شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (72)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين - 00:00:23ضَ
نحن في مبحث القوادح اخذنا من القوادح اربعة الاول النقد القادح الثاني الكسر القادح الثالث تخلف العكس القادح الرابع عدم التأثير. صح؟ هذه اربعة قوادح اخذناها اليوم عندنا قادح خامس - 00:00:43ضَ
من قوادح القياس هذا القادح اسمه القلب وهو في ظني من الذ القوادح لذيذ طعمه لذيذ وان كان فيه بعض الطول لكنه اه من جهة آآ ان القارئ فيه يستلذ وهو يقرأ في هذا القادح. في قادح القلب - 00:01:08ضَ
وهو اسمه او وهو من اسمه حادث القلب ان المعترض يقلب القياس الذي استدل به المستدل عليه واضح ولا لا ان المعترض يستعمل العلة التي بنى عليها المستدل قياسه يستعملها عليه - 00:01:33ضَ
اي يجعلها دليلا عليه لا له واضح قلب الدليل جيد هذا معنى القادح الخامس باختصار وهو قادح القلب. نعم يقرأ اولا الاستاذ اثان وفقه الله اه ثم بعد ذلك نأتي للاقسام. نعم تفضل استاذ - 00:02:01ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. القادح الخامس القلب وهو دعوى المعترض - 00:02:26ضَ
ان ما استدل به المستدل في المسألة في المسألة على ذلك الوجه الذي ذكره عليه لا له ان صح ومن ثم امكن معه تسليم صحته وعدمه. مثاله قول الحنفي الخال يرث. بخبر - 00:02:46ضَ
قالوا وارث من لا وارث له. فيقول المعترض هذا يدل عليك لا لك. اذ معناه نفي توريث الخالين بطريق المبالغة كما يقال الجوع زاد من لا زاد له. ومن المعلوم ان الجوع لا يكون زادا. احسنت - 00:03:06ضَ
قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه القادح الخامس القلب وهو دعوة المعترضين ان ما استدل به المستدل في المسألة على ذلك الوجه الذي ذكره عليه. قوله عليه يتعلق وبقوله دعوى المعترض ان ما استدل به المستدل عليه - 00:03:26ضَ
واضح هذه جملة اعتراضية هو دعوى المعترض ان ما استدل به المستدل عليه اي على المستدل ناله اي ليس دليلا للمستدل بل هو دليل عليه ومن ثم امكن معه اي مع القلب - 00:03:55ضَ
ومن ثم امكن مع القلب تسليم صحته وعدم تسليم صحته تمام يمكن تسليم الصحة اي يمكن تسليم الصحة بما استدل به المستدن ويمكن عدم تسليم الصحة بما استدل به المستدل - 00:04:20ضَ
ما مثاله قال مثاله قول الحنفي الخال يرث ما الدليل قال الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود وغيره الخال وارث من لا وارث له هذا دليل ماذا - 00:04:40ضَ
هذا دليل اه هذا دليل قوله ان الخال يرث فيأتي المعترض يقلب هذا الدليل عليه لا له. كيف يقول؟ يقول مثلا هذا يدل عليك لا لك اذ معناه نفي توريث الخام بطريق المبالغة - 00:05:00ضَ
اي ان الخال لا يرث واستعمل هذا الاسلوب في المبالغة في كونه لا يرث امام مبالغة في كونه لا يرث. كيف مبالغة؟ قال هو كقولهم الجوع زاد من لا زاد له - 00:05:24ضَ
الخال وارث من لا وارث له. واضح؟ الجوع زاد من لا زاد له هل الجوع زاد ليس بجهل واضح؟ قالوا ومن المعلوم ان الجوع لا يكون زادا فكذلك الخال لا يكون وارثا - 00:05:41ضَ
امتى فهمت؟ كيف قلب الدليل واضح؟ طيب امثل بمثال مر معنا في فتح العلام اذا استدل مثلا شافعي على نجاسة الكلب حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:05:59ضَ
فقال ان الامر بغسله دليل على نجاسته فيقول له المعترض بل ذكر السبع دليل على ان غسله تعبدي واضح لا انه امر بالغسل لنجاسته. طبعا الجو معروف عندكم. تمام؟ لكن المقصود هنا مجرد المثال. كيف كيف تقلب نفس الدليل الذي - 00:06:22ضَ
