شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (33)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فلا زال الحديث متصلا حول مسائل العموم وصلنا الى المسألة الثامنة وبقيت عندنا المسألة الثامنة والتاسعة - 00:00:22ضَ

ونختم هذا المبحث المهم من مباحث اصول الفقه المسألة الثامنة قال ما لا يصح فيه دعوى العموم. الذي لا يصح فيه دعوى العموم خمسة اشياء قال المصنف العلامة احمد بن جابر بن جبران - 00:00:45ضَ

المتوفى في سنة الف واربع مئة وخمسة وعشرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المسألة الثامنة ما لا يصح فيه دعوى العموم العموم مر معنا انه من عوارض الالفاظ فغير الالفاظ - 00:01:08ضَ

لا يتصف بالعموم وقلت لكم معنى عوارض اي من صفات في العموم من صفات الالفاظ غير الالفاظ لا توصف بالعموم. وبالتالي هنالك امور لا تصف بالعموم ما هي هذه الامور التي لا تتصل بالعموم - 00:01:29ضَ

اجمالا الامور التي لا تتصف بالعموم غير الالفاظ ما ليس من الالفاظ لا يوصف بالعموم جيد الالفاظ هي التي توصف بالعموم تفهم من ذلك ان المعاني لا توصف بالعموم وهذا اظنه مر معنا - 00:01:54ضَ

صح في قوله ماذا؟ فين؟ في قوله في صفحة مية وخمسة وعشرين الصحيح ان العام من عوار من عوارض الالفاظ لا المعاني فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام. جيد - 00:02:14ضَ

المعاني لا تصب بالعموم الافعال لا توصف بالعموم قضايا الاعيان لا تصب بعموم ما يقتضيه النص من مضمر يقدر لا يوصف بالعموم ستأتي امور انها لا تصب بالعموم. حاصل هذه الامور التي لا توصف بالعموم خمسة. فقال لك الاشياء التي لا - 00:02:31ضَ

تصح فيها دعوى العموم خمسة. في نظم الورقات قال شرف الدين العمري رحمه الله ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه ولذلك قال هنا الاول الافعال. الافعال لا توصف بالعموم - 00:03:00ضَ

لماذا؟ لان العموم من عوارض الالفاظ قال فلا يصح دعوى العموم فيها لاننا الافعال الفعل مع الفاعل بمنزلة نكرة الفعل مع الفاعل بمنزلة النكرة والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم. النكرة في سياق الاثبات من باب المطلق - 00:03:23ضَ

فقال هنا فلا يصح دعوى العموم فيها اي في الافعال لانها لا تقع الا على صفة واحدة الفعل لا يقع الا على صفة واحدة. وبالتالي ليس له افراد ليس له افراد ليكون عمومه شموليا - 00:03:54ضَ

بل له صفة واحدة له فرد واحد وبالتالي سيكون من باب المطلق لان قولك اكرم طالبا ستكرم طالبا واحدا لكنه مبهم غير معين فهمتوا علي ولا لا؟ فقال لانها اي لان الافعال لا تقع على صفة واحدة - 00:04:15ضَ

فما عرفت صفته هذه الحالة الاولى. ممكن تكتب واحد فما عرفت صفته اختص الحكم بتلك الصفة واضح فما عرف صفته ثم ذكر المثال مثل ما روي انه صلى الله عليه وسلم - 00:04:36ضَ

جمع بين الصلاتين في السفر هذا فعل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. هذا الفعل بمقتضى هذا الحديث. لا تنظر الى ادلة خارجية. انظر الى هذا المثال بذاته - 00:04:58ضَ

هذا الفعل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. كم مرة وقع من هذا الحديث كم مرة وقع؟ مرة واحدة طيب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر وقع مرة واحدة - 00:05:16ضَ

هل جمعه هذا كان في سفر طويل او في سفر قصير هل يمكن ان تقول يستفاد منه عموم الجمع فيكون عليه الصلاة والسلام جمع في السفر فيشمل السفر الطويل والقصير؟ لا. لان الجمع بمقتضى هذا الحديث فقط - 00:05:33ضَ

وقع مرة واحدة ولما وقع مرة واحدة اما ان يحمل على السفر الطويل واما ان يحمل على السفر القصير اذا لا تستطيع ان تحمل على جميع الافراد وانما على فرد - 00:05:55ضَ

غير معين مبهم اذا هذا ليس من باب العموم فهمتم؟ فقال فما عرفت صفته مثل ما روي انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر اختص الحكم بتلك الصفة - 00:06:14ضَ

هذا جواب الشرط فما عرفت صفته اي صفة ذلك الفعل هنا عرفت الصفة ما هي صفته؟ عرفت الصفة انه عليه الصلاة والسلام جمع في السفر الطويل فيختص الحكم وهو جواز الجمع بالسفر الطويل - 00:06:32ضَ

فهمتوا علي ولا لا؟ لان الصفة عرفت قال فما عرفت صفته اختص الحكم بتلك الصفة. وحينئذ يكون من باب الايش يكون من باب الخاص اذا عرفت الصفة وحمل الفعل على تلك الصفة فيكون من باب الخاص - 00:06:53ضَ

جيد قال والمعروف انه السفر الطويل اي والمعروف ان السفر الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيت الصلاتين هو السفر الطويل لا القصير. وان لم تعرف تلك الصفة - 00:07:12ضَ

التي وقع الفعل عليها قال صار الحكم مجملا اذا لم تعرف تلك الصفة صار الحكم مجمل. اذا يسير من باب المجمل الذي يحتاج الى بيان. وليس من باب العام والخاص - 00:07:31ضَ

هذا الامر الاول الذي لا يجوز فيه دعوى العموم. هنا في التعليق قال ومثله اي الذي لم تعرف فيه الصفة مثاله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة انه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين - 00:07:48ضَ

