شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (31)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فلا زال الحديث متصلا في باب العام. ووصلنا الى المسألة الخامسة وهي قول العلامة احمد بن بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الخامسة النكرة في - 00:00:28ضَ
سياق النفي للعموم تفضل يا استاذ اثم اخدت المي جيت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا وللمسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة النكرة في سياق النفل للعموم. والنكرة وهي من الفاظ العموم. اذا كانت في سياق النفي او - 00:00:57ضَ
ما في معناه كالنهي والاستفهام الانكار فتفيد العموم نصا ان بنيت على الفتح. نحو لا رجل في الدار ظاهرا ان لم تبنى على ما ذكر نحو ما عندي شيء. ومثال النهي نحو لا يقم احد. ومثال الاستفهام الانكار - 00:01:25ضَ
هل تحس منهم من احد؟ هل تعلم له سم يا؟ احسنتم. قال رحمه الله تعالى والنكرة والنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون غيره او كل ما يصلح دخول عليه او وقع موقع ما - 00:01:45ضَ
تدخل عليه نكرة قابل المؤثرة او واقع موقع ما قد ذكر او ما صلح دخول اوروبا عليه وكل ما ربى عليه تدخل فانه منكر يا رجل وانتم تعلمون ان الاصل في الاسماء - 00:02:12ضَ
التنكير للتعريف فقال هنا والنكرة وهي من الفاظ العموم. متى اذا كانت في سياق النفي اما النكرة في سياق الاثبات فانها من باب المطلق. نحو اكرم ضيفا. اكرم طالبا طالبا نكرة في سياق الاثبات. فهذه لا تفيد العموم - 00:02:31ضَ
قال هنا اذا كانت في سياق النفي او ما في معناه اي او ما في معنى النفي كالنهي والاستفهام الانكاري. فتفيد العموم ثم افادتها للعموم ينقسم الى قسمين اما ان تفيد العموم اي النكرة تفيد العموم نصا - 00:02:58ضَ
اي قطعا واما ان تفيد العموم ظاهرا ومعنى ظاهرا اي احتمال راجحا اي احتمالا راجحا. واضح؟ وبالتالي قال هنا فتفيد من هذه؟ النكرة والذي يفيد العموم يا اخواني هو النكرة وليس النفي او النهي واضح؟ خلافا لما اوهمه قول - 00:03:20ضَ
ناظم الورقات. قال ولفظ لا في باب العموم. قال ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. فجعل الذي يفيد العموم لفظ لا. ليس لفظ لا الذي يفيد العموم - 00:03:49ضَ
انما النكرة في سياق لا. في سياق النفي هي التي تفيد العموم. فقال هنا فتفيد النكرة العموم نصا في حالتين الحالة الاولى اذا بنيت على الفتح اذا بنيت النكرة على الفتح هنا - 00:04:06ضَ
النكرة تفيد العموم نصا في موضعين الموضع الاول اذا دخلت عليها لا النافية للجنس. نحو لا رجل في الدار هنا النكرة نص في العموم جيد الحالة الثانية اذا سبقت بمن الزائدة - 00:04:30ضَ
لكنه في القرآن لا يقال زائدة وانما يقال صلة للتوكيل نحو قول المولى سبحانه وتعالى نحو قول المولى سبحانه وتعالى فما كان له من فئة ينصرونه من من دون الله. ما كان له من فئة. اصل الكلام ما كان له فئة ينصرونه من دون الله. لكن لما دخل - 00:04:53ضَ
من التي افادت التوكيد كانت نصا اي كانت النكرة نصا في العموم في سوى هاتين الحالتين النكرة تكون ظاهرة في العموم وبالتالي مثلا النكرة بعد لا التي لنفي الوحدة لا - 00:05:19ضَ
التي لنفي الوحدة هذه ظاهرة في العموم وهي التي تعمل عمله كان. ايش قال ابن ما لك في الالفية في النكرات اعملتك ليس لا في النكرات اعملت فليس لا وقت ليلاتا وان ذا العمل - 00:05:43ضَ
وقتني لا تاء وان ذا العمل صح ولا لا؟ جميل. اذا هذه لا التي لنفي الوحدة هذه ظاهرة في العموم. كما لو قلت لا رجل في الدار يحتمل انه لا يوجد احد - 00:06:11ضَ
ويحتمل انه لا يوجد رجل واحد لكن يوجد اكثر من رجل فهمت؟ هنا احتمال لكن لو قلت هنا لا رجل في الدار فانت نفيت وجود الجنس. لا يوجد احد من الرجال في الدار - 00:06:33ضَ
هنا نص في العموم وهنا النكرة هنا نص في العموم والنكرة هنا ظاهرة في العموم. اذا باختصار تكون النكرة نصا في العموم في موضعين الموضع الاول اذا دخلت عليها لا وبنيت على الفتح. الموضع الثاني اذا سبقت النكرة بمن الزائدة التي يقال عنها - 00:06:50ضَ
في القرآن الكريم تأدبا صلة للتوكيد. جيد قال هنا فتفيد العموم نصا ان بنيت على الفتح نحو لا رجل في الدار وظاهرا ان لم تبنى على ما ذكر نحو ما عندي شيء - 00:07:12ضَ
ما عندي شيء طبعا ما عندي شيء عندي خبر مقدم شيء مبتدأ مؤخر ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة اه التقديم والتأخير. احسنتم ويمكن ان تقول ايضا وجود ما له وجود ايش؟ الاعتماد على ايش؟ على النفي صح - 00:07:34ضَ
ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد نمرة وهل فتى وهل فتى فيكم هنا اعتمد على الاستفهام. فماخل لنا ونعتمد على ايش النفي. نعم. قال هنا قد قلت لكم في درس النحو انه يجوز وجود اكثر من مسوغ - 00:07:56ضَ
