شرح دليل الطالب | كتاب الديات

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الديات | الدرس (٢٣٤) (مقادير ديات النفس)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الله اليكم. فصل في مقادير ديات النفس. نعم هنا اشار الى مقادير الديات. نعم - 00:00:04ضَ

احسن الله اليكم. تختلف من شخص الى اخر. فدية الحر غير دية العبد. ودية الذكر غير دية الانثى. ودية المسلم غير دية الذمي ودية الجنين غير دية الكبير الحي نعم - 00:00:38ضَ

احسن الله اليكم او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم فضة. نعم هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان الاصل في مقادير الديات وانواعها خمس اصناف او خمسة اصناف - 00:00:57ضَ

يخير الجاني بين دفع واحد من هذه الاصناف الخمسة اما مئة من الابل او مائة بقرة او الفاشات او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف الفا او اثنى عشر الف مثقال من الفضة - 00:01:28ضَ

الدليل استدلوا بما روى ابو داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بذلك وهذا حديث ضعيف ومن اهل العلم من قال الاصل في دية النفس - 00:01:47ضَ

الابل فان عدلوا الى غيرها من الذهب والبقر او الفضة او او الغنم او غيرها فانهم ينظرون كم تساوي فيعوضونه مقابلها وهذا يقول مشهور عن عدد من اهل العلم وهو اقوى الروايتين عن الامام احمد وهو قول الشافعي واختار - 00:02:03ضَ

ابن قدامة وشيخ الاسلام وعددا من اهل العلم. وهو الذي تشهد له الادلة والله اعلم تقدير الديات اذا قلنا بهذا يرجع الى تقدير كل زمان بزمانه فتقدير مثلا من في بلدنا ليس بلازم على الناس الذين مثلا في مصر - 00:02:29ضَ

تقدير كل بلد على حسب بلده وتقادير الديات يختلف من زمن الى زمن من مكان الى مكان ومن اخر ما قدرت به الديات تقديرات التقدير الاول طبعا عندنا هنا تقدير ديتي القتل - 00:02:50ضَ

في مائة من الابل كانوا ينظرون كم كم يساوي الجمل واحد من الابل كم تساوي؟ ثم يضربونها بمئة فتخرج دية القتل. دية العمد دية شبه العم دية شبه العمد ودية - 00:03:08ضَ

قدرت الابل عام خمس واربع مئة والف من الهجرة شبه العمد مئة وعشرين الفا والخطأ بمئة وعشرة الاف ريال كانت الابل في ذلك الوقت الواحدة تساوي قرابة الف ومئة واستمروا على هذا التقدير الى عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين. فاعيد تقديره لان الابل - 00:03:24ضَ

قدرت للخطأ ثلاث مئة الف والعمد وشبه العمد اربع مئة الف والعمل جار على هذا حتى يحصل تغيير احسن الله اليكم. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. فدية احسن الله اليكم - 00:03:56ضَ

او مئتا بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. لحديث عمرو ابن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل - 00:04:34ضَ

احسن الله اليكم. طب هناك اشياء الشريعة دلت على التفريق بين الرجل والمرأة فيها من يذكر هذي ارفع صوتك الميراث والثاني الدية الثالث الشهادة الرابع العقيقة والخامس في العتق. نعم - 00:04:54ضَ

اشار الى احسن الله اليكم ودية الكتابية على النصف. ودية المجوس على النصف من دية الكتاب احسن الله اليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وقد رواه الترمذي - 00:05:30ضَ

احسن الله اليكم. ودية المجوسي الحر. ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم. قال بذلك عمر عثمان وغيرهم احسن الله اليكم. والمجوسية على النصف. على النصف من دية المجوسي. نعم احسن الله اليكم. ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون دون ثلث الدية. نعم هذي مسألة - 00:05:56ضَ

المرأة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كانت الجناية فيها توجب ثلث دية النفس فاكثر. فديتها على النصف من دية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام دية المرأة على النصف من دية الرجل - 00:06:27ضَ

مثلا لو قطعت يدها ففيها نصف قطعت يداها ففيها ديتها كاملة متى تساوى مع الرجل؟ نص دية الرجل الحالة الثانية اذا كانت اقل من الثلث كان يقطع اصبعها. الاصبع كم فيه - 00:06:46ضَ

عشر الدية اذا كانت اقل من الثلث فمذهب الامام مالك احمد انها مثل دية الرجل الاصبع فيها عشر من الابل اصبعين عشرين ثلاثة اصابع كم تصير خمسة عشر الدليل على هذا قالوا جاء في ذلك حديث - 00:07:03ضَ

هو قوله عليه الصلاة والسلام عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وهذا حديث ضعيف لكن ايضا قالوا ورد عن عمر وابنه وزيد ابن ثابت انهم قضوا بذلك - 00:07:35ضَ

احسن الله اليكم فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة. لزمه ثلاثون بعيرا احسن الله اليكم. ثلاثون بعيرا ان ثلاثة اصابع اقل من الثلث فاذا قطع الرابع لزمه جانب اخر احسن الله اليكم. فلو قطع رابعة قبل برء بدت الى العشرين - 00:07:52ضَ

وتغلظ دية قتل الخطأ في كل في كل من حرم مكة. واحرام وشهر حرام المذهب يغلظون الدية في قتل الخطأ في ثلاثة مواطن تغليظ للزمان كالقتل في الاشهر الحرم وتغليظ للمكان كالقتل في الحرم - 00:08:35ضَ

وتغليظ للحال كما لو قتل وهو محرم او قتل قريبا محرما فيغلظون الدية طبعا هذا مذهب الامام مالك احمد والشافعي لكنهم اختلفوا في صفة التقليد احسن الله اليكم وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان - 00:09:00ضَ

وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. يقول قائل ما دليلهم؟ يقال دليلهم الاثار عن الصحابة عن الصحابة اثار في ذلك احسن الله اليكم. وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. نعم - 00:09:30ضَ

من اسباب التغرير ايضا عند الفقهاء ان يقتل مسلم كافرا معصوما متعمدا متعديا لا قصاص لكن تلزمه الدية. فان كان متعمدا فالدية يضعفونها هنا. قد روي عن عمر رضي الله عنه نحوا - 00:09:50ضَ

احسن الله اليكم. قيمته قلت او كثرت. لانه مال. نعم - 00:10:10ضَ