شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (53)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم من حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. وان يكسر شوكة اعداء المسلمين - 00:00:24ضَ
اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الاصل الثالث وهو يتطرق للكلام حول الاجماع والمسائل المتعلقة به قال المصنف رحمه الله الاصل الثالث في مباحث الاجماع. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة - 00:00:44ضَ
احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. الاصل الثالث في مباحث الاجماع. المبحث الاول في تعريفه فيه مسألتان. المسألة الاولى تعريفه لغة - 00:01:18ضَ
الاجماع لغة العزم على الشيء. ومنه قوله تعالى فاجمعوا امركم. ويطلق على الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا عليه. واصطلاحا اتفاق المجتهدين. وهم اهل الحل والعقل من المسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في اي عشر من الاعصار على حكم اي واقعة من - 00:01:38ضَ
وقائع فلا عبرة بغير المجتهدين. ولا بغير المسلمين. ولا ينعقد الاجماع في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يختص بالصحابة بل هو جائز الى قيام الساعة. ولا عبرة باجماع الامم السابقة - 00:02:08ضَ
لاختصاصه بهذه الامة. لانه انما صار حجة بالشرع. والشرع لم يرد الا بعصمة هذه الامة احسنتم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الاولى تعريفه لغة واصطلاحا. تعريف الاجماع لغة واصطلاحا. الاجماع لغة العزم على الشيء - 00:02:28ضَ
الاجماع لغة العزم على الشيء. يطلق الاجماع في اللغة على معنيين المعنى الاول العزم والتصميم على الشيء والمعنى الثاني الاتفاق والمناسب هنا هو المعنى الثاني الاتفاق يقول اجمعوا على كذا بمعنى اتفقوا على كذا - 00:03:01ضَ
قالوا منه قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركائكم ومرة معنا في دروس النحو ان الفعل اجمع يكون في الامور المعنوية. تقول اجمعت رأيي. اجمعت امري وان الفعل جمع يكون في الامور الحسية - 00:03:27ضَ
ولذلك قال النحات اي قال اكثر النحات في هذه الاية ان الواو هنا واو المعينة ليست واو العطف فاجمعوا امركم وشركاءكم. واضح؟ تقدير الاية تمام؟ اجمعوا امركم مع شركائكم او انك تجعل واوا عاطفة وتقدر فعلا فتقول فاجمعوا امركم واجمعوا شركاءكم - 00:03:50ضَ
تمام قال ويطلق على الاتفاق هذا هو المعنى الثاني للاجماع في اللغة. اذا الاجماع في اللغة يطلق على العزم والتصميم على شيء ويطلق ايضا على الاتفاق. وهذا هو المناسب للمعنى الاصطلاحي - 00:04:23ضَ
قال يقال اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا عليه. هذا معنى الاجماع لغة واما الاجماع اصطلاحا فهو اتفاق المجتهدين. وهم اهل الحل والعقد من المسلمين. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في اي عصر - 00:04:42ضَ
من الاعصار على حكم اي على واقعة من الوقائع اتفاق المجتهدين قوله المجتهدين هذا جمع اقل الجمع اثنان في بعض المواضع واقل جمع ثلاثة في بعض المواضع وبالتالي لا يسمى اجماعا الا اذا اتفق اثنان من المجتهدين فاكثر - 00:05:02ضَ
لا يسمى اجماعا الا اذا اتفق مجتهدان على حكم حادثة فاكثر فلا يشترط في تسميته اجماعا ان يكون المتفقون ثلاثة لا يشترط وتفهم من هذا انه لو لم يوجد في العصر الا مجتهد واحد. فقال في الحادثة قوله - 00:05:33ضَ
