شرح دليل الطالب | كتاب البيع

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب البيع | الدرس (١١١) (باب الشروط في البيع)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. نعم المؤلف قال باب الشروط في البيع. الباب السابق باب ذكر فيه شروط صحة البيع. وهذا الباب ذكر فيه - 00:00:34ضَ

شروط في البيع وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. الشروط في البيع المراد بها الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة ومنفعة. الزام احد المتعاقدين اخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة ومنفعة. هذا يسمى شروط في البيع. وفرض - 00:01:14ضَ

بين الشروط في البيت وشروط البيت. الشروط شروط صحة البيع من وضع الشارع. والشروط في البيع من وظع المتعاقدين الشروط او شروط صحة البيع اذا اختل واحد منها فالبيع فاسد - 00:01:44ضَ

اما الشروط في البيع فاذا اختل واحد منها فمن اختل شرطه له الخيار احيانا يكون الخيار بين ان ضاع البيع او رده او يكون له الارش. الاصل في الشروط كما تقدم ولا يمنع منها شيء الا بدليل والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم - 00:02:04ضَ

الشروط نوعان. النوع الاول شروط صحيحة. يجب الوفاء بها. واذا اختل واحد منها ترتب عليه احكام. والنوع الثاني شروط فاسدة. ولو اشترطها الانسان فهي فاسدة. والشروط الفاسدة نوعان فاسد مفسد للبيع وفاسد غير مفسد للبيع. النوع الاول وهي الشروط الصحيحة اللازمة بدأ بها - 00:02:34ضَ

احسن الله او شرط صفة في المذيع كاتبا او صانعا او مسلما والامة بكرا او تحليظ والدابة او لبونا او حاملا. والفهد او البازي. صيودا. نعم. بدأ الان بالشروط الصحيحة - 00:03:04ضَ

التي يلزم من اشترطت عليه ان يوفرها. واحيانا تكون الشروط من قبل البائع. واحيانا تكون من قبل المشتري والظابط فيها كل شرط لا يخالف الشرع فهو صحيح لازم. ذكر المؤلف - 00:03:44ضَ

امثلة تضبطها ضوابط الضابط الاول كل شرط فيه مصلحة للمشترط لا يخالف الشرع فهو شرط صحيح لازم. قد تكون المصلحة للمشتري كأن يشترط المشتري تأخير دفع الى شهر هذا شرط صحيح. او يكون تكون المصلحة للبائع. كأن يشترط الباء - 00:04:04ضَ

ان يستخدم البيت لمدة سنة. فهذا شرط صحيح. او يشترط احضار كفيل. هذا شرط صحيح او يشترط ان يكون دفع القيمة المال الفلاني او بالعملة الفلانية او نحو من ذلك - 00:04:34ضَ

فهذا شرح صحيح النوع الثاني اشتراط صفة في المبيع هذه شروط صحيحة كأن اشترط ان يكون العبد كاتبا. او مسلما او ان تكون الامة التي اشتراها بكرا. او الدابة هملاجة او هملاجة بمعنى ان تكون حسنة السير او ان يكون الفهد صيودا او البازي - 00:04:54ضَ

صيودا او يكون البيت نوع مثلا التشطيب فيه كذا وكذا او تكون السيارة ما جاءها سمكرة او نحو من ذلك صفة او تكون يكون موديلها كذا وكذا هذه شروطه صحيحة. النوع الثالث - 00:05:24ضَ

النوع الثالث ان يشترط منفعة معينة. ان يشترط منفعة معينة. كأن مثلا ان يسكن ان يشترط البائع ان ان يسكن الدار شهرا او يستخدم السيارة لمدة يومين فهذا شرط صحيح. او يشترط المشتري على من اشترى - 00:05:44ضَ

القماش ان يفصل فهذا شرط صحيح نعم نعم اذا وجد الشرط لزم البيع واذا اختل الشرط فالمشتري مخير بين احد ثلاثة امور. الامر الاول له ان يرد البيع ويأخذ ما دفع. الخيار الثاني له ان يمضي البيع بلا مقابل. والخيار الثالث ان يمضي - 00:06:14ضَ

