Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم السارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا. جزاه بما كسبان من الله. والله عزيز حكيم باب القطع في السرقة. نعم. تكلم المؤلفون على السرقة. وضابطها وشروط اقامة الحد. والسرقة - 00:00:04ضَ
هي اخذ المال على وجه الخفية والاستتارة. اخذ المال على وجه الخفية والاستتارة. وقد دل القرآن سنة واجماع العلماء على على وجوب على وجوب اقامة حد للسرقة لمن توفرت فيه الشروط كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السائل - 00:00:45ضَ
يسبق البيضة فتقطع يده. قال لا يوقع الا في ثلاثة لا يقطع آآ الا في ربع دينار فصاعدا. ولمشروعية السرقة حكم كثيرة. اذا اقيمت امن الناس على اموالهم انكفأ الناس وايضا هي انكفأ الناس عن اقول عن التعدي على اموال الغير وايضا - 00:01:15ضَ
يا كفارة كفارة اللسان وانظروا الان الى عدد من الدول التي لم تقم بالسرقة حدا اي كيف اصبحت سجون مرتعا لاكتساب الخبرات في السرقات يدخل الانسان ما يعرف يسرق الا حبل ويخرج يستطيع ان يسرق القصر - 00:01:45ضَ
لكن لو اقيم حد السرقة لارتدع الناس من السرقات. احسن الله اليكم. نعم قطع يد السارق تجب اذا توفرت شروطه ثمانية. خلاصتها كالتالي اولا ان يكون السارق مكلفا اي بالغا عاقلا - 00:02:05ضَ
فغير المكلف لا يقام عليه حد السرقة. لكنه يعزر. الثاني اخذ المال خفية. وهي السرقة. اما الغصب والاختلاس والانتهاب كلها لا سرقة لا حد فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب قطع - 00:02:25ضَ
الثالث ان يكون المسحوق مالا وهو ما له قيمة معتبرة. فلو سبق شيئا محرما لم يقم عليه الرابع ان يبلغ المسروق نصابا نصاب القطع. لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. سيأتي معنا بيانه بالريال السعودي ان شاء الله - 00:02:45ضَ
الخامس ان يكون السارق مختارا لا مكره. السادس انتفاء الشبهة على السارق فيما سبق. والسابع ان تكون السرقة من حرز. والثامن ثبوت السرقة عند الحاكم. اما باعتراف السارق او بشهادة شاهدين. فمتى - 00:03:05ضَ
توفرت هذه الشروط اقيم على السارق حد السرقة. احسن الله اليكم. احدها السرقة وهي اخذ ما للغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء. فلا قطع على منتهب ومختطف خائن في وديعة. قد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطعا. وفي رواية قال ليس على المختلس قطع - 00:03:25ضَ
في رواية قال ليس على الخائن قطع لان هؤلاء ليسوا سراق. ولكن هؤلاء يعزرون ويعاقبون ويلزم بارجاع المال لكن لا تقطع الايدي الا في السرقة لقوله تعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهم. نعم - 00:03:55ضَ
احسن الله اليكم. لكن يقطع جاحد العارية. نعم الرواية عن الامام احمد اختلفت في جاحد الالية يعني من استعار عارية وجحدها هل يلحق بالمختلس والمنتهب؟ والخائن او يلحق على روايتين. الرواية الاولى ذكرها المؤلف انه تقطع يده. والدليل؟ الدليل قالوا رواية مسلم. قالت عائشة رضي الله - 00:04:15ضَ
الله عنها كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها يدها. قال الامام احمد في رواية لا اعرف شيئا يدفعه. قالوا فجاحدوا العارية تقطع عقالها. الرواية - 00:04:45ضَ
الاخرى ان جاحد العارية لا تقطع يده وهذا قول جمهور اهل العلم وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة قال ابن قدامة وهو الصحيح ان شاء الله. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس على الخائن قطع. ليس على الخائن - 00:05:05ضَ
قطع وجاحد العارية خائن. والواجب قطع السارق والجاحد ليس سارقا اخذ المال باذن صاحبه لكنه جحده بعد ان قبضه. واما حديث رواية مسلم قالوا هي مختلفة. هي مختصرة. كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. هذا تعريف له - 00:05:25ضَ