استدل به المستدل ليكون دليلا عليه لا ليكون دليلا له. جيد قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم ان الجوع لا يكون زادا. تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثم القلب المذكور يكون معارضة عند التسليم. وقادحا عند عدمه. ثم هو - 00:06:49ضَ
ايضا ينقسم الى قسمين. القسم الاول لتصحيح مذهب المعترض مع ابطال مذهب المستدل. صريحا او غير صريح قبل ذلك قال ثم القلب المذكور يكون معارضة عند التسليم وقادحا عند عدم التسليم. من الذي يقوم بالقلب؟ المستدل او المعترض؟ المعترض - 00:07:16ضَ
بعد ذلك ثم القلب المذكور يكون معارضة عند التسليم اي عند تسليم المعترظ بصحة دليل مستدل. يعني اذا سلم اذا سلم المعترظ ان دليل المستدل صحيح فهنا يكون ماذا ها هنا يكون معارضة. اذا لم يسلم يكون ماذا؟ يكون قدحا. من الذي سلم او لم يسلم؟ المعترض. فنقول عند تسليم - 00:07:42ضَ
المعترضين بصحة دليل مستدل يكون معارضة. وعند عدم تسليم المعترظ بصحة دليل المستدل يكون ماذا؟ يكون قادح قال ثم هو اي القلب. ايضا ينقسم الى قسمين هنا لخصت هذه الاقسام حتى - 00:08:11ضَ
تكون واضحة لكم فيما لو قرأناه في الكتاب اقول قادح القلب طبعا تعريفه باختصار ان يبني معترض على علة مستدل خلاف قوله. واضح؟ هذا مرة معنى ثم هو ينقسم الى قسمين كبيرين. القسم الاول ان يثبت المعترض مذهبه بالقلب. يعني المعترض هذا - 00:08:30ضَ
الذي سيعترض على المستدل بذلك القلب يريد ان يثبت مذهبه واضح ومع اثباته لمذهبه يبطل مذهب المستدل. اما صراحة واما لا صراحة جيد اذا هو يستعمل القلب في ماذا في اثبات مذهبه ومع كونه يثبت مذهبه يبطل ايضا مذهب المستدل اما صراحة او - 00:08:58ضَ
لا صراحة بل التزاما. جيد القسم الثاني انه يقصد من القلب ابطال مذهب المستدل فقط لكنه لا يريد اثبات مذهبه يقصد بالقلب ماذا؟ ابطال مذهب المستدل فقط دون اثبات مذهبه. واضح - 00:09:30ضَ
وعندما يبطل مذهب المستدل اما ان يبطل مذهب المستدل صراحة او لا صراحة محاصر الاقسام كم؟ اربعة. اذا هذا المعترظ الذي سيعترض على المستدل. اما انه من هذا الاعتراف قلبي يريد ان يثبت مذهبه - 00:09:55ضَ
او انه لا يريد ان يثبت مذهبه فقط يريد ان يبطل مذهبا مستدل هذا القسم الثاني فان اراد ان يثبت مذهبه فنقول حينئذ اما ان يبطل مذهبا مستدل صراحة او لا صراحة قسمان او نوعان - 00:10:15ضَ
تمام؟ واذا اراد فقط ان يبطل مذهب المستدل لا يريد ان يثبت مذهبه فنقول ابطالك لمذهب مستدل اما ان يكون صراحة واما لا صراحة. فحاصل الاقسام كم اربعة ذكرها له المؤلف رحمه الله تعالى. قال هنا ثم القلب المذكور يكون معارضة. متى يكون معارضا - 00:10:34ضَ
عند تسليم المعترضين بصحة دليل مستدل. تمام وقادحا عند عدمه. عدم ماذا عدم التسليم من المعترض بصحة دليل مستدل. قال ثم هو ايضا ينقسم الى قسمين حفظك الله استاذ تقرأ مثالا مثالا حتى اشرح - 00:10:59ضَ
السلام عليكم. قال رحمه الله ثم هو ايضا ينقسم الى قسمين. القسم الاول لتصحيح مذهب المعترض مع ابطال مذهب المستدل صريحا او غير صريح. قال القسم الاول تصحيح مذهب معترض. اولا اذكركم - 00:11:23ضَ
من الذي يقوم بالقلب المعترض فهو يقصد من القلب تصحيح مذهبه تصحيح مذهب معترض مع ايطالي مذهب مستدل ابطاله لمذهب مستدل اما ان يكون بطريق الصراحة او لا بطريق الصراحة - 00:11:43ضَ
فهمت؟ اذا هو يتحدث عن القسم الاول الان جيد قال القسم الاول لتصحيح مذهب معترف مع ابقان مذهب مستدل. لو سألتك سؤالا ما الفرق بين القسم الاول والثاني الفرق بينهما انه في القسم الاول يقصد المعترظ ان يصحح مذهبه - 00:12:05ضَ
