شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (28)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص - 00:00:00ضَ
خاصة في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان نكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. قال العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله - 00:00:30ضَ
الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المبحث الثالث في النهي. بعد ان تكلم رحمه الله تعالى عن الامر وعن مسائل الامر شرع في الكلام عن النهي. قال رحمه الله - 00:00:50ضَ
على وفيه مسائل. هذه المسائل التي ذكرها في هذا المبحث ثلاث مسائل. قال المسألة الاولى النهي كالامر في اكثر احكامه. النهي كالامر في اكثر احكامه. اعلم ان النهي تفضل عندك الميكروفون؟ بسم الله تفضل اقرأ - 00:01:10ضَ
احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. المبحث الثالث في النهي وفيه مسائل المسألة الاولى النهي كالامر في اكثر احكامه. ليعلم ان النهي ما يقارب الامر في اكثر احكامه. منها انه ينقسم الى نفسي ولفظي كالامر. فالنفسي - 00:01:40ضَ
كف عن فعل لا بقول كف ونحوه. واللفظ هو القول الدال على ذلك. ولا يعتبر فيه ما ولا استعلاء ومنها ان له صيغة تخصه وهي لا تفعل كما سبق. ومنها ان صيغته - 00:02:10ضَ
ترد لمعان كثيرة كما في الامر فترد للتحريم وهو الكثير. نحو ولا تقربوا الزنا ولا جاءت نحو لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وللكراهة نحو لا تصلوا في معاطن الابل. ولغير ذلك من - 00:02:30ضَ
ما هو مذكور في المطولات. ومنها ان النهي عن الشيء امر بضده كما سبق. نعم. قال اعلم ان النهي يقارب الامر في اكثر احكامه. منها الحكم الاول انه ينقسم الى نفسي ولفظي. كما ان الامر ينقسم الى نفسي ولفظي - 00:02:50ضَ
فالامر نور فالامر النفسي هو نفس الاقتضاء والطلب الامر النفسي هو نفس الاقتضاء والطلب. والامر اللفظي هو القول الدال على ذلك كذلك النهي. ولذلك قال فالنفسي اي فالنهي النفسي اقتضاء كف عن فعل. اقتضاء - 00:03:19ضَ
اي طلب كف هذا الطلب او هذا الاقتضاء يشمل الجازم وغير الجازم وبالتالي فالنهي يشمل التحريم والمكروهة. واضح؟ او التحريم والكراهة. سواء كان هذا الاقتضاء جازما او كان غير جازم. قال - 00:03:47ضَ
كف عن فعل لا بقول كفار. لانه اذا كان بقول كف او نحو كف مثل دع وذر واترك فان هذا امر كما تقدم بيانه في الدرس الماضي. قال رحمه الله واللفظي - 00:04:13ضَ
هو القول الدال على ذلك. اي القول الدال على الطلب والاقتضاء. ثم قال ولا يعتبر فيهما علو ولا استعلاء. ولا يعتبر فيهما. قوله فيهما يعود الى النفس واللفظي لا يعتبر فيهما علو ولا استعلاء على الاصح كما مر معنا في الامر - 00:04:33ضَ
انه لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. وذكرنا دليله في ذلك الدرس. قال رحمه الله منها اي ومن الاحكام التي يكون فيها النهي كالامر ان له صيغة ان له صيغة تخصه اي ان النهي له صيغة تخصه وهي صيغة لا تفعل. كما ان الامر له صيغة - 00:05:03ضَ
تخصه وهي صيغة افعل. ومنها هذا الامر الثالث ان صيغته ترد لمعان كثيرة كما في الامر فترد للتحريم. ترد صيغة لا تفعل للتحريم. وصيغة لا تفعل حقيقة في التحريم حقيقة في التحريم. والتحريم فيها مستفاد من اللغة. كما مر - 00:05:33ضَ
ذلك في الامر. ان الوجوب في افعل مستفاد من اللغة. وقيل انه مستفاد من الشرع فقال هنا للتحريم وهو كثير. بل هو الاصل ان صيغة النحي تفيد التحريم. قال نحن ولا تقرأوا - 00:06:03ضَ
