شرح دليل الطالب | كتاب البيع

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب البيع | الدرس (١٢٠) (باب السلم)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع - 00:00:04ضَ

نعم المؤلف انتقل بعد ذلك الى الكلام على السلم. وهذا الباب يعني مهم لطالب العلم ان يتفهمه لانه يدخل تحته مسائل كثيرة معاصرة. الاصل في البيع ان يكون على اشياء حاضرة ان يكون على اشياء حاضرة لكن الشريعة اباحت صورا من صور البيع يقدم فيها الثمن - 00:00:34ضَ

ويؤخر فيها دفع السلعة لحاجة الناس وتعريف السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل او عقد على موصوف في الذمة مؤجل. بثمن مقبول في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة. بثمن مقبوض - 00:01:04ضَ

في مجلس العقد فاذا قلنا قال رجل ساعطيك الف ريال يا ابراهيم ابعطيك الف ريال على ان تعطيني بعد سنة مئة صاع من التمر. عقد على موصوف في الذمة. ما هو الموصوف في - 00:01:34ضَ

التمر ولا الالف ريال؟ التمر مؤجل ليس مقبوضا بثمن مقبول في مجلس العقد فالشريعة خففت في هذا وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء - 00:01:54ضَ

فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا الحديث اصل في باب السلف. وهو الذي اخذ العلماء ومنه شروط السنن. فلو تأملت واردت ان تحلل هذا الحديث لرأيت انه دال على الشروط الاساسية في السلم - 00:02:14ضَ

وهو ايضا دليل على جواز السلم في الربويات. في الربويات وغيرها بان يشتري قمحا مؤجل دفعه ويعطيه مالا فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الا ما جاء استثناؤه. البر بالبر ثم قال يدا بيد ما فيه سلام هنا. لا بد من التقاضي - 00:02:34ضَ

احسن الله اليك ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيت لا يشترط للسلم لفظ معين وبهذا قال الائمة الاربعة فينعقد بلفظ البيع وبلفظ السلف وبلفظ السلام فلو قال سلمتك مئة - 00:03:04ضَ

ريال على ان تعطيني بعد شهر مئة صاع من التمر جاز او قال اشتريت منك مئة صاع من التمر تعطيني اياها بعد كذا على ان اعطيك الف ريال الان فليس له صيغة معينة - 00:03:24ضَ

لان الشرع لم يحدده بصيغة معينة. وهذه قاعدة عندنا فهو يصح بكل ما دل عليه لعدم وجود نص حاصل في هذا احسن الله اليك وشروطه سبعة. هذه شروط سبعة لابد من توفرها حتى يصح السلام. حتى يكون - 00:03:44ضَ

بيع داخل في مسألة السلم. انظروا الان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يعني جاء في الحديث لا آآ يعني قال ولا تبع ما ليس عندك. هذا الاصل. لكن هناك حالات - 00:04:04ضَ

جاز لك ان تبيعه. واذا دخلت في مسألة السلام. نعم. احسن الله اليك سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو اداميا. هذا الشرط الاول فلا يصح السلم الا في الشيء الذي ينضبط - 00:04:24ضَ

لان السلعة هنا غير مشاهدة. فيشترط ضبطها حتى يزول الخلاف واللبس. فتضبط بالوصف الاشياء التي يمكن ضبطها هي الاشياء التي يعرف قدرها. اما ان تكون مكيلة او تكون موزونة او تكون - 00:04:54ضَ

مزروعة واذا كانت يمكن ان تنضبط يجوز ذلك. يجوز ذلك. فعلى هذا سؤال. لو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني مئة صاع من التمر بعد شهر هل يصح على هذا الشرط؟ نعم - 00:05:14ضَ

قال اعطيك مئة ريال على ان تعطيني مثلا حبتين من الخيار حبتا خيار. حبتا تفاح. كان في الزمن السابق ما ينضبط لانه معذور ولذلك الفقهاء بعضهم منع من ذلك. المنع ليس لنص الحديث لكن لكونه ما ينضبط في السابق. معنا وصف - 00:05:34ضَ

متى ما امكن ضبطه جاز السلام فيه. فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فعلى هذا يقال لا بد ان يكون الشيء ينضبط بذكر صفاته. يقول هذا تمر يقول تعطيني تمر سكري او برحي او نحو من ذلك. او وكذلك ايضا - 00:06:04ضَ

مقداره تعطيني مثلا اه صاع من التمر صاع من البر ونحوا من ذلك. والقاعدة هنا ان كل شيء يمكن ضبطه بذكر صفاته التي يختلف فيها يصح السلام فيه. ولا يحصر هذا - 00:06:24ضَ

