شرح كتاب (دروس أصول الفقه المكية) للعلامة أحمد جبران (مكتمل)

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (83)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين - 00:00:20ضَ

الكلام في الاصل السابع وهو في الاجتهاد والتقديم. وصلنا الى المسألة الرابعة للتقليد تفضل أستاذ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:38ضَ

اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الرابعة في التقليد وهو اعتقاد مذهب الغير من دون معرفة - 00:01:02ضَ

وهو واجب على غير المجتهد. عاميا كان او غيره. فيجب عليه ان يقلد مجتهدا لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما المجتهد بالفعل او بالقوة فيحرم عليه التقليد. لانه لا يشار اليه - 00:01:22ضَ

الا عند العجز عن الاجتهاد. وفي جواز تقليل المفضول اقوال رجح منها ابن الحاجب الجواز وهو المعتمد وقوعه في زمن الصحابة وغيرهم. واستدل الغزالي رحمه الله تعالى في المنخول بان العبادلة كانوا يراجعون في زمن - 00:01:42ضَ

الخلفاء الراشدين. والذي اختاره في جمع الجوامع جوازه لمن اعتقده فاضلا او مساويا. بخلاف من اعتقده مفضولا قال ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح عن المجتهدين. من المجتهدين. عن الارجح من المجتهدين احسن الله اليكم - 00:02:02ضَ

ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله. قال الامام الشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت بموت اربابها وليعلم انه يجوز استفتاء من عرف او ظن انه اهل للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة. او انتصابه والناس مستفتون - 00:02:22ضَ

بخلاف المجهول. والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء فيه بخبر واحد. ولا يجب البحث عن عدالته. بل يكفي ظاهرها وللعامي سؤاله عن المأخذ استرشادا لا تعنتا. وعلى العالم بيان المأخذ لسائله ان لم يكن - 00:02:42ضَ

خفيا. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في التقليد. التقليد مأخوذ من القلادة والقلادة توضع على العنق لان المقلد وضع قول المجتهد. المقلد على عنقه لان المقلد المستفتي وضع قول المقلد المجتهد قلادة على عنقه - 00:03:02ضَ

هذا معنى التقليد لغته. واما التقليد سلاحا فعرفه بقوله هو اعتقاد مذهب الغير من دون معرفة دليله هو اعتقاد وعبر غيره هو الاخذ بمذهب الغير هو اعتقاد مذهب الغير او هو الاخذ بمذهب الغير. ولاحظ معي ان قوله هنا هو اعتقاد مذهب الغير اي مذهب الغير اي مذهب - 00:03:33ضَ

المجتهد فالمراد بالغيب هنا المجتهد والمراد مذهب المجتهد الذي اختص به دون غيره من المجتهدين من هنا تفهم ان الاخذ بما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يسمى تقليدا لان المعلوم من الدين بالظرورة لا يختص به مجتهد دون مجتهد - 00:04:04ضَ

الكلام هنا في التقليد الذي هو اعتقاد مذهب الغير اي مذهب الغير الذي اختص به ذلك الغير اما الاخذ بما هو معلوم من الدين بالظرورة فان ذلك الغير لا يختص به - 00:04:32ضَ

فلا يكون تقليدا اذا ما هو التقليد؟ هو اعتقاد مذهب الغير من دون معرفة دليله قوله من دون معرفة دليله هذا ليس قيدا قوله من غير معرفة دليله هذا ليس قيدا - 00:04:50ضَ

لماذا هذا ليس حيدا؟ لانه اذا عرف المقلد قول المجتهدين وعرف دليله تمام فانه لا يصير بذلك مجتهدا لا يصير بذلك مجتهدا. لماذا؟ لانه لم يعرف كيف استنبط الحكم من ذلك الدليل - 00:05:13ضَ

الذي يعرف استنباط الحكم او الذي يستنبط الحكم من الدليل ذلك هو المجتهد وكون المقلد يعرف المسألة ويعرف دليلها هذا لا يخرجه عن كونه عن كونه مقلدا لا يخرج عن كونه مقلدا - 00:05:37ضَ