تمام ومثال النحو ومثال النهي لا يقوم احد هذا نهج لا يقم احد. اين النكرة احد واضح تفيد العموم لانها وقعت في سياق النهي. مثاله في القرآن الكريم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا - 00:08:26ضَ
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. اين النكرة احد لا تصلي على اي كافر مات ابتاه وقعت في سياق النهي تفيد العموم فيشمل كل كافر. حتى ولو كان ذميا. جيد - 00:08:51ضَ
قالوا مثال الاستفهام الانكاري هل تحس منهم من احد احد نكرة في سياق الاستفهام الانكاري هل تعلم له سميا؟ سمي نكرة وقعت في سياق الاستفهام واضح قالوا واختلفوا في دلالة نكرة المذكورة على العموم. تفضل - 00:09:10ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله واختلفوا في دلالة نكرة المذكورة على العموم. فبلا تدل عليه وضعا اي بالمطابقة وهو مذهب جمهور الشافعية ورجح لان الحكم في العام على كل فرد طبقة - 00:09:34ضَ
لزوما وهو مذهب الحنفية. واليه مال شيخوتقي الدين السبكي من الشافعية. نظرا الى ان النفي اولا المائية ويلزمه نفي كل فرد ويؤثر التخصيص بالنية على الاول دون الثاني. وتظهر فائدة الخلاف حينئذ - 00:09:56ضَ
مثاله حلف لا يأكل طعاما ونوى معينا. فعلى الاول يسمع منه. وعلى الثاني لا يسمع احسنتم احسنتم. نشرح هذه المسألة. هنا دلالة النكرة على العموم وضعت لكم في هذا الجدول - 00:10:16ضَ
ترتيب الخلاف بين الجمهور من جهة والحنفية من جهة حتى تتصور المسألة تصورا صحيحا دلالة النكرة على العموم هل هي دلالة وضعية او هي دلالة لزومية انت اذا قلت انها دلالة وضعية فمعنى ذلك انها دلالة لفظية - 00:10:39ضَ
لانها عن طريق المطابقة واذا قلت انها دلالة لزومية فمعنى ذلك انها دلالة عقلية معنوية واضح؟ لانها عن طريق الالتزام اقرب لكم مسألة قبل ان اخوظ في هذه التفاصيل لو قلت مثلا - 00:11:00ضَ
والله لا اكلم احدا وانا اقصد بقول احدا زيدا فهمتي عليا؟ انا قلت ماذا؟ والله لا اكلم احدا. والله اين اكتب هنا والله لا اكلم احدا. هذا اللفظ نكرة وقع في سياق - 00:11:19ضَ
النفي الاصل انه يعم. لا اكلم اي احد لكن انا اقصد زيدا فقط فانت لو نظرت الى عموم اللفظ تقول ماذا تقول انك لو كلمت اي انسان واضح يا استاز رزق؟ لو كلمت اي انسان سواء كان زيدا او غير زيد تحنث - 00:11:50ضَ
نظرا لعموم اللفظ وحينئذ انت لا تعتبر التخصيص بالنية لا تخصص عموم اللفظ بالنية. شف اذا قلت والله لا اكلم احدا الا فلانا وفلان. انت خصصت اللفظ باللفظ. ليس محل بحثنا - 00:12:16ضَ
نحن نتكلم على لفظ اشتمل على عموم هل يخص بالنية؟ هل النية تؤثر فيه التخصيص او لا اثر هذا محل البحث تمام اذا انت لو قلت سنأخذ بعموم اللفظ اذا كل شخص تكلمه تحنث - 00:12:33ضَ
ولو قلت سانظر الى القصد فحينئذ لو كلم غير زيد لا يحنث لانه قال والله لا اكلم احدا قاصدا زيد فلو كلم غير زيد لا يحنث فهنا اعتبرت القصد وجعلت القصد مخصصا لعموم اللفظ - 00:12:55ضَ
جيد؟ طيب انظر معي قلت والله لا اكلم احدا والله لا اكلم احدا. هذا عموم يشمل كل الافراد احد يشمل كل الافراد نكرة وقعت في سياق النفي تفيد العموم يشمل كل الافراد. شموليته لكل الافراد من اي باب - 00:13:14ضَ
هل هو من باب دلالة المطابقة لان العام يشمل كل الافراد دلالة المطابقة ما معنى ذات المطابقة؟ دلالة اللفظ على ماذا؟ على جميع معناه هل هو من باب دلالة المطابقة؟ فتكون الدلالة لفظية - 00:13:41ضَ
او انه من باب دلالة الالتزام كيف يعني مبدأ الالتزام؟ يعني احد والله لا اكلم احد. واضح؟ يدل على الماهية وبالتالي هذه الماهية لا تتحقق الا اذا لم تكلم كل فرد من الافراد. فلو بقي فرد الماهية غير موجودة - 00:14:00ضَ
وده فهمتم قلت والله لا اكلم احدا. هذا نفي لماذا؟ للماهية كلها. حتى تتحقق المعية واضح؟ حتى تتحقق ما هي لابد انك لا تكلم احدا فلو كلمت واحدا الماية لن تتحقق وبالتالي تكون حانفا - 00:14:22ضَ
هذا البدلاءات الالتزام ليش التزام؟ لان هذا اللفظ يفيد اولا نفي الماهية ونفي الماهية يستلزم ان الكلام لا يحصل لكل احد فهمتوا علي ولا لا؟ اذا هنا دلالة ايش؟ التزام على الرأي الثاني - 00:14:45ضَ
هل هذه دلالة من باب الدلالة الوضعية او اللزومية خلاف قال الجمهور ومنهم الشافعية هذه دلالة وضعية قال الحنفية واختاره التقي السبكي هذه دلالة هذي دلالة لزومية جيد وبالتالي الجمهور قالوا النفي لكل فرد عن طريق المطابقة - 00:15:03ضَ
قال الحنفية النفي اولا للماهية. ويلزم من نفي الماهية يلزم منه اي من نفي الماهية النفي عن كل فرد شف في لزوم اتضح الفرق بين القولين هنا مباشرة نفي لكل فرد من الافراد. هنا نفي للماهية ويلزم من نفي الماهية - 00:15:30ضَ
