شرح دليل الطالب | مكتمل

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| الدرس (٢٠) (فصل في التيمم واجباته وصفته…)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:00:04ضَ

وان كنتم جنبا فاطهروا اصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. نعم. التسمية على المذهب واجبة في التيمم كوجوبها في الوضوء وتسقط سهوا لكن مع الذكر يجب عليه ان يأتي بها. والكلام على وجوب التسمية في التيمم كالكلام على وجوب التسمية - 00:00:34ضَ

في الوضوء سواء بسواء. لان التيمم بدل الوضوء. فالرواية الاولى عن الامام احمد ان التيمم ان التسمية واجبة في الوضوء وتسقط سهوا ويجب اعادة الوضوء مع تركها عند الذكر. والرواية الاخرى وبها قال جمهور اهل - 00:01:07ضَ

العلم ان التسمية في الوضوء مستحبة غير واجبة وهذا هو الاظهر. وتقدم تقرير المسألة. ومثلها التيمم وفروضه خمسة. نعم قروض التيمم التي لا يصح الا بها خمسة. الاول مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين - 00:01:30ضَ

الفرض الاول مسح الوجه لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم يجب عليه ان يمسح وجهه في التيمم وسيأتي معنا صفته ان شاء الله والثاني مسح اليدين الى - 00:01:54ضَ

الواجب عليه ان يمسح اليد الى الكوع طيب هذا ايش يسمى ايش المرفق طيب هل يتيمم الى المرفق؟ ولا يتيمم الى الكوع هذا الواجب الكوع كما قيل وعظم يلي بخنصره الكوع - 00:02:15ضَ

وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل فسمه ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ولذلك احيانا يقولون فلان ما يعرف كوعه من كل سوعه - 00:02:43ضَ

ما يعرف كوعه من كسوعه احيانا تنسى لكن اذا اضمن يلي ابهام الابهام كوع وما يلي لخنصره والرسم ما وسط في العلماء احيانا ينشدون ابيات يسمونها ابيات حاصرة تحصر شروط تحصر نواقض تحصر ضوابط - 00:03:00ضَ

تحصل اسماء مهمة تحصر احيانا تعريفات مهمة جمعها احدهم بمؤلف مختصر سماه الابيات الخاصة الحاصرة الابيات الحاصرة المقصود من ذلك ان مسح اليدين في التيمم الى الكوعين وهذا فرض دون الذراعين. فلقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:03:26ضَ

هذا الفرض الثاني فلو جاء واحد وقال انا ابتيمم وبمسح الذراعين وبمسح راسي وكذا يقال هذا محدث التيمم غير الوضوء فقط يكفي مسح الوجه ومسح اه الكفين كما سيأتي بيانه ان شاء الله - 00:03:58ضَ

فيمسح وجهه وظاهر كفيه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا - 00:04:19ضَ

الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسل لو كان صحيحا. نعم. هذا الشرط او الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى يعني اذا كان التيمم عن الوضوء - 00:04:53ضَ

الغسل له صفتان. صفة مجزئة وصفة مستحبة الصفة المجزئة ان يعم الماء يعم البدن بالماء على اي صفة كانت. لو بدأ بقدميه او برأسه او بيديه اجزأ. لا يشترط له الترتيب - 00:05:15ضَ

ولذلك في التيمم لا يشترط الترتيب اذا كان التيمم للحدث الاكبر اما الوضوء فمن شروط صحته الترتيب ان يتوضأ كما مرتبا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو غسل قدميه قبل رأسه ما يصح - 00:05:33ضَ

لابد ان يأتي به مرتبا هكذا ايضا في التيمم قالوا في التيمم ان كان التيمم لحدث اصغر طهارة صغرى يجب فيه الترتيب ايهما يقدم؟ اليدين ام الرجلين؟ ام اليدان؟ ام الوجه؟ قدم الوجه؟ لانه في الوضوء الوجه مقدم - 00:05:56ضَ

على اليدين وغسل اليدين في بداية الوضوء هذه مستحبة وليست بواجبة انما الغسل الواجب لليدين هو ما كان بعد غسل الوجه وعليه يقال ان يرتب في الحدث الاصغر. اذا تيمم للحدث الاصغر فيبدأ بغسل وجهه. يبدأ بمسح وجهه - 00:06:18ضَ

ثم غسل يديه. والدليل ان الله عز وجل قدم مسح الوجه قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه التيمم بدل الوضوء. والبدل يأخذ حكم المبدل وغسل الوجه مقدم على غسل اليدين في الوضوء. وهذا مثله. نعم - 00:06:42ضَ

الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم الخامس تعيين يعني الموالاة بين مسح الوجه والكفين ولا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في تيممه لم يفصل بينهما ولانها عبادة ذات اجزاء فلابد - 00:07:07ضَ