اذا قوله هنا من دون معرفة دليله يعني لا تفهم منه انه اذا عرف قول المجتهد وعرف دليل المجتهد انه ليس بمقلد لا او ان هذا ليس بتقليد. لا بل قد يعرف القول مع دليله ومع ذلك هو - 00:05:57ضَ

داخل دائرة ايش؟ داخلة دائرة المقلد. داخل دائرة التقليد. واضح ما حكم التقليد؟ قال وهو واجب التقليد واجب على من؟ على من ليس بمجتهد ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:06:16ضَ

الاية الكريمة قسمت الناس الى قسمين اما سائل وهو المقلد واما مسئول وهو المجتهد فهما قسمان واوجبت الشريعة على من لا يعلم ان كنتم لا تعلمون ان يسأل من يعلم - 00:06:40ضَ

تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والشريعة اوجبت السؤال وما فائدة السؤال؟ الا الاخذ بقول مجتهد وهذا الاخذ الاخذ بقول المجتهد هذا هو التقليد واضح قال هنا وهو واجب على غير المجتهد - 00:07:01ضَ

عاميا كان او غيره سواء كان عاميا او غير عامي. تمام؟ طالب علم تمام؟ هذا يجب عليه التقليد قال فيجب عليه ان يقلد مجتهدا لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا هذا القسم الاول من الناس - 00:07:22ضَ

وهو المقلد قال واما المجتهد هذا القسم الثاني اما مجتهد بالفعل او مجتهد بالقوة مجتهد بالفعل تحققت له شروط الاجتهاد ومارس الاجتهاد حصل منه اجتهاد هذا مجتهد بالفعل او مجتهد بالقوة هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد. وان لم - 00:07:43ضَ

يمارس الاجتهاد فهذا المجتهد بالفعل او هذا المجتهد بالقوة يحرم عليه التقليد. ما التعليل لتمكنه من الاجتهاد؟ فلم ما كان متمكنا من الاجتهاد حرم عليه التقليد وتستطيع ان تقوم ان الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام - 00:08:12ضَ

اما مقلد في الجميع واما مجتهد في الجميع واما مقلد في ابواب مجتهد في ابواب. وهذا القسم الثالث مبني على ان الاجتهاد هذه تجزء كما ذكرت لكم في الدرس الماضي - 00:08:35ضَ

فالمقلد في الجميع يجب عليه ان يقلد في جميع الابواب والمجتهد في جميع الابواب يجب عليه الاجتهاد في جميعها والذي اجتهد في ابواب دون ابواب في الابواب التي لم يجتهد فيها - 00:08:53ضَ

يجب عليه التقليد وفي الابواب التي اجتهد فيها يحرم عليه التقليد ويجب عليه الاجتهاد. واضح قال اما المجتهد بالفعل او بالقوة فيحرم عليه التقليد لانه لا يسار اليه اي التقليد - 00:09:12ضَ

الا عند الا عند العجز عن الاجتهاد وفي جواز تقليد المفضول اقوال. مسألة جديدة ما حكم ان تقلد المفضول مع وجود الفاضل انظر شخصان مجتهدان كل منهما تحققت فيه شروط الاجتهاد - 00:09:31ضَ

لكن احدهما مفضول والاخر فاضل احدهما عالم اخر اعلم واضح فما حكم تقليد العالم مع وجود الاعلم ما حكم تقليد المفضول مع وجود الافضل ثلاث اقوال القول الاول الجواز مطلقا - 00:09:56ضَ

يجوز ان تقلد المفضول مع وجود الافضل القول الثاني عدم الجواز مطلقا لا يجوز ان تستفتي المفضول مع وجودي الافضل لا يجوز لماذا لان الافضل ارجح فيتعين الاخذ برأيه. هذا التعليل الثاني - 00:10:20ضَ

التعديل الاول سيأتي في كلامه الثالث التفصيل. ما هو التفصيل نقول اذا كنت تعتقد ان هذا المفضول في نفس الامر انت تعتقده ارجح او مساوي وفي نفس الامر في الواقع هو موجود. لكن انت تعتقد انه ارجح او مساو - 00:10:48ضَ

