شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (30)

لبيب نجيب

مبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا - 00:00:00ضَ

بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المسألة الثالثة في - 00:00:22ضَ

الفاظ العموم بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامع المسلمين. قال المؤلف الامام علي العلام احمد جابر وجبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدنيا والاخرة. المسألة الثالثة في - 00:00:45ضَ

كثيرة منها كل البسائر وجميع وكافة ونحوها هنا الجمر المعروف بال او الاضافة. نحو قد افلح المؤمنون ويوصيكم الله في اولادكم. ما لم يتحقق ومثل الجمع فيما ذكر اسم الجمع. والفرق بينهما انس والجمع ما دل على اكثر من اثنين - 00:01:15ضَ

دلالة المفرد على اجزائه. والجمع ما دل على ما ذكر ودلالة تكرار الواحد. واما المنكر من ذلك قال ومن امثل الجمع المعروف قومه صلى الله عليه وسلم. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا - 00:01:45ضَ

ان لا اله الا الله قبل الفاظ العطور المفرد المحنى باجره ويعبر عنه باسم الانس. نحو قومه دعا والعسكر ان الجنس لي خسر. بدليل الذي هو معين العموم. ومن امثلته ايضا - 00:02:05ضَ

واحل الله البيع اي كل بيع وقوله والسارق والسارقة فقطعوا ايديه يوما اي كل سائل وسائقه ومنه ما استدل به اصحابنا على نجاسة جميع الابواب بعموم قومه صلى الله عليه وسلم - 00:02:25ضَ

تلزموا عن البول وخرج عن هذه القاعدة مساجد. منها ما لو قال الطلاق يلزمني عنده كذا فانه لا يبغى عليه الا واحدة. ومنها ما لو المتيم والسباحة الصلاة. فانه لا - 00:02:44ضَ

الفرض على الصحيح. ومن الفاظ العموم الاسماء المبهمة. اي من حيث ذاتها بانها تدخل عمل معين وذلك مثل اسماء الشرق والاستفهام والموصولة كمن فيما يعقل وما فيما لا يعقل في الموصول نحو يعجبني - 00:03:04ضَ

وفي الاستفهام نحو من عندك وما عندك. وفي الشرق نحو من جاء بالحسنة فله خير منها وما وعين في العقل وغيره في الشر نحو ايما امرأة نجحت في غير اذن وليها تنكاح النار - 00:03:24ضَ

وفي الاستفهام نحو اي شيء عندك والموصولة نحو يعجبني اجر القائل. واين وحيت في المكان نحو قومه اينما تكون يدرككم الموت وقوله فقط للمشركين حيث وجدتموهم. وما بقي الزمان نحن اكتبني متى - 00:03:44ضَ

احسنتم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في الفاظ العموم الفاظ العموم كثيرة منها كل وسائر وجميع معشر وكافة ونحوها هذه الالفاظ تدل على العموم بذاتها لا تحتاج الى قرينة حتى تدل على العموم - 00:04:04ضَ

وبدأ بكل لانها ام الباب. وهي اقوى هذه الالفاظ في الدلالة على العموم من امثلة دلالته على العموم قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان وقول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة. قال كل وسائر وجميع - 00:04:38ضَ

وكافة ونحوها. ومنها اي ومما يدل على العموم الجمع المعرف بال او الاضافة الجمع المعرف بال او لظهره هذا يدل على العموم لكن بقرينة. ليس بذاته الجمع في ذاته لا يدل على العموم. انما يدل الجمع على العموم اذا عرف بال او - 00:05:06ضَ

عرف بالاضافة واضح؟ عفوا اذا عرف بال او كان ثم اضافة فهنا يدل على العموم. اذا هو يدل على العموم الجمع يدل على العموم بقرينة. اما بقرينة الاظافة او بقرينة ال. جيد - 00:05:38ضَ

قالوا ومنها الجمع المعرف بال او الاضافة. نحو قد افلح المؤمنون اين الشاهد الشاهد في قوله المؤمنون. فانه يفيد العموم لانه جمع عرف بالف ونحن يوصيكم الله في اولادكم فان اولادكم يدل على العموم لانه مضاف الى الظمير - 00:05:57ضَ

ولذلك احتجت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها بهذه الاية على استحقاقها الميراث واضح؟ اخذا بالعموم ما لم يتحقق عهد في الف. اما اذا خرجت للعهد سواء كان هذا العهد عهدا ذهنيا او عهدا - 00:06:26ضَ