اختصرت الرواية ولم تذكر القصة التي بسببها قطعت يد هذه المرأة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها وقد جاء في الرواية المتفق عليها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي - 00:05:55ضَ
قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الرواية التي في الصحيحين بينت انها سرقت سرقت وكانت يعني في رواية مسلم من باب تعريف تعريفة بالامر الذي كانت مشتهرة فيه. ولذا الجمهور قالوا لا نرد الحديث في رواية مختصرة. فلما - 00:06:15ضَ
طلعنا على الرواية التي بسطت عرفنا ان القطع ليس لجحدها وانما لانها سرقت وهذا القول قوي في هذه المسألة لا سيما ان الحدود تضرب الشبهات. وهذا الخلاف القوي شبهة يدرأ بسببه القطع. فتعزر او يعزر الجاحد لكنها لا - 00:06:35ضَ
يده. احسن الله اليكم. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما يساوي نصابا. نعم. كون كون السارق مكلفا. وايضا هذا القيد الاول. القيد الثاني ان يكون السارق مختارا فلو كان مكرها لا حد عليه. ثالثا ان يكون عالما بانما سرقه - 00:06:55ضَ
نصابا فلو كان جاهلا قال ما دريت. احسب اني سرقت وكرتون فاضي. واذا فيه قطعة ذهب. لا لا حد عليه عمر رضي الله عنه لا حد الا على من علمه. نعم. احسن الله اليكم. الثالث كون المسروق مالا - 00:07:25ضَ
ان يكون المسروق مالا. اما اذا كان غير مال فانه آآ لا قطع فيه. ما ليس بمال لا حرمة له. لو سرق مال حربي نعم لقط عليه. كذا ايضا لو سرق شيئا من المحرمات - 00:07:45ضَ
هذه ليس لها اعتبار. فلا قطع فيها لكن نعم يعزر لكن القطع لا تقطع يده. لو انه سرق شيئا يحرص بيعه اصلا مثل المصحف المصحف على المذهب يرون انه لا يجوز بيعه. ولذا قالوا ولا بسرقة مصحف. لانهم يرون ان - 00:08:05ضَ
انه لا يجوز بيعه. وعلى الرواية الاخرى انه يجوز بيعه نقول اذا بلغ نصابا قطعت اليد فيه. لما ذكر هذا الضابط ذكر لك امثلة اذا حصل ان سرق احد منها شيئا لا قطع فيه لانها لا تعتبر مالا آآ محترما او لا تعتبر - 00:08:25ضَ
مالا معتبرا. احسن الله اليكم. لا قطع بسرقة الماء وهذا قال ابن القزامة لا نعلم فيه خلافا لان الاصل في الماء الاباحة والناس شركاء في الماء. نعم. احسن الله اليكم - 00:08:45ضَ
ان فيه خمر او ماء. نعم. لا قطع في اناء فيه خمر او ماء. لاتصاله بما لا قطع فيه اصبح هذا شبهة لا تقام بسببه لا لا يقطع فيه بسببه. نعم. احسن الله اليكم - 00:09:05ضَ
في مصحف لانهم يرون عدم جواز بيع المصحف وتقدم ان الصحيح جواز بيعه على هذا يختلف على هذا القول الثاني الحكم فلو انه سرق مصحفا يبلغ نصابا توفرت فيه الشروط الشروط ففيه الخطأ. احسن الله - 00:09:25ضَ
ولا بما عليه من حلي. اي لا قطع بسرقة ما على المصحف من حرج. لانه تابع لما لا قطع فيه. وهذا المذهب. احسن الله اليكم. ولا بكتب بدع. وتصاوير. لانه لا حرمة لها. وجوب اتلافها - 00:09:45ضَ
وهكذا كل الكتب المحرمة يجوز او كل الكتب المحرمة لا قطع على سارقها. احسن الله اليكم ولا له ولا بصليب او صنم. الرابع كون المسروق نصابا. وهو ثلاثة دراهم او ربع او ربع دينار. او ما يساوي احدهما. وتعتبر هذا الشرط الرابع - 00:10:05ضَ
ان يبلغ المسروق نصابا. قد قال عليه الصلاة والسلام لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. لا قطع الا في ربع دينار لا بد ان يكون المسروق قد بلغ نصاب القطع وهو ربع دينار. الدينار يساوي مثقال من الذهب. والمثقال يساوي - 00:10:35ضَ
اربع غرامات وربع اربع غرامات واربع او عفوا اربع غرامات ونصف اربع غرامات ونصف هذا ربعه غرام وثمن. غرام وثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع - 00:10:55ضَ
