شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (40)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه تعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان - 00:00:00ضَ
يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. في الدرس الماضي انتهى الكلام حول العام والخاص ونحن من باب التذكير لا زلنا فيما يتعلق بالدليل الاول من الادلة المجمع عليها كتاب - 00:00:32ضَ
بان الادلة المجمع عليها هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وبعد المقدمات جاء الكلام حول الدليل الاول وهو الكتاب وقسم الكلام الى مباحث. مرت معنا خمسة مباحث. المبحث السادس اليوم. والمبحث السادس في المطبق والمقيد - 00:00:57ضَ
والكلام في المطلق والمقيد قريب الى حد ما. من الكلام حول القاص والعام. واضح؟ تفضل اقرأ استاز مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. المبحث السادس في المطلق والمقيد - 00:01:20ضَ
يبدو فيه مسائل المسألة الاولى في تعريفهما وظابطهما. اما تعريفهما فالمطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدة او غيرها. والمقيد ما ليس كذلك. واما ضابطهما فاعلم ان المطلق والمقيد كالعام - 00:01:51ضَ
الخاص فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به. وما لا فلا. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة الى اخر ما سبق في التخصيص. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المبحث السادس في المطلق والمقيد فيه مسائل - 00:02:11ضَ
المسألة الاولى في تعريفهما وظابطهما اما تعريفهما فالمطلق هو الدال على الماهية اي الدال على الحقيقة بلا قيد هذا تعريف مطلق. ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل على الماهية بلا قيد - 00:02:31ضَ
فقولك اعتق رقبة فاذا وجدت الحقيقة وهي قوم ذلك الشيء رقبة تمام؟ وتم عتقه فقد حصل ذلك الامر. قد حصل الامتثال للامر. اعتق يصدق على كل رقبة اعتق رقبة هذا وهذا مطلق. قال هو الدال على الناهية بلا قيد من وحدة فلا يدل على - 00:02:52ضَ
ولا يدل على غيرها كتعيين لا يدل على تعيين. ولذلك مثلا هنالك فرق بين ان اقول اكرم طالب بين وبين ان اقول اكرم الطالب واقصد طالبا معينا. فلو قلت اكرم الطالب واللام هنا - 00:03:23ضَ
ولي العهد فهذا ليس من باب المطلق بخلاف قول اكرم طالبا فانك ستكرم طالبا واحدا لكن من غير تعيين قد يكون هذا او هذا او هذا او هذا او هذا او هذا. واضح؟ اذا هذا هو المطلق. اذا ما هو المطلق؟ المطلق ما دل على - 00:03:43ضَ
ماهية بلا قيد؟ هذا تعريفه. قال والمقيد ما ليس كذلك. المقيد ما ليس كذلك. يعني ما ليس بمطلق وهو مقيد تمام؟ وعرف بعضهم المقيد بانه ما زيد على معناه معنى اخر - 00:04:04ضَ
مزيد على معناه معنى اخر غيره اي غير معناه. ما زيد على معناه معنى اخر غيره. واضح؟ اضرب لك مثلا الله عز وجل لما يقول في القرآن الكريم فتحرير رقبة. او مثلا لو قلت انا اعتق رقبة - 00:04:23ضَ
هذا مطلق لكن لو قلت اعتق رقبة مؤمنة وصف الايمان الان هذا معنى اخر زائد على معنى الرقبة واضح؟ اذا نحن ايش عرفنا المقيد الان ايش قلنا؟ ما زيد على معناه معنى اخر غيره. واضح؟ اذا - 00:04:45ضَ
وصف الايمان معنى اخر زيد على الرقبة وهو غير معنى الرقبة فهمت؟ هذا هو ايش؟ هذا هو المقيد. هذا التقييد قد يكون تقييدا لفظيا او تقييدا امر ملفوظ وقد يكون تقييدا بامر مقدر - 00:05:11ضَ
قد يكون التقييد بامر ايش؟ ملفوظ وقد يكون بامر مقدر. مثلا لو قلت فتحرير رقبتي ثم في موضع اخر فتحرير رقبة مؤمنة هنا تقييد بامر ملفوظ لكن اسمع قول الله عز وجل - 00:05:34ضَ
في سورة الكهف واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا. هذا الملك كان يأخذ كل سفينة او خذوا سفينة لها قيد - 00:05:58ضَ
ما هو القيد هذا؟ آآ يأخذ السفينة الصحيحة الصالحة. اما اذا كانت السفينة معيبة فلا يأخذها. ولذلك اراد تنخظر عليه الصلاة والسلام ان يحدث العيب في تلك السفينة لئلا يأخذها الملك - 00:06:22ضَ