فلا يصح ان يؤخذ بعموم الصلاة للفرظ والنفل لانه فعل دخل الكعبة فصلى ركعتين فعل. يحتمل انها فرض ويحتمل انها نافلة قال فيختصر فيه على شيء خاص وهو النافلة. هذا لم تعرف فيه الصفة - 00:08:09ضَ

جيد هذا الامر الاول الذي لا يجوز فيه دعوى العموم وعلمتم لماذا؟ لماذا لا يجوز دعوى العموم في الفعل؟ لان الفعل بمنزلة نكرة والنكرة في سياق الاثبات من باب المطلق لا من باب العام. جيد. طيب. الثاني - 00:08:32ضَ

الذي لا يجوز فيه دعوى العموم القضايا في الاعيان التي تسمى قضايا الاعيان هذه لا يجوز فيها دعوى العمومة كيف قضايا العيان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بقضية ما - 00:08:56ضَ

فالصحابي رضي الله عن الصحابة اجمعين لا يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وانما يحكي انه عليه الصلاة والسلام قضى في كذا بكذا واضح هل تسمى قضايا عيان؟ مثاله - 00:09:13ضَ

حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قضية ماء في الشفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجاع. طب عندما قضى للشفعة بالجار. ماذا قال ماذا قال؟ الصحابي لم ينقل لنا لفظ النبوي. اللفظ النبوي لم يقل قال كذا وكذا - 00:09:35ضَ

وانما قال الصحابي رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فهمتوا علي ولا لا؟ اه هل يستفاد من هذا العموم قالوا لا يستفاد العموم بيش قالوا لان الجار يشمل امرين - 00:09:57ضَ

الجار قد يطلق على الشريك وقد يطلق على المجاور الجار قد يطلق على الشريك وقد يطلق على المجاور عندي الشافعية الشفعة تكون في ماذا؟ فيما فيه اه شركة غير مقسمة فيما هو شائع - 00:10:21ضَ

لكن اذا كانت المعالم محددة والاشياء مقسمة لا شفعها اخذين بحديث الصحيحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت في الطرق فنشبع - 00:10:46ضَ

اذا هذا الحديث لما يقول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة للجار. هل نقول عام فيشمل الجار المجاور ويشمل الجار الشريف الحديث محتمل يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالشفعة النجار الجار المقصود هو الجار - 00:11:06ضَ

الشريك فيتوافق هذا مع حديث الصحيحين ويحتمل ان المراد قضى بالشفعة للجار اي للجار المجاور فهمتوا علي ولا لا؟ وحينئذ يكون فيه دليل لمذهب الحنفية اذا هذا فيه احتمال. هل يدعى العموم؟ فنقول قوله عليه الصلاة والسلام او قول الصحابي في الحديث قضى بالشفعة للجاه يشمل - 00:11:28ضَ

الجار المجاور والجار الشريف؟ قالوا لا لان هذه حادثة عين. ولما كانت حادثة عين هذا الجار الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. اما ان يكون جارا شريكا او جارا مجاورا. مش ممكن يكون الاثنين مع بعض - 00:11:55ضَ

فهمتم عليه ولا لا؟ وبالتالي لا يدعى العموم في قضاء الاعيان فقال هنا الثاني قضايا العيان. او القضايا في الاعيان فلا يصح دعوى العموم فيها. ليه؟ لانها لا تقع الا على حالة واحدة - 00:12:15ضَ

اما كذا واما كذا وذلك مثل ان يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. شف الصحابي هنا حكى القضية لكن لم ينقل اللفظ النبوي لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال - 00:12:35ضَ

احكموا بالشفعة للجاري شريكا كان او مجاورا. هذا خلاص واضح هذا لكن الصحابي ما نقل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وانما نقل حكاية حصلت فهي قضية عين جيد قال ومثل قضى صلى الله عليه وسلم في الافطار بالكفارة - 00:12:59ضَ

يحتمل اللي يفطر بالكفارة يمكن هذا الافطار بسبب الاكل ويمكن بسبب الجماع هل يحمل على العموم؟ لا لا يحمل على العموم. لانه اما حصل هذا فقضى بالكفارة واما حصل ذاك فغضب - 00:13:30ضَ

الكفارة جيدة شيوخ ولا لا؟ اه قال وما اشبه ذلك فلا يثبت العموم فيه طب يكون من اي باب هذا من باب المجمل ولذلك قال بل يجب التوقف فيه. لاحتمال ان يكون الجار - 00:13:53ضَ

لاحتمال كون الجار شريكا. فهذا الجار الذي قظى له النبي صلى الله عليه وسلم بشفعة يمكن ان يكون شريكا وحينئذ لا اشكال ويمكن ان يكون هذا الجار مجاورا وحينئذ سنقول هذه قضية عين - 00:14:12ضَ

جيد وكون المفطر جماعا لاحتمال ان يكون المفطر جماعا كما ثبتت الادلة بذلك. ارجو ان يكون هذا واضحا ثالث المجمل المجمل لا تصح دعوى العموم في المجمل بعض الاصوليين يعبروا عن هذا فيقول لا تصح دعوى العموم في المقتضى - 00:14:31ضَ

المقتضى شوف عندك شيء اسمه مقتضي مقتضى الاقتضاء ما هو الطلب وانتم درستم دلالة الاقتضاء صح؟ وهو ان النص يتطلب اظمارا حتى يصدق او يصح شرعا او يصح عقلا. صح؟ جميل - 00:15:10ضَ

هذا هو طيب انا لما اقول لك مقتضى ولما اقول لك مقتضي. مثلا لما تأتي الى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب لا صلاة النص يتطلب مضمرا يقدر - 00:15:37ضَ