الزنا ونحو ولا يغتب بعضكم بعضا. قال رحمه الله وللارشاد اي وتأتي النهي للارشاد ايضا. وذكر مثالا لذلك وهو قوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم. واضح؟ فالنهي هنا النهي هنا للارشاد. وهذه الاية - 00:06:23ضَ
فيها شاهد مر معنا في النحو. ما هو؟ ما هو؟ ان اشياء ممنوعة من الصرف. لان الاصل في اشياء انها كحمراء. مؤنث فيه علة قامت مقام علتين. ووزنه فعلا. صح - 00:06:53ضَ
وزنه فعلاء لكنهم كرهوا توالي همزتين بينهما الف فقدمت الهمزة الاولى. اتضح ولا؟ نص نصه. اشياء اشياء هكذا. اصلها فعلاء اصلها شيئان اصلها هكذا شيئا اصله هكذا. كرهوا كرهوا ان تتوالى همزتان واحد اثنين. بينهما - 00:07:23ضَ
الف اذا كانت هذا الاصل فهي ممنوعة من الصرف والفعلاء ماذا فعلوا دفعا لهذه الكراهة اخذوا الهمزة الاولى وقدموها هنا فصارت ايش؟ هذي حذفت. صارت هنا الياء هذه. اشياء واضح؟ وهذا مذهب سيبويه - 00:08:16ضَ
ان اشياء ممنوعة من الصرف. وبعض النحات يرون صرف اشياء. واضح؟ هذه الاية شاهدة او شاهد على ان اشياء ممنوعة من الصرف على كل حال هذا مر معنا تقريره في النحو لكن هذا تذكير فقط. قال وللارشاد نحو لا تسألوا عن اشياء ان تبدل - 00:08:47ضَ
لكم تسوءكم. وللكراهة. اي ويرد النهي للكراهة. نحن لا تصلوا في عاطن الابل. المراد بالمعاطن جمع عطن. وهو الموضع الذي تنحى اليه الابن عند الشرب. الموضع الذي تنحى اليه الابل عند الشرب. لكن المراد هنا بقوله عليه - 00:09:13ضَ
سلام لا تصلوا في معاطن الابل المراد بالمعاطن هنا ليس هذا فقط. وانما المراد جميع مبارك الابل. جميع المواضع تبرك فيها الابن فانه يكره الصلاة فيها. يكره مع الصحة. اذا الكراهة هنا - 00:09:43ضَ
قراءة تنزيه هذا اولا ولذلك قال وللكراهة ومع كونها كراهة تنزيه ايضا الصلاة صحيحة. ولذلك قال في صفوة الزبير وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع صحة - 00:10:03ضَ
كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائق. صح؟ قال هنا وللكراهة نحو لا تصلوا في معاطن الابل. ومن القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والمراد بالخبيث الاية الرديء. فان هذه الاية تنهى ان يتقصد الانسان - 00:10:23ضَ
التصدق بالرديء. وقد مر معنا في الفقه ايضا ان التصدق بالردي مكروه ليس حراما. فهمتم اذا هذه الاية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون النهي فيها ليس للتحريم. وانما للكراهة. ثم - 00:10:53ضَ
وقال رحمه الله ولغير ذلك مما هو مذكور في المطولات. اي ويخرج النهي لغير ذلك مما هو مذكور في المطولات من ذلك الدعاء. كقول الله عز وجل ربنا لا ازق قلوبنا بعد اذ هديتنا. فهنا خرج النهي الى الدعاء. واضح؟ وقد يخرج - 00:11:13ضَ
للاحتقار. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم عندما استهزأوا عندما استهزأوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل قل ابالله واياته - 00:11:43ضَ
ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فهذا النهي ليس نهي تحريم وانما للاحتقار والازدراء ثم قال ومنها ايش معنى ومنها؟ اي ومن الامور التي او من الاحكام التي - 00:12:03ضَ
يطابق فيها الامر والنهي ان النهي عن الشيء امر بظده كما سبق. وتقرر هذا وشرحناه في السبورة وذكرنا ان النهي كالامر في هذه المسألة. اذا هذه اربعة احكام النهي فيها كالامر. المسألة الثانية تفضل - 00:12:28ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية الامور التي يخالف النهي فيها الامر. النهي يخالف الامر في اشياء. منها انه يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة ويبتغي الفور بخلاف الامر كما سبق. ومنها ان مطلقه يقتضي الفساد في المنهي عنه - 00:12:48ضَ
