شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)
شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (78)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا - 00:00:00ضَ
فتوح العادفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي مستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. تفضل يا استاذ مصطفى تكرما - 00:00:26ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في الاستصحاب اي في الاصل والحال وهو لغة طلب الصحبة. واصطلاحا - 00:00:46ضَ
امن في الزمن الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغير. والمشهور انه حجة عندنا دون الحنفية قال اصحابنا تحليلا لمحل النزاع استصحاب العجب الاصلي او العموم او النص الى ورود الغير. واستصحاح ما دل الشرف على ثبوت - 00:01:06ضَ
لوجود سببه حجة مطلقا. اي في الدفع والرفض عرضه ظاهر او لم يعانقه. فاستصحاب العجم الاصلي هو هذا فيما نفاه العقل ولم يثبته الشر كوجوب صوم رجب مثلا واستصحاب العموم هو بقاء اللفظ عاما الى ورود مخصص - 00:01:26ضَ
واستصحاب النصر وبقاء حكمه الى ورود الناسخ مثلا. واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه نعم استصحاب الاصل اذا عارضه ظاهر قوي ظالم ترك الاستصحاف وعمل بالظالم وذلك كما لو وقع بول في ماء كثير. ووجد عقبه متغيرا. واحتمل كون متغير به - 00:01:46ضَ
او بسبب اخر في حكم بنجاسته عملا بالظاهر. ومما ومما يحتج به ايضا الاستصحاب المكروه وهو ثبوت امن في الزمن الاول لثبوته في الثاني. كان يقال في المكيال الموجود الان انه كان على - 00:02:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو لم يكن الثابت اليوم ثابت الامس لكان غير ثابت. فيقضي استصحاب امس مبلغ الان غير ثابت. والحاصل ان ثبوته الان علامة على ثبوته في الماضي. اذ لو لم يكن ثابتا فيه - 00:02:36ضَ
لا اختلف الحالان لا اختلف الحالان والاصل توافقهما. وليعلم ان استصحاب ان استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ليس بحجة عند الاكثر. يعني انهم اذا اجمعوا على حكم في في حال واختلفوا في - 00:02:56ضَ
واختلفوا فيه في حال اخرى لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه. وقال جمع من اصحابنا منهم المزن والصير في يحتج بذلك. مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا لا ينقض الوضوء عندنا - 00:03:16ضَ
استاز حامد لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه. احسنتم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسألة الثالثة في الاستصحاب الاستصحاب اي الاستصحاب للاصل او الاستصحاب للحال وهذا احد الادلة المختلف فيها - 00:03:36ضَ
وهي مما اخذ به ائمتنا الشافعية رحمهم الله تعالى والاستصحاب اخر ما يلجأ اليه المجتهد فانه اذا لم يقف على دليل في الكتاب ولا في السنة ولم يقف على اجماع ولا على قياس ولم يجد دليلا في المسألة فانه يلجأ حينئذ الى البقاء على الاصل فيستص - 00:04:02ضَ
الاصل او يستصحب الحال فاخر ما يلجأ اليه المجتهد عند عدم وقوفه على الدليل هو الاستصحاح. فقال وهو لغة طلب الصحبة واصطلاحا ثبوت امر في الزمان الثاني او في الزمن الثاني لثبوته في الاول - 00:04:32ضَ
اي ان الامر الذي كان ثابتا في الزمان الاول يستصحب بقاؤه في الزمان الثاني لماذا؟ لعدم وجود ما يغير الامر لعدم وجود ما يغير الحال فيستصحب الحكم الذي كان في الزمان الاول الى الزمان الثاني. فقال ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوت - 00:04:54ضَ