الصادر عن اجتهاد ان هذا لا يسمى اجماعا. لان الاجماع اتفاق وقول واحد في مسألة لا يسمى اتفاقا. اذا اقل ما يحصل به الاجماع اتفاق مجتهدين جيد قال واصطلاحا اتفاق المجتهدين وهم اهل الحل والعقد من المسلمين - 00:05:59ضَ
هذا قيد اخرج الاتفاق في الامم السابقة في غير المسلمين وسيأتي بيان هذا بعد قليل. واضح؟ قال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اذ ان انما يعتبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:25ضَ
لانه في عصره عليه الصلاة والسلام اتفاق الصحابة لو حصل اتفاق الصحابة على حكم حادثة العبرة ليس باتفاقهم بل بقوله عليه الصلاة والسلام واضح اذا اذ قول الصحابة الذي اتفقوا عليه اما ان يكون - 00:06:48ضَ
صوابا واما ان يكون خطأ لو كان صوابا او خطأ كيف يعرف؟ يعرف بموافقته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم او مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الاجماع لا يكون الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم - 00:07:14ضَ
قال في اي عصر من الاعصار هذا فيه اشارة للرد على من قال ان الاجماع انما يكون حجة اذا كان في عصر الصحابة فقط وعلى من قال ان الاجماع انما يكون حجة اذا كان في القرون الثلاثة المفضلة فقط - 00:07:32ضَ
بل الاجماع يكون حجة اذا حصل في اي عصر من الاعصاب وليس المراد ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا توافقت جميع الاعصاب. فاذا حصل مثلا اجتماع في العصر الاول فهو حجة على الاعصار التي بعده. ولا يشترط ان الاجماع يحصل في العصر الاول والثاني والثالث - 00:07:56ضَ
الرابع والخامس وهكذا لا يشترط هذا بل يكفي حصول الاجماع في عصر من الاعصار فيكون الاجماع هذا حجة على من بعده من الاعصاب وليس معنى العبارة ان الاجماع لا يتحقق الا اذا اتفق المجتهدون في كل عصر من العصر ليس هذا المراد - 00:08:23ضَ
واضح؟ قال رحمه الله في اي عصر من العصر على حكم اي واقعة من الوقائع. قوله على حكم واقعة من الوقائع عمومه يدخل فيه الوقائع الشرعية وغير الشرعية ويدخل فيه الوقائع العقلية والوقائع اللغوية وهذا ما سيأتي بيانه ان شاء الله عز وجل في مسألة اتية - 00:08:44ضَ
قال رحمه الله تعالى فلا عبرة بغير المجتهدين. من اين يستفاد هذا؟ هذا تفريع. هذا يستفاد من قوله اتفاق المجتهدين. فلا عبرة بغير المجتهدين. ما معنى قوله لا عبرة لغير المجتهدين؟ معناه ان غير المجتهدين لو اتفقوا على امر - 00:09:10ضَ
فلا حجة في اتفاقهم انما الحجة والاعتبار باتفاق المجتهدين لا باتفاق غير المجتهدين. واضح قال ولا بغير المسلمين اي لا عبرة باتفاق غير المسلمين. لان الاجماع من خصائص هذه الامة. وهذا يدل - 00:09:30ضَ
له قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي لا تجتمع امتي على ظلالة فهي خصيصة خص الله عز وجل بها هذه الامة قال فلا عبرة بغير المجتهدين ولا بغير المسلمين ولا ينعقد الاجماع في حياته صلى الله عليه وسلم كما علمنا. ولا يختص - 00:09:57ضَ
الاجماع بالصحابة ايضا كما علمنا واضح لا يختص الاجماع بالصحابة لقوله في اي عصر من العصاة بل ولقوله ايضا اتفاق المجتهدين فان قوله اتفاق المجتهدين للاستغراق. واضح؟ يشمل اي مجتهد. هذا - 00:10:20ضَ
اللفظ لفظ المجتهدين كل من صادق عليه اسم الاجتهاد يدخل فيه. فلو حصل اتفاق المجتهدين في العصر الثاني في العصر ثالث بن عصر الرابع في العصر الخامس فانه يدخل في التعريف - 00:10:42ضَ