البيع ويأخذ عرش الفرق بين وجود الشرط وعدم وجوده. واضح يا اخوان والعرش هو الفرق بين ثمن السلعة معيبة او صحيحة. ثمن السلعة بوجود الشرط او هذا يسمى العرش. فلو ان انسانا قال لبشتري منك السيارة لكن بشرط انا ما اعرف الموديلات. بشرط ان تكون السيارة موديلها كذا وكذا فتبين - 00:06:54ضَ

سيارة قبل هذا الموديل بموديلين. نقول انت مخير بين احد ثلاث اشياء. ان تمضي البيع او ترده وتأخذ قيمك ما دفعت او تأخذ الفرق. نسأل اهل الخبرة كم قيمة السيارة؟ اذا كان موديلها كذا؟ واذا كان موديلها كذا - 00:07:24ضَ

قالوا الفرق بين الاربعة الاف ريال؟ نقول لك الخيار الثالث ان تأخذ السيارة ويرد اليك الارش وهو الفرق بين السلعة معيبة او صحيحة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين - 00:07:44ضَ

ان يسترق المشتري على البائع حمل ما باع او تفسيره او خياطته او تفصيل نعم او سلف او قرض او ايجارة او شركة. او صرف للثمن وهو مثل مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او - 00:08:14ضَ

نعم. المؤلف عقد هذا الفصل لبيان الشروط الفاسدة. التي اذا اشترطت في العقد فالعقد فاصل ذكرنا ان الشروط الفاسدة نوعان. النوع الاول فاسد مفسد للعقل. والنوع الثاني فاسد غير مفسد - 00:09:04ضَ

ولكل الحكم. النوع الاول وهو الشرط الفاسد المفسد للعقل. ذكر المؤلف صور كلها على المذهب اب فاسدة مفسدة للعقل. قال كأن يشترط كشرط بيع اخر كأن يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان تبيع - 00:09:24ضَ

سيارة اخرى اشترط الان عقد اخر بيع اخر قالوا لا يصح او سلف اي كان يشترط ان كأن يقول ابيع عليك هذه السيارة بشرط ان تسلمني في السنة القادمة مئة صاع من القمح - 00:09:44ضَ

قال وما يصح؟ الثالث او قرن كان يقول ابيع عليك السيارة بشرط ان تقرضني الف ريال قالوا ما يصح او ايجارة كان يقول ابيع عليك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني بيتك. قالوا ما يصح؟ ابيعها عليك بمئة ريال بشرط ان تعدلها - 00:10:04ضَ

بيتك بالف ريال. قالوا ما يصح؟ او شركة كأن يقول ابيع عليك هذه السلعة بشرط ان اشاركك. في محلك. قالوا ما او صرف للثمن كان يقول ابيع عليك هذه السلعة بشرط ان تصرف لي هذه الدراهم مثلا كذا وكذا من العملات قالوا ما يصح - 00:10:24ضَ

العلة قالوا لانه بيعتان في بيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كما رواه الترمذي ولقول ابن ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا. صفقتان في صفقة ربا. قالوا - 00:10:44ضَ

انه شرط عقد في عقد فنهي عنه كنكاح الشراء. واضح؟ المذهب يمنعونه من هذه قالوا ومثلها؟ قالوا وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان يقول تزوج ابنتك او زوجك ابنتي. يعني ابيع عليك السيارة بشرط ان تزوجني ابنتك بمهر قدر كذا. او ازوجك ابنتي بمهر قدر كذا - 00:11:04ضَ

او تنفق على دابة مدة غيابي. كل ذلك يمنعون من؟ للعلة السابقة. قالوا لانه داخل في نهيه عليه الصلاة والسلام من بيعتين في بيته والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الامام مالك واختاره ابن القيم والسعدي وابن عثيمين - 00:11:34ضَ

ان هذه الشروط لا تفسد العقد. لا تفسد العقد فالعقد جائز فيها لان الاصل في العقود الصحة والاصل في شروط الصحة المسلمون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرام - 00:11:54ضَ

قالوا فالاصل فيها الحل. قالوا هذه شروطه صحيحة غير فاسدة ولا مفسدة اولا لان الاصل في العقود والشروط والصحة ثانيا لانه لا نهي عنها ولا يمنع من ذلك الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا شرط قرضا ينتفع به. فهنا نقول ما يجوز - 00:12:14ضَ