فيجوز استفتاؤه وتقليده واضح والا فلا هذا التفصيل كم صارت الاقوال ثلاثة انظر ماذا قال وفي جواز تقليد المفضول اقوال رجح منها ابن الحاجب الجواز اي مطلقا ايش معنى مطلقا - 00:11:11ضَ

سواء ظنه فاضلا ام لا وهو المعتمد ما تعليله؟ لماذا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل تمام؟ قال لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم واستدل الغزالي رحمه الله تعالى في المنحول وهو كتاب اصولي له. الفه قبل كتابه المستصفى - 00:11:30ضَ

بان العبادلة من هم؟ عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن الزبير وليس منهم عبد الله بن مسعود لان العبادلة كانوا يراجعون اي يستفتون يستفتون - 00:12:02ضَ

يستفتيهم الناس في زمن الخلفاء الراشدين مع ان الخلفاء الراشدين بلا شك افضل والذي اختاره في جمع الجوامع جوازه لمن اعتقده فاضلا او مساويا اي اختار التفصيل في جمع الجوامع - 00:12:23ضَ

بخلاف من اعتقده مفضولا. قال ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح من المجتهدين واضح مسألة جديدة هل يجوز تقليد قول مجتهد قد مات مجتهد له رأي في مسألة لكن هذا المجتهد الذي - 00:12:41ضَ

له رأي في تلك المسألة قد مات. هل يجوز تقليده او لا او نكن نقلد الاحياء من المجتهدين. اما من مات فلا نقلد قوله قال ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله قال الامام الشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت - 00:13:06ضَ

بموت اربابها اي اصحابها ثم قال واعلم انه يجوز استفتاء من عرفة او ضن. ممكن تقرأ هكذا ويمكن ان تقرأ واعلم انه يجوز استفتاء من عرف او ظن انه اهل للافتاء - 00:13:28ضَ

يجوز ان تستفتي من عرفت او ظننت انه اهل للافتاء كيف يحصل عندك المعرفة او يحصل عندك الظن بانه اهل الافتاء؟ ذكر طريقتين قال باشتهاره بالعلم والعدالة ان يشتهر بين الناس - 00:13:56ضَ

انه صاحب علم وانه عدو هذه الطريقة الاولى اذا الطريقة الاولى طريقة ايش الشهرة الاشتهار الطريقة الثانية او انتصابه والناس له يعني ينتصب او ينصب من قبل حاكم مثلا او الناس ينصبونه كان ينصبه او يصدره الشيوخ واهل العلم في بلده - 00:14:17ضَ

لافتاء الناس والناس يستفتونه هذه الطريقة الثانية قال رحمه الله واعلم انه يجوز استفتاء من عرف او ظن انه اهل للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة بامرين بالعلم والعدالة لان بعد قليل سيقول لك - 00:14:47ضَ

اذا لم تعلم انه عالم. هل يجب ان تبحث او لا اذا علمته عالم لكن لم تعلم انه عدل هل يجب ان تبحث عن عدالته ام لا واضح قال والناس مستفتون له بخلاف مجهول - 00:15:10ضَ

ايش معنى هذا؟ بخلاف المجهول علما بخلاف مجهول عدالة فلا يجوز استفتاؤه المجهول علمه والمجهولة عدالته هذا لا يجوز استفتاؤه قال والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء فيه بخبر واحد - 00:15:28ضَ

ولا يجب البحث عن عدالته. بل يكفي ظاهرها انظر فرق بينهما العلم يجب البحث عن علمه تسأل هل هذا عالم ام لا يسأل الناس عن اهليته للافتاء هل هذا اهل للفتوى ام لا - 00:15:56ضَ

يجب ان تبحث عن علمه واضح طيب اذا كان عالما لكن لا تعرف هل هو عدل ام لا هل يجب ان تبحث عن عدالته ام يكفي الظاهر قال ولا يجب البحث عن عدالته - 00:16:23ضَ