ذكريا او عهدا حضوريا فانها لا تفيد العموم وهذا واضح مر معنا دراسته قريبا في دروس النحو وعرفنا العهدية باقسامها الثلاثة قال ما لم يتحقق عهد في الف والدليل على ان الجمع - 00:06:55ضَ

ان نعرف بال يفيد العموم حديث التشهد في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين. قال فان قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء وفي الارض - 00:07:23ضَ

من اين اتى هذا العموم؟ فقد سلمتم على كل عبد لله صالح. في السماء والارض من اين اتى هذا العموم؟ من الالف واللام في الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - 00:07:48ضَ

فهذا الحديث يستفاد منه ان اذا دخلت على الجمع افادت العموم واضح؟ ان شاء الله قالوا مثل الجمع فيما ذكر اسم الجمع ما الفرق بين الجمع واسم الجمع الجمع ما دل - 00:08:03ضَ

على الاحاد المجتمعة دلالة المتعاطفات الجمع ما هو ما دل على الاحاد المجتمعة دلالة المتعاطفات اسم الجمع ما دل على الاحادي المتعاطفة باعتبار الكمية كذبتم حتى اشرح مرة اخرى الجمع ما دل على الاحاد - 00:08:28ضَ

المجتمعة دلالة المتعاطفات دلالة المتعاطفة. هذا ايش يسمى؟ جمع اسم الجمع ما دل على الاحاد المجتمعة باعتبار ماذا باعتبار الكمية ليس بدلالة متعاطفة ماذا كتبت يا عبدة؟ بسم الله المجتمعة عندما اقول - 00:09:05ضَ

جاء المسلمون فمعنى ذلك جاء مسلم وجاء مسلم وجاء مسلم وجاء مسلم وجاء مسلم صح فاقول جاء المسلمون اذا كلمة المسلمون تدل على الاحاد المجتمعة دلالة المتعاطفات فقولك جاء المسلمون بقوة قولك جاء مسلم وجاء مسلم وجاء مسلم وجاء مسلم وجاء مسلمون - 00:09:44ضَ

جيد هذا جمع اسم الجمع ايش قلنا في التعريف؟ ما دل على الاحاد المجتمعة لكن باعتبار الكمية مثال لو قلت جاء القوم فهل قولك جاء القوم معناه جاء فلان وفلان وفلان وفلان. جاء القوم؟ لا - 00:10:19ضَ

جاء القوم يدل على الكمية صح لكن هو يدل على احد مجتمعة قوم احد مجتمعة لكن ليس بدلالة متعاطفات وانما باعتبار الكمية تقول ذهبت الطائفة قامت الفرقة مات الشعب هذه الالفاظ شعب - 00:10:46ضَ

طائفة فرقة معشر قوم هذه تسمى ايش؟ اسم جمع تدل على احاد مجتمعة صح او تدل على فرد واحد احد مجتمعه لكن باعتبار الكمية وليس باعتبار وليس باعتبار التعاطف اتضح الفرق او لا؟ جيد - 00:11:20ضَ

عندنا مصطلح الجمع وعندنا مصطلح اخر اسم الجمع عرفتم وهما مذكوران هنا وعندنا مصطلح ثالث اسم الجنس الجمعي وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده اما بالتاء او بالياء تقول تمر - 00:11:47ضَ

اسم جنس جمعي. في مفرد تمرة بقر بالمفرد بقرة شجر في المفرد شجرة. الى اخره. هذا يسمى اسم جنس جمعي تقول عرب عربي روم رومي وقس على هذا هذي يسمى اسم جنس جمعي - 00:12:14ضَ

اذا يقول لكما ومثل الجمع فيما ذكر اسم الجمع والفرق بينهما ان اسم الجمع ما دل على اكثر من اثنين بدلالة المفرد على اجزائه وليس بدلالة التعاطف تمام ليس بدلالة التكرار - 00:12:46ضَ

بخلاف الجمع فالجمع ما دل على ما ذكر اي ما دل على الافراد واضح؟ دلالة تكرار الواحد كانك عندما تقول جاء المسلمون كانك تقول جاء مسلمون ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم الى اخره. فهمتم؟ هذا جمع - 00:13:11ضَ

ولذلك انظر هنا في التعليق قال والجمع ما ما دل على ما ذكر دلالة تكرار الواحد قال في التعليق بدل ان تقول جاء زيد وزيد وزيد نقول جاء زيدون فهمتم؟ هذا جمع - 00:13:37ضَ