جيد قال رحمه الله بل هو جائز اي بل الاجماع جائز الى قيام الساعة ولا عبرة باجماع الامم السابقة لاختصاصه بهذه الامة. لانه انما صار حجة بالشرع. والشرع لم يرد - 00:10:56ضَ
الا بعصمة هذه الامة احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية اعتبار كل المجتهدين. الصحيح اعتبار وكل المجتهدين. فلو خالف واحد منهم انخرق الاجماع. ولا عبرة باجماع فرقة مخصوصة او - 00:11:15ضَ
مخصوص على الاوجه. والصحيح ان الاجماع المنغول بالاحاد حجة لصدق التعريف به. وانه قد يكون عن قياس لان الاجماع لابد ان يكون مستندا الى دليل. والقياس دليل من الادلة كما سيأتي - 00:11:43ضَ
احسنت. المسألة الثانية اعتبار كل المجتهدين. يعني في قوله في التعريف اتفاق المجتهدين. قلت له الالف واللام للاستغراء. لا بد من اتفاق كل المجتهدين. ولذلك الصحيح ان مخالفة مجتهد واحد - 00:12:03ضَ
واضح؟ هذا يقدح في الاجماع من باب اولى اذا خالف اكثر من واحد. مع ان بعض العلماء يطلق الاجماع على قول اكثر. فلا مخالفة الواحد اذا خالف الواحد اذا خالف الاثنان لا يعتبر ذلك قادحا في الاجماع. وممن - 00:12:24ضَ
يصنع هذا الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. واضح؟ لكن الصحيح ان الاجماع لا بد به لا بد فيه من كل المجتهدين. فقال هنا الصحيح اعتبار كل المجتهدين. فلو خالف واحد منهم انخرق الاجماع - 00:12:48ضَ
ثم قال مسألة جديدة ولا عبرة باجماع فرقة مخصوصة لا عبرة باجماع فرقة لماذا؟ لان هذه الفرقة ليست الامة ليست هي ليست هي مجتهد الامة. انما هي بعض الامة جزء من الامة. واضح؟ مثلا من هنا تعلم انه - 00:13:09ضَ
لا اجماع باتفاق اهل البيت فقط يعني اذا اتفق اهل البيت فقط على حكم مسألة هذا لا يعد اجماعا. لان هذا ليس اتفاق كل المجتهدين في الامة وان ما هو بعض الامة؟ قال ولا عبرة باجماع فرقة مخصوصة او بلد مخصوص على الاوجاع. كذلك - 00:13:36ضَ
لا اجماع اذا اتفق اهل بلد كاتفاق اهل المدينة اتفاق اهل مكة كاتفاق اهل البصرة كاتفاق اهل الكوفة. هذا لا يعد لا يعد اجماعا. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والصحيح مسألة جديدة - 00:14:01ضَ
والصحيح ان الاجماع المنقول بالاحاد حجة. يعني اذا حصل اجماع ثم نقل الاجماع الينا باخبار احاد ليس باخبار قطعي هل يكون حجة او لا يكون حجة؟ الصحيح انه يكون حجة - 00:14:23ضَ
واضح قال والصحيح ان الاجماع المنقول بالاحاد حجة شأنه شأن الاخبار المنقولة بالاحاد. فكما ان الاخبار المنقولة بالاحاد حجة يجب العمل بها كذلك الاجماع المنقول بالاحاد حجة يجب العمل به - 00:14:42ضَ
قال رحمه الله والصحيح ان الاجماع المنقول بالاحاد حجة لصدق التعريف به. اي لان عريفا ينطبق عليه واضح لان التعريف يتضمنه. قال وانه مسألة جديدة. وانه قد يكون عن قياس اي ان الاجماع - 00:15:04ضَ
قد يكون مستندا الى قياس. وذلك يا اخواني لان الاجماع لابد له من مستند. يستند عليه نكون نحن نعلم مستند الاجماع وقد يخفى علينا مستند الاجماع. ومع ذلك يبقى الاجماع حجة. اذا الاجماع حجة - 00:15:28ضَ
سواء علمنا مستنده او لم نعلم مستنده. لكن لابد للاجماع من مستند يستند اليه. ولذلك احيانا تجد العلماء يقولون هذا الامر تمام؟ هذا الامر للندب بالاجماع ثم انت تبحث عن مستند ربما لا تجد - 00:15:51ضَ
