Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ
عفا الله عنه ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى كوني صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ. ولا يفتقر الى فسخ من يملكه الى - 00:00:34ضَ
وهو لصاحبه ولد. لو ان انسانا لو ان مثلا المشتري اه اه او ان انا لا اريد السبعة. انا اريد ان ارد السبعة. خلاص انا ما بائعه. فلين المشتهي ان يمتنع - 00:00:54ضَ
للمشتري ان يمتنع من رد السلعة حتى يسلم له المبلغ. والعلة في ذلك انه لا سيما في زمانه الذي يعني كثر فيه الظلم قد يقول البائع انا رديت البيع. ثم لا يرد الثمن. يريد ان يأخذ حقوق الاخرين. ولذلك يقول المرداوي يقول وهذا هو - 00:01:14ضَ
الذي لا يعجز عنه. خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الحيل. لانه قد يبيعه ويطلب الثمن ثم يفسخ يقول واختاره شيخنا يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله عفا الله عنك ويسقط - 00:01:34ضَ
بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم او لمس شك لمس بشهوة وينفض تصرفه ان او لمسا بشهوة هذا اذا اشترى نعم. وينفذ تصرف ان كان الخيار له فقط. افا الله عنك. الثالث خيار الغبن. وهو ان - 00:01:54ضَ
يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. فيثبت الخيار ولا اغشى مع الامساك. نعم هذا الثالث وهو خيار الغبن. وضابطه ان يغبن غبنا خارجا عن العادة. فمتى ما ظهر للانسان ان رغوب في البيت غبنا خارجا عن العادة فله الخيار - 00:02:24ضَ
في رد المبيع والغبن الخارج عن العادة لا يجوز لان فيه اكل لاموال الناس بالباطل والنبي صلى الله الدين النصيحة. وذكر الاشياء الطريفة ما ذكره الامام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. تحت حديث جرير بن عبدالله - 00:02:54ضَ
الدين فقد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ان جرير ابن عبد الله ارسل غلامه ليشتري له فجاء الغلام واذا معه فرس فقال بكم اشتريته؟ قال بمئة درهم. قال هذا الفرس يساوي اكثر - 00:03:14ضَ
ولكن صاحبه رضي. قال لا لا. دلني على صاحبه. فدله على صاحبه فقال فرجك كم بعته؟ قال في مئة درجة قال فاصل يساوي اكثر قال لكني رضيت قال نعم اتبيعه بمئتي درهم؟ قال رضيت فنظر الي فقال يساوي اكثر اتبيعه بثلاث - 00:03:34ضَ
مئة درهم فقامت حتى اوصله ثمان مئة درهم فقال رحمك الله يعني اكيد الانسان بيفرح وقال اني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم على النصح لكل مسلم وهذا من النصيحة فالاصل ان المسلم ينصح في اخيه المسلم ولا يعنيه - 00:03:54ضَ
كوني البائع او المشتري لا يعرف قيمة. لكن الشرع حمى حقوق الناس. فلو قدر ان احدا باع بيعة ثم غبن غبنا خارجا عن العادة فظهر له ذلك فله الحق في رد المبين. واضح؟ وهب - 00:04:14ضَ
اكل لاموال الناس بالباطل فلا يجوز. طيب قد يقول قائل ما هو ضابط الغاب من الخارج عن العادة المؤلف ماذا فعل؟ مثل لك قال وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية - 00:04:34ضَ
في عشرة كم نسبة الثمانية هنا؟ ها؟ نعم. عشرين؟ بالمئة عشرين بالمئة ان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ما ما يحصل يعني قالوا الغبن الذي يخرج عن العادة ما واحد من خمسة ما نسبته واحد من خمسة يعني عشرين يعني عشرين بالمئة ولذلك المؤلف - 00:04:54ضَ