النفي لكل فرد ما ثمرة المسألة؟ هنا. والله لا اكلم احدا قاصدا زيد. قالوا لم يحنث اذا كلم غير زيد فخصصت النية عموم اللفظ. اذا النية على رأي الجمهور يصح ان تخصص عموم - 00:15:56ضَ
اللفظ جيد جميل والله لا اكلم احدا قاصدا زيدا على رأي الحنفية يحنث سواء كلم زيدا او كلم غيره فالنية عندهم لا تخصص عموم اللفظ. ولذلك النية تخصص العموم عند الجمهور النية لا تخصص العموم عند - 00:16:19ضَ
الحنفية. جيد ولا لا؟ طيب. ليش الحنفية قالوا لا تخصص ليش قالوا لان الدلالة هن دلالة ايش؟ عقلية او لفظية عقلية صح؟ والنية هذا امر لفظي او معنوي يلزم التنافي لو قلنا بالتخصيص - 00:16:42ضَ
يلزم التنافي لو قلنا بالتخصيص. هذا امر دلالته لزومية عقلية والتخصيص حصل بالنية ليس باللفظ فهو امر معنوي فيلزم التعارف يلزم التنافي. اذا لا نقول بتخصيص هنا واضح؟ الجمهور قالوا - 00:17:03ضَ
بالتخصيص ليش؟ لان الدلالة عندهم ليست لزومية وانما دلالة لفظية عن طريق المطابقة واضح انظر ماذا قال واختلفوا في دلالة نكرة مذكورة على العموم. فقيل تدل عليه وضعا. ايش تقدير الكلام؟ تدل - 00:17:25ضَ
على العموم وضعا اي بالمطابقة هناك. اي بالمطابقة جيد ورجح اي رجح هذا الرأي لان الحكم في العام على كل فرد مطابقة وهذا في بداية درس العام ذكرناه ان العام ينطبق على كل - 00:17:46ضَ
لفرد صالح للدخول تحت العموم وقيل لزوما وهو مذهب الحنفية واليه مال الشيخ تقي الدين السبكي من الشافعية نظرا شف شف التركيب كيف الى ان النفي او وننني الماهية يعني للجنس للحقيقة هذا في البداية - 00:18:09ضَ
ويلزم شف شف التلازم. ويلزم نفي كل فرد من نفي الماهية جيد اذا النفي ليس مسلطا على كل فرد. هو في الاصل للماهية. ويلزم من نفي الماهية نفيه عن كل فرض - 00:18:31ضَ
قال فيؤثر انتبه. قال فيؤثر التخصيص بالنية على الاول. ايش الاول على القول الاول النية تؤثر تخصص العموم. قال فيؤثر التخصيص بالنية على الاول دون الثاني وتظهر فائدة الخلاف حينئذ - 00:18:49ضَ
هذه ثمرة الخلاف هل النية تخصص العموم او لا تخصص العموم ظربت لكم مثالا هذا المثال غير موجود في كتاب ذكر مثالا اخر لو قال قال مثاله حالف لا يأكل طعاما - 00:19:10ضَ
ونوى معينا. سورة البسلة قال والله لا اكلت لا اكلت طعاما ونوى السمك او التمر والله لا اكلت طعاما خلاص نكتب التمر احسن التمثيل به اقرب والله لا اكلت طعاما ونوى التمر - 00:19:27ضَ
طب لو اكل غير التمريح نثى ولا يحنث على رأي الجمهور لا يحنث واضح ليش؟ لان النية خصصت عموم اللفظ. اللفظ عام ليش عام؟ نكرة وقعت في سياق النفي جيد على كلام الحنفية لو اكل غير التمر - 00:19:56ضَ
يحنث لماذا؟ لان اه لان النية لا تؤثر في تخصيص عموم اللفظ فهمتم؟ انظر ماذا قال؟ قال مثاله حلف لا يأكل طعاما ونوى معينا. فعلى الاول من الاول؟ جمهور اسمعوا منه ايش يسمع منه - 00:20:17ضَ
يعني لو قال انا قصدت التمرة فقط ولم اقصد غيره فلو اكلت غيره لا كفارة علي يسمع منه هذا يسمع يعني يقبل منه هذا على رأي الحنفية لا يسمع منه سواء اكلت التمرة او اكلت غير التمر اللفظ عام - 00:20:39ضَ
وبالتالي تحنث في الصورتين جيد؟ واضح يا استاذ فجر واضح ان شاء الله؟ طيب طبعت المسألة يا شباب بسم الله الذي بعده اقرأ احسن الله اليكم. قال وليعلم انه قد يعود يفذو عرفا كمفهوم الموافقة على القول المرجوح بان دلالة - 00:21:00ضَ
لفظية نحو فلا تكن لهما اف نقله العرف الى تحريم جميع الايذاءات او عقلا كترتيب على الوصف فيفيد العموم بالعقل بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد المعدول. مثاله اكرم العالم اذا - 00:21:30ضَ
الم تجعل اللام للعهد. مم. احسنت. قال واعلم انه قد يعم اللفظ اللفظ العام يشمل جميع الافراد الذين يصلحون للدخول تحته هنا يقول لك ان العام قد يعم بطريق العرف - 00:21:50ضَ
وقد يعم بطريق العقل كيف اللفظ العام يعم بطريق العرف قال مثاله قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف اوف ما معناه في اللغة معناه اتضجر اسمه في علم مضارع بمعنى اتضجر صح ولا لا؟ هذا معناه في اللغة - 00:22:13ضَ
اذا هل اف معناها في اللغة الايذاء هل اوف معناها في اللغة الظرب اسألكم لا في اللغة ليس معناها الظرب وليس معناها الايذاء صح؟ جميل بالتالي دلالة اف على تحريم الظرب - 00:22:42ضَ
من اي باب هنا مسلكان مساك الاول ان تقول ان الاية الكريمة دلت على تحريم التأفيف اما تحريم الضرب فانه من باب اولى بقياس الاولوية فهذا مفهوم موافقة اولوي اذا الدلالة دلالة ماذا؟ قياس. دلالة ماذا؟ قياس. لماذا؟ لان لفظ اف ليس موضوعا - 00:23:02ضَ
