شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (38)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن - 00:00:00ضَ
علينا ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. صله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان - 00:00:20ضَ
شوكة اليهود الغاصبين. وان يردهم خائبين. اللهم امين. لا زال الكلام حول المخصص المنفصل. ذكر رحمه الله تعالى ان الكتاب يخص بالكتاب ويخص بالسنة وان السنة تخص بالكتاب وتخص بالسنة. قال وخامسها التخصيص بمفهوم الموافقة. واضح - 00:00:41ضَ
ثم سادسها التخصيص بالاجماع وسابعها التخصيص بالقياس. هذا سنختم مبحثه في هذا المجلس ان شاء الله تعالى اه بسم الله من يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال العلامة احمد الجابر جبران. المالكي المكي الشافعي. نعم. رحمه الله - 00:01:09ضَ
الله تعالى وخامسها التخصيص بمفهوم الموافقة وكذا مفهوم المخالفة على الارجح. مثال الاول تحريم ضرب الابوين المفهوم من التأفيف. فيخص بما لم اذا لم يرتدي الاب او تفجر الام مثلا. اه فيخص هكذا - 00:01:37ضَ
بما اذا لم يرتد الاب او تفجر الام. مثلا نعم تفضل احسن الله اليكم ومثال ثاني تخصيص حديث ابن ماجة وغيره. الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه - 00:01:57ضَ
ولوني لمفهوم حديث ابن ماجة وغيره ايضا اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث. احسنتم. النوع الخامس من انواع المخصصات المنفصلة. التخصيص بمفهوم. والمفهوم نوعان. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وهذا مر معنا دراسته فيما سبق - 00:02:17ضَ
فمفهوم الموافقة هذا يخصص العموم وفاقا نقل غير واحد من اهل العلم كالامدي رحمه الله تعالى سيف الدين الامد الاتفاق على ان مفهوم الموافقة يخصص العموم واما مفهوم المخالفة ففيه خلاف. ولذلك مثل للاول فقال - 00:02:42ضَ
المثال الاول اي مثال التخصيص بمفهوم الموافقة. تحريم ضرب الابوين المفهوم من التأفيف اي ان الله سبحانه وتعالى لما نهى عن قول اف للوالدين فهمنا بمفهوم الموافقة انه يحرم الضرب - 00:03:14ضَ
هل تحريم الضرب هذا على عمومه او يخص؟ هذا الحكم تحريم بر بالوالدين. ثابت بمفهوم الموافقة نقول يخص في مثل ماذا يخص قال يخص فيما لو ارتد الاب نفترض ان الاب ارتد والابن كان هو القاضي - 00:03:34ضَ
فحكم على المرتد الذي هو من ابوه صح حكم عليه بالقتل فهذا يخص من تحريم الضرب نفترض ان ام فلان من الناس شجرة اي وقعت في الزنا وكان هو القاضي - 00:04:05ضَ
واضح فحكم عليها بموجب بموجب الزنا اي بحد الزنا واضح هذا يكون تخصيصا لمفهوم الموافقة. جيد. فقال او تخصيصا بمفهوم الموافقة. فقال فيخص ما اذا لم يرتدي الاب او تفجر الام مثلا - 00:04:28ضَ
قال رحمه الله تعالى ومثال الثاني تخصيص حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه المقطع الاول من الحديث قبل الاستثناء الماء لا ينجسه شيء - 00:04:53ضَ
يشمل الماء القليل الماء الكثير. عمومه يشمل القليل والكثير جاء حديث ابن عمر عند ابي داود وغيره اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه اذا كان الماء دون قلتين اي كان الماء قليلا فانه يحمل الخبث اي ينجس كما في رواية - 00:05:18ضَ
اذا لاقته نجاسته. هذا مفهوم حديث ابن عمر. هذا المفهوم يخصص عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء جيد اذا هذا مثال للتخصيص بمفهوم المخالفة. من خالفنا في هذا السادة الحنفية رحمهم الله - 00:05:44ضَ
فقالوا ان مفهوم المخالفة لا يخصص العام. والجمهور قالوا ان مفهوم المخالفة يخصص العام. اذا المفهوم مطلقا عند الجمهور سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة يخصص العموم جيد بسم الله. قال وسادسها - 00:06:08ضَ