يقولون هذا النهي للكراهة بالاجماع اي ان الذي صرفه من التحريم الى الكراهة الاجماع. هنالك مستند لهذا الاجماع. ربما تقف عليه ربما لا تقف عليه واضح وربما تقف على صارف لكن لا تقتنع انه صارف. لكن يبقى ان هذا ثابت بالاجماع. واضح او لا؟ فلذلك - 00:16:11ضَ
قد تعلم مستند الاجماع وقد لا تعلم. هذا لا يكون سببا في ترك الاجماع. جيد. اذا تقرر هذا فقال لان الاجماع لابد ان يكون مستندا الى دليل. والقياس دليل من الادلة. يعني هنا لماذا نص على هذه المسألة - 00:16:36ضَ
انه قد يكون عن قياس اي ان الاجماع قد يكون مستندا الى قياس. لان بعض الاصوليين منع ان يكون الاجماع سندا الى قياس ما وجه المنع؟ قالوا لان القياس في غالبه يكون ظنيا - 00:16:56ضَ
واذا كان القياس ظنيا والاجماع استند اليه فهذا سيجعل الاجماع ظني فهمتم ولا لا كيف الاجابة على هذا الاستدلال؟ الجواب ان القياس منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي - 00:17:15ضَ
والقياس الذي نقل الاجماع على الحكم الذي اثبته القياس. يعني القياس اثبت حكما ونقل الاجماع على ذلك الحكم الذي اثبته القياس هذا ليس من القياس الظني. هذا يكون قياسا قطعيا. وبالتالي يصح ان يكون مستند - 00:17:38ضَ
معي هذا النوع من القياس. فهمتم؟ اذا من منع ان يكون القياس مستندا للاجماع ما التعليل الذي به قال بان القياس في غالبه ظني. ولو جعلنا الاجماع يستند الى القياس لكان هذا الاجماع ظنيا - 00:17:58ضَ
واضح وقلنا ان القياس منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي. فاذا ثبت حكم بالقياس وهذا الحكم طامع فيه اجماع العلماء فان هذا القياس حينئذ الذي استند اليه الاجماع لا نسلم بكونه ظنيا والله - 00:18:17ضَ
جيد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم شرع في المبحث الثاني وهو يبحث في حجية في اثبات حجية الاجماع. تفضل لو تكرمت بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المبحث الثاني في اثبات حجيته وفيه مسائل - 00:18:38ضَ
المسألة الاولى الاتفاق على حجيته. اتفق من يعتد به على ان الاجماع دليل شرعي يجب العمل به. واستدلوا بقوله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع - 00:19:02ضَ
ترى سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم. وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على خطأ او كما قال. فهو ثابت من جهة الشرع لا من جهة العدل. لان العقل - 00:19:22ضَ
الا يمنع اجماع الخلق الكثير على الخطأ. كما وقع من اليهود والنصارى واشباههم مع كثرتهم الاجماع منهم على الباطل من الكفر والضلال. احسنتم. قررنا قبل قليل ان القياس قد يكون - 00:19:42ضَ
مستندا للإجماع. ذكر هنا المحقق وفقه الله تعالى مثالين نقلا عن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قال السيوطي في الكوكب الساطع هذا الكلام ليس في الكوكب. الكوكب الساطع عبارة عن منظومة في اصول الفقه. هذا في شرح الكوكب الساطع. تمام؟ فقد - 00:20:02ضَ
اجمع اي اجمع العلماء او فقد اجمع على تحريم شحم الخنزير. قياسا على لحمه. الثابت بالنص تحريم قيموا لحم الخنزير. طيب وشحم الخنزير؟ حلال او حرام اجماعا ما دليل الاجماع؟ ما مستند الاجماع؟ قياس الشحم على اللحم. واضح؟ قياس الشحم على اللحم. قال - 00:20:24ضَ
فقد اجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. وعلى اراقة نحو الزيت اذا وقعت فيه الفأرة قياس عن السمنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن - 00:20:56ضَ