ذكر هذه المسألة اشار لك المثال مشيرا الى ان هذا قول لبعض الفقهاء فقالوا اذا كانت نسبة الغبن اقل من عشرين الناس يتحارفون على انه لا بأس به. فاذا صار عشرين بالمئة فاكثر هذا غفل خارج عن العادة. يثبت له الحق - 00:05:24ضَ
هذا نص عليه طوائف من الفقهاء رحمهم الله وهو ما مثل له المؤلف. ومن اهل العلم من قال الفحش في الغبن هذا يرد الى اهل الخبرة في تلك السلع. وكل اهل خبرة يعرفون ذلك. فمتى ظهر انه غفل فاحش - 00:05:44ضَ
له الحق. فاذا لم ينضبط اختلف اهل العرف فلا بأس بالرجوع الى ما قاله. الفقهاء رحمهم الله. طيب لو ان ما الذي يترتب على خيار الغبن؟ بين المؤلف بقوله فيثبت الخيار ولا ارشح مع الامساك. فمن ظهر انه مغبون في - 00:06:04ضَ
او في الشراء خير بين امرين. الاول امساك المبيع مع وجود الغبن بلا مقابل فهذا الخيار الاول. ولذلك قال ولا ارشى مع الامساك. الخيار الثاني ان يرد المبيع ويأخذ الثمن. واضح؟ طيب اخذ العرش. العرش الفرق بين - 00:06:24ضَ
الحقيقية وقيمتها آآ مع الغبن. اخذ العرش وبقاء السلعة المدام يقولون ليس له ذلك العلة قال لانه لم يفته شيء. تبيها بهذا الثمن ولا ردها. ولما فيه من تفويت حق البائع لان البائع احيانا - 00:06:54ضَ
فقال وخيار بين امرين اما ان تأخذها بالثمن او تردها. نعم الرابع خيار التدليس وهو ان يدرس قبل ان ننتقل. هناك صورة يحصل فيها الغبن ويثبت لاصحابها الخيار. دلت الادلة - 00:07:14ضَ
على ثلاثة نذكرها باختصار الاول تلقي الركبان. وهم الذين يجلبون السلاح من خارج البلد. فهؤلاء من فاشترى منهم السبعة ثم دخلوا السوق وظهر لهم انهم مغبون فلهم الخيار والدليل الدليل - 00:07:44ضَ
رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجنب. فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فاذا اتى سيده السوء فهو بالخيار. واظح هذا. الثاني النجش - 00:08:04ضَ
او النتش والنتش او الناتج هو من يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الصحيح نهى عن النبش. والناجش هو الذي يزيد في السلعة. ولا يريد شراءه وهذا عاصي بهذا الفعل. لان النبي عليه الصلاة - 00:08:24ضَ
لو ان انسانا دخل في بيت ثم بدأ يزيد ولم اعلم ان ذاك الرجل الذي يزيد ناجح ولا يريد البيع او لا يريد الشراء لكنه يريد الاضرار فتبين له هذا الامر فقد نقل طوائف من اهل العلم ان له الحق. لانه ثبت هنا انه - 00:08:44ضَ
والغافل هنا اذا تم تبين له انه غبن غبن فاحشا لكن هذا موطن من مواطن خيار الغبن. الثالث المسترسل والمسترسل المقصود به عند الفقهاء هو من يجهل القيمة ولا يحسن ان يماكس - 00:09:14ضَ
يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. والمماكسة المقصود بها المحاطة من الثمن. يسميها العامة عندنا ايش؟ الكاسرة هذه اذا بعض الناس حتى لو كان يجد الثمن ما وبعض الناس لا على وجهه - 00:09:34ضَ
قلت له بالف ريال يقول خذه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله عبده سمحا اذا باع واذا اشترى لكن احيانا قد تستغل سماحته فيقبل. فمتى كان لا يعرف القيمة. ولا يحسن المماكسة. فظهر لهم انه مغبون - 00:09:54ضَ
هذا موطن من مواطن خيار هذا الكرام طويل مسائل عديدة يذكرونها نعم. عفا الله عنك. الرابع خيار التدليس. وهو ان يدنس على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الضرع وتحميل الوجه وتسويد الشعر فيحرم - 00:10:14ضَ