قيل مطلق وقيل فيما عدا المعاملات. وفيها ان رجع الى امر داخل فيها كالنهي عن بيع الملاقيه وتحرير هذا الفرع انه متى رجع النهي الى ذات المنهي عنه افسده. عبادة كان او غيرها. وان رجع الى - 00:13:18ضَ
ففيه خلاف ومذهب الجمهور ان كان الوصف لازما له كصوم يوم النحر وبيع درهم بدرهمين ابتضى الفساد ايضا. وان كان خارجا عنه كالصلاة في مكان مغصوب فلا. كما تقدمت الاشارة الى ذلك - 00:13:38ضَ
في المقدمة ومذهب الحنفية عدم الفساد في الوصف مطلق. ومذهب الحنابلة الفساد مطلق. وقد نظم الجوهري ما يقتضي الفساد في النهي وما لا يقتضي على مذهب الشافعي. فقال النهي الاختلاوي النهي - 00:13:58ضَ
الاختلال نحو الركن يقضي الفساد عند اهل الفن. والنهي عن شيء لما به الدرن لا يبتغي فلا تصلي في العطل وما تردد بين يدين عندهم كصوم شك فيه خلف بينهم. وان جهل ما قد نهي لاجله فحبه - 00:14:18ضَ
اولا في فصله. اما الذي لفوت فضل ينهى فليس للفساد يضهى منها. افاد هذا العز في القواعد الكمال ذي الفوائد. احسنتم. قال رحمه الله المسألة الثانية هي الامور التي يختلف او يخالف النهي فيها الامر. هذه الامور بارك الله فيكم يمكن ان تحصرها في ثلاثة امور - 00:14:38ضَ
قال منها انه يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة. هذا الامر الاول الامر لا يفيد التكرار ولا يفيد المرة وان كان امتثال الامر مرة من الضروريات. حتى تتحقق الماهية. صح - 00:15:08ضَ
لكن النهي النهي يفيد الدوام. فاذا نهاك الشارع عن شيء افاد ذلك الدوام لا تفعل ذلك الشيء دواما جيد هذا الامر الاول. قال ما لم يقيد بمرة بخلاف لو قالت لك الشرع مثلا لا تفعل هذا الشيء مرة - 00:15:36ضَ
واضح؟ فان مفهومه ان لك ان تفعله مرتين. ولو قال لك الشرع لا تفعل هذا الشيء مرتين فان مفهومه ان لك ان تفعله مرة مثلا. واضح ولا لا؟ اذا هنا قالوا منها - 00:16:01ضَ
انه يقتضي اي ان النهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة. الاولى ان يقول انتبه معي. الاولى ان يقول منها انه اي ان النهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بغيره. اي بغير الدوام - 00:16:21ضَ
ليش لان غير الدوام يشمل المرة والمرتين والثلاث. لكن لما قال ما لم يقيد بالبرة. طيب فان قيد مرتين لو قال لك الشاعر لا تفعل هذا الشيء مرتين. فان مفهومه ان لك ان تفعله مرة. واضح ولا لا - 00:16:41ضَ
اذا الاولى ان يقول منها ان يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة اي ما لم يقيد بغير الدوام. الاولى ان يقول ما لم يقيد بغيره اي بغير الدواء. هذه المسألة الاولى واضحة او لا؟ واضحة؟ طيب المسألة الثانية. قال ويقتضي الفور اي وان - 00:17:02ضَ
النهي يقتضي الفور. بخلاف الامر. فانه لا يفيد فورا ولا يفيد تراخي. لكن النهي يقتضي الفورية. قال بخلاف الامر كما سبق الامر الثالث مسألة مشهورة. وهذه المسألة يا اخواني مرت معنا في هذا الكتاب - 00:17:22ضَ
مرت معنا في هذا الكتاب تحت مسألة ايش؟ مطلق الامر لا المكروه واضح؟ مرت معنا هنا في صفحة ثمانية وتسعين افتح صفحة ثمانية وتسعين. افتح صفحة ثمانية صعيب وجدتم مسألة او لا - 00:17:46ضَ
موجودة مرت مع نفسها بلحمها ودمها. تمام؟ ومرت معنا وفصلناها ايضا في شرح لطائف الاشارات. هل ذكرنا امام الحرمين في الورقات او لا في المتن انه يقتضي الفساد في المتن موجود او غير موجودة. في المتن موجودة - 00:18:14ضَ