فاجاب بجواب معروف واضح؟ طيب هذا الجواب في السمن طب لو وقعت الفارة في زيت ليس في سم. فما الحكم نفس الحكم كيف عرفنا هذا؟ اجماعا نفس الحكم. بالقياس. اذا هنا الاجماع استند الى القياس. هذان مثالان - 00:21:11ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى المبحث الثاني في اثبات حجيته وفيه مسائل المسألة الاولى الاتفاق على حجيته اي على حجية الاجماع قال اتفق من يعتد به على ان الاجماع دليل شرعي - 00:21:35ضَ
اتفق من يعتد به عبارة من يعتد به تشير الى ان هنالك من خالف في حجية الاجماع وان هذا الخلافة صدر ممن لا يعتد به وبالتالي لو رأيت من يشكك في الاجماع فاعلم ان هذا اغتر بقول من لا يعتد به - 00:21:54ضَ
وان فقول المعتد بهم من الائمة والعلماء ان الاجماع حجة وبالتالي اليوم الاجماع يعد مثل الحصن لكثير من المسائل التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة والتي اراد بعض الناس اليوم ان يشكك فيها مع انها من ثوابت الدين. واضح؟ فيقف الاجماع حصنا - 00:22:19ضَ
حاجزا امام هؤلاء لا يستطيع ان يشكك وان شكك لا يسلم له لانه لم يسبق الى هذا الرأي؟ خالف المسلمين على مدى اكثر من الف واربعمائة سنة فالتشكيك في حجية الاجماع هذا شأن المبطلين في هذا العصر. واضح؟ فقال هنا اتفق من يعتد به - 00:22:45ضَ
على ان الاجماع دليل شرعي وحجة يجب العمل به وحجة يجب العمل به. طيب فان قال قائل ان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. او من ادعى الاجماع فهو كاذب. فالجواب ان الامام احمد في هذه المقولة لا يقصد انكار حجيته - 00:23:12ضَ
الاجماع وانما يقصد الانكار على من يتسرع في نقل الاجماع. واضح؟ ولذلك هذه المقولة عن الامام احمد لها تتمة قال من ادعى الاجماع فهو كاذب ما يدريه لعله مختلف. اذا هذه التتمة ما يدريه لعله اختلفوا - 00:23:39ضَ
فيها اشارة الى ان هذا الانكار من الامام احمد انما هو على من يتسرع في نقل الاجماع ولا ثبتوا فيه اما اذا تحقق الاجماع ونقل الاجماع فحينئذ يصير حجة. اذا هذه العبارة ليست - 00:23:59ضَ
مستندا لاولئك الذين يريدون الطعن في حجيتي الاجماع. قال رحمه الله تعالى وحجة يجب العمل به واستدلوا اي استدل العلماء على حجية الاجماع بادلة منها الاية الكريمة وهنالك تذكر قصة عن الامام الشافعي رضي الله عنه ان - 00:24:19ضَ
رجلا سأله من اين قلت ان الاجماع حجة احمر وجهه وطالب من هذا السائل ان يمهله ثلاثة ايام اعتكف فيها على تلاوة القرآن ثم بعد ثلاث جاءه السائل فاستدل الامام الشافعي بهذه الاية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى - 00:24:45ضَ
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا هذه الاية تضمنت جملة شرط فعل شرط وجواب شرط من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين - 00:25:14ضَ
ما جواب الشرط؟ نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا فذكر الله سبحانه وتعالى امرين من فعلهما استحق هذا الوعيد الامر الاول مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني ان يتبع غير سبيل المؤمنين. فدل على ان كل واحد - 00:25:36ضَ
من هذين مذموم في ذاته فمشاققة النبي صلى الله عليه وسلم مذمومة واتباع غير سبيل المؤمنين مذموم. لانه لا يصح ان تعطف شيئا ليس بمذموم على شيء مذموم ثم يرتب الوعيد فلا يصح ان تقول مثلا ان شربت الخمر - 00:25:58ضَ