تصاعد يعني بالغرامات غيران وثمن. لما ننظر الان كم قيمة الغرام عند الذهب تقريبا فوق مئة وستين ريال هذي قيمة الغرامة الان يتراوح ينقص قليلا او يزيد قليلا لكن انا اليوم سألتهم قالوا ما بين مئة - 00:11:15ضَ
وخمس واربعين الى مئة وستين نقول مئة وستين. مئة وستين هذي قيمة اغراض. واظف اليه الثمن عشرين فيكون من سرق ما قيمته مئة وثمانين ريال تقطع يده. مئة وثمانين ريال - 00:11:35ضَ
تقطع يده على هذه الحالة. اذا توفرت الشروط الاخرى. احسن الله اليكم. وتعتبر القيمة حال الاخراج. يعني تعتبر قيمة المسروق قد بلغ نصابا حال اخراجه من الحرز. لانه وقت وجوب العقوبة. احسن الله - 00:11:55ضَ
اليكم. الخامس اخراجه من حرز. فلو سرق من غير حرز فلا قطع. وحرز كل مال الخامس ان يكون المسروق مسروق من حرز معتبر من حرز معتبر فلو سرق شيئا من غير حرز لقى طقم ذهب موضوع بالشارع فسرقه يعزر لكن لا تقطع يده لان - 00:12:15ضَ
موجودا وقد دل على ذلك حديث عبد الله ابن عمرو عند ابي داوود والترمذي وحسنه دل على هذا الامر لكن لو قال قائل ما ضابط الحرز؟ قال المؤلف حرز كل مال ما حفظ فيه عادة هذه قاعدة في بيان - 00:12:45ضَ
ما تعارف الناس انه حرز لهذا المال فهو حرز له. المقصود انه حرز تحرز به الاموال من غير تفريغ ولا تضييع وهذا يخترق باختلاف الاموال باختلاف البلدان باختلاف الاحوال فحرز الذهب ليس كحرز الغنم - 00:13:05ضَ
وحرز البلد الامين ليس كحرز البلد المخوف وحرز السفر ليس كحرز الحظر فاذا تعارف الناس ان هذا حرز لهذا المال فسرقه احد منه نقول سبقته من حفظ. فلو جاء الى مئة الف مئة الف وحاطة واحد حاطه واحد - 00:13:25ضَ
مثلا في آآ مثلا درج او في قل مثلا في درج السيارة فسرقها احد هذا ليس حرزا احد حرز مئة الف عند الناس البنوك. ولذا صاحبها فر لكن السارق يعزر ولا تقطع يده. احسن الله - 00:13:45ضَ
اليكم فنعل برجل وعمامة على رأس حرز. ويختلف الحرز بالبلدان. طبعا حرز الثياب والفرش والنعال اذا كان الانسان قد لبسها فهي حرز لها. ويدل لذلك ما رواه ابو داوود من حديث صفوان ابن امية انه كان نائما في المسجد - 00:14:05ضَ
خميصة قيمتها ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها منه. الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يد هذا الرجل مع انه اخذها من آآ صاحبها وهو نائم فدل على ان حرز الملبوسات اذا كان صاحبها قد لبسها - 00:14:25ضَ
احسن الله اليكم. ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. ولو اشترك جماعة في كاين الحيلزي واخراج النصاب. قطعوا جميعا. نعم. لو اشترك جماعة هذي مسألة لو اشترك جماعة في طريقة نصاب قطعوا. اذا كان مقدار النصاب اذا كان اه مقدار ما سبقه كل واحد - 00:14:45ضَ
يعني يكفي لاقامة الحد. لكن لو ان كل واحد منهم اخذ يعني هنا قال لو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا. حتى لو كان كل واحد منهم ما اخذه لا يكفي - 00:15:15ضَ
لاقامة الحد. مثلا جماعة كسروا التجوري. وكل واحد منهم تعاونوا كل واحد منهم شال مبلغ مقدار ما اخذوه يساوي حرزا يقام عليهم الحد لان المشترك فيه. احسن الله اليكم في - 00:15:35ضَ
حرز واخراج النصاب. المسألة الثانية لو ان احد السارقين واحد هتك الحرز والثاني اخذ الماء قال لا قطع عليهما ولو تواطأ. لان الاول لم يسرق وانما هتك الحرص. والثاني اخذ المال من غير حرص. فاختلف الحال. احسن الله اليكم - 00:15:55ضَ
احدهما ودخل الاخر فاخرج المال. فلا قطع عليهما ولو تواطأا. السادس او الشبهة فلا قطع بسرقته من مال من مال فروعه واصوله. وزوجه ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر. هذي مسألة اشار المؤلف الي وهي من الشروط التي - 00:16:25ضَ
آآ تشترط لاقامة حد السرقة على السارق ان تنتفي الشبهة له في هذا المال. وهذا مبني على اصل دلت عليه الادلة واجمع العلماء عليه ان الحدود تدرأ بالشبهات. وقد حكى ابن المنذر وابن قدامة اجماع على ذلك. فاذا كان - 00:16:55ضَ