فهمتم علي ولا لا؟ اذا هنا القيد ملفوظ او مقدر؟ مقدر. اذا القيد قد يكون ملفوظا وقد يكون القيد مقدس ممسلنا لذلك. قاله المقيد ما ليس كذلك. واما ضابطهما فاعلم ان المطلق والمقيد كالعام - 00:06:39ضَ
الخاص المطلق المقيد كالعام والخاص. فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد وما لا يجوز تخصيص العام به لا يجوز تقييد المطلق به. وما لا فلا جيد ايش معنى هذا الكلام - 00:06:59ضَ
هذا يشير الى ما قلت لكم في مقدمة الدرس ان هنالك تقارب بين مبحث العام والخاص ومبحث المطلق المقيد نحن مر معنا الامن العام يخصص بالكتاب وان العام يخصص بالسنة وان العام يخصص بالاجماع وان العام يخصص بالقياس الى اخر ما مر معنا في الدروس الماضية - 00:07:22ضَ
كذلك التقي قد يحصل تقييد للكتاب بالكتاب. اطلاق في الكتاب ايد بالكتاب اطلاق ايد بالسنة اطلاق قيد بالاجماع اطلاق قيد بالقياس جيد اضرب بعض الامثلة الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة - 00:07:48ضَ
والدم الدم مطلق في اية اخرى او دما مسفوحا اعيد بكونه مسفوحا هذا تقييد لاطلاق في القرآن بقيد او بتقييد في القرآن. صح؟ الله عز وجل يقول في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا - 00:08:13ضَ
ايديهما ها ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. صح؟ جيد هذا الاطلاق في الاية الكريمة قيدته السنة بما لو كان المسروق نصابا. وهو ربع دينار. اذا هذا تقييد بالسنة لاطلاق في القرآن - 00:08:38ضَ
صح ولا لا صح طيب في المثال السابق وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا بالاجماع. المراد يأخذ كل سفينة صالحة غصبا اذا هذا تقييد للاطلاق بالاجماع وقد يكون هنالك تقييد للاطلاق بالقياس وهذا ساذكر مثاله بعد قليل في كلامه رحمه الله - 00:09:01ضَ
جيد اذا باختصار ان ما جاز ان يخصص به العام من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس مثلا فانه يجوز ان يقيد به المطلق. ما لا يجوز ان يخصص به العام - 00:09:31ضَ
مثلا رأي الصحابي الذي روى الحديث لا يجوز ان يخصص العام. رأي الصحابي الذي روى الحديث لا يجوز جزءا يخصصها العام كذلك رأي الصحابي الذي روى الحديث لا يجوز ان يقيد المطلق - 00:09:47ضَ
ما لا يجوز ان يكون مخصصا في العام لا يجوز ان يكون مقيدا في المطلق فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ جيد جيد. قال رحمه الله فيجوز الان هذا كالشرح لما سبق. كالشرح للظابط. قال - 00:10:06ضَ
فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب مثلنا لذلك. ويجوز تقييد التقييد بالسنة ويجوز التقييد بالاجماع ويجوز التقييد بمفهوم الموافقة. ويجوز التقييد بمفهوم المخالفة لانه مر التخصيص بهذا. يجوز التقييد بالقياس. صح قال الى الى اخر ما سبق فيه - 00:10:23ضَ
التخسيس المسألة الثانية تفضل احسن الله اليكم المسألة الثانية ما ينفرد به المطلق والمقيد. مما ينفرد به المطلق والمقيد انهما ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين. كان يقال في كفارة الذهاب اعتق رقبة اعتق - 00:10:47ضَ
رقبة مؤمنة. وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فالمقيد ناسخ للمطلق. والا اي بان تأخر عن وفد الخطاب من المطلق دون العمل او تأخر المطلق عن المقيد مطلقا او تقارن او جهل تاريخهما حمل المطلق على المقيد في الاربعين - 00:11:11ضَ
جمعا بين الدليلين. وان كان منفيين نحو لا لا يجزئ عتق مكاتب. لا يجزئ عتق مكاتب كافر. ولا تعتق ولا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا. فالقائلون بان مفهوما مخالفة حجة وهو الراجح يقيدون المطلق بالمقيد - 00:11:31ضَ
والنافون لحجية مفهوم المخالفة كالحنفية يلغون القيد. احسنتم. قبل ان نشرع في المسألة الثانية اريد ان اذكر لكم مسألة نحن عرفنا المطلق فقلنا ايش؟ ما دل على الماهية بلا قيد هذا المطلق - 00:11:51ضَ