في الاول لفقدان ما يصلح للتغير. تمام؟ اي ان الحكم يبقى ما لم يأتي مغير فما دام انه لم يأتي مغير فالحكم الذي كان ثابتا في الزمان الاول يبقى مستصحبا الى الزمان الثاني - 00:05:19ضَ
قال والمشهور انه حجة عندنا دون الحنفية هنالك بعض انواع الاستصحاب هذه محل وفاق. وهنالك ما هو محل خلاف. ولذلك رحمه الله تعالى انواع الاستسحاق. فقال رحمه الله قال اصحابنا تحريرا لمحل النزاع - 00:05:39ضَ
استصحاب العدم الاصلي او استصحاب العموم او استصحاب النص الى ورود الغير تمام واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. حجة مطلقة هذه الصور من سور الاستصحاب هذه حجة مطلقة - 00:06:05ضَ
اي حجة في الدفع وحجة في الرفع عارضه ظاهر او لم يعارضه ظاهر وهنا في التعليق بين المقصود بقوله حجة في الدفع لا في الرفع او حجة في حجة في الدفع والرفع مقابله - 00:06:33ضَ
له حجة في الدفع لا حجة في الرفع ولذلك قال هنا في التعليق وقيل انه اي ان الاستصحاب حجة في الدفع لا في الرفع وهو المنقول عن اكثر الحنفية المتأخرين - 00:06:51ضَ
وهو الذي يعبرون عنه فيما سبق بانه حجة لابقاء ما كان على ما كان. لا لاثبات امر لم يكن ها فرق ما معنى في الدفع في الدفع اي ابقاء ما كان على ما كان - 00:07:09ضَ
ما معنى في الرفع؟ اي اثبات امر لم يكن موجودا من قبل. تمام ولذلك عند الشافعية الاستصحاب حجة في الدفع وفي الرفع في الحالتين. وعند الحنفية حجة في الدفع لا - 00:07:28ضَ
في الرفع ما مثال ذلك؟ قال وتقرير المثال على هذا التعبير ان يقال ان استصحاب حياة مفقود قبل الحكم بموته دافع للارث منه شخص فقد تمام؟ هل هذا الشخص المفقود - 00:07:46ضَ
يورث ماله بمجرد كونه مفقودا. الجواب لا. حتى يحكم القاضي بموته. واضح او لا اذا هذا الشخص دفع ميراث الورثة منه دفع ميراث الورثة منه فقال هنا ان استصحاب حياة مفقود. نحن استصحبنا انه حي - 00:08:07ضَ
هذه المدة مدة فقدانه مدة فقده. استصحبنا انه حي. فلما استصحبنا انه حي. تمام؟ كان ذلك دافعا للارث منه اي دافعا للورثة ان يرثوا منه وليس برافع. ايش معنى وليس برافع؟ من المحتمل ان هذا الشخص المفقود مات بعض الناس من اقاربه اثناء كونه - 00:08:32ضَ
هل نورثه منهم او لا فهمتم السؤال؟ فهمتم الصورة؟ من المحتمل ان بعض اقارب هذا المفقود ماتوا في في زمن فقده فهل هو اي هذا مفقود؟ انتم تقولون ان الاستصحاب. تمام؟ اي استصحاب حياته. فهل يرث هذا الشخص - 00:08:58ضَ
المفقود الذي لم يحكم بعد بموته من هؤلاء او لا؟ فقال هنا وليس برافع لعدم ارثه اي المفقود من غيره. لماذا؟ للشك في حياته. نحن نشك في حياته. تمام؟ اي لان شرط - 00:09:24ضَ
فيه من غيره ان نتيقن حياته. تمام؟ عند الشافعية الاستصحاب حجة في الدفع وحجة في الرفع اي حجة في الجهتين. وعند الحنفية حجة في الدفع ليس حجة في الرفع قال رحمه الله تعالى عارضه ظاهر او لم يعارضه - 00:09:44ضَ
ثم مثل لهذه الانواع التي ذكرها. هو ذكر استصحاب العدم الاصلي استصحاب العموم استصحاب النص الى ورود مغير. استصحاب ما دل على ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. اربعة - 00:10:07ضَ
قال رحمه الله فاستصحاب العدم الاصلي هو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. هذا يسمى استصحاب العدم الاصلي. نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع - 00:10:23ضَ
عدم وجوب صوم شهر رجب بعدم وجوب صوم شهر رجب يقول قائل كيف نفى العقل ثبوت وجوب صوم رجب؟ الجواب لانه لا مثبت له في الشرع فنفاه العقد تمام؟ لان الشرع لم يثبت وجوب صوم رجب فنفاه العقد - 00:10:45ضَ