لافراد منها الضرب لفظ اف يدل على تحريم التأفيف اما تحريم غير التأفيف كالضرب فهذا لا يستفاد من لفظ الاية وانما يستفاد يعني لا يستفاد من مباشرة الاية وانما يستفاد من مفهوم - 00:23:31ضَ
من موافقة الاولوي. اذا في عندنا قياس في عندنا اصل تحريم التأفيف. في عندنا فرع تحريم الضرب في عندنا علة وهي الايذاء صح في عندنا حكم. اذا دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية. هذا الرأي الاول - 00:23:53ضَ
في رأي ثاني يقول لا ممكن نقول ان اف عرفا ليس لغة ان اف عرفا يشمل يعني معناه يشمل جميع الايذاءات فقول الله عز وجل لا تقل لهما اف يدخل تحت الاف التضجر لا تتضجر. يدخل تحت الاف السب يدخل تحت الاف الضرب. اذا هذا - 00:24:11ضَ
هذا الرأي جعل معنى اف خارجا عن المفهوم اللغوي شاملا لمعان اخرى عرفا اذا سيكون لفظ اف هنا عام عن طريق العرف. ليس عن طريق اللغة. واضح؟ وهذا بناء على هذا الرأي لا تحتاج الى قياس. يعني اذا قلت - 00:24:38ضَ
قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف يشمل تحريم الضرب ما تحتاج الى قياس بان عموم اوف صار عرفيا يشمل الضرب. لا تحتاج الى قياس حينئذ يكون تحريم الضرب دلالته ايش؟ لفظية او قياسية؟ لفظية ليست قياسية - 00:25:03ضَ
وهذه المسألة مرت معنا. هل المفاهيم دلالتها دلالة دلالة قياسية او دلالة لفظية ايش تصحح هنا مرة معنا في الكتاب ايش قال؟ في صفحة كم شوفوا عندكم طلعوا لي الموضع - 00:25:27ضَ
دلالة المفاهيم قياسية او لفظية قولوا لي ايش قال اه ارفع صوتك يا عبدان قال والقياس هي صفحة مئة وثلاثة عشر والقياس فيهما اي في مفهوم الموافقة الاولوي والمساوي قال والقياس فيهما ايوة - 00:25:48ضَ
قياس جلي بناء على ان دلالة المفاهيم قياسية. بناء على ان دلالة المفاهيم قياسية نعم وهو الاصح. وهو الاصح والرأي الثاني ايش يقول درعاية المفاهيم ايش؟ ليست قياسية وهذا المرجوح. ولذلك انظر ماذا قال هنا - 00:26:16ضَ
واعلم ان اللفظ قد يعم ان انه قد يعم اللفظ عرفا كمفهوم الموافقة على القول المرجوح على القول المرجوح لان القول الراجح ايش يقول ان مفهوم الموافقة دلالته قياسية وليست لفظية. اذا هذه المسألة مثالها مبني على رأي مرجوح وليس على رأي الراجح - 00:26:38ضَ
جيد؟ قال واعلم انه قد يعم اللفظ عرفا كمفهوم الموافقة على القول المرجوح. لان دلالته لفظية فلا نحو فلا قل لهما اف نقله العرف الى تحريم جميع الايذاءات نقله العرف لكن هو في اللغة ليس كذلك - 00:27:05ضَ
اف لغة الكلمة المعروفة بمعنى اتضجر. تمام اذا قد يكون اللفظ عاما بدلالة العرفي كما مثلنا. هذا الامر الاول قال او عقلا قوله او عقلا معطوف على قوله عرفا اي وقد يكون اللفظ عاما - 00:27:27ضَ
عقلا اي بطريق العقل وهذا معروف كترتيب مثاله كترتيب الحكم على الوصف. الله عز وجل عندما يقول والسارق والسارقة فاقطعوه هذا عموم عقلي كل من سرق في اي زمان او مكان - 00:27:53ضَ
فان يده تقطع لان الحكم وهو القطع مترتب على وجود الوصف اذا هذا عموم عقلي فقط كترتيب الحكم على الوصف فيفيد العموم بالعقل بمعنى انه كلما وجدت العلة وجد المعلوم - 00:28:14ضَ
مثاله اكرم العالم اذا لم تجعل اللام للعهد اذا لم تقصد عالما معينا فعندما اقول اكرم العالم ولم اقصد العهد كلما وجدت عالما اكرمه جيت لنا جميل بعد ذلك قال طبعا عندك الاسئلة يمكن ان تراجعها. بعد ذلك - 00:28:34ضَ
نقرأ هذا صح قرعة شوية تفضل احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة السادسة اقل الجمع الاصح ان اقل الجمع ثلاثة وانه يصدق على الواحد مجازا لاستعماله فيه. نحو قول الرجل لزوجته - 00:28:57ضَ
وقد برزت لرجل اتتبرجين للرجال؟ والاصح ايضا تعميم العام بمعنى المدح والذم؟ اذا لم يعارضه عام اخر. احسنت. نقض المسألة الاولى وهي تشتمل على مسألتين. قال المسألة السادسة اقل الجمع - 00:29:23ضَ
هذه في الحقيقة هذه المسألة السادسة هي تشتمل على عدة مسائل ما قرأه يشتمل على ثلاث مسائل تمام انظر المسألة الاولى الاصح ان اقل الجمع ثلاثة هذه مسألة وهذا المحل خلاف - 00:29:43ضَ
اقل الجمع كم؟ هل اقل الجمع اثنان او اقل الجمع ثلاثة تمام وينبني عليها تأثير في الفروع فلو قال مثلا شخص اوصيت بكذا وكذا لحفاظ القرآن في هذا المعهد قال لحفاظ القرآن - 00:30:03ضَ
او للحفاظ او نحو ذلك تمام فهل نقول اقل الجمع ثلاثة او اثنان؟ هل نعطي اثنين او ثلاثة مثلا لما تمر في الاية الكريمة مثلا مثال مجرد عن الفروع الفقهية للفقهاء انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:30:25ضَ
هل يجوز الاقتصار على اثنين او لابد من ثلاثة تنبني على هذه المسألة اقل الجمع كم فقال الاصح ان اقل الجمع طبعا المراد بالجمع هنا ما يشمل جمع السلامة وجمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. وقد ذكرت لكم الفروق بين هذه - 00:30:46ضَ