بل يكفي ظاهرها اي يكفي ان يكون ظاهر العدالة لماذا؟ لان العدالة غالبة في اهل العلم لان العدالة غالبة في اهل العلم. هو عالم واضح لكن لا تدري هل هذا العالم عدل او لا - 00:16:46ضَ

الغالب في اهل العلم وصف العدالة ولذلك قالوا في العدالة لا يجب البحث عنها ايش مقابل الاصح انه يجب البحث عن عدالتهم ويكتفى فيها بخبر واحد. يعني لو اخبرك واحد انه عدل كفى - 00:17:07ضَ

ومنهم من قال يجب البحث عن عدالته ولابد من اخبار اثنين كالتزكية واضح ولا لا؟ نعم قال والاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء فيه بخبر واحد ولا يجب البحث عن عدالته - 00:17:28ضَ

بل يكفي ظاهرها انتهت المسألة مسألة جديدة وللعامي سؤاله عن المأخذ استرشادا لا تعنتا هل للعامي ان يسأل المفتي عن مأخذ الحكم عن دليل الحكم جاء شخص يسألك عن مسألة - 00:17:51ضَ

فقلت له الجواب كذا وكذا. فقال لماذا ما مستندك في هذا الجواب هل السؤال الاول هل يجوز له ان يسأل المفتي عن ماخذ الحكم او لا يجوز ان كان سؤاله على وجه الاسترشاد - 00:18:16ضَ

ما معنى الاسترشاد؟ اي انه يطلب ان ترشده الى المأخذ حتى يكون هذا الشخص المستفتي اكثر قبولا وتسليما للحكم. لانه اذا ذكر له الحكم وذكر له المأخذ كان اكثر قبولا لذلك الحكم - 00:18:38ضَ

انتم معي ولا لا نعم فاذا كان الامر كذلك فيجوز له تمام واما اذا كان سؤاله تعنتا لا يجوز له ان يسأل هذا بالنسبة لمن للمستفتي الذي يسأل عن مأخذ الحكم - 00:18:59ضَ

قال وللعامي سؤاله عن المأخذ استرشادا لا تعنتا. اي فاذا كان سؤاله تعنتا فلا يجوز وعلى العالم بيان المأخذ لسائله ان لم يكن خفيا وعلى العالم بيان ما اخذ. بيان - 00:19:23ضَ

ما الدليل بشرط ايش ان لم يكن خفيا خفيا على من خفيا على السائل على المستفتي ما ضابط الخفاء بان كان يصعب تفهيم مثله لذلك المأخذ فهمه لذلك المأخذ يتوقف على مقدمات وامور - 00:19:46ضَ

غير متوفرة عندهم فيصعب ان تفهمه مأخذ الحكم وليس في تفهيمك اياه ما اخذ الحكم الا تعب عليه دون تحصيل فائدة ولن يفهم هذا لما تأتي مثلا مستند الحكم قياس - 00:20:14ضَ

تمام تقول مستند الحكم القياس ما وجوه القياس؟ القياس وجه الحقنا كذا بكذا والعلتك كيف عرفت العلة بمسلك من مسالك العلة العاشرة وهذا المسلك هو مسلك كذا وكذا واضح ولا لا - 00:20:35ضَ

صعب هذا اذا كان الامر كذلك بارك الله لكن اذا كان الدليل ظاهرا سألك شخص ما حكم الاغتسال مثلا يوم الجمعة قلت له سنة مؤكدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتى منكم الجمعة فليغتسل مع قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة الحديث - 00:20:55ضَ

واضح واضح؟ فقال هنا وعلى العالم بيان المأخذ لسائله ان لم يكن خفيا بل احيانا ذكر المأخذ له ربما اوقعه في الالتباس لا يكون نافعا له بل يكون ضارا به - 00:21:19ضَ

هنا يقول وعد العالم قوله على العالم كأنه يوجب ذلك لكن هذا من العالم على سبيل الندب. يعني حتى فيما يظهر حتى ولو كان الدليل واضحا. حتى ولو كان واضحا المأخذ واضحا لا يجب عليه - 00:21:39ضَ