واضح؟ اذا هذا اي وجوب صوم رجب نفاه العقل. لماذا نفاه العقل؟ لانه لا مثبت له ولم يثبته الشرع ايضا. تمام؟ فهذا يسمى استصحاب العدم الاصلي. وقل ذلك ايضا في وجوب صلاة سادسة - 00:11:11ضَ
في اليوم والليلة نفاها اي نفى وجوب صلاة سادسة العقل ولم يثبته الشرع. هذا استصحاب العدم الاصلي والنوع الثاني استصحاب العموم وهو بقاء اللفظ عاما الى ورود المخصص سنعمل بالعموم حتى يرد المخصص مستصحبين شمول اللفظ لجميع الافراد - 00:11:30ضَ
واستصحاب النص اي بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ له. حتى يرد الناسخ له. فاذا لم نقف كالناسخ فاننا نستصحب النص الاول ونعمل به تمام؟ ولا نقول حتى الاول الاول يعني في ثاني. لكن نستصحب النص حتى يرد الناسخ. ما دام انه لم يرد الناسخ فنبقى على النص - 00:11:59ضَ
قال واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. مثلا ثبت ان هذا الشخص اشترى هذه الارض. اشترى هذه تمام؟ مقتضى الشراء او الشراء سبب لحصول الملك فاذا كان الشراء سبب لحصول الملح فيبقى ان هذه الدار مملوكة لذلك المشتري حتى يأتي نستصحبها هذا الاصل حتى - 00:12:26ضَ
يأتي سبب اخر يقتضي نقل الملكية من هذا الى غيره. تمام؟ شخص وهب هذه الارض. فالارض اصله ان الهبة سبب لحصول الملك. فنستصحب هذا الحكم وهو ملكية هذا الشخص لهذا لهذه الارض بسبب وجود السبب حتى يأتي ما ينافي ذلك السبب - 00:12:54ضَ
حتى يأتي سبب اخر ينقله الملكية من هذا الشخص الى شخص اخر فقال واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء مثلا. نعم. بسم الله استصحاب الاصل - 00:13:20ضَ
اذا عارضه ظاهر قوي غالب ترك الاستصحاب وعمل بالظاهر نعم هذه مسألة تذكر في القواعد الفقهية ولها اربع سور اذا تعارض الاصل والظاهر هذا عنوان المسألة بماذا نعمل تارة يقدمون الاصل - 00:13:37ضَ
وتارة يقدمون الاصل من خلاف وتارة يقدمون الظاهر جزما. وتارة يقدمون الظاهر من خلاف. لها اربع صور ان شاء الله عز وجل اه مستقبلا قريبا يعني اذا قرأنا في ايضاح القواعد الفقهية سنمر على هذه المسائل. تمام؟ فقال هنا - 00:14:05ضَ
استصحاب الاصل اذا عارضه ظاهر قوي غالب ترك الاستصحاح. هنا تترك الاستصحاء وتعمل بايه بالظاهر ما مثاله؟ مثاله لو ان عدل الرواية اخبرك بتنجس ما الاصل ما هو طهارة الماء - 00:14:31ضَ
وهذا العدل ينقلك عن هذا الاصل وخبر العدل يفيدك ظنا فتعارض الاصل وهو طهارة ما مع الظن الذي وجد عندك باخبار العدل تمام؟ في مثل هذه المسألة قدم الفقهاء رحمهم الله تعالى الظن اي الظاهرة وتخلوا عن الاصل - 00:14:57ضَ
لو اخذت بالاصل تقول انا لا اعتمد قوله لان الاصل طهارة الماء. لكن هنا لم يعتمد الاصل ولذلك قالوا وجب اعتماد خبر ذلك العدل القائل بتنجيس الماء فهمتم؟ فقال هنا هو ذكر مثالا اخر قال هنا نعم استصحاب الاصل اذا عارضه ظاهر قوي غالب - 00:15:26ضَ
ترك الاستصحاب وعمل بالظاهر. وذلك كما لو وقع بول في ماء كثير ووجد الماء عقب عقبه اي عقب وقوع البول متغيرا عندك احتمالا ان يكون هذا التغير الحاصل في الماء الكثير بسبب وقوع البول فيه او بسبب اخر كطول المكسي مثلا - 00:15:52ضَ
فيمكن ان الماء الكثير هذا تغير بسبب وقوع البول فيه. ويمكن ان الماء الكثير تغير بسبب اخر كطول المكسي مثلا. تمام؟ فلو اخذت بالاصل ستقول ماذا؟ ستقول الاصل ان هذا الماء الكثير باق على طهوريته - 00:16:20ضَ
واضح؟ ولو اخذت بالظاهر فالظاهر ان الماء هو الذي غيره ان البول هو الذي غيره في حكم بتنجيسه. هنا احد الظاهر ولم يأخذوا بالاصل لم يستسحبوا الاسرى. فقال رحمه الله تعالى نعم استصحاب الاصل. اذا عارضه - 00:16:43ضَ