لكن العمريطي رحمه الله لم ينظمها في النظم. ولذلك قال بعض الشراح ان العمريطي ربما لم يقف على النسخة التي فيها هذه الزيادة والا فامام الحرمين ذكرها في بعض النسخ - 00:18:35ضَ
قال والنهي يقتضي الفساد لكن الناظم الشرف العمريطي لم يندمها. جيد هنا قال ومنها ان مطلقه مطلق ايش ها مطلق النهي خرج به ماذا؟ النهي المقيد المقيد بايش المقيد بقرينة تدل اما على الفساد واما على عدم الفساد. انتبه معي - 00:18:53ضَ
النهي له ثلاث حالات الحالة الاولى ان اقترن به ما يدل على الفساد مثاله حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاءك يطلب الثمن فاملأ كفيه ترابا - 00:19:26ضَ
واضح؟ هذا النص ان جاء اي صاحب الكلب يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. دليل على عدم الصحة. وانه لا يقابل بعوض اذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب - 00:19:54ضَ
ورافق ذلك القرينة التي تدل على الفساد فهمتم؟ هذا ليس نهيا مطلقا. هذا نهي مع قرينة تدل على الفساد. هذا القسم الاول القسم الثاني ورود نهي مع قرينة تدل على الصحة - 00:20:15ضَ
ورود نهي ومع ذلك النهي قرينة تدل على صحة ذلك الامر مثاله قال عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل. والتصرية حبس اللبن في الضرع حتى يخدع المشتري ويظن ان هذه البهيمة ذات لبن. قال لا تصروا الابل - 00:20:37ضَ
فمن ابتاعها اشتراها فهو بخير نظري ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. انتبه معي قوله عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها من ابتاعها اشتراها فهو بخير النظرين اثبت الخيار او لا؟ طيب متى يثبت الخيار - 00:21:05ضَ
ثبوت الخيار اثر على صحة البيع. اثر من اثار صحة البيع اذا هنا النهي الموجود صح؟ لكن جاءت قرينة تدل على صحة العقد هذا ليس محل البحث اذا محل البحث في النهي المطلق - 00:21:28ضَ
الذي خلع قرينة تدل على الفساد وقرأ عن قرينة تدل على الصحة هذا النهي المطلق او مطلق النهي اما ان يعود الى ذات الشيء الى حقيقته الى ركن من اركانه - 00:21:48ضَ
واضح؟ فان عاد الى ذات الشيء فحينئذ ماذا نقول؟ نقول انه يقتضي الفساد. نقول انه يقتضي الفساد وهذا يكاد يكون اجماعا. يقتضي الفساد واضح وان عاد الى وصفه ليس الى ماهيته ليس الى حقيقته ليس الى ركن من اركانه. بل عاد الى وصف - 00:22:09ضَ
خارج عن الحقيقة ننظر في هذا الوصف هل هو وصف لازم او وصف غير لازم فان كان الوصف وصفا لازما فهذا محل خلاف. عند الشافعية يقتضي الفساد واضح؟ واذا كان هذا الوصف وصفا غير لازم فانه عندهم اي عند الشافعية لا يقتضي - 00:22:38ضَ
الف سلامة. مثاله هنا الصوم في يوم النحر. واضح والصلاة في اوقات الكراهة فهذا يقظي الفساد عند الشافعية واذا كان لامر غير لازم بل لامر خارجي كالصلاة في ارض مغصوبة او كالصلاة حال كونه يدافع - 00:23:06ضَ
الاخبتان فهذا لا يقضي الفساد هذا تقرير مذهب الشافعية. جيد الحنفية ماذا يرون؟ الحنفية يرون في هذا كله. سواء كان يعود الى وصف لازم او غير لازم يرون في هذا كله انه لا يحفظ الفساد. جيد. بينما - 00:23:34ضَ
يقابل الحنفية الحنابلة يرون في هذا كله الذي يعود الى الوصف اللازم او غير اللازم انه يقضي الفساد اتضح ولا لا؟ اذا ممكن تقول الحنفية في طرف في مطلق النهي الذي يعود الى امر خارجي - 00:23:59ضَ