ما يجوز ان تبيعه كذا وتشترط عليه قرضا. لان القاعدة المتفق عليها كل قرظ جر نفسه فهو ربا. فهو داخل في هذه القاعدة. الحالة الثانية اذا كان حيلة على الربا. بان يشترط - 00:12:44ضَ

شيئا اخر يكون حيلة على الربا فلا يجوز. كما لو باع بيع العينة. كأن يقول ابيع عليك هذه السيارة بالف ريال بثمن مؤجل. على ان تبيعها علي بثمن حال كذا وكذا هذا بيع - 00:13:04ضَ

وهؤلاء قالوا ان قوله عليه الصلاة والسلام بيعتان في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة المقصود به هنا بيع العينة المحرم. بيع العينة المحرم لا هذه الحقوق - 00:13:24ضَ

هذا الذي جعلهم يرجحون هذا القول وقد افاض ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه المسألة وتقريرها الله اكبر وللبائع الرجوع. طيب ومن باع ومن باع ما يدرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل. صح - 00:13:44ضَ

نعم هذه مسألة من باع ما يدرى على انه عشرة عشرة اذرع فبان اكثر او اقل فما الحكم؟ هل يصح البيع او لا؟ يعني انسان باع مثلا قطعة ارض على انها الف متر - 00:14:24ضَ

فتبين ان الف وعشرة امتار. ما المترتب على هذا البيان؟ انسان باع قطعة قماش على انها عشرة اذرع فتبين انها تسعة اذرع او احداش ذراع. هل البيع صحيح او لا؟ لماذا ينصون عليها؟ لانه يلحق ضرر فيها - 00:14:44ضَ

احيانا العشرين متر يأتي اللي اشترى الالف يقول انا ما احتاجه خذها ما اريدها والباقي ماذا افعل بعشرين متر؟ فيلحق ضرر الجميع. فهل يمضى العقد ام لا؟ صاحب عشرة اذرع من القماش. يقول - 00:15:04ضَ

احدى عشر ما احتاج انا ما احتاج الا عشرة. والبائع يقول الذراع هذا لو قطعته ما استفيد منه. فتحصل نزاعات ولذلك نصوا على مثل هذه وعلى اقول ونظائرها نقيسها عليه. نقول من باع ما يدرى على - 00:15:24ضَ

انه كذا فتبين اقل او اكثر فلا يخلو اوفى. فيترتب على هذا البيع احكام. اولا البيع صحيح البيع صحيح. ثانيا ان رضوا باتمام البيع فالنقص من ظمان الباء يلزم يكمل النقص او يدفع القيمة. قيمة ما نقص في المجتمع. والزائد من ظمان من - 00:15:44ضَ

المشتري يلزمه ان يأخذه ويدفع القيمة للمشتري. ثالثا لكل والد من المتبايعين فسخ المبيت اذا لم يتمم له مقصوده. اما المشتري فلعدم حصول مطلوبه اذا كان نقصا او الزامه بدفع الزيادة التي لا يريدها. واما واما البائع - 00:16:14ضَ

فلعدم ايضا فما المقصود بكونه يلحقه ضرر لو اخذ القليل. الرابع اذا كان اذا كان فيه زيادة وكانت مما يمكن ان ينفصل بلا ظرر فان المفصل كقطعة القماش التي لا يتضررون بقطعها. وان كانت لا تنفصل الا بضرر - 00:16:44ضَ

فما الذي يفعلون هنا؟ قل الزيادة هنا اذا كانت ما تنتصر الا بظرر ظرر اما ان يدفعها البائع مجانا او يدفع المشتري ثمنها او آآ يأخذ يأخذها البائع ويرظى الضرر الذي يلحقه او يفسخ البيان. يفسخ البيع ولا يتم العقد. نعم. انتهى نقف الان. والله - 00:17:14ضَ

اعلم وصلى الله وسلم وبارك على هذا مقدار اليوم هذا صاحب هذا الجوال يجده جزاك الله خير هنا تأتي معنا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هذا بيع الحمل وحده في بطن امه لا يجوز ولا يصح لانه مجهول. وبيع الشاة الحامل يصح ويجوز - 00:17:44ضَ

