شرح دليل الطالب | كتاب الجنائز
#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الجنائز | الدرس (٦٣) (فصل في غسل الميت)
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم حضر احدكم الموت ترك خير حقا على فصل وغسل الميت فرض كفاية. انتقل بعد ذلك الى الفصل التالي وذكره ليبين حكم تغسيل الميت - 00:00:04ضَ
وصفة ومن الذي يغسل الميت؟ وماذا يشترط حتى تصح او يصح تغسيل الميت؟ وما الذي يسن ان يفعل عندما يغسل الميت نعم وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت من فروض الكفايات لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها - 00:00:55ضَ
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وقوله للذي وقصدت راحلة راحلته اغسلوه بماء وسدر فهو من فروض الكفايات التي يجب ان يقوم بها بعض المسلمين وهي من حقوق المسلم الميت - 00:01:16ضَ
وشرط في الماء الطهورية والاباحة. يشترط في الماء الذي يغسل فيه الميت ان يكون طهورا وان يكون مباحا كما يقال لمن اراد ان يغتسل من جنابة لابد ان يكون الماء طهورا - 00:01:34ضَ
ولابد ان يكون مباحا فان كان مغصوبا فانه لا يغتسل به وكذلك الميت لا بد ان يؤتى بماء طهور مباح نعم لو انه اتى بماء غير مباح المذهب انه لا يصح - 00:01:52ضَ
لابد ان يأتي بماء مباح وتقدمت المسألة في كتاب الغسل. والخلاف هناك كالخلاف هنا. والراجح هناك كالراجح هنا. نعم وفي الغاسل الاسلام والعقل والتمييز. نعم. اشترط لمن اراد ان يغسل ميتا ان يكون مسلما - 00:02:10ضَ
وان يكون عاقلا وان يكون مميزا لان التغسيل عبادة وهذه شروط اه في صحة كل عبادة لكن لو لم يوجد الا كافر فان المسلم الميت لا يترك والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. نعم الافضل في تغسيل الاموات - 00:02:28ضَ
ان يكون المغسل ثقة حتى يقوم بالواجب من غير اخلال ويستر عورة الميت. وايضا ان يكون عارفا باحكام الغسل حتى يأتي بالغسل على الوجه المشروع. نعم اولى به وصيه العدل. الاولى عند عند التشاح - 00:02:52ضَ
من الاحق بتغسيل الميت عند التشاح؟ قالوا اولا نقدم الوصي اذا اوصى الميت ان ان يغسله فلان فهو المقدم غيره كما اوصى ابو بكر ان تغسله اسماء بنت عميس امرأته فقد فقدمت - 00:03:12ضَ
واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. نعم اشار الان الى كيفية تغسيل الميت. اذا اراد ان يغسل الميت فليتبع الطريقة المذكورة تغسيل الميت تغسيل الحي كغسل الحي خلاصته ان يبدأ بالوضوء - 00:03:30ضَ
ثم ان يبدأ بغسل النجاسة التي فيه. ثم بالوضوء ثم بعد ذلك يغسل ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن هذا خلاصته لكن عند ذلك في تخصيص يذكره المؤلف اذا شرع - 00:03:51ضَ
واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. من اراد ان يغسل الميت فيجب عليه ان يستر عورته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تبرز فخذك ولا تنظر الى عورة او الى فخذ حي ولا ميت - 00:04:10ضَ
فيستر عورته من السرة الى الركبة ثم يجعل بقية الجسد مكشوفا. حتى يغسله. هذا اذا كان الرجل يغسل رجلا طيب لو غسل الرجل امرأة او لو غسل الرجل امرأة قال الاصل انه لا يغسل الرجل امرأة وانما تغسله امرأة - 00:04:28ضَ
وانما تغسلها امرأة مثلها وسيأتي هذا الكلام عليه. لكن المقصود هنا ان يستر عورته التي يجب ان تستر عند في النظر نعم ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ثم يأخذ خرقة - 00:04:48ضَ
فيضعها اين في اليد اليمنى ولا اليسرى في اليد اليسرى وينجيه بها يعني يزيل النجاسة عن القبل والدبر نعم ويجب غسل ما به من نجاسة. اذا كان في بقية بدنه نجاسة فانه يزيلا كان تكون فيه دماء - 00:05:06ضَ
اه نجسة او امور نجسة فانه يزيلها مثل ما يفعل من اراد ان يغتسل من الجنابة يبدأ اولا بازالة النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغتسل. نعم - 00:05:29ضَ
ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين نعم وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة مباشرة مس العورة مباشرة مس العورة لمن بلغ سبعا وكذا من باب اولى من بلغ - 00:05:45ضَ
اه خمسة عشرة المغسل ما يباشر الاعضاء بالمس ما حرم النظر اليه يحرم لبسه الا لحاجة فاذا كانت النجاسة تزول بامرار الماء ذلك فان لم تزل الا بلمس اماكن العورة المغلظة - 00:06:07ضَ
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. يجوز للرجل ان يغسل زوجته وامته - 00:06:33ضَ
ويجوز للمرأة ان تغسل زوجها لان علائق النكاح ما تنقطع بالوفاة ولذلك اسماء بنت عميس غسلت ابا بكر رضي الله عنه وغسل علي فاطمة ولم ينكر ذلك منكر من الصحابة رضوان الله عليهم - 00:06:53ضَ
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة هذه قاعدة اذا اختل عليك او لم تعرف التفاصيل في تغسيل الميت ارجع الى غسل الجنابة حكم ما يجب وما يستحب في تغسيل الميت هو هو في تغسيل الجنابة في غسل الجنابة - 00:07:13ضَ
خلاصته ان تزال النجاسة ينجى ثم بعد ذلك يتوضأ او يوظأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يفاض الماء على جسده يبدأ رأسه ويراعى الجنب الايمن يكرر ذلك ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأى الحاجة لذلك - 00:07:33ضَ
لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. المغسل اذا اراد ان آآ ان يوضأ المغسل فلا يدخل الماء الى فمه وانفه لان الماء اذا دخل الى الفم والانف استطلق البطن. فخرج من الدبر او القبل الماء - 00:08:00ضَ
لان البطن خلاص ما معه شيء ليس فيه قوة تمسكه فيستمر الماء يخرج فيحتاجون ان يعيدوا تكسيله ثالث وعاء وسابعة وهكذا وانما يضع معه قطنة او خرقة مبللة بالماء ثم يفرك بها داخل فمه وداخل - 00:08:30ضَ
يقوم هذا مقام المضمضة والاستنشاق ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. نعم تغسيل الميت لو اقتصر على غسلة واحدة معممة يعني عمت البدن اجزأ لكن ذلك مكروه - 00:08:52ضَ
ودليل الكراهية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام عطية لما ماتت ابنته اغسلنها ثلاثا فبدأ بالثلاث هذا هو الاكمل والافضل والنقص عن الثلاث خلاف السنة. وهذا ميت لا يملك من امره شيئا. والمسلم مأمور باكرامه. مأمور بتحسين غسله - 00:09:15ضَ
مأمور بتحسين اه تكفينه اذا اقتصر على غسلة واحدة ان لم يخرج منه شيء اجزأ مع الكراهة. طيب لو خرج منه شيء فانه لا يجوز له ان يقتصر على غسلة واحدة - 00:09:35ضَ
لابد ان يعيد الغسل مرة ثانية ويزيل النجاسة فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. اذا غسل الميت ثم بعد تغسيله المرة الاولى خرجت خرجت النجاسة من السبيلين وجب اعادة الغسل - 00:09:54ضَ
الى الثالثة فان اه انقطع انقطعت النجاسة اكتفى بها. والا زاد الى خمس فان لم تنقطع زاد الى سبع فان لم تنقطع اكتفى بالسبع لان الغسل حصل ثم بعد ذلك يوضئه وضوءا فقط. نعم - 00:10:14ضَ
فان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. واضح المعنى اذا غسل سبعا فان لم يستمسك فان لم يستمسك بطنه وخرجت منه النجاسة فان الغسل يكفي - 00:10:37ضَ
ويبدأ بازالة ما في السبيلين حتى يزول ثم يعيد الوضوء فقط وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا ولا الغسل. اذا خرج من الميت شيء بعد تكفينه يعني بعد غسله وتكفينه - 00:11:02ضَ
فانه لا يلزمهم ان يعيدوا الوضوء الغسل لانهم استفرغوا غسلوا سبعا ازالوا النجاسة وكفنوه واتوا بالواجب وهذا ليس تغسيل صلاة ولكنه امر من النبي صلى الله عليه وسلم. والتغسيل هنا للتطهر لتطهيره هو وايضا امتثال - 00:11:20ضَ