قاهر قوي غالب ترك الاستصحاب وعمل بالظاهر وذلك كما لو وقع بول في ماء كثير. ووجد عقبه متغيرا واحتمل كون المتغير به او بسبب اخر تمام وقال رحمه الله في حكم بنجاسته عملا بالظاهر. ولم نأخذ بالاصل. لماذا؟ لان الظاهر الان يستند الى - 00:17:03ضَ
قوي غالب قال رحمه الله في حكم بنجاسته عملا بالظاهر. وذكرت لكم مثالا اخر بجانب هذا المثال ثم قال رحمه الله ومما يحتج به ايضا الاستصحاب المقلوب ما هو الاستصحاب المقلوب؟ الاستصحاب المعروف عندنا انك تستصحب الحكم في الزمن الثاني لوجوده في الزمن الاول - 00:17:34ضَ
الصحابي المقلوب عكسه تستصحب الحكم في الزمن الاول لوجوده في الزمن الثالث واضح؟ تستصهب الحكم في الزمن الاول. لماذا؟ لوجوده في الزمن الثاني. ما مثاله؟ قال وهو ثبوت امر في الزمن الاول لماذا؟ ثبت في الزمن الاول قال لثبوته في الزمن الثاني. كأن يقال في المكيال موجود الان - 00:18:01ضَ
عندنا مكيال موجود الان. هذا المكيال صعب. نقول هذا الصاع المتعارف عند عندنا اليوم هو نفسه الصاع الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنستصحب الصاع الموجود الان في هذا الزمن - 00:18:29ضَ
بانه نفس الصاعد الذي كان موجودا في العهد النبوي. واضح؟ فقال كان يقال في المكيال الموجود الان انه كان على عهده صلى الله عليه وسلم لانه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا بالامس لكان - 00:18:50ضَ
غير ثابت يعني لو لم يكن هذا الصاع الموجود الان هو نفس الصاع الذي كان موجودا في العهد النبوي لكان الصعوب غير ثابت لكان الثابت اليوم غير الثابت الذي كان بالامس. واضح؟ فيقتضي استصحاب امس - 00:19:08ضَ
بانه الان غير ثابت. يعني لو قلنا آآ بارك الله فيكم سنستصحب الماضي هذا في الماضي نحن الان هو هو الذي نريد ان نثبته. تمام؟ الماضي الذي نريد ان نثبته. فلو كنا سنستصحب الماضي اذا سيلزم منه ايش؟ انه - 00:19:28ضَ
صوم غير ثابت. ان الصاع الموجود اليوم غير ثابت. فهمتم؟ لكن وجود الصاع اليوم هذا يدل على انه نفس الصاع الذي كان موجودا في في الزمن في الزمن السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى فيقتضي - 00:19:46ضَ
استصحاب امس بانه الان غير ثابت. اذا باختصار يمكن ان تقول بعبارة مختصرة الاصل موافقة في الزمن الحاضر للزمن الماضي الاصل موافقة الزمن الحاضر للزمن الماضي اتضح ثم قال رحمه الله - 00:20:03ضَ
والحاصل ان ثبوته الان هذا هو. هذا هو الحاصل هذا التلخيص. والحاصل ان ثبوته الان على على ثبوته في الماضي واضح؟ ثبوت الصاع الان علامة على انه هو نفس الصاع الذي كان ثابتا في الزمان الماضي. اذ لو لم - 00:20:27ضَ
كن ثابتا فيه اي في الماضي لا اختلف الحالان. لكان الصاع المعروف في الزمان السابق غير الصاع المعروف في زماننا والاصل اختلاف حالين او اتفاق حالين. الاصل اتفاق حالين لا اختلاف حالي. واضح؟ قال اذ لم اذ لو لم يكن ثابتا في الماضي - 00:20:50ضَ
لا اختلف الحالان والاصل توافق الحالين جيد ثم قال رحمه الله واعلم ان استصحاب حال هذا استصحاب مختلف فيه. هذه من صور الاستصحاب التي هي محل خلاف. هل يحتج بالاستصحاب هنا - 00:21:10ضَ
او لا يقتل ما هو الاستصحاب؟ استصحاب حال الاجماع في حال الخلاف بعبارة اخرى استصحاب الاجماع في مسألة في مسألة اخرى يعني مسألة حصل فيها اجماع نستصحب ذلك الاجماع في تلك المسألة - 00:21:29ضَ
في مسألة اخرى فيها خلاف طيب حتى اعزز لكم بمثال قبل ان نبدأ بقراءة كلامهم حتى تتضح لكم الصورة فاقد الماء اذا تيمم تصح صلاته صح؟ تصح صلاته فاذا جاء الماء في اثناء الصلاة - 00:21:52ضَ