ما يدل على المهيب بعض العلماء يقول ان المطلق والنكرة متحدان. لا فرق بينهما والمطلق النكرة متحدان. لا فرق بينهما. وهذا الرأي قال به بعض عمالقة اصول الفقه. كالامام وابن الحاجب. قالوا ان المطلق والنكرة لا فرق بينهما - 00:12:11ضَ
لماذا لا فرق بينهما؟ المطلق ما دل على الماهية بلا قيد النكرة فرد شائع في جنسه ما في فرق. وقال غيرهم بل بينهما فرق وبعضهم يرى ان هذا الفرق فرق اعتباري. انا لا اريد ان اساطر في المسألة - 00:12:43ضَ
لكن في الحقيقة يوجد فرق فرق دقيق وهذا الفرق انبنى عليه فرع فقهي او فروع فقهية مثال لو قال رجل لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق ان ولدتي ذكرا فانت طالق - 00:13:02ضَ
فولدت ذكرين فهل يقع الطلاق او لا يقع فانت لو جعلت هذا من باب مطلق تقول يقع الطلاق ليش؟ لان الماهية والحقيقة وجدت فهي ولدت ذكرين اذا ماهية الذكورة؟ موجودة فيقع الطلاق. حقيقة الذكورة موجودة فيقع الطلاق - 00:13:27ضَ
ولو جعلت هذا من باب النكرة وقلت ان النكرة ايش هي طبعا؟ فرد شائع في جنسه صح؟ ها؟ لا يقع الطلاق ليش لا يقع الطلاق؟ لان هذا ليس فردا واحدا. هذا اكثر من فردا. واضح ولا لا؟ واضح؟ اذا مثل هذا الفرع يبين - 00:13:58ضَ
ان هنالك آآ فرقا لطيفا بين المطلق ها والنكرة. جيد. هذا فقط لي قد تقرأونه هذه المسألة في الكتب المطولة تمام فهذا مفتاحها نعود الى عبارة المصنف قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية - 00:14:18ضَ
مما ينفرد به المطلق والمقيد. ايش يعني ينفرد عن ماذا ينفرد المطلق والمقيد عن ماذا؟ عن العموم والخصوص. تمام؟ قال مما ينفرد به المطلق والمقيد انهما هينتبه هذا الكلام يحتاج منك الى انتباه - 00:14:40ضَ
مما ينفرد به المطلق والمقيد انهما ان اتحدا حكمهما واحد وموجبهما اثنين وكانا مثبتين ثلاثة. هذي كم الان؟ ثلاثة. كأن يقال في كفارة الظهار اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة وتأخر المقيد او المقيد يصح ان تقرأها بفتح الياء وكسرها. وهذا الرابع وتأخر - 00:14:58ضَ
المقيد او وتأخر المقيد هذا الرابع. عن وقت العمل بالمطلق فحين اذ يكون المقيد او المقيد ناسخ للمطلق. اذا هنا ممكن ان انا اعكس لك الموضوع بسؤال او اصيغ الموضوع بسؤال - 00:15:35ضَ
متى يكون النص المقيد ناسخا للنص المطلق باربعة شروط متى يكون النص المقيد ناسخا للنص المطلق باربعة شروط. الشرط الاول ايش؟ قال انه يتحد حكمهما ايش معنى يتحد حكمهما؟ هذا حكمه الوجوب هذا حكمه الوجوب - 00:15:56ضَ
الامر الثاني قال ويتحد موجبهما اي يتحد سببهما. فالسبب هنا الظهار والسبب الامر الثالث وقانا مثبتين. اذا لا يوجد مثبت ومنفي مثلا بل هذا مثبت وهذا مثبت. الامر الرابع ان ان المقيد تأخر عن وقت العمل. ايش - 00:16:26ضَ
نتأخر عن وقت العمل يعني قد حصل ان جاء المطلق وعمل به ثم جاء المقيد جاء المطلق وعمل به ثم جاء المقيد بعد العمل بالمطلق. اذا تحققت الشروط الاربعة فان المقيد - 00:16:56ضَ
ناسخ مطلق اتضح طيب نمثل لهذا قال الشارع مثلا اعتق رقبة هذا مطلق قال الشارع لشخص ظاهر من زوجته قال الشرع لشخص ظاهر من زوجته اعتق رقبة واضح فاعتق رقبة - 00:17:15ضَ
ثم قال الشارع لشخص اخر ظاهر من زوجته اعتق رقبة مؤمنة الان اتحد الحكم او لا؟ اتحد. اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة اتحد الحكم وجوب وجوب. اتحد السبب؟ نعم السبب عند الاول الظهار. سبب العتق الظهار، السبب الثاني الظهار - 00:17:45ضَ
كانا مثبتين نعم هذا مثبت وهذا مثبت. اعتق رقبة اعتق رقبة طيب النص المقيد متى جاء جاء بعد العمل بالنص المطلق. صح ولا لا؟ جاء بعد العمل بالنص المطلق. اذا النص المقيد هنا سيكون ناسخا - 00:18:13ضَ
ناسخا للنص المطلق. طيب يسأل سائل يقول لماذا ناسخا نقول لان التقييد بيان والبيان لا يجوز يا اخواني ان يؤخر عن وقت العمل. الان قد تم العمل ولا ما تم العمل؟ اه - 00:18:33ضَ