ان يذكر مأخذ الحكم طيب بسم الله. اقرأ الفائدة احسن الله اليكم. قال رحمه الله فائدة تكرر الواقع للمجتهد. اذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد او ما يقتضي الرجوع عن اجتهاده الاول ولم يكن ذاكرا للدليل فيه. وجب عليه تجديد النظر قطعا. وكذا ان لم - 00:21:58ضَ

تجدد ما ذكر. اما اذا كان ذاكرا للدليل الاول فلا يجب تجديد النظر. وكذا العامي اذا سأل العالم في حادثة ثم تكررت له مرة اخرى وجب عليه اعادة السؤال. ولا يأخذ بالجواب الاول لاحتمال ان يكون من افتاه - 00:22:26ضَ

اجتهاده. قال رحمه الله تعالى اذا تكررت الواقعة للمجتهد. نقول ملخص المسألة قبل ان اقرأ كلامه. اذا تكررت الواقعة للمجتهد في عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتجدد ما يقتضي الرجوع - 00:22:46ضَ

ان يتجدد للمجتهد ان يتجدد للمجتهد ما يقتضي الرجوع عن ظنه في في المسألة عن ظنه الاول في المسألة واضح اذا تكررت الواقعة للمجتهد وافتى فيها بحكم ثم تجدد عند المجتهد ما يقتضي الرجوع عما ظنه في المسألة اولا - 00:23:08ضَ

فهنا حالتان هذا القسم فيه حالتان اما انه يكون ذاكرا للدليل الاول او لا فان لم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر مطعم عند الشافعية وان كان ذاكرا للدليل الاول - 00:23:39ضَ

تمام؟ لا يجب عليه لا يجب عليه هذا متى؟ هذا كله متاع اذا تجدد ما يقتضي تجديد النظر فان لم يتجدد ايضا حالتان ان يكون ذاكرا للدليل الاول او لا. فان لم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر - 00:24:01ضَ

وان كان ذاكرا للدليل الاول فلا. ايش خلاصة الكلام؟ انه متى ما كان ذاكرا للدليل الاول في السورتين لا يجب عليه تجديد النظر متى ما كان ذاكرا للدليل الاول في السورتين لا يجب عليه تجديد النبوة. ومتى ما كان ليس ذاكرا للدليل الاول يجب عليك تجديد النظر. باختصار - 00:24:28ضَ

واضح. انظر ماذا قال اذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد هذا القسم الاول له ما يقتضي الرجوع عن اجتهاده الاول. ولم يكن ذاكرا للدليل في هذه الحالة الاولى من القسم الاول - 00:24:51ضَ

وجب عليه تجديد النظر قطعا اي عند الشافعية وكذا ان لم يتجدد ما ذكر ايش معنى ايش تقدير الكلام وكذا ان لم يتجدد ما ذكر. يعني وكذا ان لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل - 00:25:09ضَ

تمام فيجب عليه تجديد النظر فهمتم علي ولا لا اما اذا كان ذاكرا للدليل الاول فلا يجب عليه تجديد النظر في السورتين. ايش من صورتين سواء وجد او تجدد ما يقتضي الرجوع او لم يتجدد ما يقتضي الرجوع. فهمتم؟ نعم - 00:25:36ضَ

انتهت المسألة وكذا العامي اذا سأل العالم في حادثة ثم تكررت له مرة اخرى سأل العامي العالم في حادثتنا ثم وقعت له تلك الحادثة بعد مدة. هل يجب عليه ان يسأل مرة اخرى - 00:26:02ضَ

او يكتفي بالجواب السابق خلاف قال وجب عليه عادة السؤال هذا الذي جرى عليه هنا لا يجب عليه اعادة السؤال تمام وجب عليه على السؤال ولا ولا يأخذ بالجواب الاول. منهم من قال اذا كان مستند الجواب الاول - 00:26:28ضَ