سواء كان لازما او غير لازم لا يرونه مقتضيا للفساد. والحنابلة يرونه مطلقا مقتضيا للفساد والشافعية توسطوا. ففرقوا بين ما كان لازما فيقتضي الفساد وما كان غير لازم فانه لا يقضي الفساد - 00:24:23ضَ
وقد شرحت لكم في دروس ماظية عندما مرت معنا هذه المسألة لماذا كان التعلق بالزمان يقتضي الفساد؟ ولماذا التعلق بالمكان لا يقتضي الفساد قلت لكم باختصار ان الزمان اشد تعلقا بالفعل. لان الفعل يدل على الحدث والزمن بدلالة - 00:24:43ضَ
تظمن يدل على الحدث وحده ويدل على الزمن وحده بدلالة التظمن وعليهما بدلالة المطابقة. لكن ان دلالة الفعل على المكان انما هي بدلالة لازمة. واضح؟ يدل الفعل يدل على الزمان وحده - 00:25:07ضَ
وعلى الحدث وحده بدلالة ايش ها التضمن وعليهما جميعا بداية المطابقة. لكنه يدل على المكان بدلالة خارجية دلالة اللازم ومعلوم ان دلالة المطابقة والتضمن اقوى من دلالة اللازم وهنالك فرق اخر ذكره العلامة البرماوي رحمه الله تعالى - 00:25:27ضَ
قد ذكرته لكم من قبل ليس هذا محل اعادته حتى لا نطيل اذا تقرر هذا فهذا ترخيص المسألة ولذلك انظر ماذا قال هنا. قال ومنها ان مطلقه مطلق ماذا؟ النهي. يقتضي الفساد في - 00:25:54ضَ
المنهي عنه هذا الاصل العام ثم ذكر بعد ذلك الاقوال فقال قيل مطلقا ايش معنى مطلقا؟ اي في كل السور هذه يقصد في النهي المطلق هنا في هذه السورة الاولى والثانية والثالثة. في كلها يقتضي الفساد. هذا رأي من - 00:26:12ضَ
رأي الحنابلة جيد قال وقيل فيما عدا المعاملات قيل ان كان في العبادات اقتضى الفساد مطلقا وان كان في المعاملات يأتي هذا التفصيل. فمنهم من جعل هذا التفصيل خاصا بالمعاملات. وهذا رأي ثاني - 00:26:34ضَ
ومنهم من فصل هذا التفصيل وهو تحرير مذهب الشافعية كما سيذكر. وهذا رأي ثالث ومنهم من يرى انه ان عاد الى الوصف سواء كان لازما او غير لازم لا يقرض الفساد. وهذا مذهب الحنفية - 00:26:56ضَ
جيد؟ قال هنا وفيها ان رجع الى امر اي وفيها الظمير يعود على ايش قال وقيل فيما عدا المعاملة. اي وقيل ان النهي يقتضي الفساد فيما عدا المعاملات وفيها في ايش؟ اي وفي المعاملات يقتضي الفساد ان رجع الى امر داخل فيها - 00:27:11ضَ
كالنهي عن بيع الملاقيح. واضح لان الملاقيح هذا المعقود عليه. وهو ركن حقيقة شيء. جيد؟ قال وتحرير هذا الفرع. انظر التحرير انه متى رجع النهي الى ذات المنهي عنه افسده - 00:27:43ضَ
عبادة كان او غيرها اين هذا؟ هنا الحالة الاولى. ان عاد الى ذات المنهي عنه افسدها. عبادة كان او غيرها قوله عبادة هذا اسم كان مقدم. تقدير الكلام كان الشيء عبادة او غيرها. عبادة كان او غيرها. صح؟ قال هنا - 00:28:04ضَ
وان رجع الى وصفه ففيه خلاف ومذهب الجمهور ان كان الوصف لازما كصوم يوم النحر وكالصلاة في الوقت المكروه سواء قلنا ان النهي للتحريم او الكراهة قال وبيعي درهم بدرهمين - 00:28:35ضَ
اقتضى الفساد ايضا هنا. هذا رقم اثنين. تمام؟ رقم اثنين. هذي الحالة الثانية. قال وان كان خارجا عنه اي خارجا عنه غير لازم له. هذا التقدير الكلام خارجا عنه غير ملازم له - 00:29:01ضَ
كالصلاة في مكان مغصوب. لان النهي يا اخواني ليس عن الصلاح النهي عن الغصب. النهي عن شغل البقعة بذلك الفعل ولذلك سواء صلى في الارض المغصوبة او جلس في الارض المغصوبة او نام في الارض المغصوبة فهو اثم - 00:29:22ضَ
ليس الاثم لانه صلى بل الاثم لانه شغل حق الغير استولى على حق الغير. اتضح؟ قال فلا. هذه الحالة الثالثة. هذا تحليل مذهب من؟ هذا تحليل المذهب شافعية انظر ماذا قال - 00:29:43ضَ