لو كان بيان البيان لا يؤخر عن وقت العمل. البيان يكون قبل العمل. لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت العمل هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ان الشرع انا لا اريدك ان تكتب اريدك ان تفهم. هذا يدل على ان الشرع عندما قال في المرة الاولى اعتق رقبة - 00:18:54ضَ
كان يريد ان يبقى الاطلاق مطلقا وان يمتثل الاطلاق على اطلاقه لم يكن الشرع مريدا ان هذا الاطلاق يقيد. بدليل ان هنالك من عمل بهذا المطلق فهمت؟ ثم بعد العمل بذلك المطلق جاء التقييد. فيكون التقييد حينئذ ليس بيانا. وانما را - 00:19:14ضَ
قاطعا المطلق هذا نسخ لان التقييد بيان والبيان لا يجوز ان يتأخر عن وقت العمل فهمتم علي ولا لا؟ الان سنعيد قراءة المسألة انتبه للشروط الاربعة. وانتبه لما يترتب على الشروط الاربعة. قال مما ينفرد به المطلق والمقيد؟ انهما. انت ممكن - 00:19:42ضَ
عند قوله مما ينفرد به المطلقون والمقيد تكتب عن العام. والخاص انهما ان اتحدا حكمهما هذا الشرط الاول وموجبهما هذا الشرط الثاني وكانا مثبتين هذا الشرط الثالث كأن يقال مثل - 00:20:11ضَ
مثل كأن يقال في كفارة الظهار اعتق رقبة ايش قال عندكم اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة في ظني صياغة المثال هكذا فيها ايهام فيها لبس كان الاولى ان يقول اعتق رقبة ثم قال بعد الفعل اعتق رقبة مؤمنة - 00:20:33ضَ
لان بقي الشرط الرابع هو سيذكره. وهو ان يكون المقيد جاء بعد العمل بالمطلق. فاذا المثال الدقيق ان يقول اعتق رقبة ثم بعد الفعل قال اعتق رقبة مؤمنة. فهمتم علي ولا لا؟ ولذلك هنا لما - 00:20:58ضَ
اعتق رقبة ممكن ان تشكر بسهم صغير هكذا. ثم بعد الفعل قال اعتق رقبة مؤمنة. فهمتم عن عيوننا؟ قال وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق. فحينئذ اذا اجتمعت الشروط اربعة قال فالمقيد ناسخ للمطلق. السؤال لماذا؟ لو سألك شخص لماذا قلت هنا؟ ان المقيد ناسخ للمطلق - 00:21:18ضَ
الجواب لان التقييد بيان ولا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت العمل فاذا تأخر عن وقت العمل فانه حينئذ لا يصبح بيانا وانما يصبح رافعا لحكم مطلق احسنتم فهمتم هذه المسألة؟ جيد. قال والا ايش معنى والا؟ قال والا اي والا بان تأخر عن وقت الخطاب - 00:21:44ضَ
بالمطلق دون العمل. يعني جاء المقيد بعد المطلق وقبل العمل بالمطلق اذا اي شرط اختل من الشروط الاربعة السابقة؟ الشرط الرابع. قال والا بان تأخر من فاعل تأخر احسنتم. اكتب حتى لا تنسى. تمام؟ والا بان تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، اي - 00:22:14ضَ
لم يتأخر عن وقت العمل. هذه السورة الاولى. هذه السورة الاولى ممكن تكتب هنا واحد وانا بان هذا واحد. الاول والا بان تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل. او - 00:22:43ضَ
رقم اثنين امام الصورة الثانية تأخر المطلق عن المقيد مطلقا. يعني جاء ايش المطلق بعد المقيد. يعني المقيد اولا اعتق رقبة مؤمنة ثم جاء اعتق رقبة. جيد هذه السورة الثانية. او تقارنا كيف تقارنا مثل ما مثل؟ مثل ما ضرب بمثال - 00:23:01ضَ
اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة مثلا جيد ولا لا؟ او جهل التاريخ هذي كم سورة الان؟ اربع سور رقمها قال فان حصلت سورة من هذه الصور الاربعة تمام؟ حمل المطلق على المقيد في الاربع السور جمعا بين الدليلين - 00:23:24ضَ
ارجو ان يكون واضحا لكم. اذا متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق عن مقيد في هذه السور الاربع اما اذا تحققت الشروط الاربعة السابقة فان المقيد سيكون ناسخا للمطلق - 00:23:45ضَ
ارجو ان يكون واضحا لكم هذا كله اذا كانا مثبتين. طب وان كانا من فيه؟ قال وان كانا منفيين نحو لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب كافر ولا تعتق مكاتبا - 00:24:03ضَ