ولنفترض انه في مكان الغالب فيه عدم النعن. ما حكم صلاته سمير لماذا تستمر الشافعية قالوا تستمر. ما رأيكم لو جعلنا من ادلة الشافعي؟ الشافعي عندهم ادلة كثيرة. لكن من ادلة الشافعي لو جعلنا من ادلة - 00:22:23ضَ
الشافعية اننا اجمعنا معكم لانه في من العلماء من يقول لا. بمجرد ما ياتي الماء تبطل. تمام ولا لا؟ فيقول الشافعي نحن انتم متفقون على صحة احرامه واول صلاته صح - 00:22:47ضَ
متى عندما كان الماء غير موجود احرم وبدأ بالصلاة نحن نتفق على صحة الصلاة ثم لما جاء الماء اختلفنا. فانتم تقولون بعدم الصحة ونحن نقول بالصحة. فنحن استصحبنا الحكم الذي اجمعنا عليه في اول الصلاة وهو الصحة - 00:23:09ضَ
تمام الى الموضع الذي اختلفنا فيه وهو عدم الصحة فهمتم؟ فهمتم كيف؟ اه اذا انت تستصحب موضع الاجماع في مسألة الى مسألة اخرى حصل فيها نزاع فهنا اين موضع الاجماع - 00:23:32ضَ
موضع الاجماع ان احرامه بالصلاة عند عدم وجود الماء كان صحيحا بالاجماع اين محل الخلاف؟ لما جاء الماء هل صلاته تستمر على الصحة او لا فمن يقول ان صلاته تستمر على الصحة يمكن ان يجعل من ادلته هذا الاستسحاء. استصحاب الاجماع في موضع - 00:23:54ضَ
طبعا انا قلت يمكن ان يجعل من ادلته ليس كل الشافعي يستدل بهذا. لان هذا محل خلاف بين الشافعية هل يكون دليلا او لا؟ كما سيبينه الان. فقال رحمه الله واعلم - 00:24:20ضَ
ان استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ليس بحجة. مم عندا اكثر. اذا الاكثر لا يحتجون بهذا النوع من الاستصحاب يعني انهم اذا اجمعوا على حكم في حال واختلفوا فيه اي في الحكم في حال اخرى لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه. اي لا - 00:24:36ضَ
لا يحتج باستصحاب تلك الحال التي اجمعوا فيها في هذه التي اختلفوا فيها اتضح لنا واضح يا شيوخ؟ طيب وقال جمع من اصحابنا منهم المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي يحتج بذلك - 00:25:07ضَ
ان يحتجوا بحال بحال حصل فيها اجماع في حال حصل فيها خلاف تمام لكن الاكثر على عدم الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاف. ذكر مثالا اخر قال مثاله الخارج النجس من غير السبيلين - 00:25:31ضَ
لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء عندنا يعني لو خرج قيء او رعاف تمام؟ فانه لا ينقض الوضوء عندنا. عند الشافعية. لماذا استصحابا لما قبل الخروج قبل ان يخرج ينتقض الوضوء - 00:25:57ضَ
بالإتفاق لا ينتقض قبل ان يخرج القيء هل ينتقض الوضوء؟ اتفاقا لا لا ينتقض الوضوء. بعد الخروج نحن نستصحب الاصل فهمتوا ولا لا؟ هذا مبني على ايش؟ على انه يحتج به. تمام؟ فنحن نستصحب الموضع الذي هو موضع اجماع - 00:26:18ضَ
ما هو موضع الاجماع؟ ان خروج النجس من غيب السبيلين تمام؟ ما هو موضع الاجماع؟ ان النجسة قبل خروجه لا ينقض الوضوء كذلك اذا خرج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - 00:26:43ضَ
فهمتم؟ فقال هنا مثاله الخارج النجس او النجس من غير السبينين لا ينقض الوضوء عندنا لما قبل الخروج من بقائه. بقاء ماذا من بقاء الوضوء من بقاء الوضوء استصحابا لما قبل الخروج من بقائه اي من بقاء الوضوء. المجمع عليه - 00:27:03ضَ
وانتم مجمعون على ان الوضوء باق. صح؟ على ان الوضوء باق قبل خروج هذا النجس من غير سبيل واختلفنا في ماذا في بقاء الوضوء بعد خروج هذا النجس من غير سبيل. عندك حالتان - 00:27:32ضَ