واكلت الخبز ساضربك واضح لا يصح انك ترتب شيئا هو محل ذم تمام وتعطف عليه شيء وتعطف عليه شيئا اخر ليس محل ذم ثم ترتب وعيدا فلما جاءت الاية بهذا الترتيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين دليل - 00:26:22ضَ
على ان الامر الاول مذموم وعلى ان الامر الثاني مذموم ايضا. فترتب الوعيد نوليه ما تولى ونصنه جهنم وساءت مصيرا. هذا وجه الاستدلال من الاية الكريمة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم - 00:26:49ضَ
لا تجتمع امتي على خطأ لا تجتمع امتي على خطأ. وهنالك ادلة اخرى لم يذكرها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. مثلا في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فان تنازعتم في شيء فردوه - 00:27:09ضَ
الى الله ورسوله هذه الاية من ادلة حجية الاجماع احسنت مفهوم المخالفة عند النزاع في امر من الامور في حكم من الاحكام يجب الرد الى الله ورسوله. ايش مفهوم المخالفة؟ فان حصل منكم - 00:27:33ضَ
اتفاق واجماع على حكم قضية على حكم حادثة فلا يحتاج الامر لا يلزمكم ان تردوا الى الله والرسول اذا انتم اذا اتفقتم هذا محل اجماع. هذا هذا هو الصواب. اذا متى نرد الى الله ورسوله؟ عند التنازع - 00:28:00ضَ
فعند الاختلاف فعند الاتفاق والاجماع هل يلزمنا الرد الى الله ورسوله؟ لا لا يلزمنا. فهمتم ولا لا؟ اذا ما وجه الاستدلال بهذه الاية مفهوم المخالفة. جيد طيب يدل على حجية الاجماع دليل اخر. وانا آآ ساذكر هذين الدليلين واقتصر عليهما اضافة الى هذين الدليل - 00:28:24ضَ
حتى اذا سمعتم من يشكك في حجية الاجماع تستطيع ان آآ تستدل على حجية الاجماع حديث لا تزال طائفة من من امتي على الحق ظاهرين هذه الطائفة من الامة على الحق - 00:28:50ضَ
طيب عندما تجمع الامة اليست هذه الطائفة واحدة من هذه الامة جيد اذا اذا اجمعت الامة مع هذه الطائفة على رأي على حكم حادثة اذا هذا هو الحق لان طائفة من الامة على الحق فاجماع الامة على حكم حادثة ما - 00:29:08ضَ
يستلزم ان تكون هذه الطائفة منهم وهذه الطائفة على الحق ظاهرين. اذا اجماع الامة سيكون حينئذ على الحق الاستدلال او لا؟ طيب. اذا تقرر هذا فقال هنا وقوله اي ويدل على حجية الاجماع قوله صلى الله عليه - 00:29:33ضَ
وسلم لا تجتمع امتي على خطأ. او كما قال فهو ثابت اي فالاجماع ثابت الحجية من جهة الشرع لا من جهة العقد لماذا ليس من جهة العقل قال لان العقل هذا التعليم - 00:29:55ضَ
تعليل عدم ثبوت حجية الاجماع عقلا. الاجماع حجة شرعا لا حجة عقلية. قال لان العقل لا يمنع اجماع اجماع الخلق الكثير على خطأ. العقل يجوز ان جمعا كثيرا يجمعون على - 00:30:12ضَ
النصارى اليوم مثلا يجمعون على خطأ وهم بالمليارات يعني. واضح؟ وتجد غيرهم من الامم تمام يجمعون على خطأ. قال هنا كما وقع من اليهود والنصارى واشباههم مع كثرتهم ما الذي وقع منهم؟ وقع منهم الاجماع وقع الاجماع منهم على الباطل من الكفر والضلال. واضح؟ نعم - 00:30:32ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية الاجماع في الاحكام العقلية. ليعلم ان الاجماع تثبت به جميع الاحكام الشرعية. واما الاحكام العقلية فعلى دربين. احدها ما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع فيه. كحدوث العالم واثبات الصانع. فهذا واشبابه لا - 00:31:05ضَ
الاجماع حجة فيه لثبوته قبل ورود الشرع. والثاني ما لا يجب تقديم العمل به على العلم بورود وذلك مثل جواز رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة. وغفران الذنوب للمؤمنين. فالاجماع - 00:31:40ضَ
