شرح دليل الطالب | كتاب الحدود

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحدود | الدرس (٢٣٨) (الدرس الأول)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ومن من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا. فيها وله عذاب مهين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:04ضَ

اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين انه جواد كريم. تقدم معنا في الدرس الماظي الكلام على احكام - 00:00:44ضَ

جنايات وبعدها تكلمنا على احكام الديات. عرفنا احكام الجنايات وان الجنايات تنقسم الى ثلاثة اقسام جناية عمد وجناية شبه عمد وجناية خطأ. ومن وجه اخر الجنايات ينقسم الى اربعة اقسام. جناية على النفس بالقتل. وجناية على النفس بقطع عضو من اعضائها كقطع - 00:01:04ضَ

او ندفن او انف او حصع او نحوها. وجناية على النفس باتلاف عضو. كاتلاف الابصار او الشم او الكلام او نحوها. وجناية على النفس بالجراحات. وعرفنا اقسام هذه الجنايات متى يثبت القصاص؟ وكيف يستوفى القصاص؟ وشروط استيفاء القصاص - 00:01:34ضَ

ومن الذي يقتص؟ وممن يقتص؟ في مسائل عديدة تقدمت معنا. ثم انتقلنا بعدها فاذا احكام الديات وعرفنا احكام الديات على هذه الجنايات احكام او دية قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد ودية اتلاف الاعضاء ودية اتلاف - 00:02:06ضَ

المنافع ودية الجراحات تقدمت معه. وعرفنا بعض الضوابط المتعلقة بها. ثم من المسائل التي مرت معنا ان الدية احيانا تلزم الجاني. وهذا في قتل العمد واحيانا لا تلزم الجاني وانما تلزم العاقبة وهذا في الخطأ وشبه العمد ايضا - 00:02:36ضَ

في ضوابط اه من هم العاقبة؟ ومتى يلزمهم القيام وما الذي لا يلزمهم دفعه عقد الفقهاء له بابا مستقلا سموه باب العاقلة ننظر الى اهم مسائل هذا الباب ثم ننتقل بعد ذلك الى ما يليه حتى ندخل في الحدود ان شاء الله. العاقلة طبعا - 00:03:06ضَ

سميت بهذا الاسم لانها تعقل عن عن الجاني الدية. والعاقبة ثبت في السنة الزامها بدفع الدية وقفنا على هذا؟ كتاب الحدود وقفنا على الحدود طيب اه اذا وقفنا على الحدود نتكلم على الحدود احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين - 00:03:36ضَ

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين لا حد الا على مكلف المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الحدود والحدود هي عقوبة مقدرة - 00:04:06ضَ

شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. حد الزنا حد شرب الخمر حد السرقة حد الردة حد قطاع الطريق حد القذف هذه حدود عقوبة مقدرة شرعا في - 00:04:29ضَ

معصية لتمنع من الوقوع في مثلها والعقوبات المقدرة على فعل المعاصي احيانا تكون قصاصا واحيانا تكون حدودا. واحيانا تكون تعزيرات والواجب على العبد ان يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها. كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده - 00:04:50ضَ

ادخله نارا خالدا فيها والعقوبات المرتبة على المعاصي في الاخرة اعظم من العقوبات المرتبة عليها في الدنيا. ولذلك من اتى معصية فاقيم عليه حدها كان كفارة له. كما قال عليه الصلاة والسلام من اتى من ذلك شيئا فاقيم عليه كان كفارة له - 00:05:17ضَ

لكن الحدود او المعاصي الواجب على الانسان ان يحذرها حتى ولو فر من العقوبة الدنيوية فان الله جل وعلا خبير مطلع بصير واثارها على القلب اعظم من اثارها على الجسد - 00:05:41ضَ

وعقوباتها الاخروية ان لم يتجاوز الله عز وجل عن العبد اعظم من عقوباتها الدنيوية ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. رأيت الذنوب تميت القلوب. وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب - 00:06:01ضَ

خير لنفسك عصيانها هناك قصاص وهناك حدود القصاص تقدم معنا والحدود يبحثها الفقهاء في هذا الكتاب وسنقتصر على اهم المسائل حتى يمكننا باذن الله عز وجل انجاز اكبر قدر ممكن في هذا الدرس نعم - 00:06:18ضَ

احسن الله اليكم. لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم الحد لا يقام الا على من توفرت فيه ثلاث شروط. حد الزنا او القذف او غيره ان الحدود زواجر - 00:06:41ضَ

وجوابر وكفارات فهي زاجرة عن الوقوع في المعصية كما قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حتى ينزجروا وينزجر امثالهم وايضا هي كفارات فمن اتى من شرب الخمر ثم اقيم عليه الحد كان كفارة - 00:06:59ضَ