بسم الله احسن الله اليكم وسادسها التخصيص بالاجماع ولم يذكره في جمع الجوامع لان مستند الاجماع الكتاب والسنة والقياس لكن قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي التخصيص بالاجماع اقوى من اهل الكتاب والسنة. وقال السيف الامدي لا اعرف خلافا في تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع. ومثل له باجماع الامة - 00:06:33ضَ
على تخصيص اية القفظ بتصنيف الجلد في حق العبد كالامام. احسنتم. ومن امثلته ومن امثلته ايضا انعقاد الاجماع على انه لا جمعة على عبد ولا امرأة. فهو مخصص لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم - 00:07:03ضَ
عن ذكر الله الشامل لهما. احسنتم. قال رحمه الله تعالى وسادسها اي وسادس مخصصات منفصلة التخصيص بالاجماع. ولم يذكروا في جمع الجوامع لان مستند الاجماع الكتاب والسنة والقياس. وطبعا الواو هنا بمعنى او - 00:07:23ضَ
اي لان مستند الاجماع الكتاب او السنة او الاجماع. وقد يكون مستند الاجماع جميع واضح؟ لكن لا يشترط ان يكون جميعها فيكفي ان يكون للاجماع ان يكون للاجماع مستند اما الكتاب واما السنة واما القياس. ولذلك الاجماع ليس - 00:07:48ضَ
مخصصا بذاته في نفس الامر. وانما التخصيص بمستند الاجماع بما استند اليه الاجماع فهمتم علي؟ واضح طيب لكن قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى صاحب اللمح في الاصول شرح اللمع في الاصول - 00:08:15ضَ
صاحب التنبيه في الفقه والمهذب في الفقه. صاحب الكتب الكثيرة يعني. قال التخصيص بالاجماع اقوى من ضوافر الكتاب والسنة. يعني كون العام مخصوص بالاجماع هذا اقوى. من كون العام مخصوص - 00:08:39ضَ
بدليل ظني من الكتاب او بدليل ظني من السنة. لان تخصيص الاجماع للعام سيكون قطعيا بخلاف تخصيص الكتاب او تخصيص السنة فانه سيكون ماذا؟ سيكون ظنيا. جيد؟ قال هنا وقال - 00:08:59ضَ
سيف الدين الآمدي المتوفى سنة. مرن معنا. مر معنا في بداية الكتاب سيف الدين مر معنا في بداية الكتاب. ممكن تفتح بداية الكتاب؟ سانتظركم لست مستعجل ساقول لكم لكن سانتظركم ايضا ستمية وواحد وثلاثين - 00:09:19ضَ
لكن تأكدوا هل هكذا او لا وقفتم عليه؟ لم تقفوا عليه؟ عندما تكلم عن المؤلف في اصول فقه ما ذكره؟ ما ذكر العامدي اظنه مر او في موظع اخر ها ذكرته انا. ها ست مئة وواحد وثلاثين صح؟ موجود - 00:09:49ضَ
اه موجود الا في صفحة اثنين وثلاثين. قبل قوله المسلك الثاني بكلمتين. قال الاحكام للامرين قلت لك اسمه علي بن محمد اسمه علي بن محمد الامدي الملقب بسيف سيف الدين كان - 00:10:19ضَ
حنبليا ثم تحول الى المذهب الشافعي. توفي سنة واحد وثلاثين وستمائة. واضحة ولا لا فاكرنا هذا طيب وقال السيف الامد احفظ متى ولدت؟ متى متى مات؟ ست مئة وواحد وثلاثين - 00:10:40ضَ
يعني الزمن هو قريب من زمن الامام النووي زمانه قريب من زمن الامام النووي رحمه الله. النووي توفي في سنة ستة وسبعين وستمائة. هذا توفي في سنة واحد هذا توفي في سنة كم؟ واحد وثلاثين ست مئة هذي سنة مولد الامام النووي - 00:11:00ضَ
واحد وثلاثين ست مئة. لان الامام النووي عاش خمسة خمسا واربعين سنة. جيد. شف واحد وثلاثين واحد واربعين واحد وخمسين واحد وستين واحد وسبعين صح؟ وبعدين كم؟ خمس سنوات خمس واربعين سنة - 00:11:23ضَ
الى ستة وسبعين وست مئة. فهمتوا علي ولا لا؟ اذا توفي سيف الدين الامد في نفس العام الذي ولد فيه الامام النووي رحمه الله. اظبط هذا. جيد. وقال السيف الامدي لا اعرف خلافا في تخصيص الكتاب والسنة - 00:11:43ضَ
بالاجماع ومثل له باجماع الامة على تخصيص اية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالامة. واضح؟ الاية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. طيب الزانية والزاني هذا عام. يشمل الحر والعبد - 00:12:03ضَ
