Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
هناك اجزاء قد يختلف اهل العلم فيها يعني الان الحيوان المحنط هل قال يحرم شراؤه وبيعه لان المحنط ليس حيا الحيوانات المحنطة هل يجوز ان تباع وتشترى نقول الحيوان المحنط لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير مذكى. او لا تصح ذكاته - 00:00:34ضَ
ان يكون غير مذكى مثل غزال ماء حتى انفه. فجاؤوا وفرغوا ما فيه وحشوه بما يحشى فيه الحيوان المحنط ثم ما باعوه؟ نقول هذا ما يجوز لماذا؟ لانه ميتة. طيب اذا كان ما تصح زكاته مثل الثعلب. الثعلب - 00:01:04ضَ
حتى لو زكاه ما يجزئ لو حنط ما يجوز غيره لانه داخل في عموم بيع الميتة الحالة الثانية ان يكون الحيوان مذكى وهو مما تصح تذكيته. مثل المأكول الغزال قال الارنب وغيرها فهذا اذا ذكي ثم حشي يجوز بيعه لانه ليس ميتا. يجوز بيعه - 00:01:24ضَ
لانه ليس ميت هذا العصر لكن اذا كان فيه اسراف فيمنع من جهة الاسراف لا من جهة بيع الميتة اذا كانوا فيه شيئا فيمنع من جهة الاعتقاد لا من جهة كونه ميتة. وظح؟ نعم. احسن الله اليك - 00:01:54ضَ
طيب لو قال قائل بالنسبة لقول ان يكون مالا الان الحقوق التي تكون للانسان الحقوق المختصة بالانسان الحقوق المعنوية مثل حق التأليف حق مثلا تسجيل اشرطة حط مثلا آآ نسخ الكتب ونحوها هذه حقوق مستحدثة الان هذه حقوق معنوية هل ينطبق - 00:02:14ضَ
عليها هذا الظابط ما هو ظابط ما يسمى مالا؟ كل ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة ولا ضرورة. هذه الحقوق المعنوية تعتبر مال. تعتبر مال اصبحت في عرف الناس لها - 00:02:44ضَ
الية معتبرة ولذلك للانسان الحق في بيعها والتنازل عنها وله الحق في ايقافها وله الحق في هيبتها لانها اصبحت مالك نعم او مأذون له فيه او معدونا له فيه وقت العقد. نعم هذا الشرط الرابع ان يكون المبيع ملكا - 00:03:04ضَ
البائع او مأذونا له في بيعه وقت العقد. فلو باع انسان ما لا يملك لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. وفي الرواية الاخرى ولا تبع ما ليس عندك كما رواه الامام الترمذي وصححه. فلا - 00:03:34ضَ
للانسان ان يبيع مالا الا في احد حالتين. ان يكون مالكا او موكلا من المالك. ما سوى ذلك لا يجوز طيب مسألة لو ان انسانا باع ملك غيره فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى لو ان انسان - 00:03:54ضَ
باع ملك غيره فلا يخلو من حالات ثلاث. الحالات الاولى ان يأذن له المالك فيصح فيكون من بالوكالة. الحالة الثانية الا يأذن له المالك ولا يرظى. فالبيع لاغي. ما يصح. الحالة الثالثة الا - 00:04:14ضَ
لا يعلم به مالك الا بعد البيع. ثم يمضيه المالك. فهل يصح او ما يصح؟ هذا يسمى التصرف لو ان انسانا باع مال غيره بغير اذنه. فلما علم الغير قال اذنت انسان جاء وباع - 00:04:34ضَ
زيارة اخيه ولم يعلم اخوه بذلك. فلما علم اخوه قال رضيتم. هل يصح او لا؟ هذه ايش تسمى؟ التصرف الفضولي اختلف العلماء فيها على قولين. القول الاول وهو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف انه لا يجوز. قال فلا يصح بيع الفضول - 00:04:54ضَ
ولو ولو اجيز بعد الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك هذا ليس ملكا لا فهذا لا يملكه. والقول الثاني في المسألة قول الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وهي ارجح - 00:05:14ضَ
الله اعلم ان التصرف الفضولي اذا اجازه المالك بعد علمه صح. واذا لم يجزه لم وقد دل له حديثان في اه البخاري ذكرهما البخاري على هذه المسألة الدليل الاول حديث عروة البارد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة - 00:05:34ضَ
ذهب عروة واشترى شاتين. ثم باع شاة بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم - 00:06:04ضَ