تمام مع ابطاله لمذهب المستدل. في القسم الثاني لا يقصد ان يصحح مذهبه وانما يقصد فقط ان يبطل دليله المرشد الجيد. لو سألتك سؤالا بعده ايهما ابلغ ايهما اقوى؟ ها؟ الاول اقوى. لانه سوف يجعل ذلك القياس مثبتا لقوله - 00:12:27ضَ
ويبطل مع ذلك استدلالا مستدل صح؟ لكن في الثاني لا يسعى ان يستعمل ذلك القياس لاثبات قوله وانما يكتفي بابطال قول المستقبل او بابطال قياس مستدل اتضح بسم الله تفضل اقرأ فالاول - 00:12:52ضَ
قال رحمه الله فالاول كقول الشافعي في بيع الفضول عد في حق الغير بلا ولاية فلا يشق كالشراء فيقول الحنفي عقد في حك الغير بلا ولاية فيصح كالشراء. اي فيصح له وتلغو التسمية. انتبه معي - 00:13:12ضَ
اتوقعنا في الاول الاول ايش هذا الاول من القسم الاول صح الذي يثبت فيه المعترض مذهبه ويبطل مذهب غيره صراحة جيد ما مثاله قال كقولي الشافعي في بيع الفضول بيع الفضول ما هو؟ - 00:13:32ضَ
من هو الفضولي؟ الفضولي بضم فمن هو من ليس له ملك ولا ولاية ولا وكالة من ليس له ملك ليس بمالك ولا وكيل ولا له ولاية مال هذا يسمى فضولي هذا الفضولي - 00:13:55ضَ
ما حكم بيعه عند الشافعية لا يصح بيعه. وان اذن وان اجازه المالك فيما بعد لا يصح بيعه طيب انتبه معي شافعي فقيه شافعي يريد ان يستدل على عدم صحة بيع الفضول فقام بالقياس - 00:14:17ضَ
ماذا على ماذا؟ قاص البيع على الشراء قال كما ان شراء الفضول لا يصح كذلك بيع الفضول لا يصح اين الاصل شراء الفضول اين الفرع بيع الفضول صح؟ طيب ما العلة - 00:14:38ضَ
عدم كونه العلة عدم كونه مالكا او وكيلا او وليا في السورتين ما الحكم عدم صحة سواء في الشراء او في البيع اتضح؟ قلت لك حتى تسهل على نفسك المسألة لابد ان تستوعب اركان القياس. اذا الشافعي هذا قاس ماذا - 00:14:59ضَ
فماذا البيع على الشراء. اذا هذا الفقيه الشافعي يريد اثبات ماذا يريد اثبات عدم صحة ماذا؟ البيع. عدم صحة البيع. فقاس عدم البيع على عدم الشراء واضح؟ يأتيه حنفي يعترض الان معترض حنفي ليس شافعيا - 00:15:21ضَ
يأتيه حنفي يعتذر يقول هذا هذا اقلبه عليه. كيف تقلبه؟ يقول كما ان شراء الفضول يصح فبيعه يصح بالقياس لان عند الحنفي ان شراء الفضول صحيح وتلغو التسمية. الفضول عندما يشتري مثلا اذا اشترى شيئا قال اشتريه لفلان - 00:15:46ضَ
اشتريه لمن؟ انا قلت مثلا اشتري هذا الشيء للاستاذ الفجر تمام يصح الشراء ويلغو التسمية فيقع العقد للفضول. وليس لمن ذكر اسمه في العقد اذا الحنفي يصحح ايش يصحح الشراء ولا يصحح الشراء؟ يصحح الشراء؟ قال وقياس البيع على الشراء يقتضي ان البيع يصح - 00:16:16ضَ
واضح ولا لا؟ اذا الان هو قلب الدليل على الشافعي او لا قالب الدليل على المستديم انت تستدل بهذا القياس على ماذا على عدم صحة البيع اقول لك هذا القياس دليل على صحة البيع. لان الشراء يصح - 00:16:45ضَ
وانت قست البيع على الشراء ما دام الشراء يصح اذا البيع يصح واضح؟ طيب كيف سمي شخص اخر في العقد تلغو التسمية ويصح العقد لذلك الفضول. وليس لمن ذكر اسمه في العقد - 00:17:02ضَ
فهمت كيف قاله ها اذا طبق ان هذا من القسم الاول. لاحظ الحنفي هنا اراد ان يذهب ان يثبت مذهبه وابطل مذهب المستدل صراحة اذا هو داخل في القسم الاول - 00:17:18ضَ
اتضح وجه كونه من القسم الاول. انظر ماذا قال. نقرأ قال في الاول ما هو الاول؟ القسم الاول هو ان يثبت المعترض مذهبه ويبطل مذهب المستدل صراحة كقول الشافعي في بيع الفضول عرفنا من هو - 00:17:38ضَ
طبعا نحن مر معنا قريبا في المقدمة الحضرمية. الكلام على بيع الفضول وعلى شراء الفضول الفضولي عند الشافعية له خمس سور في بعضها يصح في بعضها لا يصح انا ادعوكم فقط للمراجعة نحن شجرناها على السبورة تمام - 00:17:58ضَ