لا صلاة ما هو الشيء الذي يمكن ان تقدره لا صلاة ماذا لا صلاة صحيحة قدرها الشافعية لا صلاة كاملة عند الحنفية. صح؟ جميل اين النص واين المقدر؟ اين النص؟ واين الشيء الذي اضمرناه؟ ما هو النص؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب صح؟ هذا - 00:15:56ضَ

هذا النص ماذا يسمى؟ هل يسمى مقتضى او مقتضي مقتضي. احسنت النص مقتضي لان النص هو الذي يطلب هو الفاعل هو الذي يطلب مضمرا يقدر فالنص مقتضي طيب صحيحة او كاملة. ايش هذا يسمى - 00:16:24ضَ

مقتضى هنا في هذا المثال اختلف العلماء فالشافعية والجمهور قدروا لا صلاة اي صحيحة حنفية قدروا لا صلاة كاملة. جميل هذا التقدير راجع الى اجتهاد الائمة هل يمكن اننا نقول بالعموم - 00:16:49ضَ

فنقول ان هذا التقدير وهذا التقدير كل منهما مراد فيكون المعنى لا صلاة صحيحة كاملة لا صلاة صحيحة كاملة الا بام الكتاب هل يمكن ان ندعي العموم هنا؟ ما معنى العموم؟ ان نجعل كل المقدرات - 00:17:16ضَ

كل المظمرات مرادة هنا محل المسألة قال هنا لا يصح دعوى العموم لا يصح دعوى العموم. اما ان تقول بهذا واما ان تقول بهذا. طبعا هذا يا اخواني هو رأي الجمهور. وان من العلماء من يقول يمكن - 00:17:41ضَ

من العلماء من يقول ممكن لكن هذا رأي الجمهور. طبعا هنا لا يعتني بالخلاف. بعدين ان شاء الله عندما ندرس في اللب وجمع الجوامع تذكر يذكر خلافات. هنا فقط تمام؟ اه - 00:18:01ضَ

قال الثالث المجمل يمكن ان تقول دلالة المجمل دلالة المقتضى او المقتضي يعني نسبة الى اسم الفاعل او اسم المفعول يمكن ان تسمى عند بعض الانسولين دلالة المعاني دلوقتي الايه؟ المعاني. طيب - 00:18:17ضَ

قال الثالث الثالث من ماذا مما لا يصح فيه دعوى العموم المجمل من القول وهو المفتقر الى اذمار اذن هو يقتضي الاظمار يطلب الاظمار فلا يجوز ان يدعى في اظماره العموم - 00:18:34ضَ

فلا يجوز ان يدعى في اظماره العموم. مثاله فينتبه للمثال حتى تفهم المسألة قال مثالهم قوله تعالى الحج اشهر معلومات ما هي اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة - 00:18:56ضَ

صح الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات ما معنى الاية قال الشافعية هذه الاية فيها اظمار يقدر التقدير كالاتي انتبه معي قالوا التقدير كالاتي الحج اشهر معلومات اي وقت - 00:19:20ضَ

الاحرام بالحج اشهر معلومات وقت الاحرام بالحج اشهر معلومات جيد قالوا الحنفية لا التقدير كالاتي وقت افعال الحج اشهر معلومات وقت افعال الحج اشهر معلومات ما الذي ينبني على هذين تقديرين - 00:19:45ضَ

ينبني انه لو احرم بالحج في غير هذه الاشهر التي ذكرت لك لو انه احرم بالحج في رمضان مثلا فعند الشافعية لا ينعقد حجا لان وقت الاحرام عندهم لابد ان يكون في هذه الاشهر. فهم جعلوا المقدرة المظمر وقت الاحرام - 00:20:13ضَ

فقالوا وقت الاحرام بالحج اشهر معلومات. زيد؟ طيب لو احرم في غير هذه الاشهر؟ قالوا لا ينعقد حجا. ينعقد عمرة لان العمرة وقتها جميع السنة وقال الحنفية لو انه احرم بالحج في غير هذه الاشهر - 00:20:40ضَ

انعقد حجا وثم اذا جاء وقت افعال الحج يفعل الحج فهمتم ولا لا؟ وبناء على هذا لو احرم بالحج في شهر رمضان انعقد حجه عند الحنفية دون الشافعية. ما سبب الخلاف - 00:21:03ضَ

ما سبب الخلاف؟ اه الاظمار دلالة الاقتضاء. ما المقدر هل يمكن ان يأتي شخص فيقول نحمل الاية الكريمة على التقديرين اخذا بالعموم فانت اه لأ يجوز عند الجمهور لا يجوز - 00:21:23ضَ

عند الجمهور انظر ماذا قال الثالث المجمل من القول وهو المفتقر الى اثمار فلا يجوز ان يدعى في اظماره العموم. مثاله قوله تعالى الحج اشهر معلومات. فبعضهم كالشافعية يضمر وقت احرامه. ايش بيكون المعنى - 00:21:44ضَ

ها وقت احرام الحج اشهر معلومات وبعضهم كالحنفية يضمر وقت افعاله. ايش بيكون المعنى؟ وقت افعال الحج اشهر معلومات قال فلا يجوز هنا هنا المثال. قال هنا محل الشاهد. فلا يجوز ان يكون عاما فيهما - 00:22:05ضَ

فلا يجوز ان يكون اسم يكون ما هو الاظمار احسنت فلا يجوز ان يكون الاظمار عاما فيهما فيما ذو ماذا؟ في وقت اه في وقت الاحرام ان تقدم وافعال الحج - 00:22:31ضَ

لا يجوز لما مر ان العموم من عوارض الالفاظ وهذه معاني محضة انتبه معي العموم من عوارض ايش الالفاظ. طيب هذا التقدير الان وقت احرام الحج اشهر معلومات وقت افعال الحج اشهر معلومات - 00:22:54ضَ