نص فانه يكتفي بما اجابه في المرة الاولى بخلاف ما لو كان الجواب الاول باجتهاد فيجب عليه ان يسأل مرة ثانية قال وكذا العامي اذا سأل العالم في حادثة ثم تكررت له مرة اخرى - 00:26:51ضَ

وجب عليه اعادة السؤال ولا يأخذ بالجواب الاول لماذا؟ لاحتمال ان يكون من افتاه تغير اجتهاده وانتم درستم في الدرس الماضي انه اذا تغير اجتهاد العالم تبعه مقلده صح؟ نعم. المسألة الخامسة احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الخامسة - 00:27:16ضَ

في افتاء المجتهد اتفقوا على جواز افتاء المجتهد المطلق بما ظنه الحق. وكذا مجتهد المذهب وهو من قدر وعلى التفريع والترجيح. فيجوز له الافتاء بمذهب امامه مطلقا. بوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غيرنا - 00:27:44ضَ

بخلاف مجتهد الفتوى ففيه خلاف. والجمهور على جوازه لخلو الزمان عن مجتهد. لكنه لم يثبت وقوعه وعلى الارجح وقيل يقع. دليل عدم الوقوع لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله - 00:28:04ضَ

قال البخاري وهم اهل العلم. ودليل الوقوع ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. وان الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث. وليعلم ان العامي اذا عمل بقول مجتهد لم يجز له الرجوع عنه - 00:28:24ضَ

الى غيره بخلاف ما اذا لم يعمل. والاصح انه يجوز له الرجوع الى مجتهد اخر في حكم اخر. وانه يجب يجب على المقلد التزام مذهب معين من المذاهب المشهورة. وفي خروجه عنه اقوال اقربها الجواز في غير ما عمل به - 00:28:44ضَ

اخذا مما تقدموا. والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب. بان يأخذ بالاخف من كل منها بل نقل بعضهم انه يفسخ بذلك. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اتفقوا على جواز افتاء مجتهد مطلق. المجتهدون ثلاثة - 00:29:04ضَ

اقسام مجتهد مطلق مجتهد مذهب مجتهد فتوى اما المجتهد المطلق فهذا يجوز استفتاؤه وتقليده كذلك مجتهد المذهب وان وجد فيه خلاف لكنه ضعيف الخلاف ضعيف والخلاف اقوى في مجتهدي الفتوى. هل يجوز استفتاؤه وتقليده ام لا - 00:29:28ضَ

واضح قال اتفقوا هذا في القسم الاول على جواز افتاء مجتهد المطلق بما ظنه الحق وكذا اشارة الى وجود خلاف مجتهد المذهب على المرتبة الثانية وهو من قدر من هو مجتهد المذهب وهو من قدر على التفريع - 00:30:01ضَ

والترجيح تفريع اي على اصول امامه وقواعده يفرع على اصول امامه وقواعده ترجيح بين اقوال امامه فيجوز له الافتاء بمذهب امامه مطلقا لوقوع ذلك في الاعصار متكررا شائعا من غير نكير. اي اجماع - 00:30:26ضَ

اجمع عملي بخلاف مجتهد الفتوى ففيه خلاف. والجمهور على جوازه تمام لماذا من ادلة الجمهور لخلو الزمان عن مجتهد في قلوب الزمان عن مجتهد يعني الزمان هذه مسألة يذكر في هذا الموضع هل يجوز ان يخلو الزمان عن مجتهد ام لا - 00:30:52ضَ

هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد على ثلاثة اقوال قول الاول وهو المصحح عندنا اي عند الشافعية انه يجوز خلو الزمان عن مجتهد القول الثاني مقابل له لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد وهو رأي الحنابلة - 00:31:25ضَ

هنالك قول ثالث وصب يقول لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد الا اذا ظهرت علامات الساعة الكبرى اذا تداعى الزمان مذهبنا ما هو يجوز قلوب الزمان عن مجتهد. ممكن لا يوجد في الزمان مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب - 00:31:54ضَ