اليوم المقدمة الحضرمية ساسألكم عن هذا حتى تستحضروا الصور. تمام؟ طيب نعود الى الدرس فالاول كقول الشافعي في بيع الفضول عقد في حق الغير بلا ولاية. يعني طبعا كلام مختصر بلا - 00:18:18ضَ
دعاية ولا وكالة. تمام؟ طبعا ولا ملك من باب اولى فلا يصحك الشراء شراء من الفضولي كلام مختصر بيعه لا يصح كشرائه لا يصح. بيع الفضول لا يصح كشرائه لا يصح. ما العلة؟ قال العلة بغير ولاية. اي ولا وكالة - 00:18:35ضَ
اي ولا منك باب اولى الحكم ما هو؟ عدم الصحة فيقول الحنفي هو عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح كالشراء انظر قال فيصح كالشراء هو عقد ايش العقد ايش قوله هو عقد - 00:18:58ضَ
البيع بيع الفضول عقد في حق الغير بلا ولاية فيصح كشراء الفضول. فانه يصح عند الحنفي نقول للحنفي انت تصحح شراء الفضول؟ قال نعم. يصح لمن؟ يصح للفضول وتلغو التسمية. اي تسمية من سمي من ذكر اسم - 00:19:21ضَ
في العقد جيد فهمنا كيف قلب؟ طيب بسم الله القسم الثاني يا استاذ مثاله احسن الله اليكم. قال رحمه الله والثاني كقول من يشترط الصوم في الاعتكاف لبس. فلا يكون بنفسه - 00:19:43ضَ
قربة الا مع الصوم كوقوف عرفة. فانه قربة بضميمة الاحرام. فيقول المعترض الاعتكاف لبس فلا يشترط فيه صوم كالوقوف بعرفة لا يشترط فيه ذلك. هذا يتوقف على ذكر طرف من المسألة في كتب الفقه - 00:20:03ضَ
بعض الفقهاء يشترطون لصحة الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف غيري الصائم عندهم الشافعية والحنابلة لا يشترطون الصوم لصحة الاعتكاف المالكية يشترطون الصوم لصحة الاعتكاف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان الاعتكاف اعتكافا واجبا. بنذر - 00:20:27ضَ
او كان اعتكافا مستحبا لا يصح الاعتكاف عند المالكية الا بصوم الحنفية يشترطون الصوم في الاعتكاف المفروض اذا كان منزورا في اعتكاف تطوع لا يشترطون. من باب الفائدة ايضا المالكية يفرقون بين الاعتكاف والجوار. فعند المالكية الاعتكاف اقل - 00:20:55ضَ
يوم فلا يصح الاعتكاف اقل من يوم. اذا اذا لبث في المسجد اقل من يوم هذا يسمونه مجاورة. لا يسمى اعتكافا عندهم اذا هذا حاصل المسألة فقهيا الان المبحث هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ من الذين قالوا يشترط الصوم بصحة الاعتكاف؟ المالكية مطلقا الحنفية في صوم الفرض. هل يشترط او لا يشترط - 00:21:20ضَ
اراد نفترض حنفي او مالكي ان يستدل. انتبه معي. اراد حنفي او مالكي ان يستدل على اعطي الصوم في الاعتكاف. فاستدل بدليل القياس. كيف دليل القياس؟ قال الاعتكاف لبث في مكان مخصوص - 00:21:49ضَ
فلا يكون عبادة الا اذا انضم اليه شيء اخر وهو الصوم انظر الاعتكاف لبث انظر الي لا الى الكتاب الاعتكاف لبث في مكان مخصوص لا يكون عبادة الا اذا انضم اليه شيء اخر. ما هو الشيء الاخر؟ قال الصوم - 00:22:11ضَ
ماء هذا فرع هذا الفرع ما هو الاصل الذي قاس عليه؟ قال كوقوف عرفة فانه لبث في مكان مخصوص لا يكون عبادة الا اذا انضم اليه الاحرام واضح لو ان انسان وقف بعرفة وهو غير محرم عبادة - 00:22:40ضَ
هل هذه عبادة؟ ذهب الان ووقف في عرفة الان عبادة ليست عبادة. متى يكون الوقوف في عرفة عبادة؟ بضميمة الاحرام صح؟ كذلك قال اللبث في المسجد لا يكون عبادة الا بضمير - 00:23:01ضَ
الصيام اذا ما هو الاصل الوقوف بعرفة ما هو الفرع اه الاعتكاف ما هي العلة الجامعة كل منهما لبس في مكان مخصوص ما هو الحكم الحكم ان كلا منهما لا يكون عبادة الا اذا انضم اليه اخر - 00:23:16ضَ