لكن هذا ليس منطبقا على اسم الجمع ارجو ان يكون واضحا. الشاهد من هذا ان اسم الجمع يدل على العموم كما ان الجمع يدل على العموم. وقلت لك ان الجمعة - 00:13:59ضَ

انما يدل على العموم بقرينة بقرينة ال او بقرينة الاضافة. فان تجرد عن القرينة لا يفيد العموم. ولذلك قال هنا واما المنكر من ذلك فلا يقتضي العموم المنكر من ذلك - 00:14:18ضَ

اي المنكر من الجمع والمنكر من اسم الجمع لا يفيد العموم ففرق بين قولك جاء مسلمون وقولك جاء المسلمون فان الثاني يفيد العموم. والاول لا يفيد العموم ومن هنا يندفع اشكال - 00:14:38ضَ

اورده بعضهم على كلام الاصوليين فقال بعض العلماء ان جموع السلامة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم جموع السلامة هذه من جموع القلة. جموع السلامة من جموع ماذا؟ القلة. وجموع القلة تدل على ما دون العشرة. فالاصل انك لو قلت - 00:15:05ضَ

جاء مسلمون ذهب مهندسون سافر فلاحون الاصل انه اقل من عشرة. لانه جمع سالم وجمع السالم من جموع القلة وجموع القلة تفيد ما دون العشرة فكيف يقول الاصوليون ان الجمع للعموم - 00:15:33ضَ

واضح الاشكال واضح الاشكال الجواب. لا تعارض بين كلام النحات وكلام الاصوليين. فان كلام الاصوليين في جمع السلامة الذي اقترن بقرينة تفيده العموم واضح وكلام النحات في جمع السلامة الذي تجرد عن تلك القرينة - 00:15:58ضَ

فكلام النحات محمول على المنكر. الذي لم يحلى بال ولم يضف. وكلام الاصوليين محمول على جمع السلامة الذي حلي بال او اضيف. يتضح او لا؟ يمكن ان النافذة يا استاذ عروة اغلق النافذة. طيب. قال واما المنكر من ذلك فلا يقتضي العموم - 00:16:25ضَ

ومن امثلة الجمع المعرف قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. اين العموم؟ الناس. فهو يعم كل الناس. فيدخل في ذلك - 00:16:55ضَ

اهل الكفاية يدخل في ذلك اهل الكتاب وغيرهم. حتى يأتي مخصص يخصص اهل الكتاب. وجاء المخصص في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واضح وهذا مثال هنا امرت ان اقاتل الناس لما هو اسم جمع وليس جمعا لان الناس اسم جمع جيد - 00:17:15ضَ

قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. ومنها هذا الثالث اي ومن الفاظ العموم المفرد المحلى بالف. المفرد المحلى باه. اي المحلى بان التي ليست للعهد. فاذا تحقق ان للعهد فلا يفيد العموم. فقول الله سبحانه وتعالى - 00:17:43ضَ

اذ هما في الغار ليس للعموم. وقول الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول ليس للعموم اذا المراد بالمفرد المحلى بال غير العهدية. قال ويعبر عنه باسم الجنس يعبر عنه باسم الجنس. واضح؟ قال نحو - 00:18:13ضَ

قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. والعصر ان الانسان لفي خسر. في حقيقة هنا شاهدان الشاهد الاول في قوله تعالى والعصر فانه اقسام بالزمن عموما بكل الزمن. نعم. بعض المفسرين خصه بوقت دون وقت. ومنهم من قال المراد بالعصر الوقت الذي يكون - 00:18:43ضَ

قبيل الغروب. ومنهم من قال المراد بالعصر كذا وكذا. مثلا عصر يوم الجمعة. الى اخر لكن ظاهر اللفظ القسم بكل زمان والعصر. هذا الشاهد الاول. الشاهد الثاني الذي يريده هو - 00:19:13ضَ

والانسان. فان الالف واللام دخلت على مفرد فكل انسان في خسارة الا من استثناهم الله عز وجل. ولذلك وجود الاستثناء دليل على ان ما قبله للعموم ومن هنا يقول الاصوليون ان الاستثناء معيار العموم. فاذا وجدت الاستثناء فما قبله يفيد العموم - 00:19:33ضَ

قالوا من امثلته ايضا واحل الله البيع هذا الموضع من سورة البقرة استدل به الشافعي رحمهم الله تعالى على ان الاصل ان كل بيع حلال الا ما قام الدليل على كونه فاسدا. ولذلك قال هنا اي كل بين - 00:20:03ضَ