في الماكينات والموزونات لان الحديث انما ذكر ما يظبط فلو ان هناك اشياء انضبطت فنقول يصح في قوله فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم. نقول لو انطبق المزروع او المعدود وامكن - 00:06:44ضَ

السلام فيه صح. احسن الله اليك فيما لا ينضبط كالبطون والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفة رؤوسا واوسع كالقماقم ونحوها. هذا ضابط كل ما لا ينضبط لا يصح السلم فيه. وهذا يختلف - 00:07:04ضَ

من زمان الى زمان فالامثلة التي ذكرها المؤلف كانت في زمانهم لا تنضبط. المعدودات الفواكه ما تنضبط. كذلك ايضا الرؤوس الجلود الاكارم البيظ لكن بوقتنا اذا امكن ظبطها جاسم اذا لم يمكن ظبطها لا يصح. نعم. احسن - 00:07:34ضَ

ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يشترط لصحة السلام ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. في ذكر الجنس تمر او عنب ويذكر النوع - 00:07:54ضَ

سكري او برحي ويذكر القدر صاع او صاعين. ويذكر ايضا الاجل بعد شهر او بعد سنة فيذكر ما يحتاج لذكره حتى يضبط. وايضا يختلف على عندنا الان الالات هل يصح السلام فيها او لا؟ على الخلاف هنا. ان امكن ضبطها بان عرفنا ان هذه الالة يمكن ان تنضبط. فيقول - 00:08:24ضَ

صاحب المصنع مثلا ابيع عليك مئة جهاز مثل هذا بالتمام. على ان تدفع قيمتها الان هذا جائز. اذا امكن ضبطه فاذا امكن ضبطه جاز. ويدخل تحت باب السلم وباب بيع الانموذج وغيرها نعم. احسن الله اليك ويجوز ان ويجوز ان يأخذ دون ما - 00:08:54ضَ

فله ومن غير نوعه من جنسه. نعم لو اتفق على نوع معين من السلع. قال اعطيك تمر سكري فلما جاء وقت التسليم ما وجدت تمر سكري اعطوه تمر اردى منه. هل يجوز او لا - 00:09:24ضَ

قال المؤلف يجوز ان يأخذ دون ما وصف له. ومن غير نوعه من جنسه. اي يجوز ذلك. يجوز الاعتياض عما وصف له في الجملة اذا حصل الاتفاق والتراضي. اذا كان بسعر يومه او اقل - 00:09:44ضَ

اذا كان بسعر يومه او اقل واختاره شيخ الاسلام هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز اذا اسلم في شيء ان يأخذ عوضا بقيمته. قد جاء في السنن ما يشهد لهذا. نعم. احسن الله اليك - 00:10:04ضَ

معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا يصح في مكيل وزنا. ولا في موزون كيلا هذا الشرط الثالث لا بد ان يعرف قدره. هل هو صاع او صاعين؟ هل هو كيلو او كيلوين؟ اذا قال تعطيني ذهب - 00:10:24ضَ

بعد سنة هل هي اغرام او غرامين؟ واعطيك بدلها اربع شياه. هل هذا جائز ام لا؟ جائز لانها لانه يجوز في هذه الصورة عدم التقابل. فلا بد من معرفة قدره لقوله عليه الصلاة - 00:10:44ضَ

الصلاة والسلام فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. المؤلف قال بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. قالوا لانهم اضبط وهذا هو المذهب. وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وهي رواية - 00:11:04ضَ

في مذهب الامام احمد اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يجوز ان يسلف في شيء شيء يكال لكن يعطيه اياه وزنا. قالوا وانما نحتاج الى المعيار الشرع في باب الربا في باب الربا اشتراط التساوي وهنا لا يشترط التساوي فلو قال اعطيك الف ريال - 00:11:24ضَ

على ان تعطيني بعد سنة تعطيني بعد سنة عشر كيلوات من التمر وزن. التمر مكين وليس موزونا. فهل يجوز او ما يجوز؟ المذهب لا. لابد ان يكون كيلا في ماكينات وزنا في الموزونات. فلا الا في كيل معلوم ووزن معلوم. وخالف في هذه بعض اهل العلم - 00:11:54ضَ

كما اشرنا اليها نحن. احسن الله اليك الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم. هذا الرابع وقد نص عليه ائمة المذاهب الاربعة ان يكون في الذمة. فان كان ان يكون في الذمة - 00:12:24ضَ