الاعتكاف ما الذي انضم؟ الصوم في الوقوف بعرفة ما الذي انظم الاحرام؟ اتضح ولا لا؟ طيب جميل. انظر كيف سيقلب شافعي هذا القياس على ذلك المستدل قال هنا والثاني كقول من يشترط الصوم في الاعتكاف لبث. يعني الاعتكاف لبث - 00:23:41ضَ
طبعا تريد ان توضح اكثر. الاعتكاف ولبس في مكان مخصوص. الذي هو المسجد تمام؟ فلا يكون بنفسه اي فلا يكون هذا اللبس في المكان المخصوص بنفسه قربة الا اذا انضم اليه - 00:24:05ضَ
فيه شيء اخر الا مع الصوم اتضح هذا ايش؟ هذا الفرع تمام كوقوف عرفة فانه الوقوف عرفة قربة. لكن متى يكون قربة؟ اذا انضم اليه الاحرام هذا الاصل فيقول المعترض - 00:24:21ضَ
الذي هو شافعي مثلا. تمام؟ الاعتكاف لبس في مكان مخصوص صح؟ نعم. فلا يشترط فيه الصوم كما ان الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم هل يشترط الصوم في الوقوف بعرفة - 00:24:43ضَ
لا يشترى. فكذلك الاعتكاف لا يشترط له الصوم فهمتم؟ فهمتم كيف قلب طيب الان اراد هذا المعترض الذي هو الشافعي ان ان يثبت مذهبه. ايش مذهبه؟ ان الصوم ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم - 00:25:01ضَ
لكن هل صرح بابطالي مذهب الاخر لم يصرح لكنه يؤخذ من ضمن الكلام. فهمت؟ اذا هنا اثبت مذهبه وهو ايش مذهبه؟ مذهب المعترض ما هو؟ عدم عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف. واضح؟ اثبت مذهبه ولم يصرح - 00:25:22ضَ
بابطال مذهب المستدير اتضح هذا القسم الثاني القسم النوع الثاني من القسم الاول عبارة ادق القسم الثاني تفضل بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله القسم الثاني لابطال مذهب المستدل فقط بالصراحة او بالالتزام - 00:25:49ضَ
فالاول كقول الحنفي في مسح الرأس عد وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقول الشافعي الرأس عدو وضوء كالوجه فلا يتقدر بالربع. احسنت. القسم الثاني ما هو؟ انظر الى - 00:26:15ضَ
سبورة ان المعترض يريد ان يبطل يقصد الى ابطال ايش ايوة قياسا مستدل لكن لا يريد ان يثبت مذهب نفسه جيد وهذا ينقسم الى قسمين اما ان يبطل مذهب المستدل صراحة او لا صراحة - 00:26:35ضَ
النوع الاول قال فالاول ايش الاول؟ ابطال مذهب مستدل صراحة كقول الحنفي في مسح الرأس استعرض الخلافة قبل ان ادخل في المسألة الشافعية قالوا يجزئ في الرأس مسح بعض شعرة داخلة في حده - 00:26:55ضَ
الحنفية قالوا الواجب في الرأس مسح ربعه ماسكه ربعه جيد المالكية والحنابلة قالوا يجب مسح جميع الرأس اذا هذه مذاهب الفقهاء الان الكلام بين فقيه حنفي وفقيه شافعي قارن حنفي - 00:27:18ضَ
عضو وضوء عضو هذا خبر اين المبتدأ؟ الرأس عضو وضوء تمام الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه الاسم يعني لا يكفي في مسح الراس اقل ما يسمى مسحا - 00:27:44ضَ
هذا ايش؟ هذا الفرع الان هذا الفرع مسح الرأس هذا الفرع كالوجه ايش كل وجه هذا الاصل كما ان الوجه لا يكفي في غسله اقل ما يسمى غسلا واضح قاسم ماذا على ماذا - 00:28:10ضَ
رأسه على الوجه كما انه في الوجه لا يكفي في غسله اقل ما يسمى غسلا كذلك في مسح الرأس هو يريد ان يستدل على الشافعية. تمام؟ كما ان كذلك في مسح الرأس لا يكفي في مسحه اقل ما يسمى مسحا - 00:28:30ضَ
ما الجامع ان هذا عضو وضوء وهذا عضو وضوء هذا العجل الجامعة ما الحكم؟ انه لا يكفي هنا اقل ما ينطلق عليه الاسم ولا يكفي هنا اقل ما ينطلق عليه الاسم. هذا القياس - 00:28:50ضَ
هذا استدلال المستدل الذي هو حنفي حنفي. طيب. انظر الى اعتراض الشافعي. قال فيقول الشافعي الرأس عضو ضوء كالوجه فلا يتقدر بالربع انتم تقولون الواجب في مسح الراس كم الربع - 00:29:07ضَ