يتلمسون مشاركة عروة البارق لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فهو الان تصرف. باع واشترى فامضاه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين اطبقت عليهم الصخرة. واحدهم قال - 00:06:24ضَ
كان لي اجير فعمل لي على فرط فاعطيته فرقة فلم يقبله. ثم اخبر انه جاء واشترى به غنما وابلا ونعما. هذا كله تصرف شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه وقد جاء شرعنا بعدم خلافه في مثل هذه المسألة فلما جاء الرجل قبله - 00:06:44ضَ
والحاصل ان هذين الذليلين دليل على جواز التصرف الفضولي ولذلك بوب البخاري وقال باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي. يعني هل يصح او ما يصح ثم ذكره هذين الحديثين - 00:07:14ضَ
هذا رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو الاقوى والله احسن الله اليك الخامس القدرة على تسليمه. نعم. هذا الشرط الخامس ان يكون البائع قادرا على تسليم المبيع للمشتري. وهذا الشرط باتفاق العلماء والدليل عليه - 00:07:34ضَ
عليه ادلة النهي عن الغرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض كما عند مسلم. ومن باع ما لا يقدر على تسليمه فيه غرض. من ناحية من ناحيتين الناحية الاولى فيه غرر للبائح. لانه قد يكون باعه بسعر اقل - 00:08:04ضَ
لانه يغلب على ظنه انه لا يقدر على تسليمه. وربما قدر فيكون لحقه غرر بتنزيل الثمن. وكذلك قد يشتري ماء يظن انه يحصله ثم يتبين انه لا يستطيع تحصيله ولذلك يقال ان - 00:08:24ضَ
قادرا على على تسليمه. فلو باع ما لا يقدر على تسليمه مثل باع سمكا في البحر. وقال هل هذي ابيعها عليك. قال اشتريت. ثم ذهب ليأخذها. او صقر في الهواء. صقر هذا ما يرجع الى عشه - 00:08:44ضَ
ما يرجع الى عشه ولذلك هذا لا يصح احسن الله اليه نعم بيع الابق الابق يطلق على العبد الهارب والشارب يطلق على الحيوان او الطير الذي شرد عن صاحبه. لا يجوز بيع العبد الابق ولا الحيوان الشارد - 00:09:04ضَ
ولا الطير الشارب لما فيه من الغرض لانه لا يقدر على رده ولان ذلك يورث الخلاف الضغائن وكذلك فيه غرض. وقال عليه الصلاة والسلام جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد - 00:09:34ضَ
وهو عابر لكن هذا في اسناده مقال ويغني عنه احاديث النهي عن الغرر. قال ولو لقادر على تحصيلهما المذهب يرون ان بيع الشارب او الهارب على من هو قادر على تفصيله؟ لا يجوز - 00:09:54ضَ
حسما لمادة الغرض. وازالة لما يأتي به الخلاف. هذا المشهور وهناك رواية اخرى في المذهب ان بيع الشارب والهارب على من يقدر على تسليمه يصح. فان قدر على تسليمه فله الخيار له الخيار في رد المبيع. وهذا اختاره طائفة من اهل العلم واليه يميل - 00:10:14ضَ
الاسلام اختاره ابن قدامة وصوبه المرداوي في في الانصاف وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهو قول قوي. طيب اسألكم سؤال. انسان عنده حوض. زين؟ عنده حوض سمك. فجاء رجل وقال ابهذا - 00:10:44ضَ
السمكة اريد هذه السمكة هل يصح ولا ما يصح؟ عبدالرحمن بيع السمك في حوضه ها؟ لماذا؟ ها؟ نعم يصح ولا ما يصح؟ طيب ما ينطبق عليه النهي عن بيع الغرر ها - 00:11:04ضَ
فالانسان عنده عش مثلا طيور تذهب وتجيء حمام. اطلقها ثم قال هذا هذه الحمامة انا ابيعها هل يصح ولا ما يصح؟ على المذهب. على المذهب؟ نعم. تعبير الفقهاء دقيق عطوك ضوابط ثم اعطوك مثالا الضابط ما هو؟ ان يقدر على تسليمه هل هو قادر على - 00:11:34ضَ
على تسليم السمك الذي في الحوض نعم مثل الطيور التي تؤول الى عشها قادر ثم ذكر لك مثال الهارب والشارع. فعلى هذا الطيور والحيوانات اذا كانت تأوي الى بيتها او محلها - 00:12:04ضَ