فان كان حاضرا لم يصبح سلما لو قال اعطيك مئة ريال على ان تعطيني الان صاع من التمر هذا بيع وليس سلما وايضا لابد ان يكون في الذمة موصوفا فلو كان معينا لو كان معينا فا - 00:12:44ضَ

لا يصح يصبح هنا ليس سلما. لانه يؤدي الى الجهالة والغرر. ربما العين لو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني بعد سنة هذا التمر. قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه - 00:13:04ضَ

يؤدي الى اه الجهالة والغرر والاختلاف فالسلم لابد من كونه على موصوف في الذمة وليس على معين في الذمة. ويدل لذلك ان في المعين اذا كان معينا في الذمة قالوا في المعين ظرر. اذا - 00:13:24ضَ

كيف يأتي ببدله؟ بخلاف الموصوف من غير تعيين. فانه يقول اعطيك مئة صاع من التمر السكري خلاص. ليس ذلك المعين فلا بد ان يأتيه بما اتفق عليه من آآ يعني في في الوقت المحدد ايضا - 00:13:44ضَ

قالوا لفظ السلام موضوع على الشيء الذي في الذمة. اما الاعيان فلا سلام فيها وانما تباع بيعا تباع بيعا. ايضا ما رواه ابن ماجة عن عبد الله ابن سلام ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله - 00:14:04ضَ

الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى من حائط بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام بسعر كذا وكذا الى اجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. اخذوا من هذا ان التعيين يؤدي الى - 00:14:24ضَ

حالة وضرر. ولذلك منعوا من ان يكون اه المسمى معينا. قالوا يكون مسمى موصوفا فقط نعم له وقع في العادة كشهر ونحوه. نعم لابد ان يكون الى اجل معلوم. فلو قال اعطيك - 00:14:44ضَ

بدل المئة ريال صاع من التمر السكري. متى ما اردت؟ لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام الى معلوم. لو كان الاجل غير محدد قال اذا جاء موسم الربيع اعطيتك. لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام الى اجل - 00:15:14ضَ

معلوم فلا بد ان يكون الاجل معلوما له وقع في العادة كشهر كسنة عشر سنوات آآ في في مثلا بعد اربعة ايام ونحوا من ذلك. نعم. احسن الله اليك. الخامس ان يكون ممن - 00:15:34ضَ

يوجد غالبا عند حلول الاجل. لماذا؟ اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا لي يمكن تسليمه عند حلول الاجل. لان قدرة على التسليم شرط. فلو حدد وقتا لا يمكن وجود المسلم به عادة. لا يصح السلم عند الائمة الاربعة - 00:15:54ضَ

ولا بد ان يكون السلم مما يعني ان ان يكون الشيء المسلم به يمكن ان يوجد عادة في ذلك الوقت. فلو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني في فصل - 00:16:14ضَ

للشتاء بل مربعانية تعطيني عنبا من خراف مزرعتك اللي الان تخرفه في ذلك الوقت ما يصح ما يوجد عادة في مثل هذه اقول مثل هذا الوقت نعم قدر رأس مال السلام وانضباطه. المقصود برأس مال السلم المال المدفوع. مقابل الشيء المسلم به - 00:16:34ضَ

فلا بد لصحة السلام ان يعرف قدر ما للسلم المدفوع. ويضبط فلو كان غير معروف قدره لو قد اعطيك صبرة الطعام على ان تعطيني بعد سنة بدلها اربع على ان تعطيني بعد سنة - 00:17:04ضَ

اربع مئة غرام من الذهب نقول ما يصح قدر ما السلم غير معروف صبره لو لم يستطع ان يرد عليك المال او لو لم يستطع ان يدفع لك السلعة التي اتفقتم على اعطائه اياها بعد تلك المدة كيف - 00:17:24ضَ

ترد اليه المال وهو غير مضبوط. ولذلك لابد ان يكون المال المدفوع معروف قدره ممكن ضبطه احسن الله اليك. من اين اخذنا هذا الشر؟ من قول من اسلف في شيء فليسلف في كيل - 00:17:44ضَ

ووزن معلوم الى اجل معلوم وانضباطه معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه. فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. نعم. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلسه العاقل نعم يشترط لصحة السلام ان يسلم المال اللي هو المال المدفوع قيمة - 00:18:04ضَ

للسلم ان يسلم قبل التفرق من مجلس العقد. اما اذا تفرق قال اعطيك مئة ريال على ان بعد سنة اثنين او صاعين من التمر. ولم يتقابض لا يصح والعلة في ذلك قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم - 00:18:44ضَ