ويشمل الحر والامة صح؟ جاءت اية النساء فعليهن اي الامام نصف ما على صلاة من العذاب. اية النساء خصت من؟ الامة. طيب والعبد القياس وهو جعل هذا اجماعا ايضا. فهمت؟ فقال ومثل له باجماع الامة على تخصيص - 00:12:33ضَ
اية القذف بتنصيف عفوا اية القذف هذا ليس في اية الزنا اية القذف والذين ليسوا بآيات الزنا عفوا بآية القذف والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:13:03ضَ
قام الاجماع على ان العبد اذا قذف كم يجلد؟ نصف يجلد نصف الحر. تمام؟ قال بتنصيف الجلد في حق العبد كلب اما لكن هذا فيه اشكال يعني هذا هنا عندي في التعليق ذكر الاية في سورة النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من - 00:13:25ضَ
جيد فيحتمل ان التمثيل باية الزنا او بالتمثيل باية القذف. هذا يحتاج يحتاج الى مراجعة ثم قال رحمه الله ومن امثلته ايضا انعقاد الاجماع على انه هذا مثال اخر انعقاد - 00:13:51ضَ
الاجماع على انه لا جمعة على عبد ولا امرأة فهو مخصص اي فالاجماع مخصص لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. الشامل لهما. جيد. مع ان الاولى في ظني - 00:14:11ضَ
ان يمثل بقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فان الخطاب لكل مؤمن فيدخل في عموم الخطاب في عموم قوله الذين امنوا يدخل في ذلك العبد والمرأة - 00:14:37ضَ
لكن قام الاجماع على استثناء العبد واستثناء المرأة. اذا اظن والله اعلم ان الاولى الاية التي تذكر هنا هي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:14:57ضَ
ذكر هذه الاية اولى. فهمتم علي؟ جيد؟ طيب. مع انه قد يقول قائل اصلا العبد والمرأة تخصيصهما بالسنة. لانه ورد في الحديث عند ابي داوود الجمعة حق واجب على فكل مسلم الا اربعة. ومن الاربعة العبد والمرأة طبعا والصبي المسافر. اذا عموم - 00:15:17ضَ
الاية خص بالسنة. لكن لا مانع ان يوجد اكثر من مخصص. فيكون هذا تخصيصا بالسنة ويكون ايضا تخصيصا بالاجماع قال رحمه الله تعالى وسابعها نعم تفضل. احسن الله اليكم وسابعها التخصيص - 00:15:47ضَ
فيجوز تخصيص الكتاب والسنة به ان استند الى نص خاص ولو احاد. ومثله الجلال المحلي بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ومعلوم ان الامة عليها نصف عليها نصف ذلك بتخصيص - 00:16:07ضَ
في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فبقي العموم في العبد فخصصه فخصصه بان عليه النصف ايضا كالامة. احسنتم. قال وسابعها اي وسابع المخصصات المنفصلة التخصيص بالقياس. هذا مثاله ما قررناه قبل قليل. ان قول الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا - 00:16:27ضَ
كل واحد منهما مائة جلدة لفظ عام. الزانية يشمل كل زانية. حرة او امة. والزاني يشمل كل تاني حرا او عبد. صح؟ حرا او عبدا. اذا تقرر هذا فجاءت اية النساء فاذا احسنن فعلن - 00:16:57ضَ
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فخصصت عموم الزانية. بالحرائر. واخرجت الامام. فالامة اذا زنت عليها نصف العقوبة اي عليها حدها خمسون جلدة. جيد؟ طيب. بقي العم العبد خصص بالقياس على الامان - 00:17:17ضَ
اذا قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني عموم الزانية مخصوص بالنص باية النساء. عموم الزاني مخصوص بالقياس فهمتم عليه ولا لا؟ واضح؟ طيب. ولذلك قال هنا ومثل له الجلال المحلي بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد - 00:17:42ضَ
منهما مئة جلدة. ومعلوم ان الامة عليها نصف ذلك بتخصيص قوله تعالى فعليهن نصف ما على من العذاب. فبقي العموم في العبد. فخصصه القياس بان عليه النصف ايضا كالامة. فصار - 00:18:05ضَ
عموم الزانية مخصصا بالنص. وعموم الزاني مخصصا بالقياس على النص انتم هذي القطعة الاخيرة من عندي. جيد؟ طيب. نكون بهذا انتهينا من المخصصات المنفصلة. المسألة الخامسة تفضل احسن الله اليكم المسألة الخامسة في - 00:18:25ضَ