في درس سابق. قال الاصح ان قل الجمع ثلاثة. هذا مذهب الشافعي وابي حنيفة والجمهور رحم الله الجميع ومذهب المالكية ان اقل الجمع اثنان جيد هذه المسألة الاولى طبعا المالكية استدلوا بقول الله عز وجل فان كان له اخوة - 00:31:11ضَ
فلامه السدس قالوا بالاجماع اذا كان له اخوان فان الام ترث السدس. فدل ذلك على ان الاخوة يطلق على الاثنين اذا اقل الجمع كم اثنين اقل الجمع اثنان هذا رأي المالكية وهذا دليلهم. واجيب عنه اي عن هذا الدليل بان هذا في الفرائض - 00:31:45ضَ
وهي خارجة عن محل الخلاف. في الفرائض اقل الجمع اثنان هذا خارج عن محمد بن نافع في النحو اقل الجمع ثلاثة هذا خارج عن محل خلاف الخلاف في غير ذلك - 00:32:16ضَ
واضح طيب قال مسألة جديدة خلاص انتهت الاولى الان مسألة جديدة وانه يصدق على الواحد مجازا لاستعماله فيه وانه يصدق يصدق اي يطلق من من هذا الذي يطلق الجمع سواء كان جمع سلامة او جمع تكسير - 00:32:32ضَ
يطلق على من يطلق على الواحد لكن من باب المجاز لا من باب الحقيقة مثاله قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنات المراد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:33:00ضَ
فاطلق المحصنات والمراد واحد اطلق المحصنات المراد واحد اذا دل ذلك على جواز اطلاق جمع وارادة او على على جواز اطلاق الجمع على الواحد. لكن هذا يكون من باب ايش؟ من باب المجاز - 00:33:23ضَ
في سورة النمل قالت ملكة سبأ التي اشتهر عنا اسمها بلقيس قالت واني مرسلة اليهم اليهم مع ان المرسل اليه من سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فاطلقت الجمع وارادت الواحد هذا من باب المجاز - 00:33:43ضَ
جيد قال وانه يصدق على الواحد مجازا. لاستعماله فيه. اي الاستعمال ماذا لاستعمال الجمع في الاطلاق في اطلاقه على المفرد نحو قول الرجل لزوجته وقد برزت لرجل. يعني ظهرت لرجل - 00:34:06ضَ
اتتبرجين للرجال مع انها هي ما ظهرت الا لرجل واحد. كان المقتضى الامر ايش يقول؟ اتتبرجين للرجل لكن هو ايش قال؟ اتتبرجين للرجال فاطلق الجمع على الواحد ويكون ذلك من باب المجلس - 00:34:27ضَ
واضح؟ واذا صح اطلاق الجمع على الواحد فمن باب اولى انه يصح اطلاق الجمع على الاثنين صح يقول الله سبحانه وتعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قلوب قلوب جمع - 00:34:50ضَ
مثنى طيب وام المؤمنين عائشة وام المؤمنين حفصة كم عندهم قلوب قلبان صح؟ كان متوقع في الاية ايش ان تتوبا الى الله فقد صغت او صغى قلباكما قال قلوبكما فهمتوا عليا؟ اذا اذا صح اطلاق الجمع واضح المثال؟ واضح؟ اذا صح اطلاق الجمع - 00:35:18ضَ
على المفرد فمن باب اولى انه يصح اطلاق الجمع على المثنى انتهى؟ انتهى الحمد لله مسألة جديدة تفضل اقرأ احسن الله اليكم قال والاصح ايضا تعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر - 00:35:47ضَ
مثاله ولا معارض ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ومع المعارض والذين هم لفروجهم المحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ما يملين. الاية. فانه يعم بظاهره وقد - 00:36:14ضَ
المدح الجمع بين الاختين بملك اليمين. وعرضه في ذلك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الاية. فان انه شامل لتحريم جمعهما بملك اليمين فرجح على الجواز وخصصه. احسنت. مسألة مسألة. هذي مسألة - 00:36:34ضَ
الان هذه المسألة الثالثة شف المسألة الاولى ايش اقل جمع ثلاثة. المسألة الثانية ان الجمع يطلق على الواحد مجازا. المسألة الثالثة العام اذا سيق لمدح او ذم. هل يفيد العموم او لا؟ واضح؟ العام اذا - 00:36:54ضَ
ذا سيق لمدح او ذم هل يبقى على عمومه؟ او نقول ان قصد المدح او قصد الذم اخرجه عن العمومي للتخصيص فهمتو عندي ولا لا نظر المثال عملنا مسابقة واختبار - 00:37:20ضَ
نجح خمسة طلاب فقلت ان الطلاب الفائزين مفلحون فهذا قد يشكل عليه او انا قلت مطلقا هكذا بدوني بدون بدون خمسة يعني قد يشكل عليها هذا العهدية اقصد معينا لا قلت ان الطلاب الفائزين - 00:37:41ضَ
مفلحون ان الطلاب الفائزين مفلحون. هذا يفيد العموم اللفظ نعم اللفظ يفيد العموم. لكن سيق اي مساق موسيقى مساق المدح فهل تجعل هذا القصد وهو قصد المدح او الذم سالبة للعموم - 00:38:07ضَ
او تبقي اللفظ كما هو على العموم. فهمتم علي ولا لا؟ هنا المسألة نقول ان اللفظ العام اذا سيق مساق مدح او سيق مساق ذم فالاصل انه باق على العموم - 00:38:30ضَ
وكونه ذكر للمدح او الذنب لا يخرجه ذلك عن عمومه. هذا الاصل في استثناء في استثناء بعد قليل ساذكره. طب ما مثاله في القرآن؟ مثاله في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم - 00:38:48ضَ