الحالة الاولى المجمع عليها بقاء الوضوء قبل خروج الخارج النجس من غير سبيلين اين محل الخلاف؟ بقاء الوضوء بعد خروج الخارج النجس من غير سبيل. فنحن استصحبنا موضع الاجماع في موضع - 00:27:54ضَ
هل هذا استسحاب حجة ام لا؟ تمام؟ الاكثر على انه ليس بحجة. وقال بعضهم انه حجة. واضح يا شيخ ولا لا؟ ان شاء الله المسألة الرابعة تفضل احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة مطالبة النافي بالدليل - 00:28:13ضَ
الاصح ان النافي لشيء اداع علم النظريا او ظنيا يطالب بالدليل على اكتفاء ذلك لان المعلوم قد يشتبه. اما اذا ادعى علما ضروريا فلا يطالب بالدليل قطعا. لان الضروري لا يشتبه - 00:28:40ضَ
حتى يطلب الدليل عليه. وليعلم انه متى ثبت شيء في طريق الشرع وجب الاخذ باقل ما قول فيه. لان التمسك باقل ما قيل واجب اجماعا. ونفي الزيادة لانه الاصل. وهل يجب الاخذ بالاخف او الاثقل او لا يجب - 00:29:00ضَ
منهما اقوال اقرمها الثالث. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة مطالبة النافي بالدليل وعدمها. الشخص الذي ينفي حكما هل يطالب بالدليل او لا؟ هل النا في يطالب بالدليل او لا - 00:29:20ضَ
متى يطالب النافي لحكم ما بالدليل؟ ومتى لا يطالب بالدليل مطالبة النافي بالدليل قوله بالدنيم يتعلق بقوله مطالبة تمام هل يطالب بالدليل من ينفي الحكم او لا يطالب بالدليل فهمتم؟ مطالبة النافي بالدليل وعدمها. صح؟ بيكون عدمها معطوف على ايش؟ على المطالبة. صح؟ اه - 00:29:49ضَ
قال تفصيل الاصح اذا وجود خلاف ان النافي للشيء هذه الحالة الاولى ادعى علم النظرية او ظنيا بانتفائه يعني نفى نفى شيئا نفى حكما ما مستندك في نفي هذا الحكم - 00:30:24ضَ
قال مستندي في ذلك علم النظر ما معنى علم نظري؟ يتوقف على استدلال يتوقف على نظر واستدلال. اذا هو ليس علما ضروريا ما مستندك في النفي؟ قال مستندي ظن غالب - 00:30:50ضَ
اي ما يفيد الظن الغالب كخبر الاحاد. مثلا اه اذا انت تنفي مستندا على علم نظري او مستندا على ظن هنا لابد ان تبين ذلك المستند فهنا تطالب بالدليل النافي - 00:31:09ضَ
اذا متى يطالب بالدليل النافي؟ يطالب بالدليل النافي اذا كان نفيه للحكم مستندا الى علم النظر او الى الى ما يفيد الظن. طيب فقال رحمه الله الاصح ان النافية للشيء ان ادعى علما نظريا او - 00:31:34ضَ
ظنيا بانتفائه يطالب بالدليل على انتفاء ذلك الشيء لماذا لان المعلومة قد يشتبه ايش معنى هذه العبارة لان المعلوم اي لان المعلوم عند ذلك النافي كيف حصل له ذلك المعلوم - 00:31:54ضَ
حصل له بعلم النظر او بما يفيد الظن صح؟ لان ذلك المعلوم الذي حصل عندك بعلم النظر او بظن فاستندت اليه في النفي قد يشتبه عليك ايها المدعي تمام؟ قد يشتبه عليك فقد تظن ذلك النافي نافيا وليس الامر كذلك - 00:32:16ضَ
فلما كان الامر كذلك اذا انت تطالب بالدليل اما الحالة الثانية اما اذا ادعى علما ضروريا قال هذا الشيء لا يثبت نفاه تمام لدلالة الظرورة بانتفاءه بدلالة العلم الضروري بانتفائه - 00:32:44ضَ
فهنا لا يطالب بالدليل. ليش الجواب لان العلم الضروري لا يشتبه مع انتبه مع استناده للاصل وهو عدم الثبوت. الاصل الثبوت او عدمه. عدمه. اذا هنا الامر الاول ان عنده علم ظروري - 00:33:12ضَ
والعلم الضروري هذا لا يحصل فيه اشتباه وتعزز هذا بكون الاصل عدم الثبوت فهمتم؟ لذلك هنا لا يطالب بايش؟ لا يطالب بالدليل هنا لا يطالب بالدنيا. ولاحظ المسألة كلها تمام في مطالبة النفي. اما المثبت فهذا لابد ان يطالب - 00:33:35ضَ
ليس الكلام في المثبت ليس الكلام في من اثبت حكما. الكلام فيمن نفعه فيمن نفى الحكم. واضح؟ هذا النافل الحكم. ما مستندك في النفي؟ ان كان مستندك علما نظريا. او كان مستندك ظنا - 00:34:00ضَ
