Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فالينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشرع احسن الله اليك - 00:00:04ضَ
فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. لكل من المتعاقدين فسخها. نعم. اشار المؤلفون الى انواع او الى عقد الوكالة. الوكالة هل هو عقد جائز؟ او عقد لازم؟ ما الفرق بين - 00:00:40ضَ
الجاهز والحبل اللازم. حتى نأخذ امثلة على الحق اللازم احسنت العقل اللازم هو ما يلزم كلا الطرفين امضاء ولا يحق لاحدهما فسقه الا باذن الطرف الاخر او الهوى. والعقد جالس - 00:01:10ضَ
احسنت ما يجوز لاحد المتعاقبين ان يلزمهما الا العقود ثلاثة القسم الاول عقود لازمة من الطرفين والثاني عقود جائزة من الطرفين العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف. فالقسم الاول العقود اللازمة من قبل الطرفين وهي التي ذكرها المؤلف - 00:01:40ضَ
كعقد وهي عقود البيع والاجارة. فهذه يجب امضاءها من كلا الطرفين. ولا يحق لاحاديث ان يفسخنا الا باذن الطرف الاخر وتقدم معنا بحثا. النوم الثاني العقود الجائزة من قبل الطرفين وهذه كما اشار المؤلف اليها عقد الوكالة والشركة جعالة والوديعة - 00:02:10ضَ
والمسارعة هذه العقود الجائزة من الطرفين لكل واحد من الطرفين تسبها الا اذا ترتب ضرر فاذا ضرر ولا ضرار فلو ان انسانا وكل من يبيع سيارته قال ولو قال الوكيل لا اريد ان اتوكل اجازة ذلك - 00:02:40ضَ
وهكذا النوع الثالث العقود الجائزة من طرف والتي تعتبر جائزة من طرف ولازمة من طرف وهذي مثل الرهن. الرهن يلزم من جهة الراهن. ويجوز من جهة مرته له ان يرد الظاهر. واما الراهن فلا يجوز له ان يرد رهنه حتى يرضى - 00:03:10ضَ
او يسدد ما عليه احدهما وجنونه. الوكالة والشركة والمضاربة ونحوها هذه العقود. الجائزة تبطل اذا حصل واحد من عشرة امور. اشار المؤلف اليها. اذا حصل واحد من هذه الامور بطل واذا بطلت ما الذي يترتب - 00:03:40ضَ
سيذكرها بعد بيان المبطل. فاذا وكل انسان ببيع سيارة هل يضمن او ما يضمن؟ اذا وكل بتفصيله او اذا وكل ب مثلا الطلاق. فطلق وقد بطلت الوكالة. فهل يقع الطلاق او ما يقع؟ ما الذي اولا - 00:04:10ضَ
ما هو قيادة الوكالة؟ ما مبطلات الوكالة؟ ثانيا ما الذي يترتب على تصرفات الوكيل؟ بعد عثمان الوكالة. نعم اولا احسن الله اليك وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه. نعم اذا مات او جن الموكل او الوكيل - 00:04:40ضَ
لان الوكيل او الموكل من جن او من؟ اصبح غير اهل باطلة. نعم الحذر على الموكل في الشيء الذي يعتبر فيه الرشد الحجر على الوقت بالشيء الذي يعتبر يبطل وكالته. ويبطل وكالة الوكيل او الملك. مثلا - 00:05:05ضَ
بيع داء ثم اصبح سفيها اصابه شيء اصبح ماء يلزم الاموال لان الله جل وعلا قال ولا تؤطوا سفهاء امواتكم التي جعل الله لكم قواهم قيام كذلك ايضا اذا اصبح الموكل سفيها فانه لا - 00:05:46ضَ
لا يصح تركيبه فلو ان سفيه قال وكلت في او للقيام على ماله فلان قل لا يصح لان الاصل لا يعنينا التصرف وانما مباشرة تنتقل الولاية لمن؟ جاءت النصوص ببيان من هم الاحق بولاية مال السبيل؟ ابوه او - 00:06:16ضَ
على حسب ما يذكر في بابه. احسن الله اليك وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح. الاشياء التي فيها اشترط فيها الرشد التي يشترط فيها الرشد متى ما زال الرشد التفت اليه والاشياء التي يشترط فيها - 00:06:36ضَ
احترموا فيها العدالة. اشترط فيها العدالة متى ما زالت العدالة التقت الوكالة فيها اثبات الحد وكذلك ايضا صحة الشهادة عند كثير من الفقهاء لابد ان يكون عدلا استشهدوا شهيدين من ذوي عدل منكم فلابد ان يكون عدل فاذا كان غير عدل انتقل - 00:07:06ضَ
وكالتها تحت القيام اليمين او غيرها وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. من حجر عليه في ماله لاجل من حجر عليه في ماله لاجل افلاسه. فتبطل وكالته في المال الذي حجر - 00:07:36ضَ