وان الفجار لفي جحيم. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم اين العموم الابرار الفجار. الاول سيق مساق المدح للابرار. الثاني سيق مساق الذم للفجار الاية تدل بعمومها ان كل - 00:39:06ضَ
بر فهو في نعيم. ان كل فاجر فهو في الجحيم كونها سيقت لمدح هؤلاء ولذم هؤلاء لا يجعلها غير مفيدة للعموم بل هي مفيدة للعموم. جيد هذا الاصل الا استثناء - 00:39:38ضَ
اذا عار وذلك العموم انظر الي اذا عار ذلك العموم الذي سيق للمدح او سيق للذم عارضه عموم اخر سيق لبيان الحكم فعندك عمومان تعارضا عموم سيق للمدح او الذم. وعموم سيق لبيان الحكم - 00:39:58ضَ
وهما متعارظان من الاقوى منهما؟ الاقوى منهما العموم الذي سيق لبيان الحكم. فيقدم على العموم الذي سيق للمدح او الدم فهمتم؟ طيب الان نكتب المثال في السبورة حتى يكون اوضح - 00:40:21ضَ
الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت اي ما نهم فانهم غير ملومين. الاية الاية الاولى. الاية الثانية الله عز وجل يقول - 00:40:41ضَ
في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف انظر معي هنا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. هذه الاية عمومها عمومها يشمل - 00:41:29ضَ
جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين لانها احلت كل ما ملكت الايمان ومن افراد ما ملكت الايمان ان يملك الانسان اختين فعمومها شامل لجواز الجمع بين الاختين بملك اليمين. فممكن الشخص يشتري هندا واخت هند - 00:41:57ضَ
ويطأهما معا لعموم الاية. صح هذه الاية صيغة اي مساق وهي سيقت سيقت مساق ايش؟ المدح للمؤمنين جيد هذه الاية وان تجمعوا بين الاختين اي يحرم ان تجمعوا بين الاختين اي اختين - 00:42:32ضَ
عمومها يقتضي كل اختين. سواء اي يحرم الجمع سواء كانتا في نكاح او يمين. اذا هذه الاية ما الفرق بينها وبين تلك؟ هذه سيقة لبيان حكم المسألة وليست لبيان المدح وليست لاجل المدح. تعارض عموما او لا - 00:42:58ضَ
تعارض عموما عموم سيق لاجل المدح. وعموم سيق لاجل بيان الحكم في المسألة. ايهما ويقدم يقدم العموم الذي سيق لبيان حكم المسألة فهذا هو المقدم وطبعا هذا احد المرجحات. والا فهناك مرجحات اخرى كما درستم. منها ان الاصل في الاظاع التحريم. ولذلك قدم التحريم - 00:43:30ضَ
واحتياطا اتضح؟ نعم. على كل حال الشاهد من الدرس او الشاهد في درسنا ان هذه الاية لما كانت عامة سيقت حكم المسألة وعارضت ما سيق للمدح وهو عام قدم ماسيق لبيان حكم المسألة - 00:43:58ضَ
انظر المثال قال والاصح ايضا ان تعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر تمام والاصح ايضا تعميمه. اي ان يبقى العام على عمومه حتى وان سيق لمدح او ذنب بشرط الا يعارضه عام اخر. اذا تحتاج الى سورتين. سورة مع عدم المعارض - 00:44:20ضَ
وصورة مع وجود معارض فقال مثاله ولا معارضة ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. وشرحت لكم هذا قال ومع المعارض مثاله مع المعارض والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فانه يعم بظاهره - 00:44:48ضَ
الجمع بين الاختين بملك النكاح عقب بملك اليمين صح؟ فانه يعم بظاهره الجمعاء. شف الجمع مفعول يعم. فيه هنا جملة اعتراضية. وقد سيق للمدح هذي جملة اعتراضية. كان الاولى ان توضع - 00:45:14ضَ
هكذا واضح؟ اه بين علامتين قال هنا وقد سيق للمدح الجمع بين الاختين بملك اليمين. وعارظه في ذلك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فان هذه الاية لبيان الحكم الشامل لحرمة الجمع سواء كان بالنكاح او بملك اليمين - 00:45:33ضَ
اذا هذه الاية سيقت لبيان حكم المسألة. جيد؟ قال فانه شامل لتحريم جمعهما بملك اليمين فرجح على الجواز وخصصه اذا باختصار اذا تعارض عامان العام الاول سيق لمدح او ذم والعام الاخر سيق لبيان حكم المسألة فالعام الذي سيق لبيان حكم المسألة مقدم على العامل - 00:45:59ضَ
الذي سيق للمدح او الذم. هذا باختصار المسألة وهذا مثالها. اتضح؟ جميل ثم قال ومن الاول تفضل احسن الله اليكم اولا قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فانه عام - 00:46:33ضَ
في جميع وجوه الاستواء الممكن حتى ان الكافر لا يلي عقد النكاح ولا يقتل به المسلمين. وليعلم ان ترك الاستفصال في وقائع احسنت ناخذ هذه المسألة بارك الله فيكم هي المسألة الرابعة - 00:46:56ضَ
نحن كما اخذنا مسائل هو قال المسألة السادسة في الحقيقة المسألة السادسة تحتها مسائل صاحبينها علاقة لكن جزئيا هي من عدة مسائل. اخذنا ثلاث هذه الرابعة ومن الاول ويمكن ان تجعل هذه مسألة جديدة - 00:47:15ضَ
