Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:04ضَ
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين. باب العاقلة. نعم شرع في الكلام عن العاقلة بين من هم وما يجب لكل او على كل واحد كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المرأة - 00:00:41ضَ
المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة احسن الله اليكم. وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. العاقل الذي يتحملون قتل الخطأ وشبه العمد هم الذكور. الاناث ما يدخلن في العاقبة وايضا يختص بالعصبات دون اصحاب الفروض ودون ذوي الارحام - 00:01:01ضَ
احسن الله اليكم. سواء ورثوا نسبا احسن الله اليكم. ولا تحملوا العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلث الدية في مسلم ولا قيمة متلف. نعم. خمسة اشياء لا تلزم العاقلة او لا يلزم العاقلة دفع - 00:01:34ضَ
الاول القتل العمد. فلا تتحمله العاقبة وانما الذي يتحمله الجاني وهذا بلا نزاع والثاني قيمة العبد اذا قتل لان العبد اذا قتل ديته قيمته فهو يقيم كانما هو سبعة والثالث الاقرار الذي لم تصدق به فلو اقره القاتل انه قتل كذا ولم تصدق العاقبة بذلك فلا تنزل - 00:02:05ضَ
قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لانه قد يحصل التواضع بين القاتل وبين وبين مدعي القتل وبين من يرثونه حتى تدفع لهم اجدية الرابع ما كان ديته اقل من ثلثه من ثلثه. دية الذكر المسلم - 00:02:37ضَ
عن عمر انه قال بذلك لكن في اسناده الخامس لا تحمل العافية العاقبة قية قيمة المتلفات فلو انهم اتلف زرعا او مالا لانسان فالعاقلة لا تتحمل قيمته. لان الرسول لم تأتي بذلك - 00:03:03ضَ
احسن الله اليكم. وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين الخطأ وشدنا عنه اما دية العمد فعلى فعلى القاتل مؤجلا في ثلاث سنين اذا وجبت على العاقلة لزمهم دفعها مؤجلا. الى ثلاث سنين وهذا - 00:03:26ضَ
الحنفية والشافعية والحنابلة وقد روي فيه اثر عن عمر وعلي وفي اساليبها مقالة واختار شيخ الاسلام انها لا تؤجل قال لان الاثام واردة في ذلك احسن الله اليكم. وابتداء حول القتل من الزهوق. والجرح من البرء. القول ان العقل مؤكد الى ثلاث سنين - 00:03:50ضَ
من متى يبدأون بحسبه؟ قالوا يبدأ من زهوق الروح في القتل ومن برء الجرح فيما دون القتل لانه وقت استغفار احسن الله اليكم. ويبدأ بالاقرب فالاقرب. الحاكم في قسمة الدية بين العاقلة - 00:04:13ضَ
يبدأ من اقرب فالاقرب من القاتل فان قام بها الاقرب لم يصل الى الابعد ولو ان اخوة قاتل خطأ واعمام لم يصل الى ابنائه ولو لم يتحملوا صار الى ابناءه فان لم يكن فابناء ابناء الاخوة ابناء ابناء الاعمام ابناء - 00:04:32ضَ
اعماق الجد وهكذا. احسن الله اليكم كالارث ولا يعتبر ان يكونوا وارثين. لمن يعقل لمن يعقلون عنه. بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا احسن الله اليكم. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون. وامرأة ولو معتقة - 00:05:00ضَ
هناك اشخاص لا يدخلون مع العاقلة ولا يطالبون بالمشاركة في دفع دية المقتول الاول الفقير وهذا بالاجماع لان الفقير يحتاج الى المواساة ولا يواسي غيره والثاني الصبي والمجنون. لانه مرفوع عنهم القلم - 00:05:30ضَ
والثالث المرأة ولو كانت وارثة وهذا بالاتفاق والرابع الكافر. الكافر لا يعقل المسلم. والمسلم لا يعقل احسن الله اليكم. ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية فلا دية فلا دية علي - 00:05:55ضَ
وتكون في بيت المال كدية كدية من مات في زحمتك. في زحمة وطواف. فان تعذر الاخذ منه سقطت. نعم اذا لزمت الدية العاقلة هذا في قتل الخطأ وشبه العمد من الذي يطالب الحاكم - 00:06:19ضَ
فاذا لم توجد عاقبة او وجدت لكنها ما تستطيع تتحمل كلها فقيرة تكون من بيت مال المسلمين فان لم يقم بيت مال المسلمين بذلك لكونه فهل تسقط دية المقتول ام لا؟ قالوا تكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة اخرى - 00:06:45ضَ
فان تعذر الاخ منهم القول الثاني انها لا تسقط انما ترجع الى الخاتم وهذا قول في المنهج وهو مذهب الامام واختاره شيخ الاسلام وابن قدامة وهو الاقرب قول الله عز وجل هو دينكم - 00:07:16ضَ
لابد من دفع الدية اولى الناس بدفعها بعد ان يعجز العاقبة بيت ما للمسلمين القاتل فلا تهدر دية المقتول - 00:07:37ضَ