هذا التقدير انت قدرت الان صح؟ في مظمر قدرته نعم هل هذا لفظ او معنى ده الظلم معناه المصنف ماذا يجعله؟ قال شوف هذه الجملة الاخيرة مهمة لما مر ان العموم من عوارض الالفاظ - 00:23:22ضَ

به معاني المحضة هذي معاني ولا الفاظ؟ يقول معاني لماذا معاني مع انك انت تلفظ بها؟ لانها مقدرة ما تلفظ بها الشارع. هي معاني لان الشارع لم يتلفظ بها انت قدرتها فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ واضح او لا؟ ان شاء الله ثم قال مثال اخر - 00:23:44ضَ

ذكر عدة امثلة في هذا ومن امثلته ايضا رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان. ما الذي رفع عن الامة؟ هل الذي رفع عن الامة الاثم؟ تقدير - 00:24:14ضَ

كلامي هكذا رفع عن امتي اثم الخطأ واثم النسيان او رفع عن امتي الحكم المترتب على الخطأ والنسيان كالظمان الظمان اذا اتلف شيئا خطأ او نسيانا فنقول الظمن مرفوع هل الذي رفع الاثم - 00:24:34ضَ

او رفع الضمان. فهمتم عليه ولا لا؟ بعض العلماء قال الذي رفع الاثم وبعض العلماء قال الذي رفع الضمان هذي ايش من دلالة الان اقتضاء انت تقدر رفع عن امتي الخطأ - 00:24:59ضَ

هل رفع عن امتي اثم الخطأ؟ او رفع عن امتي حكم الخطأ الذي هو الظمن درجة اقتضاء هل يمكن ان يدعى العموم او لا ماذا على دخول الجمهور لا يجوز. وهناك من قال نعم يحمل على الامرين - 00:25:18ضَ

فهمت قال ومن امثلته ايضا رفع عن امتي الخطأ والنسيان ولا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ايش ايش التقدير؟ وافي؟ لا صلاة كاملة او صحيحة منهم من قال لا صلاة كاملة - 00:25:39ضَ

فلو صليت في بيتك مع كونك تسمع النداء صلاتك صحيحة لكنها ليست كاملة ومنهم من قال لو صليت في بيتك من غير عذر مع كونك تسمع النداء لا تصح صلاته - 00:26:01ضَ

فجعل الجماعة شرط. جعل الجماعة شرطا في صحة الصلاة لا صلاة في لجار المسجد الا في المسجد. فهمت علي ولا لا؟ هل يمكن ان تقول نأخذ بالعموم لأ اما هذا واما هذا - 00:26:17ضَ

جيد قال ولا نكاح الا بولي. اي هل المعنى لا نكاح صحيح او لا نكاح كامل؟ نفس الكلام. ونحوها من ما يحتاج الى اظمار فلا يجوز دعوى العموم في اظماره لما ذكر. طبعا الذي سينفي الصحة - 00:26:36ضَ

من باب اولى في الكمال الشافعية لما يأتوني لهذا الحديث لا نكاح الا بولي يقولون لا نكاح صحيح الا بولي. الحنفية ايش يقولوا بلا نكاح كامل. اذا هم يتفقون على نفي الكلام الكمال - 00:27:00ضَ

لان الشافعي اذا نفوا الصحة كمان باب اولى صح ولا لا؟ اذا نفي الكمال لهذا محل اتفاق. اين محل الخلاف هل الصحة منتفية ام لا؟ فالحنفية ينازعون. يقول لا الصحة غير منتفية - 00:27:17ضَ

والشافعية والجمهور يقولون الصحة منتفية لانها اقرب اذ الاصل نفي الذات. لا نكاح اي لا يوجد نكاح لكن سورة النكاح موجودة فالاقرب الى نفي الذات نفي الصحة لان الذي لا يصح - 00:27:34ضَ

غير موجود شرعا فهمتوا علي ولا لا؟ وان كانت صورته موجودة في الواقع الذي لا يصح غير موجود في الشرع. وان كانت صورته موجودة في الواقع اما الذي سيقول لا التقدير لك لا نكاح كامل - 00:27:57ضَ

فهذا جعله موجودا في الواقع وموجودا في الشرع انما نفع كما له فقط انتهيتوا عليه ولا لأ؟ ان شاء الله الرابعون العطف عن عام قال اصحوا العطف عن العام هذا لا يجوز فيه دعوى العموم. انتبه المثال مثال دقيق - 00:28:16ضَ

لا يجوز دعوى العموم في المعطوف لا يجوز دعوى العموم في المعطوف ليس في المعطوف عليه في المعطوف مثاله حديث ابي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده - 00:28:47ضَ

اي بحربي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اين الجملة الاولى؟ هذه لا يقتل مسلم بكافر اين العطف هذا هذا معطوف هذا معطوف هل يدعى العموم في المعطوف او لا - 00:29:10ضَ

هذا محل المسألة انظر لا يقتل مسلم بكافر اي ان المسلم اذا قتل كافرا لا يقتل به واضح طيب ما معنى ولا ذو عهد في عهده؟ هنا للعلماء تأويلان للحديث. التأويل الاول لا يقتل - 00:29:55ضَ

بكافر ولا يجوز قتل معاهد اثناء عهدهم واضح ولا لا اذا هذا لا يكون فيه شاهد في محل الدرس هاي على التأويل الاول تأويل الثاني لا يقتل مسلم بكافر ولا - 00:30:19ضَ

يقتل ذو عهد تمام بكافر هذا يكون العطف واضحا جدا في هذه الصورة لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر طيب على هذا على هذا ايش بتقدر الان - 00:30:50ضَ

هنا بكافر صح؟ صح ولا لأ؟ جيد بناء على هذا العموم يقتضي ماذا يقضي العموم ماذا يقتضي ان ان المعاهد لا يقتل لا يقتل بكافر مطلقا صح ولا لا صح - 00:31:23ضَ

