر وهو انه انتهى عن الغيبة - 01:03:01ضَ

الى غير ذلك. فقال هنا لا تكليف الا بفعل والمكلف به في النهي هو الكف والكف فعل قال والمكلف به في النهي وهو الكف. ايش الكف؟ الانتهاء. قال وذلك فعل يحصل بفعل الظد - 01:03:21ضَ

للمنهي عنه. واضح على كل حال هي مسألة الفرق بينها شعرة لا ينبني عليها فرع فقهي كما قلت لك ثم قال واتفق اكثر المتكلمين على ان التكليف لا يتعلق الا بما هو من كسب العبد من فعل - 01:03:41ضَ

به والكف عن النهي المذكورين. فلا يتعلق التكليف بالعدم المحظ. الذي هو الانتفاء واضح؟ قال لانه لا كسب للعبد فيه قال الله تعالى ليجزي الذين اساءوا بما عملوا عمل لابد من عمل لابد ان يكون التكليف بعمل بفعل ويجزي - 01:04:01ضَ

احسنوا بالحسنى وقال تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. ثم قال ثم التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له قبل دخول وقته اعلاما. وبعد دخول وقت وقته الزاما عندنا تعلقان تعلق اعلامي وتعلق الزامي. اكتب بالدفتر الخاص بهذا الدرس. التعلم - 01:04:26ضَ

الاعلامي تعريفه التعلق الاعلامي اعتقاد المكلف وجوب ايجاد الفعل. اعتقاد المكلف وجوب ايجاد الفعل. بعد دخول وقت اعتقاد مكلف وجوب ايجاد الفعل بعد دخول وقته هذا تعلق ايش اعلامي اعلامي - 01:04:54ضَ

اعتقاد مكلف وجوب ايجاد الفعل بعد دخول وقته. اعلامي. طيب. الزامي امتثال مكلف لذلك الفعل بعد دخول وقته. امتثال مكلف لذلك الفعل بعد دخول وقته. واضح ولابد من الامرين لتحصل براءة الذمة - 01:05:23ضَ

لابد من التعلق الاعلامي والتعلق الالزامي لحصول براءة الذمة. جيدة يا شيوخ. طيب انتبه شوفي الان شوف العبارة شو يقول اولا اظرب لك مثالا ها لو قلت لك اذا جاء رمظان فصم - 01:05:45ضَ

قلت لك الان اذا جاء رمضان فصم هذا التعلق من الان الى بداية رمضان ايش يسمى؟ اعلامي اقرأ التعريف شوف ينطبق او لا؟ اعتقاد المكلف وجوب ايجاد الفعل حينما يدخل وقته. هذا تعلق اعلامي. الان انت علمت ما الذي يجب عليك. يجب ان تعتقد وجوب ذلك - 01:06:02ضَ

عليك. هذا تعلق اعلامي. فاذا دخل رمظان وصمت هذا تعلق الزامي الذي تفسيره الامتثال ان تمتثل ذلك الامر ذلك الفعل. جيد ولا لا؟ هذا تعلق الزامي. تأتيك مسألة في التعلق الالزامي. متى ينتهي التعلق الالزامي - 01:06:28ضَ

هل بمجرد الشروع بالفعل ينتهي التعلق الالزامي؟ او ان التعلق الالزامي يستمر معك حتى تنتهي من الفعل لو قلت لك الان مثال اخر اذا جاء وقت صلاة الظهر فصلي اذا جاء وقت صلاة الظهر فصل تمام؟ من الان الى الظهر - 01:06:52ضَ

اعلامي. طيب جاء وقت الظهر وبدأت الصلاة. هل بمجرد تكبيرة الاحرام ينتهي التعلق الالزامي او ان التعلق الالزامي يستمر حتى تسلم من صلاتك. شف ايش قال نقرأ الان ثم التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له قبل دخول وقته اعلاما هذا - 01:07:15ضَ

تعلق الاعلامي. وبعده ايش معناه بعده؟ وبعد دخول وقته الزاما ويستمر التعلق حالا مباشرة للفعل. يعني في اثناء الصلاة وانت تصلي ما زال التعلق الالزام مستمرا ينتهي اذا سلمت. لماذا؟ لان الصلاة لا تصح الا باخر جزء - 01:07:44ضَ

منها فلو انه في اخر جزء اتى بما يخل بصحة الصلاة لا يكون ممتثلا اتضح ولا لا؟ وبالتالي التعلق الالزامي يستمر الى ان تفرغ من صلاتك. فقال ويستمر التعلق قل الزامي حالا مباشرة عند الاكثر. اتضح؟ نكتفي بهذا - 01:08:14ضَ

والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:08:40ضَ