غالبا فحينئذ تطالب بماذا؟ لانه قد يحصل الاشتباه عند من يدعي النفي للحكم. لكن ان كان مستنده علما ضروريا فهذا لا يطالب اولا بان العلم الضروري ليس مظنة الاشتباه والامر الثاني لان الاصل يوافقه - 00:34:17ضَ
ما هو الاصل؟ الاصل عدم الثبوت. فقال رحمه الله اما اذا ادعى علما ضروريا فلا يطالب بالدليل قطعا لان الضرورية لا يشتبه حتى حتى يطلب الدليل عليه قلت ولانه موافق للاصل وهو عدم الثبوت - 00:34:40ضَ
تمام؟ ولانه موافق للاصل وهو عدم الثبوت. ثم قال واعلم قوله رحمه الله واعلم سيذكر مسألة باختصار هذه المسألة تعد من اصول الشافعية في الاستدلال ويعنون لها في كتب الاصول - 00:35:02ضَ
الاستدلال باقل ما قيل الاستدلال باقل واضح هل يستدل باقل ما قيل او لا؟ هل اقل ما قيل هذا يعد دليلا ام لا تمام قالوا واعلم انه متى ثبت شيء بطريق الشرعية؟ وجب الاخذ باقل مقول فيه - 00:35:31ضَ
ايش تفهم؟ يستدل به او لا؟ يستدل به. ولذلك من ادلة الشافعية وطبعا من الادلة المختلف فيها الاخذ باقل ما قيل. تمام قال رحمه الله لان هذا التعليم لماذا يأخذ الشافعي باقل ما قيل - 00:35:59ضَ
قال لان التمسك باقل ما قيل واجب اجماعا تمام ولان ايضا نفي الزيادة هي الاصل فالاصل براءة الذمة مما زاد واوضح ذلك بمثال دية الذمي كم دية ذمي عند الشافعية كم - 00:36:25ضَ
دية ثلث دية المسلم تمام عند الشافعية دية ذمي ثلث دية المسلم. طيب انت لو ذهبت تستعرض اقوال الائمة في دية الذمي مذهب الحنفية دية الذمي كدية المسلم مذهب المالكية دية الذمي كنصف دية المسلم - 00:36:59ضَ
مذهب الشافعية دية الذمي ثلث دية المسلم مما احتج به الشافعي على مذهبهم ان هذا اقل ما قيل في المسألة ثلث اقل ما قيل فهذا الثلث صاحب النصف يقول به وزيادة - 00:37:30ضَ
والذي يقول ان دية ذمي كدية المسلم يقول به وزيادة والاصل براءة ذمة من الزائد فهمت؟ اذا اخذ الشافعي بان دية الذمي ثلث دية المسلم ومن جملة ادلتهم على هذه المسألة ان هذا اقل ما قيل والاصل براءة الذمة من الزائد - 00:37:55ضَ
اذا الشافعية يأخذون باقل ما قيل ومثل بعض العلماء هذا ايضا بمثال اخر لما نشوف هو ما ذكر امثلة هنا لكن بعدين ممكن تكتب الامثلة حتى تستحضر المسألة عند الحاجة - 00:38:21ضَ
الصعب كم مقدار الصاع بالارطن عند الشافعية خمسة ارطال وثلث عند الحنفية كم ثمانية ارقام عندي الحنفية ثمانية كارتات. صح؟ فالشافعية من جملة ادلتهم في هذه المسألة ان خمسة ارقام وثلث اقل ما قيل - 00:38:39ضَ
فهمت عليه ولا لا؟ اذا لابد ان يكون هذا القول اقل ما قيل في المسألة. واحد ومحل الاخذ باقل ما قيل اذا لم يوجد دليل ينصوا يدل على الاخذ بالاكثر - 00:39:02ضَ
ولذلك لما اختلف الفقهاء رحمهم الله ان غسلا للاناء الذي ولغ فيه الكلب فبعض المذاهب يقول ان الواجب الاناء الذي ولغ فيه الكلب ان يغسل ثلاث مرات الشافعية عندهم الواجب ان يوصل سبع مرات - 00:39:23ضَ
طب لماذا هنا الشافعية لم يأخذوا باقل ما قيل؟ اه احسنت لوجود دليل فلما كان الدليل صحيحا صريحا. تمام قال الشافعي رحمهم الله تعالى اذا هنا لا نأخذ باقل ما قيل وهو الغسلات الثلاث. فهمتم؟ وجعلوا الواجب في غسل ما - 00:39:45ضَ
نجاسة كلبية سبع غسلات لا ثلاث اذا محل الاخذ باقل ما قيل اذا لم يوجد دليل يدل على الاكثر فان هذا يا شيوخ؟ طيب. قال رحمه الله مسألة اخرى هذه المسألة كان الاولى آآ محقق الكتاب وفقه الله ان يفيدها بسطر - 00:40:11ضَ
هي لها علاقة بتلك لا شك لكن هي تعد مسألة مستقلة. تمام؟ هل يجب الاخذ بالاخف او يجب الاخذ بالاثقل او لا يجب شيء منهما اقوال اقربها الثالث كيف نقرب المسألة - 00:40:36ضَ