هل يجوز دعوى العموم هنا قالوا لا يجوز لانه هذا هذا هذا الذي اقتضاه العموم ينافي القصاص الذي امر الله عز وجل به كتب عليكم القصاص طيب كيف يكون المعنى؟ قالوا ولا ذو عهد في عهده بحربي - 00:31:52ضَ

اي لا يقتل المعاهد بحربي. بمعنى اخر ان المعاهدة اذا قتل حربيا ان الكافر المعاهد المعصوم لان المعاهد معصوم. ان كافر المعاهد المعصوم اذا قتل كافرا حربيا وهو اسوأ فهذا المعاهد لا يقتل بالحربي - 00:32:18ضَ

اذا هنا هل اخذنا بالعموم او لا لم نأخذ بالعموم فهمتم؟ ولذلك قدر الشافعية ولا ذو عهد في عهده بحربي. اي ولا يقتل المعاهد اذا قتل حربيا فلم يأخذوا بالعموم - 00:32:42ضَ

ولذلك قال هنا الرابع العطف على العام الاصح لا يجوز دعوى العموم في المعطوف مثاله حديث ابي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اي بحربه. انظر - 00:33:03ضَ

جعل المقدر بحربي ليس بالعام لو كان بالعام ايش بيقول ولا ذو عهد في عهده فلا يقتل بكافر. لكن لم يأخذ بالعموم. هنا لا يجوز دعوى العموم. فهمتم مثال او لا - 00:33:24ضَ

ان شاء الله الخامس المعلق بعلة لا يجوز دعوى العموم في المعلق بعلة قال الخامس المعلق بعلة الاصح انه لا يعم كل محل وجدت فيه العلة لفظا لكن يعم قياسا - 00:33:39ضَ

اذا في عموم لكن ليس من باب العموم اللفظي وانما من باب العموم القياسي في عموم لكن عموم قياسي لا لفظي مثاله كان يقول الشرع حرمت او حرمت الخمر للاسكار. فلا يعم كل مسكر - 00:34:05ضَ

من جهة اللفظ لكنه يعم كل مسكر من جهة القياس قال فلا يعم كل مشكل لفظا بل يعمه بطريق القياس. فهمتم؟ فهذه خمسة اشياء لا يصح فيها دعوة العموم المسألة التاسعة - 00:34:29ضَ

تبعية الجواب للسؤال بسم الله هذه مسألة مهمة خصوصا من يتعامل مع شرح الاحاديث. في الاحاديث التي جاءت جوابا لاسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتاج الى هذه القاعدة. فقال - 00:34:55ضَ

تبعية الجواب للسؤال. جواب السائل غير المستقل بنفسه دون السؤال تابع للسؤال واضح؟ جواب السائل غير المستقل جواب السائل غير مستقل. غير بالرفع. جواب السائل غير المستقل بنفسه دون السؤال تابع للسؤال. فهمتم معنى او لا - 00:35:18ضَ

دايسة. طيب جواب السائل غير المستقل. انظر الى التشجير نعود الى هذا. الجواب ينقسم الى قسمين الجواب الذي خرج لسؤال ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كذا - 00:35:58ضَ

فاجاب هذا الجواب الذي خرج لسؤال ما ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا الجواب غير مستقل واما ان يكون الجواب مستقلا متى تقول عن الجواب انه غير مستقل الجواب الذي ليس مستقلا هو ذلك الجواب الذي لا يعطيك فائدة ان مع السؤال - 00:36:31ضَ

مثلا يسأل النبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت؟ فيقولون نعم ما الجواب؟ نعم. هل هذا مستقل للافادة لا متى يفيد - 00:36:58ضَ

هذا يفيد اذا قرن مع السؤال لكن اذا ذكر ابتداء هكذا نعم لا يفيد شيئا هذا يسمى جواب غير مستقل. بمعنى انه لا يفيد الا مع السؤال. هذا هو ما يفيد الا مع السؤال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ مثلا قال نعم مثلا مثلا - 00:37:15ضَ

ولا في الحديث ايش؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايركض احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد وهو جنوب. هنا الجواب اذا احدكم فليقعد وهو جنب هذا مستقل. يمكن يذكر ابتداء ويفيد. هذا القسم الثاني. لكن لو قال في الحديث سئل النبي - 00:37:45ضَ

صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم مثلا وسكت. هذا من القسم الاول. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال اذا توظأ احدكم فليقظه الجنب. هذا القسم الثاني. فهمتوا الفرق؟ فهي عدل العبارة الان - 00:38:05ضَ

جواب السائل غيره. غير وصف لماذا اه جواب السائل غير المستقل بنفسه اي الجواب الذي كان للسائل وهو اي الجواب غير مستقل بنفسه دون السؤال. لا يستقل بنفسه بدون السؤال. لابد ان يكون مع السؤال - 00:38:24ضَ

تابع للسؤال تابع للسؤال اين المبتدأ جوابه اين الخبر؟ تابعونا انتبه فهمت علي ولا لا جواب السائل غير المستقل بنفسه دون السؤال تابع للسؤال. تابع له في ماذا تابع له في ماذا - 00:38:51ضَ

في عمومه وخصوصه. ايش معنى في عموم خصوصه؟ اي اذا كان السؤال عاما فهذا الجواب الذي هو غير مستقل سيكون عاما. واذا كان السؤال خاصا فهذا الجواب الذي هو غير مستقل خاص - 00:39:18ضَ

شهيد ولا لا اذا الجواب غير مستقل يتبع السؤال عموما وخصوصا. اقص جميل. ما المثال هذا القسم الاول يا شيوخ وبعدين سناخذ القسم الثاني. ما المثال قال مثاله في العموم - 00:39:37ضَ

ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا اين الجواب فلا اذا هل هذا الجواب مستقل او غير مستقل؟ اذا هو يدخل في قسمنا هذا صح؟ جيد. طيب السؤال اليوم - 00:40:02ضَ

الرطب اذا جف هذا عام. يشمل كل بيع رطب بتمر. يشمل بيع كل بيع في رطب بتمر سواء من هذا السائل او من غيره من السائلين. اذا الجواب لا اذا يعمها - 00:40:30ضَ

السائل وغيره فيكون الجواب غير المستقل فيكون الجواب غير المستقل عاما تبعا للسؤال مفهوم؟ طيب. واما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال توضأت هو هو يقول توضأت بماء البحر فقال يجزئك - 00:40:50ضَ

فهنا الجواب مستقل او غير مستقل يجزئك يجزئك ماذا لابد ان تعود الى السؤال يجزئك ان تتوضأ بماء البحر طيب وهو يسأل سؤالا عاما او يسأل عن نفسه توظأت بماء البحر خاص. اذا الجواب هنا - 00:41:22ضَ

خاص كالسؤال قد يقول قال وغيره ايضا نفس الحكم نعم لكن عن طريق القياس او دليل اخر. ليس من هذا دليل هنا عندما يأتيك بالمثال خذ المثال لتوضيح القاعدة فهمت علي ولا لا؟ جيد. واما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال توضأت بماء البحر فقال له يجزئك. انتهينا - 00:41:46ضَ

انتهينا من ايش؟ من القسم الاول. الجواب غير المستقيم. وعرفنا قاعدته. الجواب غير مستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه واخذ مثالين مثال للعموم مثال للخصوص. وانت تقرأ في شرح الاحاديث وان شاء الله عز وجل في العام القادم. لزاما ان نبدأ بدراسة فتح العلام - 00:42:11ضَ

حتى نطبق ما ندرسه في الاصول على تلك الاحاديث. تمام؟ قال واما الجواب المستقل بنفسه ايش تعريفه؟ هو الذي لو ورد ابتداء من غير سؤال لافاد هو الذي لو ورد ابتداء والحمد لله. نهديكم - 00:42:31ضَ

اشرح بالكم. هو الذي لو ورد ابتداء من غير سؤال الا فات. ده كان مفيدا هذا القسم الثاني. قال واما الجواب المستقل بنفسه فعلى ثلاثة انواع هذا من عندي اضافة - 00:43:00ضَ

لان هذا الجواب اما ان يكون اخص من السؤال اما ان يكون الجواب اخص من السؤال واما ان يكون الجواب واما ان يكون الجواب مساويا للسؤال واما ان يكون الجواب - 00:43:21ضَ

اعم من السؤال. فكم صارت حالك؟ ثلاث حالات هو هنا بدأ بالمساوي ثم بالاخص ثم بالاعمى. جيد. كم حالات؟ او ثلاث انواع. نعم قال واما الجواب المستقل بنفسه فان كان مساويا للسؤال - 00:43:46ضَ

مساويا للسؤال في ماذا في العموم والخصوص السؤال عام والجواب يساويه السؤال خاص الجواب سويه تمام؟ قال فهو تابع له ايضا. اذا هذا حكمه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه جيد مثاله في العموم - 00:44:10ضَ

سؤال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له انا نركب البحر في ارماس. لا لا اي في حاجات في امور نريدها. وليس معنا من الماء العذب. ما يكفينا - 00:44:31ضَ

افنتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه. الجواب عام. والسؤال عام والجواب يساوي السؤال. اذا الجواب هنا له حكم السؤال في العموم. جيد قال ومثاله في الخصوص سؤال الاعراب عن وطئه هو وطأ الاعراب نفسه - 00:44:49ضَ

في رمضان فقال اعتق رقبة السؤال خاص عن فعل ذاك الاعرابي؟ الجواب اعتق انت. اعتق رقبة خاص. اذا هنا الجواب مستقل او غير مستقل مستقيم في السورتين في مثال العموم والخصوص - 00:45:18ضَ

واضح لكن جاء تابعا للسؤال فلما كان السؤال عاما كان الجواب عاما ولما كان السؤال خاصا جاء خاصه وان كان يرحمك الله. وان كان الجواب اخص من السؤال. ايش من حالة هذه؟ في السبورة؟ ها؟ هنا - 00:45:39ضَ

الجواب اخص من السؤال فهو من باب الخاص ما مثاله ما مثل له هنا اعطيكم مثال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الكافرات شوف السؤال ايجوز قتل النساء الكافرات - 00:46:01ضَ

فيجيب مثلا مثلا ايجوز قتل النساء الكافرات؟ فيقول اقتلوا المرتدات نكتبه ايجوز قتله. النساء. الكافرات. ايش الجواب اقتلوا المرتدة السؤال عام او خاص السؤال عام الجواب خاص واضح. هل الجواب هذا يفيد العموم - 00:46:28ضَ

لا الجواب يفيد وجوب قتل المرتدات ومنع قتل غير المرتدات بمفهوم المخالفة صح ولا لا؟ اذا الجواب خاص فهمتوا علي ولا لا شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا مثال اخر - 00:47:17ضَ

من افطر في رمضان يا رسول الله فماذا عليه سؤال عام من افطر في رمضان افطر بالجماع افطر بالقيء افطر بالاكل افطر بالشرب من افطر يا رسول الله في رمضان فماذا عليه؟ فقال - 00:47:41ضَ

مثلا في الجواب من جامع في رمضان فعليه الكفارة الجواب خاص والسؤال عام اذا هنا لا يدعى العموم في الجواب جيد جيد هذا هذان مثالان لهذا القسم هو لم يمثل له - 00:47:58ضَ