كما تقدمت الاشارة الى ذلك في المقدمة. واضح ثم قال ومذهب الحنفية عدم الفساد في الوصف مطلقا. اه شف اذا الحنفية هنا في هذا كله يرون عدم الفساد. ايش قال بعدها؟ ومذهب الحنابلة الفساد في الوصف مطلقا - 00:30:03ضَ
اذا هذا الوصف فيه هنا محل خلاف. فيه ثلاثة اراء. مذهب الحنفية عدم الفساد مطلقا مذهب الحنابلة الفساد مطلقا. مذهب الشافعية التوسط والتفصيل. اتضح جميل ثم قال وقد نظم العلامة الجوهري - 00:30:28ضَ
ما يقتضي الفساد في النهي وما لا يقتضي على مذهب الشافعي. انتبه معي سلطان علماء العز بن عبد السلام رحمه الله له كتاب اسمه قواعد الاحكام في مصالح الانام كتاب مشهور واضح - 00:30:51ضَ
والعزم عبدالسلام توفي في سنة ست مئة وستين ست مئة وستين. نعم. كان في عصر الامام النووي وفي عصر الحافظ زكي الدين المنذري وفي عصر ابن الحاجب هؤلاء كلهم متعاصرون - 00:31:12ضَ
الف هذا الكتاب الذي يعد فريدا في بابه وجوه الى هذه المسألة في كتاب قواعد الاحكام فلخص الحالات حالات النهي. متى يقتضي الفساد؟ ومتى لا يقتضي الفساد الى خمس حالات - 00:31:32ضَ
كم حالة؟ خمس حالات تبي هذي مقدمة جيدة ثم جاء احد فقهاء الشافعية المتأخرين وهو الشيخ محمد الجوهري شيخ محمد الجوهري له حواشي وتعليقات على كثير من الكتب وهو من علماء القرن الثاني عشر او الثالث العشر الهجري - 00:31:49ضَ
يعني متأخر متأخر كثيرا عرفتم؟ ايوا فجاي له من تعليقاته له تعليقات على ايش؟ على كتاب غاية الوصول شرح لب الاصول. الشيخ اسلام زكريا جاء الى هذه المسألة ولخص كلام العز بن عبدالسلام ونظمه - 00:32:13ضَ
في خمسة ابيات. لكن قبل ذلك اسمع كتاب العزيز بن عبد السلام ما اسمه قواعد الاحكام صح؟ قواعد الاحكام هذا الكتاب جاء الكمال كمال الدين بن شريف. متوفى سنة تسعمية وستة. وعمل حواشي وتعليقات وهوامش عليه - 00:32:37ضَ
فالشيخ محمد الجوهري اخذ هذه الفائدة من حواشي كمال الدين بن شريف. جيد طيب يقول قائل لماذا هذه المقدمة؟ اولا لتعرف من اين جاءت هذه الفائدة؟ ثانيا هنا لما قال وقد نظم العلامة الجوهري ايش قال في التعليق عندكم - 00:33:00ضَ
صاحب الصحاح صاحب الصحاح هذا ليس الجوهري هذا صاحب الصحاح اسمه اسماعيل بن حماد توفي في سنة ثلاثمائة ثمانية وتسعين كيف ينظم قبل ان يولد العز بن عبد السلام فهمتم عادية ولا لا - 00:33:23ضَ
اذا ليس المراد بالجوهري هذا صاحب الصحاح ذاك من علماء القرن الرابع وهو عالم لغة ليس فقيها ولا اصوليا هو من ائمة اللغة اتضح اذا ليس المراد هنا بالعلامة الجوهري هذا لعله سهو من المحقق. وفقه الله وانا لادي هل هذه الحواشي للشيخ؟ آآ - 00:33:48ضَ
جابر جبران او انها آآ من تحقيق احد من يعمل في دار المنهاج او كذا انا لا ادري على كل حال هذا لعله سهو منه هذا سهو منه صاحب الصحاح هو العلامة اسماعيل بن حماد الجوهري توفي في سنة تقريبا ثلاث مئة وثمانية وتسعين - 00:34:15ضَ
تمام واما هذا فهو الشيخ محمد الجوهري الشيخ محمد الجوهري من علماء القرن الثالث عشر او الثاني عشر انا ما راجعت زرت ترجمته لكن هو صاحب التعليق على اه شسمه - 00:34:36ضَ
صاحب التعليق على غاية الاصول وهو صاحب التعليق على شرح بن قاسم على ابي شجاع. هو عادة انه ينضم المسائل. مثل ما مر معنا وعندهم فضل السواك مراتب تمام هذا من نظمه هذا من نظمه نعم - 00:34:53ضَ
طيب هذا هذه مقدمة بس حتى تفهم الابيات هذه من اين جاءت؟ الان نقرأ الابيات. انا كم قلت لكم كم كم رتبها مراتب هاي الان كل بيت مرتبة والبيت السادس خاتمة - 00:35:13ضَ