لانه لا يملك التصرف فيه فوكيله من باب اولى مثلا انسان عليه ديون طبعا الكلام ليس كلام على الافلاس. فمتى ما حذر على الانسان لاجل انه افلس في المال الذي حجر عليه فيه الفلس لا تصح. انسان عليه ديون خمسين الف ريال حاله - 00:08:06ضَ
طالب الغرماء بها ولا يوجد عند الا عشرة الاف ريال او لا يوجد عنده الا سيارة تساوي او لا يوجد عنده الا عشرة الاف ريال فطالب الغرماء الحاكم بالحجر عليه. هذا يحشر عليه. فعلى هذا لو وكل غيره بالتصرف بالعشرة الاف ريال - 00:08:36ضَ
لانه حجر عليه من اجل فلسه وعليه. من حجر عليه لاجل فلسه. لا تصح وكانته في الماء الذي هجر عليه فيه. احسن الله اليك. المرتد لا تصح وكالتهم ولا يصحك وكل لا تصح لا يصح توكيلك ولا توكله لان المرتد - 00:08:56ضَ
محجور عليه في التصرف في ماذا؟ لان ما لم يصبح في بيت مال المسلمين. احسن الله اليك وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه. وبوطئه زوجة وكلف في طلاقها اذا دل دليل على رجوعه في الوكالة بطلة الوكالة - 00:09:26ضَ
مثلا لو ان رجلا وكل اخاه في طلاق زوجته. قال طلقت زوجتي في هذا الطهر الذي لم زوجته قبل ان يطلقها ذلك الرجل لانه فعل امرا دل على رجوعه في وكالة الطلاق - 00:09:56ضَ
كل ما يدل على الرجوع عن الوكالة من الموكل او الموكل فانه لان عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما نصفه متى ما احسن الله اليك. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. عندما انتهى من مبطلات الوكالة - 00:10:26ضَ
الى الاشياء التي ينعزل فيها الوكيل. اولا وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. نعم. اذا مات الموكل انعزل الوكيل. وكذلك ايضا اذا عزل الموكل وكيله انعزل الوكيل طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ امر. ولولا ولو لم يعلم ولو وبعزله - 00:10:56ضَ
ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة. نعم اذا انعزل الوكيل انعزل الوكيل وكل غيره بتوزيع الصدقات ثم قال فمن الاموال التي بيده؟ نقول كل ما بيده من اموال - 00:11:34ضَ
وكل عليها تصبح امانة. يده يده امانة. لا يبقى الا اذا تعدى او خطأ يده يد امانة واذا يقول ويكون ما في يدي بعد العزم امامي. طيب تصرفاته تصرفاته في المال الذي عزل عن الوكالة فيه لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يتصرف - 00:12:02ضَ
بعد علمه بالعزل فتصرفاته غير صحيحة وهو ضامن لما لحقها من نقص او الكلام. واضح طيب تصرفاته في المال الذي نزل فيه بعد علمه بعد علم بالعزل نقول تصرفاته غير صحيحة كانه تصرف فيما لا يحق له التصرف فيه - 00:12:32ضَ
ويوما ما لحق المال من التلف او الموت. باع السيارة بعد علمه ان موكله رجب وعزل نقول البيع وما لحقها من ضرر او تلف يوما. ثانيا ان يكون تصرفه قبل علمه بالعزم. باع السيارة قبل ان اوزع الاموال على الفقراء قبل ان - 00:13:02ضَ
فهنا المذهب يرون انها بعد العزل ان ان نتصرف الوكيل بعد العزا الغير صحيحة حتى ولو لم يعتز. حتى لو لم ينام قل ترد. لان هذا المذهب هذا تعليمه هو رأي الحنابلة ورأي الشافعي العلة عند القلب وقعت في - 00:13:32ضَ
ترد الاموال وهناك قول ثاني ثاروا شيخ الاسلام العلامة ابن القيم ان التصرفات قبل العلم بالعزلة صحيحة ويدل لقوة هذا القول القاعدة المشهورة وهي انه يثبت تبع ماذا؟ في استقلاله - 00:14:02ضَ
على انه مأذون فيه. ولم يعلم بالعزم. والاصل ان الوكيل مأذون. له في التصرف. ولم ما يدله على الغاء هذا الاذن. ثانيا انه قد يذكر الله بهذا الارجاء فقط قد يكون الطعام قد اكل. قد تكون الجارية قد اوطي منه وقد يكون الثوب قد فصل. وغير ذلك من الامور. فلا يمكن تظليل - 00:14:32ضَ
لانه عبيد ولا المشتري لانه ملك فلا بد من امضاءه. والمذهب قولهم ايضا قوي لانهم بنوا على الاصل الا اذا ترتب ظرر فما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله له وجاهته في - 00:15:02ضَ
- 00:15:22ضَ