تعارض الادلة من حيث العموم والخصوص. هم. والتعارض تفاعل من العرض وهو لغة الجانب واصطلاحا تقابل الدليلين على سبيل ممانعة واعلم ان حقيقة التعارض في الكتاب والسنة غير محققة. لانه انما يتحقق اذا اتحد الزمان - 00:18:55ضَ
جمال ورودهما. ولا شك ان الشارع منزه عن ذلك. بل ينزل احدهما بعد الاخر على سبيل النسخ او نحوه. لكن لما جهلنا ذلك توهمنا التعارف وفي الواقع لا تعارض فلينتبه. فلينتبه. فلينتبه. انتهى. انتهى. احسنتم - 00:19:15ضَ
قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في تعارض الادلة من حيث العموم والخصوص. قال تعارض تفاعل تعارض تفاعل. كتشارك تفاعل. تمام هذا التعارض لا ينسب الى واحد. لا يكون التعارض من واحد انما من اثنين فاكثر. والتعارض تفاعل من العرب - 00:19:35ضَ
ما هو العرض؟ العرض يقابله الطول. تقول هذا طوله هذا عرضه. صح؟ قال وهو لغة الجانب العرض لغة الجانب. واصطلاحا تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. اذا في اللغة التعارض تفاعل من العرض من عرض يعرض. تمام؟ اصطلاحا تقابل الدليلين - 00:20:05ضَ
على سبيل الممانعة. ثم قال واعلم انتبه لهذا الكلام مهم. لكن قبل هذا تقول يمتنع عقلا ان يحصل تعارض بين دليلين قطعيين يمتنع عقلا حصول تعارض بين دليلين قطعيين. وبين - 00:20:35ضَ
كدليل قطعي واخر ظني. يمتنع عقلا حصول تعارض بين دليلين قطعيين بين دليل قطعي واخر ظني. لانه اذا حصل تعارض بين قطعي وظني فاننا نقدم القطعي على الظن اذا التعرض في ماذا يحصل؟ اين محل التعارض؟ بين دليلين ظنيين. ومتى نقول - 00:21:05ضَ
قولوا ان هذا الدليل ظني من كيف نحكم بالظنية على الدليل؟ كيف نصف او متى نصف الدليل بالظن؟ الجواب وصف الدليل بكونه ظنيا يعود الى جهتين. انتبه معي. وصف الدليل بانه ظني يعود الى - 00:21:35ضَ
جهتين اما من جهة السند واما من جهة الدلالة فاذا كان ثبوته يفيد الظن فقط فان هذا الدليل يكون ظنيا الاحد واذا كان واذا كانت دلالته ليست صريحة فانها تكون دلالة ظنية لا قطعية - 00:21:56ضَ
فهمتم؟ اذا وصفك للدليل بانه ظني راجع اما الى جهة السند واما الى جهة الدلالة طبعا دلالة مثلثة الدال دي دا دو واضح؟ اذا تقرر هذا فاعلم ان محل التعارض هو بين الادلة الظنية. ثم اعلم - 00:22:25ضَ
ان هذا التعارض ليس حاصلا في نفس الامر. حتى تعارض دليل ظني مع دليل ظني في نفس الامر في الواقع ليس حاصلا انما يحصل هذا بالنسبة لنظر المجتهد فالمجتهد عندما ينظر في الادلة الظنية يظهر له في بعض الاحيان ان بينها تعارظ. والا - 00:22:49ضَ
في نفس الامر لا تعارظ. واضح او لا؟ اذا لا بد ان تفهم مسألتين. المسألة الاولى ان رضا انما يكون بين دليلين ظنيين وان الحكم على دليل بانه ظني راجع اما الى جهة السند واما الى جهة - 00:23:14ضَ
لا لا والمسألة الثانية ان الحكم بالتعارض بين دليلين ظنيين ليس هو من حيث نفس الامر وانما من عيب النظر الذي نظر فيه المجتهد. فهو تعارض بالنسبة لنظره. ليس بالنسبة لما في نفس الامر - 00:23:34ضَ
فهمنا هذا؟ انظر ماذا قال؟ واعلم ان حقيقة التعارض في الكتاب والسنة غير محققة يعني في نفس الامر لا في التعارض لانه انما يتحقق اي لانه انما يتحقق التعارض ففاعله يتحقق ظمير يعود على التعارض. لانه انما يتحقق التعارض اذا اتحد الزمان - 00:23:56ضَ
اذا اتحد زمان ورودهما ولا شك ان الشارع منزه عن ذلك. فالشرع ليس ليس فيه ما يعارض بعضه بعضا. بل ينزل احدهما بعد الاخر على سبيل النسخ او نحوه. جيد - 00:24:26ضَ
فيحمل المتأخر مثلا على انه ناسخ للمتقدم او يحمل العام على الخاص او نحو ذلك. قال لكننا لما جهلنا ذلك شف اشار الى ان التعارض بالنسبة الى نظر المجتهد وليس هو في نفس الوقت في في نفس - 00:24:46ضَ
الامر يعني، تمام؟ قال لكننا لما جهلنا ذلك توهمنا التعارف. اذا التعارض هذا توهم وقع بالنسبة للمجتهد بسبب نظره في الادلة. قال وفي الواقع لا تعقل فلينتبح ثم قال وللتعارض شروط - 00:25:06ضَ