يأتي بها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت مرتبة او متوالية الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة. نعم قالوا يشترط - 00:07:31ضَ

ان ينوي هل التيمم لرفع حدث او ازالة نجاسة المذهب يرون فرضيته بناء على انه يشرع التيمم للنجاسة وسبق معنا ان التيمم انما هو مشروع لرفع الحدث اما ازالة النجاسة لم يأتي في النصوص مشروعيتها - 00:07:46ضَ

فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ ومبطلاته خمسة. اي مبطلات الطهارة بالتيمم خمسة ما ابطل الوضوء كل ما ابطل الوضوء ونقض الوضوء فهو ناقض لطهارة التيمم. لان البذل يأخذ حكم المبدل فلو خرج منه ريح - 00:08:09ضَ

متيمم انتقضت طهارته. نعم ووجود الماء نعم اذا تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده بطلت طهارته لقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته - 00:08:32ضَ

وخروج الوقت نعم المذهب يرون انه اذا خرج وقت المتيمم اذا خرج الوقت في الصلاة التي تيمم لها انتقضت طهارته فاذا اراد ان يصلي فريضة اخرى عاد التيمم وهذا كله كما تقدم مبني على هل التيمم مبيح - 00:08:56ضَ

للحدث والمذاهب يرون انه آآ مبيح للصلاة فاذا خرج الوقت انتقض الطهارتة هناك قول اخر وهو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. والعلامة ابن القيم ان طهارته لا تبطل بخروج الوقت - 00:09:24ضَ

لانه ليس في النصوص ما يدل على بطلان آآ الطهارة بخروج الوقت. ولان طهارته صحت بدليل شرعي فلا تبطل الا بدليل شرعي. والبدل يأخذ حكم المبدل وما سكت عنه فهو عفو. وقد - 00:09:39ضَ

عن اه انتقاض الطهارة بخروج الوقت فتبقى طه طهارته والله اعلم وزوال المبيح له. نعم لو تيمم لعذر المرض ارتفع عنه المرض تبطل طهارته بزوال المرض. لان العذر قد زال والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد. والنبي - 00:09:56ضَ

الله عليه وسلم قال حتى يجد الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا هذا في وجدان الماء ومثله ايضا التمكن من استخدام الماء وخلع ما مسح عليه. قالوا لو تيمم وعليه خف - 00:10:21ضَ

ثم نزعه المذهب يرون ان طهارته ان طهارته تنتقب. وهذا مفرع على مسألة سابقة لو ان انسانا مسح على الخف في طهارة الوضوء بالماء. ثم نزع الخف قالوا تنتقد طهارته - 00:10:39ضَ

تقدمت المسألة وان الاظهر ان طهارته باقية لا تبطل طهارته بنزع الخبث وهذا اذا كان قد مسح عليها في وضوء وكذلك ايضا من باب اولى لا تبطو طهارته بنزع الخف في التيمم. لان الخف لا علاقة له بالتيمم اصلا. يعني - 00:11:00ضَ

لا يمسح الانسان على الخف في التيمم الامر فيه اخف وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. وان انقضت لم تجب الاعادة. وان انقضت وان انقضت لم تجب الاعادة. هذه مسألة - 00:11:22ضَ

من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده هل يعيد الصلاة ام لا من تيمم لعدم وجود الماء ثم صلى صلاة الفريضة فلا يخلو يقول هذه المسألة لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى - 00:11:41ضَ

ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة بالاجماع الصلاة صحيحة بالاجماع كما نقله ابن المنذر النصوص تدل على ذلك ايضا والثاني ان يجد الماء قبل اداء الصلاة تيمم وقبل ان يصلي وجد الماء. جاءت السيارة. جاء الوايت ومعها الماء - 00:12:00ضَ

وقد تيمم هنا يجب عليه ان يتوضأ ويصلي ويبطل تيممه. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم الى عشر سنين الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته - 00:12:27ضَ

الثالث ان يجد الماء اثناء الصلاة لما شرع في الصلاة جاءت السيارة التي معها الماء وهنا هل يجب عليه ان يقطع صلاته ويتوضأ المذهب يرون انه يبطل التيمم وتبطل الصلاة وعليه ان يتوضأ ويستأنف - 00:12:52ضَ

ولذا قال المؤلف وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت هذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية واختاروا طائفة من علمائنا والدليل الدليل قالوا عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء. وهذا قد وجد الماء - 00:13:17ضَ

اثناء الصلاة ولعموم اه الحديث الذي في السنن فاذا وجده فليتق الله وليمسه وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة فعليه ان يمسه بشرته ويحتاط لصلاته وصفته نعم الان سيبين لك صفة التيمم لما ذكر لك - 00:13:35ضَ