لامر الله عز وجل. ولذلك اذا خرج بعد تكفين الميت وبعد غسله سبعا خرج منه شيء فانه لا يحل كفنه ولا يلزم ان يعاد غسل السبيلين وانما يكتفى بذلك. نعم - 00:11:47ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ام عطية اغسلنا ثلاثا او خامسا او سبعة او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك لكن كل ذلك قبل التكفين وشهيد المعركة والمقتول ظلما. طبعا سينتقل الان الى بعض المسائل لكن - 00:12:05ضَ
الان هذه الاحكام التي رأيناها هي في حق الميت تلحظ فيها اولا اكرام الشريعة لاموات المسلمين حتى وهم اموات لهم حرمة ولهم حقوق وقد قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. وقال يا صاحب السبتيتين القي عنك سبتيك - 00:12:25ضَ
وقال لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص الى جلده خير له من ان اهون من ان يجلس على قبر حرمة الميت لا تزول حرمة المسلم لا تزول بالوفاة - 00:12:47ضَ
وكذلك ايضا نلحظ ان الانسان اذا خرجت روحه اصبح جسده خاويا مثله يعني لا يستطيع ان ينفع ولا يضر نفسه هذا يدلك على حقارة هذه الحياة الروح تنتقل من عالم الى عالم لكن يبقى جسد الانسان - 00:13:03ضَ
بين يدي المغسل يقلبه لا يستطيع ان اه يستر عورته ولا ان يمنع شيئا ابدا هذه هي الحياة لذلك الموفق الذي يعمل فيما وراء الحياة المستقبل الحقيقي ليس هنا كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة - 00:13:22ضَ
المستقبل متى؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز لو ان الناس عقلوا هذا الامر لعلموا ان بقائهم في هذه الحياة غنيمة عمارة الاخرة وليس لعمارة الدنيا. نسأل الله ان يوقظ قلوبنا وان يرزقنا حسن الاستعداد. نعم - 00:13:43ضَ
وشهيد المعركة والمقتول ظلما. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاؤه بقاء دمه عليه دفنه في ثيابه. نعم اشار هنا الى شهيد المعركة يغسل كما يغسل الاموات ليكفن كما يكفن الاموات - 00:14:04ضَ
هل يصلى عليه كما يصلى على الاموات هل يدفن بثياب غير الثياب التي قتل بها هل تزال الدماء التي لطخت بدنه ام لا الذي دلت عليه الادلة ما اشار المؤلف اليه - 00:14:23ضَ
ان غسيل ان ان شهيد المعركة ان شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولا تزال الدماء التي لطخت بدنه ولا ثيابه وقد جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:42ضَ
امر بقتل احد امر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو الذي دلت عليه الادلة. وما عارضه من الادلة اما انها احاديث ضعيفة - 00:15:01ضَ
او انها احاديث عنها اجوبة عديدة. وهذا خلاصة هذه المسألة بقي عندنا المقتول ظلما هل يلحق بشهيد المعركة ام لا قولان لاهل العلم المذهب انه يلحق به. ولذا نص عليه وقال والمقتول ظلما - 00:15:21ضَ
قال لقوله عليه الصلاة والسلام ومن قتل دون نفسه فهو شهيد المقتول ظلمة الحقوه بذلك وخالف في ذلك بعض اهل العلم هم قالوا لانه شهيد ويأخذ احكام الشاهدون من اهل العلم من خالف في ذلك وقال ان عمر رضي الله عنه قتل غدرا - 00:15:41ضَ
وقتله كان ظلما ومع ذلك غسل وصلى عليه المسلمون فدل على ان الحكم في عدم التغسيل والتكفين والصلاة انما هو لمن قتل في المعركة وهل كل معركة تأخذ هذا الحكم؟ هذه مسألة طويلة بين اهل العلم - 00:16:02ضَ
وظاهر كلام المؤلف ان المعارك المشروعة تأخذ نفس هذا الحكم. بمعنى عندنا القتال بين المسلمين والكفار هذا الجهاد لا شك فيه طيب يأخذ نفس هذا الحكم في غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق وغيرها - 00:16:22ضَ
والقتال الذي يكون بين اهل العدل وبين اهل البغي هذا قتال شرعي لكن هل يأخذ نفس الحكم او لا؟ هذا موطن نزاع بين اهل العلم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:16:40ضَ
الاطلاق هنا وهي مسألة مشهورة بين اهل العلم نعم وان حمل فاكل او شرب او نام او شهداء ثلاثة اقسام. القسم الاول شهيد في الدنيا والاخرة. وهو من قتل في - 00:16:56ضَ