قوله فليسرف اي فليعطي. فليعطي لابد من العطاء. ولانه اذا لم يكن تم تقابل اصبح دين بدين بيع دين بدين وقد نقل الاجماع على المنع من بيع الدين بالدين. وقد جاء فيه حديث - 00:19:14ضَ

ضعيف جاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكامل الدين بالدين المعجل بالمؤجل يقول الشافعي رحمه الله اهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقال الامام احمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع - 00:19:34ضَ

الناس على انه لا لا يجوز بيع الدين بالدين. فالاجماع كما نقله الامام احمد كافي في هذا نعم. احسن الله الله اليك ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببر - 00:19:54ضَ

ونحوها فيشترط. عند عقد السلم لا يشترط بصحته ان يذكر مكان الوفاء فلا يشترط ان يقول على ان تعطيني مائة صاع من التمر في بريدة. لماذا لا يشترط اولا لان مكان الوفاء عائد عرفا الى مكان العقد. الى مكان العقد. فاذا عقدوا في - 00:20:14ضَ

بريدة يفي له في بريدة. ولذا قال لا يشترط ذكر مكان الوفاة. لماذا؟ لانه يجب مكان العقد هذا الاصل ما لم يعقد ببرية والان في زماننا لو عقدوا في الجو ونحو من ذلك قال فيشترط - 00:20:44ضَ

مكان الوفاء. لانه لا يمكن ان يكون في المحل الذي عقدوا فيه عقد السلام كونه كون تحديد المحل اهو في بلدي المشتري او البائع يؤدي الى غرر قالوا فيشترط ذكر المكان لاجل ازالة اللبس والخلاف الذي يحصل فيه. احسن الله - 00:21:04ضَ

ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. هذا المذهب. المذهب ان اخذ الرهن او الكفيل السلم ليستوثق من الاداء لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن الاستيفاء - 00:21:34ضَ

من عين الرهن ولا من ذمة الظامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وجاء في حديث اخر من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهذا رواه ابو داوود واعله ابو حاتم - 00:21:54ضَ

قالوا لا يجوز. هذا تعليلهم وتدليلهم رحمهم الله. والذي يظهر والله اعلم انه يصح اخذ رهن او كفيل في السلام. لان الاصل في المعاملات الحل. واما حديث ابن عباس من اسلف في كيل في شيء فليسرف في كيل معلوم من وزن معلوم الى اجل معلوم فليس نصا في المسألة. واما حديث فلا يصرفه الى - 00:22:14ضَ

غيره فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ويدخل اخذ الرهن في عموم قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجر مسمم فاكتب الى ان قال فرهان مقبوضة قد روي عن ابن عباس وابن عمر ان المراد به السلام نعم - 00:22:44ضَ

احسن الله اليك. وان تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر او فسخ. ويرجع في ماله او بدله ان تعذر. اذا حصل عقد السلم بان اعطى غيره مئة ريال على ان يعطى - 00:23:04ضَ

بعد سنة مئة مئة صاع من التمر. فاذا عجز صاحب او صاحب السلعة عن بذل ما اتفقا عليه في المدة المحددة. بعد سنة ما استطاع ان يعطيه. فهنا يخير دافع المال بين امرين. الامر الاول ان يصبر حتى يقدر صاحبه على الوفاء. والخيار الثاني ان يفسخ - 00:23:24ضَ

العقد ويسترد ماله. يسترد ماله الذي دفعه. فاذا لم يجد ماله الذي دفعه فيسترد مثله وهذا معنى قوله اذا تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ. ويرجع برأس ماله - 00:23:54ضَ

اذا وجدت او بدله ان تعذر. نعم ابى ربه لم يلزمه قبوله. نعم لو اراد احد ان يقضي دينا عن غيره تضرعا منه يقضي الدين عن اخيه. يقضي الدين عن ابيه. يقضي الدين عن جاره - 00:24:14ضَ

للدائن ان يمتنع من قبوله له. يقول انا ما اقبل الا من فلان. ولكن الاولى الدائن ان يقبل لما في ذلك من رجوع ماله اليه ومن ابراء ذمتي صاحبه لكن احيانا يقول انا انحرج اخذ من فلان - 00:24:44ضَ

لانه سيأمرني تخفيض بعظ المبلغ. فيريد ان يغلق الباب. فلو اغلق الباب وقال انا ما اقبل الا من غريمي جاز له ذلك. نعم - 00:25:04ضَ