يجوز ان يخرج من على المجتهد هذا جواز لكن هل وقع او لم يقع هذا الجواز لكن هل وقع ولم يقع تاج السبكي في جمع الجوامع قال المختار انه لم يثبت وقوعه - 00:32:20ضَ

لم يقل وقع او لم يقع. لم يثبت لم يثبت وقوعه عبارة دقيقة لم يثبت وقوعه شيخ الاسلام زكريا في مختصر جمع جوامع في لب الاصول قال انه يقع اذا يجوز خلو الزمان - 00:32:43ضَ

عن مجتهد ويقع ذلك تمام؟ يجوز خلو السماع المجتهد ويقع ذلك على ما جرى عليه شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول. تمام؟ ان شاء الله السنة تيجي قال هنا لخلو الزمان عن مجتهد. لكنه لم يثبت وقوعه على الارجح - 00:33:02ضَ

لكنه ايش هذا الذي لكنه خلو الزمان عن مجتهد لم يثبت وقوعه على الارجح عند التاج السبكي وقيل يقع وهذا الذي جرى عليه شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول دليل عدم الوقوف - 00:33:27ضَ

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله قال البخاري وهم اهل العلم اي ان اهل العلم يبقون ظاهرين على الحق الى ان يأتي امر الله عز وجل - 00:33:46ضَ

قال ودليل الوقوع ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل يرفع العلم ويثبت الجهل كيف يرفع العلم قال وان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء - 00:34:08ضَ

اذا اذا كان في اخر الزمن يرفع العلم بقبض العلماء هذا دليل على انه يخلو قد يخلو الزمان من ايش المجتهد وان ذلك يقع فهو دليل للجواز والوقوع تمام انتهت المسألة - 00:34:29ضَ

مسألة جديدة واعلم ان العامية اذا عمل بقول مجتهد لم يجز له الرجوع عنه الى غيره بخلاف ما اذا لم يعمل انتبه معي العامي عثمان اما عامي ملتزم بمذهب سيأتي الكلام فيه - 00:34:53ضَ

واما عامي ليس ملتزما بمذهب. وهذا الكلام فيه اذا كلامه الان في العامي الذي ليس بملتزم بمذهب الكلام الان في عامي ليس بملتزم بمذهب من المذاهب او بمذهب من المذاهب - 00:35:18ضَ

قال واعلم ان العامي اذا عمل بقول مجتهد. انظر اذا ايش عمل يعني استفتى مجتهدا افتاه عمل بالفتوى اذا حصل منه استفتاء وعمل بعد العمل اراد ان يستفتي مجتهدا اخر - 00:35:39ضَ

في نفس المسألة التي عمل فيها بقوم المجتهد الاول فهمت؟ يجوز له ذلك ولا يجوز قال واعلم ان العامية اذا عمل بقول مجتهد لم يجز له الرجوع عنه الى غيره - 00:36:03ضَ

سأل مجتهدا فافتاه فعمل ثم بعد ذلك مثلا رأى انه يريد ان يتخلص من ذلك فسأل مجتهدا اخر حتى يفتيه بايش بعدم الصحة مثلا يخرج هذا لا يجوز لانك استفتيت وعملت - 00:36:20ضَ

اتضح بخلاف ما اذا لم يعمل يعني لو استفتى مجتهدا وقبل ان يشرع في العمل استفتى مجتهدا اخر هل يجوز هذا او لا ظاهر كلامه انه يجوز فله ان يرجع عن فتوى المجتهد الاول الى فتوى المجتهد الثاني - 00:36:45ضَ

معي قال بخلاف ما اذا لم يعمل شوف في التعليق ايش قال بخلاف ما اذا لم يعمل فله الرجوع الى غيره وقيل لأ بل يلزمه العمل بمجرد الافتاء اي بمجرد افتاء الاول له - 00:37:13ضَ

وقيل لا. ايش معنى لا؟ وقيل لا يجوز له الرجوع لانه بمجرد افتاء الاول له يجب عليها النعمة واضح ولا لا وقيل يلزم ان شرع في العمل بخلاف ما اذا لم يشرع. يعني لو بدأ بالعمل - 00:37:34ضَ