او مراحها او عشها يجوز بيعها. باع مثلا الابل وهي ترعى. قال الجمل الفلاني والفلاني ابيعها عليه يعلم انها سترجع الى مراحلها. هذا يجوز. الشرط متوفر واضح يا اخواني؟ نعم - 00:12:24ضَ
احسن الله اليك. السادس معرفة الثمن والمثمن. هذا الشرط السادس. معرفة الثمن والمثمن ثمن هو قيمة السلعة المشتراة. والمثمن هو نفس السلعة التي يراد بيعها. فيشترط لصحة البيع ان يعرف قدر الثمن وان يعرف قدر المثمر. فاذا لم يكن فهذا جهالة. لا يجوز بيعه - 00:12:44ضَ
لا يصح البيع هنا. قد يقول قائل كيف نعرف الثمن وكيف نعرف المثمن؟ يقال يعرف الثمن او المثمن باحد امرين الاول الوصف. والثاني المشاهدة. ذكرهم المؤلف. فالاول الوصف. فلو انه وصف - 00:13:14ضَ
السلعة وصفا تنضبط فيه. كأن تكون مزروعة او معدودة. او موزونة يقول ابيع عليك مئة متر من هذا القماش او مثل هذا القماش يصح هذا ينضبط وكذلك ايضا المشاهدة. كأن يقول ابيع عليك هذه السيارة. هذا وصف او مشاهدة - 00:13:34ضَ
يصح آآ يعرف به الثمن والمثنى احسن كل هذه الشروط سيفرغ لك مسائل هذه الشروط لان المسائل التي ستأتي هي مسائل اذا اختل واحد من هذه الشروط ما الذي يحصل؟ نعم. احسن الله - 00:14:04ضَ
السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او او طبعا هذا المعرفة تحت ثمنه من النعم او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. نعم طيب هنا مسائل. هل ينطبق عليها ان الثمن او - 00:14:24ضَ
من معروف قوله المسألة الاولى بيع الانموذج احيانا يأتي لك البائع ويقول هذا الكأس نموذج لما اريد ان ابيعه عليك. انا سابيع عليك الف كأس مثل هذا. كلها موجودة عندي في المخزن. لكن هذا نموذجها - 00:14:44ضَ
هذا يسمى بيع الانموذج. بيع الانموذج يصح. اذا كان منضبطا بالصفة يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم. بشرط ان يكون ينضبط. اما اذا كان ما ينضبط فلا يصح قال ابيع عليك شاة مثل هذه. شاة ما تنظرط. لكن الالات المصنوعة الان تنضبط - 00:15:04ضَ
مثال اخر بيع المغيبات التي تكون في جوف الارض الان الجزر في داخل الارض الفجل في داخل الارض هل لابد لصحة بيعه؟ ان يخرج او يجوز بيعه وهو في بطن الارض اختلف العلماء في هذه المسألة - 00:15:34ضَ
على قولين فمنهم من قال لا يجوز بيعه حتى يقلع ويشاهدها المشتري لوجود الغرض في بيعها ولانها مجهولة كبيرة ولا صغيرة؟ هل هي مستوية ولا لا؟ والقول الثاني وهو اقوى انه يجوز بيع المغيبات وان لم - 00:15:54ضَ
وهذا اقوى اوجه الوجه الاول ان هذه المغيبات وان كانت في جوف الارض الا انها معلومة بما ظهر منها. فاهل الخبرة يعرفونها. يعرفون هذه صلحت ولا ما صلحت؟ والرجوع في كل - 00:16:14ضَ
صنف الى اهل الخبرة فيه. ثانيا ان ظواهرها تدل على بواطنها. ثالثا انه لو قدر ان فيها غرض فالغرر هنا يسير مغتفر في جانب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها فانه لو الزم الناس - 00:16:34ضَ
اخراجه ربما رفض المشتري ان يشتري. فلحق الناس ضرر كونها باقية في بطن الارض احفظ لها. وآآ هذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم وافاض في ذكر اوجه الادلة على ترجيح هذا القول - 00:16:54ضَ
واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله سمعتك اذا جاء رأس الشهوة او ان رضي زئيف. نعم يشترط لصحة البيع ان ان يكون منجزا هذا المذهب. فلو علق البيع قالوا لا يصح. فلو قال بعت عليك - 00:17:14ضَ
ان رضي والدي قالوا هذا ما يصح لان الاصل في البيع التنجيز او قال بعت عليك السيارة اذا رمضان قالوا لا يصح لان الاصل في البيع التنجيز. ولذلك قالوا لا يصح البيع معلقا - 00:17:44ضَ
لابد ان يكون منجزا. هذا المشهور من المذهب. والرواية الاخرى عن الامام احمد وهي التي رجحها شيخ الاسلام. والعلامة ابن القيم ان تعليق البيع جائز. والدليل؟ قالوا ان الاصل في العقود وشروط الصحة فلا يحرم منها شيء الا - 00:18:04ضَ
ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. وهذا منه ولم يأتي بالشريعة ما يمنع من ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق ما هو اشد من البيع آآ شرط معين - 00:18:24ضَ
لما ارسل زيد ابن حارثة وجعفر ابن ابي طالب وعبدالله ابن رواحة في معركة مؤتة قال ان قتل زيد فجعفر فان قتل جعفر فابن الرواحة. فعلق الامارة على شيء. قالوا فهذا ايضا مثله وايضا - 00:18:44ضَ
لا مضرة على الناس في ذلك. بل مصلحته ظاهرة وهذا القول اقوى والله اعلم. احسن الله اليك ويصح بعت وقبلت ان شاء الله. المذهب ان التعليق بالمشيئة آآ صحيح يعتبر تعليقا مانعا من صحة البيع او الشراء. نعم. احسن الله اليك - 00:19:04ضَ
صحت المعلوم بقصة وان نعم هنا اشار المؤلف الى مسألة مهمة وهي مسألة يسميها العلماء مسألة تفريق الصفقة. اذا عقدت صفقة فيها شيء يحل وشيء لا يحل. هذا تمنع الصفقة كاملة او يجوز ان تفرق الصفقة. واذا قيل بجواز تفريق الصفح الصفقة يحل كذا ويحرم كذا - 00:19:34ضَ
ما الذي يجوز؟ وما الذي يمنع؟ هذي مسألة تفريغ الصفقة. ذكرها المؤلف رحمه الله في بيع معلوم ومجهول فلو ان انسانا باع بيعة عقد عقدا على شيء فيه معلوم وفيه مجهول كان يقول - 00:20:14ضَ
عليك هذا الكتاب كتاب المغني الطبعة الفلانية والحمل الذي في بطن شاتي. الحمل معلوم ولا مجهول مجهود ما ندري. ذكر ام انثى او صغير او كبير مريض ولا غير مريض حي ولا غير حي اذا لا يجوز. ما يصح هذا مجهول - 00:20:34ضَ
طبعة المغني معروفة. الان هذا معلوم ومجهول. هل يصح تفريق الصفقة؟ ومتى يصح؟ وكيف نحسب المال نمثل كما ذكر المؤلف على ما يتعلق بالجهالة. يقال بيع معلوم ومجهول لا يخلو - 00:20:54ضَ
من حالتين من من حالات تقريبا ثلاث. الحالة الاولى ان يجمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه. ان يجمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه. كأن يقول مثلا بعت عليك - 00:21:14ضَ
هذا الكتاب والكتاب الذي في بيتي كل واحد منهم خمسين ريال الان هذا معلوم والذي في البيت مجهول لكن لا يتعذر علمه فيقال في هذه نفرز قيمة المجهول حتى يعلم ويصح في قيمة يصح البيع ويمظى في المعلوم بقيمته - 00:21:34ضَ
واضح؟ وامثلة لا حصر لها. قال بعت عليك هذه الشاة والشاة التي في الرياظ. كل واحدة منها بخمس مئة ريال نقول يصح في التي عندنا بخمس مئة وتفرز قيمة تلك حتى تعلم. الحالة الثانية ان يجمع - 00:22:04ضَ
بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. فيصح في المعلوم دون المجهول يقول ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر ويبين قيمة المعلومة. ويبين قيمة المعلوم فيصح في المعلوم دون المجهول - 00:22:24ضَ
من يمثل لي؟ ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. ويبين قيمة المعلوم. فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول. نعم. نعم. نعم احسنت. فيصح في الكتاب احسنت. الحالة الثالثة ان يجمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه ولا يبين - 00:22:54ضَ
من قيمة المعلوم كأن يقول بعت عليك الكتاب هذا الكتاب والشاة التي في بطني الحمل الذي في بطن شاتي بالف ريال يعني كلهن بالف ريال. طيب كم قيمة هذا وكم قيمة هذا؟ ما بين البيع لا يصح جميعا هنا ما تفرق عن الصفقة - 00:23:24ضَ
وضح اذا هي ثلاث حالات. ان يجمع بين معلوم ومجهول. لا يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه. الثاني ان يجمع بين معلوم ومجهول. يتعذر علمه نبين قيمة المعلوم فيصح في المعلوم ولا يصح في المنه في المجهول. الثالث ان يجمع بين معلوم ومجهول - 00:23:44ضَ
يتعذر علمه ولا يبين قيمة المعلوم فالصفقة كلها غير صحيحة. نعم - 00:24:14ضَ