لان بيعها هنا سبع الحمل تبع للاصل سيكون لها ثمن معلوم ان الشاة الحامل ليست كالشاة الحامل طبعا العينة اه ان يبيع الانسان سلعة بثمن مؤجل ويشتريها من المشتري يشتريها البائع من المشتري بثمن اه - 00:18:24ضَ

يعني حاظر هذا بيع دينه. لان هذا ربا هذا اصلا داخل في الرياظ. صورته صورة بيع. لكن اصبح كانه انما هو حيلة لمال بمال متفاضل. هذا بيع العينات. احيانا يكون له صور عديدة ليالينا - 00:19:04ضَ

قد اه يكون مثلا اه المشتري هو البائع هذي بيع هذا بيع العين المشهور. النوع الثاني ان يشتري اه السلعة من البائع من المشتري وكيل للبائع ويكون هنا طرف لكنه وكيل ولذلك ينص ويقال لا يجوز ان يشتريها البائع ولا وكيله. وكذلك المشتري لا يبيعها لا على - 00:19:24ضَ

بائع ولا على وكيل. لان الوكيل هنا طرف ثالث. فلا يجوز له ان يبيعها عليه طبعا هنا اذا كان ما ركب معه سيارة او ما اتفق معه اذا اتفق معه على على السعر خلاص لا يجوز لذلك الرجل ان يأتي - 00:19:54ضَ

في هذا الرجل ويعرض عليه لانه وان لم يكن نصا في البيع على بيع اخيه لكن الاجارة على اجارة اخيه داخلة في هذا المعنى ظل. لكن لا صار يدور الان على اصحاب السيارات. يبحث فجاءه رجل وقال - 00:20:34ضَ

تعال عندي انا ابيع انا اوديك باقل من هذا السعر؟ يجوز هذا اشبه ببيوع المزايدات اشتغل اولا بيع المغيبات في الارض ففي جهالة لكن جهالة هنا دي مصالح وهي انهم لا يستطيعون ان يخرجوها الا بهذا الامر. لا يعني يشق عليهم ان اه يخرجوها - 00:20:54ضَ

قبل ان تشترى للضرر الذي قد يلحق بعضها خاصة اذا كانت اشياء كثيرة. بالنسبة الحمل ما يلحق ضرر ان ينتظر فاذا ولد آآ كان انفع واحسن له فلا ترتكب هلا والغرر هنا ولا يوجد حاجة لها. اما بالنسبة لبيع المغيبات فانهم قد يعني احيانا يكون المحصول كثير - 00:21:44ضَ

ولا وليس عنده من يصرفه. وايضا اهل الخبرة يعرفون. هل هذا صح او ما صح؟ وايضا هي لا يجوز بيعها حتى يعني يحصل او حتى يعني تصلح كما قال عليه الصلاة والسلام نهى عن عن بيع - 00:22:14ضَ

الحب حتى يشتد وعن التمر حتى يتموه حلو حتى يطيب كذلك هذي ما يجوز ان تباع حتى تطيب لكن هل يجوز ان تباع قبل اخراجها من الارض ام لا يجوز الا بعد اخراجها الذي يظهر انه يجوز ولا يقاس بيع الحمل عليها - 00:22:34ضَ

حفظكم الله لا لا يشترط ان تعرف التصرف الذي يتصرف به. لكن لو كان كافر يشرب الخمر يبيع الخمور لكن انت ما تدري. ولم يغلب على ظنك انه سيستخدم هذا - 00:22:54ضَ

في هذا الباب قد يكون تاجر خظار كافر يهودي او نصراني لا مانع ان تبيع عليه وتشتريه والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة في زمانه يبيعون ويشترون من اليهود ولم يكونوا يتحرزون من ذلك لكن اذا غلب على ان هذا الرجل غلب الظن ان هذا الرجل يستخدم هذه - 00:23:34ضَ

في صنع الحرام يمنع من ذلك. فان لم يغلب على ذلك فالاصل الحلم. الله يحفظكم ويبارك فيكم - 00:23:54ضَ