لا تعتق مكاتبا كافرا. شف الاول مثال لي النفي الثاني مثال لي النهي. قال في القائلون بان مفهوم المخالفة حجة وهم الجمهور وهو الراجح الذي مر معنا فانهم يقيدون المطلق بالمقيد هذا واضح. والذين يقولون ان مفهوم المخالفة ليس - 00:24:22ضَ
دليل الخطاب ليس بحجة وهم الحنفية فانهم لا يقيدون المطلق بل يجعلون المطلق على اطلاقه. واضح ولا لا؟ ولذلك سيقولون اذا اعتقت مثلا في المثال هنا آآ لا يجزئ عتق عتق مكاتب لا يجزي عتق مكاتب كافر. تمام؟ سيتركون المطلق على اطلاقه سيكون - 00:24:46ضَ
لو اعتقت مقتاتبا مؤمنا او مكاتبا كافرا اجزأ كذلك. فيبقى الاطلاق عندهم على اطلاقه لا يقيد بالمقيد. فهمت ولا لا؟ وهذا رأي الحنفية ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال والنافون للحجية مفهوم المخالفة كالحنفية يلقون الغيط القيد. ثم قال - 00:25:11ضَ
المسألة الثالثة. تفضل احسن الله اليكم اخوان المسألة الثالثة في تخالف المطلق والمقيد في الاسلوب او في السبب. فالاول كان احدهما امرا والاخر نهي النحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. او اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة - 00:25:35ضَ
فالمطلق مقيد بضد الصفة. ففي المثال الاول مقيد بالايمان. وفي الثاني مقيد بالكفر. واما اختلافهما في السبب مع اتحاد حكمهما كما في قوله تعالى في كفارة الظهار. فتحرير رقبة وفي كفارة القتل. فتحرير رقبة مؤمنة - 00:25:59ضَ
مذهب الشافعي والجمهور حمل المطلق على الحمل المطلق فيهما على المقيد قياسا بوجود الجامع بينهما فهو حرمة السبب فيهما. احسنت. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في تخالف المطلق والمقيد - 00:26:19ضَ
يدي في الاسلوب او في السبب ايش المقصود بقوله في الاسلوب قال في الاول يعني في الاسلوب ان كان احدهما امرا والاخر نهيا. اذا المقصود بقوله تخالف في الاسلوب بان كان احدهما امرا والاخر نهيا. في السبب - 00:26:39ضَ
سيأتي بعد قليل. جيد؟ قال فالاول ايش الاول؟ التخالف بين المطلق والمقيد بالاسلوب في الاسلوب قال كان احدهما امرا والاخر نهيا. نحو اعتق رقبة اعتق رقبة هذا امر لا تعتق رقبة كافرة. هذا نهي. جيد؟ او اعتق رقبة مؤمنة هذا امر لا تعتقه - 00:27:01ضَ
رقبة هذا نهي قال فالمطلق انتبه معي. يحتاج قليل الانتباه فقط فالمطلق مقيد بضد الصفة المطلق مقيد بايه؟ شف المثال الاول. اعتق رقبة اين المطلق؟ هذا. طيب. لا تعتق رقبة كافرة - 00:27:31ضَ
المقيد؟ اه لا تعتق رقبة كافرة هذا النص هو النص المقيد. والنص المطلق اعتق رقبة. طيب ايه ضد مؤمنة اذا سيكون التقدير هكذا اعتق رقبة مؤمنة فهمتم علي ولا لا؟ جيد - 00:27:54ضَ
مرة اخرى عندك نصاب اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة اين المطلق منهما اعتق رقبة اين المقيد منهما؟ لا تعتق رقبة كافرة صح؟ ما ضد كونها كافرة مؤمنة اذا ماذا سيكون التقدير هنا؟ اعتق رقبة مؤمنة - 00:28:15ضَ
جيد طيب المثال الثاني اعتق رقبة مؤمنة هذا النص المقيد. النص المطلق لا تعتق رقبة. الان هنا المطلق نهي والمقيد امر بخلاف الاول. لا تعتق رقبة هذا مطلق واضح؟ اعتق رقبة مؤمنة هذا مقيد. صح؟ طيب - 00:28:43ضَ
ايه ضد مؤمنة كافرة ايش بيكون الكلام؟ لا ايش بيكون التقدير؟ لا تعتق رقبة كافرة فهمت المقصود؟ نعيد قراءة العبارة قال فالاول كان احدهما امرا والاخر نهيا نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. او اعتق رقبة مؤمنة - 00:29:07ضَ
لا تعتق رقبة فالمطلق مقيد بضد الصفة قال ففي المثال الاول مقيد بالايمان ايش بيكون التقدير اعتق رقبة مؤمنة وفي الثاني مقيد بالكفر. ايش بيكون التقدير؟ لا تعتق رقبة كافرة - 00:29:32ضَ
جيد بسم الله قال واما اختلافهما في السبب مع اتحاد حكمهما فمثاله كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير الرقبة في كفارة اليمين في سورة المائدة اية تسعة وثمانين. تحرير الرقبة بدون فاء - 00:29:54ضَ