وهي عنوان جديد لها مسألة عموم نفي الاستواء عموم نفي الاستواء يعني الله عز وجل في القرآن الكريم لما يقول لا يستوون ليسوا سواء من اي وجه انت عندما تقول الطلاب هنا والطلاب هناك لا يستوون من اي وجه؟ لا يستوون. في ماذا لا يستوون - 00:47:31ضَ
الاصل نفي عموم الاستواء من كل وجه الا من كل وجه ممكن. الا من وجه لا يمكنن فيه فانت عندما تقول المؤمنون والكافرون لا يستوون في ماذا لا يستوون؟ ساقول لك - 00:48:01ضَ
لا يستوون واحد بان المؤمن يصح ان يلي النكاح لابنته مثلا الكافر لا يصح ان يلي النكاح لابنته المؤمن تصح منه العبادات الكافر لا تصح منه العبادات المؤمن تمام؟ اذا قتل كافرا لا يقتل به - 00:48:25ضَ
بخلاف الكافر فهمت؟ اذا لا يستوون الاصل نفي كل وجه ممكن يمكن نفيه. لما اقول يمكن نفيه ايش خرجت ما لا يمكن نفيهم. مثال المؤمنون والكافرون لا يستوون. قال لك قائل العموم يقتضي انهم لا يستوون في الانسانية - 00:48:50ضَ
واحد انسان وواحد مش انسان. لا هذا غير ممكن فهمت علي ولا لا؟ اذا كل وجه يمكن نفيه يدخل في العموم ولذلك قال هنا هذي هذي هذي عيون مسألة ايش ايش من عنوان؟ عموم نفي الاستواء. تمام؟ اه. قال - 00:49:14ضَ
ومن الاول قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما المراد بقوله عز وجل فاسق المراد بقوله فاسقا هنا كافرا يقول قال لماذا لماذا فسرت فاسقا بكافرا؟ الجواب - 00:49:38ضَ
بدلالة السياق لان الله لما قابل المؤمن بالفاسق دل على ان المراد بالفاسق الكافر فهمتوا؟ لان الفاسق الاصطلاحي هو من المؤمنين الله عز وجل لما قال افمن كان مؤمنا جعل هذا في طرف كمن كان فاسقا جعل هذا في طرف - 00:49:59ضَ
هذه المقابلة تقتضي ان هذا الفاسق المراد به الكافر اذا قوله تعالى افمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا اي كمن كان كافرا لا يستوون في ماذا لا يستوون؟ قال فانه عام. لنفي جميع وجوه الاستواء - 00:50:25ضَ
حتى علينا في جميع وجوه الاستواء الممكن. ايش اخرج؟ ها نفي وجوه الاستواء التي لا يمكن نفيها كالانسانية يتضح الشيوخ قال حتى ان الكافر لا يلي عقد النكاح لماذا؟ لانه لا يستوي مع المؤمن - 00:50:45ضَ
هذا يدخل في العموم مع ان الاية ما سيقت لهذا الاية سيقت في اصلها ثقة لاصلها لماذا سيقت في اصل في اصلها لمدح المؤمنين وذم الكافرين ومن هنا قال لك اولا ومن الاول. اي لتعلق هذه المسألة بالمسألة التي قبلها - 00:51:08ضَ
فهمتم؟ اصل سياق الاية سيق لمدح المؤمن وذم الفاسق جيد لكن هذا النفي للاستواء يشمل جميع الاوجه الممكنة. نفيها الممكن نفيها. ارجو ان يكون واضحا لكم. فقال هنا حتى هل الاية سيقت لهذا؟ هل الاية سيقت لتبين لنا ان الكافر لا يلي عقد النكاح - 00:51:32ضَ
الو هل الاية سيقت لي هذا؟ ما سيقت لي هذا. لكن هذا يدخل في العموم. جيد. قال حتى ان حتى ان الكافر لا هي لعقد النكاح ولا يقتل به اي بالكافر المسلم. كيف يقتل؟ المسلم بكافر وهم لا يستوون - 00:52:01ضَ
فهمتم؟ يقول قال ما الدليل على انهم لا يستوون؟ نقول هذه الاية افمن كان مؤمنا كمن كان كافرا ولا يقول لكن هذه في امور الاخرة لا يستوون في الاخرة نقول عموم اللفظ - 00:52:23ضَ
يقتضي نفي الاستواء في كل الاشياء الممكنة فهمت علي؟ حتى وان سيقت لمدح او ذم. فان سوق الكلام بمدح او ذم لا يسلب ذلك اللفظ العمومي. بل يبقى الكلام عاما الا اذا عارظه عام اخر - 00:52:37ضَ
بيان حكم المسألة اتضحت ولا لا بجوز اخر مسألة تفضل قال رحمه الله وليعلم ان ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزلة العمومي في المقال في العصا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة وقد اسلم وتحته عشر نسوة. امسك - 00:52:59ضَ
عن وفارق سائرهن. رواه الشافعي وغيره. فانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. هل نكحهن معا او مرتبا ممكن حله نعم احسن الله اليكم فلولا ان الحكم يعم الحالين الصلاة. احسنت. قال واعلم ان ترك الاستفسار في وقائع الاحتمال - 00:53:27ضَ
او في وقائع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقام. هذا من كلام الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في الاصح النبي عليه الصلاة والسلام اذا عرضت له قضية ولم يستفسر - 00:53:56ضَ
لم يقل لعل كذا لعل كذا. تمام الاصل ان ذلك وحكم بحكم قولي فالاصل ان ذلك القول عام ان ذلك القول عام فاذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السعاة لجمع الزكاة. وقال خذوا الزكاة ممن بلغ المال - 00:54:12ضَ
ممن بلغ المال عنده نصابا وحال الحول عليه. هكذا قال خذوا الزكاة فذهب السعاة واخذوا الزكاة. لم يفصل عليه الصلاة والسلام. لم يقل من كان عليه دين مستغرق لا تأخذوا منه - 00:54:39ضَ