واضح؟ كل بيت مرتبة شوفوا ايش النهي الاختلال نحو الركن يقضي الفساد عند اهل الفن. هذه المرتبة الاولى. يقول ان النهي اذا عاد الى ركن اي الى اذا عاد الى ماهية الشيء وحقيقة الشيء فانه يقتضي الفساد عند اهل الفن قلت - 00:35:29ضَ
كهذا يكاد يكون اجماعا. واضح المرتبة الثانية قام والنهي عن شيء لما به اقترن. لا يقتضي كلا تصلي في العقبة النهي عن الشيء لا لذاته. وانما لما اقترن به كالنهي عن الصلاة في الارض المقصوبة - 00:35:53ضَ
فهو ليس نهيا عن الصلاح. ليس بنهي عن الصلاة بل هو نهي عن الغصب. وشغل البقعة بصلاة او بغير صلاة هذا قال لا يقتضي الفساد. ومثل له بمثال كلا تصلي في العطن اي في مبارك الابل. هذه المرتبة الثانية. مرتبة - 00:36:21ضَ
الثالثة ايش هي؟ اذا تردد هل هو من المرتبة الاولى؟ اي هل النهي يعود الى الركن؟ او النهي يعود للوصف؟ هذا محل تردد تردد نظر المجتهد هل النهي الان يعود الى الذات او يعود الى الوصف - 00:36:42ضَ
فيقول لك وما تردد بين ديني عندهم كصوم شك فيه خلف بينهم في صوم الشكل هل النهي يعود ان الذات او يعود الى امر خارجي؟ هذا محل تردد. ولذلك حصل الخلاف في صوم الشك. هل - 00:37:02ضَ
اذا صام يوم الشك نقول ان الصوم يصح مع الاثم او نقول ان الصوم لا يصح حتى في المذهب خلاف. مبنى الخلاف هذا. تردد نظر المجتهدين. هل النهي يعود الى الذات او يعود الى امن خارجي - 00:37:26ضَ
واضح طبعا المعتمد في المذهب عدم الصحة. اذا جعلوا الرتبة الثالثة هذا هذه لها الرتبة الاولى. اذا عندنا الان ثلاث سور في سورة انه يقضي الفساد. وفي سورة لا يقرض الفساد. جيد؟ طيب. التي بعدها. الرابعة. وان جهلت - 00:37:46ضَ
ما قد نهي لاجله فحكمه كاول في فصله. ان جهل ما قد نهي لاجله. نهي جهل هل النهي؟ شف الفرق بين الثالث والرابع سيأتي هل مقصد الشارع؟ هل مقصد الشارع؟ جهل هل مقصد الشارع - 00:38:13ضَ
تمام؟ النهي عن الذات او النهي عن الوصف. ما الفرق بينها وبين الثالث؟ الثالث ان الاختلاف في نظر المجتهدين. الرابع جهل في مقصد الشارع. هل الشارع قصد النهي عن الذات - 00:38:42ضَ
او قصد النهي عن الوصف واضح ولا لأ؟ اه فهذا الرابع له حكم الاول ايضا. في كونه يقتضي الفساد. مثاله النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري - 00:39:02ضَ
ومن ذلك النهي عن بيع السلعة حتى تقبض واضح هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد قال لك هنا حكمه حكم ماذا؟ حكم الاول اي انه ولذلك عندنا ان نبيع المبيع قبل القبضه قبل قبض باطل - 00:39:21ضَ
بيع المبيع بيع المبيع قبل قبض بيع المبيع قبل قبض ابتلا كالحيوان اذ بلحم قوبل. جيد يا شيخ. هذي كم مراتب؟ اربع المرتبة الخامسة اما الذين فوت فضل ينهى فليس للفساد يقضى منها. اذا جاء النهي - 00:39:46ضَ
لماذا جاء النهي؟ جاء النهي لفوات فضيلة انتبه معي جاء النهي حتى لا تفوتك الفضيلة. مثال نهيت عن الصلاة حال مدافعة الاخبثين حتى لا تفوتك فضيلة الخشوع نهيت عن الصلاة بحضرة طعام تتوق اليه - 00:40:13ضَ
حتى لا تفوتك فضيلة حضور القلب. نهيت عن الصلاة على سجادة مزخرفة حتى لا يفوتك حتى لا يفوتك حضور القلب اذا النهي هنا لاجل الا تفوت الفضيلة هذا القسم هذا القسم قطعا بلا خلاف انه لا يقضي الفساد - 00:40:37ضَ
اتضح فقال اما الذين فوت فضل ينهاى فليس للفساد يقضى منها اي ان النهج فيه لا يقتضي الفساد قطعا. كم صارت هذه؟ ها؟ خمسة. اذا كل بيت مرتبة ثم قال - 00:41:05ضَ
افاد هذا العز في القواعد اي قواعد الاحكام ملخص الكمال ذي الفوائد كمال الدين بن شريف المتوفسات كم تسع مئة ستة تسع مئة وستة تسع مئة ستة قبل وفاة الحافظ السيوطي بخمس - 00:41:27ضَ