احل الله البيع الالف واللام دخلت على مفرد اي كل بيع حلال. كل بيع احله الله. الا ما خص مما استثناه الدليل كبيع الغرف. قال وقول قال وقوله والسارق والسارقة - 00:20:33ضَ

تفقعوا ايديهما. اي كل سارق وسارقة. ومنه ما استدل به اصحابنا يقصد الشافعية رحمهم الله على نجاسة جميع الابوال. اي قال ما يؤكل لحمه ومن باب اولى ما لا يؤكل لحمه. لان مذهب الشافعية ان كل الابواب - 00:20:53ضَ

ونجسة من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. خلافا للجمهور. قال استدلوا على على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول. وفي الحديث الاخر اما احدهما فكان لا - 00:21:23ضَ

من البول البول هذه دخلت على مفرد فافادت العموم. فدل على ان كل بول نجس سواء من المأكول او من غير المأكول. بل الحديث الاخر اما فكان لا يستنزه من البول يدل من جهة العموم ويدل ايضا من جهة القياس الاولوي. لان - 00:21:43ضَ

انه اذا حكم على بول الادم بالنجاسة فبول غيره من باب اولى ان يحكم عليه بالنجاسة ان الادمي اشرف. واضح؟ قال ومنه ما استدل به اصحابنا على نجاسة جميع الابوال بعموم - 00:22:13ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن المول. ومن ذلك ايضا ما استدل به فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله على انه لا يصح بيع كل كلب. حتى ولو كان هذا الكلب مما اذن الشرع في اتخاذه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:33ضَ

لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقوله ثمن الكلب خبيث. الكلب الكلب فيفيد العموم. اذا كل كلب لا يجوز بيعه. حتى وان جاز اقتناؤه حراسة او ماشية او زرع او صيد - 00:23:03ضَ

لا يجوز بيعه استدلالا بالعموم. وخالف في ذلك الحنفية فجوزوا بيع الكلب الذي اذن الشرع في اقتنائه. اذا هذا الخلاف الفقهي مبني على هذه المسألة الاصولية فالقاعدة الاصولية تؤيد مذهب الشافعية. جيد. قال وخرج عن هذه القاعدة مسائل. اي قاعدة - 00:23:27ضَ

ان ان اذا دخلت على المفرد افاد العموم. قال وخرج عن هذه القاعدة مسائل ذكر مسألتين منها لو قال الطلاق يلزمني ان فعلت كذا. قال رجل الطلاق يلزمني ان كلمت زيدا ثم كلم زيدا. يقع الطلاق او لا يقع؟ يقع الطلاق - 00:23:57ضَ

كم يقع؟ طلقة واحدة او ثلاث على القاعدة او على القاعدة على القاعدة ثلاث لان دخلت على مفرد فتفيد العموم. فالاصل انه يقع عليه ثلاث طلقات. قال هنا هذا اسمع منها ما لو قال الطلاق يلزمني ان فعلت كذا فانه لا يقع عليه الا واحدة. لماذا - 00:24:30ضَ

هذا فانه خروج عن القاعدة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء قال نظر في هذا الفرع الى العرف. ولم ينظر الى اللغة. اذا هذا الفرع جذبته قاعدة اخرى. وهي اعمال العرف. فاعمال العرف يقتضي انه - 00:25:00ضَ

يقع طلقة واحدة فقط ولم تعمل القاعدة اللغوية. لان المبحث هذا مبحث مبحث لغوي جيد هذا فرع مستثنى. فرع اخر مستثنى. قال ومنها لو نوى المتيمم الصلاة فانه لا يستبيح الفرض على الصحيح. نحن نعرف في التيمم ان المتيمم - 00:25:29ضَ

اذا تيمم ناويا استباحة فرض الصلاة. فرض الصلاة. فانه يستبيح فرضا وما شاء من النوافل. اما لو تيمم المتيمم ناويا استباحة الصلاة فهل يستبيح الفرظ؟ او النوافل فقط؟ المعتمد في المذهب انه يستبيح النوافل فقط - 00:26:01ضَ

ولا يستبيح الفرظ طيب اليس لو نوى استباحة الصلاح الالف واللام دخلت على مفرد؟ على القاعدة؟ نعم. الصلاة يعم كل فرضا كانت او نفلا. على القاعدة اذا نويت استباحة الصلاة فلك ان تصلي النفلة ولك ان تصلي الفرض - 00:26:31ضَ