قال وان كان اعم من السؤال. ايش هذا الذي يعم وقع اسمه كان محذوف وان كان الجواب يعني يقدر. وان كان الجواب اعم من السؤال والحكم واحد. اذا هذا فيه قسمان - 00:48:19ضَ

اما ان يكون الحكم واحد نفس الحكم الذي في السؤال واما ان يكون الحكم في الجواب زائدا على على السؤال فهمتم؟ اما ان يكون الحكم الذي في الجواب نفس الحكم الذي في السؤال يعني سئلوا عن كذا فاجابهم عن عن ذلك الشيء المسؤول عنه. واما ان - 00:48:38ضَ

انهم سألوا عن كذا فاعطاهم حكما جديدا غير الذي سألوا عنهم جيد انظر مذاقه قال وان كان الجواب اعم من السؤال والحكم واحد هذا القسم الاول. كسؤالهم عن ماء بئر - 00:48:59ضَ

بئر في المدينة كانت تلقى فيها النجاسات. تلقى فيها النجاسة فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه الجواب هنا مستقل او لا - 00:49:19ضَ

مستقل عام او خاص عام اعمم السؤال. السؤال كان عن بئر بضاعة. والجواب الماء طهور. صح؟ جميل. وهذا الجواب شف اولا تسأل نفسك هذا مستقل او غير مستقل قلتم مستقل. عام او لا؟ اعم من السؤال. صح؟ بعدين نفس الحكم او لا - 00:49:44ضَ

نفس الحكم واضح هنا ما الحكم الجواب عام عند الجمهور يكون الجواب يعني لما قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور يشمل كل ماء وليس فقط ماء بئر بضاعة هذا معنى العموم يشمل كل ما وليس الماء الذي سئل عنه فقط - 00:50:08ضَ

جيد ولا لا؟ طيب قال هنا او كان اعم من السؤال في غير ذلك الحكم المسئول عنه او كان اي او كان الجواب اعم من السؤال في غير ذلك الحكم المسئول عنه. ما مثاله؟ كسؤال الصحابة - 00:50:33ضَ

رضي الله عنهم عن التوظي بماء البحر فاجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته. سألوا عنه اسألوا عنهم. هو نفس الحكم الذي سألوا عنه او حكم جديد. حكم جديد - 00:50:57ضَ

هذا القسم الثاني. قال فلا خلاف في عمومه اي في عموم الجواب فلا خلاف في عموم الجواب في الثاني. اين الثاني؟ اه الذي وقع الجواب فيه عن حكم لم يسألوا عنه. لم يكن السؤال عنه. لا خلاف في عمومه. اتفاقا هذا - 00:51:19ضَ

وكذا في الاول اي وكذلك يكون الجواب عاما في الاول عند الجمهور اتضح انت هنا خاتمة العبرة في الاحكام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة مشهورة جدا معروفة عندكم - 00:51:43ضَ

قال وهذا ظاهر في عموم الادلة الواردة على اسباب خاصة كاية السرقة فانها وردت على سبب خاص وهو سرقة مجن ترس. تعرفون الترس الذي يحمله المقاتل حتى اذا جاءت السهام يتصدى للسهام بذلك الترس. يسمى مجني - 00:52:13ضَ

هذه الاية نزلت في مجن اي ترس او في رداء لصفوان بن امية سرق منه فنزلت الاية. هل بعموم اللفظ والسارق والسارقة لفظ عام فاقطعوا ايديهما او بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ - 00:52:45ضَ

وقس على ذلك ما نزل في حوادث من الايات القرآنية فقال هنا العبرة في الاحكام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا ظاهر في عموم الادلة الواردة على اسباب خاصة كاية السرقة حيث نزلت في سرقة المجن او رداء صفوان بن امية. واية الظهار نزلت في حق - 00:53:05ضَ

حتى لما بينصخروا والحكم عام ورد على سبب خاص جيد والاكثر اي من الاصوليين. ان صورة السبب ايش صورة السبب؟ يعني الحادثة التي كانت سببا في نزول تلك الاية او الحادثة التي كانت سببا في ورود ذلك الحديث - 00:53:35ضَ

سورة السبب قطعية الدخول. لا بد ان تدخل غيرها ظاهرة في الدخول فهمتم علي؟ قال والاكثر ان صورة السبب قطعية الدخول. فلا يخص منها بالاجتهاد هذا قطعي كحديث الصحيحين الولد للفراش - 00:54:02ضَ

وللعاهل الحجر الوارد في ابني عم اتي زمعة فيثبت له جميع احكام الولد لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش تمام؟ اي لمن كانت الامح موطوءة له حتى وان كان هذا الولد في الشبه يشبه فلانا اخر - 00:54:30ضَ

الولد للفراش لما قال عليه الصلاة والسلام لوادي الفراش هذا الحديث جاء في سياق قصة معينة سورة السبب قطعية الدخول هذا الحديث كقاعدة يشمل سور كثيرة الى يومنا هذا هذه الصور ظاهرة طيب هنا قطعية الدخول في تلك الحادثة فنقول ان هذا الولد تثبت له كل - 00:55:03ضَ

احكام الولدية بينه وبين ابيه المنسوب اليه. ولذلك قال فيثبت له جميع احكام الولد. جيد؟ تتمة اخر شيء قال اصح ان المخاطب بكسر الطاء. المخاطب الذي يخاطب غيره هل يدخل في عموم الخطاب او لا - 00:55:32ضَ

واضح؟ يعني عندما اقول مثلا سنسافر يوم الجمعة القادم. مثلا هل انا اقول عندما اقول هكذا تمام او اقول الاعضاء في هذه المؤسسة يسافرون يوم الجمعة القادم. هل انا ادخله او لا ادخل - 00:56:03ضَ