لشربه الحد لا يقام الا على المكلف وهو البالغ العاقل. فلو ان مجنونا شرب الخمر لم يقم عليه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق - 00:07:20ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز واعترف بالزنا قال ابيك جنون هذا السؤال يدل على انه لو كان به جنون ما اقيم عليه الحد الثاني ان يكون ملتزما. قال ملتزم والمقصود بالالتزام هنا اي ملتزما باحكام الاسلام - 00:07:35ضَ

اما ان يكون مسلما او ذميا اما الكافر المحارب فانه لا تقام عليه الحدود. شرب الخمر او قدث والسبب في ذلك ان دمه اصلا حلال وماله حلال الثالث ان يكون عالما بالتحريم - 00:07:58ضَ

ان يكون عالما ان الفعل محرم النبي صلى او ورد عن عثمان وعلي رضي الله عنهما انهما قالا لا حد الا على من علمه الجهل بالعقوبة عذر والجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا - 00:08:19ضَ

فلو انه علم ان الخمر شربها حرام لكن قال ما علمت ان فيها ثمانين جلدة لم يكن هذا عذرا له ازالة الحد لو انه علم ان الزنا حرام لكنه قال ما علمت ان من يزني وهو محصن يرجم - 00:08:40ضَ

يقول الجهل بمقدار العقوبة ليس ليس آآ عذرا لان الواجب على العبد اذا علم ان الفعل محرم ان ينزجر عنه ويبتعد عنه مقدار العقوبة اذا جهلته ليس عذرا. ولذا قال عالم بالتحريم اي ان يكون عالما بحرمة الفعل. ولو جهل مقدار العقوبة - 00:09:03ضَ

وهذا قول عامة الفقهاء نعم احسن الله اليكم. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد ان يبلغ الامام الحدود الشفاعة في حد بعد ثبوته عند او بعد بلوغه الامام لا يجوز - 00:09:28ضَ

الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في شأن المرأة المخزومية التي سرقت فكلموا اسامة ابن زيد رضي الله عنه وان يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال اتشفع في حد من حدود الله - 00:09:50ضَ

ثم قام فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ثم قال ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:10:06ضَ

لقطعت يدها وحاشاها ان تسرق. لكن هذا لتقرير الامر العظيم وان الحدود لا يراعى فيها احد لا صغيرا ولا كبيرا لا سيدا ولا مسودا. قوله بعد ان يبلغ الامام الشفاعة في الحدود - 00:10:24ضَ

لا تجوز اذا بلغت الامام اما قبل ان تبلغ فللإنسان ان يشفع فيها لكن اذا بلغت الامام حرم على الانسان تعطيلها سواء بهدية او بشفاعة او بغيرها. نعم احسن الله اليكم - 00:10:46ضَ

وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. اقامة الحدود حق من حقوق الله وفيها حق ايضا للمخلوق والسلطان او من ينيبه يجب عليه ان يقيم الحد ولو كان شريكا لمن يقام عليه الحد في العقوبة - 00:11:08ضَ

ولو شرب الخمر وجب عليه ان يقيم حد الخمر على من يشربون وهكذا لان اقامة الحدود من حقوق الله عز وجل وحقوق العباد. نعم احسن الله اليكم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه. هذا من الفروق بين الحدود والتعزيرات - 00:11:32ضَ

الحدود لا يقيمها الا الامام او من ينيبه وسواء كان الحد حقا لله عز وجل كحد الزنا او شرب الخمر او كان حقا لمخلوق تحدي القذف انه يفتقر الى اجتهاد - 00:11:56ضَ

يحتاج الى ظبط ولا يؤمن فيه الحيف والزيادة. ولذا لا يقيمه الا السلطان او من ينيبه والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وخلفاؤه الراشدون هكذا فعلوا ولذلك في الصحيحين - 00:12:14ضَ

لما جاء ماعز فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به ترجموه ولما جاء اه والد العسيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ابنك جلد مئة وتغريب عام - 00:12:30ضَ

واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فلا يقيم الحدود الا السلطان او من ينيبه السلطان. وهذا في كل الحدود سواء كانت حقا لله او حقا للمخلوق. اما بالنسبة - 00:12:52ضَ

للتعزيرات فامرها اوسع يمكن ان يقيمها السيد على عبده او الاب على ابنائه او الزوج على زوجته وهكذا احسن الله اليكم. نعم اشترط او استثنى من اشتراط الامام في اقامة الحدود - 00:13:06ضَ