صح وتقول ان رأسك الوجه صح طيب اذا كان الامر كذلك فالوجه ايضا لا يتقدر بالربع. يعني لا يجزئ في الوجه غسل ربعه. وانتم تقولون ان الرأس يجزئ فيه غسل الربع. مقتضى قياس - 00:29:27ضَ
الراس على الوجه تمام؟ ان الوجه ايضا يجزئ فيه غسل الربع. وانتم لا تقولون بهذا اذا لاحظ معي هنا هل الشافعي هنا لما اعترض هل يريد ان يثبت مذهبه ان القدر الذي يكفي في مسح الرأس هو اقل المسمى - 00:29:45ضَ
لا يريد ماذا يريد ان يبطل قياس المستدل فقط وابطل قياسا مستدل صراحة فهمت اذا هذا النوع الاول من القسم الثاني النوع الاول من القسم الثاني. فهمنا يا شيوخ؟ طيب بسم الله. اقرأ الذي بعده - 00:30:04ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله والثاني كقول الحنفي ايضا في بيع الغائب. عبد معوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح يصح مع عدم رؤية الزوجة. فيقول الشافعي بيع الغائب لا يشترط فيه - 00:30:29ضَ
خيار الرؤية كالنكاح ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة. كما ان الصحة فيما ذكر يلزمها الاشتراط واذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. انتبه معي. الان نتكلم في ماذا؟ نتكلم فيما لو كان المعترض يريد ان يبطل - 00:30:49ضَ
الى مذهب المستدلي دون ان يقصد اثبات مذهب نفسه هذا النوع اذا قصد ان يبطل مذهب المستدل لا صراحة لا صراحة جيد قال كقول الحنفي ايضا في بيع الغائب. قبل ان نخوض في المثال - 00:31:09ضَ
بيع الغائب يصح عند الحنفية الغائب يصح عند الحنفية. الكلام هنا انتبه معي الكلام هنا في غائب معين في غائب معين اقول للاستاذ حلمي بعتك سيارتي بكذا وكذا وكذا. تمام؟ وهو لم يرها. يقول قبلت هذا بيع غائب. اقول سيارتي معينة - 00:31:33ضَ
بخلاف ما لو قلت بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بكذا وكذا. هذا يبيع ما في الذمة هذا. ليس الكلام في بيع ما في الذمة. كلام في بيع غائب معين بيع غائب معين عند الشافعية ما حكمه؟ لا يصح - 00:32:00ضَ
نحن درسنا في الفقه انه يشترط ان يكون منظورا الي نضر. قال لك في صفوة الزبد في طاهر منتفع به قدر تسليمه من كل ذي العقد نظر صح ولا لا؟ لابد ان يكون قد رؤي - 00:32:17ضَ
ما دام انه معين. صح؟ طيب. جميل. عند الشافعية لا يصح جيد عند الحنفية وجماعة من الفقهاء يصح بيع الغائب يصح بيع الغائب. ثم يثبت حتى يصح يثبت للمشتري خيار يسمى عندهم - 00:32:34ضَ
خيار الرؤية يثبت للمشتري خيار يسمى خيار الرؤية. عندما يأتي بعد ذلك هذا المبيع الذي كان غائبا هذا المشتري يثبت له الخيار عند رؤية المبيعين شاء امضى العقد ان شاء فسخه - 00:32:57ضَ
لا يصح بيع الغائب الا بايش؟ بثبوت ايش؟ خيار الرؤية واضح ولا لا حتى تصحح بيع الغائب لابد ان تثبت خيار اروي. جيد ولا لا؟ طيب انتبه الان هذا فقط تقريب للمسألة. الان نريد ان ندخل في - 00:33:16ضَ
المثال قال هنا كقول الحنفي ايضا في بيع الغائب عقد معاوضة. صح هو عقد بيع. معاوضة. فيصح مع الجهل بالمعوظ اي مع الجهل بالمعقود عليه. الذي هو المبيع قال عقد معاوظة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح - 00:33:35ضَ
انتبه شوف القياس. هذا الفرع ما هو بعصر؟ كالنكاح يصح مع عدم رؤية الزوجة هل يصح ان تتزوج امرأة يزوجك اياها وليها دون ان تراها يصح ولا يسع او لابد ان تراها. ها الشيخ مصطفى - 00:33:58ضَ
لا تشترط الرؤية لصحة النكاح لا تشترى. واضح لنا؟ قال كالنكاح يصح مع عدم رؤية الزوجة هذا الاصل العلة ما هي ها عقد معاوضة هنا وعقد معاوضة هنا. الحكم ما هو - 00:34:17ضَ