صح ولا لا؟ لكن هذا مستثنى. هذا مستثنى. ما الذي جعله مستثنى؟ الاخذ بمبدأ الاحتياط الاخذ بمبدأ الاحتياط. ولذلك دائما وانت تنظر في الاستثناءات لا بد ان تعلم ان كل ما استثني من قاعدة فان قاعدة اخرى هي التي جذبته. هي التي اخذته - 00:26:55ضَ

فقاعدة اخرى تجذب ذلك الفرع فيستثنى من القاعدة الاولى. جيد؟ وبالتالي عندما يخرج فرع من الفروع عن قاعدة فانما يخرج عن تلك القاعدة لانه متأثر بقاعدة اخرى. ارجو ان يكون واضحا لكم - 00:27:25ضَ

قال ومن الفاظ العموم هذا القسم الرابع الاسماء المبهمة اي من حيث ذاتها لانها لا تدخل على معينة. وذلك مثل اسماء الشرق. والاستفهام والموصولة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل - 00:27:48ضَ

الموصول نحو يعجبني من قام في العاقل. يعجبني ما عندك في غير عاطف. فمن وما تفيد العموم. وعموما يشمل الذكر والانثى واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن - 00:28:18ضَ

منه فلنحيينه حياة طيبة. من من عمل صالحا من ذكر او انثى فدخل في عموم من؟ الذكر والانثى ومما بني على هذه المسألة اي على مسألة عموم من مسألة قتل المرتدة - 00:28:48ضَ

هل تدخل في حديث من بدل دينه فاقتلوه اخرجه البخاري او لا تدخل فقال الشافعية ان عموم من يشمل المرتد والمرتدة الذكر والانثى كلهم يدخلون في الحديث. لان من تعم الاثنين. وقالت الحنفية - 00:29:12ضَ

لا ان الحديث لا يعم المرتدة. اذا هذا الفرع الفقهي مبني على عموم من هل يشمل الانثى او لا يشمل الانثى؟ جيد؟ قال وفي الاستفهام نحو من عندك وما عندك وفي الشرط نحو من جاء بالحسنة فله خير منها. وما اصاب - 00:29:40ضَ

من حسنة فمن الله. ومن الالفاظ المبهمة اي في العاقل وغيره. اي ان اي تعم العاقل وغير العاقل. وعندكم في نظم الورقات ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما. قال في الشرط نحو - 00:30:10ضَ

اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. اي ما امرأة يعم كل امرأة سواء كانت ثيبا او بكرا. صغيرة او كبيرة. حرة او امة كل امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ومن ذلك - 00:30:37ضَ

قول الله سبحانه وتعالى اي يما تدعو فله الاسماء الحسنى. اي باي اسم دعوت من اسماء الله عز وجل فان الله له الاسماء الحسنى. قال وفي الاستفهام نحو اي شيء عندك - 00:31:11ضَ

والموصولة نحو يعجبني اي قائد اذا اي تفيد العموم اذا كانت شرطية؟ واذا كانت استفهامية واذا كانت موصولة. وحصل الخلاف هل اي تفيد العموم اذا كانت صفة او كانت حالا او لا - 00:31:31ضَ

وهذا خلاف مر معنا في لطائف الاشارات لو راجعتم في لطائف الاشارات قال ان اي اذا كانت صفة او كانت حالا لا تفيد العموم. وهذه المسألة خلافية. ما مثال كونها صفة؟ كقولك - 00:31:59ضَ

مررت برجل اي رجل اي رجل فيه صفات الرجولة الكاملة. هل تفيد العموم او لا تفيد؟ خلاف. او تقول مررت بزيد اي رجل واضح هنا حال هنا حان هل تفيد العموم او لا؟ محل خلاف. رجح بعضهم انها لا تفيد العموم وهو ظاهر كلام المؤلف - 00:32:21ضَ

لانه حصل اي التي تفيد العموم باي الشرقية والاستفهامية والموصولة وسكت فكأنه يقول انها اذا كانت صفة او كانت حالا او كانت حال تمام؟ فانها لا تفيد عموم قال رحمه الله واين اي من الفاظ المبامة اين وحيث في المكان اي ان - 00:32:58ضَ

اين تفيد العموم في المكان؟ وحيث تفيد العموم في المكان. نحو قوله تعالى انا اينما تكونوا يدرككم الموت هذا مثال لاين الشرقية؟ هذا مثال لاين؟ الشرقية. طيب الاستفهامية كأن اسألك كأن اسألك كأن اسألك فأقول مثلا كأن اسألك فأقول اين تتعلم - 00:33:28ضَ