اقامة السيد على رقيقه الحد وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهو مروي عن كثير من الصحابة وقد ثبت عند مسلم حديث علي ابن ابي طالب قال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد - 00:13:29ضَ

من احسن منهم ومن لم يحصن فكان هذا مستثنى احسن الله اليكم وتحرم اقامته في المسجد. نعم المساجد لا يجوز اقامة الحدود فيها. لا جلدا ولا اعلى من الجلد لان المساجد لم تبنى بها لهذا - 00:13:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المساء ان المساجد انما بنيت المساجد لما بنيت له في اقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وقد جاء عند الامام ابي داود من حديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد في المسجد. وان تقام فيه - 00:14:06ضَ

الحدود وان تنشد فيه الاشعار احسن الله اليكم. واشد جلد الزنا. القذف فالشرب فالتعزير. نعم الحدود تختلف من حيث العدد وتختلف من حيث قوة الجلد وكلامه هنا على الحدود التي فيها جلد - 00:14:29ضَ

اما القتل فليس هنا كلامه عنه وانما كلامه هنا على الجلد شارب الخمر يجلد والزاني غير المحصن يجلد والقاذف يجلد. وكذلك ايضا التعزيرات فيها جلد وفي بعضها ما هو اشد من الجلد. كالسجن وقد تصل التعزيرات الى القتل - 00:14:53ضَ

كما سيأتي معنا في باب التعزير لكن لو قال قائل ما اشد الحدود غربا واكثرها عددا رتبها المؤلف هنا وترتيبها هنا بالقوة في الجلد كترتيبها في العدد يقال اشد الحدود جلد الزنا. فان الزاني غير المحصن يجلد كم - 00:15:18ضَ

يجلد مئة جلد مئة وتغريب وجلد الزنا اشدها واقواها كما سيأتي معنا بيانه يليه القذف حد القذف من قذف مسلما ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون - 00:15:48ضَ

وهو في القوة يلي جلد الزاني غير المحصن ثم شارب الخمر شارب الخمر اختلف الفقهاء هل يجلد ثمانين جلدة او يجلد اربعين جلدة والمذهب انه يجلد ثمانين. لان هذا الذي استقر عليه العمل بعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهل الجلد ثمانين؟ يعني بعد - 00:16:14ضَ

اربعين تعزيرا او انه حدا سيأتي في بابه لكن هو اخفها ولذلك يجوز ان يجلد اقل من هذا العدد اذا رأى الامام كما فعل ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز ان - 00:16:38ضَ

يجلد بغير العصي بالجريد والنعال وغيرها يليه التعزير احسن الله اليكم. ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. نعم صفة الجلد في اقامة الحدود كالتالي اولا الرجل - 00:16:55ضَ

يجلد قائما ان هذا ابلغ في وصول الجلد الى كل عضو من اعضاء جسده. وبهذا قال الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد وهو الوارد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:17:22ضَ

الثاني طبعا قال الرجل لان المرأة تجلد وهي جالسة. اذا لزمها الحد استر لها. بخلاف اللعان فانه لا بد من القيام الثاني من الامور التي تبين اه صفة الجلد ان يكون الجلد - 00:17:38ضَ

بالصوت ولذا قال قائما بالسوط وهذا المعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو المفهوم من النصوص. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا يكون الجلد في السياق - 00:17:56ضَ

الا في الخمر الخمر جاءت السنة بجلده احيانا بالنعال والجريد وغيرها الثالث طبعا بالنسبة للجلد بالسياط هذا هو الوارد كما قلنا ايضا عن الخلفاء الراشدين الثالث لا يمد على الارض - 00:18:15ضَ

ولا يربط ولا يجرد من ثيابه حال جلده وانما يجلد وعليه ثيابه ولا يمد على الارض وانما يكون قائما وكذا لا يربط والله جل وعلا لم يأمر بتجريد المجلود من ثيابه - 00:18:37ضَ

قد جاء عن ابن مسعود انه قال ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد احسن الله اليكم. ايضا كما اشار المؤلف لا يبالغ بظربه فلا يكسر العظم ولا يشق الجلد - 00:18:56ضَ

ولا تتلف الاعضاء لان المقصود تأديبه لا اهلاكه احسن الله اليكم. وتضرب المرأة جالسة. وتشد عليها ثيابها. وتمسك يداها. نعم المرأة في ضرب الحد الرجل من حيث العدد ومن حيث الصفة - 00:19:11ضَ

يعني من حيث صفة الظرب الا انها تجلس ثم تظرب وهي جالسة تشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف عورتها في تقلبها وجلدها وظربها وقد جاء عن علي ابن ابي طالب انه قال تظرب المرأة جالسة والرجل قائما وبهذا قال الائمة الاربعة رحمهم الله وهذا ايضا - 00:19:32ضَ