الصحة في الصورتين صح؟ جيد. فيقول الشافعي بيع الغائب لا يشترط فيه خيار رؤية النكاح فهمت ولا لا؟ النكاح هل فيه خيار رؤية تزوجت امرأة ولم ترها. ثم رأيتها عند رؤيتها - 00:34:35ضَ
هل لك الخيار؟ ليس لك الخيار. بينما انتم تشترطون لصحة بيع الغائب غير الرؤية فهمت ولا لا طيب فقال لهم ويقول الشافعي بيع الغائب لا يشترط فيه خيار رؤيا كالنكاح. ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة - 00:34:59ضَ
ليش ؟ لان ثبوت خيار الرؤية لازم لصحة البيع عند الحنفية واضح فاذا انتفى اللازم الذي هو خيار الرؤية انتفى الملزوم الذي هو ايش؟ الصحة. ولذلك قال كما ان الصحة فيما ذكر يلزمها الاشتراط. واذا - 00:35:22ضَ
اللازم الذي هو خيار الرؤية انتفى الملزوم. اذا لاحظ معي هنا المعترض اولا هو لا يقصد ان ان يثبت مذهبه الشافعي هنا في هذا الاعتراض لا يقصد ان يثبت بطلان بيع الغائب - 00:35:42ضَ
ماذا يقصد؟ يقصد ان يبطل استدلال المستدل بذلك القياس فقط وابطل استدلال المسلمين بذلك القياس عن طريق اللزوم لا عن طريق الصراحة فهمت ولا لا؟ اذن كان مثالا للقسم النوع الثاني من القسم الثاني - 00:35:59ضَ
فهمتي عليا؟ جيد الحمد لله الذي بعده احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن هذا الاسم قلب المساواة. وذلك كقول الحنفي في الوضوء والغسل بالمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة بخلاف التيمم. فيقول الشافعي طهارة يستوي جامدها ومائعها - 00:36:21ضَ
كالنجاسة في الاستواء المذكور. وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل. ايوا قالوا من هذا القسم ايش من قسم ايش من قسم للقلب؟ القلب قسمان. اي. القسم الذي فيه ابطال المستدل. ابطال معترض مذهب المستدل - 00:36:48ضَ
دون ان يقصد اثبات مذهب نفسه الذي هو القسم الثاني ومن هذا القسم اي ومن القسم الثاني قلب يسمى قلب المساواة ما هو قلب المساواة اتى بمثال نوضحه يحتاج الى بعض الانتباه. انتبه معي. قال وذلك كقول حنفي في الوضوء والغسل. طهارة بمائع - 00:37:13ضَ
فلا تجب فيها فيه النية كالنجاسة بخلاف التيمم طهارة بمائع ما المقصود بالمايع هنا الماء الوضوء طهارة بالماء الغسل طهارة بالماء. عند الحنفية لا تجب النية او لا تشترط النية لصحة الوضوء - 00:37:39ضَ
ولا تشترط النية لصحة الغسل. مثلا عندهم في اركان الوضوء اركان الوضوء اربعة غسل الوجه غسل اليدين مسح ربع الرأس غسل رجليه النية ليست او ركنا لصحة الوضوء كذلك الترتيب - 00:38:06ضَ
الكلام هنا في النية قالوا اذا النية لا تشترط في الوضوء لا تشترط في الغسل لماذا؟ لان الوضوء والغسل طهارة بماء بماء النجاسة ازالة النجاسة تشترط فيها النية لا وهي طهارة بماذا - 00:38:29ضَ
بماء بماء صح؟ وهي طهارة بماء فكما ان اذا ما هو الاصل هنا قبل ذلك؟ طهارة النجاسة للاصل. فكما انه لا تشترط النية في طهارة النجاسة كذلك لا تشترط النية - 00:38:50ضَ
طهارة الوضوء وطهارة الغسل بان هذه الطهارات جميعا طهارات بماء بماء. اتضح؟ هذا قياس من قياس الحنفي قال بخلاف التيمم التيمم بالاجماع لابد فيه من نية بالاجماع لماذا لان التيمم تعبدي محض طبعا لكن هم يقولون لان التيمم طهارة بغير ماء بغير ماء - 00:39:08ضَ
اذا نحن نقول ايضا الحنفية يقولون نحن نقول ايضا تمام ان التيمم لابد فيه من النية. لماذا؟ لانه طهارة بغير ماء. طهارة بتراب جيد. طب جميل فيقول الشافعي المعترف هذا - 00:39:41ضَ
فيقول الشافعي طهارة يستوي جامدها ومائعها طهارة يستوي جامدها ومائعها طهارة يستوي جامدها يقصد بجامدها يقصد بجامدها الماء آآ يقصد بجانبي التراب الذي هو الة التيمم. بمائعها الماء الذي هو الة الوضوء والة الغسل - 00:40:03ضَ