تحرير الرقبة فتحرير الرقبة في كفارة اليمين في كفارة الظهار مطلق. النص مطلق. جيد؟ قالوا في كفارة القتل التي في سورة النساء اية اثنين وتسعين اية اثنين وتسعين. فتحرير رقبة مؤمنة بقيد الايمان - 00:30:16ضَ
الان لاحظ معي من حيث السبب السبب مختلف فان السبب الذي في اية المائدة الحنف في اليمين والذي في اية المجادلة الظهار والذي في اية النساء القتل السبب مختلف. لكن الحكم واحد او لا؟ الحكم متحد وهو وجوب الاعتاق - 00:30:36ضَ
وجوب العتق في كل موضع من المواضع الثلاثة في كل اية من الايات الثلاث. جيد ولا لا؟ اذا الحكم اتحد السبب هنا يحمل المطلق على المقيد او لا ها؟ اه يحمل يحمل عند كثير من الفقهاء لا سيما من فقهاء الشافعية - 00:31:01ضَ
عند اكثر الشافعية هنا يحمل المطلق على المخيم. واضح؟ قال فمذهب الشافعي والجمهور حمد المطلق فيهما على المقيد. هذه المسألة الاولى حملة المطلق فيهما على المقيد. اذا ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الكفارة التي في الظهار لابد ان تكون مؤمنة - 00:31:24ضَ
وان عفوا ان الرقبة التي في الظهار لابد ان تكون مؤمنة. وان الرقبة التي في اليمين لابد ان تكون مؤمنة ولذلك قال لك في صفوة الزبد في مبحث الظهار في كفارة الظهار رقبة مؤمنة لله جل مؤمنة لله جل. سليمة عما - 00:31:48ضَ
بالعمل جيد قال هنا فمذهب الشافعي والجمهور حمل المطلق عن مقيد. هنا مسألة. بعدين مسألة جديدة قال قياسا. اي سؤال. لو سألنا الشافعية والجمهور لماذا هنا حملتم المطلق عن مقيد؟ ما مستند حملكم هنا للمطلق عن مقيد؟ سيقولون لك - 00:32:09ضَ
مستند حملنا للمطلق عن مقيد هو القياس سؤال اخر بينوا لنا وجه القياس فقال لوجود الجامع بينهما. بين ايش وايش؟ بين المطلق في كفارة الظهار واليمين والمقيد في كفارة القتل. ما هو الجامع بينهما؟ قال الجامع بينهما حرمة السبب - 00:32:35ضَ
فالقتل الذي فيه التنصيص على كون الرقبة مؤمنة في الاصل حرام صح ولا لا؟ والظهار حرام. اذا لما كان لما كانت العلة موجودة هنا وموجودة هنا حملنا المطلق على المقيد - 00:33:03ضَ
اذا في عندنا اصل ايش هو الاية التي قيد فيها العتق بالايمان. اية كفارة القتل. وفي عندنا فرع وهو اية الظهار صح وفي عندنا جامع وهو حرمة السبب عند جامعة وفي عندنا حكم وهو ان ان المقيد - 00:33:20ضَ
يقيد يقيد النص المطلق اذا تحققت اركان القياس. اذا لما قال المصنف رحمه الله هنا قياسا اشار الى ان مستند حمل مطلق المقيد هنا هو القياس. لان بعض الاصوليين يقولون ان حمدا مطلق عن مقيد هنا ليس مستنده القياس - 00:33:44ضَ
طيب ما مستنده؟ قالوا مستنده اللغة العربية. كيف؟ وضحوا لنا. قالوا لان من عادة العرب انه يتكلم احيانا فيقيد واحيانا يطلق وحينما يطلق يريد ان مطلقه ما اطلقه مقيد بقيد - 00:34:08ضَ
سبق ذكره. فهمت علي ولا لا؟ واضح. اذا عادة العرب انهم تارة يطلقون تارة واذا اطلقوا تارة وقيدوا تارة فما اطلقوه يحمل على الموضع الاخر الذي ذكروا فيه القيد. فانه - 00:34:28ضَ
وليس من عادتهم انهم كلما ذكروا المطلق وضعوا له قيدا. فيكفي انهم يذكرون القيد في بعض المواضع. فهمت ولا لا؟ اذا قالوا مستند ذو حمل المطلق على المقيد هنا هو اللغة وليس القياس - 00:34:48ضَ
اذا المصنف هنا ذكر مسألتين. المسألة الاولى ان المطلق في هذه السورة وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب على المطلق على المقيد. والمسألة الثانية ان حمد المطلق على المقيد هنا هو من باب القياس وليس من باب ايش - 00:35:03ضَ
وليس من باب اللغة. لوالديك قال قياسا. تمام؟ وقبل قليل قلت لكم انما صح ان يقيد ما صح ان يخصص العام صح ان يقيده المطلق. وذكرنا مثالا التقييد كتاب ومثال للتقييد بالسنة ومثال للتقييد بالاجماع وهذا مثال للتقييد بالقياس. فهمتوا من شيوخ ولا لا - 00:35:23ضَ