اين تتعلم؟ فهذا عموم في المكان. تمام؟ قال هنا وقوله قال نحو قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حيث هذه تفيد العموم ايضا في المكان اي في اي مكان وجدتم المشركين فاقتلوهم. ومن ذلك قولك حيثما تجلس - 00:34:03ضَ

اجلس حيثما تقيم اقيم. فانها تفيد العموم في المكان. قال رحمه الله ومتى في الزمان نحو اطلبني متى شئت اي في اي وقت شئت. اطلبني متى شئت اي في اي وقت شئت. تمام؟ وبناء على هذا لو قال الرجل لزوجته - 00:34:38ضَ

متى شئت طلقي نفسك. متى شئت طلقي نفسك. فان القاعدة ان متى تفيد العمومة في الزمان؟ فلها ان تطلق نفسها متى شاءت. وهذا ما العلامة الرملي والعلامة الخطيب رحمهم الله تعالى. وقال علامة ابن حجر اذا اراد - 00:35:08ضَ

طلقت فورا فان تراخت لم يقع الطلاق. لان هذا تمليك. والتمليك لابد فيه من الفورية هكذا قال وعلى كل حال الشاهد الشاهد هو الرأي الاول. من اجل توضيح القاعدة جيد؟ نعم. المسألة الرابعة بسم الله - 00:35:38ضَ

احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة من كل واين ومتى؟ مدلول كل فرد عن ومن فروع هذه المسألة لزوجته متى او اي وقت دخلت الدار فانت طالق. فدخلت مرة المملكة بخلاف ما اوقانا - 00:36:08ضَ

كلما دخلت الدار فأنت ومن ذلك ما قالها ان يوكل بربي فضربت واحدة فقط. وانحنت عليه. او كلما كلمت رجلا فانت قائلة فكلمت ثلاثة بنفل واحد قربت ثلاثة على الصحيح. نعم. مسألة رابعة مدلول كل - 00:36:38ضَ

ومدلول اي نومته. قال مدلول كل كل فرد على سبيل الاحاطة. لو قلت اكرم كل لم اكرم كل الطلاب. فانها تدل على احاطة الاكرام بكل الطلاب فردا فردا قال كل فرد على سبيل الاحاطة. ومدلول اين؟ ومتى؟ ونحوهما - 00:37:08ضَ

كل فرد لكن ليس على سبيل الاحاطة. يتضح لك من خلال الامثلة. فانه لو قال مثلا متى دخلت الدار فانت طالق. فدخلت الدار وقعت طلقة. دخلت الدار مرة اخرى لا يقع. واضح؟ بخلاف ما لو قال كلما دخلت الدار - 00:37:38ضَ

انت طالق. دخلت المرة الاولى وقعت طلقة. دخلت المرة الثانية. وقعت الثانية. دخلت المرة الثالثة وقعت الثالثة لان كل تفيد كل فرد على سبيل الاحاطة. متى واين تفيد كل فرد لكن لا على سبيل حال - 00:38:08ضَ

فلو قال متى دخلت الدار؟ متى كلمت زيدا؟ فانت طالق كلمته مرة وقع خلاص انتهى لا تفيد رحاطه فهمتم؟ لكن كل كلما تفيد الاحاطة جيد ولذلك قال ومن فروع هذه المسألة هذه الفروع مبنية - 00:38:32ضَ

على هذه القاعدة ما لو قال لزوجته متى؟ او اي وقت دخلت الدار فانت طالب فدخلت مرات لم يتكرر الطلاق. لان متى؟ واي واين وان كانت تدل على العموم في كل فرد. لكن ليس على سبيل الاحاطة. بخلاف ما لو قال كلما دخلت الدار - 00:38:54ضَ

فانت طالق. فان الطلاق يتكرر بتكرر دخول الدار. جيد. ومن ذلك ما لو قال لها اي وقت ضربت فانت طالق. فضربت مرارا. طلقت واحدة فقط قال اي وانحل التعليق او قال كلما - 00:39:24ضَ

رجلا فانت طالق. كلما كلمتي رجلا فانت طالق. فكلم الثلاثة بلفظ واحد قالت لثلاثة رجال السلام عليكم سلم الثلاثة بلفظ واحد وقعت ثلاث طلقات لانها كلمت ثلاثة قال طلقت ثلاثا على - 00:39:54ضَ

الصحيح بان كل تشمل كل فرد على سبيل على الله. واضح نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:40:22ضَ

- 00:40:43ضَ