حجة فيها لانها مما تعلم عن طريق الشرع. والاجماع حجة من حججه. احسنتم. قال رحمه الله الله تعالى المسألة الثانية الاجماع في الاحكام العقلية ما المراد بالاحكام العقلية المراد بالاحكام العقلية التي لا يتعلق بها عمل في الظاهر - 00:32:00ضَ
ما المراد بالاحكام العقلية؟ الاحكام التي لا يتعلق بها عمل في الظاهر. الاحكام التي لا يتعلق بها عمل في الظاهرة. السؤال هل الاجماع حجة في الاحكام العقلية او لا. نحن قبل قليل لما عرفنا الاجماع ماذا قال في تعريفه؟ قال اي - 00:32:27ضَ
حكم واقعة من الوقائع. هذا العموم يشمل الحكم العقلي هذا بل ويشمل والامور الدنيوية ايضا. ويشمل الامور اللغوية ايضا هل هذا العموم مراد او لا؟ هل هذه الاشياء ممكن ان تضع عنوانا لهذا؟ ما الذي يدخل في الاجماع وما الذي لا يدخل في الاجماع - 00:32:51ضَ
الان سيناقش ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل فقال الاجماع في الاحكام العقلية. هل الاجماع في الاحكام العقلية حجة او لا؟ يعني هل لك ان تحتج مثلا على وجود الله عز وجل بالاجماع - 00:33:12ضَ
هل لك ان تحتج على ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاجماع؟ علك ان تحتج بالاجماع على هذه القضايا او لا؟ هل لك ان تحتج بالاجماع على ان العالم حادث او لا - 00:33:28ضَ
هذا محل البحث. قال رحمه الله اعلم ان الاجماع تثبت به جميع الاحكام الشرعية واما الاحكام العقلية فعلى ظربين الاحكام العقلية على ظربين احدهما ما يجب تقديم العمل به ما معنى يجب تقديم العمل به؟ يجب ان تعتقده قبل ان تعلم ادلته - 00:33:46ضَ
يجب ان تعتقده قبل ان تعلم ادلته. مثل قال ما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة شرعي فيه. يعني اعتقد في هذا ثم بعد ذلك تبحث في الادلة تنظر في الادلة. مثل حدوث العالم اولا تعتقد ان العالم حادث مخلوق ثم - 00:34:16ضَ
انظروا في الادلة. قال واثبات الصانع فهذا واشباهه لا يكون الاجماع حجة فيه. لماذا؟ لان هذا ثابت قبل ورود الشرع هذه الاشياء ثابتة قبل ورودي الشرع. وبالتالي لا يكون الاجماع حجة فيها. جيد. قال والثاني ما لا يجب تقديم العمل به على العلم بورود الشرع فيه. لا - 00:34:36ضَ
ان تقدم العمل به قبل ورود قبل العلم بورود الشرع فيه. وذلك مثل جواز رؤية المؤمنين لربهم في فانك هذا الامر يكون متأخرا يكون في الاخرة. ويكون معرفة الادلة قبله. واضح؟ اذا هنا الاجماع يكون - 00:35:03ضَ
حجة يكون مستندا. قالوا وغفران الذنوب للمؤمنين. فالاجماع حجة فيها لانها مما تعلم عن طريق الشرع. هذه الامور يتوقف العلم بها لانها من المغيبات عن طريق الشرع. فالاجماع حجة من حججها. ولذلك يصح ان تقول - 00:35:27ضَ
اجماع دليل على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الاخرة الاجماع حجة على ان عصاة هذه الامة تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه الى غير ذلك. طيب هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا. في جمع الجوامع - 00:35:47ضَ
قسم تقسيما اخر. قد يكون قريبا من هذا. لكن اظنه ادق من هذا في جمع الجوامع قال ان الامر العقلي ينقسم الى قسمين القسم الاول ما تتوقف صحة الاجماع عليه - 00:36:10ضَ
تتوقف صحة الاجماع على هذا الامر كاثبات وجود الله عز وجل كاثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فان الاجماع متوقف على ثبوت هذه الامور الاجماع حجية الاجماع متوقفة على وجود الله عز وجل - 00:36:26ضَ