جيد ولا لا الان هذا لما اقول مثلا الاعضاء في هذه المؤسسة في مؤسسة المعهد الجهوي العلمي الاعضاء لما اقول اعظائي يشمل المعلمين الطلاب الاداريين الاعضاء في هذه المؤسسة سيسافرون يوم الجمعة القادم. هل هذا خبر او امر؟ خبر. هل المخاطب - 00:56:36ضَ

المتكلم يدخل هو سيسافر معهم او لا. هل هو يقول هذا وهو معهم؟ طبعا هذا حيث لا توجد قرينة. اذا وجدت قرينة الامر واضح تحكم بالقرينة. هل يدخل او لا يدخل؟ هذا في سورة ايش - 00:57:06ضَ

في سورة الخبر. طب وفي الامر؟ لو قلت مثلا يا اعضاء المعهد الجهوي العلمي افعلوا كذا وانا عضو في هذا المعهد لو قلت هذا الكلام. هل سيدخل المتكلم او لا - 00:57:25ضَ

هل الامر له نفس الحكم مع الخبر او يختلف فهمتو؟ هذا من حيث الأصل قلت لك عند عدم القرينة واضح يا ابا اياس؟ جيد. قال الاصح ان المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم ما خاطب به ان كان خبرا - 00:57:51ضَ

ان كان خبرا لا امرا جيد وبناء عليه الله عز وجل لما يقول في القرآن الكريم وهو بكل شيء عليم. هل عموم وهذا يدخل فيه علمه عز وجل بذاته وصفاته اولى. هذا خبر او امر - 00:58:17ضَ

اذا هذه الاية تدل على انه عز وجل يعلم ذاته ويعلم صفاته تبارك وتعالى. اذا هي داخلة في العموم جيد قال لا امرا. مثال ذلك شف لا امرا او نهيا - 00:58:45ضَ

لو قال السيد لعبده من اساء اليك فاضربه هل يدخل في هذا العموم السيد لو اساء لعبده او لا فهمتم؟ ايش قال السيد لعبدي؟ من اساء اليك فاضربه. هل لو اساء السيد لعبده للعبد ان يضربه - 00:59:09ضَ

لانك انت قلت لي من اساء اليك فاضربه. فهمتم ولا لا هل العموم يشمل المخاطب او لا يشمل؟ ايش قالوا هنا؟ لا يشمل طيب ما الفرق؟ لماذا قلتم في الخبر يشمله؟ في الامر لا يشمل - 00:59:36ضَ

قالوا لان المعهود بمقتضى العادة ان الامر لا يريد نفسه بالامر. ويريد نفسه بالخبر. الامر لا يريد نفسه بالامر ويريد نفسه بايش؟ بالقضاء. قال الاصح ان المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم ما خاطب به ان كان خبرا لا امرا كذا قال في جمع الجوامع - 00:59:52ضَ

كذا قال في جمع الجوامع وكأنه لا يوافق على هذا. قال لكن الذي صححه النووي في الروضة في كتاب الطلاق وهذا يا اخواني الفت نظركم الى امر ما. من اراد منكم ان ان ان يقوم به فهو حسن - 01:00:28ضَ

وهو المسائل الاصولية التي ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب روضة الطالبين. هناك عشرات ان لم يكن اكثر من المسائل الاصولية نثرها الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب روضة الطالبين. ينبغي ان تجمع - 01:00:50ضَ

وان تدرس وان تقارن بما قرر في متون الشافعية المعتمدة كلب الاصول وجمع الجوامع. جيد؟ قال هنا لكن الذي صححه النووي في الروضة في كتاب الطلاق عدم دخوله مطلقا اي عدم دخول المتكلم المخاطب. مطلقا ايش معنى مطلقا - 01:01:11ضَ

يعني لا في الامر ولا في القبر. وفرع عليه شف فرع عليه ماذا؟ انه لو قال نساء طوالق ايش قال؟ نساء العالمين طوالا. هل تطلق زوجته او لا تطلق لو قلنا يدخل - 01:01:35ضَ

ايش بنقول تطلب ولو قلنا لا يدخل طيب هذا امر ولا دعاء عفوا هذا امر ولا خبر في الحقيقة هذا انشاء. بسم الله. وهذا انشاء. ليس خبرا ان شاء. صح - 01:01:58ضَ

انشأ الطلاق ايش قال الامام النووي؟ قال وفرع عليه انه لو قال نساء العالمين طوالق ان زوجته لا تطلق لان المخاطب لا يدخل جيد هذا وجود تفريق. وفي الرافع لو قال نساء العالمين طوالك وانت يا زوجتي لم تطلق لان العقل - 01:02:21ضَ

فعلى الباطل باطل هذا واضح انها لم تطلق. لانه قال بعده انت يا زوجتي. فهو ظاهر الدلالة على انه لم يقصد ايقاع الطلاق عليها والله اعلم. انتهى هذا المبحث. ختاما - 01:02:46ضَ

يكون هذا ما عليه الوقف الى او ولي ذي القعدة ان شاء الله عز وجل حينما تنتهي الاجازة حتى نستمر في دروسنا في هذا الكتاب الله الجميع لما يحب ويرضاه. وهي فرصة بالنسبة لكم ان تراجعوا - 01:03:04ضَ

ما درستم؟ نحن درسنا الان تقريبا ثلث الكتاب. من حيث عدد الصفحات. ربما اكثر من ثلث الكتاب. جيد القريب يعني بين الثلث والنصف. فهي فرصة ان تراجعوا الكتاب من اوله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله اعلم - 01:03:27ضَ

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والاخوة الذين على تابعي الدروس في اليوتيوب نقول اصبروا الى ذي القعدة ان شاء الله فلا تستعجلوا بالسؤال متى الدرس؟ متى الدرس؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم - 01:03:47ضَ

- 01:04:04ضَ