شروطه واحكامه وكذلك ايضا فروضه سيبين لك كيف تتيمم التيمم الشرعي. نعم ان ينوي ثم يسمي ويضرب نعم صفة اولا ان ينوي الطهارة لان هذا عبادة. ثم يقول بسم الله لان - 00:13:56ضَ

انه بدل اه الوضوء واهله على الوجوب او الاستحباب على ما تقدم ويضرب التراب بيديه. نعم ويضرب التراب باليدين جميعا وليس بيد واحدة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:14ضَ

حديث عمار كما في الصحيحين قال ثم ظرب بيديه الارظ الاصابع الاصابع وليست مغمومة. حتى يصل الغبار والتراب الى لا يمكن الوصول اليه. نعم. ضربة واحدة. نعم المجزئ في التيمم ضربة واحدة - 00:14:30ضَ

وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة فهذا مجزئ وتجزئ عن مسح الوجه ومسح الكفين واما حديث التيمم ضربتان فهذا حديث ضعيف لكن ورد عن بعض الصحابة فعله. ولذا لو انه تيمم ضربة واحدة - 00:14:54ضَ

اجزأه ذلك وهذا من قول منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله والاحوط ثنتان. نعم. الاحوط لوجود حديث لكنه ضعيف. ولوروده عن بعض الصحابة. فان فعله فهو احوط وابرأ لذمته - 00:15:18ضَ

بعد نزع خاتم ونحوه. حتى يصل الماء حتى يصل التراب او الغبار الى ما تحت الخاتم فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. نعم. اذا اراد ان يتيمم فيضرب التراب او الارض ضربة - 00:15:34ضَ

واحدة ثم يمسح وجهه بباطن الاصابع هذي باطن الاصابع يمسح بها الوجه ويمسح كفيه براحتيه والسنة ان يبدأ اليمين ثم يبدأ ثم يثني بالشمال ثم يثني بالشمال وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. طيب لو قال قائل لو انه مسح كفيه - 00:15:55ضَ

ثم مسح وجهه هل يجزئه التيمم هنا يقولون الان هنا يبين لنا اثر معرفة الفروض لو انه ضرب الارض ضربة واحدة ثم مسح كفيه ثم مسح وجهه ومشى وصلى لا عن وظوء - 00:16:31ضَ

اذا انتم على على ما عرفتم الان لا يكون عندكم آآ يعني احيانا انا في هذه الشرحة لم اشأ ان اكثر الخلاف لم اشأ ان اكثر الخلاف المسألة المحتملة والتي لا يعارضها نص - 00:17:01ضَ

يعرف المذهب واضبط المذهب وخذ ما قال به الفقهاء رحمهم الله واظبط المسألة عندك. اذا الترتيب التيمم من الحدث الاصغر يأخذ حكم الوضوء. اذا لو انه مسح يديه قبل وجهه لم يجزئ. لا بد ان يمسح وجهه - 00:17:21ضَ

ثم يديه ثم يمسح يديه سنة وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت. نعم لوروده عن عدد من الصحابة اذا دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء فلا يخلو من حالتين - 00:17:47ضَ

الحالة الاولى ان يغلب على ظنه انه لن يجد الماء. الماء بعيد. واللي راح يجيب السيارة بعيد. فهذا يتيمم مباشرة في اول الوقت ويصلي الحالة الثانية ان يغلب على ظنه او - 00:18:06ضَ

يرجو ان الماء سيأتي هنا يتلوم الى اخر الوقت ينتظر الى اخر الوقت ليصلي صلاة الفريضة بوضوء اولى وهذا قد روي فيه اثر عن علي قال اذا اجنب الرجل في السفر - 00:18:25ضَ

تلوم ما بينهم وبين اخر الوقت فان لم يجد فان لم يجد الماء تيمم وصلى. والتلوم المقصود به التأخير والانتظار وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض - 00:18:42ضَ

وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. نعم هذا ظاهر. التيمم الواحد له ان يصلي في الوقت الواحد ما شاء. من فضل قرض او نفل له ان يصلي صلاتين مجموعتين او يصلي عشر صلوات قضاء. وله ان ان يتنفل ما شاء - 00:19:03ضَ

لكن لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. هذا المذهب قالوا لو تيمم لصلاة نافلة لم يصلي فيها فريضة لان مجرد مبيح وفي هذا نظر والاظهر ان من تيمم للنافلة جاز له ان يصلي فيها الفريضة لان الحدث قد ارتفع - 00:19:23ضَ

الى امد وهو زوال العذر. نعم - 00:19:43ضَ