ويثبت للمشتري الخيار. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. نعم هذا الرابع هو خيار التدريس والتدريس نوع من أنواع الغش ذكر المؤلف له امثلة كأن يكون عنده نوع من الطعام فيجعل الطعام الردي - 00:10:44ضَ
تحت والجيد فوق وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها صبغة الطعام مجموع كل ما تقول كوب من الطعام فنالت اصابعه بردة اذا الطعام تحتيه مبلول وهذا نوع من انواع - 00:11:04ضَ
العيب فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله اصابته السماء. قال افلا جعلته فوق؟ يراه الناس من غش من غشنا فليس منا فمثلا يعني ذكر المؤلف عامر تصفية الضرب يجي مثلا للشاة - 00:11:24ضَ
وما يحلبه يومين فاذا اراد ان يبيعها اذا ثديها مريض فيظن المشتري ان ابو بكر هذا انتاج ليلة هذا نوع من انواع يريد مثلا ان يبيع سيارة ثم يرد العداد او يحط به زيت - 00:11:44ضَ
او يضع فيها اشياء فيها نوع من انواع التدليس. قياسا لا تعرف الان ما في ايمان لكن كانوا في السابق يسودون شعر الامل. ولذلك مثلا مؤلف لهذا الامر قال وتحميض الوجه حتى يرجع كانه شفاء او تزويد الشعر حتى يبين كانما هو شاب - 00:12:04ضَ
هذا نوع من أنواع التدليس. طيب من ثبت انه درس عليه؟ اشار المؤلف رحمه الله الى انه اذا ثبت له ذلك فله الخيار بينهم الاول ان يرد المبيع ويأخذ الثمن. والثاني ان يأخذ السلعة بلا عرش. هذا هو المنهج - 00:12:24ضَ
طيب خيار التدريس خيار التدريس قال العلماء على التراخي على التراخي متى علم بالتدريس ولو بعد عام من الشراء فيثبت له الحق. من غش او دنس عوقب باضيق الامرين كما هي - 00:12:44ضَ
الله عليك. الخامس خيار العين فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنماءه وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه. ويأخذ العرش ما لم يكن البائع عالم عالما بالعين - 00:13:04ضَ
وكتمه تدريسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه المؤلف ذكر ان الخيار الخامس وهو خيار العين. والمقصود بالعيب هنا كل عيب ينقص به قيمة المبيت. او يفوت - 00:13:44ضَ
به غرض صحيح على المشتري. فاذا حصل فللانسان حقه فيها. الدليل عموم قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة والمعين الانسان ما يرضاه. كذلك ايضا حديث المسرات من اشترى شاة مسرات فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام - 00:14:04ضَ
ونقل ابن المنذر الاجماع على الثبوت الخيار لمن ظهر له انه اشترى شيئا بعيدا. قال المؤلف فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهل خير بين رد المبيع الى اخره. من اشترى سلعة ضعيفة فلا - 00:14:24ضَ
الحالة الاولى ان يعلم بالعيب قبل الشراب ويرضاه فلا حق له. الحالة الثانية ان يجهل العيب. فله الخيار بين امرين. الامر ان يرد السلعة ويسترد القيمة. لانه بذل القيمة مقابل سلعة كاملة ما فيها - 00:14:44ضَ
الخيار الثاني ان يمسك المبيع وله العرش والعرش هو قسط ما بين قيمته صحيح او سقيم. اذا كانت معيبة قالوا قيمتها خمسة الاف واذا كانت غير معيبة قيمتها عشرة الاف هو اشتراها على انها غير معي فبعشرة نقول لك ان تمسكها وتسترد خمسة الاف - 00:15:14ضَ
واضح طيب قد يقول قائد اليس له ان يبقيها من غير هذا من باب اولى. اذا ثبت له الحق في اخذ العرش من باب اولى ان يأخذها من غيري ان يسترد شيئا. طيب اذا رد السلعة لوجود عيب فيها فبالنسبة للنماء - 00:15:44ضَ