واضح بسم الله. المسألة الرابعة حتى نختم الدرس احسن الله اليكم قال المؤلف المسألة الرابعة في المطلق المقيد في موضعين بمتنافيين ذلك كما في قوله تعالى في قضاء صوم رمضان فعدة من ايام اخر. وقيد في صوم كفارة الظهار بالتتابع حيث قال - 00:35:51ضَ
فصيام شهرين متتابعين وقيد في صوم التمتع بالتفريق فقال فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وهو متنافيان فلا يقيد قضاء رمضان بهما لتنافيهما ولا بواحد منهما لانتفاء مرجحه بل يبقى على - 00:36:16ضَ
فلا يجب فيه تتابع ولا فلا يجب فيه تتابع ولا تفريق. اما اذا كان اولى بالتقييد باحدهما من الاخر من حيث القياس بان وجد الجامع قيد به على الراجح. مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين. فصيام ثلاثة ايام وفي كفارة الظهار - 00:36:36ضَ
فصيام شهرين متتابعين. وفي صوم التمتع فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم. فحمل المطلق هنا على كفارة الظهار تتابع اولى لاتحادهما في الجامع بينهما وهو النهي عنهما. واليه ذهب الشافعي واليه ذهب الشافعي في القديم - 00:36:56ضَ
لكنه صحح في في الجديد عدم صحح في الجديد. لكنه صحح في الجديد عدم التتابع. احسنتم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة. استاذ ياسين يمكن ان تغلق النافذة حتى لا يدخل الدخان - 00:37:16ضَ
قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه المسألة الرابعة. في المطلق والمقيد في موضعين بمتنافيين جاء نص مطلق وهذا النص المطلق جاء ايضا نصان متنافيان يقيدانه جاء نص مطلق وجاء نصان متنافيان يقيدانه يعني واحد يقيده بكذا والاخر يقيده بكذا - 00:37:35ضَ
فهما يقيدان الاطلاق لكن بامرين متنافيين وهذا المطلق انا اريدك الان ان تركز معي لا تنظر للكتاب. لوك ات مي انظر الي. تمام نقول بارك الله فيكم جاء نص مطلق - 00:38:10ضَ
وجاء نصان يقيدان النص المطلق لكنهما متنافيان لكنهما متنافيان. جيد تنظر في النص المطلق هل النص المطلق قريب من واحد منهما او على مسافة واحدة من كل منهما. واضح. ساوضح لك بمثال لا بأس نتركه - 00:38:28ضَ
هذا نص مقيد وهذا نص مقيد وجاء نص مطلق في الوسط هذا النص المطلق الذي في الوسط هذا له قيد ينافي هذا القيد. هذا النص المطلق الذي في الوسط يقف على نفس المسافة من - 00:38:56ضَ
من هذا ليس قريبا من واحد منهما فهنا المطلق هذا لا يحمل على اي منهما لكن لو كان هذا المطلق قريب من احد النصين المقيدين فانه يحمل على النص المقيد القريب منه. فهمت علي؟ اذا كم عندنا حالة - 00:39:23ضَ
صح؟ هيا الان سنقرأ العبارة وارجو ان تنتبه معي. قال رحمه الله المسألة الرابعة في المطلق المقيد في موضعين بمتنافيين وذلك كما في قوله تعالى في قضاء صوم رمضان فعدة من ايام اخر هذا نص مطلق - 00:39:51ضَ
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر عليه القضاء. طيب عدة من ايام اخر متتابعات او متفرقات النص مطلق لم يقيد لا بتتابع او لم يقيد لا بتتابع ولا بتفرق. جيد قال وقيد في صوم كفارة الظهار بالتتابع - 00:40:13ضَ
حيث قال فصيام شهرين متتابعين انتم معي؟ هذا النص هذا النص ساعيد وضع الخريطة. هذا الان مقيد بايش؟ مقيد بالتتابع قال وقيد في صوم التمتع بالتفريق. فقال فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:40:39ضَ
وسبعة اذا رجعتم ولذلك يجب التفريق كما مر معنا في دراسته في الحج. صح؟ اذا هذا قيد بايش؟ بالتفريق وهذا قيد بالتتابع. هذا مطلق وهذا المطلق في صوم رمضان. ليس قريبا لا من هذا - 00:41:00ضَ
ولا من هذا فقال هنا وهما متنافيان. فلا يقيد قضاء رمضان بهما. لا بالتتابع ولا بالتفريق لماذا لتنافيهما ولا يقيد بواحد منهما لانتفاء مرجحه لا يقيد بهما لانهما متنافيان لا يمكن التقييد بهما معا في نفس الوقت. ولا - 00:41:15ضَ
يقيدوا ايضا بواحد منهما لانتفاء المرجح. بل يبقى النص المطلق على اطلاقه. فنقول في قضاء رمضان يجوز ان او ان تصوم قضاء رمضان متتابعا وهو الاولى بدليل اخر لتعليل اخر وهو انه اسرع في براءة الذمة. او متفرقا - 00:41:39ضَ