لا يجوز له الرجوع بخلاف ما اذا لم يشرع ثم ذكر كلاما الى ان قال نقلة عن الروضة وصحح هذا النووي فانه قال في الروضة المختار ما نقله الخطيب وغيره انه اذا لم يكن هناك مفت اخر لزمه بمجرد - 00:37:56ضَ

فتوى وان لم تسكن نفسه. يعني وان لم تطمئن نفسه للفتوى. اذا لا يوجد مفتي اخر وان كان هناك اخر لم يلزمه بمجرد افتائه. اذ له ان يسأل غيره فهمتم - 00:38:17ضَ

بسم الله قال والاصح انه يجوز له الرجوع انتبه الان الصورة الاولى ايش في عامي ليس ملتزما بمذهبي سأل مجتهدا وعمل هذه السورة الاولى سأل مجتهدا وعمل ليس له ان يرجع الى - 00:38:31ضَ

او لغيره اذا كان قد عمل قبل العمل يجوز واضح؟ يجوز هذه في نفس المسألة هل له ان يستفتي غير ذلك المجتهد في مسألة اخرى ام لا واضح انا والاصح انه يجوز له الرجوع الى مجتهد اخر في حكم اخر - 00:38:55ضَ

لانه اذا اخذ بقول المجتهد في حكم لا يتعين عليه ان يأخذ بقوله في كل حكم فهمنا يا شيوخ جميل وانه يجب على المقلد هذا الذي التزم مذهبا وانه يجب على المقلد - 00:39:24ضَ

التزام مذهب معين من المذاهب المشهورة يجب عليه ان يلتزم مذهبا من المذاهب المشهورة. فيعتقد ان ذلك المذهب ارجح او يساوي غيره. وان لم يكن كذلك في نفس الامر وفي خروجه عنه اقوال - 00:39:50ضَ

شخص التزم المذهب الشافعي هل يجوز له ان يخرج عن المذهب الشافعي في اقوال في بعض المسائل فيقلد غير المذهب الشافعي غير معتمد المذهب الشافعي؟ قال اقربها في غير ما - 00:40:12ضَ

عمل به ليش انه اذا كان غير الملتزم في المذهب اذا سأل مجتهدا فافتاه وعمل بفتواه لا يجوز ان يرجع الى مجتهد اخر في نفس المسألة هذا في غير الملتزم بالمذهب. من باب اولى الملتزم بالمذهب اذا عمل برأي المذهب في مسألة انه لا يقلد - 00:40:29ضَ

مذهبا اخر في نفس المسألة لكن في غيرها ما في مشكلة ثم عيوننا فهمنا قال اقربها وفي خروجه عنه اقوال اقربها الجواز في غير ما عمل به اخذا مما تقدم ما الذي تقدم؟ الذي تقدم الكلام في غير من - 00:40:59ضَ

كان ملتزما في في الشخص الذي لم لم يلتزم بمذهب. صح؟ وتفهم من قوله اقربها الجواز في غير ما عمل به اما ما عمل به فلا يجوز كمان مرة هذا توضيح فقط لما مر - 00:41:21ضَ

ثم قال رحمه الله والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب ما المراد بالرخص هنا المراد هنا بالرخصة ما فيه يسر وسهولة وليس المراد بالرخصة المعنى للصلاح الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة الى السوء ليست امرأة - 00:41:40ضَ

المراد بالرخصة هنا المعنى اللغوي ما كان فيه سهولة ويسر والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب ما معنى تتبع الرخص؟ ما سورة تتبع الرخص قال بان هذا التصوير بان يأخذ بالاخف من كل منها - 00:42:04ضَ

ينظر في المذاهب فيأخذ بالاخص من نقل عن بعضهم انه يفسق بذلك نكون انتهينا من اخر اصل في هذا الكتاب ستبقى معنا الخاتمة في اصول الدين في الدرس او الدرسين القادمين والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد - 00:42:25ضَ

لله رب العالمين - 00:42:55ضَ