احسن الله اليكم. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى وللتعارض شروط منها التساوي فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد. ومنها التساوي من حيث القوة. فلا تعارض وبين المتواتر وخبر الواحد ايضا. ومنها - 00:25:32ضَ
اتفاقهما في التقابل مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. اذا عرفت هذا فاعلم انه اذا تعارض لفظان فلا يخلو ان يكونا خاصين او عامين او احدهما خاص خاصة والاخر عاما. او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه - 00:25:52ضَ
احسنتم. قال رحمه الله تعالى وللتعارض شروط منها التساوي. التساوي المراد به هنا بان يكون الدليل الاول والدليل الثاني من نفس المصدر بمعنى الدليل الاول من الكتاب والدليل الثاني من الكتاب. الدليل الاول من السنة الدليل الثاني من السنة. قال - 00:26:12ضَ
منها التساوي فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد واضح؟ لان الاول من المصدر الاول وهو الكتاب والثاني وهو خبر واحد من المصدر الثاني وهو السنة لماذا؟ لان هذا تعارض بين قطعي وظني. وقد قلت لك اذا حصل التعارض بين قطعي وظني وجب - 00:26:38ضَ
الغاء الظن وتقديم القطع. جيد هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ومنها التساوي من حيث القوة. يعني قد يكون الدليلان من نفس المصدر مثلا حديث اي من السنة. وحديث اخر اي من السنة. فهو من لفظ المصدر. لكن احدهما متواتر والاخر احد - 00:27:04ضَ
جيد؟ فقال فلا تعارض بين المتواتر وخبر الواحد ايضا. بان المتواتر قطعي وخبر الواحد ظن جيد هذا الشرط الثاني قالوا ومنها اتفاقهما اي اتفاق الدليلين في التقابل مع اتحاد الوقتي والمحلي والجهة اي - 00:27:28ضَ
لا يمكن حمل احد الدليلين على وقت والاخر على وقت. او حمل احدهما على محل الاخر على محل او حمل الاول على جهة والاخر على جهة. حتى يتحقق التعارض والا فاذا امكن - 00:27:57ضَ
ان يحمل احدهما على وقت والاخر على وقت اخر او الاول على محل والثاني على محل اخر او الاول على جهة والثاني على جهة اخرى فحين اذ لا تعارف فهمت علي ولا لا؟ اذا هذه شروط ثلاثة لابد من تحققها حتى نحكم بوجود ماذا؟ بوجود التعارف - 00:28:17ضَ
فاذا عرفت هذا فاعلم انه اذا تعارض لفظان فلا يخلو اما ان يكونا خاصين او عامين او احدهما خاصا والاخر عاما. كم حالة؟ ثلاث فردوس انت معي ثلاث حالات او - 00:28:39ضَ
كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. كم هذه؟ اربع حالات. هذه بحذافيرها مرة معنا في لطائف الاشارات. في مبحث التعارض والترجيح. بل ما مر معنا هناك اوسع مما سيأتي هنا - 00:29:00ضَ
واضح جيد طيب هذا الان المبحث اذا قرأناه سيحتاج منا الى نصف ساعة تقريبا. فانتم بين خيارين نفس الكلام اما ان نقرأه تمام ونختم اليوم واما اننا نؤجله ايضا الى درس الغد - 00:29:20ضَ
والامر لكم لكن اذا قرأناه سيكون على حساب الدرس التالي واذا اخرناه للغد سيكون على حساب درس متمم. فنجعل هذا الاسبوع بدون متممة فالامر لكم لان فيه مباحث بعدين في اخره مباحث في الحقيقة تحتاج الى - 00:29:42ضَ
في خلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة العموم. فالامر لكم يؤجل طيب اذا كان يؤجل فانا اطلب منكم على سبيل الايجاب انكم تقرأوا ان تقرأوا مبحث التعاضد الاشارة قبل ان تأتوا - 00:30:01ضَ
اقرأوا هذا المبحث قراءة فاحصة دقيقة قبل ان تأتوا. لان ما مر معنا في لطائف الاشارات في هذا المبحث كما قلت لكم اوسع من حيث الامثلة من مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا - 00:30:22ضَ
واضح؟ ونجعل هذا الدرس مفتتحة دروسنا في يوم الغد ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:30:38ضَ