يجوز هذا ويجوز هذا قال بل يبقى على اطلاقه فلا يجب فيه تتابع ولا تفريق جيد ومرن معنا بهذا مثال قريبا ايش من مثال؟ ها؟ اه في ازالة النجاسة الكلبية - 00:41:59ضَ
طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا. الرواية المطلقة احداهن بالتراب الرواية المقيدة اولاهن بالتراب الرواية الاخرى المقيدة اخراهن بالتراب. رواية ثالثة عفروه الثامنة بالتراب واضح ولا لا؟ فهنا ماذا قال الشافعية؟ قال الشافعية تبقى رواية احداهن بالتراب على اطلاقها. وهي - 00:42:19ضَ
مبينة للجواز. ايش معنى مبينة للجواز اي انك لو جعلت الغسلة الترابية في اي واحدة من السبع اجزاءك ذلك. وتحمل رواية اولاهن بالتراب على الندية والاولوية وهي الاكثر رواة والاصح اسنادا ومرجحة ايضا من حيث المعنى الفقهي. صح ولا لا؟ جميل. اذا هذا مثال. طيب هذا يا اخواني متى - 00:42:53ضَ
هذه الحلمة اذا كان المطلق ليس قريبا من واحد منهما. صح؟ طيب كيف تفهم ان هذه الحالة هي هذه بقوله بعد قليل اما اذا كان اولى اما اذا كان ايش اذا كان؟ المطلق اما اذا - 00:43:25ضَ
كان المطلق اولى بالتقييد باحدهما من الاخر من حيث القياس يعني كان المطلق قريبا من احدهما اكثر قربا من من واحد وابعد عن الاخر جيد قال اما اذا كان اولى بالتقييد باحدهما من الاخر من حيث القياس بان وجد - 00:43:45ضَ
سامع ما ما سبب القرب؟ سبب القرب ان يوجد جامع بينه وبين ما هو قريب منه. قال قيد به على الراجح. طب نحتاج الى مثال حتى تتضح الصورة قال رحمه الله تعالى مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام هذا مطلق صح - 00:44:05ضَ
صيام ثلاثة ايام اما متتابعة واما متفرقات قال وفي كفارة الظهار جاء قيد التتابع. طبعا جاء قيد التتابع من عندي. تمام؟ وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين وفي صوم التمتع - 00:44:26ضَ
جاء قيد التفريق فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طيب اسألك سؤالا كفارة اليمين المطلقة هذه اقرب الى ماذا؟ الى كفارة الظهار او الى صوم التمتع. اقضيها لماذا - 00:44:46ضَ
اه لان في قرب بين كفارة اليمين وكفارة الظهار وهو تحريم السبب. انظر ماذا قال. قال هنا فحمد المطلق هنا على كفارة الظهار في قال فحمل المطلق هنا على كفارة الظهار في التتابع اولى. اذا الاولى ان - 00:45:07ضَ
تصام الايام الثلاثة متتابعات. الاولى ان تصام الايام الثلاثة في كفارة اليمين متتابعان. قال لاتحادهما اتحاد ايش وايش؟ اتحاد الصيام في كفارة اليمين والصيام في كفارة الظهار في الجامع بينهما وهو النهي عنهما - 00:45:34ضَ
فهمتوا ولا لا؟ قالوا واليه ذهب الشافعي في القديم اي ان الامام الشافعي رضي الله عنه في المذهب القديم كان يرى وجوب التتابع في صيام الكفارة. لكن في الجديد المعتمد - 00:45:54ضَ
قال ان التتابع في صيام الكفارة كفارة اليمين قال انه مندوب لكن ليس بواجب. وهذا اظن قد ذكرناه في درس سابق عندما تكلمنا عن القراءة الشاذة ما ادري في هذا الدرس او في درس لب الاصول. واضح المهم ذكرناه لا حاجة ان نعيده الان - 00:46:11ضَ
لان المقصود هنا فقط هذا المثال وليس المقصود خصوص المسألة. واظن المسألة قد شرحتها لكم من قبل. قال لكنه صحح في الجميع عدم لكنه صح الجديد عدم التتابع اي عدم وجوب التتابع لكنه بقي مندوبا. فهمتم يا اخواني او لا؟ ثم قال - 00:46:31ضَ
عرف مطلق مقيد واذكر ضابطهما. هات ما تعرفه من الاحكام التي يختص بها المطلق المقيد. ولم توجد في العموم والخصوص ما حكم تخالف المطلق والمقيد في الاسلوب مع المثال؟ مثل لتخالفهما في السبب مع اتحاد الحكم وبيان حكمه. لخص احكام - 00:46:51ضَ
المسألة الرابعة بامثلة واضحة. واظن هذا اصبح واضحا لكم الان. صح في سؤال في هذا؟ لا يوجد. طيب. في سؤال تفضل مم اذا كان مم. فهل اذا فعل ضد اللون السوداء - 00:47:11ضَ
خلاص. نعم. هذا له صلة بالمنطق. نعم. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:44ضَ