من ليس عليه دين خذوا منه. ما استفسر هذا ينزل منزلة العموم في المقام جيد؟ طيب. مثاله من السنة ان غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه. وهذا رجل معمر كان حكيما في الجاهلية ثم اسلم - 00:54:55ضَ
وكان تحته عشر نسوة فهمت؟ اه فلما اسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا اسلمت وتحتيه عشر نسوة. ايش افعل؟ والاسلام يجيز للرجل ان يجمعه بين اربع فقط. ايش يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام شف هذا قول. قال - 00:55:16ضَ
امسك اربعين وفارق سائرهن. ما معنى سائرهن؟ الباقيات. فسائرهن بمعنى الباقي امسك اربعا وفارق سائرهن. طيب اسألكم سؤالا. قال امسك اربعا هل قال له امسك الاربعة الاول التي تزوجتها بالترتيب الاولى والثانية والثالثة والرابعة. اما التي تزوجتها متأخرة الخامسة والسادسة والسابعة خلاص؟ هل عين - 00:55:39ضَ
هكذا. هل سأله هل انت تزوجت العشر بعقد واحد او بعقود مرتبة؟ سأله؟ ما سأله. طيب ليس من الممكن ان بن سلمة الثقفي يختار الاولى والعاشرة والثانية والسابعة مثلا ممكن؟ ممكن. طيب. اذا - 00:56:09ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصف فدل ذلك على العموم له ان يختار ما شاء منهن من شاء منهن لكن اربع وان يفارق سائرهن سواء اختار الاربع الاول الاربع الاخيرة بعض الاول وبعض الاخيرة افعل ما شئت - 00:56:32ضَ
اذا ترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال كأنه قال اختار اختر يا غيلان من شئت منهن هذه او او هذه مشيته. المهم اربعة فقال هنا فانه صلى الله عليه وسلم لم يستفسد. هل نكحهن معا في عقد واحد - 00:56:55ضَ
او مرتبا او مرتبا في عقود فلولا ان الحكم يعم الحالين لفصله ما فصلوا عليه الصلاة والسلام جيد فهمنا؟ طيب هناك قاعدة اخرى تقول هنا ذكرها تحت الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال - 00:57:21ضَ
كساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال. وهذا ايضا من كلام الشافعي الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساه ثوب الاجمال اي اصبح مجملا وسقط به الاستدلال الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال وجد احتمال - 00:57:48ضَ
كساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال قد يقول قال هذه القاعدة تعارض هذه القاعدة صح فهمتم القاعدة او لا الدليل اذا تطرق اليه لاحتمال يعني وجد له اكثر من احتمال - 00:58:13ضَ
ايش يصير بصيروا مجملا. طب واذا صار مجمل هالمجمل يستدل به او لا يستدل به؟ لا يستدل به كساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال فهمتوا علي ولا لا؟ واضح ولا لا - 00:58:33ضَ
هل في تعارض بين القاعدتين ولا ما في؟ على القاعدة التي معنا هنا ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ونزلوا منزلة العموم في المقال انه يستدل بالعموم على القاعدة الثانية انه مجمل لا يستدل به - 00:58:50ضَ
في تعارض ولا ما في تعارض الو في تعارض هي انتبه معي حمل الامام البلقيني رحمه الله. القاعدة التي ندرسها هذه حملها على العموم المقالي في الاقوال. وحمل القاعدة التي ذكرت لكم ترك الاستفسار الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال - 00:59:09ضَ
له ثوب الاجمال تمام وسقط بالاستدلال على الوقائع الفعلية الافعال فهمت علي ولا لا اذا اقول لكم قاعدة ترك الاستفسار في وقائع الاحوال ينزل منزلة العموم المقال هذا في الوقائع الايش؟ القولية - 00:59:34ضَ
واما الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساه ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال هذا في الوقائع الفعلية اضرب مثالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا سجد غمز عائشة رضي الله عنها لترفع - 00:59:59ضَ
قدميها فيسجد ويستمر في الصلاة. استدل بهذا الحديث من يرى ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء جيد طيب الامام الشافعي كيف سيجيب على هذا الاستدلال سيقول الامام الشافعي هذا فعل او قول هذا فعل - 01:00:24ضَ
وهذا الفعل فيه احتمال ان يكون اللمس من وراء حائل او ان يكون الرمز بلا حقن مباشرة واذا تطرق الاحتمال كسي الدليل ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال. لان هذا الفعل وليس بقول. لكن في حديث غيلان - 01:00:51ضَ
بن سلمة الثقفي هذا قول. قال امسك اربعا وفارق سائرهن فهذا يفيد العموم اذا في قاعدة تحمل على الوقائع القولية فتفيد العموم وقاعدة اخرى تحمل على الوقائع الفعلية فلا تفيدوا العموم بل تكون من باب الاجمال فيسقط الاستدلال بذلك الدنين والله اعلم. فهمناها دولا - 01:01:13ضَ
ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب رب العالمين - 01:01:42ضَ