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فهو في الدنيا يأخذ احكام الشهداء وفي الاخرة يأخذ اجورهم ومنازلهم والقسم الثاني شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الاخرة. في الدنيا يأخذ احكام الشهداء وفي الاخرة ليس له اجر الشهيد. وهو من قاتل رياء - 00:17:12ضَ
وسمعة فهذا في الاخرة لا يأخذ اجر الشهيد والثاني وفي الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ففاته الخيران. والثالث من يأخذ احكام الشهيد في الاخرة ولا يأخذها في الدنيا - 00:17:30ضَ
وهذا المبطون والمطعون والغرق والحرق والمرأة تموت بجمع بعض المسائل يختلف فيها كما اشرنا في المقتول ظلما او غيرها وان حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا - 00:17:47ضَ
او قتل وعليهما هنا اشار الى مسألة من اصيب في المعركة ثم مات بجراحه مات متأثرا بالجراح فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون مات متأثرا بالجراح بعد مدة قصيرة لم يتسنى له الاكل ولا الشرب كانت جراحه خطيرة - 00:18:10ضَ
فلم تستقر حياته فهذا يعامل معاملة شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لانه مات بقتل الكفار والحالة الثانية ان تستقر حياته فهذا اه يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب ما الضابط في هذا - 00:18:34ضَ
المؤلف وهو المذهب اشار الى ضابط قالوا اذا حصل شيء من احد هذه الحالات علمنا ان حياته قد استقرت بعد الجراح يشرب او يأكل او ينام او يبول او يتكلم او يعطس او يطول بقاؤه - 00:18:57ضَ
هذا يغسل ويكفن كما فعل مع سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما جرح في غزوة الخندق وحمل الى المسجد فجعل في خيمة انفجر عليه جرحه فمات فغسل وكفن وصلي عليه كما جاء في الصحيحين - 00:19:17ضَ
او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. نعم. قالوا لو قتل وعليه جنابة او قتلت المرأة وعليها ما يوجب الغسل كأن تكون حائضا قد طهرت لكن ما تيسر - 00:19:37ضَ
ان تغتسل قالوا لابد ان يغسل حتى ولو كان شهيدا واستأنسوا بتغسيل الصحابة حنظلة ابن ابي عامر قد سمي غسيل الملائكة. نعم وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. السقط يطلق على المولود قبل تمامه - 00:19:53ضَ
هذا هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ام لا؟ نقول السقظ لا يخلو من حالتين كما اشار المؤلف اليه. وهذا هو الابهر قد دلت على ذلك الاثار. اولا ان يستهل صارخا - 00:20:16ضَ
يعني يخرج من بطن امه ويصرخ ثم يموت. فهذا اذا استهل اه صارخا غسل وكفن وصلي عليه بالاجماع والحالة الثانية الا يستهل صارخة يخرج ميت فهذا لا يخلو من حالتين - 00:20:31ضَ
الحالة الاولى الحالة الاولى اذا بلغ اربعة اشهر فما فوق فهذا كالمولود يغسل ويكفن ويصلى عليه واذا لم يبلغ فانه لا يفعل معه ذلك ودل على ذلك الاثار كما روي عن ابن مسعود انه قال انه ينفخ فيه الروح لاربعة اشهر - 00:20:51ضَ
ينفخ فيه الروح لاربعة اشهر. فاذا نفخت فيه الروح فهو نفس ويغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه. ولا يصلي عليه ولا يتبع ولا يتبع جنازته - 00:21:20ضَ
لعدم من يواريه. نعم التغسيل والتكفين الصلاة انما هي خاصة باموات المسلمين اما اموات الكفار على شتى طوائفهم حتى اليهود والنصارى فان اه جنائزهم امواتهم لا يجوز للمسلم ان يكفنها ما تكفن - 00:21:40ضَ
وكذلك لا تغسل ولا يصلى عليها ولا تتبع جنائزهم. لكنهم يوارون بمعنى يدفنون يبعدون عن وجه الارض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر حينما امر بهم فسحبوا فالقوا في قليب بدر - 00:22:01ضَ
لكنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا بأس اذا احتاجوا ان يلفوهم بخرق ان يحملوهم بالخرق ويجعلونهم في في الحفر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما اخبره عن وفاة ابيه ابي طالب قال - 00:22:21ضَ
اذهب فوارئ اباك. نعم - 00:22:43ضَ