الذي فيها على حاله. الحالة الاولى ان ماء المنفصل هذا يكون للمشتري. الخواج بالظمان. كالبيض والحليب والنماء المتصل هذا يكون مع السلعة ان ردت فهو معها اشار المؤلف بعد ذلك الى حالات يتعين فيها العرش فقط سنقرأها بعد قليل. ذكرها قبل قليل - 00:16:04ضَ
هناك حالات يتعين فيها الامر الارش مع الامساك. وش هو العرش؟ استرداد الفرق. بين كون السلعة صحيحة الحالة الاولى اذا انتقلت ملكية المبيت انسان لما اشترى السلعة اشترى السبعة اوقفها - 00:16:34ضَ
ثم تبين انها معيبة نقول خلاص انت قلت ملكيتها فهنا ليس لك الا العرش. مثله اذا استهلكها. كأن مثلا يأخذ مثلا عود فلما اشترى عود البخور ثم اشعله اذا العود معي - 00:16:54ضَ
ففي هذه الصورة نقول لك العرش. كذلك اذا غير هيئته كأن يشتري قماشا فيفصله. فلما فصل اذا فيه عين معين هذا ليس له الا الارش. كذلك اذا تعيب عنده عيبا اخر. فيه عيب لكن جاء عيب اخر - 00:17:14ضَ
فنقول ليس لك الا العرش. الامر الخامس اذا تلفت السبعة. فليس لك الا العرش. فهذه خمس اشياء العرش فيها وحده. اعد كلام المؤلف. ثم نريد قال وخيار العيب على التراخي. اشار المؤلفون الى ان خيار العيب والتدريس خيار العيب والتدليس لا - 00:17:34ضَ
الحالة الاولى قبل العلم به قبل العلم به يكون على التراخي لو لم يعلم بالتنفيز او العيب الا بعد سنة فيثبت يرى الحق الحالة الثانية بعد العلم المذهب يقولون بعد العلم ايضا على التراخي له ان يتأخر في الرد. علمت - 00:18:04ضَ
الان لك ان تؤخره. قالوا ولا يسقط حق الرد ما لم يحصل منه الرضا. ومن ان يستخدم المبيع. او يؤجره. فان هذا دليل على الرضا. والقول الثاني ان حق الرد في المبين المعيب او المدلس فيه بعد العلم يكون على الفور - 00:18:24ضَ
بعد العلم يكون على الفرض وليس له التغافل لما في ذلك من الاضرار بالاخر. والضرر يزال. الا انه يعفى عن الشيء اليسير. الذي يتعارف الناس فيه في التأخير. وهذا قول قوله وجاهته واختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وهو ماذا - 00:18:54ضَ
والامام الشافعي قال ولا يسقط الا ان وجدت وجد من المشتري ما يدل على رضاه. هنا اشار الى مسقطات آآ خيار العيب آآ يسقط خيار العيش في صور منها الرضا. فاذا رضي بالمبيه معيدا فانه يسقط حقه. كذلك - 00:19:14ضَ
اه يعني من صور الرضا الرضا الطولي. كان يقول رضيت به. او التصرف الفعلي يركب المبيت وهو معي فهذا دليل على الرضا. قال ولا يفتقر الفسق الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم كما تقدم - 00:19:34ضَ
قال والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. المبيع بعد الفاسق يكون امانة. يعني مثلا قال انا ساردها الصيادي لانها معيبة لكن الى الان ما جاء مالكها هي في يد المشتري. امانة. فلا يضمن ما حصل فيها من تلف - 00:19:54ضَ
الا اذا حصل تفريط او تعدي. والقاعدة كما تقدم من اه كل من قبض شيئا باذن الشارع او باذن المالك فيده يد امانة. لا يوما الا اذا تعدى او فرط - 00:20:14ضَ
الخامس خيار العين فاذا وجد المشتري بما اشتاق عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة الرد. ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه خذوا العرش ويتعين الارج مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع عالما بالعين - 00:20:34ضَ
وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع. ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه - 00:21:04ضَ
تصرفه واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ الى حدود البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. واضحة. نعم وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. فقول المجتهد بيمينه وان لم يحتمل - 00:21:24ضَ
الا قول احدهما قبل بلا يمين. دي مسألة مهمة. اذا اختلف البائع والمشتري. عند من حصل؟ البائع يقول ان كثرة القزازة عندك والمشتري يقول لا كسرت القزازة عندك انت. فبقول من ناخذ؟ نقول هذه لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة او قل من حالتين - 00:21:54ضَ
الحالة الاولى الا يحتمل الا قول احدهما. مثل الا تحتمل الا قول المجتهد. مثل ان تكون مثلا ان يكون الكتاب في صفح الرضا هذا قول من؟ اكيد انه سببا مطبعه فنقول - 00:22:14ضَ
هذا العين لا يحتمل الا قول المشتبه فيؤخذ بقبره. الثاني الا يحتمل الا قول البائع مثل سلك القزاز متكسرة. فقال البائع لا هذا حصل عندي. وقال المشتري حصل عندك. فبقول من نأخذ - 00:22:34ضَ
قول الباحث لان المشتري اما ان يكون رآها فرضيها لان هذا شيء بين او يكون حصلت عنده لان هذا المد مثل ما فالحاصل انه اذا لم يحتمل الا قول احدهما اما لوجود بينة او لوجود قرينة حال فاننا نأخذ بقارئ - 00:22:54ضَ
الحالة الثانية الا نعلم. ما ندري هل هي عند هذا او عند هذا؟ ففي هذه الصورة اختلف العلماء. المذهب قال هو القول قول المجتهد بيمينه. وهذا من مفردات الحنابلة. والقول الثاني هو قول جمهور اهل العلم ان - 00:23:14ضَ
القول قول البائع بيمينه. هذا الامر والدليل حديث ابن مسعود عند ابن ماجة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعيني فالقول ما قال البائع او يتردان. فالقول ما قال البائع او يتردى. فنقول - 00:23:34ضَ
كل ما قاله البائع او تتردان به. اما ان تقبل ما قاله البائع او ترد به. واضح عفا الله عن السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت - 00:24:04ضَ
رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا. فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. واضحا. السابع خيار التخلف صفة معينة نعم. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا - 00:24:24ضَ
ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان بسبب الخلف يعني بسبب الاختلاف في قدر الثمن. البائع يقول اشترت بعته عليك بخمسين الف. والمشتري يقول اشتريتهم منك باربعين الف - 00:24:44ضَ
فهنا ان وجدت بينة فان ناصح اليها مثل شاهدات مثل شاهدين او اقرار اول كتابة معينة نأخذ بقول من معه وان لم توجد بينة فالمذهب يرون انه ان اختلفوا حلفوا جميعا البائع والمشتري - 00:25:04ضَ
ثم فسخ البيان. لقوله ولكن اليمين على المدعى عليه. قالوا وهنا كل منهما مدعي مدعي عليه والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاقرب ان القول قول البائع بيمينه فيحلف على ما قاله - 00:25:24ضَ
والمشتري بالخير ان شاء ان يأخذ بقول البائع او يرد البيع. والدليل حديث ابن مسعود السابق. قال فالقول قول البائع بيمينه او يسدد وبهذا نكون من باب الخيار على سبيل الايجاز والاختصار ومسائله اكثر - 00:25:44ضَ
والامثلة التي تندرج تحت هذه القواعد اكثر نسأل الله ان يفقهنا واياكم في الدين وصلى الله وسلم على نبينا - 00:26:04ضَ