نقول مثلا شخص عامي شخص مقلد افتاه عالمان تمام هذا افتاه بكذا وهذا افتاه بكذا احد القولين خفيف والقول الاخر شديد سؤال هل يجب عليه الاخذ بالاشد او يجوز له الاخذ بالاخص - 00:41:01ضَ
واضح او نقول لا يجب عليك لا هذا ولا هذا فمن العلماء من قال يتخير ومحل هذا تمام؟ اذا تساوى العالم ان واضح وبماذا يأخذ من قال يأخذ بالايسر استند الى قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر - 00:41:36ضَ
والى قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. والى قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة والى كونه عليه الصلاة والسلام ما اختار ما ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما - 00:42:06ضَ
ونحو هذا من الادلة. ونحوي هذه من الادلة. استندنا الى هذه الادلة ونحوها جيد من قال يأخذ اشد قال لانه اكثر احتياطا واعظم ثوابا يأخذ بالاشد تمام ومن نظر الى تعارض ادلة الفريقين قال لا يجب عليه لا هذا ولا هذا - 00:42:22ضَ
جيد هنا ما لي الى هذا الذي اذكره في جمع الجوامع انه ذكر الاقوال الثلاثة ولم يرجح لكن بعضهم استنبط بعض الشراح استنبط من طريقة التاج السبكي رحمه الله انه - 00:42:54ضَ
يقدم الاخذ بالايسر. لانه لما ذكر الاقوال الثلاثة بدأ بالايسر وقال كونه يبدأ به اشارة الى انه يميل اليه. لكن هذا يعني آآ ليس واضحا في الاشارة. تمام وقال هنا هل يجب الاخذ بالاخص - 00:43:13ضَ
او الاخذ بالاثقل او لا يجب شيء منهما اقوال اقربها الثالث والله اعلم تفضل اقرأ هذه المسألة قصيرة وهي فائدة اصلا تابعة نكملها احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فائدة حكم المضال والمنافع بعد الشر. الصحيح - 00:43:34ضَ
ان حكم المضاري بعد شرط التحريم والمنافع الحل. اما حكمهما قبل الشرع فموقوف الى وروده كما اتقدم قال رحمه الله تعالى الصحيح ان حكم المضار اي الاشياء الضارة التي تضر العقل تضر البدن بعد الشرع اي بعد ورود الشرع - 00:44:03ضَ
ان حكمها التحريف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار اي في الدين لا ضرر ولا ضرار في الدين. اين الخبر لا ضرر ولا ضرار في الدين. لا ضرر ولا ضرار في الدين. ايش معنى لا ضرر ولا ضرار يعني يحرم. الظرر والاضرار - 00:44:29ضَ
في الدين. تمام؟ اه. اذا حكم المظار بعد الشرع التحريم بهذا الحديث وحكم المنافع. اذا المنافع هنا تقرأ بالجر ان حكم المظار والمنافع الحلوم لقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:44:54ضَ
هو الذي خلق لكم. اللام هذه تمام؟ تفيد ان كل ما في السماوات وما في الارض خلقه الله سبحانه وتعالى لانتفاع الانسان والاية ذكر في مساق الامتنان واضح؟ فامتن الله علينا بذلك فدل على ان الاصل اباحة الانتفاع فيما هو من المنافع - 00:45:23ضَ
هذا كله بعد ورود الشرع قبل ورود الشرع لا حكم لا حكم قبل بعثة الرسول صح وهذه المسألة مرت معنا اين مرت معنا هنا صفحة اربعة وتسعين افتح صفحة اربعة وتسعين - 00:45:51ضَ
اربعة وتسعين قال رحمه الله تعالى وانه لا حكم قبل البعثة تحت السطر الرابع من تحت من اسفل وانه لا حكم قبل البعثة بل الامر موقوف الى ورود الشرع فلا حكم قبله لانتفاء لازمه من الثواب والعقاب وذلك للادلة المنقولة والمعقولة - 00:46:18ضَ
ثم ساقها رحمه الله تعالى. اذا هنا لما قال كما تقدم يمكن ان تقول اي في صفحة اربعة تسعين تمام؟ نعم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد - 00:46:50ضَ
لله رب العالمين - 00:47:10ضَ