هناك شبهة له في هذا المال فلا تقطع يده. ولذا ذكر امثلة. منها قال يعني اشار الى انه لا يقطع الاب بسرقته مما لولده وكذا العكس لان هناك شبهة في ان له نصيب من هذا ولا تقطع اليد بسرقة احد الزوجين من مال - 00:17:15ضَ
صاحبه طيب السرقة من بيت مال المسلمين هل تقطع اليد بسببه ام لا؟ المذهب قالوا لا قطع لقيام الشبهة وما من احد الا وله نصيب من بيت مال المسلمين. وبهذا قال جمهور اهل العلم قد روي عن عمر وعلي وابن مسعود - 00:17:35ضَ
انهم قالوا من سرق من بيت المال فلا قطع. ما من احد الا وله من المال حق. كون له حق حق في هذا المال لا لا يبرر ان يأخذ. لكنه يزحزح القطع لوجود الشبهة. احسن الله اليكم - 00:17:55ضَ
السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين. ويصفانها ولا تسمع ولا تسمع قبل الدعوة او باقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. هذا الشرط السابع ان تثبت السرقة عليه ولا تثبت السرقة الا باحد امرين. الاول شهادة العدول. ويكفي في اثباتها شهادة عدلين يصفان - 00:18:15ضَ
سرقة يصفانها ليزول الاشكال فيذكران الحرز وجنس المسروق طريق طريقة السرقة حتى لا تقطع اليد بمجرد اه الكلام الذي يحتمل الخطأ والصواب. الامر الثاني قال او باقرار مرتين في ان يقر السارق بالسرقة. وهل لا بد ان يقر مرتين؟ المذهب قالوا لا بد ان يقر مرتين - 00:18:45ضَ
الدليل الدليل ما جاء عند ابي داوود بسند ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخالك اسرق؟ فقال بلى. قالوا فهذا تكرار للاقرار - 00:19:15ضَ
وهذا ولذا ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يكفي قطعه باقراره مرة واحدة اذا توثق من سرقته. فان رجع عن الاقرار لم يقم عليه الحد. ولذا قال ولا يرجع حتى - 00:19:35ضَ
فلو انه اطاع ثم قبل ان يقام عليه الحد رجع لا يقام عليه الحد وبهذا نعرف ان يستشكل البعض من الاخوة طيب الان السراق كثير. ويقبض على اناس صراف كثير. القضاة يحكمون ان هذا قد سرق من حرز. ومع ذلك ما نسمع القول - 00:19:55ضَ
اذا ذهب الى السجن درس درسه اللصوص وقالوا له انت والفقهاء رحمهم الله على هذا الامر انه اذا رجع قبل اقامة الحد لا تقطع يده. لكن للسلطان ان يعزره. نعم - 00:20:15ضَ
احسن الله اليكم. الثامن مطالبة المسروق منه بماله. السارق لا يقطع وان حصل الشهادة او الاقرار حتى يأتي مالكا مسروق ويدعيه. لان المال يباح بالبدن وبالهبة ربما يكون هذا المال ليس سرقة. قد يكون ذلك الرجل مكنه من هذا. فاعتبرت المطالبة - 00:20:35ضَ
لتزول الشبهة. وبهذا قال اقول الامام احمد والشافعي وابو حنيفة ونصره ابن قدامة. ومن اهل العلم من قال في هذا لكن الفقهاء الجمهور قالوا لا بد من المطالبة لتزول الشبهة. يحتمل انها ليست سرقة. ولذا اذا طالب المالك - 00:21:05ضَ
ان هذا الرجل قد اخذ المال وليس مالكا له الدين احسن الله اليكم ولا قطع عام مجاعة غلاء شجاعة وخلاء طيب السرقة عام المجاعة وعام الغلا الفاحش اذا لم يجد ما يشتريه الانسان لا تقطع يد السارق. لكنه يعزر. يدرأ الحد بوجود المجاعة. والمسغبة - 00:21:25ضَ
والغلاء الفاحش وقد جاء عند ابن ابي شيبة باسناد فيه كلام ان عمر رضي الله عنه قال لا قطع في ولا في عام سنة. السعدي رحمه الله تعالى يقول قلت لاحمد تقول به؟ قال اي نعم - 00:21:55ضَ
صاحب الامام احمد. قيل له قال قلت له تقول بهذا الاثر؟ قال اي نعمري. قلت ان سرق في مجاعة لا تقطعه. فقال لا اذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. احسن الله اليكم. فمتى توفرت الشروط - 00:22:15ضَ
قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. وغمست وجوبا في زيت مغلي. وسن تعليقها في عنقه ثلاثة ايام ان رآه الامام نعم اذا توفرت الشروط السابقة لزم في اقامة الحد اربعة امور اشار المؤلف اليها. الاول يجب اقامة الحد على السارق وقطع يده. وهذه شريعة الله - 00:22:35ضَ
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقد يقول قائل طيب اليس في هذا يعني عقوبة شديدة عقوبة غليظة يقال الله عز وجل اعلم واحكم. اليد اذا قطعت اذا قطعت اليد فيها نصف - 00:23:05ضَ
فيها قرابة خمس مئة دينار اما اذا سرقت في ربع دينار. لما كانت في السابق امينة كانت غالية. فلما ارتكبت المعصية اصبحت غير اصبح لا قيمة لها. ولذلك نقول يجب عليه ان يقطع اليد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون - 00:23:25ضَ
بالله واليوم الاخر وهذا يقال في سائر الحدود. الثاني قال المؤلف قطعت يده اليمنى من مفصل القاطع يكون لليد اليمنى. وهذا بلا خلاف بين العلماء وقد جاء في قراءة ابن مسعود انه قال فاقطعوا ايمانكم - 00:23:55ضَ
اللي رواه البيهقي وهي قراءة تفسيرية. لكن القراءة التفسيرية يؤخذ بها عند الفقهاء. الثالث قال وغمست وجوبا في زيت مغلي غمست وجوبا في زيت مغلي اليس هذا تعذيبا بل هو تعذيب لكن لاجل ان تنكمش العروق. ويستمسك الدم وهذه كانت طريقتهم في السابق. لكن مع تطور الطب - 00:24:15ضَ
اصبح الواجب ان يفعل ما يقطع نزول الدم. فاذا قام عن غمس اليد بالزيت المغلي شيء غيرها فهو الذي يتعين المتعين ايقاف الدم باي طريقة كانت. الرابع قال وسن تعليقها في عنقه ثلاثة - 00:24:45ضَ
ايام ان رآه الامام. العلة قالوا لانه ابلغ في الزجر. يرتدع من تزين له نفسه ان يسرق اذا رأى مثل هذا الرجل قد علقت يده في عنقه وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عند ابي داوود. الاصل ان التعليق - 00:25:05ضَ
ليس بواجب لكن ان رأى الامام المصلحة في ذلك فقد قال به الفقهاء رحمهم الله وان لم يرى جاء فيه حديث ضعيف ان لم ير المصلحة في ذلك فعدم التعليق هو الاولى. الاصل هو السارق هو السارقة فاقطعوا ايديهما. هذا الذي جاء به النص من الكتاب - 00:25:25ضَ
احسن الله اليكم. فان عاد قطعت رجله اليسرى من سبق بعد قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى. يخالف القطع لليد اليمنى ثم للرجل اليسرى. وتقطع اليسرى ولا تقطع اليمنى ارفع - 00:25:45ضَ
اه في المشي والتناول وغير ذلك من الامور. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع رواه الدار قطني وفي اسناده احسن الله اليكم. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. فان عاد لم تقطع - 00:26:05ضَ
وحبس حتى يموت او يتوب. احسن الله اليكم ويجتمع القطع والضمان فيرد ما ما اخذه لمالكه. نعم. السارق الحمد لله. الحمد لله. اقول السارق اذا قطعت يده لا يسقط عنه الضمان. القطع اقامة لحد الله. واقامة لهذا الامر - 00:26:25ضَ
الواجب الشرعي لكن ما صرفه يجب عليه ان يرده لمن سبقه منه ولو قطعت يده. ولذا قال ويجتمع القطع فيرد ما اخذ لمالكه مع قطع يده اذا ثبت عليه حد القطع. احسن الله اليكم - 00:26:55ضَ
فيرد ما اخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. وعليه ويعيد ما او ما خرج من الحرز. فيلزم السارق اذا قطعت يده ان كان اتلف الحرز. يعني كسر الابواب ان يصلحها ويظمنها. احسنت - 00:27:15ضَ
الله اليكم وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. نعم هذا المذهب قالوا لان ما لا يتم الواجب الا به وهذا ترتب عليه هذا المذهب ان على السارق اجرة القاطع واجرة الزيت وهناك قول اخر - 00:27:35ضَ
اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى ان اه اجرة القاطع وكذلك ايضا اجرة الزيت وكذلك اجرة الطبيب الذي يخيط الجرح هذا من بيت مال المسلمين لان هذا الفعل مأمور بالسلطان ان يكون ان يقوم بهما - 00:27:55ضَ