سنوات. الحافظ السيوطي مات كم؟ تسع مئة واحدى عشر. جيد. هم. وهذه التلخيص هذا او الحواشي هذه مطبوعة رأيتها في رأيت صورة الغلاف في الانترنت لكن لم احصل على الكتاب. لا لا لم اقتني كتاب من قبل - 00:41:52ضَ
انتهت المسألة اتضحت اتضحت؟ بسم الله. المسألة الثالثة نختم بها. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة النهي عن متعدد. قد يكون النهي عن متعدد جمعا كالنهي عن - 00:42:09ضَ
الجمع بين الاختين وفرقا كالنعلين تلبسان او تخلعان. ولا يفرق بينهما. لما رواه الشيخان ايمشي احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. وجميعا كالزناء والسرقة وكل منهما منهي عنه فيصدق فيصدق بالنظر اليهما ان النهي عن متعدد - 00:42:32ضَ
نعم احسنت. هذه المسألة يا اخواني قد مرت معنا. صح مرت معنا في ايه؟ مسألة في مسألة الواجب المخير. كذلك هل المنهي عنه يكون مخيرا او لا انا انظرها الان دقيقة - 00:43:02ضَ
اه في صفحة تسعين. في صفحة تسعين. انظر ماذا قال الفائدة الثانية في الواجب المخير. قال في اخرها ويجوز تحريم واحد لا واضح وحكمه كالواجب المخير. الا انه غير واقع. هذه - 00:43:28ضَ
المسألة شجرتها لك هنا النهي اما ان يكون عن شيء واحد. وهذا هو الاكثر الا يؤم ان يكون عن شيء واحد وهذا هو الاكثر. كالنهي عن الغيبة. النهي عن الكبر - 00:44:02ضَ
واضح وهذا هو الاكثر في المنهية واما ان يكون النهي عن متعدد. هذا النهي عن متعدد اما نهي عن الجمع. واذا كان النهي عن متعدد اي عن الجمع بينهما تفهم منه انه يجوز فعل كل واحد منفردا. صورة ذلك - 00:44:25ضَ
النهي النهي عن الجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها. او بين المرأة وخالتها النهي عن الجمع بين الوقتين بنص القرآن وعن الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها هذا بالسنة - 00:44:51ضَ
اذا النهي هنا عن الجمع لكن يجوز لك ان تتزوج احدى الاختين فاذا فارقت احداهما اما بموت او طلاق او لعام صح؟ وديك المرة معنا في الزبد ايش وبلعانه انتفى عنه النسب - 00:45:18ضَ
الى ان قال واخت حللت صح ولا لا؟ جيد. اذا النهج هنا نهي عن الجمع اما ان تفعل هذا او تفعل هذا فهذا جائز. النهي عن متعدد فرقا اي لا تفرق بينهما. ومثل له الاصوليون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يمشي في - 00:45:44ضَ
وان يحتفي في الاخرى اما ان ينتعل فيهما جميعا واما ان يخلع النعلين جميعا اذا انت منهي عن التفريق تكون واحدة في النعل والاخرى بلا نعل. التفريق هذا محل النهي - 00:46:12ضَ
لكن ان تجمعهما بالامتعان او تجمعهما بخلع النعلين هذا ليس محل النحل اتضح هذا القسم الثاني القسم الثالث النهي عن متعدد جميعا كما مثل النهي عن الزنا وشرب الخمر. فانت منهي عن هذا ومنهي عن هذا - 00:46:32ضَ
هذا منهي عنه وحده وهذا منهي عنه وحده ومنهي عن الجمع بينهما اذا فرق بين هذا وهذا هنا منهي عن الجمع فقط. واضح؟ واما هنا فمنهي عنه في كل السور. ولذلك قال المسألة الثانية - 00:46:54ضَ
النهي عن متعدد قد يكون النهي عن متعدد جمعا كالنهي عن الجمع بين الاختين. وفرق كالنعلين تلبسان او تخلعان. ولا يفرق بينهما لما رواه الشيخان لا يمشي احدكم في نعل واحدة - 00:47:13ضَ
لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا قالوا جميعا كالزنا والسرقة. فكل منهما منهي عنه فيصدق بالنظر اليهما ان النهي عن متعدد واضح ولا نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله - 00:47:35ضَ
رب العالمين - 00:48:02ضَ