متوقف على وجود هذه الشريعة واضح لان الاجماع حجة شرعية اذا ما في شريعة اصلا ما في اجماع. واضح؟ فيقول ما توقفت ما تتوقف صحة الاجماع عليه هذا القسم الاول - 00:36:52ضَ
واضح؟ فهذا لا يصح ان يثبت بالاجماع. ليش يلزم الدور يلزم الدور. واضح؟ الاول اذا وقفوا على الثاني. الثاني يتوقفوا على الاول. يلزم الدور فهمتم ولا لا؟ القسم الثاني من الامور العقلية ما لا تتوقف صحة الاجماع عليه - 00:37:06ضَ
لحدوث العالم هكذا مثل حدوث العالم لا تتوقف صحة الاجماع عليه. الاجماع توقفت صحته على الشريعة. لكن لن تتوقف صحة الاجماع على حدوث العالم فيقول ما لا تتوقف صحة الاجماع عليه كحدوث العالم فهنا يصح - 00:37:31ضَ
ان يحتج بالاجماع على اثباته فهمتهم ولا لا؟ واضح؟ وهذا يختلف مع ما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا. ولديك عبارته شيء من التفصيل عبارة جمع اول شيء من التفصيل ما لا تتوقف صحة الاجماع عليه كحدوث العالم يصح اثباته بالاجماع. لماذا؟ لان الاجماع لا يتوقف عليه - 00:37:55ضَ
هذي عبارة مع بعض الشرور. جيد ولا لا؟ اذا هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله يحتاج الى اعادة نظر والعلم عند الله تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة الخلاف في ثبوت الامور الدنيوية بالاجماع - 00:38:22ضَ
اختلفوا في ثبوت الامور الدنيوية به كتجهيز الجيوش وامور الرعية والعمارة والزراعة فنفاه قوم مطلق منهم الشيخ ابو اسحاق واستدلوا بما روي انه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال فقيل له انه ليس برأي فتركه. واثبته اخرون فيما اذا تعلق به حكم شرعي - 00:38:48ضَ
كتدبير الحروب وامور الرعية ومشى عليه في جمع الجوامع. هل هذا الامور دنيوية مما يدخلها الاجماع او لا ما قلت لك ممكن ان تضع عنوانا هاتين المسألتين. ما الذي يدخل فيه الاجماع وما الذي لا يدخل - 00:39:18ضَ
الاحكام العقلية عرفنا ان فيها تفصيلا الاحكام الدنيوية هل يدخل فيها الاجماع او لا يدخل واضح؟ الاحكام الدنيوية تنقسم الى قسمين القسم الاول ما لا يتعلق به حكم شرعي. امر دنيوي محض لا يتعلق بحكم شرعي - 00:39:39ضَ
مثلا ان يجعل الناس طلاء بيوتهم باللون الابيض او الازرق. ما يتعلق بحكم شرعي هذا جيد هذا لا يدخل فيه الاجماع لا يدخل فيه الاجماع لكن امر دنيوي يتعلق به حكم شرعي - 00:40:04ضَ
الصحيح ان الاجماع يدخل في هذا انا هنا اختلفوا في ثبوت الامور الدنيوية به اي بالاجماع كتجهيز الجيوش وامور الرعية وامور العمار عمارة الارض وامور الزراعة والصناعة ونحوها فنفاه قوم مطلقا قالوا الاجماع لا يتدخل في هذه الامور - 00:40:29ضَ
منهم الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله. واستدلوا بما روي انه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نزل منزلا فقيل له انه ليس برأي فتركه واضح القصة معروفة في السيرة - 00:40:56ضَ
تمام؟ واثبته اخرون. اي اثبتوا ان الاجماع يتدخل او يدخل في هذه الامور الدنيوية لكن فيما اذا تعلق به حكم شرعي كتدبير الحروب يتعلق بها حكم شرعي. امور الرعية ايضا تنظيم امور الرعية - 00:41:14ضَ
يتعلق بها احكام شرعية جيد قال ومشى عليه في جمع الجوامع وهذا اقرب. اذا امور الدنيا التي يتعلق بها حكم شرعي الاجماع يدخل فيها واضح الاجماع يدخل فيها نكتفي بهذا القدر والله اعلم - 00:41:37ضَ
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:42:01ضَ