Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما بعض شروط القصاص فيما دون النفس من اخذ بغيره في الان - 00:00:04ضَ
قلنا ان في اول الدرس ان ان الجناية قد تكون على النفس بالقتل وقد تكون على الاعضاء بقطع يد او رجل وقد تكون على المنافع ان يضربه فيفقد بصلة مع بقاء العين - 00:00:43ضَ
قد تكون جراحات يضربه فيجرح جسده بين المؤلف في المسألة السابقة وطريقة استيفاء القصاص اذا كان اذا كان قتلا انتقل هنا الى طريقة استيفاء القصاص فيما دون النفس. لو فقأ عينه - 00:01:03ضَ
او قطع يده كيف يقام عليه حد القصاص ثم سيعقد فصلا اخر لبيان كيفية القصاص في الجراحات. لو جرح يده او رجله من دون قطع. نعم احسن الله اليكم من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها. ومن لا فلا. هذه قاعدة في القصاص - 00:01:29ضَ
من يقاد بغيره في النفس يقاد بها فيما دونه ومن لا يقاد اه بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونه وهذا بغير خلاف فعليه لو ان ذميا او لو ان مسلما قتل معاهدا - 00:01:57ضَ
ان يقام عليه حد القصاص؟ لا لو قطع يد معاهد لا يقال عليه وهذه قاعدة اخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر المسلمون تتكافئ دماءهم. لكن المسلم ما يكافئ - 00:02:18ضَ
ما يكافئه الكافر طبعا قد يقول قائل اذا ما الذي يلزم؟ قال ننتقل للدية من قتل معاهدا فعليه الدية من قطع يد معاهد فعليه الدية وهكذا الذمي وغيره احسن الله اليكم وشروطه اربعة. يعني لا يقام القصاص فيما دون النفس الا بشروط اربعة - 00:02:37ضَ
احدها قصاص في غيره. نعم الشرط الاول ان تكون الجناية عمدا عدوانا فلا في اه قتل الخطأ كما انه لا قصاص في قطع اليد خطأ احسن الله من وقع عين غيره خطأ لا قصاص فيه - 00:03:06ضَ
احسن الله اليكم الثاني بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الشرط الثاني لاقامة القصاص فيما دون النفس هل يمكن الاستيفاء بلا حيف وهذا شرط ذكروا ضوابط هذه الضوابط قد تكون في زمانهم لا يمكن الاستيفاء منها - 00:03:30ضَ
الى حيث لكن مع تطور الطب يمكن ان تتغير هذه الاشياء فهذه الضوابط ليست منصوصة وانما هي بناء على الحال السابقة يقال يشترط لاقامة القصاص في الاعضاء ان يمكن الاستيفاء بلا حي - 00:04:04ضَ
ولذا اذا كان القطع من نصف الساعد او نصف الساق او نصف الفخذ فالمذهب قالوا لا يقتص لانه يخاف الا ينظر فقد يقطع اكثر مما بني عليه فيه. طيب ما الذي يلزم؟ تلزم الدية - 00:04:21ضَ
الزم طبعا لو تغير الحال فاصبح الطب يقول ممكن ان نقطع من نفس المحل الذي تعدى وجنا عليه هنا امكن الاستيفاء بلا حيف فيقام عليه حذو القصاص كما اختاره شيخ الاسلام - 00:04:39ضَ
احسن الله اليكم. طبعا هي الجناية التي تصل الى باطن الجوف احسن الله اليكم. قصبة الانف نعم او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك اشهد ان لا اله الا الله - 00:04:59ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين - 00:05:48ضَ
فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك. هذه كلها لا قصاص فيها لعدم امن الحيث ربما اخذ حقه وسرى الى العضو. ولذا لا يقتص فيها وانما تكون يشار الى الدية - 00:06:24ضَ
احسن الله اليكم. فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع. ولم يلزمه شيء. نعم. لانه وانما منع من القصاص فيها خشية السرايا. فاذا وقع الموقع واقتص من شيء - 00:06:48ضَ
يعني من نصف الساق فحصل الاتقان في القص والاقتصاص وقع الموقع وحصل القصاص وهذا يدل على ما ذهب اليه شيخ الاسلامي ان القصاص اذا امكن ظبطه من نصف الساق لتطور الطب او نحوه يمكن ان يفهم - 00:07:07ضَ
احسن الله اليكم. الثالث المساواة في الاثم. نعم اقول من شروط استيفاء القصاص المساواة في الاسم العين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن فلا يقتص من عين بسبب انه اخذ قطع اذنه. فكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن - 00:07:31ضَ
بالاذن كذلك ايظا المساواة في الموظع فلا تقطع اليد اليمنى اليد اليسرى وكذلك ايضا ما كان ينقسم الى اعلى واسفل فلو انه قطع شفته العليا لا يقطع اليسرى السفلى احسن الله اليكم. فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه. وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه - 00:07:58ضَ
الرابع مراعاة الصحة والكمال. فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة. ولا لسان ناطق باخرس. ولا صحيح باشل. من يد واصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي. ويؤخذ مرن صحيح - 00:08:29ضَ
يشترط ان يستوي العدوان في الصحة والكمال وعليه فالعدوان لا يخلوان من حالات الحالة الاولى ان يستوي عضو الجاني مع عضو المجني عليه يقام القصاص الجاني يده صحيحة والمجني عليه يده - 00:09:00ضَ
صحيحة فيقتص منه الحالة الثانية ان تكون يد الجاني تكون يد الجاني اقل من يد المجني عليه بان يكون الجاني يده شل والمجني عليه يده صحيحة فلل مجني عليه ان يقتص لانه اخذ - 00:09:21ضَ
اقل مما هو عليه. والحالة الثالثة ان تكون يد الجاني اعلى. كأن تكون يد الجاني صحيحة ويد المجني عليه شل خلاه قصاص هنا لا سواء وانما يسار الى الدية احسن الله اليكم. ويؤخذ مارن صحيح بمرن اشل. واذن صحيحة باذن شلاء - 00:09:42ضَ
لان السمع ليس في الاذن وانما بشيء من داخل وهكذا الشم ليس بالمال وانما هو بشيء متعلق بالدماغ. وعليه لو ان انسانا لا يشم قطع لو ان انسانا يشم قطع انف انسان لا يشم فيقطع انف الذي يشم لان الشم ليس لاجل المال وانما لشيء متعلق - 00:10:07ضَ
وهذا الذي جعلهم يفرقون فيما يتعلق بالمساواة بين الصحة والفساد احسن الله اليكم - 00:10:38ضَ