من العناية بالمرأة اذا لزمها حد امر الله به فانها تستر ولا يفعل معها ما يؤدي الى انكشافها نعم اذا الذي يمسكها ان وجد احد من محارمها والا فالإمساك هنا للحاجة - 00:19:58ضَ

احسن الله اليكم. ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. نعم. اذا هد من عليه حد لا يجوز حبسه بعد اقامة الحد لان في هذا ظلم الله جل وعلا اوجب عليه حدا فلا يجوز ان يزاد على الحد الذي عليه. فلو شرب الخمر - 00:20:20ضَ

الحد واطلق. لو انه قذف جلد الحد واطلق. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعال لكن لو كان شره قد انتشر ورأى السلطان تعذيره ليكف شره اختلف الفقهاء في هذا هل يجوز سجنه ام لا؟ على قولين - 00:20:43ضَ

قال واذااء بكلام اي يحرم بعد اقامة الحد ان يعير او يشتم او يسب او يؤذى لان الحد كفارة والله جل وعلا قال فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما - 00:21:09ضَ

احسن الله اليكم. والحد كفارة لذلك الذنب. نعم وهذا قد جاء في الصحيحين بيانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فمن اقيم عليه الحد كان كفارة له - 00:21:26ضَ

حتى لو لم يتب يعني لو تاب التوبة تجب ما قبلها ولو لم يقم عليه الحد ولذلك من تاب من شرب الخمر لا يشرع له ان يأتي ويعترف من تاب من الزنا لا يشرع له ان يأتي ويعترف وانما يستر نفسه. لكن لو انه لم يتب - 00:21:45ضَ

اقيم علي الحد ولم يتب كان اقامة الحد كفارة له. كما ثبت في الصحيحين بيانه احسن الله اليكم. ومن اتى حدا ستر نفسه. نعم ولم يسن ولم يسن ان يقر ولم يسن ان يقر به عند الحاكم. نعم. من اتى حدا يعني من اتى - 00:22:07ضَ

معصية مما يترتب عليها وجوب الحد عليه فهل الأفضل في حقه ان يعترف ويأتي بنفسه الى السلطان ليقيم عليه الحد او الافضل ان يستر نفسه؟ نقول السنة في حقه ان يستر نفسه - 00:22:32ضَ

ان الله كريم ستير حيي كريم ستير حبوا الحياء والستر الله جل وعلا يحب ان يستر عبده وان يستر الانسان نفسه ولذلك قال عمر للرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني عالجت امرأة - 00:22:50ضَ

في اقصى المدينة فقال لقد سترك الله لو سترت نفسك. كما جاء عند مسلم لكن هذا في حقوق الله جل وعلا حد الزنا او حد الخمر ونحوها. لكن ان كان حد سرقة فيلزمه مع التوبة مع مع التوبة ان يرد الحق - 00:23:11ضَ

الى اهله احسن الله اليكم. وان اجتمعت لو ان انسانا رأى من ثبت عليه الحد هل يستره وينصحه ام يشهر به من حيث العصر يستره من ستر مسلما ستره الله وينصحه ويبين له لعله يتوب - 00:23:31ضَ

لكن ان كان يترتب على ذلك ظرر عام او فجور او غير ذلك فهذه مسألة اخرى احسن الله اليكم. وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت. ومن ومن اجناس - 00:23:51ضَ

ومن اجناس فلا. نعم. هذه مسألة اذا اجتمع على الانسان اكثر من حد. وثبتت عند الحاكم فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون من جنس واحد كما قال من جنس تداخلت - 00:24:10ضَ

مثل شرب الخمر اربع مرات ثم اوتي به عند السلطان فان كانت الحدود من جنس واحد فان كان لم يحد للاول يكفي حد واحد عن كل ما فعله من المعاصي السابقة - 00:24:27ضَ

وقل مثل ذلك في في الزنا وغيره ان كانت من جنس واحد فان لم يقم عليه الحد الاول كفاه حد واحد عنها جميعا وان اقيم عليه حد للاول ثم اعيد عليه مرة اخرى قبض عليه مرة اخرى فيقام للحد - 00:24:42ضَ

قولي لي المعصية الثانية حد اخر الحالة الثانية ان تكون الحدود من اجناس متعددة مثل سرق شرب الخمر وفعل الزنا فهنا تقام عليه الحدود جميعا ولا تتم ولا تتداخل يبدأ بالاخف - 00:25:01ضَ

الاخف يبدأ بحد شرب الخمر ثم حد القذف ثم حد السرقة ثم حد ما هو اشد من السرقة وهو الزنا - 00:25:21ضَ