فيقول هذه طهارة تمام طهارة يستوي الجامد من التها والمائع من التها النجاسة من استواء المذكور. ايش معنى كالنجاسة في الاستواء المذكور؟ اي كذلك النجاسة يستوي الجامد من التهاب مايع من التها - 00:40:35ضَ
واضح؟ ما الجامد من الة النجاسة؟ الحجر في الاستنجاء ما المائع من الة النجاسة؟ الماء في غير ذلك واضح؟ اذا لاحظ معي الشافعي اراد ان يسوي شيئا بشيء فسوى التيمم بماذا - 00:41:00ضَ
بالوضوء والغسل صح دوت تيمم بالوضوء والغسل. فقال ان الوضوء والتيمم والغسل طهارات هذه الطهارات يستوي جامدها بمايعها. جيد؟ هنا. ثم قال ان النجاسات يستوي جامدها بماعها. طيب جميل. القسم الاول ايش هو؟ الوضوء - 00:41:18ضَ
الغسل التيمم. وقد ثبت بالاجماع بيننا وبينكم ان التيمم تجب فيه النية فكذلك ما استوى معه من الوضوء والغسل تجب فيه النية اتضحوا له. واضح؟ فقال هنا اقرأ ومن هذا القسم قلب المساواة. وذلك كقول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع - 00:41:48ضَ
فلا تجب فيه النية كالنجاسة هذا واضح بخلاف التيمم. تمام؟ اي فهو طهارة لا بماء فتجب فيه النية هذا تتمة كلام الحنفي. فيقول الشافعي طهارة طهارة الوضوء والغسل والتيمم كل من هذه الثلاثة طهارة يستوي جامدها ومائعها اي الجامد من - 00:42:18ضَ
والمائع من التها النجاسة في الاستواء المذكور اي كما انه في النجاسة يستوي. الجامد من التها والمائع من التها تمام في كونه في النجاسة تمام؟ لا تجب فيه النية. لكن هذه طهارات وقد ثبت بالاجماع ان واحدا منها - 00:42:49ضَ
وهو التيمم تجب فيه النية فقضية الاستواء ان الاخرين تجب النية فيهما. ولذلك قال هنا وقد وجبت النية في التيمم تمام؟ فتجب في الوضوء والغسل اتضح ولا اتضح جيد ان شاء الله - 00:43:12ضَ
اوضح لكم بمثال اخر غير مذكور في الكتاب لعله ايسر فهما من هذا طلاق مكره يصح ولا يصح؟ يقع ولا يقع لا يقع عندي الشافعية والجمهور لا يقع عند الحنفية - 00:43:36ضَ
عند الحنفية يقع طيب كيف يكون القياس عند الحنفية؟ يقولون هكذا طلاق مكره يقع قياسا على طلاق المختار بجامع انظر من الجامع ان المطلق يملك الطلاق وهو مكلف مكلف مكلف - 00:43:56ضَ
بالغ عاقل يملك الطلاق يملك الطلاق. فكما ان المختار يقع طلاقه كذلك المكره يقع طلاقه اذا من قياس هذا اوقعوا الحكم وهو وقوع الطلاق على من على المكره على الطلاق. جيد. يأتي الشافعي يعترض. تمام. فيقول الشافعي - 00:44:21ضَ
طلاق مكره يستوي مع اقرار المكره تمام طلاق مكره يستوي مع اقرار المكره. وانتم تقولون ان المكره لا يصح اقراره. طبعا كلهم يقولون ان المكره يقولون ان المكره لا يصح اقراره. كذلك - 00:44:50ضَ
قضية الاستواء انه لا يصح طلاقه. فهمتم ولا لا؟ قضية استواء طلاق المكره باقرار المكره ان طلاق المكره لا يقع كما اننا معكم نتفق على ان اقرار المكره لا يصح - 00:45:22ضَ
واضح؟ نحن اشترطنا في ان تكون في باب الاقرار. تمام؟ الاقراء ان يخبر بحق عليه. ان من شرط الاقرار الاختيار باتفاق العلماء ان اقرار المكره لا يصح جيد. اذا نقول كما ان اقرار المكره لا يصح - 00:45:44ضَ
تمام؟ اذا صلاة المكره لا يصح. فيستوي اقراره وطلاقه في ان كلا منهما لا يصح والعلة الاكراه في الصورتين جيد هذا قلب لكن من هذا النوع نوع المساواة جيد نكتفي بهذا القدر - 00:46:03ضَ
يكفي هذا اليوم قادح واحد لكن نفهمه هذا يكفي افضل من ان ناخذ اكثر فاذا شتت الذهن. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 00:46:27ضَ